الأنباء» تنفرد بنشر اقتراح بقانون لإنعاش الاقتصاد المحلي تقدمت به عضو مجلس الأمة د.رولا دشتي
تضمن الدولة 50% من التمويل لعملاء البنوك في مختلف القطاعات لفترة لا تتعدى 10 سنوات
الأربعاء 11 نوفمبر 2009 - الأنباء
إصدار سندات وصكوك بقيمة 1.5 مليار دينار من قبل الدولة لمواجهة حالات التعثر
يحظر على الشركة المتعثرة إنشاء شركات أو المساهمة في شركات أو الحصول على أي تمويل من الجهات التابعة لـ «المركزي» لحين سداد جميع مستحقات الدولة
يجوز لـ «هيئة الاستثمار» شراء الأصول مقابل إصدار سندات وصكوك غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة
يحق للشركات المستفيدة من القانون استرجاع أصولها خلال 5 سنوات بنفس القيمة مضافا إليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية والعادية
هشام أبوشادي
تقدمت عضو مجلس الأمة د.رولا دشتي في الرابع من الشهر الجاري الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي باقتراح بقانون بشأن انعاش الاقتصاد المحلي في الدولة والمكون من 14 مادة والذي تنفرد «الأنباء» بنشره. وجاء في المادة الثانية من القانون ان تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال عام 2010 لاستخدامها في إعادة جدولة قروضهم أو التمويل الممنوح لهم من البنوك كما في نهاية عام 2009 على ان يسري هذا الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل بما لا يتعدى 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل. وجاء في المادة الثالثة من القانون انه إذا تبين للبنك المركزي التعثر في سداد التمويل المشار اليه في المادة الثانية، فإنه يحدد ضمان الدولة برصيد الضمان الحكومي الصادر بتاريخ التعثر أو بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة للعميل أيهما أقل، على انه يجوز لوزارة المالية اصدار سندات وصكوك بقيمة هذا الضمان بمبلغ 1.5 مليار دينار توفر من الاعتمادات المالية، على ألا تتجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات. وجاء في المادة الخامسة من القانون انه يجوز للهيئة ان تشتري الأصول المحلية للشركات في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال عامي 2010 و2011 لمعالجة أوضاعها المالية، حيث اشارت المادة السادسة من القانون الى انه يتم شراء الأصول مقابل قيام الهيئة العامة للاستثمار – نيابة عن الدولة – بإصدار سندات وصكوك اسمية غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة وأي أدوات مالية أخرى، على ان يحق للشركات المستفيدة من القانون استرجاع أصولها بالكامل خلال مدة 5 سنوات بنفس القيمة التي تم شراؤها مضافا اليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية أو القيمة العادلة أيهما أقل. وفيما يلي النص الحرفي لاقتراح القانون:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد وإعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون رقم ...... لسنة ...... بشأن انشاء سوق الاوراق المالية.
وعلى مرسوم بقانون رقم ...... لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة (1):
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
2- الشركات (الشركة): الشركات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة.
3- الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
4- قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي وفقا لتصنيف بنك الكويت المركزي.
5- الصكوك العامة: اداة مالية تصدرها الدولة وفق احكام الشريعة الاسلامية.
6- البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الاكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
7- الجهات المختصة (الجهة): هي شركات استشارية ومكاتب تدقيق الحسابات التي تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات تقييم اصول.
مادة (2): ضمان الدولة 50% من التمويل
تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال العام 2010 وذلك بغرض استخدامها في اعادة جدولة قروضهم او التمويل الممنوح لهم من البنوك كما في 31/12/2009 ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل بما لا يتعدى 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
ويتعين على البنوك للحصول على هذا الضمان الالتزام عند منح هذا التمويل بما يلي:
1- ان يكون البنك قد استوفى شروط وتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك وقواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها.
2- ان يقوم البنك بالحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل على ألا تقل قيمة هذه الضمانات عن 125% من قيمة التمويل لاعادة الجدولة ويقوم البنك بتزويد بنك الكويت المركزي بالمستندات التي تفيد بذلك مدعومة بتقرير من الجهة المختصة التي يحددها البنك المركزي بشرط الا يكون لديها تعامل مسبق مع البنك او العميل.
3- ان يكون الحد الاقصى لاجل اعادة جدولة القروض او التمويل 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
4- ان يتم سداد اصل رصيد القرض او التمويل والعائد على اقساط خلال اجل اعادة جدولة.
5 - ان يلتزم البنك الممول عند اعادة الجدولة بتخفيض رصيد الضمان الحكومي سنويا بمبلغ يعادل قيمة التمويل عند اعادة الجدولة مضروبة بنسبة مئوية تعادل 1 على اجل القرض عند اعادة الجدولة.
ويتعين على عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي الذين يستفيدون من هذا الضمان ان يلتزموا بما يلي:
1 - التزام الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له او الا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 25% من اجمالي العمالة ايهما اكبر، على ان يقوم البنك بتزويد البنك المركزي بالمستندات التي تفيد بذلك.
2 - دفع سنويا عمولة ضمان بنسبة 1% من رصيد الضمان الصادر في نهاية كل سنة، ويقوم البنك بتحصيل هذه العمولة نيابة عن الدولة دون اي مقابل وتؤول حصيلة هذه العمولة الى الاحتياطي العام للدولة.
وتلتزم الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية التي تستفيد من هذا الضمان بتنفيذ المعايير الدولية لحوكمة الشركات التي يعتمدها البنك المركزي الكويتي بالتنسيق مع سوق الكويت للاوراق المالية.
مادة (3): سندات بقيمة 1.5 مليار دينار
اذا تبين للبنك المركزي التعثر في سداد التمويل المشار اليه في المادة 2 يحدد مقدار ضمان الدولة برصيد الضمان الحكومي الصادر بتاريخ التعثر او بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل ايهما اقل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية ـ نيابة عن الدولة ـ سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان لا تتجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل، ويجوز ان يدفع عن هذه السنـــدات والصــــكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.
ويكون الحد الاقصى لاجمالي قيمة السندات والصكوك التي يتم اصدارها مبلغ مقداره ألف وخمسمائة مليون دينار وتوفر الاعتمادات المالية بما في ذلك جميع المصروفات اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة (4): محاذير على العميــل في حال التعثر
يقوم البنك باتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه العميل لتحصيل مبالغ الدولة دون مقابل اتعاب، كما يحظر على العميل عند التعثر في سداد مبالغ الدولة انشاء شركات والمساهمة في شركات والحصول على اي تمويل او قروض من الجهات التابعة لبنك الكويت المركزي الى حين تسديد جميع مبالغ الدولة.
وتفرض على الشركات والجهات التابعة لبنك الكويت المركزي التي تقوم بالمخالفة لاي من الشروط الواردة في الفترة السابقة غرامة تعادل ضعف المبالغ المطلوبة للدولة، وتؤول حصيلة هذه الغرامة الى الاحتياطي العام للدولة بحيث يعتبر جزءا من هذه الغرامة تسديدا للمبالغ المطلوبة الدولة.
مادة (5): شراء هيئة الاستثمار الأصول المحلية
يجوز للهيئة ان تشتري الاصول المحلية للشركات في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال العامين 2010 و2011 وذلك لمعالجة اوضاعها المالية على ان يراعى الآتي:
1 - تضع الهيئة الضوابط والشروط المنظمة لشراء الاصول واي امور اخرى تتعلق بتنفيذ شراء الاصول.
2 - ان يتم شراء الاصول بسعر القيمة السوقية او القيمة العادلة ايهما اقل وبتقييم تقوم به جهتان متخصصتان تختارهما الهيئة.
3 - ان يتم استخدام مبالغ الشراء المحصلة من الهيئة في تسديد التزامات محلية قائمة على الشركات كما في 31/12/2009 ويتم تقديم مستندات بما تفيد بذلك للهيئة.
4 - تلتزم الشركات بالتعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن الاصول المشتراة.
5 – تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له أو ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 25% من إجمالي العمالة أيهما أكبر، على ان تقوم الشـــــركة بتزويد الهيئة بالمستندات التي تفيد بذلك.
مادة (6): استرجاع الأصـــول خلال 5 أعوام
يتم شراء الأصول مقابل قيام الهيئة – نيابة عن الدولة – بإصدار سندات وصكوك اسمية غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة وأي أدوات مالية أخرى، كما تحتفظ الهيئة بالمستندات والمعاملات المالية وجميع التكاليف التي تكبدتها تجاه الأصل.
وللشركات المستفيدة من هذا القانون حق استرجاع أصولها بالكامل خلال مدة 5 سنوات وذلك بنفس القيمة التي تم شراؤها من قبل الهيئة مضافا اليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية أو القيمة العادلة أيهما أكبر وتحددها جهات متخصصة تكلفها الهيئة وسعر شراء الهيئة للأصول مخصوما منه جميع التكاليف التي تكبدتها الهيئة تجاه الأصول على ألا يقل المبلغ المدفوع للهيئة عن سعر شرائها للأصول مضافة إليها جميع التكاليف التي تكبدتها تجاه الأصول.
مادة (7): تقرير نصف سنوي لمجلس الأمة وديوان المحاسبة
تقدم الهيئة تقريرا نصف سنوي لكل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة وتعرض التقرير على الموقع الالكتروني للهيئة لاطلاع الجمهور، تبين فيه:
1 – الشركات التي تم شراء أصولها.
2 – نوع وقيمة الأصول المشتراة من كل شركة مقارنة بقيمتها السوقية عند اعداد التقرير.
3 – قيمة السندات والصكوك أو أي أدوات مالية تم إصدارها لصالح كل شركة على حدة وفقا لأحكام هذا القانون.
مواد العقوبات
مادة (8)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.
مادة (9)
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى احدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشا أو تدليسا في البيانات والمعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من هذا القانون.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو احدى هاتين العقــوبتــــين، كل شخــــص أفشى أو استغل لنفسه أو لغيره أي معـــلومات أو بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق أحــــكام هذا القانون مع الحكم على الجاني بالعــــزل.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من علم بوجود جريمة أو شرع في ارتكاب جريمة مما نص عليها في هذا القانون، وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة.
مادة (12)
كل من يخالف من الجهات التابعة لبنك الكويت المركزي أحكام هذا القانون وما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات أو تعليمات تنفيذا له يطبق البنك المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه.
مادة (13)
تقدم الحكومة الى مجلس الأمة والى ديوان المحاسبة تقريرا سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة وسائل الدعم الحكومي تنفيذا لأحكام هذا القانون مشتملا على أسماء الشركات المستفيدة منها.
مادة (14)
على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تضمن الدولة 50% من التمويل لعملاء البنوك في مختلف القطاعات لفترة لا تتعدى 10 سنوات
الأربعاء 11 نوفمبر 2009 - الأنباء
إصدار سندات وصكوك بقيمة 1.5 مليار دينار من قبل الدولة لمواجهة حالات التعثر
يحظر على الشركة المتعثرة إنشاء شركات أو المساهمة في شركات أو الحصول على أي تمويل من الجهات التابعة لـ «المركزي» لحين سداد جميع مستحقات الدولة
يجوز لـ «هيئة الاستثمار» شراء الأصول مقابل إصدار سندات وصكوك غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة
يحق للشركات المستفيدة من القانون استرجاع أصولها خلال 5 سنوات بنفس القيمة مضافا إليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية والعادية
هشام أبوشادي
تقدمت عضو مجلس الأمة د.رولا دشتي في الرابع من الشهر الجاري الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي باقتراح بقانون بشأن انعاش الاقتصاد المحلي في الدولة والمكون من 14 مادة والذي تنفرد «الأنباء» بنشره. وجاء في المادة الثانية من القانون ان تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال عام 2010 لاستخدامها في إعادة جدولة قروضهم أو التمويل الممنوح لهم من البنوك كما في نهاية عام 2009 على ان يسري هذا الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل بما لا يتعدى 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل. وجاء في المادة الثالثة من القانون انه إذا تبين للبنك المركزي التعثر في سداد التمويل المشار اليه في المادة الثانية، فإنه يحدد ضمان الدولة برصيد الضمان الحكومي الصادر بتاريخ التعثر أو بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة للعميل أيهما أقل، على انه يجوز لوزارة المالية اصدار سندات وصكوك بقيمة هذا الضمان بمبلغ 1.5 مليار دينار توفر من الاعتمادات المالية، على ألا تتجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات. وجاء في المادة الخامسة من القانون انه يجوز للهيئة ان تشتري الأصول المحلية للشركات في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال عامي 2010 و2011 لمعالجة أوضاعها المالية، حيث اشارت المادة السادسة من القانون الى انه يتم شراء الأصول مقابل قيام الهيئة العامة للاستثمار – نيابة عن الدولة – بإصدار سندات وصكوك اسمية غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة وأي أدوات مالية أخرى، على ان يحق للشركات المستفيدة من القانون استرجاع أصولها بالكامل خلال مدة 5 سنوات بنفس القيمة التي تم شراؤها مضافا اليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية أو القيمة العادلة أيهما أقل. وفيما يلي النص الحرفي لاقتراح القانون:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد وإعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون رقم ...... لسنة ...... بشأن انشاء سوق الاوراق المالية.
وعلى مرسوم بقانون رقم ...... لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة (1):
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
2- الشركات (الشركة): الشركات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة.
3- الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
4- قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي وفقا لتصنيف بنك الكويت المركزي.
5- الصكوك العامة: اداة مالية تصدرها الدولة وفق احكام الشريعة الاسلامية.
6- البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الاكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
7- الجهات المختصة (الجهة): هي شركات استشارية ومكاتب تدقيق الحسابات التي تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات تقييم اصول.
مادة (2): ضمان الدولة 50% من التمويل
تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال العام 2010 وذلك بغرض استخدامها في اعادة جدولة قروضهم او التمويل الممنوح لهم من البنوك كما في 31/12/2009 ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل بما لا يتعدى 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
ويتعين على البنوك للحصول على هذا الضمان الالتزام عند منح هذا التمويل بما يلي:
1- ان يكون البنك قد استوفى شروط وتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك وقواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها.
2- ان يقوم البنك بالحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل على ألا تقل قيمة هذه الضمانات عن 125% من قيمة التمويل لاعادة الجدولة ويقوم البنك بتزويد بنك الكويت المركزي بالمستندات التي تفيد بذلك مدعومة بتقرير من الجهة المختصة التي يحددها البنك المركزي بشرط الا يكون لديها تعامل مسبق مع البنك او العميل.
3- ان يكون الحد الاقصى لاجل اعادة جدولة القروض او التمويل 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
4- ان يتم سداد اصل رصيد القرض او التمويل والعائد على اقساط خلال اجل اعادة جدولة.
5 - ان يلتزم البنك الممول عند اعادة الجدولة بتخفيض رصيد الضمان الحكومي سنويا بمبلغ يعادل قيمة التمويل عند اعادة الجدولة مضروبة بنسبة مئوية تعادل 1 على اجل القرض عند اعادة الجدولة.
ويتعين على عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي الذين يستفيدون من هذا الضمان ان يلتزموا بما يلي:
1 - التزام الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له او الا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 25% من اجمالي العمالة ايهما اكبر، على ان يقوم البنك بتزويد البنك المركزي بالمستندات التي تفيد بذلك.
2 - دفع سنويا عمولة ضمان بنسبة 1% من رصيد الضمان الصادر في نهاية كل سنة، ويقوم البنك بتحصيل هذه العمولة نيابة عن الدولة دون اي مقابل وتؤول حصيلة هذه العمولة الى الاحتياطي العام للدولة.
وتلتزم الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية التي تستفيد من هذا الضمان بتنفيذ المعايير الدولية لحوكمة الشركات التي يعتمدها البنك المركزي الكويتي بالتنسيق مع سوق الكويت للاوراق المالية.
مادة (3): سندات بقيمة 1.5 مليار دينار
اذا تبين للبنك المركزي التعثر في سداد التمويل المشار اليه في المادة 2 يحدد مقدار ضمان الدولة برصيد الضمان الحكومي الصادر بتاريخ التعثر او بنسبة 50% من المبلغ الذي لا يتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل ايهما اقل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية ـ نيابة عن الدولة ـ سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان لا تتجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل، ويجوز ان يدفع عن هذه السنـــدات والصــــكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.
ويكون الحد الاقصى لاجمالي قيمة السندات والصكوك التي يتم اصدارها مبلغ مقداره ألف وخمسمائة مليون دينار وتوفر الاعتمادات المالية بما في ذلك جميع المصروفات اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة (4): محاذير على العميــل في حال التعثر
يقوم البنك باتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه العميل لتحصيل مبالغ الدولة دون مقابل اتعاب، كما يحظر على العميل عند التعثر في سداد مبالغ الدولة انشاء شركات والمساهمة في شركات والحصول على اي تمويل او قروض من الجهات التابعة لبنك الكويت المركزي الى حين تسديد جميع مبالغ الدولة.
وتفرض على الشركات والجهات التابعة لبنك الكويت المركزي التي تقوم بالمخالفة لاي من الشروط الواردة في الفترة السابقة غرامة تعادل ضعف المبالغ المطلوبة للدولة، وتؤول حصيلة هذه الغرامة الى الاحتياطي العام للدولة بحيث يعتبر جزءا من هذه الغرامة تسديدا للمبالغ المطلوبة الدولة.
مادة (5): شراء هيئة الاستثمار الأصول المحلية
يجوز للهيئة ان تشتري الاصول المحلية للشركات في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال العامين 2010 و2011 وذلك لمعالجة اوضاعها المالية على ان يراعى الآتي:
1 - تضع الهيئة الضوابط والشروط المنظمة لشراء الاصول واي امور اخرى تتعلق بتنفيذ شراء الاصول.
2 - ان يتم شراء الاصول بسعر القيمة السوقية او القيمة العادلة ايهما اقل وبتقييم تقوم به جهتان متخصصتان تختارهما الهيئة.
3 - ان يتم استخدام مبالغ الشراء المحصلة من الهيئة في تسديد التزامات محلية قائمة على الشركات كما في 31/12/2009 ويتم تقديم مستندات بما تفيد بذلك للهيئة.
4 - تلتزم الشركات بالتعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن الاصول المشتراة.
5 – تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له أو ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 25% من إجمالي العمالة أيهما أكبر، على ان تقوم الشـــــركة بتزويد الهيئة بالمستندات التي تفيد بذلك.
مادة (6): استرجاع الأصـــول خلال 5 أعوام
يتم شراء الأصول مقابل قيام الهيئة – نيابة عن الدولة – بإصدار سندات وصكوك اسمية غير قابلة للحوالة إلا بموافقة الهيئة وأي أدوات مالية أخرى، كما تحتفظ الهيئة بالمستندات والمعاملات المالية وجميع التكاليف التي تكبدتها تجاه الأصل.
وللشركات المستفيدة من هذا القانون حق استرجاع أصولها بالكامل خلال مدة 5 سنوات وذلك بنفس القيمة التي تم شراؤها من قبل الهيئة مضافا اليها 25% من الفارق بين القيمة السوقية أو القيمة العادلة أيهما أكبر وتحددها جهات متخصصة تكلفها الهيئة وسعر شراء الهيئة للأصول مخصوما منه جميع التكاليف التي تكبدتها الهيئة تجاه الأصول على ألا يقل المبلغ المدفوع للهيئة عن سعر شرائها للأصول مضافة إليها جميع التكاليف التي تكبدتها تجاه الأصول.
مادة (7): تقرير نصف سنوي لمجلس الأمة وديوان المحاسبة
تقدم الهيئة تقريرا نصف سنوي لكل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة وتعرض التقرير على الموقع الالكتروني للهيئة لاطلاع الجمهور، تبين فيه:
1 – الشركات التي تم شراء أصولها.
2 – نوع وقيمة الأصول المشتراة من كل شركة مقارنة بقيمتها السوقية عند اعداد التقرير.
3 – قيمة السندات والصكوك أو أي أدوات مالية تم إصدارها لصالح كل شركة على حدة وفقا لأحكام هذا القانون.
مواد العقوبات
مادة (8)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.
مادة (9)
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى احدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشا أو تدليسا في البيانات والمعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من هذا القانون.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو احدى هاتين العقــوبتــــين، كل شخــــص أفشى أو استغل لنفسه أو لغيره أي معـــلومات أو بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق أحــــكام هذا القانون مع الحكم على الجاني بالعــــزل.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من علم بوجود جريمة أو شرع في ارتكاب جريمة مما نص عليها في هذا القانون، وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة.
مادة (12)
كل من يخالف من الجهات التابعة لبنك الكويت المركزي أحكام هذا القانون وما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات أو تعليمات تنفيذا له يطبق البنك المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه.
مادة (13)
تقدم الحكومة الى مجلس الأمة والى ديوان المحاسبة تقريرا سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة وسائل الدعم الحكومي تنفيذا لأحكام هذا القانون مشتملا على أسماء الشركات المستفيدة منها.
مادة (14)
على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.