الشركة الأهلية للاستثمار ش.م.ك.مقفلة (اهلية)..2

الحالة
موضوع مغلق

أبو فلسين

عضو نشط
التسجيل
9 مارس 2007
المشاركات
4,498
سلام عليكم

شباب عندي اسهم بالاهليه وماني عارف ابيع ولا انطر شوي

لا انطر شوى الشركة عندها صفقة بيع بنك فى لبنان ويمكن تبيع حصتها بغلف انفست صبرك شوى :)
 

F16

موقوف
التسجيل
27 نوفمبر 2006
المشاركات
224
الإقامة
مصر
ونا معك بصبر لان قلبى حاس هل صفقات لى احصلت وبملاين اكيد وراها سر ؟؟؟
 

المناور

موقوف
التسجيل
1 يناير 2006
المشاركات
460
لا انطر شوى الشركة عندها صفقة بيع بنك فى لبنان ويمكن تبيع حصتها بغلف انفست صبرك شوى :)

ابوفلسين كيف حالك علك طيب أنشاء الله
نتمنى لك أن تصل وتصبح ابو الملايين

بالنسبه لبيعة الغلف فهى بعيده جدا

الغلف الذراع الإستثمارى للأهليه

ولاأظن ان الأهليه ستقطع ذراعها

بس انشاء الله الخير قادم

والحذر ثم الحذر من الطمع
 

أبو فلسين

عضو نشط
التسجيل
9 مارس 2007
المشاركات
4,498
هلا والله اخوى مناور :)
ليش بعيد البيعه كنا نقول مستحيل الوطنية تنباع ونضحك على الى يقولون هالكلام مستحيل المشاريع تبيع ؟ نص رزقها على الاتصالات المهم نباعت :)اخوى السوق لا تستغرب عن أى شى تسمعه
 

المناور

موقوف
التسجيل
1 يناير 2006
المشاركات
460
هلا والله اخوى مناور :)
ليش بعيد البيعه كنا نقول مستحيل الوطنية تنباع ونضحك على الى يقولون هالكلام مستحيل المشاريع تبيع ؟ نص رزقها على الاتصالات المهم نباعت :)اخوى السوق لا تستغرب عن أى شى تسمعه

والله كلامك منطقى جدا

بس الأخوان فى النوادى ( الأختيار والطالب ) وكذلك تصريحات العوضى
بالجرايد تنفى هذا الموضوع جملة وتفصيلا

ومع هذا ماهى بعيده أن تصريحاتهم هذه بهدف التجميع على السهم

كل شى جايز
 

المناور

موقوف
التسجيل
1 يناير 2006
المشاركات
460
[SIZE="5"]32 مليون دينار صافي ربح 'الأهلية' من بيع 'الأهلية العقارية
أكدت مصادر متابعة ان الطرف الشاري لحصة الاغلبية في الاهلية للمشاريع العقارية مجموعة مستثمرين بحرينيين.
ويذكر مصدر ان اجمالي الربح المتوقع من بيع الشركة، وهي احدى شركات الاهلية للاستثمار نحو 32 مليون دينار.
الجدير ذكره ان اجمالي قيمة الصفقة قد يصل الى 70 مليون دينار كويتي، ويتوقع ان يتم انجازها خلال الربع الثاني من العام الحالي.



ربح السهم فقط من هالبيعة 42 فلس\
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأهلية: الأرباح بين 10 و12 فلسا
الشركة الاهلية للاستثمار ارسلت بياناتها المالية المرحلية المنتهية في 2007/3/31 الى بنك الكويت المركزي محملة بأرباح تتراوح ما بين 10 و12 فلسا للسهم الواحد. وبذلك تكون الشركة حققت ربحية جيدة مقارنة بالعام الماضي 2006 الذي تكبدت فيه خسائر علما بانها قد حققت في كل عام 2006 ربحية بلغت 8.6 فلوس للسهم.
[/SIZE]
 

أبو فلسين

عضو نشط
التسجيل
9 مارس 2007
المشاركات
4,498
خبر ولا بالاحلام :)
الاهليه لها طلعه ان شاء الله لانها عندها تخارج من شركات راح يتم :)
والف مبروك يا اخوان :)
 

المناور

موقوف
التسجيل
1 يناير 2006
المشاركات
460
خبر ولا بالاحلام :)
الاهليه لها طلعه ان شاء الله لانها عندها تخارج من شركات راح يتم :)
والف مبروك يا اخوان :)

ابشر بالخير


أهلية للاستثمار فى المرتبه الخامسه من حيث الأكثر شعبيه
قال اهل الاهلية ان عام 2006 كان عاما صعبا بالنظر الى المشاكل التي مرت بها الشركة واورثت ما اورثت من قضايا، لكن عام 2007 في نظر الملاك سيكون نظيفا، حيث هناك تخارجات من شركات تابعة وزميلة واستثمارات ستدر ارباحا لاسيما من الاهلية العقارية وغلف انفست. ويذكر ان سهم الاهلية من الاسهم الرخيصة ايضا

القبس
 

أبو فلسين

عضو نشط
التسجيل
9 مارس 2007
المشاركات
4,498
مبروك التعليقه وان شاء الله باجر كمان تعليقه بأذن الرحمن والف مبروك لملاك السهم :)
 

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
--------------------------------------------------------------------------------

المحكمة الكلية عبر دائرة الجنايات كشفت بالحق البيّن تداعيات تزوير تاريخ التوكيل الملغى


حبس عبدالسلام عبدالله العوضي ثلاث سنوات مع الشغل وإقرار وكفالة 1000 دينار لوقف الحكم وإحالة الدعوى المدنية إلى بلاط المحاكم المختصة​



أسرة الشركة الأهلية للاستثمار تحتفل بصدور أحد الأحكام القضائية



بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
دائرة / الجنايات
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكلية في يوم 27/3/2007م
برئاسة السيد الاستاذ/ هاني الحمدان المستشار
وعضوية الاستاذين / حمدي عبدالجليل/ شيرين البربري القاضيين
وبحضور الاستاذ/ عبدالعزيز الرفاعي ممثل النيابة
وحضور السيد/ سيد مهدي أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم: 321/2006 حصر العاصمة (935/2006 المباحث).
المرفوعة من: النيابة العامة.
ضد: عبدالسلام عبدالله محمد العوضي.
الأسباب
بعد الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة.
حيث ان النيابة العامة اسندت الى المتهم انه بتاريخ 30/3/2004 و21/3/2004 بدائرة مخفر المباحث الجنائية محافظة العاصمة: استعمل محررا رسميا فقد قوته القانونية »التوكيل رقم 2101 في 20/1/1990 الصادر عن محمد هادي عبدالله محمد هادي العوضي بصفته شريك ومدير مفوض بالتوقيع عن شركتي الهادي المتحدة, الهادي العقارية بعد علمه بالغائه من الموكل سالف الذكر قاصدا بذلك الايهام بأن المحرر لا يزال حافظا لقوته القانونية وذلك بابراز المحرر واقراره وباستمراريته وسريانه الى المختصين حسني النية من البنك الاهلي وبنك الكويت الوطني والحصول بموجب الصلاحيات المقررة به على تسهيلات ائتمانية له ولزوجته خولة محمد عبدالله شهاب على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
وطلب عقابه وفقا للمواد 259/,1 261 من قانون الجزاء.
وحيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين هذه المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من مطالعة اوراقها وما تم فيها من تحقيقات فيما ابلغ به/ محمد هادي العوضي عن نفسه وبصفته شريكا ومديرا لشركة الهادي العقارية (ذ.م.م) بشكواه المقدمة من وكيله للسيد الاستاذ المستشار/ النائب العام في 10/4/2006 ضد المتهم والتي جاء بها انه بتاريخ 25/6/1978 تكونت بين المبلغ والمتهم شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة الهادي العقارية لاغراض بيع وشراء وتأجير العقارات وبتاريخ 20/1/1990 ابرم بين المبلغ والمتهم كل منهما شريكا ومفوضا بالتوقيع عن شركة الهادي العقارية توكيل رسمي خاص برقم 2101 في 1990 وكل منهما الاخر في القيام نيابة عنه بكافة التصرفات والصلاحيات التي يمليه اتخاذها بصفته شريكا ومديرا مفوضا عن الشركة وبتاريخ 14/3/2004 اقر المبلغ بالغاء التوكيل رقم 21 - 1 الصادر في 20/1/1990 وبتنازله عن كافة الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا التوكيل ووثق ذلك الاقرار برقم 918 جلد د في 14/3/2004 وفي 20/3/2004 تم اعلان المتهم بهذا الالغاء وقدم بالتوقيع على الاقرار بالغاء التوكيل بما يفيد علمه في ذات اليوم 20/3/2004 الا ان المبلغ فوجىء بأنه بتاريخ 30/3/2004 اي عقب الغاء التوكيل بعشرة ايام بقيام المتهم بابرام عقد رسمي بغرض مضمون يرهن محفظتين استثماريتين فيما كل من البنك الاهلي الكويتي والسيدة/ خولة محمد عبدالله الشهاب وشركة الهادي العقارية ويمثلها - المتهم - بصفته شريكا ومديرا مفوضا بالتوقيع عنها وبصفته وكيلا عن المبلغ بموجب التوكيل الرسمي الموثق برقم 2101 في شهر 1/1990 وكذلك بين الشركة الخليجية الدولية للاستثمار والذي نص فيه على قيام البنك بمنع السيدة/ خولة محمد عبدالله شهاب - زوجة المتهم - قرضا دائريا على حسابها قيمته عشرون مليون دينار ونص فيه بالبند العاشر على قيام شركة الهادي العقارية برهن محفظتها الاستثمارية المسند ادارتها ل¯ الشركة الخليجية الدولية للاستثمار بجميع عناصرها ومكوناتها المادية وقد اقر المتهم بموجب ذلك العقد ان التوكيل المشار اليه والذي تم الغاؤه لا يزال ساري المفعول مما يشكل الجريمة المعاقب عليها بالمادة 261 من قانون الجزاء هذا وقد ارفق بالشكوى حافظة مستندات حوت صورة من عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مؤرخ 25/6/1978 وصورة من التوكيل المصدق عليه برقم 2101 في يناير سنة 1990 وصورة من اقرار الغاء ذلك التوكيل مؤرخ 14/3/2004 برقم 918 جلد د ومذيل بتوقيع منسوب للمتهم ومقرون بتاريخ 20/3/.2004
وبسؤال وكيل المبلغ/ علي ابراهيم علي العطار بتحقيقات النيابة العامة قرر بمضمون ما جاء بالشكوى سالفة الذكر واضاف ان المتهم قام بابرام عقد قرض اخر بتاريخ 21/5/2004 مع البنك الوطني الكويتي بموجب ذات التوكيل الملغي مع علمه اليقيني بالالغاء وقد امتنع عن سداد القرضين مما حدا بالبنكين لاعطاء اوامر ببيع مفردات المحفظتين اللتين قام المتهم برهنهما مما سبب خسارة كبيرة لشركة الهادي العقارية وقدم اصل خطاب صادر من المتهم للمبلغ بتاريخ 20/3/2004 بشأن الغاء الوكالة وكذا اصل اقرار الالغاء والثابت به توقيع المتهم بوصفه المستلم المقرون بتاريخ 20/3/.2004
وبسؤال المحامي وكيل المبلغ/ حمد عدنان المولة بتحقيقات النيابة العامة وبمواجهته بما قرره المتهم بالتحقيقات من انه بتاريخ 20/3/2004 كان خارج البلاد قرر ان الاخير استلم اقرار الالغاء بعد يوم او يومين من تاريخ تحريره في 14/3/2004 اي في يوم 15 او 16/3/2004 وقد حرر المتهم تاريخاً وهمياً في 20/3/2004 حتى يضلل التحقيق لعزمه السفر في ذلك التاريخ وقد تم اعلانه مرة اخرى من بعد اذ وجد خطأ مادي في اسمه في الاعلان الاول بذكر العجمي بدلاً من العوضي.
وبسؤال/ عبدالعزيز محمد سرحان - بتحقيقات النيابة العامة قرر انه بتاريخ 21/7/2004 وبناء على طلب المتهم تم منحه تسهيلات مصرفية في حسابه بموجب عقد قرض بضمان رهن كافة موجودات المحفظة الاستثمارية رقم 1/32/..4 المفتوحة باسم شركة الهادي العقارية الطرف الثالث بالعقد وقد قام المتهم بالتوقيع على العقد كطرف ثان مدين كما قام بالتوقيع على العقد كطرف ثالث وهي شركة الهادي العقارية بوصفه مقرض بالتوقيع وفقا لعقد التأسيس كوكيل عن المبلغ بموجب وكالة رسمية رقم 2101 مؤرخة 20/1/1990 وقرر امام كاتب العدل بأن وكالته لا تزال ساريه المفعول وان موكله مازال على قيد الحياة وذلك بمقر بنك الكويت الوطني وادارة التوثيق بالعدل وقد حصل على قرض بصفته الشخصية بضمان محفظة شركة الهادي العقارية المملوكة له والمبلغ وقد تم التحقق من سريان الوكالة باقراره امام كاتب العدل اذ لم يرد للبنك اي اعلان بالغاء هذه الوكالة في تاريخ توقيع العقد والا لما كان البنك قد اقدم على منحه التسهيلات بضمان المحفظة.
وبسؤال/ حسني عطية سبالة - مدير الادارة القانونية بالبنك الاهلي الكويتي - بتحقيقات النيابة العامة قرر انه بتاريخ 21/1/2004 تقدمت السيدة/ خولة محمد عبدالله بطلب للبنك لمنحها قرضا دائريا بقيمة عشرين مليون دينار كويتي بضمان رهن محافظ استثمارية تتولى ادارتها الشركة الخليجية الدولية للاستثمار وقد قام البنك بدراسة طلب المذكور والضمانات المقدمة له وفقا للنظم المصرفية المتبعة واعد لذلك مشروعاً لعقد قرض وانحصرت ضماناته في رهن محفظتين استثماريتين الاولى مملوكة للعملية والثانية مملوكة لشركة الهادي العقارية ويتولى ادارتها المتهم والمبلغ مجتمعين او منفردين وقد قام المتهم بالتوقيع على العقد - بعد ان طلب منه البنك ان يوقع على الرهن معه المبلغ - بموجب توكيل رسمي موثق برقم 2101 بتاريخ 20/1/1990 والذي بموجبه فوض المبلغ المتهم بالتوقيع عن شركة الهادي العقارية للقيام نيابة عنه بكافة التصرفات والصلاحيات التي يملك اتخاذها بصفته شريكا ومفوضا بالتوقيع عن الشركة المذكورة وكذا افاد المتهم بأن التوكيل مازال ساريا وان موكله على قيد الحياة ويتمتع بكامل الاهلية وقام بالتوقيع على العقد نيابة عن شركة الهادي العقارية ككفيل عيني راهن واقر امام الموثق بوزارة العدل بما افاد به سابقاً واضاف ان المحفظة الاستثمارية المملوكة للعملية لم تكن تكفي كغطاء لضمان مبلغ القرض المقدم اليها وانحصر دور المتهم في انه وقع على العقد الرسمي نيابة عن شركة الهادي العقارية ككفيل عيني راهن بوصفه مفوضاً بالتوقيع ووكيلاً عن الشريك الاخر بالشركة بموجب الوكالة رقم 2101/1990 وقد سجل ذلك على العقد.
وبسؤال/ الموثق بادارة التوثيق والالغاء بوزارة العدل / مصطفى ماهر عبدالكريم بالتحقيقات قرر انه بتاريخ 14/3/2004 حضر ووقع امامه واقر/ محمد هادي العوضي - المبلغ - بما يفيد الغاء التوكيل الخاص رقم 2101 بتاريخ 20/1/1990 والصادر منه بصفته شريك ومدير بشركة الهادي المتحدة وشركة الهادي العقارية كما اقر بتنازله عن كافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا التوكيل وتعهد امامه بابلاغ الطرف الاخر والجهات المختصة بهذا العزل والالغاء واضاف ان ادارة التوثيق غير ملزمة باعلان ذلك للطرف الاخر.
وبسؤال/ ايمان عبدالله عبدالواحد الانصاري - المهندسة الكيميائية والخبيرة بقسم مكافحة التزييف والتزوير بالادلة الجنائية - بتحقيقات النيابة العامة قررت بمضمون ما جاء بتقريرها واضافت معللة وجود المتهم خارج البلاد في تاريخ 20/3/2004 باحتمال كتابة هذا التاريخ قبل سفره او بعده والمقطوع انه هو الكاتب للتاريخ اذ لا يوجد شك في ذلك بالتاريخ والرسالة وتاريخ الرسالة كلها تتفق وخط المتهم.
وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة انكر ما نسب اليه من اتهام مقررا ان التوقيع المنسوب له على اقرار الغاء التوكيل مشابه لتوقيعه لكن التاريخ المدون عليه 20/3/2004 لم يصدر منه وانه لم يعلم بالغاء الوكالة الا في شهر 12/2004 وانه بتاريخ 20/3/2004 كان خارج البلاد وعاد يوم 27/3/2004 ولو كان يعلم بالغاء الوكالة كان من الممكن له استعمال وكالة اخرى ظلت قائمة حتى الشهر 12/2004 وايضا انه الكاتب للخطاب المقدم من المبلغ لكن التاريخ اسفل التوقيع على خلاف الحقيقة وان هذا الخطاب لم يتضمن العلم بالغاء التوكيل رقم 2101 الذي استعمله قبل علمه بالالغاء واضاف انه سدد قيمة القرضين.
هذا وقد ثبت بتقرير ادارة مكافحة التزييف والتزوير ان المدعو/ عبدالسلام عبدالله العوضي - المتهم - هو الكاتب للتاريخ 20/3/2004 الثابت بكل من الصورة الضوئية لاقرار الغاء التوكيل رقم 918 جلد د والرسالة الخطية الموجهة الى / محمد هادي العوضي موضوع الفحص.
وكذا ارفق بالاوراق صورة ضوئية لعقد تسهيلات مصرفية مع ترتيب حق رهن تجاري - محفظة استثمارية صادرة من البنك الوطني الكويتي بصفته طرف اول دائن مرتهن والمتهم طرف ثان مدين وشركة الهادي العقارية يمثلها قانونا عبدالسلام عبدالله محمد العوضي - المتهم - بالتوكيل الرسمي الخاص الموثق برقم 2101 بتاريخ 20/1/1990 موضوع التداعي - ويقر الوكيل بأن توكيله مازال ساري المفعول وان موكله مازال على قيد الحياة - كطرف ثالث كفيل عيني راهن - وزيل العقد في نهايته بتوقيع المتهم كطرف ثان وكذا بتوقيعه عن الطرف الثالث مقرون بالتاريخ 21/7/.2004
وكذا ارفق صورة عقد رسمي بقرض مضمون برهن محفظتين استثماريتين مؤرخ 30/3/2004 صادر من البنك الاهلي الكويت - طرف اول مقرض دائن مرتهن والسيدة/ خولة محمد عبدالله شهاب كطرف ثان مقترض مدين راهن وشركة الهادي العقارية ويمثلها في ابرام هذا العقد والتوقيع عليه/ عبدالسلام عبدالله محمد هادي العوضي - المتهم... بصفته وكيلا عن / محمد هادي عبدالله محمد هادي العوضي.. بموجب التوكيل الرسمي الموثق برقم 21 - 1 يناير سنة 1990 بتاريخ 20/1/1990 ويقر الوكيل بأن هذا التوكيل لايزال ساري المفعول وبأن موكله لا يزال على قيد الحياة ويتمتع بكامل الاهلية كطرف ثالث كفيل عيني راهن والشركة الخليجية الدولية للاستثمار وذيل العقد في نهايته على جميع اوراقه بتوقيع الطرف الثالث - الكفيل العيني - الراهن - المتهم - مقرون بالتاريخ 30/3/.2004
هذا وارفق بالاوراق كتاب من المستشار القانوني العام لبنك الكويت الوطني مؤرخ 24/5/2006 ثبت به بيان عن التسهيلات الممنوحة للمتهم بموجب العقد المؤرخ 21/7/2004 وهي (1 قرض بمبلغ 5000000 د.ك 2) قرض بمبلغ 49,113,249,01 دولار اميركي 3) هو سحب على المكشوف بمبلغ 150000 د.ك وذلك مقابل رهن المحفظة الاستثمارية رقم 1 - 32 - 004 باسم شركة الهادي العقارية ومدارة من قبل الشركة الخليجية الدولية للاستثمار وقد تم استخدام تلك التسهيلات بالكامل.
وكذا ارفق بالاوراق صورة اقرار الغاء توكيل صادرة من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق برقم 918 د مؤرخ 14/3/2004 اقر فيه المبلغ بالغاء التوكيل الخاص رقم 2101 بتاريخ 20/1/1990 والصادر منه بصفته شريك ومدير عن شركة الهادي المتحدة للمتهم وذيلت صورة الاقرار بتوقيع المتهم بوصفه المستلم بالمداد الازرق مقرون بالتاريخ 20/3/2004 بنفس المداد وكذا ارفقت بالاوراق رسالة خطية مذيلة بنفس التوقيع والتاريخ سالفي الذكر صادرة من المتهم للمبلغ وكذا ارفق بالاوراق صورة من التوكيل الرسمي الخاص المصدق عليه برقم 2101 بتاريخ 20/1/1990 والثابت به حضور كل من المتهم والمبلغ بادارة التسجيل العقاري والتوثيق في التاريخ سالف الذكر وان كل منهما اقر - بصفة كل منهما شريكا ومديرا مفوضا بالتوقيع عن كل من... وشركة الهادي العقارية - بأنه يوكل الاخر في القيام نيابة عنه بكافة التصريفات والصلاحيات التي يملك اتخاذها بصفته سالف الذكر وفي التصرف في كل او بعض الاصول او الموجودات او عقارات او اسهم او غيرها داخل الكويت او خارجها وفي ترتيب اية رهون رسمية او حيازية..
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/1/2007 مثل المتهم بوكيل عنه طلب اجلا لحضور المتهم ومثل المبلغ بوكيل عنه قرر انه يدعي مدنيا في مواجهة الحاضر عن المتهم بتعويض مؤقت قدرة 5001 د.ك وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته وانضم اليه محام اخر قدم مذكرة صمم فيها على الطالبات في الدعوى المدنية وطلب عقاب المتهم طبقاً للمواد 295/1 و161 من قانون الجزاء وقدم حافظة مستندات وبجلسة 13/2/2007 مثل المتهم ومعه محام قدم مذكرة طلب فيها براءة المتهم مما هو منسوب اليه ورفض الدعوى المدنية لانتفاء القصد الجنائي العام والخاص لدى المتهم لعدم علمه العلم الرسمي والفعلي بالغاء التوكيل من قبل المدعي بالحق المدني الا بتاريخ 4/12/2004 وان اقرار الغاء التوكيل المؤرخ 14/3/2004 به ثلاثة اخطاء وتم تعديلها بالتعديل الاول باضافة شركة الهادي والتعديل الثاني باضافة اسم عبدالله والتعديل الثالث كان بتغيير اسم العائلة من العوضي الى العجمي مما يدل على تعمد وجود هذه الاخطاء في الغاء التوكيل محل النزاع مما ينبىء عن مؤامرة تحاك في الظلام الدامس ضد المتهم وان الثابت من افادة وزارة الداخلية ان المتهم كان خارج البلاد في الفترة من 17/3/2004 حتى 29/3/2004 مما يدحض ادعاء المدعي المدني بأن المتهم علم بالغاء التوكيل في 20/3/2004 ودفع بالتراخي في الابلاغ وكيديته الاتهام وتلفيقه وان المدعي المدني ألغى توكيلاً اخر قيد الالغاء برقم 916 في نفس الوقت والتاريخ الذي قام فيهما بالغاء التوكيل محل الاتهام وقد اعلن به المتهم في 14/3/2004 وقد تم هذا الالغاء بدون اخطاء وقد قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 15/3/2006 ببطلان عقد تعديل شركة الهادي وعدم نفاذه والذي تم بفعل المدعي المدني وولده وورد بأسباب الحكم ان التعديل تم عن طريق الغش كما ان المتهم قد تقدم بشكوى جزائية ضد المدعي المدني لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 7044578 د.ك من اموال الشركة وتحويلها لحسابه الخاص قيدت برقم 3/4/2006 جنح كما ان المدعي المدني اقام الدعوى 705/2005 ت.ك/2 ضد المتهم واخرين واحيلت للخبراء وثبت بصفحة 50 و51 من التقرير ان جميع البنوك قد افادت ان كافة القروض قد سددت وليس هناك ثمة التزامات على شركة الهادي وقدم حافظة مستندات حوت صورة من اقرار الغاء توكيل برقم 916 مؤرخة 14/6/2004 وصورة من اقرار الغاء توكيل التداعي رقم 918 مؤرخة 14/3/2004 وصورة من اقرار الغاء التوكيل الاخير بعد تعديله وصورة من وجه حافظة مقدمة من المدعي المدني وصورة من صحيفة الدعوى 700/2005 ومن تقرير الخبير المودع فيها وصورة من تقرير اتهام ضد المدعي المدني وشهادة بمنطوق الحكم الصادر في الجنحة 232/2006 المدنية وصورة من تقرير الخبير المودع لها وصورة من الحكم الاستئنافي رقم 1798/2006 ت/10 ومثل المدعي المدني بوكيل عنه صمم على طلباته السابق ذكرها بالمذكرتين المقدمتين فكان ان حجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه عما نسبته النيابة العامة للمتهم بتقرير الاتهام:
فانه من المستقر عليه وفقا لاحكام التمييز جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية المنصوص عليها في المادة 261 من قانون الجزاء تتطلب لتوافر الركن المادي فيها وهو الاستعمال قيام الجاني بفعل ايجابي يستخدم به المحرر ويستند الى ما ورد فيه والعبرة في ذلك بما يصدر عن الجاني من فعل دون النظر لما قد يحمل عليه هذا الفعل في ذهن الغير وكان استخلاص حصول فعل الجاني او نفيه مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما يتكشف لها من وقائع الدعوى وادلتها بغير معقب عليها في ذلك متى اقامت قضاءها على ما يحمله مما له اصل في الاوراق.
(الطعن 325/89 جزائي جلسة 19/3/1990)
وانه من المستقر عليه وفقا لاحكام التمييز ايضاً القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية على ما صرحت به المادة 261 من قانون الجزاء هو ان يكون الجاني عالما بذلك وقاصدا الايهام بان المحرر لا يزال حافظا لقوته القانونية وكان الفصل في ثبوته او تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قيم قضائه بذلك على ما يسوغه.
(الطعن 95/ 87 جزائي جلسة 22/6/1987)
وحيث كان ما تقدم وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى كما لها ان تأخذ من اي بينة او قرينة ترتاح اليها دليلاً لحكمها اذ ان العبرة في المواد الجزائية هو باقتناعها بناء على الادلة المطروحة بادانة المتهم او ببراءته كما انه لكل جريمة ركنا ماديا لا قوام لها بغيره يتمثل اساسا في فعل او امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي وكذا قصد جنائي يعكس ارادة الجاني وعلمه بارتكابه الفعل المؤثم قانونا واذ كان الامر كذلك وكانت واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه قد افرزت في جوهر ملامحها البرهان على اتصال يد?? بالجريمة المحمول عليه اقترافها من خلال ادلة محددة تحديداً دقيقاً تساندت على ان تقر الجريمة في جانبه اقراراً منبت الصلة بالريب او بالظنون فقد ثبتت للمحكمة وتوافرت الادلة اليقينية على صحتها وصحة اسنادها للمتهم وثبوتها قبله وذلك من واقع اطمئنان المحكمة لما ورد بالشكوى المقدمة من المبلغ للسيد المستشار/ النائب العام وكذلك ما قرره وكيله بتحقيقات النيابة العامة من ان المتهم قد استعمل التوكيل رقم 2101 المؤرخ في 20/1/1990 بالرغم من علمه بالغائه وقد تأيدت ذلك في نظر هذه المحكمة من واقع اطلاعها على صورتي عقدي التسهيلات المصرفية المرفقين بالأوراق الاول وهو العقد الرسمي بقرض المضمون برهن محفظتين استثماريتين المؤرخ 30/3/2004 المبرم بين البنك الاهلي الكويتي والسيدة/ خولة محمد شهاب كمقترضة مدينة وشركة الهادي العقارية كطرف ثالث كفيل عيني راهن للمدينة سالفة الذكر ويمثلها في ابرام العقد والتوقيع عليه المتهم بموجب التوكيل الملغي محل الاتهام على النحو الوارد بالعقد والمذيلة اوراقه ونهايته بتوقيع المتهم ككفيل عيني راهن والثاني عقد التسهيلات المصرفية المؤرخ 21/7/2004 المبرم بين بنك الكويت الوطني والمتهم كطرف ثان مدين وشركة الهادي العقارية كطرف ثالث كفيل عيني راهن ويمثلها المتهم بموجب التوكيل الملغي محل الاتهام على النحو الوارد بالصفحة الاولى من العقد والذي ذيل في نهايته بتوقيع المتهم عن الطرف الثالث المقرون بالتاريخ ومن ثم يتوافر في حق المتهم الركن المادي للجريمة المنسوبة اليه وهو قيامه بفعل ايجابي هو استعماله للتوكيل رقم 2101 محل الاتهام وقد فقد قوته القانونية وذلك بتوقيعه على العقدين سالفي البيان بوصفه ممثلا عن شركة الهادي العقارية بموجب ذلك التوكيل على النحو المبين بهما ومستندا الى ما دون بالتوكيل وعالما بذلك من واقع ثبوت صحة توقيعه على اقرار الغاء التوكيل المؤرخ 14/3/2004 بوصفه المستلم المقرون بتاريخ 20/3/2004 الصادر منه من واقع اطمئنان المحكمة لما ورد بتقرير ادارة مكافحة التزييف والتزوير من ان المتهم هو الكاتب للتاريخ سالف الذكر وكذا مما قررته المهندسة الكيميائة / ايمان الانصاري بالتحقيقات والتي قطعت في اقوالها بأنه هو الكاتب لذلك التاريخ اذ لا يوجد شك في ذلك وبما يدحض ما جاء بأقوال المتهم بأن التاريخ المدون اسفل توقيعه على الاقرار بالالغاء غير صادر منه ولا ينال من ذلك ايضاً ما ورد بدفاعه انه كان خارج البلاد في ذلك التاريخ فالبين انه استقر في عقيدة هذه المحكمة انه الكاتب لتوقيعه على الالغاء المقرون بالتاريخ وذلك التاريخ بعد تحرير الاقرار في 14/3/2004 وقبل سفره للخارج حسبما قرر وبما يدل على انه وقت استعماله للتوكيل كان يعلم انه فاقدا لقوته القانونية بموجب الغائه من قبل المبلغ وهو ما يوفر القصد الجنائي لديه في الجريمة محل الاتهام ولا ينال من ذلك ما اثاره دفاع المتهم مما ورد باقرار الالغاء من اخطاء في اسم المتهم من العوضي الى العجمي وغير ذلك فترى المحكمة انها اخطاء غير مؤثرة ولا تؤدي الى تجهيل المتهم بمضمون ما جاء باقرار الالغاء المؤرخ 14/3/2004 والذي استلمه المتهم على وجه اليقين قبل استخدامه للتوكيل الفاقد لقوته القانونية بتوقيعه على عقدي التسهيلات السالف الاشارة اليهما ومن ثم تستخلص المحكمة من جماع ما تقدم ان المتهم قد ارتكب الجريمة المنسوبة اليه كما هي معرفة قانون بتوافر ركنيها المادي والمعنوي في الافعال الايجابية التي قام بها المتهم وهو عالما بذلك قاصدا الايهام امام المختصين بالبنكين سالفي الذكر بأن التوكيل رقم 2101 المؤرخ 20/1/1990 لا يزال حافظا لقوته القانونية ومن ثم تتثبت ادانته الامر الذي يتعين معه والحال كذلك عقابه على ما اقترفه من جرم مؤثم بمادتي الاتهام على نحو ما سيرد بالمنطوق نزولا على حكم المادة 172/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والمحكمة تنوه تأصيلا لقضائها انها تطرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بأدلة الثبوت التي استندت اليها على النحو المتقدم سيما وانها غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي لان اطمئنانها الى ادلة الثبوت التي عولت عليها يفيد اطراحها لما ساقه الدفاع من اعتبارات لحملها على عدم الاخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها لها.
وحيث انه عن الدعوى المدنية فلما كانت في حاجة الى تحقيق عناصرها وهو ما مؤداه تعطيل الفصل في الدعوى الجزائية فإن المحكمة تقضي باحالتها للمحكمة المدنية الكلية المختصة عملا بالمادة 113/2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة - حضوريا - بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وقدرت مبلغ الف دينار كفالة لوقف النفاذ وذلك عما اسند اليه وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية الكلية المختصة وعلى ادارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها واعلان الخصوم بها.
أمين سر الجلسة المستشار
< تعمد الإيهام بأنه لا يزال حافظا لقوته رغم علمه بالالغاء... عبدالسلام العوضي يتحصل على تسهيلات ائتمانية له ولزوجته من »الأهلي« و »الوطني«
عن طريق اقراره بصحة واستمرارية وسريان توكيل ملغى... تُرى متى ُتحصّل كل هذه الأموال التي سُحبت من خزائنهما عبر تقديم توكيل مزوّر?
< المتهم وبعد علمه بالإلغاء بعشرة أيام قام باقتراض عشرين مليون دينار لحساب زوجته من »الاهلي الكويتي« بموجب التوكيل عن طريق رهن المحفظة الاستثمارية المسندة إدارتها للشركة الخليجية الدولية للاستثمار... وقام بابرام عقد قرض اخر بقيمة 50 مليون دولار مع البنك الوطني
الرابط :

http://www.alshaeb.com/pdf_files/4-15-2007/04.pdf
 

q8salem

عضو جديد
التسجيل
14 أبريل 2007
المشاركات
2
السلام عليكم

هذه أول مشاركة مني في هذا المنتدى الجميل


وأمنى أن أعرف ما هي تبعات موضوع الحكم على التداول وسعر السهم والحكم المذكور.


يعطيكم العافية
 

أبو فلسين

عضو نشط
التسجيل
9 مارس 2007
المشاركات
4,498
الله يفك سجن الاخ عبدالسلام ؟
 

المناور

موقوف
التسجيل
1 يناير 2006
المشاركات
460
اقتصــــــــــــاد


جلوبل: سهم الأهلية للاستثمار يحقق أرباحاً جيدة
في التحليل التقني لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن سهم الشركة الأهلية للاستثمار، كنا قد ذكرنا في الثامن من شهر فبراير الماضي، أن سعر السهم قد تراجع وصولا الى دعمه الأساسي عند 186 فلسا، ليرتد منه بقوة ويقفل عند مستوى 226 فلسا وفقا لاقفال ذلك الوقت. وقد أوصينا حينها كلا من مستثمري الفترتين المتوسطة (11 أسبوعا) والطويلة (50 أسبوعا) بشراء السهم فوق مستويات 234 و248 فلسا على التوالي.
هذا وكما هو موضح في الرسم البياني المرفق نجد أن السهم قد تمكن من اعطاء اشارات الاستثمار لمستثمري الفترتين وواصل ارتفاعه وصولا الى مستوى 276 فلسا، ليعود بعدها ويقفل عند 265 فلسا. وتجدر الاشارة هنا الى أن منحنى «MACD» الخاص بالسهم يشير الى امكانية مواصلة الارتفاع. كما أن معدل التحرك متوسط المدى الخاص بالسهم تخطى معدله المتحرك طويل المدى وهي اشارة جيدة لمتابعة الارتفاع. لذا فانه يمكن لمستثمري الفترتين المتوسطة والطويلة من متتبعي توصيات جلوبل الاحتفاظ باستثمارهم في الوقت الحالي. ويلقى السهم مقاومة عند مستوى 282 فلسا، وهي مقاومة ننصح مستثمري الفترات المتوسطة بجني بعض من أرباحهم المحققة عندها. أما على المدى الطويل فمن المرجح للسهم، في حال حافظ على اتجاهه المتصاعد، أن يصل الى مستوى 320 فلسا وفقا لنسب فيبوناتشي.


المنحنى (1): يمثل مستوى السعر الأسبوعي لسهم الشركة
المنحنى (2): يمثل المعدل المتحرك الطويل المدى ( 50 أسبوعا)
المنحنى (3): يمثل المعدل المتحرك متوسط المدى (11 أسبوعا)
تاريخ النشر: الثلاثاء 17/4/2007


 

bosalman

عضو نشط
التسجيل
27 مارس 2006
المشاركات
433
الإقامة
الكويت
الأرباح

شباب أحد عنده خبر متى توزيع الأرباح والمنحة؟؟؟
 

vette

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2006
المشاركات
543
جريدة الانباء

الأهلية للإستثمار تتجه لتحقيق أرباح تتراوح بين 10-12 فلساً للربع الأول




توقعت مصادر أن تحقق الأهلية للإستثمار ربيحة سهم للربع الاول من العام الحالي تتراوح بين 10-12 فلس وأضافت المصادر أنه من المتوقع عدم دخول صفقة بيع نسبة 50% من الأهلية للمشاريع العقارية التابعة للأهلية للإستثمار في أرباح الربع الأول. جدير ذكره أنه الأهلية للإستثمار قد أربمت أخيراً إتفاقية مع شركة مركز إدارة السيولة مركزها البحرين للقيام بترتيب صفقة تبيع الأهلية للإستثمار بناء عليها 50% من الأهلية للمشاريع العقارية وقد نصت الإتفاقية على بيع عدد 275 مليون سهم على أن لا تقل قيمة الصفقة عن 80 مليون دينار تقريباً أي ما يعادل 290 فلساً للسهم من أسهم الشركة الأهلية للمشاريع العقارية ، هذا وقد توقعت الشركة أنه في حال الإنتهاء من الصفقة أن تحقق ربحاً قدره 23 مليون دينار أي بواقع 30 فلس للسهم الواحد.
 

معاي الحق

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2006
المشاركات
837
الشعب الكويتية

اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة معاي الحق
ا"حكمت المحكمة - حضوريا - بحبس المتهم عبدالسلام عبدالله العوضي ثلاث سنوات مع الشغل وقدرت مبلغ الف دينار كفالة لوقف النفاذ وذلك عما اسند اليه وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية الكلية المختصة وعلى ادارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها واعلان الخصوم بها."



بعد اتهامه بخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي


المحكمة تزهق الباطل وتصدح بصوت الحق وتحكم ببراءة محمد هادي عبدالله العوضي




محمد هادي عبدالله العوضي

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة الفروانية
الدائرة: جنح
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم 9/5/2005
برئاسة الاستاذ / حامد عيساوي القاضي
وحضور الاستاذ/ جابر العازمي ممثل الادعاء
وحضور السيد / نبيل عبد الله أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي:
في القضية رقم: 854/2006 جنح 494/2005 الشرق
المرفوعة من: الادعاء العام
ضد: محمد هادي عبد الله العوضي
الأسباب
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق,,,
حيث ان الادعاء العام اسند الى المتهم انه وبتاريخ سابق على 1/5/2005 بدائرة مخفر اختصاص مخفر شرطة شرق:
أولا: حاز الاسهم المبينة القدر والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه / عبد السلام عبد الله العوضي على سبيل الامانة وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة الهادي العقارية وتصرفه فيها لحسابه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: ارتكب تزويرا في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة بأن قام باضافة اسماء في سجل المساهمين المذكورة اعلاه وكان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
التهمة:
1 - خيانة الأمانة المؤثمة وفقا للمادة 240 من قانون الجزاء.
2 - التزوير في محرر عرفي وفقا للمادتين 257 و 258 من قانون الجزاء.
حيث تتحصل الواقعة فيما ابلع به وقرره بالتحقيقات عبد السلام عبد الله العوضي عن نفسه وبصفته شريكا ومديرا في شركة الهادي العقارية مع المتهم محمد هادي عبد الله العوضي والتي تأسست في 25/6/1978 توثيق رقم 5630/ جلد 3 وأنه حدث نزاع بينهما بشأن هذه الشركة حتى أقام المبلغ دعوى حراسة قضائية بسبب هذه النزاعات صدر بشأنها حكما قضائيا في 28/3/2005 بفرض الحراسة وتم تعيين علي خالد محمد الفرج حارسا قضائيا على الشركة وتسلمها في 11/4/2005 حتى فوجئ بذات التاريخ بأن المتهم المذكور قام بالتصرف في البيع في الاسهم المملوكة لشركة الهادي العقارية للاستثمار والتي تمثل 15 في المئة من مجموع اسهم هذه الشركة وقام بالتصرف بها لأطراف تربطه روابط شخصية بهم كما ان البيع تم بثمن اقل من الثمن الحقيقي بفارق سعر احد عشر مليون دينار كويتي من المفترض ان تقسم مناصفة بينه وبين المتهم الذي هو رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية للاستثمار وتحت يده سجل المساهمين الثابت به مقدار الاسهم المملوكة لشركة الهادي العقارية حيث قام المتهم باجراء تعديل في سجل المساهمين على خلاف الحقيقة ودون اخطار الشركة الخليجية الدولية للاستثمار باعتبارها امين عادل على الاسهم حيث تدير محفظة استثمارية لهذه الاسهم فيما يعد ارتكب تزويرا في تغيير الحقيقة في هذه السجلات بقصد استعماله لهذا الغرض كما انه ارتكب جريمة خيانة الأمانة على اسهم الشركة التي يمتلك نصفها معه قاصدا من ذلك الاضرار به وان التغيير في الحقيقة كان في شهادة الاسهم رقم 57 بعد ان استبدلها بالشهادة 62 .
وبسؤال علي خالد محمد الفرج محاسب قانوني حر قرر انه تم تعيينه حارسا قضائيا على شركة الهادي العقارية بحكم قضائي في 28/3/2005 في القضية رقم 912/2005 مستعجل 6 وقام باستلام الشركة تنفيذا لهذا الحكم القضائي بتاريخ 11/4/,2005 واستلم كشوف الشركة من المدير المالي وخاتم الشركة وخمس وثائق عقارات من المبلغ / عبد السلام العوضي الذي قرر له ان الوثيقة السادسة مرهونة لدى بنك الكويت والشرق الأوسط ولم يتسلم سجل المساهمين لكونه كان موجودا لدى المحاسبين وقتها بسبب اعداد الميزانية المالية للشركة حتى صدر حكم بالغاء الحراسة في 19/6/2005 وانتهى الأمر عند ذلك.
وحيث ان تحريات المباحث دلت على أن المتهم / محمد هادي العوضي بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية الاستثمارية والمدير المنفرد لشركة الهادي العقارية بناء على عقد التأسيس للشركة المعدل من قبل ابنه زياد محمد هادي العوضي بموجب التوكيل رقم 7066 جلد 6 من المبلغ / عبد السلام العوضي وأن المتهم سالف الذكر قام بتعديل سجلات المساهمين باضافة مساهمين سبق اخراجهم من الشركة العقارية للاستثمار بعد ان باعوا اسهمهم سنة 2001 ونقلت ملكية هذه الاسهم الى شركة الهادي العقارية متمثلة فيه وشقيقه المبلغ/ عبد السلام العوضي وقتها وبعدها قام المتهم بفسخ المبايعة ورد هذه الاسهم لاصحابها السابقين بالقيمة التي بيعت بها تلك الاسهم وعددها 8.365.000 سهم بدون اية تعويضات او ارباح منذ عام 2001 الى عام 2005 واعادتهم كمساهمين بنفس الشركة ومن ثم نشبت خلافات بينهما وان التحريات توصلت الى ان المتهم يقصد من ذلك اعادة المساهمين واسترداد اسهمهم المباعة من قبل لكسب اكبر قدر من الاصوات عند اجراء اي انتخابات في مجلس الادارة للشركة الام ونصب ابنه زياد محمد هادي في مواقع حساسة بالشركة وقلل من شأن المبلغ في ادارة الأملاك وكذلك تبين من سجل المساهمين وجود اسم المدعو / زياد محمد هادي العوضي ابن المتهم المذكور بين اسماء المساهمين في الشركة ولم يحدد مصدر هذه الاسهم مع ان جميع المساهمين هم أبناء المرحوم عبد الله العوضي وزوجاته.
وبسؤال حسين علي محمد الغريب وكيل المتهم / محمد هادي العوضي قرر ان هذه الاسهم ردت للمساهمين انور وصلاح وجمال وفريد وعبدالرؤوف وضياء عبد الله العوضي وانها كانت مملوكة لهم في هذه الشركة العقارية الأم الا ان المبلغ / عبد السلام العوضي في عام 2001 قام بشراء هذه الاسهم منهم باعتبار ان قيمة السهم 400 فلس وقام بايداعها في شركة الساحل للاستثمار باعتبارها ضمن اسهم شركة الهادي العقارية المملوكة له وللمتهم محمد الهادي الا انه خلال شهر 3/2005 حينما تولى موكله سالف الذكر محمد الهادي منصب رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية للاستثمار قام باجراء فسخ البيع السابق نتيجة مخالفته للقانون وقام بتحويل ملكية هذه الاسهم الى البائعين بنفس القيمة التي بيعت منهم وتنازلوا عن الارباح للاسهم في تلك الفترة وان دور الشركة الخليجية هو ادارة محفظة شركة الهادي العقارية التي كانت مدينة من بنك الخليج وتم سداد القرض وبالتالي زالت صفة الادارة لهذه الشركة وان الشهادة 62 صدرت بعدما تحولت الاسهم من اسهم الخليجية مدير للمحفظة الى شركة الهادي لسداد القرض وان الاشخاص الذين تم ادراجهم بالسجلات هم اصلا كانوا مؤسسين في الشركة الأم وان تغيير الشهادة من 57 الى 62 كان بسبب رفض الشركة الخليجية للاستثمار رد الشهادة 57 الى الشركة المالكة الهادي العقارية فاصدرت شهادة اسهم جديدة باسم الهادي العقارية حفاظا على مصلحة الشركة وخوفا من التصرف من الشركة الخليجية بغير رغبة الهادي العقارية في اسهم الشركة رقم 57 وتم اخطار الشركة الخليجية بالغاء الشهادة 57 وصدور شهادة جديدة هي 62 باسم المالك الحقيقي وان هذه الاسهم هي مملوكة لشركة الهادي العقارية وليست للشركة الخليجية وان موكله لم يحرضه نجله على الاكتفاء بالتوقيع اذ هو رئيس مجلس الادارة وان ما بدر منه لم يكن خيانة أمانة اذ لم يكن بيع وانما كان هو اجراء فسخ وان التعديل الذي حدث في سجل المساهمين كان اثرا من الاثار القانونية الملزمة لعقد الفسخ والذي كان سبق من المبلغ والذي كان مخالف لنص المادة 140 من قانون الشركات وان ما تم كان هو رد الحقوق لأصحابها الاعضاء المؤسسين وان الاسهم التي آلت الى زياد قد آلت اليه بالشراء من عمه / صلاح العوضي الذي بدوره آلت اليه بالشراء من اسهم اخرى من أخاه / عبد الرؤوف العوضي وبذلك اصبح مساهما في الشركة.
وبسؤال / انور عبد الله العوضي قرر انه ضمن مؤسسين في الشركة العقارية للاستثمار وسبق وان تصرف بالبيع لهذه الاسهم في عام 2001 الى شركة الساحل صوريا ولكن الحقيقة كان البيع الى شركة الهادي العقارية المملوكة لكل من المبلغ / عبد السلام واخيه المتهم محمد هادي وسبب هذه الصورية ان البيع غير حقيقي اذ كان اقل من سعر السوق وان المتهم محمد هادي قام برد الاسهم اليهم بعدما تبين لهم ان البيع تم بالبخس وكان تعديله في السجلات هو رد الحقوق الى اصحابها واتخذ هذه الاجراءات من فسخه العقد السابق وبصفته رئيس مجلس الادارة وقام باعادة الحال الى ما كانت عليه من قبل ذلك وان الاسهم المضافة الى زياد قد قام بشرائها من عمه صلاح والذي سبق ان اشتراها من عبد الرؤوف العوضي.
وبسؤال / اسامة بشير فرج المناعي رئيس مجلس الجمعيات العمومية بوزارة التجارة والصناعة قرر ان الشركة العقارية للاستثمار موضوع التحقيق هي شركة مساهمة كويتية مقفلة وان العلاقة ما بين وزارة التجارة وشركات المساهمة ما هي الا اشراف رقابي على أعمال الجمعيات العمومية جوازيا فقط وليس الزامياً قانونا ولا تعتبر دفاتر شركات المساهمة أو سجلاتها اوراق رسمية ولم يتدخل في تحريرها او تسجيلها موظف عام وان تصرفات هذه الشركات منوطة بمجلس إدارتها.
وحيث انه بجلسات المحاكمة مثل المتهم بوكيل عنه محام كما مثل المجني عليه بوكيل عنه محام وبجلسة 4/4/2006 الحاضر عن المجني عليه ادعى مدنيا في الذين تم ادراجهم بالسجلات هم اصلا كانوا مؤسسين في الشركة الأم وان تغيير الشهادة من 57 الى 62 كان بسبب رفض الشركة الخليجية للاستثمار رد الشهادة 57 الى الشركة المالكة الهادي العقارية فاصدرت شهادة اسهم جديدة باسم الهادي العقارية حفاظا على مصلحة الشركة وخوفا من التصرف من الشركة الخليجية بغير رغبة الهادي العقارية في اسهم الشركة رقم 57 وتم اخطار الشركة الخليجية بالغاء الشهادة 57 وصدور شهادة جديدة هي 62 باسم المالك الحقيقي وان هذه الاسهم هي مملوكة لشركة الهادي العقارية وليست للشركة الخليجية وان موكله لم يحرضه نجله على الاكتفاء بالتوقيع اذ هو رئيس مجلس الادارة وان ما بدر منه لم يكن خيانة أمانة اذ لم يكن بيع وانما كان هو اجراء فسخ وان التعديل الذي حدث في سجل المساهمين كان اثرا من الاثار القانونية الملزمة لعقد الفسخ والذي كان سبق من المبلغ والذي كان مخالف لنص المادة 140 من قانون الشركات وان ما تم كان هو رد الحقوق لأصحابها الاعضاء المؤسسين وان الاسهم التي آلت الى زياد قد آلت اليه بالشراء من عمه / صلاح العوضي الذي بدوره آلت اليه بالشراء من اسهم اخرى من أخاه / عبد الرؤوف العوضي وبذلك اصبح مساهما في الشركة.
وبسؤال / انور عبد الله العوضي قرر انه ضمن مؤسسين في الشركة العقارية للاستثمار وسبق وان تصرف بالبيع لهذه الاسهم في عام 2001 الى شركة الساحل صوريا ولكن الحقيقة كان البيع الى شركة الهادي العقارية المملوكة لكل من المبلغ / عبد السلام واخيه المتهم محمد هادي وسبب هذه الصورية ان البيع غير حقيقي اذ كان اقل من سعر السوق وان المتهم محمد هادي قام برد الاسهم اليهم بعدما تبين لهم ان البيع تم بالبخس وكان تعديله في السجلات هو رد الحقوق الى اصحابها واتخذ هذه الاجراءات من فسخه العقد السابق وبصفته رئيس مجلس الادارة وقام باعادة الحال الى ما كانت عليه من قبل ذلك وان الاسهم المضافة الى زياد قد قام بشرائها من عمه صلاح والذي سبق ان اشتراها من عبد مواجهة الحاضر عن المتهم بطلب الحكم بالزام المتهم ان يؤدي للمجني عليه مبلغاً وقدره خمسة آلاف وواحد دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت عما حاق به من اضرار مادية وأدبية والحاضر عن المتهم قدم حافظة مستندات طويت على صورة من عقد تأسيس شركة الهادي العقارية.
وبجلسة 25/4/2006 قدم الحاضر عن المدعي الحق بالمدني مذكرة بدفاعه التمس في ختامها القضاء بطلباته في الدعوى المدنية كما قدم الحاضر, عن المتهم مذكرة بدفاع المتهم التمس في ختامها براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وقدم حافظة مستندات طويت على:
1 - صورة ضوئية من كتاب الشركة العقارية للاستثمار المؤرخ 31/3/2001 والموجه الى شركة الساحل للتنمية يفيد عدم ممانعة الشركة العقارية من بيع المساهمين لأنور وصلاح, فريد, جمال , عبد الرؤوف وضياء عبد الله العوضي وموافقتها على تحويل الاسهم المملوكة لهؤلاء المساهمين لأية جهة يرغبون التحويل لها.
2 - صورة ضوئية من محاضر تنازل وتحويل مؤرخة 3/4/2001 صادرة من المساهمين سالفي الذكر بتحويل الاسهم التي يمتلكونها الى شركة الساحل للتنمية والاستثمار ومزيلة بتوقيعات منسوب صدورها عنهم.
3 - صورة ضوئية من محضر تنازل وتحويل مؤرخ 21/3/2003 صادر من شركة الساحل للتنمية والاستثمار بتحويل الاسهم المملوكة لها لدى الشركة العقارية للاستثمار الى شركة الهادي العقارية وهي ذات الاسهم محل محاضر التنازل السالف بيانها.
4 - كتاب شركة الساحل للتنمية والاستثمار المؤرخ 21/9/2003 والموجه الى الشركة العقارية للاستثمار بالموافقة على تحويل الاسهم من اسمها الى اسم شركة الهادي العقارية شريطة ان يتم رفعها بعد تحويلها لصالح بنك الخليج.
5 - صورة ضوئية من كتاب بنك الخليج المؤرخ 9/9/2003 والموجه الى سوق الكويت للأوراق المالية بعدم ممانعة البنك على تحويل الاسهم المدونة بالكتاب ومنها 8.365.000 سهم والمملوكة لشركة الاستثمارات العقارية الى شركة الهادي العقارية بشرط التأشير بالرهن على شهادات الاسهم لصالح البنك.
6 - صورة ضوئية من عقد تسجيلات مصرفية ورهن محفظة استثمارية مؤرخ 17/9/2003 يفيد في البند الخامس منه قيام شركة الهادي العقارية باقتراض مبالغ مالية من بنك الخليج بموجبه قامت الشركة المذكورة برهن تأمين على المحفظة التي باسمها لدى الشركة الخليجية بجميع عناصرها لصالح بنك الخليج المقرض بكفالة كل من الشركة العقارية الرؤوف العوضي.
وبسؤال / اسامة بشير فرج المناعي رئيس مجلس الجمعيات العمومية بوزارة التجارة والصناعة قرر ان الشركة العقارية للاستثمار موضوع التحقيق هي شركة مساهمة كويتية مقفلة وان العلاقة ما بين وزارة التجارة وشركات المساهمة ما هي الا اشراف رقابي على أعمال الجمعيات العمومية جوازيا فقط وليس الزامياً قانونا ولا تعتبر دفاتر شركات المساهمة أو سجلاتها اوراق رسمية ولم يتدخل في تحريرها او تسجيلها موظف عام وان تصرفات هذه الشركات منوطة بمجلس إدارتها.
وحيث انه بجلسات المحاكمة مثل المتهم بوكيل عنه محام كما مثل المجني عليه بوكيل عنه محام وبجلسة 4/4/2006 الحاضر عن المجني عليه ادعى مدنيا في مواجهة الحاضر عن المتهم بطلب الحكم بالزام المتهم ان يؤدي للمجني عليه مبلغاً وقدره خمسة آلاف وواحد دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت عما حاق به من اضرار مادية وأدبية والحاضر عن المتهم قدم حافظة مستندات طويت على صورة من عقد تأسيس شركة الهادي العقارية.
وبجلسة 25/4/2006 قدم الحاضر عن المدعي الحق بالمدني مذكرة بدفاعه التمس في ختامها القضاء بطلباته في الدعوى المدنية كما قدم الحاضر, عن المتهم مذكرة بدفاع المتهم التمس في ختامها براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وقدم حافظة مستندات طويت على:
1 - صورة ضوئية من كتاب الشركة العقارية للاستثمار المؤرخ 31/3/2001 والموجه الى شركة الساحل للتنمية يفيد عدم ممانعة الشركة العقارية من بيع المساهمين لأنور وصلاح, فريد, جمال , عبد الرؤوف وضياء عبد الله العوضي وموافقتها على تحويل الاسهم المملوكة لهؤلاء المساهمين لأية جهة يرغبون التحويل لها.
2 - صورة ضوئية من محاضر تنازل وتحويل مؤرخة 3/4/2001 صادرة من المساهمين سالفي الذكر بتحويل الاسهم التي يمتلكونها الى للاستثمار كفالة تضامنية وبكفالة المدعي بالحق المدني - الطرف الخامس في العقد - كفالة شخصية.
7 - صورة ضوئية من محضر تنازل وتحويل مؤرخ 1/10/2003 يفيد تحويل الاسهم من اسم / شركة الهادي العقارية الى اسم الشركة الخليجية الدولية للاستثمار - حساب العملاء.
8 - صورة ضوئية من كتاب بنك الخليج المؤرخ 29/9/2003 والموجه الى الشركة العقارية للاستثمار بشطب الرهن المقرر بمصلحته على بطاقات الاسهم (8.365.000 سهم) المملوكة لشركة الهادي العقارية وتسليمها الى الشركة الخليجية الدولية للاستثمار.
9 - صورة ضوئية من عقد ادارة محفظة استثمارية مؤرخ 20/10/2003 محرر بين الشركة الخليجية الدولية للاستثمار وشركة الهادي العقارية.
10 - صورة من سجل المساهمين بتاريخ 2/2/2005 بالشركة العقارية للاستثمار يفيد بأن الاسهم (8.365.000) مسجلة باسم الشركة الخليجية الدولية للاستثمار - حساب العملاء.
11 - صورة من كتاب بنك الخليج المؤرخ 9/3/2005 الموجه الى الشركة الخليجية الدولية للاستثمار بصفتها مديرا للمحفظة وعدلا في رهنها الحيازي لصالح البنك بناء على عقد التسهيلات المصرفية المؤرخ 7/9/2003 يفيد بقيام شركة الهادي العقارية بتسديد وتسوية كافة رصيد التسهيلات المصرفية الممنوحة لها بموجب العقد سالف الذكر ولا مانع لدى البنك من تسليم كافة اصول المحفظة الاستثمارية لشركة الهادي العقارية او من يمثلها قانونا.
12 - صورة ضوئية من سجل المساهمين بتاريخ 15/3/2005 بالشركة العقارية للاستثمار يفيد بأن الاسهم (8.365.000 سهم) مسجلة باسم شركة الهادي العقارية.
13 - صورة من اتفاق على فسخ عقد بيع اسهم مؤرخ 17/3/2005 محدد بين كل من / نور, صلاح, جمال , فريد, عبد الرؤوف, وضياء عبد الله العوضي كطرف اول وبين/ شركة الهادي العقارية ويمثلها / محمد هادي العوضي المدير العام كطرف ثان مشتر تضمن فسخ بيع الطرف الأول للطرف الثاني عدد (8.365.000 سهم) واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل عام 2001 ومنع احتفاظ الشركة - الطرف الثاني - بأرباح الاسهم مقابل تنازلها عن المطالبة بأي فوائد أو ما شابه عن المبالغ التي دفعت بناء على عقد البيع المفسوخ.
14 - صور ضوئية لعدد من شهادات الاسهم الصادرة عن الشركة العقارية للاستثمار.
وحيث ان المحكمة قررت حجز القضية ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال أجل حددته انصرم دون ان يقدم اي من الخصوم ثمة مذكرات.
وحيث انه ومن المقرر ان الاختلاس في جريمة خيانة الامانة يتم بأن يغير الحائز حيازته الناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك.
الطعن رقم 1396 لسنة 35 ق جلسة 1/5/1956 السنة 7 ص 654 (نقضي مصري).
وان القصد الجنائي في جريمة خيانة الامانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم اليه او خلطه بماله وانما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه اياه وحرمان صاحبه منه.
»نقض مصري 25/5/1975 مجموعة أحكام النقض س 26 ص 454«.
وانه من المقرر ان التزوير ايا كان نوعه يقوم على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لاثباته باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بصرف النظر عن الباعث على ارتكابه متى كان مقصودا به تغيير الحقيقة أما اذا كان مضمون المحرر مطابقا لارادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانه.
»الطعن بالتزوير رقم 424/1998 جزائي جلسة 11/5/1999«.
وان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى وان تأخذ من اي قرينة او بينة ترتاح اليها دليلا لحكمها اذ العبرة في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الادلة المطروحة بادانة المتهم او ببراءته.
»الطعن بالتمييز رقم 175/2004 جزائي جلسة 4/1/2005«.
وان لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة عليها ولها ان تطرح ما تراه من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام ان استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها الثابت في الاوراق.
»الطعن بالتمييز رقم 677/2001 جزائي جلسة 25/6/2005«.
لما كان ذلك, وكان الادعاء العام قد اسند الى المتهم انه حاز الاسهم المبينة القدر والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه / عبد السلام عبد الله العوضي على سبيل الامانة وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة الهادي العقارية وتصرفه فيها لحسابه وانه قد ارتكب تزويراً في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة بأن قام باضافة اسماء في سجل المساهمين للشركة المذكورة وكان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو وكان الادعاء العام قد اورد على ذلك الاتهام ادلة ثبوت قوامها اقوال المجني عليه واقوال كل من / علي خالد محمد الفرج وزياد محمد هادي وحسين علي الغريب وتحريات المباحث وكانت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى والتي تستخلصها المحكمة من اقوال المجني عليه واقوال وكيل المتهم واقوال من قدمه الادعاء دليلا على ثبوت الاتهام ومن المستندات المقدمة في الدعوى هي ان المتهم يعمل رئيس مجلس ادارة كل من شركة الهادي العقارية التي يمتلكها, هو والمجني عليه, والشركة العقارية للاستثمار وان اشقائهما (أنور, صلاح, فريد, جمال, عبد الرؤوف, ضياء عبد الله العوضي كانوا مساهمين لدى الشركة الأخيرة ويمتلكون (8.365.000 سهم) ثم بتاريخ 3/4/2001 وبموجب محاضر تنازل وتحويل قاموا بتحويل تلك الاسهم الى شركة الساحل للتنمية والاستثمار وبناء على ذلك التنازل اثبت بسجل المساهمين لدى الشركة العقارية للاستثمار ان تلك الاسهم مملوكة للشركة المتنازل اليها سالفة الذكر ثم قامت تلك الشركة المتنازل اليها وبموجب محضر تنازل وتحويل مؤرخ 21/9/2003 بتحويل تلك الاسهم الى شركة الهادي العقارية المملوكة لكل من المتهم والمجني عليه - واثبت في سجل المساهمين لدى الشركة العقارية للاستثمار ملكية شركة الهادي لتلك الاسهم, ثم بتاريخ 1/10/2003 وبموجب محضر تنازل وتحويل تم تحويل الاسهم من شركة الهادي الى الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (حساب العملاء) بوصفها مديرا للمحفظة وعدلا في رهنها حيازيا لصالح بنك الخليج ضمانا ورضا للقرض الممنوح من البنك المذكور لشركة الهادي ثم سجلت الاسهم بسجل المساهمين بالشركة العقارية للاستثمار بتاريخ 15/3/2005 باسم شركة الهادي العقارية بعد قيامها بسداد القرض ومستحقاته ثم بتاريخ 17/3/2005 وبموجب عقد اتفاق على فسخ عقد بيع اسهم قام المتهم بصفته المدير العام لشركة الهادي العقارية بالاتفاق مع كل من انور, صلاح, وفريد وجمال, عبد الرؤوف وضياء عبد الله العوضي بفسخ البيع الاصلي في عام 2001 والمتضمن قيامهم ببيع الاسهم موضوع الاتهام الى شركة الهادي العقارية حينما كان المجني عليه مديرا منفردا لها وتضمن هذا الاتفاق انه عندما قام سالفو الذكر ببيع الاسهم الى شركة الساحل للتنمية والاستثمار كان بيعا صوريا وان المشتري الحقيقي هو شركة الهادي العقارية وان هذا البيع كان بثمن بخس وأنهما قد اتفقا على فسخ البيع واعادة الحالة الى ما كانت عليه مع الاحتفاظ بارباح الاسهم لصالح شركة الهادي وبناء على ذلك العقد اعيد تسجيل الاسهم بسجل المساهمين لدى الشركة العقارية للاستثمار باسم اصحابها الاصليين سالفي الذكر ومن جماع ما تقدم وكانت اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وفق الصورة الصحيحة للواقعة قد جاءت خلوا من ثمة دليل يقطع بقيام المتهم باختلاس تلك الاسهم او ما يقابلها فضلا عن ان ما تم اثباته بسجل المساهمين لدى الشركة العقارية للاستثمار بأن الاسهم محل الاتهام مملوكة لكل من / انور, صلاح , جمال, فريد, عبد الرؤوف, وضياء عبد الله العوضي, كان مطابقا لارادة من نسب اليه وهو المتهم ومعبرا عن مشيئته وفقا لعقد الاتفاق سالف الذكر باعتبار ان ما تم اثباته بالسجل ما هو الا اثرا من آثار ذلك العقد ولا يعد تزويرا وتكون الواقعة على تلك الصورة الصحيحة لها لا تعد جريمة معاقب عليها بل هي في حقيقتها منازعة مدنية حول مدى قانونية ما قام به المتهم بصفته مديرا لشركة الهادي العقارية - من تصرفات وابرامه لعقد الاتفاق المؤرخ 17/3/2005 والذي بموجبه عادت ملكية تلك الاسهم لمالكيها الذين سبق لهم ان قاموا ببيعها ومدى صورية بيع هؤلاء لتلك الاسهم لشركة الساحل للتنمية والاستثمار وما اذا كان ما قام به المتهم من تصرفات يدخل في حدود سلطاته المخولة له بموجب عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي من عدمه وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما نسب اليه عملا بالمادة 172/1 من قانون الاجراءات الجزائية.
وحيث انه وعن الدعوى المدنية فلما كانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف بيانه الى براءة المتهم مما نسب اليه تأسيسا على ان المنازعة لا تعدو ان تكون منازعة مدنية وكانت الدعوى المدنية تقام بالتبعية مع الدعوى ????? المنطوية على جريمة فإن لازم الحكم بالبراءة في هذه الحالة يستتبع بالضرورة الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظرها وهو ما تقضي به المحكمة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضوريا: ببراءة المتهم مما اسند اليه وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى المحكمة المدنية المختصة.
الرابط :
http://www.alshaeb.com/pdf_files/4-22-2007/04.pdf

http://www.alshaeb.com/news_details....5&pName=محليات
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى