مشروع قانون ضريبة الدخل 10% والرواتب 2%

الفهلوي

عضو مميز
التسجيل
22 سبتمبر 2003
المشاركات
4,254
الإقامة
في قلب أمي
« عالم اليوم » تنشر مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية ويعرض على مجلس الأمة قريباً
ضريبة الدخل 10% والرواتب 2%



أعدت وزارة المالية مشروع قانون في شأن الضريبة على الدخل، يستحدث فرص ضرائب دخل على الاشخاص الطبيعية والاعتبارية بنسبة 10%; من الدخل الصافي، فيما تحدد الضريبة بنسبة 2%; من الدخل الناتج عن الأجور والمرتبات بعد خصم الأعباء الشخصية والعائلية التي حددها القانون بـ 30 الف دينار سنوياً. ويجيز القانون المقترح لوزير المالية توقيع عقوبات على الممتنعين عن سداد الضريبة، او الذين يصطنعون حسابات ودفاتر وهمية. «عالم اليوم» حصلت على مشروع القانون المقترح، وتنشره كاملاً:

جاء بالباب التمهيدي لمشروع القانون المقترح انه يقصد بتطبيق احكام هذا القانون التعاريف التالية:

الشخص : أيّ شخص طبيعي أو شخصيّة اعتباريّة.

دافع الضريبة: أيّ شخص يقع ضمن نطاق هذا القانون.

النشاط: أي نشاط تجاري أو غير تجاري (بما في ذلك المهن الحرة) أو حرفي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو نقل أو مقاولة أو تعاقد أو مضاربة أو وساطة أو مخاطرة ذات طبيعة تجارية أو تأدية خدمة بمقابل أيا كان نوعها أو استخراج أية ثروة طبيعية من الأرض أو الماء.

السنة الخاضعة للضريبة: فترة اثني عشر (12) شهرًا ميلاديا تنتهي في 31 ديسمبر.

فترة المحاسبة: الفترة التي من أجلها يعد دافع الضريبة حساباته.

الدخل الإجمالي : الدخل الإجمالي الذي يحقّقه دافع الضريبة قبل اقتطاع الخصومات المسموح بها.

الدخل الصافي: الدخل الإجمالي الذي يحقّقه دافع الضريبة بعد اقتطاع الخصومات المسموح بها.

الدخل الخاضع للضريبة:

-1 في حالة الشخصيّة الاعتباريّة، الدخل الصافي بعد خصم الخسائر المنصوص عليها بالمادة 25 من هذا القانون.

-2 في حالة الشخص الطبيعي، إجمالي الدخل الصافي الذي يحقّقه دافع الضريبة من المصادر المذكورة في المادّة 2 من هذا القانون بعد اقتطاع أيّة خسائر منصوص عليها بالمادة 16 من هذا القانون و الأعباء العائلية كما هي محدّدة في المادّة 19 من القانون.

الخصومات المسموح بها: مبالغ المصاريف والتكاليف المسموح بها كخصومات بموجب المواد 8، 10، 12 و24 من هذا القانون.

الخسارة: الدخل الصافي الذي يكون أقل من صفر.

الوزير: وزير المالية.

الشخص المفوض : أيّ شخص ينتدبه الوزير للقيام بأيّ من امتيازاته.

الإدارة العامة للضريبة: السلطة المعنيّة بتطبيق هذا القانون. وتشمل الموظفين المخولين بتنفيذ وظائف الإدارة العامة للضريبة.

الاقرار الضريبي: بيان يقرّ فيه دافع الضريبة بمبلغ الضريبة المستحقّ ويذكر البيانات المدرجة في النموذج المعد لهذا الغرض والمرفق باللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة على الأشخاص الطبيعيين أو ضريبة الدخل المفروضة على الشخصيّة الاعتباريّة.

الدين الضريبي السنوي: الدين الضريبي على دافع الضريبة عن السنة الخاضعة للضريبة، قبل خصم أي استقطاع غير نهائي من المنبع من الدفعات التي سُدّدت إلى دافع الضريبة في خلال السنة الخاضعة للضريبة.

المبالغ الأخرى: تشمل الغرامات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون.

المقيم في دولة الكويت: يشمل المقيم في دولة الكويت:

-1 أيّ شخص طبيعي يتوفّر فيه أحد الشروط التالية: أ- لديه مسكن دائم في دولة الكويت, ب- تتجاوز مدة إقامته في دولة الكويت مائة وثلاثة وثمانين (183) يومًا متصلة أو منفصلةً في خلال أيّة فترة اثني عشر (12) شهرًا. لديه مصالح حيوية في دولة الكويت.

بصرف النظر عن الأحكام السابقة، يعتبر الموظّفون الكويتيون الذين يعملون في بلد أجنبي مقيمين في دولة الكويت إذا كانوا لا يخضعون للضريبة في ذلك البلد على أساس دخلهم الإجمالي.

-2 أيّة شخصيّة اعتباريّة يتوفّر فيها أحد الشروط التالية: أ- تأسست بموجب قوانين دولة الكويت، مكتبها الرئيسيّ موجود في دولة الكويت. مركز الإدارة أو الإدارة الفعلية موجود في دولة الكويت.

غير مقيم: أي شخص غير مقيم في دولة الكويت.

المنشأة الدائمة: مكان دائم للأعمال تجري فيه أعمال دافع الضريبة كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) الفرع، أو المكتب، أو المصنع، أو ورشة العمل، أو المنجم، أو آبار النفط أو الغاز، أو المحاجر، أو موقع البناء، أو مشروع تركيب أو أيّ مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعيّة ويشمل ذلك المقيم في دولة الكويت من غير الوكلاء المستقلين وذلك طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

الاتاوات: الدفعات من أيّ نوع التي جرى استلامها كمقابل استخدام أو الحق باستخدام أيّ حق نشر لأعمال أدبيّة، أو فنّية، أو علميّة بما في ذلك الأفلام السينمائيّة، أو الأفلام أو الأشرطة المستخدمة للإذاعة بالراديو أو بالتلفزيون، وأيّة براءة اختراع، أو علامة تجاريّة، أو تصميم أو نموذج، أو خطّة، أو صيغة، أو تركيبة سرّية، أو مقابل استخدام أو حق استخدام المعدّات الصناعيّة، أو التجاريّة أو العلميّة، أو للمعلومات المتعلّقة بالخبرة الصناعيّة، أو التجاريّة أو العلميّة.

مكافآت الخدمات الفنية: الدفعات لأيّ نوع والتي تمّت كمقابل للخدمات الإداريّة أو الفنّية أو الاستشاريّة، بما في ذلك تقديم الخدمات عن طريق الموظفين الفنّيّين أو غيرهم.

دولة الكويت: الأراضي والمياه الإقليميّة لدولة الكويت، والمجال الجوّي الذي وقع تحت سيطرتها وحقوقها في المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربيّة السعوديّة. ويشمل التعريف أيضًا أيّة مناطق بحريّة أو شبه بحريّة أو أيّة منطقة خارج المياه الإقليميّة والتي وفقًا للقانون الدولي قد خصّصت أو يمكن أن تخصّص بموجب قوانين دولة الكويت كمنطقة تستطيع دولة الكويت أن تمارس فيها الحقوق السياديّة أو الاختصاص القضائي.

اللائحة التنفيذيّة أوالقرارات أوالتعاميم المنفذة لهذا القانون: اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم الصادرة بشكل قانونيّ عن الوزير أو الشخص المفوض أو الإدارة العامة للضريبة لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون. أيّة كلمة أو عبارة غير مُعرّفة في هذا القانون يجب أن تحمل التعريف المحدّد لها بموجب القوانين الأخرى المطبقة في دولة الكويت إلى المدى الذي لا يتعارض فيه هذا التعريف مع أحكام هذا القانون.

نطاق الضريبة

وحمل الباب الأول عنوان «الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين» فيما حمل الفصل الأول منه عنوان «نطاق الضريبة». المــــادة 2: تفرض سنويا ضريبة على الدخل الخاضع للضريبة المتحقق في دولة الكويت طبقا لأحكام هذا القانون من قبل أيّ شخص طبيعي خلال السنة الماضية الخاضعة للضريبة من أيّ من المصادر التالية: رأس المال المنقول، الأنشطة الصناعيّة أو التجاريّة، المهن الحرة وغيرها من الأنشطة غير التجاريّة، العقارات، المرتبات والأجور والمعاشات، أيّ مصدر أو نشاط غير ما سبق ذكره في البنود السابقة.

المــــادة 3: يعتبر الدخل ناشئا من دولة الكويت في حال تحققه من الدخل أو الربح الناتج عن:
أ- أيّة أنشطة أعمال تنفذ كليًا أو جزئيًا في دولة الكويت، بما في ذلك تلك التي يقوم بها شخص غير مقيم من خلال منشأة دائمة في دولة الكويت. ولأغراض هذا الحكم، يعتبر الدخل الناشئ عن بيع البضائع أو تقديم الخدمات التي تكون هي عينها أو مشابهة لتلك التي باعتها أو قدّمتها منشأة دائمة لشخص غير مقيم في دولة الكويت بأنّه منسوب إلى تلك المنشأة الدائمة.
ب- توريد الخدمات لدولة الكويت والعقود المبرمة التي تنفّذ كليًا أو جزئيًا في دولة الكويت.

ج- الأموال غير المنقولة الموجودة في دولة الكويت، بما في ذلك الدخل من التصرف من هذه الأموال غير المنقولة أو جزء منها أو التصرف في الحصص، والأسهم في شركة تكون أصولها مكونة بشكل رئيسيّ من أموال غير منقولة موجودة في دولة الكويت.

د- تأجير الأموال المنقولة المستخدمة في دولة الكويت.

هـ- الأسهم أو السندات الأخرى لشركة أو شخصيّة اعتباريّة أخرى مقيمة في دولة الكويت أو مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

و- أتعاب المدير، ومقابل الحضور، ومكافآت الإدارة التي تدفعها شخصيّة اعتباريّة مقيمة في دولة الكويت.

ز- المكافآت المدفوعة للمديرين مقابل عملهم في دولة الكويت.

ح- الفائدة والدخل المشابه من إقراض أموال داخل دولة الكويت.

ط- الفائدة والدخل المشابه من أيّة سندات أو أوراق ماليّة صادرة عن حكومة دولة الكويت أو أيّة شخصيّة اعتباريّة مقيمة في دولة الكويت.

ي- الراتب المكتسب من العمل في دولة الكويت أو المدفوع من قبل حكومة دولة الكويت أو مقيم أو منشأة دائمة في دولة الكويت.

ك- أيّ معاش تقاعدي أو مدفوعات أخرى مشابهه تدفعها حكومة دولة الكويت أو أيّة شخصيّة اعتباريّة مقيمة في دولة الكويت.

ل- الاتاوات المتعلقة بملكيّة مستخدمة في دولة الكويت.

م- الأقساط في ما يتعلّق بعقد تأمين أبرم بشأن المخاطر المتوقعة كليًا أو جزئيًا في دولة الكويت.

ن- نقل البضائع، أو البريد، أو الأشخاص حيث تكون نقطة الانطلاق موجودة في دولة الكويت.

س- استغلال أيّ مصدر طبيعي في دولة الكويت.

ع- الدخل الذي تفرض عليه دولة الكويت ضريبة بمقتضى اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي.

وإذا أجرى مقيم في دولة الكويت نشاطا عبر منشأة دائمة موجودة خارج دولة الكويت، فإن الدخل الإجمالي الذي يعتبر متأتي من دولة الكويت يجب أن يحدد على أساس الدخل الإجمالي الذي قد يتوقع المقيم أن يحصل عليه في حال كانت المنشأة الدائمة كيانا متميزا ومنفصلا يقوم بالأنشطة عينها أو المشابهة في ظل الشروط عينها أو المشابهة وتتعامل بشكل مستقل مع المقيم في دولة الكويت.

المــــادة 4: لا تسري ضريبة الدخل على السفراء والوزراء المفوضين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب، بشرط المعاملة بالمثل.


أساس الضريبة

وتناول الفصل الثاني من مشروع القانون أساس الضريبة، وتضمن أولا: الدخل من رأس المال المنقول.

المــــادة 5: يشمل الدخل الإجمالي من رأس المال المنقول:

-1 توزيعات الأرباح والدخل على اختلاف أنواعه الناتج عن الأسهم.

-2 مقابل الحضور وأتعاب المدير والدخل المشابه.

-3 الفائدة ومكافآت التسديد والدخل الآخر من السندات بصرف النظر عن الأشخاص أو الجهة التي قامت بالاصدار.

-4 الدخل والعائدات من الإيداعات والتأمينات النقديّة المستثمرة في دولة الكويت.

-5 الفائدة من الديون من أيّ نوع.

-6 مقابل التصرف في حصة الشريك في شركات الأشخاص، والأسهم والأوراق الماليّة الأخرى.

المــــادة 6: يُحدّد الدخل الخاضع للضريبة من رأس المال المنقول على أساس:

أ- الدخل الإجمالي كما هو محدّد في الفقرات من 1 إلى 5 من المادّة 5 من هذا القانون من دون أيّة خصومات.

ب- الدخل الإجمالي كما هو محدّد في الفقرة 6 من المادّة 5 من هذا القانون مطروح منه الخصومات المسموح بها كما هي محدّدة في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

يعتبر الدخل الإجمالي من رأس المال المنقول متحققا عندما يُدفع أو يقيّد لحساب دافع الضريبة أو أيّ شخص آخر. تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة من رأس المال المنقول وفقًا لأحكام المادّتين 21 و 60 من هذا القانون.

ثانيا: الدخل من الأنشطة التجارية و الصناعية ، المــــادة 7: مع مراعاة أحكام المادّة 22 من هذا القانون، يشمل الدخل من الأنشطة التجارية والصناعية الدخل الإجمالي الناتج لأشخاص طبيعيّين يمارسون، بأيّة صفة كانت، في دولة الكويت نشاطا تجاريا أو صناعيا يقع ضمن أحكام القانون رقم 68 لسنة 1980 المتعلق بالقانون التجاري أو أيّ قانون آخر في دولة الكويت، بما في ذلك(على سبيل المثال لا الحصر):

-1 دخل الأنشطة الصناعيّة التي تحوّل المواد الخام إلى منتجات.

-2 دخل أعمال الحرفيين.

-3 عمولة الوساطة وعمولات الوكالة من كافة الأنواع والتوريدات.

-4 دخل مرافق النفط، والآبار، والمناجم، والمحاجر والأنشطة الأخرى المشابهة.

-5 الدخل من أنشطة البناء، وتقسيم الأراضي وتهيئتها والشراء الاعتيادي لإعادة بيع العقارات.

المــــادة 8: يحدد الدخل الصافي للنشاط التجاري أو الصناعي على أساس الدخل الإجمالي الناتج عن العمليات المنفذة من قبل دافع الضريبة على اختلاف أنواعها بعد طرح الخصومات المسموح بها.

انّ الخصومات المسموح بها هي مصاريف وتكاليف يتكبدها دافع الضريبة و يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية: أن تكون ضرورية لتحقيق الدخل الإجمالي من النشاط، أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات اللازمة، أن لا تزيد من قيمة الأصول الثابتة المستخدمة في النشاط، أن تتعلّق بالفترة الخاضعة للضريبة.

تشمل الخصومات المسموح بها(على سبيل المثال لا الحصر):

تكاليف المواد الخام، والمواد المستهلكة والخدمات المطلوبة لأغراض النشاط، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون. الرواتب والأجور وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون، الضرائب، والرسوم، والإتاوات، والمبالغ المشابهة الأخرى المدفوعة إلى حكومة دولة الكويت، باستثناء الضريبة المدفوعة بموجب هذا القانون، استهلاك الأصول المستخدمة في النشاط، وفقًا لفئات الأصول وأسعار الاستهلاك المحدّدة في اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون، استهلاك إضافي بنسبة ثلاثون (30) بالمئة من قيمة الأصول الثابتة الجديدة المكتسبة والمستخدمة من قبل دافع الضريبة في خلال السنة الخاضعة للضريبة من أجل زيادة وتحسين الإنتاج أو إدخال تكنولوجيا متقدّمة مع مراعاة الشروط التالية:

(أ) أن يمسك دافع الضريبة حسابات منتظمة و أمينة.

(ب) أن يستغل دافع الضريبة الأصول لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ الشراء. ومع ذلك، يجوز أن توافق الإدارة العامة للضريبة على التصرف في خلال هذه الفترة في حال اضطر دافع الضريبة للتصرف في تلك الأصول بموجب أي قانون كويتي أو في حال توقفه عن النشاط. وفي هذه الحالات، ترد نسبة من قيمة الاستهلاك الممنوح تعادل عدد السنوات المتبقية على حظر التصرف إلى الدخل الخاضع للضريبة خلال سنة التصرف.

(ج) لا يسمح بالخصم بعد انقضاء السنة الخاضعة للضريبة التي اكتسبت في خلالها الأصول.

ويصدر الوزير أو الشخص المفوض القرارات أو التعاميم التي تحدّد الأصول التي تنطبق عليها الفقرة 3 (هـ) من هذه المادّة، بعد أخذ رأي الجهات المختصّة.

و) أقساط الضمان الاجتماعي والتأمين الصحّي المقررة قانونا على دافع الضريبة في ما يتعلّق به أو بموظّفيه.

ز) التبرعات التي تؤدى إلى حكومة دولة الكويت أو الهيئات والمؤسسات العامّة.

ح) التبرعات والإعانات التي تؤدى إلى الهيئات والمستشفيات والجمعيات الخيرية والاجتماعية الكويتية بشرط ألا يتجاوز الاقتطاع نسبة خمسة عشر (15) في المئة من الدخل الصافي لدافع الضريبة، قبل السماح بهذا الخصم، والخصومات المسموح بها بموجب الفقرة 3 (ي) و3 (ك) من هذه المادّة.

ط) مخصص الإجازات طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

ي) المبالغ المدفوعة لصناديق الموظّفين لأغراض التوفير أو المعاشات التقاعدية أو أي أغراض أخرى بشرط:

(1) أن تحفظ أموال هذه الصناديق بشكل منفصل عن الأموال الأخرى لدافع الضريبة وتستثمر لأغراض الصندوق.

(2) أن تخضع الصناديق للأنظمة أو المتطلّبات الخاصّة الصادرة عن الجهات الحكوميّة المختصّة.

(3) إنّ المبلغ الإجمالي المقتطع في ما يتعلّق بالدفعات المسدّدة لهذه المبالغ يجب ألاّ يتجاوز نسبة خمسة عشر (15) في المئة من الدخل الصافي لدافع الضريبة، قبل السماح بهذا الخصم والخصومات المسموح بها بموجب الفقرات 3 (ح)، و3 (ي) و3 (ك) من هذه المادّة.

ك) أقساط التأمين على الحياة المدفوعة في ما يتعلّق بحياة دافع الضريبة، وزوجته، وأولاده القصر، بشرط ألاّ يتجاوز هذا الخصم نسبة خمسة (5) في المئة من الدخل الصافي لدافع الضريبة، قبل السماح بهذا الخصم والخصومات المسموح بها بموجب الفقرات 3 (ح) و 3 (ي) من هذه المادّة.

ل) الديون المعدومة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

لا تقبل المصاريف التالية للخصم: المبالغ المدفوعة والمخالفة للقوانين الكويتية، الغرامات المتعلقة بمخالفة القوانين الكويتية، المصاريف المتعلقة بالدخل المعفي، مجموع مصاريف الترفيه والإقامة بالفنادق والمطاعم والعطل ورسوم النوادي والهدايا المقدمة للعملاء ما تجاوز 1% من رقم معاملات دافع الضريبة، المصاريف والخسارة القابلة للتعويض أو التي تم في شأنها الحصول على تعويض إذا لم يتم احتساب مبلغ التعويض ضمن الدخل الإجمالي لدافع الضريبة. مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذا القانون، يحدد الدخل الإجمالي والخصومات المسموح بها وفقًا للمعايير المحاسبية المبينة في اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

ثالثا: الدخل من المهن الحرة وغيرها من الأنشطة غير التجاريّة، المــــادة 9: يشمل الدخل الإجمالي الإتاوات والدخل من المهن الحرة وغيرها من الأنشطة غير التجاريّة التي يمارسها دافع ضريبة بشكل مستقل ويكون فيها العمل العنصر الرئيسيّ، بشرط أن ينشأ الدخل من ممارسة النشاط في دولة الكويت. ويشمل الدخل الإجمالي الدخل الذي ينشأ عن ممارسة النشاط خارج دولة الكويت، بشرط أن يكون المركز الرئيسي أو الدائم لدافع الضريبة في دولة الكويت وأن لا ينفذ النشاط خارج دولة الكويت من خلال منشأة دائمة.

المــــادة 10: يُحدّد الدخل الصافي للنشاط غير التجاري على أساس الدخل الإجمالي من العمليات المختلفة بعد طرح الخصومات المسموح بها. تحدّد الخصومات المسموح بها وفقًا للشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 8 من هذا القانون وتشمل (على سبيل المثال لا الحصر):

أ) رسوم القيد، والاشتراكات السنويّة، ورسوم مزاولة المهنة والضرائب المدفوعة إلى حكومة دولة الكويت ، باستثناء ما يتعلّق بالضريبة المدفوعة من قبل دافع الضريبة وفقًا لهذا القانون.

ب) أقساط الضمان الاجتماعيّ والتأمين الصحّي المقررة قانونا على دافع الضريبة في ما يتعلّق به أو بموظّفيه وفقًا لقوانين دولة الكويت.

ج) التبرعات والاعانات، والمبالغ المدفوعة إلى صناديق الموظّفين وأقساط التأمين على الحياة، والتي تسدّد بموجب الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرات 3 (ز)، و3 (ح)، و3 (ي) و3 (ك) من المادّة 8 من هذا القانون.

د) الديون المعدومة و مخصص الأجازات طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون. وتحدد المصاريف غير القابلة للخصم طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 8 من هذا القانون.

رابعا: الدخل من العقارات، المــــادة :11 يشمل الدخل الإجمالي من العقارات، على ما يلي: الإيجار والدخل الآخر المشابه و الناتج عن استغلال أو حق الانتفاع من أي عقار من قبل المالك، أو الحائز أو المستغل لذلك، مقابل التصرف في العقار بالبيع، أو الهبة أو التبادل أو أيّ نوع آخر من التصرف، ما لم يخضع هذا الدخل للضريبة في ظلّ حكم آخر من هذا القانون.

المــــادة 12: يحدد الدخل الإجمالي المشار إليه في الفقرة 1 من المادّة 11 من هذا القانون على أساس إجمالي الريع السنوي في ما يتعلّق باستخدام أو استغلال العقار، يحدد الدخل الإجمالي المشار إليه في الفقرة 2 من المادّة 11 من هذا القانون على أساس سعر البيع أو سعر السوق للعقار، بحسب الأحوال، يُحدّد الدخل الصافي من العقار على أساس الدخل الإجمالي بعد طرح الخصومات المسموح بها. مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من هذه المادّة، تخضع الخصومات المسموح بها للشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادة 8 من هذا القانون وتشمل (على سبيل المثال لا الحصر):

أ) سعرالتكلفة (بعد خصم الاستهلاكات المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون) والمصاريف اللازمة لإنهاء المعاملة في حالة البيع، أو الهبة أو تبادل العقارات.

ب) تكاليف الصيانة الدورية وترميم العقار وفقًا للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

ج) الاستهلاك بشرط أن يمسك دافع الضريبة حسابات منتظمة وأمينة.

د) التبرعات والإعانات بموجب الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرات 3 (ز) و3 (ح) من المادّة 8 من هذا القانون.

هـ) الديون المعدومة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

وتحدد المصاريف غير القابلة للخصم طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 8 من هذا القانون، في حال عدم مسك دافع الضريبة المستندات المؤيدة للخصومات، يخصم من الدخل الاجمالي المشار إليه في المادة 11 ما نسبته عشرين في المائة 20% مقابل جميع الخصومات.

خامسا: الدخل من المرتبات والأجور والمعاشات، المــــادة 13: يشمل الدخل الإجمالي من المرتبات والأجور والمعاشات:

أ) الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها، بما في ذلك قيمة المكافآت العينية ومكافآت نهاية الخدمة.

ب) معاشات التقاعد، والإيرادات السنويّة والدفعات المشابهة الأخرى بما في ذلك قيمة المكافآت العينية.

تطبق أحكام هذه المادة على المبالغ المدفوعة أو الممنوحة من قبل حكومة دولة الكويت، والمؤسسات العامة والشخصيات الاعتبارية في القطاع العام أو الخاص والأشخاص الطبيعيين إلى كل من: المقيم في دولة الكويت، غير مقيم في دولة الكويت في ما يتعلّق بالخدمات المنفّذة أو المستغلة في دولة الكويت، بصرف النظر عن مكان الدفع.

المــــادة 14: مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة 17 من هذا القانون، يُحدّد الدخل الصافي من المرتبات والاجور على أساس الدخل الإجمالي كما هو محدّد في الفقرة 1 (أ) من المادّة 13 من هذا القانون، بعد خصم:

أ) أقساط الضمان الاجتماعي التي تحمّلها دافع الضريبة بموجب قوانين دولة الكويت.

ب) المصاريف التي يتحملها دافع الضريبة للحصول على الدخل الإجمالي. وتحدّد المصاريف على أساس نسبة مئويّة من الدخل الإجمالي وفقًا للائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

وتحدد أنواع وقيم المكافآت العينية الخاضعة للضريبة في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون. ويحدّد الدخل الصافي من المعاشات على أساس الدخل الإجمالي كما هو محدّد في الفقرة 1 (ب) من المادّة 13 من هذا القانون بعد طرح اقتطاع من المبلغ الإجمالي بالنسبة المحددة باللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون. ويخضع الدخل الصافي من المرتبات والاجور ومن معاشات التقاعد والإيرادات السنويّة والدفعات المشابهة الأخرى للضريبة وفقًا لأحكام المادّتين 21 فقرة (2) و 60 من هذا القانون.

سادسا: الدخل الآخر، المــــادة 15:

يشمل الدخل الإجمالي أيّ دخل تحقق في دولة الكويت لم يعالج في المواد 5، 7، 9، 11 أو 13. ويُحدّد الدخل الصافي على أساس الدخل الإجمالي بعد طرح الخصومات المسموح بها طبقا للشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادة 8 من هذا القانون. وتحدد الخصميات المشار إليها بالفقرة 2 من هذه المادة في اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

سابعا: الخسائر، المــــادة 16 مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة ، إذا ختم دافع الضريبة إحدى السنوات الخاضعة للضريبة بخسارة خصمت هذه الخسارة من الدخل الصافي للسنة التالية الخاضعة للضريبة فإذا لم يكف الدخل الصافي لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية الخاضعة للضريبة فإذا بقيت بعد ذلك أي خسارة من هذه السنة نقلت إلى السنة الثالثة الخاضعة للضريبة ولا يجوز نقل ما تبقى من خسارة بعد السنة الثالثة.

لا تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط والمشار إليها باللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون من بين الفترات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. لا تخصم الخسائر المتعلقة بالتصرف في الأوراق المالية والعقارات، كما تم تعريفها وفقا لأحكام المادتين 6 و 12 من هذا القانون إلا من الأرباح المتحققة من نفس المصدر.


الاعفاءات العامة

وحمل الفصل الثالث عنوان «الإعفاءات والأعباء العائلية» وتضمن أولا : الدخل المعفى المــــادة 17: يُعفى من الضريبة ما يلي:

-1 الدخل الإجمالي من الأنشطة الزراعيّة .

-2 الدخل الإجمالي من المهن الحرّة كما هي معرّفة في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ بدء النشاط، بشرط أن يقيد دافع الضريبة في الجمعيات أو النقابات المهنيّة بموجب القوانين الكويتيّة.

-3 الدخل الإجمالي من تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينيّة، والعلميّة، والثقافيّة والأدبيّة.

-4 توزيعات الأرباح والدخل على اختلاف أنواعه الناشئ عن الأسهم في حال كانت المبالغ الموزّعة عن سنة خاضعة للضريبة قد أخذت من أرباح :

أ) خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون.

ب) وزعت من قبل شخصية اعتبارية دخلها معفي من الضريبة.

ج) تحققت قبل تاريخ دخول الباب الثاني من هذا القانون حيز التنفيذ.

-5 الإيجار الناتج عن العقار لمدة سنتان من تاريخ إنتهاء بنائه.

-6 مكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء عمل دافع الضريبة بحد أقصى ثلاثين ألف دينار كويتي (30000 دك).

المــــادة18: يعفى من الضريبة الدخل الإجمالي الناتج من أنواع العقارات التالية، والمعرفة حسب قوانين دولة الكويت المتعلّقة بها:

-1 العقارات الموقوفة طوال فترة الوقف.

-2 العقارات المعفاة من الضريبة بموجب معاهدة أو اتفاقيّة دوليّة.

-3 العقارات الموروثة التي يتصرّف بها الورثة، أو أحد منهم من دون أيّ تغيير يطرأ عليها.

-4 التصرف عن طريق وهب العقار إلى أحد والدي مالك العقار أو أحد فروعه أو الزوج بشرط أن: يتعلق بالتصرف بعقار واحد أو جزء منه، ولا يثبت أن المتصرف قد حصل على أي مقابل نظير هذا التصرف. وفي حالة تكرار مثل هذا التصرف فإنه يعتبر بيعا للعقار.

-5 التصرف بعقار خاص عن طريق البيع بشرط أن يتعلق التصرف بعقار واحد أو جزء منه، وفي حالة تكرار مثل هذا التصرف فإن الدخل الناتج يخضع للضريبة.

ثانيا: الأعباء العائلية، المــــادة 19: يحق لدافع الضريبة المقيم باستثناء الذي يكسب بشكل وحيد الدخل الإجمالي من رأس المال المنقول كما تم تعريفه بالفقرات 1 إلى 5 من المادة 5 من هذا القانون أن يخصم عن كل سنة خاضعة للضريبة أحد الأعباء العائلية التالية من دخله الصافي وذلك ضمن حدود هذا الدخل الصافي:

أ) ثلاثين ألف دينار كويتيّ (30000 دك) سنويا في حال كان دافع الضريبة أعزب.

ب) اثنين وثلاثين ألف دينار كويتيّ (32000 دك) سنويا في حال كان دافع الضريبة متزوّجًا ولا يعول شخصا في الكفالة أو ليس متزوّجًا و يعول شخصا في الكفالة.

ج) أربعة وثلاثين ألف دينار كويتيّ (34000 دك) سنويا في حال كان دافع الضريبة متزوّجًا ويعول شخصا في الكفالة.

زداد حد الإعفاء للأعباء العائلية الممنوحة بموجب البندين (ب) و (ج) من الفقرة 1 من هذه المادة بواقع ألف ومائتي دينار كويتيّ (1200 دك) سنويا لكلّ شخص في الكفالة بعد ذلك وبحد أقصى سبعة (7) أشخاص في جميع الحالات مع مراعاة تطبيق أحكام البنود أ و ب و ج من الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 20 من هذا القانون. لتطبيق أحكام هذه المادة يعتبر الولد القاصر أو المرأة اللذان يقومان بنشاط، كدافع ضريبة أعزب.

المــــادة 20: تطبيقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون، يعتبر في حكم الشخص في الكفالة من يتوافر فيه الشروط التالية:

أ) الابن أو الابنة الذي لم يبلغ سن الواحد والعشرين (21) سنة والذي لا يكون له دخل إجمالي خلال السنة الخاضعة للضريبة.

ب) الابن أو الابنة الطالب في أحد مراحل التعليم العالي ولم يتجاوز عمره ثمانية وعشرون(28) سنة وليس له دخل خلال السنة الخاضعة للضريبة.

ج) الابن أو الابنة ذي عاهة والذي لا يحقق دخلاً إجماليًا يتجاوز ثلاثين ألف دينار كويتيّ (30000 دك) خلال السنة الخاضعة للضريبة.

د) أحد الوالدين أو كلاهما في حال كان دخلهم المجمّع للسنة الخاضعة للضريبة لا يتجاوز ثلاثين ألف دينار كويتيّ (30000 دك).

هـ) أحد الأقارب حسب الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

-2 بصرف النظر عن الأحكام الواردة في البنود أ و ب و ج من الفقرة السابقة لا تعتبر الابنة المتزوجة شخصا في الكفالة.


نسب الضرائب

وتناول الفصل الرابع نسب الضرائب علي النحو التالي:

المــــادة 21:

مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، إن نسب الضريبة المطبقة على الدخل الخاضع للضريبة لدافع الضريبة لسنة خاضعة للضريبة محددة بموجب الباب الأول من هذا القانون هي10% (عشرة بالمائة) من الدخل الصافي للأشخاص الطبيعين. مع مراعاة أحكام الفقرتين 1 و5 من هذه المادّة، يخضع الدخل من الأجور والرواتب والمعاشات لاستقطاع من المنبع بنسبة 2 % من الدخل الصافي المحدّد في المادّة 14 من هذا القانون. بعد خصم الأعباء العائلية المنصوص عليها في الفقرة 1/أ من المادة 19 من هذا القانون.

مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه المادة يخضع الدخل من رأس المال المنقول كما تم تعريفه بالفقرات من 1 إلى 5 من المادة 5 من هذا القانون لاستقطاع من المنبع بنسبة 10% (عشرة بالمائة) من مبلغ الدخل الإجمالي. انّ الدفعات المبينة أدناه والتي لا تتعلق بمنشأة دائمة بدولة الكويت والمسددة إلى شخص طبيعي غير مقيم تخضع للضريبة لاستقطاع من المنبع بنسبة 10 % (عشرة بالمائة) من المبلغ الاجمالي للفائدة، والاتاوات ومكافآت الخدمات الفنّية والعمولات، وعمولة الوساطة، وأتعاب المدير، ومقابل الحضور والدفعات الأخرى للخدمات المنفّذة أو المستغلة في دولة الكويت. ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة عندما تنطبق أحكام المادّة 59 من هذا القانون. إنّ الضريبة المحتجزة المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادّة تفرض وفقًا لأحكام المادّة 60 من هذا القانون. أما الباب الثاني من مشروع القانون فحدد الضريبة على دخل الشخصيّة الاعتباريّة، وحمل الفصل الأول منه عنوان «نطاق الضريبة»

المــــادة 22: مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا القانون، تفرض سنويا ضريبة على الدخل الخاضع للضريبة المتحقق في دولة الكويت طبقا لأحكام هذا القانون من قبل أيّ شخصية اعتبارية خلال السنة الماضية الخاضعة للضريبة، بصرف النظر عن شكلها القانونيّ، أو صفة شركائها، أو مكان تأسيسها أو طبيعة نشاطها.

المــــادة 23:

يُعفى من الضريبة الدخل الإجمالي المتحقق من المصادر التالية:

-1 الدخل الناتج للدوله من أملاكها من القطاع العام والخاص.

-2 جمعيات النفع العام و المبرات والأندية المشار لها وفقا للقانون رقم (24) لسنة 1962.

-3 المشروعات الصناعيّة المرخص لها من قبل الهيئة العامة للصناعة بموجب القانون رقم (56) لسنة 1996 وذلك بحد أقصى خمس (5) سنوات من بداية الإنتاج.

-4 توزيعات الأرباح والدخل على اختلاف أنواعه الناتج عن الأسهم المملوكة من قبل شخصيّة اعتباريّة في حال أخذت المبالغ الموزّعة خلال السنة الخاضعة للضريبة من أرباح كانت:

أ) خاضعة للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب من هذا القانون.

ب) محققة من قبل شخصية اعتبارية دخلها معفي من الضريبة بموجب الفقرة 3 من هذة المادة.

ج) محققة قبل التاريخ الذي أصبح فيه هذا الباب من هذا القانون ساريا.

-5 العقارات المعفاة من الضريبة بموجب معاهده أو اتفاقيّة دوليّة أو التي تكون مملوكة من قبل حكومة أجنبيّة بشرط المعاملة بالمثل.

وحدد الفصل الثاني قاعدة فرض الضرائب وفقاً لما يلي:

المــــادة 24: يُحدّد دخل الشخصيّة الاعتباريّة الخاضع للضريبة على أساس الدخل الإجمالي للشخصيّة الاعتباريّة الناتج عن العمليات على أختلاف أنواعها بعد طرح الخصومات المسموح بها. -2 تحدّد الخصومات المسموح بها وفقًا لأحكام المواد 8 (2) من هذا القانون وتشمل (على سبيل المثال لا الحصر) الخصومات المذكورة في المواد 8 (3) (أ)، 8 (3) (ب)، 8 (3) (ج)، 8 (3) (د)، 8 (3) (هـ)، 8 (3) (ز)، 8 (3) (ح)، 8 (3) (ط)، 8 (3) (ي)، و8 (3) (ل)، من هذا القانون، وكذلك :

(أ) مساهمات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي المتوجبة الدفع من قبل الشخصية الاعتبارية في ما يتعلق بموظفيها وفقا لقوانين دولة الكويت.

(ب) أتعاب المدراء المدفوعة إلى الشركاء أو المساهمين غير التنفيذيين، بشرط أن يكون المدير متفرغا لخدمة الشخصيّة الاعتباريّة وأنّ هذه الأتعاب لا تتجاوز ما يدفع لنظيره في الأعمال المماثلة.

(ج) مصاريف المركز الرئيسي التي تحددها اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

-3 يجوز خصم بعض المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية متوقعه الحدوث وغير محددة المقدار في نهاية السنة الخاضعة للضريبة بالنسبة للبنوك وشركات التأمين، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

-4 تنطبق الفقرتان 4 و5 من المادّة 8 لتحديد دخل الشخصيّة الاعتباريّة الخاضع للضريبة.

المــــادة 25: يمكن اقتطاع الخسائر من الدخل الخاضع للضريبة وترحيلها وفقًا لأحكام المادّة 16 من هذا القانون. وتناول الفصل الثالث نسب الضرائب على النحو التالي:

المــــادة 26: تحدد نسبة الضريبة المطبقة على دخل الشخصيّة الاعتباريّة الخاضعة للضريبة بنسبة 10% (عشرة بالمائة) من الدخل الصافي للشخصيّة الاعتباريّة.

-2 بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذه المادّة، إنّ الضريبة المفروضة على الدفعات المبينة أدناه والتي سدّدت إلى شخصيّة اعتباريّة غير مقيمة مقابل أنشطة لا تتعلق بمنشأة دائمة في دولة الكويت تفرض بنسبة 10% من المبلغ الإجمالي للفائدة، والإتاوات ومكافآت الخدمات الفنّية والعمولات، وعمولة الوساطة، وأتعاب المدير، ومقابل الحضور وأيّة دفعات أخرى لقاء الخدمات المنفّذة في دولة الكويت. ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة عندما تنطبق أحكام المادّة 59 من هذا القانون.
-3 تفرض الضريبة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة عن طريق استقطاع من المنبع ، وفقًا لأحكام المادّة 60 من هذا القانون.

الاحكام المشتركةوتناول الباب الثالث الأحكام المشتركة ، حيث بين الفصل الأول الأحكام العامّة وهي:

المــــادة 27: تربط الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون كلّ عام على الدخل الخاضع للضريبة والناتج من قبل دافع الضريبة خلال السنة السابقة الخاضعة للضريبة. إنّ الفترة المحاسبة لدافع الضريبة الذي يقوم بنشاط يجب أن تكون السنة الخاضعة للضريبة. ولكن يجوز للإدارة العامة للضريبة أن تسمح لدافع الضريبة أن يعتمد فترة محاسبية تكون مختلفة عن السنة الخاضعة للضريبة وفقًا للائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

المــــادة 28: ان أي اتفاق يهدف لتفادي الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون يجب أن يعتبر لاغيًا.

-2 يمكن أن تبطل الإدارة العامة للضريبة مفعول أي امتياز ضريبي يحصل عليه شخص من اتفاق يكون الغرض الرئيسي منه أو أحد أغراضه الرئيسيّة تفادي الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون.

-3 تشمل التدابير التي يمكن ان تعتمدها الإدارة العامة للضريبة لإبطال مفعول الامتياز الضريبي (على سبيل المثال لا الحصر):

أ) تطبيق سعر السوق على معاملة أو حدث اقتصاديّ إذا كان الشخص قد اعتمد قيمة مختلفة عن سعر السوق في المعاملة أو الحدث الاقتصاديّ.

ب) إعادة تكييف المعاملة اذا كان شكل هذه المعاملة لا يعكس جوهرها.

ج) إجراء التعديلات اللازمة على أساس الضريبة لدافع الضريبة أو أيّ شخص آخر معنيّ بالاتفاقات الموصوفة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة.

أما الفصل الثاني فتناول الالتزامات، وهي أولا التسجيل:

المــــادة 29: يلتزم كل دافع ضريبة بأن يسجّل نفسه لدى الإدارة العامة للضريبة طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أوالتعاميم المنفذة لهذا القانون. ويتم التسجيل خلال ثلاثين (30) يومًا من: تاريخ بدء النشاط لدافع الضريبة الخاضع للضريبة طبقا لأحكام المواد 7، 9 و 22 من هذا القانون، التاريخ الأوّل لتحقيق الدخل في كافة الحالات الأخرى.

يلتزم كل دافع ضريبة خاضع للفقرة 1 من هذة المادة أن يخطر الإدارة العامة للضريبة بأيّ تغيير قد يؤثر على الالتزامات الضريبيّة لدافع الضريبة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ حصول التغيير.

يتعين على دافع الضريبة أن يخطر الادارة العامه للضريبة بأنه أوقف نشاطه خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي توقف فيه النشاط.

المــــادة 30:

يلتزم كل دافع ضريبة خاضع للضريبة طبقا لأحكام المواد 7، 9 و22 أن يتقدم بطلب استخراج بطاقة ضريبية إلى الإدارة العامة للضريبة مرفقا به كافة المستندات اللازمة.

-2 تحدّد اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون المستندات اللازمة لاستخراج البطاقة الضريبيّة، ومدة سريانها وتجديدها وأحوال انتهائها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بها.

-3 يحظر على الجهات الحكوميّة والمؤسسات العامّة أو الخاصّة أو الهيئات التعامل مع أيّ دافع ضريبة لا يحمل بطاقة ضريبيّة سارية المفعول باستثناء الاجراءات المتعلقة بالتسجيل والحصول على تراخيص لبدء مزاولة النشاط.

-4 تطبيقا لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة يلتزم كل دافع ضريبة يحمل بطاقة ضريبية أن يقدمها إلى الجهة أو المؤسسة أو الهيئة المعنية.

ثانيا: تقديم الإقرار الضريبيّ, المــــادة 31 : مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون يلتزم كلّ دافع ضريبة أن يقدّم إقرارًا ضريبيًا محررا باللغة العربيّة طبقا للنموذج المشار إليه في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون، يبين فيه الدخل الإجمالي للسنة الخاضعة للضريبة و قيمة الضريبة المستحقّة عليه باستثناء الدخل الخاضع لاستقطاع نهائي من المنبع.

-2 يتعين تقديم الإقرار الضريبي المذكور في الفقرة 1 من هذه المادّة مع تقرير معتمد من مراقب حسابات مسجّل في وزارة التجارة والصناعة مرفقا به الأوراق والمستندات المحدّدة في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون من: المؤسسات الفرديّة والمؤسسات التي تتخذ شكل شركة أشخاص بشرط أن يتجاوز رأس مالها مبلغ مائة ألف دينار كويتيّ (100000 دك) أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ مليون دينار كويتيّ (1000000 دك)، الأشكال الأخرى المنصوص عليها في قانون الشركات.

-3 تعتبر البيانات الواردة في الإقرار الضريبي المرفق به التقرير المشار إليه بالفقرة 2 من هذه المادة صحيحة ما لم يتبين للإدارة العامة للضريبة خلاف ذلك. -4 مع مراعاة أحكام المواد 42، 63، 64 و65 من هذا القانون، يستطيع دافع الضريبة أن يقدّم إقرارًا ضريبيًا معدّلاً لتصحيح أيّ خطأ في الإقرار الضريبي المقدّم لسنة سابقة خاضعة للضريبة.

المــــادة 32: يعفى دافع الضريبة من الالتزام بتقديم الاقرار الضريبي المذكور في المادة 31 من هذا القانون خلال السنة الخاضعة للضريبة إذا كان: شخصا طبيعيا يحقق دخلا بشكل وحيد من رأس المال المنقول كما هو معرف بالفقرات من 1 إلى 5 من المادة 5 من هذا القانون، أو شخصا طبيعيا يحقق دخلا بشكل وحيد من المرتبات والأجور والمعاشات ولا يتجاوز إجمالي دخله السنوي كما هو معرف بالمادة 13 من هذا القانون 30000 دينار كويتي. -2 يعفى دافع الضريبة غير المقيم الذي يحقق فقط دخلا خاضعا للضريبة خلال السنة الخاضعة للضريبة عن طريق استقطاع نهائي من المنبع بمقتضى هذا القانون من الالتزام بتقديم الاقرار الضريبي المذكور بالمادة 31 من هذا القانون.

المــــادة 33: يقدّم الإقرار الضريبيّ إلى الإدارة العامة للضريبة خلال مائة وعشرين (120) يومًا من نهاية فترة المحاسبة المتعلّقة بذلك، سواء بشكل مباشر مقابل إيصال من الموظّف المختص في الإدارة العامة للضريبة أو من خلال أيّة وسيلة أخرى منصوص عليها في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

المــــادة 34: للإدارة العامة للضريبة مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي في حال طلب دافع الضريبة ذلك وفقا للشروط التالية:

أن يتقدم بالطلب قبل انتهاء الفترة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون بثلاثين (30) يوما على الاقل. أن تكون أسباب المد مقبولة.

-2 لا يجوز مد الميعاد لأكثر من ستين (60) يومًا بعد انقضاء الفترة المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون لتقديم الإقرار الضريبي.

المــــادة 35: في حال أوقف دافع الضريبة نشاطًا لأيّ سبب غير السبب المذكور في الفقرة 2 من هذه المادّة، يتعيّن على دافع الضريبة أو المصفّي، حسب الحالة، أن يقدّم الإقرار الضريبيّ المذكور في المادّة 31 من هذا القانون خلال مائة وعشرين (120) يومًا من تاريخ توقّف النشاط.

-2 في حال توفّي دافع الضريبة في خلال السنة الخاضعة للضريبة، يتعين على ورثته، أو الوصي على الإرث أو المصفّي أن يقدّم الإقرار الضريبي المذكور في المادّة 31 من هذا القانون خلال مائة وثمانون (180) يومًا من تاريخ وفاة دافع الضريبة ويدفع الضريبة المستحّقة من تركة دافع الضريبة المتوفّى.

-3 في حال كان دافع الضريبة قاصرًا، أو سفيها أو معتوها أو شخصًا مفقودًا، يتعين على الوصي، أو القيّم على دافع الضريبة أو المستفيد من دخل دافع الضريبة، حسب الحالة، أن يقدّم الإقرار الضريبيّ المذكور في المادّة 31 من هذا القانون ويدفع الضريبة المستحقّة على ذلك خلال مائة وعشرون (120) يوما من نهاية السنة الضريبية. ، ويكون كلا من الوصي او القيّم أو المستفيد حسب الحالة مسئولا بالتضامن عن دين الضريبة.

ثالثا: مسك الدفاتر، المــــادة 36: يتعين على كل دافع ضريبة خاضع للضريبة بموجب المواد 7و 9 و22 من هذا القانون أن يمسك الدفاتر والسجلات والمستندات وفقًا لأحكام القوانين الكويتيّة المتعلقة بذلك.

رابعا : اصدار شهادات الاستقطاع من المنبع، المــــادة 37 يتعين على كل شخص أو جهة مطالب باستقطاع الضريبة من المنبع طبقا لأحكام هذا القانون أن يصدر شهادة استقطاع من المنبع ويسلمها إلى الشخص أو الجهة الذي دفعت إليه المبالغ الخاضعة للاستقطاع من المنبع وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

خامسا: كشف المعلومات، المــــادة 38: يتعيّن على الوزارات، والهيئات، والإدارات، والمؤسسات العامّة، والشركات، والجمعيات والمؤسسات الفرديّة وغيرها من الأشخاص الطبيعييّن والاعتبارية الذين يمارسون نشاطًا أن يخطروا الإدارة العامة للضريبة، بالنموذج المحدّد بموجب اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون، بدافعي الضريبة الذين أبرموا معهم عقودًا، أو اتفاقيّات أو تعاملات، ويتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون، ويجب أن يتمّ الإخطار خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ بدء العقد، أو الاتفاقيّة أو المعاملة.

المــــادة 39: على الجهات المختصة بتصديق وتسجيل المستندات، وإصدار التراخيص لمزاولة أو تجديد أيّ نشاط والمصادقة على بيانات الجمارك لدافع الضريبة، يجب أن تخطر الإدارة العامة للضريبة بتنفيذ هذه الإجراءات لدافع الضريبة خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ اتخاذ أي إجراء وذلك طبقا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.


صلاحيات حكومية

وتناول الفصل الثالث صلاحيّات وواجبات الإدارة العامة للضريبة، وهي: أولا: حق الدخول للمرافق والإطلاع على بيانات دافع الضريبة

المــــادة 40: لموظفي الإدارة العامة للضريبة الحق بالدخول إلى مقر مزاولة النشاط وملحقاته أثناء ساعات العمل الرسمية للإدارة العامة للضريبة من أجل حصر أو فحص أو معاينة موجودات هذا المقر أو غير ذلك مما يلزم في تقدير وربط الضريبة ويجوز دخول هذا المقر في غير ساعات العمل الرسمية للإدارة العامة للضريبة بناءا على موافقة مسبقة من الوزير أو الشخص المفوض.

-2 لموظفي الإدارة العامة للضريبة الحق بالاطلاع على كافة المستندات، والأوراق، والملفات والمعلومات الأخرى التي قد تتعلّق بالربط الضريبي، سواء كانت في حوزة دافع الضريبة أو شخص آخر أو جهة. ولا يجوز إخفاء المعلومات عن الإدارة العامة للضريبة لأيّ سبب كان.

-3 يتعين على دافعي الضريبة الذين يزاولون نشاطا معفى من الضريبة أو يكسبون دخلاً معفى من الضريبة أن يقدّموا إلى موظّفي الإدارة العامة للضريبة، بناءا على طلب الإدارة ، دفاتر حساباتهم وكذلك أيّة مستندات أخرى ، وأوراق، وملفات ومعلومات أخرى قد تكون مطلوبة من قبل الإدارة العامة للضريبة.

-4 يجوز للإدارة العامة للضريبة أن تحتفظ بنسخ من المستندات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادّة.

المــــادة 41: يحظر على كل موظّف في الإدارة العامة للضريبة من إطلاع الغير على البيانات أو المعلومات الخاصّة بدافع الضريبة والتي حصلت عليها الإدارة العامة للضريبة، ما لم يتمّ الحصول على إذن كتابي من دافع الضريبة أو وكيله أو بموجب نص قانونيّ يسمح بذلك. كما يحظر على الموظّف أيضًا أن يحتفظ لنفسه بأيّة نسخة أصليّة أو نسخة عن أيّ مستند أو ورقة متعلّقة بعمله حتى لو كانت المستندات أو الأوراق متعلّقة بالعمل الذي حُدّد له شخصيًا. إنّ الحظر المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادّة يبقى نافذًا بعد انتهاء خدمة الموظّف.

ثانيا: طرق وإجراءات الربط الضريبي،

المــــادة 42: تربط الضريبة على أساس الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة كما هو محدّد بموجب الإقرار الضريبيّ، في حال كان هذا الإقرار الضريبيّ مقبولاً من قبل الإدارة العامة للضريبة. وتتمتّع الإدارة العامة للضريبة بحق تصحيح أو تعديل الإقرار الضريبي. كما تتمتّع أيضًا بحق عدم أخذ الإقرار الضريبي في الاعتبار وتحديد الدخل على أساس تقديريّ طبقا لأحكام المادّة 43 من هذا القانون.

المــــادة 43: للإدارة العامة للضريبة الحق بربط الضريبة على أساس تقديري في جميع الحالات التي يتعذر فيها ربط الضريبة على أساس الدخل الحقيقي لدافع الضريبة بما في ذلك الحالات التالية:

أ) إذا لم يقدّم دافع الضريبة الإقرار الضريبي السنوي أو أيّ من مرفقاته أو قدم ما سبق بعد الموعد النهائيّ المحدّد لتقديم الإقرار .

ب) إذا لم يمسك دافع الضريبة الدفاتر والسجلاّت المحدّدة بموجب اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون أو إذا كانت الدفاتر والسجلاّت التي يمسكها دافع الضريبة غير دقيقة.

ج) إذا امتنع دافع الضريبة عن تقديم المعلومات، أو المستندات أو التفسيرات المطلوبة من قبل الإدارة العامة للضريبة، أو قدّم معلومات أو مستندات لا تظهر دخله الحقيقي الخاضع للضريبة.

د) إذا كانت المستندات المؤيدة للحسابات غير متوفرة أو تتضمن معلومات فيها نقص كبير أو كانت المستندات غير مطابقة للسجلات بصورة تؤثر على حقيقة الدخل الخاضع للضريبة.

-2 يتعين أن يتم الربط التقديري المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة على أساس البيانات و المعلومات والقرائن المتوفّرة للإدارة العامة للضريبة.

المــــادة 44: يتيعّن إخطار دافع الضريبة بالربط الضريبي الصادر عن الإدارة العامة للضريبة بالنموذج المعد لذلك بصفة مباشرة مقابل وصل أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول، بشرط أن يشمل الإخطار الدخل المقدّر الخاضع للضريبة، والضريبة المستحقّة و جهة السداد.

المــــادة 45: مع مراعاة أحكام المادّة 63 من هذا القانون، لا تتمتّع الإدارة العامة للضريبة بحق إعادة الربط الضريبي المستحقّ على دافع الضريبة في ما يتعلّق بالسنوات التي سبق الربط عليها إلا في الحالتين التاليتين:

أ) اكتشفت الإدارة العامة للضريبة معلومات متعلّقة بالدين الضريبي السنوي لدافع الضريبة والتي لم تكشف من قبل دافع الضريبة.

ب) استخدام دافع الضريبة إحدى الطرق الإحتيالية مذكورة في المادّة 67 من هذا القانون.

-2 يجوز للإدارة العامة للضريبة إصدار إعادة الربط الضريبي المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادّة خلال خمس (5) سنوات من تاريخ اكتشاف المعلومات أو الطرق المذكورة في البند ب من الفقرة 1 من هذه المادة.

-3 يتعيّن أن يتضمن إعادة الربط الضريبي الأسس التي بني عليها ويجب أن تبلّغ إلى دافع الضريبة.

-4 يجوز لدافع الضريبة الاعتراض والطعن على إعادة الربط الضريبيّ وفقَا لأحكام هذا القانون.

المــــادة 46: يحقّ للإدارة العامة للضريبة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب دافع الضريبة تصحيح الربط الضريبي النهائيّ المبني على التقدير الذي قامت به الإدارة العامة للضريبة أو لجنة الطعون الضريبية المنصوص عليها في المادّة 52 من هذا القانون خلال خمس (5) سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط الضريبيّ نهائيًا في جميع الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة دون وجهه حق بما في ذلك حالة:

أ) عدم ممارسة دافع الضريبة لأي من الأنشطة التي ربطت عليها الضريبة.

ب) ربط الضريبة على نشاط معفى بموجب القانون.

ج) الخطأ في تطبيق نسبة الضريبة.

د) الخطأ في ترحيل الخسائر.

-2 بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذه المادّة، تستطيع الإدارة العامة للضريبة بمبادرة منها أو بناء على طلب من دافع الضريبة، أن تصحّح أيّة أخطاء حسابية أو مادّية ضمن فترات التقادم المنصوص عليها في المادّة 63 من هذا القانون.

المــــادة 47:

يجوز الإتفاق بين شخصين باستثناء الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن يقوم أحدهما بسداد الضريبة للادارة العامة للضريبة نيابة عن الآخر على أن يكون كليهما مسئولا بالتضامن عن دفع دين الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة أمام الإدارة العامة للضريبة.

المــــادة 48: في حال توقّف دافع الضريبة كليًا أو جزئيًا عن القيام بنشاط خاضع للضريبة ، تفرض ضريبة على الدخل حتى التاريخ الذي توقّف فيه النشاط. ويعني التوقّف الجزئي للأنشطة أنّ دافع الضريبة أوقف جزءًا من أنشطته الخاضعة للضريبة. -2 يعتبر التنازل عن المنشأة أو أحد أجزائها في حكم التوقف ويعتبر كل من دافع الضريبة المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عن دين الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على دخل المنشأة من بداية السنة الضريبية وحتى تاريخ التنازل. -3 بصرف النظر عن أحكام الفقرة 2 من هذة المادة يعفى المتنازل إليه من المسئولية بالتضامن عن دين الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة طبقا لأحكام الفقرة 2 في حال إخطاره للإدارة العامة للضريبة بعملية التنازل خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التنازل.

اما الفصل الرابع فتناول الاعتراضات والطعون، ومنها: أولا : الاعتراض

المــــادة 49: يحقّ لدافع الضريبة أن يعترض خلال ستين (60) يومًا من تاريخ الإخطار بالربط الضريبيّ، بتقديم اعتراض على الربط الضريبيّ إلى الإدارة العامة للضريبة مقابل الاستلام من الموظّف المختص. -2 إذا أنقضى الميعاد المذكور في الفقرة 1 من هذه المادّة دون أن يعترض دافع الضريبة، يُعتبر الربط الضريبيّ نهائيًا وتصبح الضريبة واجبة الأداء.

المــــادة 50: يتعيّن على الإدارة العامة للضريبة البت في الاعتراض المذكور في المادّة 49 من هذا القانون خلال مائة وعشرين (120) يومًا من تاريخ تقديمه.

-2 في حال وافقت الإدارة العامة للضريبة ودافع الضريبة على تحديد الضريبة المستحقّة خلال الفترة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادّة، تربط الضريبة وفقًا للاتفاق وتصبح نهائيّة.
-3 يعتبر عدم رد الادارة العامة للضريبة على الاعتراض خلال الفترة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادّة بمثابة رفض ضمنيّ للاعتراض.

ثانيا: الطعن، المــــادة 51 في حال رُفض اعتراض دافع الضريبة صراحة أو ضمنًا، يحق لدافع الضريبة الطعن في قرار الرفض الصادر عن الإدارة العامة للضريبة أمام لجنة الطعون الضريبية المنصوص عليها في المادّة 52 من هذا القانون خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإخطار بقرار الرفض المذكور أعلاه أو من تاريخ انتهاء الفترة المذكورة في الفقرة 1 من المادّة 50 من هذا القانون دون صدور قرار بشأن الاعتراض.

-2 يتم الطعن بطلب يقدم إلى لجنة الطعون الضريبية مقابل إيصال من الموظّف المختصّ في لجنة الطعون الضريبية مرفقا به ما يفيد استلام الادارة العامة للضريبة نسخة منه.

-3 اذا انقضى الميعاد المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة دون أن يطعن دافع الضريبة يعتبر الربط الضريبي نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء.

المــــادة 52:

1- تشكل بقرار من الوزير، لجنة واحدة أو أكثر تسمى لجنة (لجان) الطعون الضريبية تختص بالفصل بكافة أوجه النزاعات المتعلقة بالضريبة واتّخاذ قرار بشأنها.
-2 تتألف اللجنة من أربعة (4) أعضاء ورئيس يعينهم الوزير وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون

-3 يتمتع رئيس اللجنة بكل الاستقلال المطلوب لتنفيذ وظائفه وفي جميع الحالات لا يمكن لرئيس اللجنة أن يكون موظفا في وزارة المالية.

-4 يتعين تمثيل دافع الضريبة بشكل عادل بين أعضاء اللجنة الذين يتم اختيارهم من بين الموظفين والاشخاص من القطاع العام أو الخاص والمتمتعين بالمؤهلات والخبرة في الضرائب أو الحسابات أو القانون.

-5 تتبع اللجنة المبادئ العامة للتقاضي حين تنظر بالطعن ، وتعقد اجتماعاتها بسرية ويجب أن تبرر قرارات اللجنة وتؤخذ بموافقة أغلبية الأعضاء وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

-6 تنص اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذه لهذا القانون على إجراءات عمل لجنة الطعون الضريبية.

المــــادة 53:

-1 يحقّ للوزير أو الشخص المفوض ودافع الضريبة الطعن في قرار لجنة الطعون الضريبية أمام المحكمة الإداريّة المختصّة خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإخطار بقرار لجنة الطعون الضريبية بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

-2 اذا انقضى الميعاد المذكور بالفقرة 1 من هذه المادة دون أن يتم الطعن يصبح قرار لجنة الطعون الضريبية نهائيا وتكون الضريبة واجبة الأداء.

-3 نّ الطعن بالقرار المذكور في الفقرة 1 من هذه المادّة لا يمنع من تحصيل الضرائب المستحقة بموجب هذا القانون. على أن يتم تسوية المبلغ عند اصدار حكم نهائيّ من المحكمة المختصة.

وبين الفصل الخامس كيفية تحصيل وتسوية الضرائب، وهي

أولا : تحصيل الضرائب

المــــادة 54:

مع مراعاة أحكام المادّة 55 من هذا القانون، إنّ الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقّة بموجب هذا القانون تصبح واجبة الاداء بموجب الإخطارات الصادرة من قبل الإدارة العامة للضريبة بالنماذج المبيّنة باللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفّذة لهذا القانون. وترسل هذه الإخطارات إلى دافع الضريبة أو المدين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويكون لها قوة الاعلان الذي يتم بالطرق القانونية.

-2 يجب أن تدفع الضريبة المستحقّة في كافة الحالات في مقر الإدارة العامة للضريبة.

المــــادة 55: يلتزم كل دافع ضريبة أن يدفع الضريبة المشار إليها بالفقرة 1 من المادّة 31 من هذا القانون عند تقديم الاقرار الضريبي.

-2 في الحالات التي تطبق فيها أحكام الفقرة 2 من المادة 50 من هذا القانون يتعين على كل دافع ضريبة أن يدفع الضريبة خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإتفاق.

-3 في الحالات التي ينقضى فيها ميعاد الاعتراض أو الطعن المنصوص عليه في المواد 49 و51 و 53 من هذا القانون يتعين على دافع الضريبة أن يدفع الضريبة خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي أصبح فيه دين الضريبة نهائيا.

-4 في الحالات التي لا تنطبق فيها أحكام الفقرات 1و 2 و 3 من هذه المادة تحصل الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاخطار.

-5 بصرف النظر عن أحكام الفقرة 4 من هذه المادّة، يجوز للوزير أن يوافق على دفع الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقّة على أقساط طبقا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

-6 في حال عدم التزام دافع الضريبة بتسديد أيّ من الأقساط المشار إليها في الفقرة 5 من هذه المادّة، تصبح جميع الأقساط المستحقة حالة الأداء ومتوجبة الدفع فورًا.

المــــادة 56:

يجوز للوزير في أية حالة كان فيها حق تحصيل الضريبة مهددا بالضياع أن يتّخذ أحد الإجرائين التاليين أو كليهما:

-1 طلب إصدار قرار توقيع حجز من قاضى الأمور المستعجلة بحجز أملاك دافع الضريبة التي يعتبرها الوزير كافية لتسديد الدين الضريبي والمبالغ الأخرى المستحقة المتعلقة به بصرف النظر عن الشخص الذي يحوز الأملاك. وتعتبر الأملاك بأنها حجزت حجزا تحفظيا متى تم إخطار دافع الضريبة بقرار المحكمة وفقا للإجراءات المطبقة. ولا يستطيع دافع الضريبة أن يتصرف في الأملاك ما لم يتم إلغاء الحجز بقرار المحكمة المختصة أو انقضاء أربعة (4) أشهر من تاريخ التوقيع على قرار الحجز من دون إخطار دافع الضريبة بمبلغ الدين الذي يجب أن يدفعه.

-2 طلب إصدار قرار من قاضي الأمور المستعجلة بمنع دافع الضريبة من مغادرة دولة الكويت نهائيا، ما لم يدفع الضريبة في التاريخ المحدّد في الإخطار أو يقدّم ضمانا كافيا لتغطية الضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى المتعلقة بها. ويجب إخطار دافع الضريبة بالقرار وفقًا للإجراءات المطبقة. غير أنه يُسمح لدافع الضريبة بمغادرة دولة الكويت في حال قدّم شهادة براءة ذمة سارية المفعول صادرة عن الإدارة العامة للضريبة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

المــــادة 57: في حال أصبحت الضريبة و المبالغ الأخرى نهائية و واجبة الأداء ولم تدفع في التاريخ المحدّد، يجوز للوزير أو الشخص المفوض أن يوقع حجزًا تنفيذيًا على أملاك المدين سواء كانت تحت يده أو تحت يد أي شخص آخر.

-2 لتطبيق أحكام الفقرة 1 من هذة المادة يتعين على الإدارة العامة للضريبة أن تصدر إخطارا للمدين يتضمن مبلغ الضريبة المستحق والمبالغ الأخرى المتعلقة به ويكون الإخطار المذكور السند القانوني لتوقيع الحجز التنفيذي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

-3 يجب أن ينفّذ الحجز من قبل الإدارة العامة للضريبة وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة.

المــــادة 58: يجوز للوزير أن يصدر قرارا لتعليق تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة المتعلقة بأشخاص طبيعيين أو اعتبارية في الحالات التالية: إذا كان دافع الضريبة قد فقد جميع مصادر دخله. إذا كانت التكاليف المتوقّعة للمطالبة بدين الضريبة تتجاوز مبلغ الدين.

يجوز للوزير أن يسحب القرار المشار إليه في الفقرة 1 من هذة المادة إذا تبين انه قام على أساس غير صحيح.

المــــادة 59: تلتزم الجهات الحكوميّة، والهيئات والمؤسسات العامّة والخاصّة، والشركات، والجمعيات التعاونيّة، وجمعيات النفع العام، والمبرات، والأندية، وأي شخص آخر، وأيّة مؤسسات أخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، أن تحتجز ما نسبتة 10 % كحد أقصى من كل دفعة مسددة إلى دافعي الضريبة الذين أبرموا معهم أنواع العقود والاتفاقيّات والمعاملات المحدّدة بموجب اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

المــــادة 60:

تلتزم الجهات والأشخاص الذين يسدّدون الدفعات التي تخضع لاستقطاع من المنبع بموجب أحكام هذا القانون، أن يستقطعوا الضريبة وأن يوردوا المبالغ المحتجزة إلى الإدارة العامة للضريبة في خلال 15 يومًا من نهاية الشهر الذي حصل فيه الدفع كما تلتزم الجهات و الأشخاص المشار إليهم بتزويد الإدارة العامة للضريبة عند توريد المبالغ المذكورة بكشف بالمبالغ المستقطعة وأية معلومات أخرى تتضمنها النماذج المنصوص عليها باللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه المادة، إنّ الضريبة المحتجزة المشار إليها في الفقرة 2 من المادّة 21 و المادّة 59 من هذا القانون يجب أن تخصم من الدين الضريبي السنوي المحدد في الإقرار الضريبي المقدم طبقا لأحكام هذا القانون. وإنّ أيّ زيادة للضريبة المحتجزة على الدين الضريبي السنوي يجب أن تخصم من الضريبة المستحقة في السنوات اللاحقة الخاضعة للضريبة أو تسترجع مع مراعاة أحكام المادّة 62 من هذا القانون. ويُنصّ على طرق احتساب مبالغ الضريبة المحتجزة وإجراءات استرداد الضريبة في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

-3 إنّ الضرائب المحتجزة المذكورة في الفقرتين 3 و 4 من المادّة 21 والفقرة 2 من المادّة 26 من هذا القانون هي نهائيّة.

-4 نّ الضريبة المحتجزة المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون هي نهائيّة في حال سُدّدت الدفعة إلى شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيم لا يكون له منشأة دائمة في دولة الكويت.

-5 تعتبر الجهة أو الشخص الذي يدفع المبالغ الخاضعة للاستقطاع من المنبع طبقا لأحكام هذا القانون مسئولا بالتضامن مع مستلم المبالغ عن دفع الضريبة.

-6 تخصم الضرائب التي يدفعها دافع الضريبة في دولة أجنبية على دخل يخضع للضريبة وفقا للفقرة 2 من المادة 9 من هذا القانون من الدين الضريبي السنوي لدافع الضريبة طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة وفي كل الأحوال لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المخصوم وفقا لأحكام هذه الفقرة مبلغ الضريبة المستوجب في الكويت على نفس الدخل والمحتسب وفقا للائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

المــــادة 61:

تعتبر الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقّة بموجب هذا القانون دينًا ممتازًا على جميع أموال دافع الضريبة أو من يلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة بموجب القانون، وتكون لها الأولوية على جميع الديون الأخرى والالتزامات باستثناء الرواتب والأجور والمصاريف القضائيّة.

ثانيا: رد الأموال، المــــادة 62: يحقّ لدافع الضريبة المطالبة بردّ المبالغ التي قد يكون دفعها بالزيادة عن مبلغ الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا القانون، في خلال خمس (5) سنوات من أي من التواريخ التالية أيهما أقرب: تاريخ الإخطار بالتسوية النهائيّة للسنة الخاضعة للضريبة والمتعلّقة بهذه الدفعة الزائدة للضريبة، التاريخ الذي أصبح فيه دافع الضريبة على اطّلاع على حقّه بردّ الضريبة المدفوعة بالزيادة.

-2 بعد انقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادّة، يسقط حقّ دافع الضريبة بردّ الضريبة المدفوعة بالزيادة.
-3 تعيد الإدارة العامة للضريبة الأموال المدفوعة دون وجه حق في خلال ستين (60) يومًا من التاريخ الذي طلب دافع الضريبة ردّ المبلغ. وفي خلاف ذلك يحق لدافع الضريبة الحصول على تعويض مساوي لمعدل الفائدة كما هو محدد من قبل بنك الكويت المركزي على المبلغ المطلوب رده من نهاية فترة الـستين (60) يوما حتى تاريخ الدفع.

ثالثا: فترات التقادم، المــــادة 63: ينتهي حقّ الإدارة العامة للضريبة بالقيام باجراءات الربط المتعلقة بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون فيما يتعلق بسنة خاضعة للضريبة بعد نهاية السنة الميلادية الخامسة التي تلي تلك التي قدّم في خلالها دافع الضريبة الإقرار الضريبيّ طبقا لأحكام هذا القانون والمتعلّق بتلك السنة الخاضعة للضريبة.

-2 في ما يتعلّق بدافعي الضرائب الذين لم يقدّموا الإقرار الضريبيّ المنصوص عليه بهذا القانون، ينتهي حقّ الإدارة العامة للضريبة بالمطالبة بالضرائب المستحقّة لها بموجب هذا القانون في ما يتعلّق بسنة خاضعة للضريبة بعد نهاية السنة الميلادية الخامسة عشر التي تلي تلك السنة التي كان يفترض أن يقدم فيها دافع الضريبة الإقرار الضريبي المذكور أعلاه.

-3 لا تنطبق أحكام الفقرة 2 من هذة المادة على دافعي الضرائب الذين لم يقوموا باجراءات التسجيل لدى الادارة العامة للضريبة وفقا لاحكام المادة 29 من هذا القانون.

-4 بالإضافة إلى الأسباب المذكورة في القانون المدني المتعلّقة بانقطاع مدة التقادم فإن المدة المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة تعتبر أنها انقطعت بإخطار دافع الضريبة بـ :

(أ) الربط الضريبيّ طبقا لأحكام المادة 44 من هذا القانون.

(ب) إخطار دفع الضريبة المستحقّة بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

(ج) قرار لجنة الطعون الضريبية بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

-5 بصرف النظر عن أي أحكام أخرى متعلقة بالتقادم لا يسقط حق الإدارة العامة للضريبة في تحصيل الضريبة والمبالغ الاخرى التى أصبحت نهائية وفق أحكام هذا القانون.
وتضمن الفصل السادس الغرامات وهي كالتالي:

المــــادة 64:

يجب على كل دافع ضريبة لم يقدم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة بموجب هذا القانون أو لم يدفع الضريبة في تاريخ الاستحقاق وفقا لأحكام هذا القانون، أن يدفع غرامة بنسبة 1% (واحد بالمائة) من الضريبة المستحقة مقابل كل شهر تأخير أو جزء منه.
-2 تبدأ فترة التأخير من تاريخ انتهاء آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبيّة المنصوص عليها في هذا القانون.

-3 بصرف النظر عن أحكام المادّة 67 من هذا القانون، تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادّة على الجهات الحكوميّة، والهيئات والمؤسسات العامّة والخاصّة، والشركات، والجمعيات التعاونيّة، وجمعيات النفع العام، والمبرات، والأندية، وأي شخص آخر، وأية مؤسسات أخرى تستقطع الضريبة من المنبع ولا توردها إلى الإدارة العامة للضريبة في التواريخ المحدّدة.

-4 يتعين على أي جهة أو شخص لا يقوم باستقطاع الضريبة من المنبع رغم أنه مطالب بذلك وفق أحكام هذا القانون أن يدفع غرامة تساوى مبلغ الضريبة الذي لم يقم باستقطاعه.

-5 تخفض الغرامات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة بنسبة النصف في حال اتفق دافع الضريبة والإدارة العامة للضريبة على مبلغ الضريبة المستحقّة من دون إحالة النزاع إلى لجنة الطعون الضريبية المذكورة في المادة 52 من هذا القانون.

المــــادة 65: بصرف النظر عن أحكام المادّة 67 من هذا القانون, في حالة ثبوت تضارب فادح بين المعلومات التي تكشف في الإقرار الضريبي الخاص بدافع الضريبة المنصوص عليه في هذا القانون والوضع الحقيقي لنشاط أو دخل أو أرباح دافع الضريبة في خلال السنة الخاضعة للضريبة المتعلقة بذلك، يتعين على دافع الضريبة أن يدفع غرامة بنسبة 20% (عشرون بالمائة) من الفرق بين الضريبة المذكورة في الإقرار و الضريبة المستحقة وفقا للربط الضريبي النهائي.

-2 تعرَف حالات التضارب الفادح المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون

وتناول الفصل السابع جرائم والعقوبات الضريبية وهي:

المــــادة 66:

يعاقب دافع الضريبة أو الشخص المسئول عن دفع الضريبة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتيّ (500 دك) ولا تتجاوز مبلغ ألف دينار كويتيّ (1000 دك) في حال عدم تقيّده بأيّ من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 29، 30، 31، 33، 35، 36، 37، 38، 40 من هذا القانون.

المــــادة 67: يُعاقب دافع الضريبة أو الشخص المسئول عن دفع الضريبة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة (1) واحدة، أو بدفع غرامة لا تقلّ عن ألف دينار كويتيّ (1000 دك) ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي (5000 دك) أو بهاتين العقوبتين بالإضافة إلى تعويض لا يقلّ عن خمس أمثال مبلغ الضريبة المستحقّة إذا تعمد دافع الضريبة أو ذلك الشخص بفعل واحد أو أكثر من الأفعال التالية:

-1 إخفاء بيانات أو ذكر بيانات غير صحيحة تتعلق بتحديد الدخل الخاضع للضريبة سواء في الإقرار أو في أية أوراق مما تقدم للإدارة العامة للضريبة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

-2 اصطناع حسابات أو دفاتر أو سجلات أو مستندات غير صحيحة أو أتلاف أو إخفاء الصحيح من الدفاتر أو السجلات أو المستندات.

-3 إخفاء نشاط أو أكثر يخضع للضريبة.

-4 عدم توريد الضريبة المستقطعة من المنبع طبقاً لأحكام هذا القانون خلال فترة 6 أشهر من تاريخ حجزها.

تتضاعف العقوبات المذكورة أعلاه في حالة تكرار أيّ من الجرائم المذكورة في خلال خمس(5) سنوات.

المــــادة 68:

يعاقب أي شخص ساهم في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في المادّة 67 سواء عن طريق التحريض، أو الاتفاق أو المساعدة بالعقوبات عينها المذكورة في المادّة 67.
-2 يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادّة مسئولا بالتضامن مع دافع الضريبة أو الشخص المسئول عن دفع مبلغ الضريبة المستحقّة والتي لم تدفع.

المــــادة 69: يعاقب أيّ موظّف في الإدارة العامة للضريبة يخالف الحظر المنصوص عليه في المادّة 41 من هذا القانون بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر أو غرامة لا تتجاوز مبلغ خمسمائة دينار كويتيّ (500 دك) أو بهاتين العقوبتين. وتضاعف هذه العقوبة في حال ثبت أن الموظف قصد إلحاق الضرر بالآخرين.

المــــادة 70 إن إحالة الجرائم الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة تكون بموجب قرار من الوزير ولا ترفع الدعوى العمومية فيما يتعلق بالجرائم الجنائية إلا بطلب منه.

-2 تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجرائم الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون.

-3 يحق للوزير أو الشخص المفوض حتى تاريخ الفصل في الدعوى الصلح مع دافع الضريبة أو أي شخص آخر مسئول عن دفع الضريبة مقابل دفع مبلغ يساوي ضعف مبلغ الضريبة التي لم تدفع وضعف المبالغ الأخرى المتعلقه بها.

-4 في كافة الحالات تنقضي الدعوى العمومية بالصلح.

المــــادة 71

مع مراعاة الشروط المتعلّقة بمنح صلاحيّات الضبطية القضائية، يتمتّع الموظّفون المنتدبون من قبل الوزير لمراقبة تنفيذ هذا القانون بالضبطيَة القضائيّة لضبط الجرائم التي تقع لمخالفة الأحكام المذكورة في هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك. ويحقّ لهؤلاء الموظّفين الدخول إلى الأماكن المعدًة لمزاولة النشاط أو الأماكن الأخرى المتعلقة بالنشاط من أجل ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل أداء وظائفهم طلب الاستعانة بقوات الشرطة.


الأحكام النهائية

أما الباب الرابع من مشروع القانون فتناول الأحكام النهائيّة، وهي:

المــــادة 72: تقتطع نسبة لا تتجاوز 3% (ثلاثة بالمائة) من إجمالي الضريبة المحصلة سنويا وتنفق على تطوير الإدارة العامة للضريبة وتحفيز موظّفيها. وتبين اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون إجراءات تحديد نسبة هذا الاقتطاع وطريقة تخصيصه.

المــــادة 73: في الأحوال التي يخضع فيها دافع الضريبة للضريبة على الدخل بموجب أحكام هذا القانون يجوز لدافع الضريبة أن يحدد في الإقرار الضريبي ما يعتبره زكاة مستحقة عليه شرعا وذلك من مبلغ الضريبة المستحقة عليه عن السنة موضوع الضريبة.

-2 يصدر وزير المالية بعد أخذ رأي الجهة الشرعية المختصة، قرارا بتحديد المصارف الشرعية التي توزع عليها مبالغ الزكاة المشار إليها بالفقرة 1 من هذه المادة.

-3 تصرف مبالغ الزكاة المشار إليها بالفقرة 2 من هذه المادة في مصارفها الشرعية من خلال الموازنة العامة للدولة.

المــــادة 74: لا تسري الضريبة على أمير البلاد و ولي العهد.

المــــادة 75: لا يخل تطبيق هذا القانون بالإعفاءات المقررة للخاضعين لأحكامه الواردة بقوانين أخرى، والتي تظل سارية حتى انتهاء المدة المقررة لها وفي الحدود المبينة فيها، لا يجوز الجمع بين الإعفاءات الوارد ذكرها في الفقرة السابقة و الإعفاءات التي يقررها هذا القانون.

المــــادة 76 : يصدر الوزير أو الشخص المفوض، حسب الحالة، اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون، للوزير الحق بتعديل مسمى الإدارة العامة للضريبة وإعادة هيكلتها وتحديد الاختصاصات وغير ذلك حسب ما يتطلبه تطبيق هذا القانون.

المــــادة 77: عند تطبيق الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون، تلغى أيّة أحكام تتعارض معه. ويشمل هذا (على سبيل المثال لا الحصر): مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955، الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الممنوحة بالقانون رقم 12 لسنة 1998 بالترخيص في تأسيس شركات للإجارة والاستثمار، الأحكام المتعلّقة بالضريبة المفروضة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنيّة وتشجيعها للعمل مع الجهات الغير حكوميّة.

المــــادة 78: على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويطبق على الدخل المحقق من بداية السنة الميلاديّة الثانية التي تلي تاريخ إصدار النصوص الضرورية المتعلقة بإنشاء الإدارة العامة للضريبة. على أن تطبق أحكام الباب الأوّل من هذا القانون على الدخل المحقق بعد انقضاء السنة الثالثة من تاريخ تطبيق الباب الثاني من هذا القانون.
 

C'O'B'R'A

عضو نشط
التسجيل
30 مارس 2006
المشاركات
1,084
الإقامة
K U W A I T
« عالم اليوم » تنشر مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية ويعرض على مجلس الأمة قريباً
ضريبة الدخل 10% والرواتب 2%



أعدت وزارة المالية مشروع قانون في شأن الضريبة على الدخل، يستحدث فرص ضرائب دخل على الاشخاص الطبيعية والاعتبارية بنسبة 10%; من الدخل الصافي، فيما تحدد الضريبة بنسبة 2%; من الدخل الناتج عن الأجور والمرتبات بعد خصم الأعباء الشخصية والعائلية التي حددها القانون بـ 30 الف دينار سنوياً. ويجيز القانون المقترح لوزير المالية توقيع عقوبات على الممتنعين عن سداد الضريبة، او الذين يصطنعون حسابات ودفاتر وهمية. «عالم اليوم» حصلت على مشروع القانون المقترح، وتنشره كاملاً:

جاء بالباب التمهيدي لمشروع القانون المقترح انه يقصد بتطبيق احكام هذا القانون التعاريف التالية:

الشخص : أيّ شخص طبيعي أو شخصيّة اعتباريّة.

دافع الضريبة: أيّ شخص يقع ضمن نطاق هذا القانون.

النشاط: أي نشاط تجاري أو غير تجاري (بما في ذلك المهن الحرة) أو حرفي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو نقل أو مقاولة أو تعاقد أو مضاربة أو وساطة أو مخاطرة ذات طبيعة تجارية أو تأدية خدمة بمقابل أيا كان نوعها أو استخراج أية ثروة طبيعية من الأرض أو الماء.

السنة الخاضعة للضريبة: فترة اثني عشر (12) شهرًا ميلاديا تنتهي في 31 ديسمبر.

فترة المحاسبة: الفترة التي من أجلها يعد دافع الضريبة حساباته.

الدخل الإجمالي : الدخل الإجمالي الذي يحقّقه دافع الضريبة قبل اقتطاع الخصومات المسموح بها.

الدخل الصافي: الدخل الإجمالي الذي يحقّقه دافع الضريبة بعد اقتطاع الخصومات المسموح بها.

الدخل الخاضع للضريبة:

-1 في حالة الشخصيّة الاعتباريّة، الدخل الصافي بعد خصم الخسائر المنصوص عليها بالمادة 25 من هذا القانون.

-2 في حالة الشخص الطبيعي، إجمالي الدخل الصافي الذي يحقّقه دافع الضريبة من المصادر المذكورة في المادّة 2 من هذا القانون بعد اقتطاع أيّة خسائر منصوص عليها بالمادة 16 من هذا القانون و الأعباء العائلية كما هي محدّدة في المادّة 19 من القانون.

الخصومات المسموح بها: مبالغ المصاريف والتكاليف المسموح بها كخصومات بموجب المواد 8، 10، 12 و24 من هذا القانون.

الخسارة: الدخل الصافي الذي يكون أقل من صفر.

الوزير: وزير المالية.

الشخص المفوض : أيّ شخص ينتدبه الوزير للقيام بأيّ من امتيازاته.

الإدارة العامة للضريبة: السلطة المعنيّة بتطبيق هذا القانون. وتشمل الموظفين المخولين بتنفيذ وظائف الإدارة العامة للضريبة.

الاقرار الضريبي: بيان يقرّ فيه دافع الضريبة بمبلغ الضريبة المستحقّ ويذكر البيانات المدرجة في النموذج المعد لهذا الغرض والمرفق باللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة على الأشخاص الطبيعيين أو ضريبة الدخل المفروضة على الشخصيّة الاعتباريّة.

الدين الضريبي السنوي: الدين الضريبي على دافع الضريبة عن السنة الخاضعة للضريبة، قبل خصم أي استقطاع غير نهائي من المنبع من الدفعات التي سُدّدت إلى دافع الضريبة في خلال السنة الخاضعة للضريبة.

المبالغ الأخرى: تشمل الغرامات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون.

المقيم في دولة الكويت: يشمل المقيم في دولة الكويت:

-1 أيّ شخص طبيعي يتوفّر فيه أحد الشروط التالية: أ- لديه مسكن دائم في دولة الكويت, ب- تتجاوز مدة إقامته في دولة الكويت مائة وثلاثة وثمانين (183) يومًا متصلة أو منفصلةً في خلال أيّة فترة اثني عشر (12) شهرًا. لديه مصالح حيوية في دولة الكويت.

بصرف النظر عن الأحكام السابقة، يعتبر الموظّفون الكويتيون الذين يعملون في بلد أجنبي مقيمين في دولة الكويت إذا كانوا لا يخضعون للضريبة في ذلك البلد على أساس دخلهم الإجمالي.

-2 أيّة شخصيّة اعتباريّة يتوفّر فيها أحد الشروط التالية: أ- تأسست بموجب قوانين دولة الكويت، مكتبها الرئيسيّ موجود في دولة الكويت. مركز الإدارة أو الإدارة الفعلية موجود في دولة الكويت.

غير مقيم: أي شخص غير مقيم في دولة الكويت.

المنشأة الدائمة: مكان دائم للأعمال تجري فيه أعمال دافع الضريبة كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) الفرع، أو المكتب، أو المصنع، أو ورشة العمل، أو المنجم، أو آبار النفط أو الغاز، أو المحاجر، أو موقع البناء، أو مشروع تركيب أو أيّ مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعيّة ويشمل ذلك المقيم في دولة الكويت من غير الوكلاء المستقلين وذلك طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

الاتاوات: الدفعات من أيّ نوع التي جرى استلامها كمقابل استخدام أو الحق باستخدام أيّ حق نشر لأعمال أدبيّة، أو فنّية، أو علميّة بما في ذلك الأفلام السينمائيّة، أو الأفلام أو الأشرطة المستخدمة للإذاعة بالراديو أو بالتلفزيون، وأيّة براءة اختراع، أو علامة تجاريّة، أو تصميم أو نموذج، أو خطّة، أو صيغة، أو تركيبة سرّية، أو مقابل استخدام أو حق استخدام المعدّات الصناعيّة، أو التجاريّة أو العلميّة، أو للمعلومات المتعلّقة بالخبرة الصناعيّة، أو التجاريّة أو العلميّة.

مكافآت الخدمات الفنية: الدفعات لأيّ نوع والتي تمّت كمقابل للخدمات الإداريّة أو الفنّية أو الاستشاريّة، بما في ذلك تقديم الخدمات عن طريق الموظفين الفنّيّين أو غيرهم.

دولة الكويت: الأراضي والمياه الإقليميّة لدولة الكويت، والمجال الجوّي الذي وقع تحت سيطرتها وحقوقها في المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربيّة السعوديّة. ويشمل التعريف أيضًا أيّة مناطق بحريّة أو شبه بحريّة أو أيّة منطقة خارج المياه الإقليميّة والتي وفقًا للقانون الدولي قد خصّصت أو يمكن أن تخصّص بموجب قوانين دولة الكويت كمنطقة تستطيع دولة الكويت أن تمارس فيها الحقوق السياديّة أو الاختصاص القضائي.

اللائحة التنفيذيّة أوالقرارات أوالتعاميم المنفذة لهذا القانون: اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم الصادرة بشكل قانونيّ عن الوزير أو الشخص المفوض أو الإدارة العامة للضريبة لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون. أيّة كلمة أو عبارة غير مُعرّفة في هذا القانون يجب أن تحمل التعريف المحدّد لها بموجب القوانين الأخرى المطبقة في دولة الكويت إلى المدى الذي لا يتعارض فيه هذا التعريف مع أحكام هذا القانون.

نطاق الضريبة

وحمل الباب الأول عنوان «الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين» فيما حمل الفصل الأول منه عنوان «نطاق الضريبة». المــــادة 2: تفرض سنويا ضريبة على الدخل الخاضع للضريبة المتحقق في دولة الكويت طبقا لأحكام هذا القانون من قبل أيّ شخص طبيعي خلال السنة الماضية الخاضعة للضريبة من أيّ من المصادر التالية: رأس المال المنقول، الأنشطة الصناعيّة أو التجاريّة، المهن الحرة وغيرها من الأنشطة غير التجاريّة، العقارات، المرتبات والأجور والمعاشات، أيّ مصدر أو نشاط غير ما سبق ذكره في البنود السابقة.

المــــادة 3: يعتبر الدخل ناشئا من دولة الكويت في حال تحققه من الدخل أو الربح الناتج عن:
أ- أيّة أنشطة أعمال تنفذ كليًا أو جزئيًا في دولة الكويت، بما في ذلك تلك التي يقوم بها شخص غير مقيم من خلال منشأة دائمة في دولة الكويت. ولأغراض هذا الحكم، يعتبر الدخل الناشئ عن بيع البضائع أو تقديم الخدمات التي تكون هي عينها أو مشابهة لتلك التي باعتها أو قدّمتها منشأة دائمة لشخص غير مقيم في دولة الكويت بأنّه منسوب إلى تلك المنشأة الدائمة.
ب- توريد الخدمات لدولة الكويت والعقود المبرمة التي تنفّذ كليًا أو جزئيًا في دولة الكويت.

ج- الأموال غير المنقولة الموجودة في دولة الكويت، بما في ذلك الدخل من التصرف من هذه الأموال غير المنقولة أو جزء منها أو التصرف في الحصص، والأسهم في شركة تكون أصولها مكونة بشكل رئيسيّ من أموال غير منقولة موجودة في دولة الكويت.

د- تأجير الأموال المنقولة المستخدمة في دولة الكويت.

هـ- الأسهم أو السندات الأخرى لشركة أو شخصيّة اعتباريّة أخرى مقيمة في دولة الكويت أو مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

و- أتعاب المدير، ومقابل الحضور، ومكافآت الإدارة التي تدفعها شخصيّة اعتباريّة مقيمة في دولة الكويت.

ز- المكافآت المدفوعة للمديرين مقابل عملهم في دولة الكويت.

ح- الفائدة والدخل المشابه من إقراض أموال داخل دولة الكويت.

ط- الفائدة والدخل المشابه من أيّة سندات أو أوراق ماليّة صادرة عن حكومة دولة الكويت أو أيّة شخصيّة اعتباريّة مقيمة في دولة الكويت.

ي- الراتب المكتسب من العمل في دولة الكويت أو المدفوع من قبل حكومة دولة الكويت أو مقيم أو منشأة دائمة في دولة الكويت.

ك- أيّ معاش تقاعدي أو مدفوعات أخرى مشابهه تدفعها حكومة دولة الكويت أو أيّة شخصيّة اعتباريّة مقيمة في دولة الكويت.

ل- الاتاوات المتعلقة بملكيّة مستخدمة في دولة الكويت.

م- الأقساط في ما يتعلّق بعقد تأمين أبرم بشأن المخاطر المتوقعة كليًا أو جزئيًا في دولة الكويت.

ن- نقل البضائع، أو البريد، أو الأشخاص حيث تكون نقطة الانطلاق موجودة في دولة الكويت.

س- استغلال أيّ مصدر طبيعي في دولة الكويت.

ع- الدخل الذي تفرض عليه دولة الكويت ضريبة بمقتضى اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي.

وإذا أجرى مقيم في دولة الكويت نشاطا عبر منشأة دائمة موجودة خارج دولة الكويت، فإن الدخل الإجمالي الذي يعتبر متأتي من دولة الكويت يجب أن يحدد على أساس الدخل الإجمالي الذي قد يتوقع المقيم أن يحصل عليه في حال كانت المنشأة الدائمة كيانا متميزا ومنفصلا يقوم بالأنشطة عينها أو المشابهة في ظل الشروط عينها أو المشابهة وتتعامل بشكل مستقل مع المقيم في دولة الكويت.

المــــادة 4: لا تسري ضريبة الدخل على السفراء والوزراء المفوضين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب، بشرط المعاملة بالمثل.


أساس الضريبة

وتناول الفصل الثاني من مشروع القانون أساس الضريبة، وتضمن أولا: الدخل من رأس المال المنقول.

المــــادة 5: يشمل الدخل الإجمالي من رأس المال المنقول:

-1 توزيعات الأرباح والدخل على اختلاف أنواعه الناتج عن الأسهم.

-2 مقابل الحضور وأتعاب المدير والدخل المشابه.

-3 الفائدة ومكافآت التسديد والدخل الآخر من السندات بصرف النظر عن الأشخاص أو الجهة التي قامت بالاصدار.

-4 الدخل والعائدات من الإيداعات والتأمينات النقديّة المستثمرة في دولة الكويت.

-5 الفائدة من الديون من أيّ نوع.

-6 مقابل التصرف في حصة الشريك في شركات الأشخاص، والأسهم والأوراق الماليّة الأخرى.

المــــادة 6: يُحدّد الدخل الخاضع للضريبة من رأس المال المنقول على أساس:

أ- الدخل الإجمالي كما هو محدّد في الفقرات من 1 إلى 5 من المادّة 5 من هذا القانون من دون أيّة خصومات.

ب- الدخل الإجمالي كما هو محدّد في الفقرة 6 من المادّة 5 من هذا القانون مطروح منه الخصومات المسموح بها كما هي محدّدة في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

يعتبر الدخل الإجمالي من رأس المال المنقول متحققا عندما يُدفع أو يقيّد لحساب دافع الضريبة أو أيّ شخص آخر. تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة من رأس المال المنقول وفقًا لأحكام المادّتين 21 و 60 من هذا القانون.

ثانيا: الدخل من الأنشطة التجارية و الصناعية ، المــــادة 7: مع مراعاة أحكام المادّة 22 من هذا القانون، يشمل الدخل من الأنشطة التجارية والصناعية الدخل الإجمالي الناتج لأشخاص طبيعيّين يمارسون، بأيّة صفة كانت، في دولة الكويت نشاطا تجاريا أو صناعيا يقع ضمن أحكام القانون رقم 68 لسنة 1980 المتعلق بالقانون التجاري أو أيّ قانون آخر في دولة الكويت، بما في ذلك(على سبيل المثال لا الحصر):

-1 دخل الأنشطة الصناعيّة التي تحوّل المواد الخام إلى منتجات.

-2 دخل أعمال الحرفيين.

-3 عمولة الوساطة وعمولات الوكالة من كافة الأنواع والتوريدات.

-4 دخل مرافق النفط، والآبار، والمناجم، والمحاجر والأنشطة الأخرى المشابهة.

-5 الدخل من أنشطة البناء، وتقسيم الأراضي وتهيئتها والشراء الاعتيادي لإعادة بيع العقارات.

المــــادة 8: يحدد الدخل الصافي للنشاط التجاري أو الصناعي على أساس الدخل الإجمالي الناتج عن العمليات المنفذة من قبل دافع الضريبة على اختلاف أنواعها بعد طرح الخصومات المسموح بها.

انّ الخصومات المسموح بها هي مصاريف وتكاليف يتكبدها دافع الضريبة و يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية: أن تكون ضرورية لتحقيق الدخل الإجمالي من النشاط، أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات اللازمة، أن لا تزيد من قيمة الأصول الثابتة المستخدمة في النشاط، أن تتعلّق بالفترة الخاضعة للضريبة.

تشمل الخصومات المسموح بها(على سبيل المثال لا الحصر):

تكاليف المواد الخام، والمواد المستهلكة والخدمات المطلوبة لأغراض النشاط، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون. الرواتب والأجور وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون، الضرائب، والرسوم، والإتاوات، والمبالغ المشابهة الأخرى المدفوعة إلى حكومة دولة الكويت، باستثناء الضريبة المدفوعة بموجب هذا القانون، استهلاك الأصول المستخدمة في النشاط، وفقًا لفئات الأصول وأسعار الاستهلاك المحدّدة في اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون، استهلاك إضافي بنسبة ثلاثون (30) بالمئة من قيمة الأصول الثابتة الجديدة المكتسبة والمستخدمة من قبل دافع الضريبة في خلال السنة الخاضعة للضريبة من أجل زيادة وتحسين الإنتاج أو إدخال تكنولوجيا متقدّمة مع مراعاة الشروط التالية:

(أ) أن يمسك دافع الضريبة حسابات منتظمة و أمينة.

(ب) أن يستغل دافع الضريبة الأصول لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ الشراء. ومع ذلك، يجوز أن توافق الإدارة العامة للضريبة على التصرف في خلال هذه الفترة في حال اضطر دافع الضريبة للتصرف في تلك الأصول بموجب أي قانون كويتي أو في حال توقفه عن النشاط. وفي هذه الحالات، ترد نسبة من قيمة الاستهلاك الممنوح تعادل عدد السنوات المتبقية على حظر التصرف إلى الدخل الخاضع للضريبة خلال سنة التصرف.

(ج) لا يسمح بالخصم بعد انقضاء السنة الخاضعة للضريبة التي اكتسبت في خلالها الأصول.

ويصدر الوزير أو الشخص المفوض القرارات أو التعاميم التي تحدّد الأصول التي تنطبق عليها الفقرة 3 (هـ) من هذه المادّة، بعد أخذ رأي الجهات المختصّة.

و) أقساط الضمان الاجتماعي والتأمين الصحّي المقررة قانونا على دافع الضريبة في ما يتعلّق به أو بموظّفيه.

ز) التبرعات التي تؤدى إلى حكومة دولة الكويت أو الهيئات والمؤسسات العامّة.

ح) التبرعات والإعانات التي تؤدى إلى الهيئات والمستشفيات والجمعيات الخيرية والاجتماعية الكويتية بشرط ألا يتجاوز الاقتطاع نسبة خمسة عشر (15) في المئة من الدخل الصافي لدافع الضريبة، قبل السماح بهذا الخصم، والخصومات المسموح بها بموجب الفقرة 3 (ي) و3 (ك) من هذه المادّة.

ط) مخصص الإجازات طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

ي) المبالغ المدفوعة لصناديق الموظّفين لأغراض التوفير أو المعاشات التقاعدية أو أي أغراض أخرى بشرط:

(1) أن تحفظ أموال هذه الصناديق بشكل منفصل عن الأموال الأخرى لدافع الضريبة وتستثمر لأغراض الصندوق.

(2) أن تخضع الصناديق للأنظمة أو المتطلّبات الخاصّة الصادرة عن الجهات الحكوميّة المختصّة.

(3) إنّ المبلغ الإجمالي المقتطع في ما يتعلّق بالدفعات المسدّدة لهذه المبالغ يجب ألاّ يتجاوز نسبة خمسة عشر (15) في المئة من الدخل الصافي لدافع الضريبة، قبل السماح بهذا الخصم والخصومات المسموح بها بموجب الفقرات 3 (ح)، و3 (ي) و3 (ك) من هذه المادّة.

ك) أقساط التأمين على الحياة المدفوعة في ما يتعلّق بحياة دافع الضريبة، وزوجته، وأولاده القصر، بشرط ألاّ يتجاوز هذا الخصم نسبة خمسة (5) في المئة من الدخل الصافي لدافع الضريبة، قبل السماح بهذا الخصم والخصومات المسموح بها بموجب الفقرات 3 (ح) و 3 (ي) من هذه المادّة.

ل) الديون المعدومة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

لا تقبل المصاريف التالية للخصم: المبالغ المدفوعة والمخالفة للقوانين الكويتية، الغرامات المتعلقة بمخالفة القوانين الكويتية، المصاريف المتعلقة بالدخل المعفي، مجموع مصاريف الترفيه والإقامة بالفنادق والمطاعم والعطل ورسوم النوادي والهدايا المقدمة للعملاء ما تجاوز 1% من رقم معاملات دافع الضريبة، المصاريف والخسارة القابلة للتعويض أو التي تم في شأنها الحصول على تعويض إذا لم يتم احتساب مبلغ التعويض ضمن الدخل الإجمالي لدافع الضريبة. مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذا القانون، يحدد الدخل الإجمالي والخصومات المسموح بها وفقًا للمعايير المحاسبية المبينة في اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

ثالثا: الدخل من المهن الحرة وغيرها من الأنشطة غير التجاريّة، المــــادة 9: يشمل الدخل الإجمالي الإتاوات والدخل من المهن الحرة وغيرها من الأنشطة غير التجاريّة التي يمارسها دافع ضريبة بشكل مستقل ويكون فيها العمل العنصر الرئيسيّ، بشرط أن ينشأ الدخل من ممارسة النشاط في دولة الكويت. ويشمل الدخل الإجمالي الدخل الذي ينشأ عن ممارسة النشاط خارج دولة الكويت، بشرط أن يكون المركز الرئيسي أو الدائم لدافع الضريبة في دولة الكويت وأن لا ينفذ النشاط خارج دولة الكويت من خلال منشأة دائمة.

المــــادة 10: يُحدّد الدخل الصافي للنشاط غير التجاري على أساس الدخل الإجمالي من العمليات المختلفة بعد طرح الخصومات المسموح بها. تحدّد الخصومات المسموح بها وفقًا للشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 8 من هذا القانون وتشمل (على سبيل المثال لا الحصر):

أ) رسوم القيد، والاشتراكات السنويّة، ورسوم مزاولة المهنة والضرائب المدفوعة إلى حكومة دولة الكويت ، باستثناء ما يتعلّق بالضريبة المدفوعة من قبل دافع الضريبة وفقًا لهذا القانون.

ب) أقساط الضمان الاجتماعيّ والتأمين الصحّي المقررة قانونا على دافع الضريبة في ما يتعلّق به أو بموظّفيه وفقًا لقوانين دولة الكويت.

ج) التبرعات والاعانات، والمبالغ المدفوعة إلى صناديق الموظّفين وأقساط التأمين على الحياة، والتي تسدّد بموجب الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرات 3 (ز)، و3 (ح)، و3 (ي) و3 (ك) من المادّة 8 من هذا القانون.

د) الديون المعدومة و مخصص الأجازات طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون. وتحدد المصاريف غير القابلة للخصم طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 8 من هذا القانون.

رابعا: الدخل من العقارات، المــــادة :11 يشمل الدخل الإجمالي من العقارات، على ما يلي: الإيجار والدخل الآخر المشابه و الناتج عن استغلال أو حق الانتفاع من أي عقار من قبل المالك، أو الحائز أو المستغل لذلك، مقابل التصرف في العقار بالبيع، أو الهبة أو التبادل أو أيّ نوع آخر من التصرف، ما لم يخضع هذا الدخل للضريبة في ظلّ حكم آخر من هذا القانون.

المــــادة 12: يحدد الدخل الإجمالي المشار إليه في الفقرة 1 من المادّة 11 من هذا القانون على أساس إجمالي الريع السنوي في ما يتعلّق باستخدام أو استغلال العقار، يحدد الدخل الإجمالي المشار إليه في الفقرة 2 من المادّة 11 من هذا القانون على أساس سعر البيع أو سعر السوق للعقار، بحسب الأحوال، يُحدّد الدخل الصافي من العقار على أساس الدخل الإجمالي بعد طرح الخصومات المسموح بها. مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من هذه المادّة، تخضع الخصومات المسموح بها للشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادة 8 من هذا القانون وتشمل (على سبيل المثال لا الحصر):

أ) سعرالتكلفة (بعد خصم الاستهلاكات المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون) والمصاريف اللازمة لإنهاء المعاملة في حالة البيع، أو الهبة أو تبادل العقارات.

ب) تكاليف الصيانة الدورية وترميم العقار وفقًا للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

ج) الاستهلاك بشرط أن يمسك دافع الضريبة حسابات منتظمة وأمينة.

د) التبرعات والإعانات بموجب الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرات 3 (ز) و3 (ح) من المادّة 8 من هذا القانون.

هـ) الديون المعدومة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

وتحدد المصاريف غير القابلة للخصم طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 8 من هذا القانون، في حال عدم مسك دافع الضريبة المستندات المؤيدة للخصومات، يخصم من الدخل الاجمالي المشار إليه في المادة 11 ما نسبته عشرين في المائة 20% مقابل جميع الخصومات.

خامسا: الدخل من المرتبات والأجور والمعاشات، المــــادة 13: يشمل الدخل الإجمالي من المرتبات والأجور والمعاشات:

أ) الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها، بما في ذلك قيمة المكافآت العينية ومكافآت نهاية الخدمة.

ب) معاشات التقاعد، والإيرادات السنويّة والدفعات المشابهة الأخرى بما في ذلك قيمة المكافآت العينية.

تطبق أحكام هذه المادة على المبالغ المدفوعة أو الممنوحة من قبل حكومة دولة الكويت، والمؤسسات العامة والشخصيات الاعتبارية في القطاع العام أو الخاص والأشخاص الطبيعيين إلى كل من: المقيم في دولة الكويت، غير مقيم في دولة الكويت في ما يتعلّق بالخدمات المنفّذة أو المستغلة في دولة الكويت، بصرف النظر عن مكان الدفع.

المــــادة 14: مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة 17 من هذا القانون، يُحدّد الدخل الصافي من المرتبات والاجور على أساس الدخل الإجمالي كما هو محدّد في الفقرة 1 (أ) من المادّة 13 من هذا القانون، بعد خصم:

أ) أقساط الضمان الاجتماعي التي تحمّلها دافع الضريبة بموجب قوانين دولة الكويت.

ب) المصاريف التي يتحملها دافع الضريبة للحصول على الدخل الإجمالي. وتحدّد المصاريف على أساس نسبة مئويّة من الدخل الإجمالي وفقًا للائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

وتحدد أنواع وقيم المكافآت العينية الخاضعة للضريبة في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون. ويحدّد الدخل الصافي من المعاشات على أساس الدخل الإجمالي كما هو محدّد في الفقرة 1 (ب) من المادّة 13 من هذا القانون بعد طرح اقتطاع من المبلغ الإجمالي بالنسبة المحددة باللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون. ويخضع الدخل الصافي من المرتبات والاجور ومن معاشات التقاعد والإيرادات السنويّة والدفعات المشابهة الأخرى للضريبة وفقًا لأحكام المادّتين 21 فقرة (2) و 60 من هذا القانون.

سادسا: الدخل الآخر، المــــادة 15:

يشمل الدخل الإجمالي أيّ دخل تحقق في دولة الكويت لم يعالج في المواد 5، 7، 9، 11 أو 13. ويُحدّد الدخل الصافي على أساس الدخل الإجمالي بعد طرح الخصومات المسموح بها طبقا للشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادة 8 من هذا القانون. وتحدد الخصميات المشار إليها بالفقرة 2 من هذه المادة في اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

سابعا: الخسائر، المــــادة 16 مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة ، إذا ختم دافع الضريبة إحدى السنوات الخاضعة للضريبة بخسارة خصمت هذه الخسارة من الدخل الصافي للسنة التالية الخاضعة للضريبة فإذا لم يكف الدخل الصافي لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية الخاضعة للضريبة فإذا بقيت بعد ذلك أي خسارة من هذه السنة نقلت إلى السنة الثالثة الخاضعة للضريبة ولا يجوز نقل ما تبقى من خسارة بعد السنة الثالثة.

لا تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط والمشار إليها باللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون من بين الفترات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. لا تخصم الخسائر المتعلقة بالتصرف في الأوراق المالية والعقارات، كما تم تعريفها وفقا لأحكام المادتين 6 و 12 من هذا القانون إلا من الأرباح المتحققة من نفس المصدر.


الاعفاءات العامة

وحمل الفصل الثالث عنوان «الإعفاءات والأعباء العائلية» وتضمن أولا : الدخل المعفى المــــادة 17: يُعفى من الضريبة ما يلي:

-1 الدخل الإجمالي من الأنشطة الزراعيّة .

-2 الدخل الإجمالي من المهن الحرّة كما هي معرّفة في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون لمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ بدء النشاط، بشرط أن يقيد دافع الضريبة في الجمعيات أو النقابات المهنيّة بموجب القوانين الكويتيّة.

-3 الدخل الإجمالي من تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينيّة، والعلميّة، والثقافيّة والأدبيّة.

-4 توزيعات الأرباح والدخل على اختلاف أنواعه الناشئ عن الأسهم في حال كانت المبالغ الموزّعة عن سنة خاضعة للضريبة قد أخذت من أرباح :

أ) خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون.

ب) وزعت من قبل شخصية اعتبارية دخلها معفي من الضريبة.

ج) تحققت قبل تاريخ دخول الباب الثاني من هذا القانون حيز التنفيذ.

-5 الإيجار الناتج عن العقار لمدة سنتان من تاريخ إنتهاء بنائه.

-6 مكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء عمل دافع الضريبة بحد أقصى ثلاثين ألف دينار كويتي (30000 دك).

المــــادة18: يعفى من الضريبة الدخل الإجمالي الناتج من أنواع العقارات التالية، والمعرفة حسب قوانين دولة الكويت المتعلّقة بها:

-1 العقارات الموقوفة طوال فترة الوقف.

-2 العقارات المعفاة من الضريبة بموجب معاهدة أو اتفاقيّة دوليّة.

-3 العقارات الموروثة التي يتصرّف بها الورثة، أو أحد منهم من دون أيّ تغيير يطرأ عليها.

-4 التصرف عن طريق وهب العقار إلى أحد والدي مالك العقار أو أحد فروعه أو الزوج بشرط أن: يتعلق بالتصرف بعقار واحد أو جزء منه، ولا يثبت أن المتصرف قد حصل على أي مقابل نظير هذا التصرف. وفي حالة تكرار مثل هذا التصرف فإنه يعتبر بيعا للعقار.

-5 التصرف بعقار خاص عن طريق البيع بشرط أن يتعلق التصرف بعقار واحد أو جزء منه، وفي حالة تكرار مثل هذا التصرف فإن الدخل الناتج يخضع للضريبة.

ثانيا: الأعباء العائلية، المــــادة 19: يحق لدافع الضريبة المقيم باستثناء الذي يكسب بشكل وحيد الدخل الإجمالي من رأس المال المنقول كما تم تعريفه بالفقرات 1 إلى 5 من المادة 5 من هذا القانون أن يخصم عن كل سنة خاضعة للضريبة أحد الأعباء العائلية التالية من دخله الصافي وذلك ضمن حدود هذا الدخل الصافي:

أ) ثلاثين ألف دينار كويتيّ (30000 دك) سنويا في حال كان دافع الضريبة أعزب.

ب) اثنين وثلاثين ألف دينار كويتيّ (32000 دك) سنويا في حال كان دافع الضريبة متزوّجًا ولا يعول شخصا في الكفالة أو ليس متزوّجًا و يعول شخصا في الكفالة.

ج) أربعة وثلاثين ألف دينار كويتيّ (34000 دك) سنويا في حال كان دافع الضريبة متزوّجًا ويعول شخصا في الكفالة.

زداد حد الإعفاء للأعباء العائلية الممنوحة بموجب البندين (ب) و (ج) من الفقرة 1 من هذه المادة بواقع ألف ومائتي دينار كويتيّ (1200 دك) سنويا لكلّ شخص في الكفالة بعد ذلك وبحد أقصى سبعة (7) أشخاص في جميع الحالات مع مراعاة تطبيق أحكام البنود أ و ب و ج من الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 20 من هذا القانون. لتطبيق أحكام هذه المادة يعتبر الولد القاصر أو المرأة اللذان يقومان بنشاط، كدافع ضريبة أعزب.

المــــادة 20: تطبيقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون، يعتبر في حكم الشخص في الكفالة من يتوافر فيه الشروط التالية:

أ) الابن أو الابنة الذي لم يبلغ سن الواحد والعشرين (21) سنة والذي لا يكون له دخل إجمالي خلال السنة الخاضعة للضريبة.

ب) الابن أو الابنة الطالب في أحد مراحل التعليم العالي ولم يتجاوز عمره ثمانية وعشرون(28) سنة وليس له دخل خلال السنة الخاضعة للضريبة.

ج) الابن أو الابنة ذي عاهة والذي لا يحقق دخلاً إجماليًا يتجاوز ثلاثين ألف دينار كويتيّ (30000 دك) خلال السنة الخاضعة للضريبة.

د) أحد الوالدين أو كلاهما في حال كان دخلهم المجمّع للسنة الخاضعة للضريبة لا يتجاوز ثلاثين ألف دينار كويتيّ (30000 دك).

هـ) أحد الأقارب حسب الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

-2 بصرف النظر عن الأحكام الواردة في البنود أ و ب و ج من الفقرة السابقة لا تعتبر الابنة المتزوجة شخصا في الكفالة.


نسب الضرائب

وتناول الفصل الرابع نسب الضرائب علي النحو التالي:

المــــادة 21:

مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، إن نسب الضريبة المطبقة على الدخل الخاضع للضريبة لدافع الضريبة لسنة خاضعة للضريبة محددة بموجب الباب الأول من هذا القانون هي10% (عشرة بالمائة) من الدخل الصافي للأشخاص الطبيعين. مع مراعاة أحكام الفقرتين 1 و5 من هذه المادّة، يخضع الدخل من الأجور والرواتب والمعاشات لاستقطاع من المنبع بنسبة 2 % من الدخل الصافي المحدّد في المادّة 14 من هذا القانون. بعد خصم الأعباء العائلية المنصوص عليها في الفقرة 1/أ من المادة 19 من هذا القانون.

مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه المادة يخضع الدخل من رأس المال المنقول كما تم تعريفه بالفقرات من 1 إلى 5 من المادة 5 من هذا القانون لاستقطاع من المنبع بنسبة 10% (عشرة بالمائة) من مبلغ الدخل الإجمالي. انّ الدفعات المبينة أدناه والتي لا تتعلق بمنشأة دائمة بدولة الكويت والمسددة إلى شخص طبيعي غير مقيم تخضع للضريبة لاستقطاع من المنبع بنسبة 10 % (عشرة بالمائة) من المبلغ الاجمالي للفائدة، والاتاوات ومكافآت الخدمات الفنّية والعمولات، وعمولة الوساطة، وأتعاب المدير، ومقابل الحضور والدفعات الأخرى للخدمات المنفّذة أو المستغلة في دولة الكويت. ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة عندما تنطبق أحكام المادّة 59 من هذا القانون. إنّ الضريبة المحتجزة المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادّة تفرض وفقًا لأحكام المادّة 60 من هذا القانون. أما الباب الثاني من مشروع القانون فحدد الضريبة على دخل الشخصيّة الاعتباريّة، وحمل الفصل الأول منه عنوان «نطاق الضريبة»

المــــادة 22: مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا القانون، تفرض سنويا ضريبة على الدخل الخاضع للضريبة المتحقق في دولة الكويت طبقا لأحكام هذا القانون من قبل أيّ شخصية اعتبارية خلال السنة الماضية الخاضعة للضريبة، بصرف النظر عن شكلها القانونيّ، أو صفة شركائها، أو مكان تأسيسها أو طبيعة نشاطها.

المــــادة 23:

يُعفى من الضريبة الدخل الإجمالي المتحقق من المصادر التالية:

-1 الدخل الناتج للدوله من أملاكها من القطاع العام والخاص.

-2 جمعيات النفع العام و المبرات والأندية المشار لها وفقا للقانون رقم (24) لسنة 1962.

-3 المشروعات الصناعيّة المرخص لها من قبل الهيئة العامة للصناعة بموجب القانون رقم (56) لسنة 1996 وذلك بحد أقصى خمس (5) سنوات من بداية الإنتاج.

-4 توزيعات الأرباح والدخل على اختلاف أنواعه الناتج عن الأسهم المملوكة من قبل شخصيّة اعتباريّة في حال أخذت المبالغ الموزّعة خلال السنة الخاضعة للضريبة من أرباح كانت:

أ) خاضعة للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب من هذا القانون.

ب) محققة من قبل شخصية اعتبارية دخلها معفي من الضريبة بموجب الفقرة 3 من هذة المادة.

ج) محققة قبل التاريخ الذي أصبح فيه هذا الباب من هذا القانون ساريا.

-5 العقارات المعفاة من الضريبة بموجب معاهده أو اتفاقيّة دوليّة أو التي تكون مملوكة من قبل حكومة أجنبيّة بشرط المعاملة بالمثل.

وحدد الفصل الثاني قاعدة فرض الضرائب وفقاً لما يلي:

المــــادة 24: يُحدّد دخل الشخصيّة الاعتباريّة الخاضع للضريبة على أساس الدخل الإجمالي للشخصيّة الاعتباريّة الناتج عن العمليات على أختلاف أنواعها بعد طرح الخصومات المسموح بها. -2 تحدّد الخصومات المسموح بها وفقًا لأحكام المواد 8 (2) من هذا القانون وتشمل (على سبيل المثال لا الحصر) الخصومات المذكورة في المواد 8 (3) (أ)، 8 (3) (ب)، 8 (3) (ج)، 8 (3) (د)، 8 (3) (هـ)، 8 (3) (ز)، 8 (3) (ح)، 8 (3) (ط)، 8 (3) (ي)، و8 (3) (ل)، من هذا القانون، وكذلك :

(أ) مساهمات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي المتوجبة الدفع من قبل الشخصية الاعتبارية في ما يتعلق بموظفيها وفقا لقوانين دولة الكويت.

(ب) أتعاب المدراء المدفوعة إلى الشركاء أو المساهمين غير التنفيذيين، بشرط أن يكون المدير متفرغا لخدمة الشخصيّة الاعتباريّة وأنّ هذه الأتعاب لا تتجاوز ما يدفع لنظيره في الأعمال المماثلة.

(ج) مصاريف المركز الرئيسي التي تحددها اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

-3 يجوز خصم بعض المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية متوقعه الحدوث وغير محددة المقدار في نهاية السنة الخاضعة للضريبة بالنسبة للبنوك وشركات التأمين، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

-4 تنطبق الفقرتان 4 و5 من المادّة 8 لتحديد دخل الشخصيّة الاعتباريّة الخاضع للضريبة.

المــــادة 25: يمكن اقتطاع الخسائر من الدخل الخاضع للضريبة وترحيلها وفقًا لأحكام المادّة 16 من هذا القانون. وتناول الفصل الثالث نسب الضرائب على النحو التالي:

المــــادة 26: تحدد نسبة الضريبة المطبقة على دخل الشخصيّة الاعتباريّة الخاضعة للضريبة بنسبة 10% (عشرة بالمائة) من الدخل الصافي للشخصيّة الاعتباريّة.

-2 بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذه المادّة، إنّ الضريبة المفروضة على الدفعات المبينة أدناه والتي سدّدت إلى شخصيّة اعتباريّة غير مقيمة مقابل أنشطة لا تتعلق بمنشأة دائمة في دولة الكويت تفرض بنسبة 10% من المبلغ الإجمالي للفائدة، والإتاوات ومكافآت الخدمات الفنّية والعمولات، وعمولة الوساطة، وأتعاب المدير، ومقابل الحضور وأيّة دفعات أخرى لقاء الخدمات المنفّذة في دولة الكويت. ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة عندما تنطبق أحكام المادّة 59 من هذا القانون.
-3 تفرض الضريبة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة عن طريق استقطاع من المنبع ، وفقًا لأحكام المادّة 60 من هذا القانون.

الاحكام المشتركةوتناول الباب الثالث الأحكام المشتركة ، حيث بين الفصل الأول الأحكام العامّة وهي:

المــــادة 27: تربط الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون كلّ عام على الدخل الخاضع للضريبة والناتج من قبل دافع الضريبة خلال السنة السابقة الخاضعة للضريبة. إنّ الفترة المحاسبة لدافع الضريبة الذي يقوم بنشاط يجب أن تكون السنة الخاضعة للضريبة. ولكن يجوز للإدارة العامة للضريبة أن تسمح لدافع الضريبة أن يعتمد فترة محاسبية تكون مختلفة عن السنة الخاضعة للضريبة وفقًا للائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

المــــادة 28: ان أي اتفاق يهدف لتفادي الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون يجب أن يعتبر لاغيًا.

-2 يمكن أن تبطل الإدارة العامة للضريبة مفعول أي امتياز ضريبي يحصل عليه شخص من اتفاق يكون الغرض الرئيسي منه أو أحد أغراضه الرئيسيّة تفادي الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون.

-3 تشمل التدابير التي يمكن ان تعتمدها الإدارة العامة للضريبة لإبطال مفعول الامتياز الضريبي (على سبيل المثال لا الحصر):

أ) تطبيق سعر السوق على معاملة أو حدث اقتصاديّ إذا كان الشخص قد اعتمد قيمة مختلفة عن سعر السوق في المعاملة أو الحدث الاقتصاديّ.

ب) إعادة تكييف المعاملة اذا كان شكل هذه المعاملة لا يعكس جوهرها.

ج) إجراء التعديلات اللازمة على أساس الضريبة لدافع الضريبة أو أيّ شخص آخر معنيّ بالاتفاقات الموصوفة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة.

أما الفصل الثاني فتناول الالتزامات، وهي أولا التسجيل:

المــــادة 29: يلتزم كل دافع ضريبة بأن يسجّل نفسه لدى الإدارة العامة للضريبة طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أوالتعاميم المنفذة لهذا القانون. ويتم التسجيل خلال ثلاثين (30) يومًا من: تاريخ بدء النشاط لدافع الضريبة الخاضع للضريبة طبقا لأحكام المواد 7، 9 و 22 من هذا القانون، التاريخ الأوّل لتحقيق الدخل في كافة الحالات الأخرى.

يلتزم كل دافع ضريبة خاضع للفقرة 1 من هذة المادة أن يخطر الإدارة العامة للضريبة بأيّ تغيير قد يؤثر على الالتزامات الضريبيّة لدافع الضريبة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ حصول التغيير.

يتعين على دافع الضريبة أن يخطر الادارة العامه للضريبة بأنه أوقف نشاطه خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي توقف فيه النشاط.

المــــادة 30:

يلتزم كل دافع ضريبة خاضع للضريبة طبقا لأحكام المواد 7، 9 و22 أن يتقدم بطلب استخراج بطاقة ضريبية إلى الإدارة العامة للضريبة مرفقا به كافة المستندات اللازمة.

-2 تحدّد اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون المستندات اللازمة لاستخراج البطاقة الضريبيّة، ومدة سريانها وتجديدها وأحوال انتهائها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بها.

-3 يحظر على الجهات الحكوميّة والمؤسسات العامّة أو الخاصّة أو الهيئات التعامل مع أيّ دافع ضريبة لا يحمل بطاقة ضريبيّة سارية المفعول باستثناء الاجراءات المتعلقة بالتسجيل والحصول على تراخيص لبدء مزاولة النشاط.

-4 تطبيقا لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة يلتزم كل دافع ضريبة يحمل بطاقة ضريبية أن يقدمها إلى الجهة أو المؤسسة أو الهيئة المعنية.

ثانيا: تقديم الإقرار الضريبيّ, المــــادة 31 : مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون يلتزم كلّ دافع ضريبة أن يقدّم إقرارًا ضريبيًا محررا باللغة العربيّة طبقا للنموذج المشار إليه في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون، يبين فيه الدخل الإجمالي للسنة الخاضعة للضريبة و قيمة الضريبة المستحقّة عليه باستثناء الدخل الخاضع لاستقطاع نهائي من المنبع.

-2 يتعين تقديم الإقرار الضريبي المذكور في الفقرة 1 من هذه المادّة مع تقرير معتمد من مراقب حسابات مسجّل في وزارة التجارة والصناعة مرفقا به الأوراق والمستندات المحدّدة في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون من: المؤسسات الفرديّة والمؤسسات التي تتخذ شكل شركة أشخاص بشرط أن يتجاوز رأس مالها مبلغ مائة ألف دينار كويتيّ (100000 دك) أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ مليون دينار كويتيّ (1000000 دك)، الأشكال الأخرى المنصوص عليها في قانون الشركات.

-3 تعتبر البيانات الواردة في الإقرار الضريبي المرفق به التقرير المشار إليه بالفقرة 2 من هذه المادة صحيحة ما لم يتبين للإدارة العامة للضريبة خلاف ذلك. -4 مع مراعاة أحكام المواد 42، 63، 64 و65 من هذا القانون، يستطيع دافع الضريبة أن يقدّم إقرارًا ضريبيًا معدّلاً لتصحيح أيّ خطأ في الإقرار الضريبي المقدّم لسنة سابقة خاضعة للضريبة.

المــــادة 32: يعفى دافع الضريبة من الالتزام بتقديم الاقرار الضريبي المذكور في المادة 31 من هذا القانون خلال السنة الخاضعة للضريبة إذا كان: شخصا طبيعيا يحقق دخلا بشكل وحيد من رأس المال المنقول كما هو معرف بالفقرات من 1 إلى 5 من المادة 5 من هذا القانون، أو شخصا طبيعيا يحقق دخلا بشكل وحيد من المرتبات والأجور والمعاشات ولا يتجاوز إجمالي دخله السنوي كما هو معرف بالمادة 13 من هذا القانون 30000 دينار كويتي. -2 يعفى دافع الضريبة غير المقيم الذي يحقق فقط دخلا خاضعا للضريبة خلال السنة الخاضعة للضريبة عن طريق استقطاع نهائي من المنبع بمقتضى هذا القانون من الالتزام بتقديم الاقرار الضريبي المذكور بالمادة 31 من هذا القانون.

المــــادة 33: يقدّم الإقرار الضريبيّ إلى الإدارة العامة للضريبة خلال مائة وعشرين (120) يومًا من نهاية فترة المحاسبة المتعلّقة بذلك، سواء بشكل مباشر مقابل إيصال من الموظّف المختص في الإدارة العامة للضريبة أو من خلال أيّة وسيلة أخرى منصوص عليها في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

المــــادة 34: للإدارة العامة للضريبة مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي في حال طلب دافع الضريبة ذلك وفقا للشروط التالية:

أن يتقدم بالطلب قبل انتهاء الفترة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون بثلاثين (30) يوما على الاقل. أن تكون أسباب المد مقبولة.

-2 لا يجوز مد الميعاد لأكثر من ستين (60) يومًا بعد انقضاء الفترة المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون لتقديم الإقرار الضريبي.

المــــادة 35: في حال أوقف دافع الضريبة نشاطًا لأيّ سبب غير السبب المذكور في الفقرة 2 من هذه المادّة، يتعيّن على دافع الضريبة أو المصفّي، حسب الحالة، أن يقدّم الإقرار الضريبيّ المذكور في المادّة 31 من هذا القانون خلال مائة وعشرين (120) يومًا من تاريخ توقّف النشاط.

-2 في حال توفّي دافع الضريبة في خلال السنة الخاضعة للضريبة، يتعين على ورثته، أو الوصي على الإرث أو المصفّي أن يقدّم الإقرار الضريبي المذكور في المادّة 31 من هذا القانون خلال مائة وثمانون (180) يومًا من تاريخ وفاة دافع الضريبة ويدفع الضريبة المستحّقة من تركة دافع الضريبة المتوفّى.

-3 في حال كان دافع الضريبة قاصرًا، أو سفيها أو معتوها أو شخصًا مفقودًا، يتعين على الوصي، أو القيّم على دافع الضريبة أو المستفيد من دخل دافع الضريبة، حسب الحالة، أن يقدّم الإقرار الضريبيّ المذكور في المادّة 31 من هذا القانون ويدفع الضريبة المستحقّة على ذلك خلال مائة وعشرون (120) يوما من نهاية السنة الضريبية. ، ويكون كلا من الوصي او القيّم أو المستفيد حسب الحالة مسئولا بالتضامن عن دين الضريبة.

ثالثا: مسك الدفاتر، المــــادة 36: يتعين على كل دافع ضريبة خاضع للضريبة بموجب المواد 7و 9 و22 من هذا القانون أن يمسك الدفاتر والسجلات والمستندات وفقًا لأحكام القوانين الكويتيّة المتعلقة بذلك.

رابعا : اصدار شهادات الاستقطاع من المنبع، المــــادة 37 يتعين على كل شخص أو جهة مطالب باستقطاع الضريبة من المنبع طبقا لأحكام هذا القانون أن يصدر شهادة استقطاع من المنبع ويسلمها إلى الشخص أو الجهة الذي دفعت إليه المبالغ الخاضعة للاستقطاع من المنبع وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

خامسا: كشف المعلومات، المــــادة 38: يتعيّن على الوزارات، والهيئات، والإدارات، والمؤسسات العامّة، والشركات، والجمعيات والمؤسسات الفرديّة وغيرها من الأشخاص الطبيعييّن والاعتبارية الذين يمارسون نشاطًا أن يخطروا الإدارة العامة للضريبة، بالنموذج المحدّد بموجب اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون، بدافعي الضريبة الذين أبرموا معهم عقودًا، أو اتفاقيّات أو تعاملات، ويتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون، ويجب أن يتمّ الإخطار خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ بدء العقد، أو الاتفاقيّة أو المعاملة.

المــــادة 39: على الجهات المختصة بتصديق وتسجيل المستندات، وإصدار التراخيص لمزاولة أو تجديد أيّ نشاط والمصادقة على بيانات الجمارك لدافع الضريبة، يجب أن تخطر الإدارة العامة للضريبة بتنفيذ هذه الإجراءات لدافع الضريبة خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ اتخاذ أي إجراء وذلك طبقا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.


صلاحيات حكومية

وتناول الفصل الثالث صلاحيّات وواجبات الإدارة العامة للضريبة، وهي: أولا: حق الدخول للمرافق والإطلاع على بيانات دافع الضريبة

المــــادة 40: لموظفي الإدارة العامة للضريبة الحق بالدخول إلى مقر مزاولة النشاط وملحقاته أثناء ساعات العمل الرسمية للإدارة العامة للضريبة من أجل حصر أو فحص أو معاينة موجودات هذا المقر أو غير ذلك مما يلزم في تقدير وربط الضريبة ويجوز دخول هذا المقر في غير ساعات العمل الرسمية للإدارة العامة للضريبة بناءا على موافقة مسبقة من الوزير أو الشخص المفوض.

-2 لموظفي الإدارة العامة للضريبة الحق بالاطلاع على كافة المستندات، والأوراق، والملفات والمعلومات الأخرى التي قد تتعلّق بالربط الضريبي، سواء كانت في حوزة دافع الضريبة أو شخص آخر أو جهة. ولا يجوز إخفاء المعلومات عن الإدارة العامة للضريبة لأيّ سبب كان.

-3 يتعين على دافعي الضريبة الذين يزاولون نشاطا معفى من الضريبة أو يكسبون دخلاً معفى من الضريبة أن يقدّموا إلى موظّفي الإدارة العامة للضريبة، بناءا على طلب الإدارة ، دفاتر حساباتهم وكذلك أيّة مستندات أخرى ، وأوراق، وملفات ومعلومات أخرى قد تكون مطلوبة من قبل الإدارة العامة للضريبة.

-4 يجوز للإدارة العامة للضريبة أن تحتفظ بنسخ من المستندات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادّة.

المــــادة 41: يحظر على كل موظّف في الإدارة العامة للضريبة من إطلاع الغير على البيانات أو المعلومات الخاصّة بدافع الضريبة والتي حصلت عليها الإدارة العامة للضريبة، ما لم يتمّ الحصول على إذن كتابي من دافع الضريبة أو وكيله أو بموجب نص قانونيّ يسمح بذلك. كما يحظر على الموظّف أيضًا أن يحتفظ لنفسه بأيّة نسخة أصليّة أو نسخة عن أيّ مستند أو ورقة متعلّقة بعمله حتى لو كانت المستندات أو الأوراق متعلّقة بالعمل الذي حُدّد له شخصيًا. إنّ الحظر المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادّة يبقى نافذًا بعد انتهاء خدمة الموظّف.

ثانيا: طرق وإجراءات الربط الضريبي،

المــــادة 42: تربط الضريبة على أساس الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة كما هو محدّد بموجب الإقرار الضريبيّ، في حال كان هذا الإقرار الضريبيّ مقبولاً من قبل الإدارة العامة للضريبة. وتتمتّع الإدارة العامة للضريبة بحق تصحيح أو تعديل الإقرار الضريبي. كما تتمتّع أيضًا بحق عدم أخذ الإقرار الضريبي في الاعتبار وتحديد الدخل على أساس تقديريّ طبقا لأحكام المادّة 43 من هذا القانون.

المــــادة 43: للإدارة العامة للضريبة الحق بربط الضريبة على أساس تقديري في جميع الحالات التي يتعذر فيها ربط الضريبة على أساس الدخل الحقيقي لدافع الضريبة بما في ذلك الحالات التالية:

أ) إذا لم يقدّم دافع الضريبة الإقرار الضريبي السنوي أو أيّ من مرفقاته أو قدم ما سبق بعد الموعد النهائيّ المحدّد لتقديم الإقرار .

ب) إذا لم يمسك دافع الضريبة الدفاتر والسجلاّت المحدّدة بموجب اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون أو إذا كانت الدفاتر والسجلاّت التي يمسكها دافع الضريبة غير دقيقة.

ج) إذا امتنع دافع الضريبة عن تقديم المعلومات، أو المستندات أو التفسيرات المطلوبة من قبل الإدارة العامة للضريبة، أو قدّم معلومات أو مستندات لا تظهر دخله الحقيقي الخاضع للضريبة.

د) إذا كانت المستندات المؤيدة للحسابات غير متوفرة أو تتضمن معلومات فيها نقص كبير أو كانت المستندات غير مطابقة للسجلات بصورة تؤثر على حقيقة الدخل الخاضع للضريبة.

-2 يتعين أن يتم الربط التقديري المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة على أساس البيانات و المعلومات والقرائن المتوفّرة للإدارة العامة للضريبة.

المــــادة 44: يتيعّن إخطار دافع الضريبة بالربط الضريبي الصادر عن الإدارة العامة للضريبة بالنموذج المعد لذلك بصفة مباشرة مقابل وصل أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول، بشرط أن يشمل الإخطار الدخل المقدّر الخاضع للضريبة، والضريبة المستحقّة و جهة السداد.

المــــادة 45: مع مراعاة أحكام المادّة 63 من هذا القانون، لا تتمتّع الإدارة العامة للضريبة بحق إعادة الربط الضريبي المستحقّ على دافع الضريبة في ما يتعلّق بالسنوات التي سبق الربط عليها إلا في الحالتين التاليتين:

أ) اكتشفت الإدارة العامة للضريبة معلومات متعلّقة بالدين الضريبي السنوي لدافع الضريبة والتي لم تكشف من قبل دافع الضريبة.

ب) استخدام دافع الضريبة إحدى الطرق الإحتيالية مذكورة في المادّة 67 من هذا القانون.

-2 يجوز للإدارة العامة للضريبة إصدار إعادة الربط الضريبي المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادّة خلال خمس (5) سنوات من تاريخ اكتشاف المعلومات أو الطرق المذكورة في البند ب من الفقرة 1 من هذه المادة.

-3 يتعيّن أن يتضمن إعادة الربط الضريبي الأسس التي بني عليها ويجب أن تبلّغ إلى دافع الضريبة.

-4 يجوز لدافع الضريبة الاعتراض والطعن على إعادة الربط الضريبيّ وفقَا لأحكام هذا القانون.

المــــادة 46: يحقّ للإدارة العامة للضريبة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب دافع الضريبة تصحيح الربط الضريبي النهائيّ المبني على التقدير الذي قامت به الإدارة العامة للضريبة أو لجنة الطعون الضريبية المنصوص عليها في المادّة 52 من هذا القانون خلال خمس (5) سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط الضريبيّ نهائيًا في جميع الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة دون وجهه حق بما في ذلك حالة:

أ) عدم ممارسة دافع الضريبة لأي من الأنشطة التي ربطت عليها الضريبة.

ب) ربط الضريبة على نشاط معفى بموجب القانون.

ج) الخطأ في تطبيق نسبة الضريبة.

د) الخطأ في ترحيل الخسائر.

-2 بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذه المادّة، تستطيع الإدارة العامة للضريبة بمبادرة منها أو بناء على طلب من دافع الضريبة، أن تصحّح أيّة أخطاء حسابية أو مادّية ضمن فترات التقادم المنصوص عليها في المادّة 63 من هذا القانون.

المــــادة 47:

يجوز الإتفاق بين شخصين باستثناء الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن يقوم أحدهما بسداد الضريبة للادارة العامة للضريبة نيابة عن الآخر على أن يكون كليهما مسئولا بالتضامن عن دفع دين الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة أمام الإدارة العامة للضريبة.

المــــادة 48: في حال توقّف دافع الضريبة كليًا أو جزئيًا عن القيام بنشاط خاضع للضريبة ، تفرض ضريبة على الدخل حتى التاريخ الذي توقّف فيه النشاط. ويعني التوقّف الجزئي للأنشطة أنّ دافع الضريبة أوقف جزءًا من أنشطته الخاضعة للضريبة. -2 يعتبر التنازل عن المنشأة أو أحد أجزائها في حكم التوقف ويعتبر كل من دافع الضريبة المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عن دين الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على دخل المنشأة من بداية السنة الضريبية وحتى تاريخ التنازل. -3 بصرف النظر عن أحكام الفقرة 2 من هذة المادة يعفى المتنازل إليه من المسئولية بالتضامن عن دين الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة طبقا لأحكام الفقرة 2 في حال إخطاره للإدارة العامة للضريبة بعملية التنازل خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التنازل.

اما الفصل الرابع فتناول الاعتراضات والطعون، ومنها: أولا : الاعتراض

المــــادة 49: يحقّ لدافع الضريبة أن يعترض خلال ستين (60) يومًا من تاريخ الإخطار بالربط الضريبيّ، بتقديم اعتراض على الربط الضريبيّ إلى الإدارة العامة للضريبة مقابل الاستلام من الموظّف المختص. -2 إذا أنقضى الميعاد المذكور في الفقرة 1 من هذه المادّة دون أن يعترض دافع الضريبة، يُعتبر الربط الضريبيّ نهائيًا وتصبح الضريبة واجبة الأداء.

المــــادة 50: يتعيّن على الإدارة العامة للضريبة البت في الاعتراض المذكور في المادّة 49 من هذا القانون خلال مائة وعشرين (120) يومًا من تاريخ تقديمه.

-2 في حال وافقت الإدارة العامة للضريبة ودافع الضريبة على تحديد الضريبة المستحقّة خلال الفترة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادّة، تربط الضريبة وفقًا للاتفاق وتصبح نهائيّة.
-3 يعتبر عدم رد الادارة العامة للضريبة على الاعتراض خلال الفترة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادّة بمثابة رفض ضمنيّ للاعتراض.

ثانيا: الطعن، المــــادة 51 في حال رُفض اعتراض دافع الضريبة صراحة أو ضمنًا، يحق لدافع الضريبة الطعن في قرار الرفض الصادر عن الإدارة العامة للضريبة أمام لجنة الطعون الضريبية المنصوص عليها في المادّة 52 من هذا القانون خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإخطار بقرار الرفض المذكور أعلاه أو من تاريخ انتهاء الفترة المذكورة في الفقرة 1 من المادّة 50 من هذا القانون دون صدور قرار بشأن الاعتراض.

-2 يتم الطعن بطلب يقدم إلى لجنة الطعون الضريبية مقابل إيصال من الموظّف المختصّ في لجنة الطعون الضريبية مرفقا به ما يفيد استلام الادارة العامة للضريبة نسخة منه.

-3 اذا انقضى الميعاد المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة دون أن يطعن دافع الضريبة يعتبر الربط الضريبي نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء.

المــــادة 52:

1- تشكل بقرار من الوزير، لجنة واحدة أو أكثر تسمى لجنة (لجان) الطعون الضريبية تختص بالفصل بكافة أوجه النزاعات المتعلقة بالضريبة واتّخاذ قرار بشأنها.
-2 تتألف اللجنة من أربعة (4) أعضاء ورئيس يعينهم الوزير وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون

-3 يتمتع رئيس اللجنة بكل الاستقلال المطلوب لتنفيذ وظائفه وفي جميع الحالات لا يمكن لرئيس اللجنة أن يكون موظفا في وزارة المالية.

-4 يتعين تمثيل دافع الضريبة بشكل عادل بين أعضاء اللجنة الذين يتم اختيارهم من بين الموظفين والاشخاص من القطاع العام أو الخاص والمتمتعين بالمؤهلات والخبرة في الضرائب أو الحسابات أو القانون.

-5 تتبع اللجنة المبادئ العامة للتقاضي حين تنظر بالطعن ، وتعقد اجتماعاتها بسرية ويجب أن تبرر قرارات اللجنة وتؤخذ بموافقة أغلبية الأعضاء وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

-6 تنص اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذه لهذا القانون على إجراءات عمل لجنة الطعون الضريبية.

المــــادة 53:

-1 يحقّ للوزير أو الشخص المفوض ودافع الضريبة الطعن في قرار لجنة الطعون الضريبية أمام المحكمة الإداريّة المختصّة خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإخطار بقرار لجنة الطعون الضريبية بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

-2 اذا انقضى الميعاد المذكور بالفقرة 1 من هذه المادة دون أن يتم الطعن يصبح قرار لجنة الطعون الضريبية نهائيا وتكون الضريبة واجبة الأداء.

-3 نّ الطعن بالقرار المذكور في الفقرة 1 من هذه المادّة لا يمنع من تحصيل الضرائب المستحقة بموجب هذا القانون. على أن يتم تسوية المبلغ عند اصدار حكم نهائيّ من المحكمة المختصة.

وبين الفصل الخامس كيفية تحصيل وتسوية الضرائب، وهي

أولا : تحصيل الضرائب

المــــادة 54:

مع مراعاة أحكام المادّة 55 من هذا القانون، إنّ الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقّة بموجب هذا القانون تصبح واجبة الاداء بموجب الإخطارات الصادرة من قبل الإدارة العامة للضريبة بالنماذج المبيّنة باللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفّذة لهذا القانون. وترسل هذه الإخطارات إلى دافع الضريبة أو المدين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويكون لها قوة الاعلان الذي يتم بالطرق القانونية.

-2 يجب أن تدفع الضريبة المستحقّة في كافة الحالات في مقر الإدارة العامة للضريبة.

المــــادة 55: يلتزم كل دافع ضريبة أن يدفع الضريبة المشار إليها بالفقرة 1 من المادّة 31 من هذا القانون عند تقديم الاقرار الضريبي.

-2 في الحالات التي تطبق فيها أحكام الفقرة 2 من المادة 50 من هذا القانون يتعين على كل دافع ضريبة أن يدفع الضريبة خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإتفاق.

-3 في الحالات التي ينقضى فيها ميعاد الاعتراض أو الطعن المنصوص عليه في المواد 49 و51 و 53 من هذا القانون يتعين على دافع الضريبة أن يدفع الضريبة خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي أصبح فيه دين الضريبة نهائيا.

-4 في الحالات التي لا تنطبق فيها أحكام الفقرات 1و 2 و 3 من هذه المادة تحصل الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاخطار.

-5 بصرف النظر عن أحكام الفقرة 4 من هذه المادّة، يجوز للوزير أن يوافق على دفع الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقّة على أقساط طبقا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

-6 في حال عدم التزام دافع الضريبة بتسديد أيّ من الأقساط المشار إليها في الفقرة 5 من هذه المادّة، تصبح جميع الأقساط المستحقة حالة الأداء ومتوجبة الدفع فورًا.

المــــادة 56:

يجوز للوزير في أية حالة كان فيها حق تحصيل الضريبة مهددا بالضياع أن يتّخذ أحد الإجرائين التاليين أو كليهما:

-1 طلب إصدار قرار توقيع حجز من قاضى الأمور المستعجلة بحجز أملاك دافع الضريبة التي يعتبرها الوزير كافية لتسديد الدين الضريبي والمبالغ الأخرى المستحقة المتعلقة به بصرف النظر عن الشخص الذي يحوز الأملاك. وتعتبر الأملاك بأنها حجزت حجزا تحفظيا متى تم إخطار دافع الضريبة بقرار المحكمة وفقا للإجراءات المطبقة. ولا يستطيع دافع الضريبة أن يتصرف في الأملاك ما لم يتم إلغاء الحجز بقرار المحكمة المختصة أو انقضاء أربعة (4) أشهر من تاريخ التوقيع على قرار الحجز من دون إخطار دافع الضريبة بمبلغ الدين الذي يجب أن يدفعه.

-2 طلب إصدار قرار من قاضي الأمور المستعجلة بمنع دافع الضريبة من مغادرة دولة الكويت نهائيا، ما لم يدفع الضريبة في التاريخ المحدّد في الإخطار أو يقدّم ضمانا كافيا لتغطية الضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى المتعلقة بها. ويجب إخطار دافع الضريبة بالقرار وفقًا للإجراءات المطبقة. غير أنه يُسمح لدافع الضريبة بمغادرة دولة الكويت في حال قدّم شهادة براءة ذمة سارية المفعول صادرة عن الإدارة العامة للضريبة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

المــــادة 57: في حال أصبحت الضريبة و المبالغ الأخرى نهائية و واجبة الأداء ولم تدفع في التاريخ المحدّد، يجوز للوزير أو الشخص المفوض أن يوقع حجزًا تنفيذيًا على أملاك المدين سواء كانت تحت يده أو تحت يد أي شخص آخر.

-2 لتطبيق أحكام الفقرة 1 من هذة المادة يتعين على الإدارة العامة للضريبة أن تصدر إخطارا للمدين يتضمن مبلغ الضريبة المستحق والمبالغ الأخرى المتعلقة به ويكون الإخطار المذكور السند القانوني لتوقيع الحجز التنفيذي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

-3 يجب أن ينفّذ الحجز من قبل الإدارة العامة للضريبة وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة.

المــــادة 58: يجوز للوزير أن يصدر قرارا لتعليق تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة المتعلقة بأشخاص طبيعيين أو اعتبارية في الحالات التالية: إذا كان دافع الضريبة قد فقد جميع مصادر دخله. إذا كانت التكاليف المتوقّعة للمطالبة بدين الضريبة تتجاوز مبلغ الدين.

يجوز للوزير أن يسحب القرار المشار إليه في الفقرة 1 من هذة المادة إذا تبين انه قام على أساس غير صحيح.

المــــادة 59: تلتزم الجهات الحكوميّة، والهيئات والمؤسسات العامّة والخاصّة، والشركات، والجمعيات التعاونيّة، وجمعيات النفع العام، والمبرات، والأندية، وأي شخص آخر، وأيّة مؤسسات أخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، أن تحتجز ما نسبتة 10 % كحد أقصى من كل دفعة مسددة إلى دافعي الضريبة الذين أبرموا معهم أنواع العقود والاتفاقيّات والمعاملات المحدّدة بموجب اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

المــــادة 60:

تلتزم الجهات والأشخاص الذين يسدّدون الدفعات التي تخضع لاستقطاع من المنبع بموجب أحكام هذا القانون، أن يستقطعوا الضريبة وأن يوردوا المبالغ المحتجزة إلى الإدارة العامة للضريبة في خلال 15 يومًا من نهاية الشهر الذي حصل فيه الدفع كما تلتزم الجهات و الأشخاص المشار إليهم بتزويد الإدارة العامة للضريبة عند توريد المبالغ المذكورة بكشف بالمبالغ المستقطعة وأية معلومات أخرى تتضمنها النماذج المنصوص عليها باللائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه المادة، إنّ الضريبة المحتجزة المشار إليها في الفقرة 2 من المادّة 21 و المادّة 59 من هذا القانون يجب أن تخصم من الدين الضريبي السنوي المحدد في الإقرار الضريبي المقدم طبقا لأحكام هذا القانون. وإنّ أيّ زيادة للضريبة المحتجزة على الدين الضريبي السنوي يجب أن تخصم من الضريبة المستحقة في السنوات اللاحقة الخاضعة للضريبة أو تسترجع مع مراعاة أحكام المادّة 62 من هذا القانون. ويُنصّ على طرق احتساب مبالغ الضريبة المحتجزة وإجراءات استرداد الضريبة في اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

-3 إنّ الضرائب المحتجزة المذكورة في الفقرتين 3 و 4 من المادّة 21 والفقرة 2 من المادّة 26 من هذا القانون هي نهائيّة.

-4 نّ الضريبة المحتجزة المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون هي نهائيّة في حال سُدّدت الدفعة إلى شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيم لا يكون له منشأة دائمة في دولة الكويت.

-5 تعتبر الجهة أو الشخص الذي يدفع المبالغ الخاضعة للاستقطاع من المنبع طبقا لأحكام هذا القانون مسئولا بالتضامن مع مستلم المبالغ عن دفع الضريبة.

-6 تخصم الضرائب التي يدفعها دافع الضريبة في دولة أجنبية على دخل يخضع للضريبة وفقا للفقرة 2 من المادة 9 من هذا القانون من الدين الضريبي السنوي لدافع الضريبة طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة وفي كل الأحوال لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المخصوم وفقا لأحكام هذه الفقرة مبلغ الضريبة المستوجب في الكويت على نفس الدخل والمحتسب وفقا للائحة التنفيذية أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون.

المــــادة 61:

تعتبر الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقّة بموجب هذا القانون دينًا ممتازًا على جميع أموال دافع الضريبة أو من يلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة بموجب القانون، وتكون لها الأولوية على جميع الديون الأخرى والالتزامات باستثناء الرواتب والأجور والمصاريف القضائيّة.

ثانيا: رد الأموال، المــــادة 62: يحقّ لدافع الضريبة المطالبة بردّ المبالغ التي قد يكون دفعها بالزيادة عن مبلغ الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا القانون، في خلال خمس (5) سنوات من أي من التواريخ التالية أيهما أقرب: تاريخ الإخطار بالتسوية النهائيّة للسنة الخاضعة للضريبة والمتعلّقة بهذه الدفعة الزائدة للضريبة، التاريخ الذي أصبح فيه دافع الضريبة على اطّلاع على حقّه بردّ الضريبة المدفوعة بالزيادة.

-2 بعد انقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادّة، يسقط حقّ دافع الضريبة بردّ الضريبة المدفوعة بالزيادة.
-3 تعيد الإدارة العامة للضريبة الأموال المدفوعة دون وجه حق في خلال ستين (60) يومًا من التاريخ الذي طلب دافع الضريبة ردّ المبلغ. وفي خلاف ذلك يحق لدافع الضريبة الحصول على تعويض مساوي لمعدل الفائدة كما هو محدد من قبل بنك الكويت المركزي على المبلغ المطلوب رده من نهاية فترة الـستين (60) يوما حتى تاريخ الدفع.

ثالثا: فترات التقادم، المــــادة 63: ينتهي حقّ الإدارة العامة للضريبة بالقيام باجراءات الربط المتعلقة بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون فيما يتعلق بسنة خاضعة للضريبة بعد نهاية السنة الميلادية الخامسة التي تلي تلك التي قدّم في خلالها دافع الضريبة الإقرار الضريبيّ طبقا لأحكام هذا القانون والمتعلّق بتلك السنة الخاضعة للضريبة.

-2 في ما يتعلّق بدافعي الضرائب الذين لم يقدّموا الإقرار الضريبيّ المنصوص عليه بهذا القانون، ينتهي حقّ الإدارة العامة للضريبة بالمطالبة بالضرائب المستحقّة لها بموجب هذا القانون في ما يتعلّق بسنة خاضعة للضريبة بعد نهاية السنة الميلادية الخامسة عشر التي تلي تلك السنة التي كان يفترض أن يقدم فيها دافع الضريبة الإقرار الضريبي المذكور أعلاه.

-3 لا تنطبق أحكام الفقرة 2 من هذة المادة على دافعي الضرائب الذين لم يقوموا باجراءات التسجيل لدى الادارة العامة للضريبة وفقا لاحكام المادة 29 من هذا القانون.

-4 بالإضافة إلى الأسباب المذكورة في القانون المدني المتعلّقة بانقطاع مدة التقادم فإن المدة المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادّة تعتبر أنها انقطعت بإخطار دافع الضريبة بـ :

(أ) الربط الضريبيّ طبقا لأحكام المادة 44 من هذا القانون.

(ب) إخطار دفع الضريبة المستحقّة بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

(ج) قرار لجنة الطعون الضريبية بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

-5 بصرف النظر عن أي أحكام أخرى متعلقة بالتقادم لا يسقط حق الإدارة العامة للضريبة في تحصيل الضريبة والمبالغ الاخرى التى أصبحت نهائية وفق أحكام هذا القانون.
وتضمن الفصل السادس الغرامات وهي كالتالي:

المــــادة 64:

يجب على كل دافع ضريبة لم يقدم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة بموجب هذا القانون أو لم يدفع الضريبة في تاريخ الاستحقاق وفقا لأحكام هذا القانون، أن يدفع غرامة بنسبة 1% (واحد بالمائة) من الضريبة المستحقة مقابل كل شهر تأخير أو جزء منه.
-2 تبدأ فترة التأخير من تاريخ انتهاء آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبيّة المنصوص عليها في هذا القانون.

-3 بصرف النظر عن أحكام المادّة 67 من هذا القانون، تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادّة على الجهات الحكوميّة، والهيئات والمؤسسات العامّة والخاصّة، والشركات، والجمعيات التعاونيّة، وجمعيات النفع العام، والمبرات، والأندية، وأي شخص آخر، وأية مؤسسات أخرى تستقطع الضريبة من المنبع ولا توردها إلى الإدارة العامة للضريبة في التواريخ المحدّدة.

-4 يتعين على أي جهة أو شخص لا يقوم باستقطاع الضريبة من المنبع رغم أنه مطالب بذلك وفق أحكام هذا القانون أن يدفع غرامة تساوى مبلغ الضريبة الذي لم يقم باستقطاعه.

-5 تخفض الغرامات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة بنسبة النصف في حال اتفق دافع الضريبة والإدارة العامة للضريبة على مبلغ الضريبة المستحقّة من دون إحالة النزاع إلى لجنة الطعون الضريبية المذكورة في المادة 52 من هذا القانون.

المــــادة 65: بصرف النظر عن أحكام المادّة 67 من هذا القانون, في حالة ثبوت تضارب فادح بين المعلومات التي تكشف في الإقرار الضريبي الخاص بدافع الضريبة المنصوص عليه في هذا القانون والوضع الحقيقي لنشاط أو دخل أو أرباح دافع الضريبة في خلال السنة الخاضعة للضريبة المتعلقة بذلك، يتعين على دافع الضريبة أن يدفع غرامة بنسبة 20% (عشرون بالمائة) من الفرق بين الضريبة المذكورة في الإقرار و الضريبة المستحقة وفقا للربط الضريبي النهائي.

-2 تعرَف حالات التضارب الفادح المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون

وتناول الفصل السابع جرائم والعقوبات الضريبية وهي:

المــــادة 66:

يعاقب دافع الضريبة أو الشخص المسئول عن دفع الضريبة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتيّ (500 دك) ولا تتجاوز مبلغ ألف دينار كويتيّ (1000 دك) في حال عدم تقيّده بأيّ من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 29، 30، 31، 33، 35، 36، 37، 38، 40 من هذا القانون.

المــــادة 67: يُعاقب دافع الضريبة أو الشخص المسئول عن دفع الضريبة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة (1) واحدة، أو بدفع غرامة لا تقلّ عن ألف دينار كويتيّ (1000 دك) ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي (5000 دك) أو بهاتين العقوبتين بالإضافة إلى تعويض لا يقلّ عن خمس أمثال مبلغ الضريبة المستحقّة إذا تعمد دافع الضريبة أو ذلك الشخص بفعل واحد أو أكثر من الأفعال التالية:

-1 إخفاء بيانات أو ذكر بيانات غير صحيحة تتعلق بتحديد الدخل الخاضع للضريبة سواء في الإقرار أو في أية أوراق مما تقدم للإدارة العامة للضريبة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

-2 اصطناع حسابات أو دفاتر أو سجلات أو مستندات غير صحيحة أو أتلاف أو إخفاء الصحيح من الدفاتر أو السجلات أو المستندات.

-3 إخفاء نشاط أو أكثر يخضع للضريبة.

-4 عدم توريد الضريبة المستقطعة من المنبع طبقاً لأحكام هذا القانون خلال فترة 6 أشهر من تاريخ حجزها.

تتضاعف العقوبات المذكورة أعلاه في حالة تكرار أيّ من الجرائم المذكورة في خلال خمس(5) سنوات.

المــــادة 68:

يعاقب أي شخص ساهم في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في المادّة 67 سواء عن طريق التحريض، أو الاتفاق أو المساعدة بالعقوبات عينها المذكورة في المادّة 67.
-2 يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادّة مسئولا بالتضامن مع دافع الضريبة أو الشخص المسئول عن دفع مبلغ الضريبة المستحقّة والتي لم تدفع.

المــــادة 69: يعاقب أيّ موظّف في الإدارة العامة للضريبة يخالف الحظر المنصوص عليه في المادّة 41 من هذا القانون بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر أو غرامة لا تتجاوز مبلغ خمسمائة دينار كويتيّ (500 دك) أو بهاتين العقوبتين. وتضاعف هذه العقوبة في حال ثبت أن الموظف قصد إلحاق الضرر بالآخرين.

المــــادة 70 إن إحالة الجرائم الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة تكون بموجب قرار من الوزير ولا ترفع الدعوى العمومية فيما يتعلق بالجرائم الجنائية إلا بطلب منه.

-2 تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجرائم الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون.

-3 يحق للوزير أو الشخص المفوض حتى تاريخ الفصل في الدعوى الصلح مع دافع الضريبة أو أي شخص آخر مسئول عن دفع الضريبة مقابل دفع مبلغ يساوي ضعف مبلغ الضريبة التي لم تدفع وضعف المبالغ الأخرى المتعلقه بها.

-4 في كافة الحالات تنقضي الدعوى العمومية بالصلح.

المــــادة 71

مع مراعاة الشروط المتعلّقة بمنح صلاحيّات الضبطية القضائية، يتمتّع الموظّفون المنتدبون من قبل الوزير لمراقبة تنفيذ هذا القانون بالضبطيَة القضائيّة لضبط الجرائم التي تقع لمخالفة الأحكام المذكورة في هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك. ويحقّ لهؤلاء الموظّفين الدخول إلى الأماكن المعدًة لمزاولة النشاط أو الأماكن الأخرى المتعلقة بالنشاط من أجل ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل أداء وظائفهم طلب الاستعانة بقوات الشرطة.


الأحكام النهائية

أما الباب الرابع من مشروع القانون فتناول الأحكام النهائيّة، وهي:

المــــادة 72: تقتطع نسبة لا تتجاوز 3% (ثلاثة بالمائة) من إجمالي الضريبة المحصلة سنويا وتنفق على تطوير الإدارة العامة للضريبة وتحفيز موظّفيها. وتبين اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون إجراءات تحديد نسبة هذا الاقتطاع وطريقة تخصيصه.

المــــادة 73: في الأحوال التي يخضع فيها دافع الضريبة للضريبة على الدخل بموجب أحكام هذا القانون يجوز لدافع الضريبة أن يحدد في الإقرار الضريبي ما يعتبره زكاة مستحقة عليه شرعا وذلك من مبلغ الضريبة المستحقة عليه عن السنة موضوع الضريبة.

-2 يصدر وزير المالية بعد أخذ رأي الجهة الشرعية المختصة، قرارا بتحديد المصارف الشرعية التي توزع عليها مبالغ الزكاة المشار إليها بالفقرة 1 من هذه المادة.

-3 تصرف مبالغ الزكاة المشار إليها بالفقرة 2 من هذه المادة في مصارفها الشرعية من خلال الموازنة العامة للدولة.

المــــادة 74: لا تسري الضريبة على أمير البلاد و ولي العهد.

المــــادة 75: لا يخل تطبيق هذا القانون بالإعفاءات المقررة للخاضعين لأحكامه الواردة بقوانين أخرى، والتي تظل سارية حتى انتهاء المدة المقررة لها وفي الحدود المبينة فيها، لا يجوز الجمع بين الإعفاءات الوارد ذكرها في الفقرة السابقة و الإعفاءات التي يقررها هذا القانون.

المــــادة 76 : يصدر الوزير أو الشخص المفوض، حسب الحالة، اللائحة التنفيذيّة أو القرارات أو التعاميم المنفذة لهذا القانون، للوزير الحق بتعديل مسمى الإدارة العامة للضريبة وإعادة هيكلتها وتحديد الاختصاصات وغير ذلك حسب ما يتطلبه تطبيق هذا القانون.

المــــادة 77: عند تطبيق الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون، تلغى أيّة أحكام تتعارض معه. ويشمل هذا (على سبيل المثال لا الحصر): مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955، الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الممنوحة بالقانون رقم 12 لسنة 1998 بالترخيص في تأسيس شركات للإجارة والاستثمار، الأحكام المتعلّقة بالضريبة المفروضة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنيّة وتشجيعها للعمل مع الجهات الغير حكوميّة.

المــــادة 78: على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويطبق على الدخل المحقق من بداية السنة الميلاديّة الثانية التي تلي تاريخ إصدار النصوص الضرورية المتعلقة بإنشاء الإدارة العامة للضريبة. على أن تطبق أحكام الباب الأوّل من هذا القانون على الدخل المحقق بعد انقضاء السنة الثالثة من تاريخ تطبيق الباب الثاني من هذا القانون.


شنو هذا

يا جماعه والله العظيم نحب الكويت
 

salem.srsr

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2006
المشاركات
1,826
الإقامة
KUWEIT
احسنت مشرفنا

ضريبة 10% + 2% رواتب + كهرباء +زيادة اسعار = كويتي على الحديدة
 

hassan_abu3eed

عضو نشط
التسجيل
12 مارس 2006
المشاركات
1,884
الإقامة
الكويت
حسبي الله ونعم الوكيل

شنو هذا

هذه مهزله والله حنى نستاهل لو نوريهم العين الحمره والله كانت تغيرت امور وايد اذكر الاردن صار فيها مظاهرات علشان رفعوا سعر الخبز قرش وحنى قاعدين نطالع ارتفاع البانزين والاسعار والايجارات والظرائب الحين
ياجماعه حنى عندنا فائض
عيل لو عندنا نقص شيصير

بس اللي اقدر اقوله يالله انك تاخذ اللي في بالي

حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
 

م. سعد

عضو نشط
التسجيل
19 يوليو 2005
المشاركات
373
قانون مسخرة و يدل ان الحكومة هذه تعمل ضد الشعب و مصلحته
 

caca

عضو نشط
التسجيل
25 يوليو 2004
المشاركات
1,709
كويتي على الحديدة....
زين اذا لق حديدة....
 

ahmad2

عضو نشط
التسجيل
2 أكتوبر 2006
المشاركات
574
تصدقون ألاحظ إن الحكومه تعطى باليمين وتأخذ بالشمال يعنى تعطينا على
قد عقولنا ، أنا من شفت كرم الحكومه فى الزيادات الأخيره والكوادر قلت أكيد المسأله فيها إن واتضحت الصوره ، المشكله إن الناس مو ملحقه على
غلاء المعيشه والإيجارات ويطلع هالقانون بصراحه اذا مشا هالقانون ما فينا خير ولا أحد يقول لى إن هالقانون ما يمشى الا عن طريق مجلس الأمه ، لأن هنى المشكله والحكومه تعرف تمشى أى قانون وكل عضو وله ... الله يستر .
 

السور

عضو نشط
التسجيل
18 يونيو 2007
المشاركات
7,294
اذا مت تهقون ياخذون منى شى ؟؟
 

البواردي

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2005
المشاركات
1,686
الإقامة
المخ التجاري
ما عليه ندفع ضريبه بس ممكن نعرف هالضريبه ليش ؟
المواطن قاعد يدفع للكهرباء والماء
التعليم والصحه من حقوق المواطن اللي كفلها الدستور
البيوت قاعدين ندفع لها فلوس لا وعقب شنو ؟
طيب
الكويت شنو اللي محتاجته من المواطن غير الشغل والدفاع عنها الله لا يقوله ؟؟؟؟
فوائض ماليه ولله الحمد توهق فيها البنك المركزي
مشاريع مثل الاوادم ماكو
مستشفيات قديمه وطايح حظها . .. بالعلم انا اعالج بمستشفيات خاصه خوفاً من الحكومه
مدارسنا قديمه وكل اسبوعين مغيرين لون المدرسه
عندنا جامعه وحده
نوادي الدود والقطاو هاجرو منهم اجدد نادي باول السبعينات
شوارعنا نظيفه ولا فيها اي مشاكل واذا في مشاكل قاعده تنحل
الازدحام سببه ما ينحل بالفلوس ... إلا اذا فكرة الحكومه صج بتسوي الكويت طبقات وبتخليها قطارات هذا شي ثاني

والله قالها اللي بالطياره الضرايب آآآآتيه لا محاله

حسبي الله ونعم الوكيل
كل هذا ويقولون الكويتي عايش احلى عيشه
الله لا يغير علينا
 

Blue Chips

عضو نشط
التسجيل
7 يونيو 2005
المشاركات
453
قبل كم يوم مصرح سمو رئيس الوزراء بان لن يكون هناك ضرائب فى عهدى.
و
الدوله بالوقت الحالى ليست بحاجه للضرائب ولن تضيف الضريبه رقم مذكور للميزانيه وخاصة ان الفائض بالمليارات والتنفيع شغال على الآخر بل سترهق طبقه كبيره من الناس وتزيد الغلاء ويصبح الراتب صفر.
 

Fayez

عضو نشط
التسجيل
20 سبتمبر 2004
المشاركات
656
تدرون يعني شنو معنى دافع الضريبة؟ يعني المشاركة بالحكم فعل هم جادين وعلى قدر المسئولية؟ بعطيكم مثال بسيط يعني لو اتروح وزارة وعندك معاملة تبي اتسويها يعتبر راتب الموظف انت دافع جزء من راتبه وبناء على هذا لازم يخدمك جيده مثل خدمة البنوك فهل اخوانا موظفي الوزرارة مؤهلين وعلى استعداد؟ في اشياء كثيره ما أبي اتطرق لها بس اقول الله المستعان
 

المضاربه فن

عضو نشط
التسجيل
26 سبتمبر 2004
المشاركات
1,330
يقول واحد من الشيبان انه عنده صديق يعرف(..........) قاله يقول تصدق يا فلان اني ما ارتاح الا لما اشوف الي يسوق الباص والتكر لابس غتره وعقال
يعني كويتي والظاهر هالشيئ بيصير .
لا حول ولا قوه الا ب الله
 

ولد البورصه

عضو نشط
التسجيل
5 يوليو 2006
المشاركات
1,883
الإقامة
فى بيت ابوى
اها تصدقون تبون يحسسنونا بالفقر بدرى

انا مابى اقول ليش ولاابى ازيد على اخوى(البواردى)

انا موافق بشرط
قبل ياخذون من المواطن الضريبه يجب عليهم الاعلان عن اسماء الاشخاص
والشركات خاصة شركه المشاريع والمؤسسات وكم راس المال وكم الارباح وكم كان الضريبه وانا من عيونى اروحلهم اول واحد ادفع الضريبه
بشوف الحميضى كم راح يدفع
يمكن يكون معفى
راح يحق للوزراء اعفاء مايرونه عسير على الدفع
مايحمدون ربهم محد سألهم وين تروح فلوس الطوابع والتأمين اللى يدفعه الاجنبى الفقير ووويييين الفلوس
وين تروح فلوس المخالفات المروريه وين؟؟
بعرف لو نزل سعر البرميل وصار ب5دولار ؟؟والعجز صار مليارات
متى يفتحون صندوق الاجيال القادمه اى سنه2055او2020
زين 61مليلر كم سنه نعيش عليها اذا المصاريف السنويه8مليار
يعنى نعيش7سنوات ونص

شوفو دول الخليج الثانيه عايشين بنعيم والشعب مرتاح
ووحنا من هم لهم هم بيت هم عيال هم دوام هم بورصه هم دوله
هم مجلس هم حكومه هم بهم
قارن صحتك بصحك واحد من نفس عمرك من دول الخليج
والله مرضنا وكبرنا وحنا شباب


حسبى الله ونعم الوكيل
متى يجينا الفرج
 

اساهيم

عضو نشط
التسجيل
11 مارس 2005
المشاركات
786
يبقى دور مجلس الخمه اسف مجلس الامه هل سيكون له دور ..

ودى اشوف شنو موقف الطبطبائى اللى يطالب برفع مرتب عضو مجلس الامه اكثر من 100% ..
 

tareq74

عضو نشط
التسجيل
26 نوفمبر 2005
المشاركات
383
اتوقع هذا كله من وراء راس وزير المالية الله لا يعطيه العافيه ان كان هو
 

jeme_E

عضو مميز
التسجيل
18 فبراير 2007
المشاركات
5,339
الإقامة
تخيل بالكويت ((اذكر الله لاتحسدني ))
الله المستعان

يقول كلشخص مدخوله فوق 30 الف ومتزوج 32
وكل ولد 1200

مثال يعني انا اذا زاد دخلي عن 36800
راح ياخذون منى ضريبه بشكل مباشر
انطرني



بس التجار طبيعي راح يرفعون كل شي 10/100
ويقولون ضريبه
بالاخير كل مواطن لو راتبه 200 دينار راح يدفعها للتاجر اللى يعطيها الدوله

بقصون على منو
والقهر بالاخير تنباق مثل صندوق الاجيال القادمه او التنميه

ولا فاتحين البلد للتجار نهب والديوان يحذف ملايين على .....
يشترى الولاء ويدهن سر
والمواطن المسكين طرق المعاش بينتفونه !!!!
فوق الغلاء اللى كل يوم بزياده
ومافي سكن بين هل شقق وجشع الملاك
والحين ضريبه

من حبنا لهم نوفر لهم
 

almaymoni2007

عضو نشط
التسجيل
1 يونيو 2007
المشاركات
1,588
حسبي الله ونعم الوكيل
 
أعلى