وطني حبيبي
عضو نشط
- التسجيل
- 17 يونيو 2005
- المشاركات
- 64
قانون الافصاح والتحييد والمتوقع
القانون الكويتي رقم 2 لسنة 1999
في شأن الاعلان عن المصالح في اسهم شركات المساهمة
المادة 1
يجب على كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية اخطار ادارة السوق ومجلس ادارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة او غير مباشرة تكون له في اسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها تمثل خمسة بالمائة او اكثر من رأسمالها. كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة او اكثر من رأسمالها في أي وقت من الاوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.
المادة 2
تشمل مصلحة الشخص في اسهم الشركة المساهمة في تطبيق احكام هذا القانون ما يأتي :
أ - المصلحة المشتركة مع آخرين في اسهم الشركة سواء كان ذلك عن طريق الملكية المشتركة للاسهم او غير ذلك.
ب - المصلحة التي تنشأ عن أي اتفاق مع الغير يكون من شأنه ترتيب التزام او قيد على اطرافه فيما يتعلق بملكيتهم لاسهم الشركة او استعمال الحقوق المترتبة على ملكيتها.
ج - المصلحة المترتبة على ارتباط الشخص في عقد شراء اسهم بالاجل او اتفاق تناول خيارات شراء اسهم.
د - ما يكون للشخص من مصلحة قائمة تبلغ 20% من رأس مال أي جهة او شخص اعتباري آخر اذا كان ايهما يمتلك اسهما في الشركة.
المادة 3
يتم الافصاح عن المصالح في المواعيد وبالوسائل التي يحددها سوق الكويت للاوراق المالية. وعلى ادارة السوق ان تعد سجلا يتضمن بيانا بما تتلقاه من اخطارات. ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل طبقا للشروط التي تضعها ادارة السوق.
المادة 4
يتخذ سوق الكويت للاوراق المالية الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات المساهمة او اصحاب المصلحة او الغير. وله في سبيل ذلك ان يطلب من الاشخاص او الجهات المعنية تزويده بأي بيانات يرى لزومها. ويجوز لكل ذي شأن ان يخطر ادارة السوق بأي مصالح قائمة من تلك التي كان يجب الافصاح عنها بمقتضى هذا القانون. وتعرض نتائج الاجراءات التي تتخذها ادارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 5
اذا اسفرت التحقيقات التي تجريها ادارة السوق عن وقوع مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة بناء عليه استبعدت الاسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخدها لدورتين انتخابيتين. وعلى مدير السوق احالة المخالف الى لجنة التحكيم بالسوق التي يكون لها ان تقرر حرمانه او من ينوب عنه من الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين.
المادة 6
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت جابر الاحمد الصباح
______________________
بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شان الافصاح عن المصالح في اسهم شركات المساهمة.
وبعد موافقة لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بجلستها رقم (3/ 99) بتاريخ 7/ 6/ 1999.
قرر :
المادة 1
على شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان تخطر ادارة السوق بكتاب مسجل بعلم الوصول باسماء مساهميها الذين تصل مساهمتهم فيها الى 5% او اكثر من راس مالها في اي وقت من الاوقات وبكل تغيير يطرا على هذه النسبة ويجب ان يتم هذا الاخطار فور علم الشركة بذلك وان يتضمن نسبة وعدد ما يملكه هذا المساهم سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وتاريخ علم الشركة بذلك.
المادة 2
يجب على كل شخص تصل نسبة ما يملكه سواء بطريق مباشر او غير مباشر الى 5% او اكثر من راس مال شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان يخطر ادارة السوق ومجلس ادارة الشركة بعدد الاسهم التي يملكها وبكل تغيير يطرا عليها زيادة او نقصا بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول. ويجب ان يتم هذا الاخطار فور وصول عدد ما يملكه من الاسهم الى هذه النسبة وفور كل تغيير يطرا عليها وان يتضمن بيانا لما اذا كان يملك هذه النسبة لحسابه او لحساب غيره واسم هذا الغير.
المادة 3
يسري حكم المادة الثانية من هذا القرار على كل مصلحة لاحد الاشخاص سواء كانت مصلحة مباشرة او غير مباشرة تصل نسبتها الى 5% او اكثر من راس مال شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وعلى كل تغيير يطرا عليها ويجب ان يتضمن الاخطار في هذه الحالة بيانا لهذه المصلحة واسماء اطرافها وان يتم فور الاتفاق عليها او الاتفاق على انهائها.
المادة 4
يعتبر من قبيل المصالح التي يتعين الافصاح عنها:
1-تملك او الاتفاق مع الغير على تملك 5% او اكثر من راس مال شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية او انقاص هذه النسبة الى ما دون ذلك الحد او رهنها او الاتفاق على رهنها او انهاء ذلك الرهن او تقديمها كضمان لقرض.
2- تقديم النسبة المشار اليها كصحة في شركة اخرى او استردادها منها.
3- الاتفاق مع الغير على ترتيب التزام او قيد يحد من حق المالك تلك النسبة في التصرف فيها.
4- الاتفاق مع الغير على استعمال حقوق التصويت المترتبة على ملكية تلك النسبة لصالح شخص او اشخاص معينين.
5- شراء او الاتفاق على شراء النسبة المشار اليها بالاجل او الاتفاق على شرائها مستقبلا.
6- ملكية الشخص سواء بطريق مباشر او غير مباشر لعشرين بالمائة او اكثر من راس مال اي جهة او شخص اعتباري اخر او وجود مصلحة له في اي منهما تعادل هذه النسبة اذا كان هذا الشخص او تلك الجهة يمتلك 5% او اكثر من راس مال شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
7- تملك الشركات او الاشخاص للنسبة المشار اليها لحساب الغير سواء كان شخصا واحدا او عدة اشخاص.
8- اية مصلحة اخرى في اسهم شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تصل الى النسبة المشار اليها او تغير فيها زيادة او نقصا.
المادة 5
يجوز لكل ذي شان ان يخطر السوق عن اية مصلحة قائمة من تلك التي يتعين الافصاح عنها على ان يتضمن الاخطار بيانا لاسمه واسماء اطراف هذه المصلحة ونسبتها وان يرفق بالخطار المستندات المؤيدة له ان وجدت.
المادة 6
يتم تسجيل الاخطارات التي يتلقاها السوق في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويجب ان يتضمن هذا السجل بيانات كافية عن مصدر الاخطار وتاريخه وموضوعه والاجراءات التي اتخذت بشانه. ويجوز لذوي الشان الاطلاع على هذا السجل بناء على طلب يقدم لادارة السوق يوضح به مدى علاقة طالب الاطلاع بموضوع الاخطار والغرض منه وذلك بعد سداد المصروفات الادارية التي يحددها السوق.
المادة 7
لادارة السوق، اذا رات وجها لذلك، ان تفصح عن مضمون الاخطارات التي تلقتها والتحقيقات التي اجرتها تنفيذا لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 واحكام هذا القرار بالوسائل التي تراها مناسبة.
المادة 8
يتولى سوق الكويت للاوراق المالية التحقيق في المخالفات التي تقع لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 واتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة الاخطارات التي يتلقاها. وله في سبيل ذلك ان يطلب من الجهات المعنية تزويده باية بيانات يراها ضرورية لاداء مهمته.
المادة 9
تعرض نتائج التحقيقات التي اجرتها ادارة السوق على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشانها وفقا لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شان الاعلان عن المصالح في شركات المساهمة. ولا يجوز افشاء ما جرى اثناء هذه التحقيقات او افشاء اسرار المداولات التي اجرتها لجنة السوق بشانها.
المادة 10
اذا رات لجنة السوق ان المخالفة التي عرضت عليها تتطلب عرض الامر على لجنة التحكيم للنظر في توقيع الجزاء المشار اليه بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1999 فان على مدير السوق احالة المخالف وملف المخالفة الى لجنة التحكيم واخطار المخالف بذلك. وعلى رئيس لجنة التحكيم ان يحدد جلسة للنظر في المخالفة يتم اعلان المخالف بها بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة 11
اذا رات لجنة التحكيم توقيع الجزاء المشار اليه فان عليها ان تصدر قرارا بذلك، اما اذا رات عدم توقيع ذلك الجزاء على المخالف فان عليها ان توقع عليه الجزاء المشار اليه بالفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1999 الا اذا رات عدم وجود وجه لذلك. وتصدر قرارات لجنة التحكيم باغلبية اصوات اعضاءها وفي جميع الاحوال يجب ان تكون هذه القرارات مسببة.
المادة 12
على ادارة السوق اخطار الاشخاص والشركات المعنية بما صدر من قرارات في المخالفات التي وقعت سواء صدرت من لجنة السوق او من لجنة التحكيم. ويكون هذا الاخطار بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى مدير سوق الكويت للاوراق المالية تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية
هشام سليمان العتيبي
في 23 صفر 1420 هـ
الموافق : 7 يونيو 1999 م
__________________
بالنظر إلى قانون الإفصاح والقرار الوزاري المتعلق بالموضوع يتضح للقارىء والمتداول السبب إلى نزول السوق ورغبة بعض الملاك ببيع ما لديهم من أسهم قبل أن يصدر قرار التحييد لأسهمهم . وما صدر بحق مجموعة الخرافي إلا مؤشر قوي على توجه لجنة السوق بهذا القرار على جميع الشركات وعلى الجدية لتطبيق القانون لمصلحة الكويت كمركز مالي ، والله الموفق لكل خير .
وطني حبيبي
القانون الكويتي رقم 2 لسنة 1999
في شأن الاعلان عن المصالح في اسهم شركات المساهمة
المادة 1
يجب على كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية اخطار ادارة السوق ومجلس ادارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة او غير مباشرة تكون له في اسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها تمثل خمسة بالمائة او اكثر من رأسمالها. كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة او اكثر من رأسمالها في أي وقت من الاوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.
المادة 2
تشمل مصلحة الشخص في اسهم الشركة المساهمة في تطبيق احكام هذا القانون ما يأتي :
أ - المصلحة المشتركة مع آخرين في اسهم الشركة سواء كان ذلك عن طريق الملكية المشتركة للاسهم او غير ذلك.
ب - المصلحة التي تنشأ عن أي اتفاق مع الغير يكون من شأنه ترتيب التزام او قيد على اطرافه فيما يتعلق بملكيتهم لاسهم الشركة او استعمال الحقوق المترتبة على ملكيتها.
ج - المصلحة المترتبة على ارتباط الشخص في عقد شراء اسهم بالاجل او اتفاق تناول خيارات شراء اسهم.
د - ما يكون للشخص من مصلحة قائمة تبلغ 20% من رأس مال أي جهة او شخص اعتباري آخر اذا كان ايهما يمتلك اسهما في الشركة.
المادة 3
يتم الافصاح عن المصالح في المواعيد وبالوسائل التي يحددها سوق الكويت للاوراق المالية. وعلى ادارة السوق ان تعد سجلا يتضمن بيانا بما تتلقاه من اخطارات. ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل طبقا للشروط التي تضعها ادارة السوق.
المادة 4
يتخذ سوق الكويت للاوراق المالية الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات المساهمة او اصحاب المصلحة او الغير. وله في سبيل ذلك ان يطلب من الاشخاص او الجهات المعنية تزويده بأي بيانات يرى لزومها. ويجوز لكل ذي شأن ان يخطر ادارة السوق بأي مصالح قائمة من تلك التي كان يجب الافصاح عنها بمقتضى هذا القانون. وتعرض نتائج الاجراءات التي تتخذها ادارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 5
اذا اسفرت التحقيقات التي تجريها ادارة السوق عن وقوع مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة بناء عليه استبعدت الاسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخدها لدورتين انتخابيتين. وعلى مدير السوق احالة المخالف الى لجنة التحكيم بالسوق التي يكون لها ان تقرر حرمانه او من ينوب عنه من الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين.
المادة 6
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت جابر الاحمد الصباح
______________________
بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شان الافصاح عن المصالح في اسهم شركات المساهمة.
وبعد موافقة لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بجلستها رقم (3/ 99) بتاريخ 7/ 6/ 1999.
قرر :
المادة 1
على شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان تخطر ادارة السوق بكتاب مسجل بعلم الوصول باسماء مساهميها الذين تصل مساهمتهم فيها الى 5% او اكثر من راس مالها في اي وقت من الاوقات وبكل تغيير يطرا على هذه النسبة ويجب ان يتم هذا الاخطار فور علم الشركة بذلك وان يتضمن نسبة وعدد ما يملكه هذا المساهم سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وتاريخ علم الشركة بذلك.
المادة 2
يجب على كل شخص تصل نسبة ما يملكه سواء بطريق مباشر او غير مباشر الى 5% او اكثر من راس مال شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان يخطر ادارة السوق ومجلس ادارة الشركة بعدد الاسهم التي يملكها وبكل تغيير يطرا عليها زيادة او نقصا بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول. ويجب ان يتم هذا الاخطار فور وصول عدد ما يملكه من الاسهم الى هذه النسبة وفور كل تغيير يطرا عليها وان يتضمن بيانا لما اذا كان يملك هذه النسبة لحسابه او لحساب غيره واسم هذا الغير.
المادة 3
يسري حكم المادة الثانية من هذا القرار على كل مصلحة لاحد الاشخاص سواء كانت مصلحة مباشرة او غير مباشرة تصل نسبتها الى 5% او اكثر من راس مال شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وعلى كل تغيير يطرا عليها ويجب ان يتضمن الاخطار في هذه الحالة بيانا لهذه المصلحة واسماء اطرافها وان يتم فور الاتفاق عليها او الاتفاق على انهائها.
المادة 4
يعتبر من قبيل المصالح التي يتعين الافصاح عنها:
1-تملك او الاتفاق مع الغير على تملك 5% او اكثر من راس مال شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية او انقاص هذه النسبة الى ما دون ذلك الحد او رهنها او الاتفاق على رهنها او انهاء ذلك الرهن او تقديمها كضمان لقرض.
2- تقديم النسبة المشار اليها كصحة في شركة اخرى او استردادها منها.
3- الاتفاق مع الغير على ترتيب التزام او قيد يحد من حق المالك تلك النسبة في التصرف فيها.
4- الاتفاق مع الغير على استعمال حقوق التصويت المترتبة على ملكية تلك النسبة لصالح شخص او اشخاص معينين.
5- شراء او الاتفاق على شراء النسبة المشار اليها بالاجل او الاتفاق على شرائها مستقبلا.
6- ملكية الشخص سواء بطريق مباشر او غير مباشر لعشرين بالمائة او اكثر من راس مال اي جهة او شخص اعتباري اخر او وجود مصلحة له في اي منهما تعادل هذه النسبة اذا كان هذا الشخص او تلك الجهة يمتلك 5% او اكثر من راس مال شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
7- تملك الشركات او الاشخاص للنسبة المشار اليها لحساب الغير سواء كان شخصا واحدا او عدة اشخاص.
8- اية مصلحة اخرى في اسهم شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تصل الى النسبة المشار اليها او تغير فيها زيادة او نقصا.
المادة 5
يجوز لكل ذي شان ان يخطر السوق عن اية مصلحة قائمة من تلك التي يتعين الافصاح عنها على ان يتضمن الاخطار بيانا لاسمه واسماء اطراف هذه المصلحة ونسبتها وان يرفق بالخطار المستندات المؤيدة له ان وجدت.
المادة 6
يتم تسجيل الاخطارات التي يتلقاها السوق في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويجب ان يتضمن هذا السجل بيانات كافية عن مصدر الاخطار وتاريخه وموضوعه والاجراءات التي اتخذت بشانه. ويجوز لذوي الشان الاطلاع على هذا السجل بناء على طلب يقدم لادارة السوق يوضح به مدى علاقة طالب الاطلاع بموضوع الاخطار والغرض منه وذلك بعد سداد المصروفات الادارية التي يحددها السوق.
المادة 7
لادارة السوق، اذا رات وجها لذلك، ان تفصح عن مضمون الاخطارات التي تلقتها والتحقيقات التي اجرتها تنفيذا لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 واحكام هذا القرار بالوسائل التي تراها مناسبة.
المادة 8
يتولى سوق الكويت للاوراق المالية التحقيق في المخالفات التي تقع لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 واتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة الاخطارات التي يتلقاها. وله في سبيل ذلك ان يطلب من الجهات المعنية تزويده باية بيانات يراها ضرورية لاداء مهمته.
المادة 9
تعرض نتائج التحقيقات التي اجرتها ادارة السوق على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشانها وفقا لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شان الاعلان عن المصالح في شركات المساهمة. ولا يجوز افشاء ما جرى اثناء هذه التحقيقات او افشاء اسرار المداولات التي اجرتها لجنة السوق بشانها.
المادة 10
اذا رات لجنة السوق ان المخالفة التي عرضت عليها تتطلب عرض الامر على لجنة التحكيم للنظر في توقيع الجزاء المشار اليه بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1999 فان على مدير السوق احالة المخالف وملف المخالفة الى لجنة التحكيم واخطار المخالف بذلك. وعلى رئيس لجنة التحكيم ان يحدد جلسة للنظر في المخالفة يتم اعلان المخالف بها بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة 11
اذا رات لجنة التحكيم توقيع الجزاء المشار اليه فان عليها ان تصدر قرارا بذلك، اما اذا رات عدم توقيع ذلك الجزاء على المخالف فان عليها ان توقع عليه الجزاء المشار اليه بالفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1999 الا اذا رات عدم وجود وجه لذلك. وتصدر قرارات لجنة التحكيم باغلبية اصوات اعضاءها وفي جميع الاحوال يجب ان تكون هذه القرارات مسببة.
المادة 12
على ادارة السوق اخطار الاشخاص والشركات المعنية بما صدر من قرارات في المخالفات التي وقعت سواء صدرت من لجنة السوق او من لجنة التحكيم. ويكون هذا الاخطار بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى مدير سوق الكويت للاوراق المالية تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية
هشام سليمان العتيبي
في 23 صفر 1420 هـ
الموافق : 7 يونيو 1999 م
__________________
بالنظر إلى قانون الإفصاح والقرار الوزاري المتعلق بالموضوع يتضح للقارىء والمتداول السبب إلى نزول السوق ورغبة بعض الملاك ببيع ما لديهم من أسهم قبل أن يصدر قرار التحييد لأسهمهم . وما صدر بحق مجموعة الخرافي إلا مؤشر قوي على توجه لجنة السوق بهذا القرار على جميع الشركات وعلى الجدية لتطبيق القانون لمصلحة الكويت كمركز مالي ، والله الموفق لكل خير .
وطني حبيبي