أصدرته لجنة التحكيم في البورصة مع الزامها بدفع 12.5 في المئة
إلزام «د.للإجارة» بدفع 2.3 مليون دينار «والشبكة» 706 آلاف لصالح «الوسيط»
هيئة التحكيم تحسم
مشكلات بالأجل لصالح الوسيط أحمد الفضلي:
• العطار: لجنة التحكيم غير مختصة بالنظر في المنازعة و«الوسيط» قام بعدة أخطاء بحق العميل
• «الوسيط» جدد عقود الأجل بدفع 10 في المئة عدة مرات رغم عدم وجود رصيد في الحساب
اصدرت هيئة التحكيم في البورصة يوم امس حكما يقضي بالزام شركة «د. للاجارة» والشبكة القابضة دفع مبلغ 2.312 مليون دينار كويتي على الاولى ومبلغ 700 الف دينار كويت على الثانية لصالح شركة الوسيط للوساطة.
وتعود حيثيات الموضوع الى ما قبل عدة اشهر حيث قام عدد من الشركات بشراء اسهم عن طريق شركات الوساطة العاملة في البورصة ولكن بسبب تداعيات الازمة المالية واشتدادها وشح السيولة لدى الشركات لم تتمكن من الدفع واظهرت بعض الشركات امتناعها عن السداد لاسباب او اخرى، وقد طالبت البورصة شركات الوساطة بدفع المبالغ المستحقة نتيجة اجراء هذه الصفقات ومن ثم تحصيلها من المنفذ للصفقة في حال تبين ان الخطأ صادر عن العميل وبعد حدوث الخلاف بين الطرفين في عملية الدفع ما بين الوسيط والعميل فقد نشأت عنه هيئة التحكيم لتفصل بين الطرفين.
عدم اختصاص لجنة التحكيم
ولكن جهة الدفاع عن المدعى عليهم وهي مكتب مشاري العصيمي تشير الى ان نسب الامتناع عن الدفع ليس بسبب عدم توافر السيولة وتأجيل الدفع بل لان هناك اخطاء وقعت فيها شركة الوساطة تستدعى النظر اليها.
ومن جهته قال المحامي علي العطار في مكتب مشاري العصيمي ان الدفاع ترافع على اساس عدم اختصاص لجنة التحكيم بالنظر في المنازعة بالاضافة الى ان الشركة المحتكمة الوسيط قد ارتكبت اخطاء منها ان قام الوسيط بتجديد عقود الاجل عدة مرات.
وفيما يلي بعض من مذكرة الدفاع التي تقدم بها مكتب المحاماة حيث طالب الدفاع في الفقرة الثانية والتي جاءت بعنوان سند الطلب باحالة الدعوى للخبرة تمهيدا للقضاء برفض طلبات المحتكم، بيان الاخطاء التي وقعت من الشركة المحتكمة والتي تخالف القواعد المعمول بها بالسوق.
وفيما يلي الاخطاء التي وقعت فيها الشركة المحتكمة:
الخطأ الاول: في تواريخ متعددة انتهت مدة عقود الاجل التي كانت مدة بعضها شهرا والبعض الاخر ثلاثة اشهر، وذلك اما لانخفاض سعر الاسهم محل التعاقد اضافة الى قيمة التوزيعات التي حققتها خلال الاجل الى اقل من قيمة المبلغ المستحق من الثمن، او لانتهاء مدة العقد.
ولكي يتم تمديد العقد كان يتعين توافر الشروط التالية: الشرط الاول: ان توافق الشركة المحتكمة ضدها كتابيا ضدها كتابيا على التمديد، الشرط الثاني: ان تقوم الشركة المحتكمة ضدها بسداد نسبة الـ10 في المئة المستحقة بموجب شيك او خصم من حسابها لدى السوق، الا ان واقع الحال ان المحتكمة قد قامت بتمديد عقود الاجل وتحميل حساب الشركة نسبة الـ10 في المئة عدة مرات متتالية حتى بات الحساب مكشوفا اي مدينا مئات المرات الامر الذي يكشف عن جسامه الخطأ الذي ارتكبته الشركة المحتكمة في مسلكها بتمديد العقود رغم عدم وجود رصيد بحساب الشركة المحتكم ضدها لدى السوق.
ومما يجدر ذكره ان ذلك الخطأ تتحمل مسؤوليته كل من الشركة المحتكمة وكذلك من قبل الشركة الكويتية للمقاصة حيث كان يتعين على الاخيرة التأكيد من وجود رصيد بحساب المحتكم ضدها بالسوق حتى يتسنى التمديد وخصم نسبة الـ10 من ذلك الرصيد.
الخطأ الثاني: ثابت بصحيفة التحكيم انه بتاريخ 20/11/2008 قام السوق بارسال كتاب الى المحتكم ضدها مؤرخ يخطره بان رصيد مديونيتها بلغ 422/3.211.347 د.ك.
وبتاريخ 26/11/2008 قامت الشركة المحتكم ضدها بارسال كتاب مؤرخ 26/11/2008 يتضمن ما يفيد ان المعاملات التي تمت لصالح المحتكم ضدها من خلال المحتكمة لا تصل الى تلك المبالغ. وبتاريخ 3/2/2009 قام نظام عمليات الوساطة بالتدخل وقام بدفع مبلغ 797/706.059 د.ك.
الامر الذي يتضح منه عدم صحة مطالبة المحتكمة ولن الامر يتطلب احالة المنازعة الى الخبرة ليبين حقيقة المبالغ وتصفية الحساب بين الطرفين.
بناء عليه نلتمس الاتي:
اصليا: نصمم على الدفع بعدم اختصاص لجنة التحكيم بنظر المنازعة.
احتياطيا: وقف نظر منازعة التحكيم مؤقتا لحين الفصل في الدعوى رقم 30.44/2009 ت م ك ح/7 وموضوعها بطلان اجراءات التحكيم لسببين وهما - «1» عدم صدور موافقة وقبول للجوء الى التحكيم ممن يملك «2» عدم دستورية المواد ارقام: 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، و54 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 في شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية، 12،1 من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 في شأن تشكيل لجنة التحكيم والقواعد والاجراءات المتبعة امامها.
ومن باب الاحتياط الكلي
احالة الدعوى للخبرة بحيث تكون من ضمن مهامها ما يلي:
«1» الاطلاع على كشوف الحساب الخاصة بالشركة المحتكم ضدها الاولى، والعقود والاوراق المتعلقة بالعمليات التي تمت لصالحها عن طريق شركة الوساطة المحتكم ضدها الثانية.
«2» بيان عما اذا كان يوجد عقد اجل موقع من المحتكم ضدها من عدمه.
«3» بيان عما اذا كانت هناك موافقة على اللجوء الى التحكيم قد صدرت ممن يملك ذلك «مفوضا من الجمعية العمومية او مجلس ادارة الشركة» من عدمه سواء من الشركة المحتكم ضدها الاولى او من الشركة المحتكمة.
«4» بيان عما اذا كانت قد صدرت عنها موافقة على تمديد عقود الاجل من عدمه، وعما اذا كان التمديد قد تم طبقا للاجراءات والقواعد المعمول بها بالسوق من عدمه.
«5» بيان حقيقة المبالغ المدينة بها المحتكم ضدها الاولى.
«6» لبيان سبب المديونية محل المطالبة وبيان سبب الاخطاء في الحساب ان وجدت وشخص المسؤول عن تلك الاخطاء.
ألزمت «المسيلة» بـ 1.3 مليون لـ «كفيك»
أصدرت هيئة التحكيم في البورصة حكما يقضي بإلزام شركة «المسيلة لمقاولات تنظيف المباني» بدفع مبلغ وقدره 1.32 مليون دينار لصالح شركة «كفيك للوساطة المالية»، بالإضافة إلى المصاريف وأتعاب المحاماة.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية تم النظر بها والتحقيق في البورصة منذ تاريخ 3/12/2008 وحتى يوم أمس حيث صدر الحكم بصفته الابتدائية.
.. وتلزم «الأبراج» بـ 195 ألف دينار
أصدرت هيئة التحكيم في البورصة يوم أمس حكما يقضي بإلزام شركة الأبراج القابضة بدفع مبلغ 195.5 ألف دينار مع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة لصالح «شركة كفيك للوساطة المالية» وذلك في حكم ذي صفة ابتدائية.
وهو ما يأتي على صعيد متصل مع القضايا المرفوعة من قبل عدة مكاتب ضد عدة عملاء بسبب تداعيات الأزمة المالمية والتراجع الشديد في أسعار الأسهم.
وتعود حيثيات بداية القضية إلى تاريخ 2/12/2008 وقد جاء الحكم في صورته الابتدائية.
تاريخ النشر : 12 اغسطس 2009
--------------------------------------------------------------------------------
نقلا عن جريدة الدار