من هــــــى الشركـــة المقصـــوده

ستيفن

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2010
المشاركات
160
اتضح ان الشركتين اللتين تقاطعا على مخالفة واحدة على ما يبدو، لجأتا إلى التحايل على قانون تأسيس الشركات المساهمة من حيث عدد الشركاء المؤسسين، بأن وضعتا اسماء موظفين يعملون في الشركة الأم في عقد التأسيس، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الافراد عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة، بما يعني انتفاء صفة الملكية الحقيقية عنهما، وبالتالي تحولت الاسماء المؤسسة إلى مجرد اسماء توضع فقط على الاوراق وتسحب بعد انتهاء دورها.




إجراءات وشروط تأسيس شركة مساهمة مقفلة في وزارة التجارة والصناعة


أن تكون أغراض الشركة لا تخالف مبدأ الوحدة والتخصص.

إن لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ويرفق ( عقد التأسيس والنظام الأساسي ، وآخر بيانات مالية معتمدة ، نسخة من ترخيص التجاري ) للشركات التي يرد اسمها في طلب التأسيس وموثقة من الخارجية أو قنصلية إذا كانت الشركات غير كويتية ، وصورة من البطاقة المدنية للمؤسسين ، وجوازات سفر للمؤسسين في حالة وجود أجانب .

إن تأخذ في الاعتبار إن الحد الادني المطلوب لعدد أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء لا يعلمون في الوظائف الحكومية وأعمارهم لا تقل عن 21سنة .

إن لايقل الحد الادني من رأس المال المدفوع النقدي عن ما نسبة 20% .

التقيد بشروط عضوية مجلس الأداة .

المادة رقم 70 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.

يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية ، ويجب أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات الآتية :
- اسم الشركة.
- مركزها الرئيسي.
- الأغراض التي أسست من أجلها.
- أسماء الشركاء المؤسسين ، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص. ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الحكومة بتأسيسها ، فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيه عددا أقل.
- مقدار رأس مال الشركة ، وعدد الأسهم التي ينقسم اليها راس المال.
- بيان عن كل حصة غير نقدية ، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها ، واسم مقدمها ، وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة .
- المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا .
- بيان تقريبي لمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.


اخواني الكرام اسمحوا لي بالمداخلة البسيطة..

وزارة التجارة والصناعة اذا تقدمت شركة مستوفية شروط التأسيس ، وايداع رأس المال يتم توثيق العقد في وزارة العدل ومن ثم اجراءات الجمعية التأسيسية واستكمال باقي الاجراءات

فالتجارة هنا لا تستطيع في البداية ان تخالف هذه الشركة كونها لم تخالف شروط التأسيس.

وهذا هو الحاصل فعليا مع الشركات المقفلة سواء استثمارية او غيرها من القطاعات الشركة الام تملك 96% من رأس المال او اقل اما باقي المؤسيس يملك واحد منهم 1% من رأس المال او 7.500 د.ك ايهما اقل وذلك لعضوية مجلس الإدارة ، اذا لا يحق لها تعيين المجلس بالكامل...

لا تستطيع الوزارة ان تخالف هذه الشركات الا بعد ان يتم تقديم مستندات تثبت ذلك.

واذا لم يتم على تأسيس الشركة 3 سنوات لن يطرأ اي تعديل على اسماء مؤسيسها.

المادة رقم 96
إذا أسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني ، جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة التي لم تتم. فإذا لم تبادر ، خلال شهر من الإنذار ، إلى إجراء التصحيح اللازم ، جاز لذي الشأن أن يطلب الحكم ببطلان الشركة ، وتصفي الشركة باعتبارها شركة فعلية ، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.

المادة رقم 97
إذا كان تأسيس الشركة غير قانوني ، جاز للشركاء ولكل ذي شأن ، خلال الوقت الذي يجوز فيه رفع دعوى البطلان وفقا لاحكام المادة السابقة ، أن يرفعوا دعوى المسئولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأولين.

المادة رقم 185

تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين ، ولا يكون منهم مسؤولا إلا بقدر حصته في رأس المال. ولا يجوز أن يكون شريكا سوى الأشخاص الطبيعيين ، ولا أن يقل عدد الشركاء عن اثنين ، فأن كان بين الشركاء زوجان وجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل ، وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب ، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون أن لم تبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب ، ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.

الاجراء المتبع عند الوزارة يتم في البداية مخاطبة الشركة بما جاء بكتاب البنك المركزي وان يتم الرد عليه من قبل الشركة بالنسبة الى المخالفات المنسوبة لديهم..

واذا تم بالفعل تأكيد هذه المخالفات يتم التعامل بها حسب ما جاء بنصوص قانون الشركات التجارية ..

ولن يتم مخاطبة النيابة كما ذكر الاخوان فقط على ما جاء بكتاب البنك المركزي..

كون هذه الشركات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي ، انما هي شركات تابعة للشركة الاستثمارية ..

وكيف استدلت رقابة البنك على ان هذا الاجراء المخالف قد تم وما هو المستند القانوني لذلك.؟؟

طبعا انا لست قانوني حتى افيدكم بالاجراءات القانونية الصحيحة..

ولكن هذا اجتهاد مني بسيط حول الموضوع..

وشكرا لكم...
 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
بالمحصله النهائيه أخوي ستيفن ... شاكرلك جدا مداخلتك القيمه ...

فالموضوع يعتبر غير قانوني بشروط!؟ ومخالف لقانون التجاره والشركات! هم بشروط!؟ ... أقصد كتصرف من الشركه وموظفيها بإمكانية بالتحايل على القانون وتأسيس الشركات بهالطريقه ؟! بأسماؤهم مقابل تنازل....الخ!؟ وألإفلات بها ... كونها لم تكتشف ... ولم يشتك أحد ضدهم فيها!؟

وبالتالي .... مداخلة أخونا باكارد بل ... واللتي إنتهت إلى ....

" أن هذا العرف التجاري جائز قانونيا و تعمل فيه الشركات من 50 سنة، ..... الا أنه موقف الشركات من هذه المعاملات قانونيا سليم ومتوافق مع قوانين وزارة التجارة! "

ليست بالضروره خاطئه .... أو ليست بالضروره صحيحه أو دقيقه إن صح التعبير إعتمادا على معطيات وظروف إكتشاف الموضوع أو مثل هذه الممارسات!؟

وعليه فهل بالإمكان سؤال الأخوان الزملاء المحامين إن كانت مرت عليهم؟ قضايا من ذات النوع ...؟ قد بت بها القضاء من قبل .... بالكويت ؟؟ لأن المنطق يقول حقيقه ... بأنه من الممكن التأسيس على الشيء كونه عرف!! مضى عليه المتعاملون بمدى ليس بالقصير من الزمن ... ولم تطبق التجاره القانون ولم يشتك أحد من قبل !!!؟؟ وهل هذا في سياق المنطق ؟؟

شاكرلك تعبك معانا ... وجهدك وجهد ألأخوان ... اللذي يشكر الجميع عليه ....
 

ستيفن

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2010
المشاركات
160


الكذب، وان كان خصلة مذمومة دينا وخلقا، فإنه ليس جميعه يقع تحت طائلة العقاب، وفقا للقواعد العامة التي يقررها قانون الجزاء، وانما هناك نوع من الكذب يسمى بالكذب العاري الذي لا تطاله نصوص قانون الجزاء، وغالبية رؤساء واعضاء مجالس الادارات ورجال الاعمال هم بدرجة مميزة من الذكاء والفطنة، مما يمكن الغير ان يستغل ذكاءه وفطنته في استعمال الكذب غير المجرم في معاملاته مع المساهمين، وقد قامت التشريعات في كثير من الدول بتجريمه حماية للمساهمين والمستثمرين وذلك ضمن قوانين التجارة والاعمال ومنها القانون الكويتي حيث نص في المادة 184 مكرر من قانون الشركات على ما يلي: 'مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائتي دينار كل من خالف احكام المواد 85 مكرر وهو الخاص بمنع الاكتتاب الصوري و106 بعدم التصرف بالاسهم والسندات المؤقتة 109 عدم تصرف المؤسسين في اسهم التأسيس الا بعد 3 سنوات والفقرة الاخيرة من المادة 77 والمتعلقة بتصرف المدير باسم الشركة ولمصلحته، والفقرة الاخيرة من المادة 147 المتعلقة بتنفيذ المدير لقرارات الشركة والالتزام بها.

ويجوز للمحكمة ان تحكم بمصادرة الاسهم موضوع المخالفة ولكل ذي شأن ان يطالب مرتكبي المخالفات بالتعويضات اذا كان لها محل'.

ولو ترك المشرع هذه الامور للقواعد العامة لما امكن تجريم مثل هذه الافعال وهو ما يزعزع الثقة بالاقتصاد والتجارة.

صور الكذب على المساهمين التي تكون في النشرات والاعلانات الصادرة عن الشركة وهذا النوع من الكذب من الوسائل الاحتيالية التي يعاقب عليها قانون الجزاء في جريمة النصب اذا كانت هذه البيانات الكاذبة بذاتها هي الدافع الى الاكتتاب في الاسهم والسندات.

ومع ذلك فإن تجريم هذا النوع من الكذب بنص خاص يكون ضروريا، حيث ان ليس كل كذب ورد في الاعلان او النشرة هو الدافع للجمهور الى الاكتتاب، وتقوم ادارة البورصة بجهد مشهود للحد من هذا النوع من الكذب فأي تصريح او خبر يصدر عن اي شركة حول الميزانية او تحقيق ارباح او صفقات فاذا لم يكن الخبر موثوقا توقف ادارة البورصة تداول الاسهم كإجراء احترازي مؤقت لحين التأكد من صحة البيانات، واذا ما تبين اي مخالفات يحال المخالف الى التحقيق.

جريمة نصب

والكذب في الميزانية الذي يؤدي الى اكتتاب الجمهور في الاسهم والسندات تحت تأثير هذا الكذب فانه يشكل جريمة نصب، اما اذا لم يكن هناك دعوى للاكتتاب في الاسهم او السندات مصاحبة لنشر بيانات الميزانية التي ظهر فيها وضعا ماليا للشركة على خلاف الواقع فانه لا يشكل جريمة نصب وانما حالة من الكذب على المساهمين التي يجب صدور تشريع يعاقب عليها.

وتتميز المسؤولية الجنائية عن جرائم الكذب على المساهمين ببعض الخصائص التي تتعلق بصفة الفاعل، وهذا النوع من الجرائم يتعلق بالشركات، وهي اشخاص معنوية وهي تهتم بالفعل اكثر من الفاعل، لذلك وحتى يكون الفعل جريمة فلا بد من توافر العمد.

كما يلاحظ ان الصفات التي تتطلب توافرها في الفاعل هي كلها مرتبطة بالشركة او باعمالها، فاما ان يكون الفاعل من اعضاء مجلس الادارة، فكل القوانين تخاطب رئيس مجلس الادارة واعضاءه وهم اول المسؤولين عن البيانات الكاذبة التي تصدر عنهم مباشرة او عن ادارة الشركة، وقد يكون الفعل الامتناع عن تقديم بيانات ومعلومات لازمة، ويليهم في المسؤولية المديرون فالجرائم التي تقع من المديرين هي نفسها التي تقع من اعضاء مجلس الادارة، وهناك ايضا المؤسسون ومراقبو الحسابات والشركاء وخصوصا من يقدم حصصا عينية بقيمة غير حقيقية
.
التشريع المطلوب

مما سبق يمكن القول ان المشرع الكويتي لم يلق بالا لجريمة الكذب على المساهمين وارجعها للقواعد العامة في قانون الجزاء، حيث فيها عدة اشكال من الجرائم التي يمكن ادراج جريمة الكذب على المساهمين تحتها مثل النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الامانة.

والنص الوحيد الذي جاء به المشرع في هذا الخصوص هو ما ورد في المادة 184 من قانون الشركات والخاص بالاكتتاب الصوري والاكتتاب باسماء وهمية.

وانه من الاهمية صدور تشريع يجرم جميع انواع الكذب على المساهمين، اضافة الى العقوبات الموجودة في قانون الجزاء، وذلك لاعطاء الاقتصاد والمتعاملين بالتجارة والمال اكثر ثقة واكبر دعم لدفع النمو في الاقتصاد وجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

 

NEW حاكم السوق

عضو نشط
التسجيل
11 فبراير 2010
المشاركات
1,455
الحقيقه ياستيفن ... مفروض نرشحك لمجلس ألأمه لتقوم بواجب التشريع ... :)
بارك الله فيك ... وجزاك الله خير على أفكارك ومداخلاتك النيره
تسلم يالحبيب ... :)
 

ستيفن

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2010
المشاركات
160
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حــاكـم الـســوق

كما عودتني دائماً بتواجدك الراقي الذي يسعدني ويشرفني

كل الشكر والتقدير لك على مرورك العطر

تحياتي لك واحترامي..
 
أعلى