مضارب بلا حدود
عضو نشط
- التسجيل
- 1 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,102
بعض مواد من قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960للعلم
لمادة 148
رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة. ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.
المادة 149
تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الادارة جميعا. وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الاعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن باداء التعويض، الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر. وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.
المادة 150
يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة واعضاء هذا المجلس. ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت باكثر من 10 بالمئة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5 بالمئة من رأس المال على المساهمين او اية نسبة اعلى ينص عليها النظام. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) ومع ذلك يجوز في حالة عدم تحقيق الشركة للارباح ان توزع مكافأة سنوية لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لرئيس مجلس الادارة ولكل عضو من اعضاء هذا المجلس بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة.
المادة 151
لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد اعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها، الا اذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة. ولا يجوز لأي من هؤلاء ان يشترك في ادارة شركة مشابهة او منافسة لشركتهم.
المادة 152
يجوز للجمعية العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او احد اعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من المجلس بالاغلبية المطلقة، او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
152 مكرر
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة بموافقة المالكين لاكثر من نصف اسهم الشركة حل مجلس ادارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة. وعند صدور قرار بحل مجلس الادارة يستمر هذا المجلس في تسيير امور الشركة الى حين انتخاب المجلس الجديد.
لمادة 148
رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة. ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.
المادة 149
تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الادارة جميعا. وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الاعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن باداء التعويض، الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر. وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.
المادة 150
يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس مجلس الادارة واعضاء هذا المجلس. ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت باكثر من 10 بالمئة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5 بالمئة من رأس المال على المساهمين او اية نسبة اعلى ينص عليها النظام. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) ومع ذلك يجوز في حالة عدم تحقيق الشركة للارباح ان توزع مكافأة سنوية لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لرئيس مجلس الادارة ولكل عضو من اعضاء هذا المجلس بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة.
المادة 151
لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد اعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها، الا اذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة. ولا يجوز لأي من هؤلاء ان يشترك في ادارة شركة مشابهة او منافسة لشركتهم.
المادة 152
يجوز للجمعية العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او احد اعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من المجلس بالاغلبية المطلقة، او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
152 مكرر
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة بموافقة المالكين لاكثر من نصف اسهم الشركة حل مجلس ادارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة. وعند صدور قرار بحل مجلس الادارة يستمر هذا المجلس في تسيير امور الشركة الى حين انتخاب المجلس الجديد.