مبروووووووووووك اسقاط فوائد القروض

الحالة
موضوع مغلق

الواضح1

موقوف
التسجيل
16 ديسمبر 2009
المشاركات
170
تم الانتهاء من المناقشة

وتم اقرار القانون بجميع مواده ورفعه لسمو الامير


بموافقة 36 عضو ومعارضة 18 عضو


وسنوافيكم بالتفاصيل

مبروك يا اهل الكويت

الف مبروك للمستفيدين وللكل وعساالله يتمم بالخير
 

bnyder2002

عضو نشط
التسجيل
25 مايو 2003
المشاركات
1,857
الإقامة
kuwait
المجلس يقر قانون شراء القروض بأغلبية 36 عضواَ مقابل 18 معارضاَ



كتب سليمان الفهيد ومحمود الخارجي وعبدالهادي العجمي :





المادة الأولى:


1- العميل المقترض : هو كل من الأشخاص الطبيعيين عليع التزامات مالية أو رصيد مديونية مستحق السداد لأي جهة من الجهات الدائنة وليس لديه أي ودائع مالية أو استثمارية أو أملاك غير السكن الخاص أول أصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزامته المالية.


2- المديونية: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكي والقروض المقسطة في تاريخ 14/12/2009م وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة.



المادة الثانية:


تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14/12/2009م بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات ، ويسقط رصيد القرض على العميل المقترض على اقساط شهرية متساوية ويقسط لا يجاوز 35% من الدخل الشهري للعميل أو تقسيط رصيد القرض على عشر سنوات بدون فوائد وذلك نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية.

وعلى البنك المركزي موائمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة.

كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة أصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الأرباح المحققة وذلك وفقا لذات قواعد الجدولة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه المرابحة لدى البنوك الإسلامية بصقة وديعة دون أرباح.

المادة الثالثة:

لا تتحمل الآموال العامة سداد فوائد تأخيرية نتيجة تخف المدين عن السداد في المواعيد المحددة.

المادة الرابعة:

تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين.

المادة الخامسة:

لا يجوز بعد العمل يهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار إليهأن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما يزيد عن الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض استهلاكية ومقسطة بالمخالفة للشروط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل المقترض من قبلها ، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد ، بالاضافة الى تطبيق جميع الصلاحيات الأخرى التي يملك أن يتخذها بنك الكويت المركزي تجاه الجهات المخالفة لتعليماته وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.

المادة السادسة:

في جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته ، إلا أن يكون بحكم قضائي .
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيله وكفيل كفيله - ان وجد .

المادة السابعة:

على الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات الي تم إعادة جدولتها لمدة تجاوزت 15 سنة تنفيذا لهذا القانون ، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه المديونيات المشار إليها ومتابعة ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صلاحياته في توقيع الجزاءات تجاه أي مخالفة لتعليماته يكشف عنها هذا التدقيق.

كما يجوز للعميل المقترض إبلاغ بنك الكويت المركزي بأي مخالفة لهذا القانون تقع من الجهة الدائنة ، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه البلاغات وإفادة العميل بالاجراءات المتخذة حيالها خلال مدة ىتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم البلاغ.

المادة الثامنة:

إذا ثبت لبنك الكويت المركزي وجود تجاوز في احتساب فوائد القروض بالمخالفة لأحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه وترتب عليها زيادة الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما عما كانت عليه وقت إبرام عقد القرض أسقطة هذه الزيادة المخالفة لتحقيق وصول الفائدة إلى الحد القانوني واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تودع في حساب الاحتياطي العام للدولة.

المادة التاسعة:

يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الاسلامية وتمنح البنوك التقليدية حق استحداث أدوات وفق الشريعة الاسلامية لمنح هذه القروض.

المادة العاشرة:

( أحكام انتقالية )

بالنسبة للقروض التي بدأت تسويتها وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه وتم توثيقها في وزارة العدل وحتى تاريخ صدور هذا القانون يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه أو تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقا لهذا القانون وتحددد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد تقديم هذا الظلب على أن يراعى الآتي:

1- عند اعادة جدولة المديونية وفقا لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملته الدولة لمعالجة المديونية تطبيقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض.

2- يشترط ألا تتعدى مدة إعادة جدولة الرصيد المشار اليه في البند السابق خمس عشرة سنة .

3- يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن 50% من قيمة القسط .

4- تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من سداد جميع الاقساط كاملة.

5- يقدم العميل المقترض طلب اعادة الجدولة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



المادة الحادية عشر:

تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
 

"عابر سبيل"

عضو نشط
التسجيل
25 يوليو 2008
المشاركات
620
؟ ؟ ؟
 

الأرستقراطي

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2007
المشاركات
7,180
الإقامة
OKBK
لا تستانسون أحد الشروط هي عدم امتلاك المستفيد لوديعة أو سيولة مالية يعني اللي عنده أسهم خل يستريح ،،،
 

الشاخص

عضو نشط
التسجيل
14 أكتوبر 2005
المشاركات
544
الإقامة
برج التحرير
(تحديث3) القروض 'للخلف در'
رغم موافقة 32 نائبا من اجمالي الحضور
تكبير الخط23/12/2009 الآن - المحرر البرلماني 02:08:49 ص



صورة أرشيفية

بعد جلسة ماراثونية استمرت حتى الساعة الثالثة فجرا، رفض المجلس اقرار قانون شراء فوائد المديونيات رغم موافقة 30 نائبا بالمداولة الثانية مقابل 20 عضوا ، وذلك لعدم حصول القانون على أغلبية لإقراره.

وقامت الحكومة بممارسة ضغط كبير على بعض النواب بعدما شعرت بأن القانون قد يقر في المداولة الثانية، حيث حصل على موافقة 36 نائبا بالمداولة الأولى مقابل 18 من أصل 54.

فقام نائبين بمغادرة القاعة خلال التصويت على المداولة الثانية، وانخفض عدد المتواجدين بالقاعة إلى 52، فصوت 32 نائبا بالموافقة واعترض 22 ، ولم يوافق المجلس على القانون بمداولته الثانية لعد حصولها على الأغلبية.

وتم ارجاء جلسة البدون التي كانت مقررة غدا الى جلسة 12 يناير المقبل.

هذا وسوف توافيكم بأسماء الموافقين والمعارضين في وقت لاحق.
 

Q8Q8

عضو نشط
التسجيل
19 أكتوبر 2006
المشاركات
691
الإقامة
KUWAIT
الوهج

بعد جلسة ماراثونية أمتتدت حتى الرابعة فجرا
المجلس يقر قانون شراء القروض بأغلبية 36 عضواَ مقابل 18 معارضاَ

أقر المجلس بعد جلسة ماراثونية قانون شراء القروض بأغلبية 36 عضواَ مقابل 18 معارضاَ .

و كان قد أقر مجلس الأمة فى جلستة الممتدة منذ صباح أمس المادة الأولى من قانون جدولة القروض بموافقة 35 عضوا ورفض 20 عضوا و يجرى الأن مناقشة المادة الثانية من القانون فى مداولته الأولى.


واخبار الراى تقول مجلس الأمة يقر قانون شراء القروض ب36 عضو ورفض 18 من اصل 54

رفض قانون شراء الفوائد فى المداولة الثانية لعدم حصوله على اغلبية لأقراره بعد موافقة 30 وعارضة 20 من اصل 52

افتر مخى من العدد شلون يصير 54
لا والكل مصمم على نفس العدد
 

عزيز نفس

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2008
المشاركات
832
خلاص راحت علينا القروض

حسبي الله ونعم الوكيل

يعني مافي اسقاط قروض
 

Q8Q8

عضو نشط
التسجيل
19 أكتوبر 2006
المشاركات
691
الإقامة
KUWAIT
والله ضاعت الطاسه ولأخبار متضاربة
شلون صار عدد الأعضاء 54
وشلون 30 من 52 لا يعتبر اغلبية
اللى فاهم خل يوضح لنا
 

AL-mutairi

عضو نشط
التسجيل
4 سبتمبر 2007
المشاركات
846
الإقامة
حاره كل من أيدو إيلو !!
أصل السكه طوووويله بشكل


:rolleyes:
 

simple23

عضو نشط
التسجيل
14 أكتوبر 2007
المشاركات
365
سقوط قانون شراء القروض في المداولة الثانية لعدم حصوله على الأغلبية اللازمة بعد خروج 4 أعضاء من القاعة حيث صوت بالموافقة 32 ورفض 20 عضواَ ، وبالتالي تؤجل المداولة الثانية للجلسة المقبلة. !!!
 

aljoker

عضو نشط
التسجيل
12 سبتمبر 2009
المشاركات
1,693
عاش العدل والمساواة
عاشت حكومتنا الموقره
 

الشاخص

عضو نشط
التسجيل
14 أكتوبر 2005
المشاركات
544
الإقامة
برج التحرير
الوطن

مستجدات الأولــــــــــى

المجلس وافق على شراء القروض في المداولة الأولى بأغلبية 36 صوتاَ مقابل 18 معارضاَ
سقوط قانون شراء القروض في المداولة الثانية!








كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح الخالدي وعبدالله الهاجري:

سقوط قانون شراء القروض في المداولة الثانية لعدم حصوله على الأغلبية اللازمة بعد خروج 4 أعضاء من القاعة حيث صوت بالموافقة 32 ورفض 20 عضواَ ، وبالتالي تؤجل المداولة الثانية للجلسة المقبلة.
 

Q8Q8

عضو نشط
التسجيل
19 أكتوبر 2006
المشاركات
691
الإقامة
KUWAIT
الوهج

[نص الإحدى عشر مادة المكونة لمقترح قانون شراء فوائد القروض

وافقت اللجنة المالية على التعديلات التى جاءت على نص قانون شراء فوائد القورض حيث جاء القانون فى 11 مادة هذا نصهم :


المادة الأولى:

1- العميل المقترض : هو كل من الأشخاص الطبيعيين عليع التزامات مالية أو رصيد مديونية مستحق السداد لأي جهة من الجهات الدائنة وليس لديه أي ودائع مالية أو استثمارية أو أملاك غير السكن الخاص أول أصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزامته المالية.

2- المديونية: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكي والقروض المقسطة في تاريخ 14/12/2009م وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة.
المادة الثانية:

تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14/12/2009م بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات ، ويسقط رصيد القرض على العميل المقترض على اقساط شهرية متساوية ويقسط لا يجاوز 35% من الدخل الشهري للعميل أو تقسيط رصيد القرض على عشر سنوات بدون فوائد وذلك نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية.

وعلى البنك المركزي موائمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة.

كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة أصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الأرباح المحققة وذلك وفقا لذات قواعد الجدولة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه المرابحة لدى البنوك الإسلامية بصقة وديعة دون أرباح.

المادة الثالثة:

لا تتحمل الآموال العامة سداد فوائد تأخيرية نتيجة تخف المدين عن السداد في المواعيد المحددة.

المادة الرابعة:

تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين.

المادة الخامسة:

لا يجوز بعد العمل يهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار إليهأن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما يزيد عن الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض استهلاكية ومقسطة بالمخالفة للشروط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل المقترض من قبلها ، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد ، بالاضافة الى تطبيق جميع الصلاحيات الأخرى التي يملك أن يتخذها بنك الكويت المركزي تجاه الجهات المخالفة لتعليماته وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.

المادة السادسة:

في جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته ، إلا أن يكون بحكم قضائي .
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيله وكفيل كفيله - ان وجد .

المادة السابعة:

على الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات الي تم إعادة جدولتها لمدة تجاوزت 15 سنة تنفيذا لهذا القانون ، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه المديونيات المشار إليها ومتابعة ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صلاحياته في توقيع الجزاءات تجاه أي مخالفة لتعليماته يكشف عنها هذا التدقيق.

كما يجوز للعميل المقترض إبلاغ بنك الكويت المركزي بأي مخالفة لهذا القانون تقع من الجهة الدائنة ، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه البلاغات وإفادة العميل بالاجراءات المتخذة حيالها خلال مدة ىتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم البلاغ.

المادة الثامنة:

إذا ثبت لبنك الكويت المركزي وجود تجاوز في احتساب فوائد القروض بالمخالفة لأحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه وترتب عليها زيادة الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما عما كانت عليه وقت إبرام عقد القرض أسقطة هذه الزيادة المخالفة لتحقيق وصول الفائدة إلى الحد القانوني واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تودع في حساب الاحتياطي العام للدولة.

المادة التاسعة:

يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الاسلامية وتمنح البنوك التقليدية حق استحداث أدوات وفق الشريعة الاسلامية لمنح هذه القروض.

المادة العاشرة:

( أحكام انتقالية )

بالنسبة للقروض التي بدأت تسويتها وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه وتم توثيقها في وزارة العدل وحتى تاريخ صدور هذا القانون يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه أو تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقا لهذا القانون وتحددد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد تقديم هذا الظلب على أن يراعى الآتي:

1- عند اعادة جدولة المديونية وفقا لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملته الدولة لمعالجة المديونية تطبيقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض.

2- يشترط ألا تتعدى مدة إعادة جدولة الرصيد المشار اليه في البند السابق خمس عشرة سنة .

3- يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن 50% من قيمة القسط .

4- تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من سداد جميع الاقساط كاملة.

5- يقدم العميل المقترض طلب اعادة الجدولة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الحادية عشر:

تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

/COLOR]
 

عزيز نفس

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2008
المشاركات
832
يعني شنو مافي اسقاط قروض ولا شنو

وضحو ياشباب
 

"عابر سبيل"

عضو نشط
التسجيل
25 يوليو 2008
المشاركات
620
الوطن

مستجدات الأولــــــــــى

المجلس وافق على شراء القروض في المداولة الأولى

بأغلبية 36 صوتاَ ؟ ؟

مقابل 18 معارضاَ ؟ ؟


سقوط قانون شراء القروض في المداولة الثانية!








كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح الخالدي وعبدالله الهاجري:

سقوط قانون شراء القروض في المداولة الثانية لعدم حصوله على الأغلبية اللازمة بعد خروج 4 أعضاء من القاعة حيث صوت بالموافقة 32 ورفض 20 عضواَ ، وبالتالي تؤجل المداولة الثانية للجلسة المقبلة.

فيــــــــــــة أيادى خفييييية بالموضوووووع
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى