المجلس يقر قانون شراء القروض بأغلبية 36 عضواَ مقابل 18 معارضاَ
كتب سليمان الفهيد ومحمود الخارجي وعبدالهادي العجمي :
المادة الأولى:
1- العميل المقترض : هو كل من الأشخاص الطبيعيين عليع التزامات مالية أو رصيد مديونية مستحق السداد لأي جهة من الجهات الدائنة وليس لديه أي ودائع مالية أو استثمارية أو أملاك غير السكن الخاص أول أصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزامته المالية.
2- المديونية: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكي والقروض المقسطة في تاريخ 14/12/2009م وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة.
المادة الثانية:
تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14/12/2009م بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات ، ويسقط رصيد القرض على العميل المقترض على اقساط شهرية متساوية ويقسط لا يجاوز 35% من الدخل الشهري للعميل أو تقسيط رصيد القرض على عشر سنوات بدون فوائد وذلك نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية.
وعلى البنك المركزي موائمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة.
كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة أصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الأرباح المحققة وذلك وفقا لذات قواعد الجدولة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه المرابحة لدى البنوك الإسلامية بصقة وديعة دون أرباح.
المادة الثالثة:
لا تتحمل الآموال العامة سداد فوائد تأخيرية نتيجة تخف المدين عن السداد في المواعيد المحددة.
المادة الرابعة:
تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين.
المادة الخامسة:
لا يجوز بعد العمل يهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار إليهأن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما يزيد عن الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض استهلاكية ومقسطة بالمخالفة للشروط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل المقترض من قبلها ، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد ، بالاضافة الى تطبيق جميع الصلاحيات الأخرى التي يملك أن يتخذها بنك الكويت المركزي تجاه الجهات المخالفة لتعليماته وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.
المادة السادسة:
في جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته ، إلا أن يكون بحكم قضائي .
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيله وكفيل كفيله - ان وجد .
المادة السابعة:
على الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات الي تم إعادة جدولتها لمدة تجاوزت 15 سنة تنفيذا لهذا القانون ، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه المديونيات المشار إليها ومتابعة ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صلاحياته في توقيع الجزاءات تجاه أي مخالفة لتعليماته يكشف عنها هذا التدقيق.
كما يجوز للعميل المقترض إبلاغ بنك الكويت المركزي بأي مخالفة لهذا القانون تقع من الجهة الدائنة ، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه البلاغات وإفادة العميل بالاجراءات المتخذة حيالها خلال مدة ىتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم البلاغ.
المادة الثامنة:
إذا ثبت لبنك الكويت المركزي وجود تجاوز في احتساب فوائد القروض بالمخالفة لأحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه وترتب عليها زيادة الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما عما كانت عليه وقت إبرام عقد القرض أسقطة هذه الزيادة المخالفة لتحقيق وصول الفائدة إلى الحد القانوني واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تودع في حساب الاحتياطي العام للدولة.
المادة التاسعة:
يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الاسلامية وتمنح البنوك التقليدية حق استحداث أدوات وفق الشريعة الاسلامية لمنح هذه القروض.
المادة العاشرة:
( أحكام انتقالية )
بالنسبة للقروض التي بدأت تسويتها وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه وتم توثيقها في وزارة العدل وحتى تاريخ صدور هذا القانون يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه أو تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقا لهذا القانون وتحددد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد تقديم هذا الظلب على أن يراعى الآتي:
1- عند اعادة جدولة المديونية وفقا لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملته الدولة لمعالجة المديونية تطبيقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض.
2- يشترط ألا تتعدى مدة إعادة جدولة الرصيد المشار اليه في البند السابق خمس عشرة سنة .
3- يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن 50% من قيمة القسط .
4- تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من سداد جميع الاقساط كاملة.
5- يقدم العميل المقترض طلب اعادة الجدولة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الحادية عشر:
تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.