«الكلية»: حسم النزاع بين «الدار» و«التجارة» على أسهم «بوبيان» من اختصاص لجنة التحكيم بالبورصة
أفاد البنك التجاري الكويتي ان المحكمة الكلية «الدرجة الاولى حكمت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من شركة دار الاستثمار وآخرين ضد البنك التجاري الكويتي ومجموعة الاوراق المالية وآخرين لإبطال عقود البيع لنحو 221.4 مليون سهم من اسهم بنك بوبيان واعادة الامر الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد الحاصل في 30 نوفمبر 2008.
والزمت المحكمة المدعى المصاريف وان يؤدي المدعى عليه الاول «التجاري» الف دينار اتعاب محاماة فعلية.
ووفقا للحكم الذي اورده «التجاري» مع بيانه فان عدم اختصاصها جاء لانعقاد الاختصاص للجنة التحكيم بسوق الكويت للاوراق المالية ذلك ان من المقرر ان العقد النهائي هو الذي تستقر به العلاقة بين طرفي العقد ويكون قانون المتعاقدين ويصبح هذا العقد هو المرجح في بيان نطق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق والتزامات طرفه.
واشر الحكم الى ان التعامل في السوق يعني قبولاً من المتعامل بالخضوع للتحكيم بواسطة لجنة التحكيم السوق التي يرأسها احد رجال القضاء لافتا الى انه حرصا من المشرع على طبيعة التعامل في الاسهم المتداولة داخل السوق كونه يتسم بالسعة ويترتب عليه تشابك العلاقات القانونية فإنه اقصى المنازعات المتعلقة بهذه المعاملات نطاق اختصاص المحاكم العادية.
وذكر الحكم ان عقود البيع الخمس المدرجة في 30 نوفمبر 2008 والمبرمة بين المدعيين من الثانية حتى السادسة والبنك المدعى عليه محل اسهم اصدرها بنك بوبيان ينطبق عليها وصف معاملة داخل السوق وان بدأت بالعقود المذكورة خارج السوق.
ورأى الحكم ان القول بل النزاع يخرج عن نطاق تلك اللجنة «لجنة التحكيم بالبورصة» لتعلقه بعقود ابرمت خارج السوق يفرغ النص التشريعي المذكور من معناه ويفوت الغاية التي ارادها المشرع منه.
أفاد البنك التجاري الكويتي ان المحكمة الكلية «الدرجة الاولى حكمت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من شركة دار الاستثمار وآخرين ضد البنك التجاري الكويتي ومجموعة الاوراق المالية وآخرين لإبطال عقود البيع لنحو 221.4 مليون سهم من اسهم بنك بوبيان واعادة الامر الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد الحاصل في 30 نوفمبر 2008.
والزمت المحكمة المدعى المصاريف وان يؤدي المدعى عليه الاول «التجاري» الف دينار اتعاب محاماة فعلية.
ووفقا للحكم الذي اورده «التجاري» مع بيانه فان عدم اختصاصها جاء لانعقاد الاختصاص للجنة التحكيم بسوق الكويت للاوراق المالية ذلك ان من المقرر ان العقد النهائي هو الذي تستقر به العلاقة بين طرفي العقد ويكون قانون المتعاقدين ويصبح هذا العقد هو المرجح في بيان نطق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق والتزامات طرفه.
واشر الحكم الى ان التعامل في السوق يعني قبولاً من المتعامل بالخضوع للتحكيم بواسطة لجنة التحكيم السوق التي يرأسها احد رجال القضاء لافتا الى انه حرصا من المشرع على طبيعة التعامل في الاسهم المتداولة داخل السوق كونه يتسم بالسعة ويترتب عليه تشابك العلاقات القانونية فإنه اقصى المنازعات المتعلقة بهذه المعاملات نطاق اختصاص المحاكم العادية.
وذكر الحكم ان عقود البيع الخمس المدرجة في 30 نوفمبر 2008 والمبرمة بين المدعيين من الثانية حتى السادسة والبنك المدعى عليه محل اسهم اصدرها بنك بوبيان ينطبق عليها وصف معاملة داخل السوق وان بدأت بالعقود المذكورة خارج السوق.
ورأى الحكم ان القول بل النزاع يخرج عن نطاق تلك اللجنة «لجنة التحكيم بالبورصة» لتعلقه بعقود ابرمت خارج السوق يفرغ النص التشريعي المذكور من معناه ويفوت الغاية التي ارادها المشرع منه.