حالات الطعن بالتمييز- أ- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
حالات الطعن بالتمييز:

أ- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه " يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل بدون إعلان وبدون مكافأة في الأحوال الآتية.... "ز" إذا أخل أو قصر في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد أو أحكام هذا القانون...." يدل على أن المشرع جعل من إخلال العامل أو تقصيره في القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل أو تقررها أحكام القانون سببا قائما بذاته يجيز لصاحب العمل فصله بدون إعلان أو مكافأة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب حقوقه العمالية ومنها بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة على أساس أن الشركة الطاعنة فصلته من العمل بغير حق ولم توف إليه تلك الحقوق، وقام دفاع الأخيرة على أنها فصلته من العمل لاستيلائه على بعض أموالها وقيامه ببيع بضائع مملوكة لها واستيلائه على ثمنها مما يمثل إخلالاً بالتزاماته الجوهرية يجيز لها فصله مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإعلان وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بقالة أن المطعون ضده لا يؤاخذ عن هذه الواقعة إلا بصدور حكم قضائي بإدانته وهو ما لم يشترط القانون في هذه الحالة فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه أيضاً في خصوص ما قضي به من أحقية الأخير لبدل الإعلان ومكافأة نهاية الخدمة.

(الطعن 139/2001 عمالي جلسة 9/1/2002)

عقد التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعه واحدة، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن " المؤمن له هو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، وهو في العادة أيضاً يكون الشخص الذي يتقاضى من المؤمن مبلغ التأميـن عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، ولكن في بعض أنواع التأمين، كالتأمين على الحياة والتأمين من الحوادث، يكون المؤمن له والمستفيد عادة شخصين مختلفين ولذلك حرص المشروع على إيضاح التفرقة بينهما مع اعتبار المؤمن له هو المستفيد إذا لم يعين في العقد مستفيد آخر " كما أوردت المذكرة الإيضاحية " أنه يجوز أيضاً أن يعقد التأمين لحساب ذي المصلحة أو لحساب من يثبت له الحق فيه0 كأن يؤمن شخص من المسؤولية عن حوادث السيارات لحساب أي سائق يقود سيارته، فهنا يكون صاحب السيارة هو المؤمن له الذي يلتزم بدفع الأقساط، ويكون السائق الذي يقود السيارة هو المستفيد. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على صورة وثيقة التأمين الجماعي رقم (92926) المبرمة بين شركة/.... " صاحب العمل بالنسبة للعاملين فيها "- المطعون ضدها الأولى- والشركة الأهلية للتأمين "شركة التأمين" - المطعون ضدها الثانية- أنها تضمنت في المادتين الأول والسابعة منها الاتفاق على موافقة شركة التأمين على دفع المبلغ المؤمن به طبقاً للمادة (3) من العقد في حالة وفاة أي من العاملين لدى "صاحب العمل" المؤمن عليهم بهذا العقد أو إصابته بعجز كلي دائم أو عجز جزئي دائم وذلك في أي من الحالات التي يغطيها العقد شريطة أن تقع الوفاة أو العجز أثناء فترة التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين... وأن غطاء التأمين المنصوص عليه هنا هو بخصوص جميع العاملين الحاليين لدى "صاحب العمل" الذين لا تتجاوز أعمارهم عند الانضمام للتأمين سن الخامسة والستين، وذلك اعتباراً من الخامس من أكتوبر سنة 1995. وكذلك العاملين الذين يعينون لدى صاحب العمل الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة في تاريخ تسلمهم العمل. وبينت المادة الثالثة من شروط الوثيقة المبلغ المؤمن به وحده الأقصى في حالة وفاة المؤمن عليه نتيجة سبب طبيعي أو عارض وفي حالة العجز الكلي الدائم بسبب مرض غير قابل للشفاء ويحول كلية بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين استمراره في العمل الذي يزاوله لدى " صاحب العمل " أو أي عمل آخر يمكنه التكسب منه، وحالة العجز الكلي الدائم بسبب حادث والعجز الجزئي الدائم نتيجة حادث ونصت هذه المادة في عجز الفقرة (4) منها على "وينتهي التأمين بالنسبة لأي شخص عند حصوله على مبلغ التأمين تحت أي فقرة من فقرات بنود هذه المادة ومع ذلك إذا استمر المؤمن عليه في خدمة صاحب العمل بعد حصوله على نسبة من مبلغ التأمين تحت إحدى فقرات البند (4/3) يستمر تأمينه بمبلغ يكافئ النسبة المئوية المكملة لـ 100% وينتهي التأمين بالنسبة إليه في حالة حصوله على هذه النسبة المتبقية " وبينت المادتين الخامسة والسادسة تحديد الأقساط السنوية المستحقة على صاحب العمل من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين وتعريف المبلغ الذي تحسب على أساسه مبالغ التأمين والأقساط0 وتضمنت المادة العاشرة من الوثيقة النص على أن " تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق وبعد إخطارها بحالة الوفاة أو الإصابة أو العجز للمؤمن عليه وتقديم المستندات الدالة على ذلك وتأكدها من أحقية المطالبة...." وكان المستفاد من جماع هذه الشروط ومؤداها أن التعاقد الذي تم بين الشركة المطعون ضدها الأولى- باعتبارها طالبة التأمين- والشركة المطعون ضدها الثانية- المؤمنة- إنما استهدف صالح العاملين لديها حيث عبرت الوثيقة عنهم باعتبارهم " المؤمن عليهم بهذا العقد " وأنهم المستفيدين من هذا التأمين محل الوثيقة طالما توافرت فيهم الشروط المشار إليها في الوثيقة ومن ثم فإن التكييف الصحيح لهذا التعاقد الذي تم، المبرم بين رب العمل المطعون ضدها الأولى وبين شركة التأمين " المطعون ضدها الثانية " أنه في حقيقته اشتراط لمصلحة الغير بمعناه المقصود قانوناً طبقاً لنص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وهم العاملون بالشركة المطعون ضدها الأولى المستفيدين بالتأمين- وهو ما يخول الطاعنون- ورثة المرحوم/..... باعتباره من ضمن هؤلاء العاملين بالشركة وقت سريان الوثيقة- حقاً مباشراً قبل الشركة المطعون ضدها الثانية في استئداء حقهم المشترط لصالح مورثهم- الذي آل إليهم بوفاته- منها بأسمائهم- هـم- وبدعوى مباشرة، وما انتهى إليه الحكم فيما سلف قد أيده رب العمل عندما دفع الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له على سند أن الملزم بأداء المبلغ موضوع الدعوى هو شركة التأمين المؤمن لديها وأن التأمين معقود لصالح العمال وليس لصالحه ولا ينال من ذلك التحدي بما ورد بنص المادة الخامسة من الوثيقة على أن " يستحق على صاحب العمل أقساط سنوية بواقع 0.835% (فقط ثمانمائة وخمسة وثلاثين فلس لكل مائة دينار) من الرواتب السنوية للعاملين المنضمين للتأمين" وبنص المادة العاشرة من ذات الوثيقة على أن "تؤدي شركة التأمين إلى صاحب العمل مبالغ التأمين التي تستحق في مركزها الرئيسي وذلك خلال ثلاثين يوماً من ثبوت الحق " فهو لا يعدو أن يكون أمراً تنظيمياً في دفع أقساط التأمين المستحقة على المؤمن عليهم من رواتبهم لدى صاحب العمل، وفي أداء المبلغ المؤمن به عند الاستحقاق لتسليمه إلى العامل المستفيد في حالة استجابة الشركة المؤمنة بأدائه طواعية مما لا يغير من حقيقة الاتفاق والاشتراط الذي أبرم بين الشركتين المطعون ضدهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي على سند من خلو وثيقة التأمين من هذا الاشتراط الذي يخول الطاعنون الحق في مطالبة شركة التأمين مباشرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب تمييزاً جزئياً في خصوص قضاءه في الدعوى رقم 741 لسنة 1999 تجاري كلي المشار إليها ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)

من المستقر عليه في قضاء التمييز أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة، فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان العقد مسجلا، لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بالصورية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم السابق الصادر في الدعوى 857 سنة 1997 مدني كلي المنوه عنه في وجه النعي، أن المطعون ضده الأول لم يختصم فيها الطاعنة الثانية، وأن المحكمة لم تتعرض للفصل في صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المدفوع بهما في الدعوى الماثلة، وكان الحكم المطعون فيه- مع ذلك- قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على ما حصله في مدوناته من أن الحكم النهائي السابق قد حسم النزاع في شأن حجية عقد البيع الرسمي المسجل برقم 2932 بتاريخ 13/5/1997 وفي شأن ملكية المطعون ضده الأول (المستأنف) لمنزل النزاع، الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن الأول إثارة هذه المسألة مرة أخري في الدعوى الراهنة المستأنف حكمها، لأن عقد البيع المشار إليه قد وقعه المطعون ضده الأول بناء على الوكالة الصادرة إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية (مالكي المنزل) ومن ثم يكون العقد صحيحاً نافذا في حق الأخيرة في حدود حصتها في المنزل المبيع وتمتد إليها آثاره، وأضاف الحكم المطعون فيه القول بأن ما يقرره الطاعنان بشأن صورية الوكالة الصادرة منهما إلى المطعون ضده الأول، وبطلان عقد البيع المترتب عليها، ومن ثم أن الدافع لذلك كان ضمانا لسداد قرض حصلا عليه من الأخير كل ذلك مردود عليه بأن الحكم السابق صدوره في دعوي الطرد رقم 857 سنة 1997 مدني كلي قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن حجية عقد البيع المنوه عنه، متى كان ذلك كذلك، وكان هذا القول من الحكم لا يصادف صحيح القانون، لأنه لا يسوغ فيه أن يحتج على الطاعن الأول بالحكم السابق على الرغم من أنه لم يفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة موضوع الدعوى الماثلة، كما لا يصح أيضاً الاحتجاج على الطاعنة الثانية بذات الحكم وهي لم تكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها- ولا يغير من ذلك قيام المطعون ضده الأول بتسجيل عقد البيع، لأن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن فيه بالصورية والبطلان- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوّل في قضائه على حجية الحكم السابق في صحة ونفاذ عقدي الوكالة والبيع، وحجب نفسه عن تمحيص الدفع بصوريتها وبطلانهما في الدعوى الماثلة، بما قد يكون له شأن في تغيير وجه الرأي فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن قصوره في التسبيب.

(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)

من المقرر وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن للشركاء جميعاً عملاً بأحكام المواد 818، 843، 845 من القانون المدني أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها. وإذ كان مؤدي ذلك أنه إذا تعذر اتفاق الشركاء جميعاً على قسمة المال الشائع فيما بينهم قسمة مهايأة مكانية أو زمانية فإنه يجوز بناء على طلب أحد الشركاء في الشيوع أن تأمر المحكمة بإجرائها ولو لم تكن مقرونة بطلب قسمة العقار قسمة نهائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى بطلب إجراء قسمة العقار المبين بالأوراق قسمة مهايأة تأسيساً على أنها أقيمت من الطاعن بصفته دون أن تكون مقرونة بطلب إجراء قسمة العقار قسمة نهائية وقد خلت الأوراق من اتفاق الشركاء جميعاً على قسمته فيما بينهم قسمة مهايأة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب بذلك نفسه عن نظر موضوع الاستئناف مما يتعين معه تمييزه.

(الطعن 216/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
من المقرر قانوناً أنه مادامت المنازعة قائمة بقيام أساسها وسببها، فإن ما يطرأ عليها خلال نظر الدعوى من أمور أو ظروف قد تغير في بعض الآثار المترتبة على القرار الإداري المطعون فيه، فإن ذلك لا يمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية، بل يتعين على القضاء الإداري أن يحسم الخصومة في ضوء الظروف المستجدة وعلى مقتضى الآثار التي تترتب قانوناً على هذه الظروف، وبالتالي فإذا ما صدر الجزاء في المنازعة التأديبية بعقوبة معينة هى التي رفعت الدعوى بطلب إلغائها، ثم خفضت العقوبة أثناء نظر الدعوى، فإن المنازعة الإدارية تعتبر مازالت قائمة، وينصب طلب الإلغاء في هذه الحالة على العقوبة المخفضة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن القرار رقم 21323 الصادر في 1/9/1999 بمجازاة الطاعنة بخصم ربع راتبها لمدة أربعة شهور - بل هو كما وصفته الإدارة ذاتها، تعديل للقرار المذكور بتخفيف العقوبة الواردة فيه ليصبح الخصم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً، مع الإبقاء على الأساس المشترك بينهما وهو توقيع الجزاء، وعلى جعل هذا التعديل بأثر رجعى بإسناده إلى تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ كان الأمر لا يعدو أن يكون تعديلاً بأثر رجعى لبعض آثار القرار الأول المطعون فيه مع استمرار مفعوله بالإبقاء على جوهره، فإن المنازعة المعقودة بالدعوى الراهنة في شأن هذا القرار تظل قائمة لعدم انحسامها وتلاحقه في صورته الجديدة المتمثلة في قرار التعديل الذي يشترك معه في أبرز آثاره وهو توقيع الجزاء على الطاعنة وهو من الأمور التي كانت وما تزال موطن تضررها ومحل شكايتها ومنازعتها، بما يوفر مصلحتها في الاستمرار في السير في الدعوى0 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر صدور القرار رقم 21323 لسنة 2000 بمثابة سحب للقرار المطعون فيه رقم 7785 لسنة 1999 وأن طلب إلغاء القرار الأخير سبيله دعوى إلغاء مستقلة، ورتب على ذلك القول بزوال مصلحة الطاعنة في طلب إلغاء القرار رقم 7785 لسنة 1999، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 625/2001 إداري جلسة 18/2/2002)

من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 392/2 من القانون المدني أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علـم المدين أو رغم إرادته إذا كان هذا الالتزام لا يقتضي تدخل المدين شخصياً للوفاء به، وهذا الوفاء يعتبر تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان متى توافرت في هذا الوفاء شرائط صحته ترتب عليه انقضاء الدين وبراءة ذمة المدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة الوفاء الحاصل من.... لمبلغ 400 ديناراً من الدين محل النزاع، غير أنه لم يرتب على هذا الوفاء أثره من حيث انقضاء الالتزام وبـراءة ذمة المدين -الطاعن- في حدوده وقضى بإلزام الطاعن بإجمالي قيمة الفواتير التي أقرها الخبير الذي أعتمد تقريره ولم يقم بخصم هذا المبلغ من قيمة المديونية رغم أن الخبير ترك أمر الفصل في إجراء هذا الخصم للمحكمة وهو ما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.

(الطعن 331/2001 تجاري جلسة 11/3/2002)

من المقرر أن مناط الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس وفقاً لنص المادة 256 من القانون المدني أن يكون الضرر الواقع على النفس مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة 255 من القانون المدني. كما أن من المقرر أن التقنين المدني يعتبر الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر حالات المسئولية المدنية بحيث تعتبر نصوصه المنظمة لأحكام المسئولية هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص ما لم يخرج المشرع عن تلك الأحكام العامة كما هو الشأن فيما تضمنه قانون العمل في القطاع الأهلي من تنظيم تعويض العامل عن الإصابة التي تلحقه أثناء وبسبب العمل وأن النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن" تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضي العرف" مفاده أن القاضي يلتمس أولاً الحكم المنطبق على المنازعة المطروحة في نصوص التشريع فإن لم يوجد نص تشريعي التمس القاضي الحكم في أحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها وإلا حكم بمقتضي العرف باعتباره مصدراً احتياطياً للتشريع وقد خلا هذا النص مما يجيز للقاضي في حالة عدم وجود نص أو مصدر رسمي احتياطي آخر مما نص عليه فيه أن يستند إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدر للتشريع ومن المقرر أيضاً أن قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها وأنه وإن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/1983 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب ثم أصدر قراره بجلسة 53/1986 في 8/11/1986 بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 83 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء وبسبب العمل. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق والذي لا يماري فيه المطعون ضده أنه من بين العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وأن الإصابة التي لحقت به كانت نتيجة لسقوطه على الدرج أثناء العمل وإذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة دون خطأ منها على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي وأن كل من قراري مجلس الوزراء الصادر أولهما برقم 15 بجلسته 43/1983 في 16/10/1983 وثانيهما بجلسته رقم 53/1986 في 8/11/1986 قد وقفا عند حد إحالة حالات تعويض موظفي الدولة عن إصابات العمل إلى كل من وزير العدل والشئون الاجتماعية ووزير المالية وبتفويضهما بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض تلك فإن ذلك مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين بالدولة ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس طبقاً للمادة 256 من القانون المدني وإذ كان ذلك، وكانت الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده وإن كانت قد حدثت أثناء العمل إلا أنه لم يثبت بالأوراق أن تلك الإصابة كانت نتيجة لخطأ تسأل عنه الدولة أو أنه يتوافر بشأنها الشروط اللازمة للرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنة لأذى النفس ومن ثم فإنه لا موجب لتقرير مسئولية الدولة عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي في قضائه إلى إلزام الطاعن بصفته بتعويض إصابة المطعون ضده باعتبارها إصابة عمل قد لحقت به أثناء وبسبب العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه بتعويض الإصابة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

(الطعنان 206، 207/2001 مدني جلسة 18/3/2002)

مفاد المواد 9، 102، 107 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن المشرع قد ناط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما أناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات-ومن المقرر أن ما تصدره النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بسلطة قضائية بالتحقيق في الجرائم ورفع الدعوى على مرتكبيها فإن ما تصدره بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على رجال الضبطية القضائية تكون أعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلاً بتنفيذ الحكم فيها لما لها من صلة بأداء مرفق القضاء لمهمته سواء استندت النيابة العامة في مباشرتها إلى قانون الإجراءات الجزائية أو إلى تشريع خاص ما دام مرد سلطتها في ذلك كله إلى القانون. والفيصل في التفرقة في طبيعة القرار تعرف بالصفة التي باشرت العمل بمقتضاها فإن فعلت ذلك بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية والمشرفة على الضبطية القضائية اعتبر العمل قضائياً، وإن اتخذته بعيداً عن ذلك النطاق وبحسبانها هيئة إدارية لها اختصاصاتها الإدارية الأخرى اعتبر العمل إدارياً وليس قضائياً ولا يجرد قرارها من صفته القضائية النعي عليه بمخالفة القانون وتجاوز السلطة أو غير ذلك من عيوب عدم المشروعية إذا صح القول به، كما أن من المقرر أن أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل الدولة عنها تقتصر على أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي الذي خولهم القانون إياه وأضفي عليهم فيه تلك الولاية القضائية كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر الصادر من إحدى جهات التحقيق. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالتعويض على سند من أن محقق الإدارة العامة للتحقيقات تابع الطاعن لدي مباشرته إجراءات التحقيق والتصرف في قضية الجنحة رقم 608/1998 العمرية أخطأ في بيان اسمه بأن اسند إليه تهمة السرقة المقام عنها تلك الجنحة بدلاً من المتهم الحقيقي مرتكب الفعل المؤثم وهو "...." مما ترتب عليه أنه اتهم بجريمة سرقة لم يقترفها حتى قضي في الاستئناف رقم 4615 لسنة 99 جنح مستأنف ببراءته من التهمة المسندة إليه وقد لحق به من جراء هذا الفعل الخاطئ أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها مؤقتاً بالمبلغ المطالب به، وإذ كان مؤدي ذلك أن المطعون ضده يؤسس دعواه على أن ثمة خطأ قد وقع من محقق الإدارة العامة للتحقيقات لدي قيامه بالتصرف في قضية الجنحة رقم 608 لسنة 89 جنح العمرية بأن قدمه للمحاكمة بدلاً من المتهم الحقيقي مرتكب الجريمة وكان هذا الفعل قد صدر من الادعاء العام في نطاق الاختصاص القضائي الذي خوله القانون إياه عملاً بنص المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي ناطت بالمحقق بعد إتمام التحقيق أن يقدم المتهم للمحاكمة الجزائية ما دام أن الفعل المسند إليه يشكل جريمة وأن الأدلة ضد المتهم كافية لثبوت الفعل المؤثم في حقه وبالتالي فلا تسأل الدولة عن الخطأ المطالب بالتعويض عنه والذي وقع من المحقق لدي مباشرته اختصاصه القضائي بصفته الأمين على الدعوى العمومية إذ يعد هذا الفعل منه عملاً قضائياً وليس عملاً مادياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن هذا التصرف من المحقق عملاً مادياً ولا يعتبر من أعمال سلطة الضبطية القضائية المتعلقة بالتصرف في قضية الجنحة المشار إليها ورتب على ذلك أن هذا الفعل يتوافر به ركن الخطأ في جانب الطاعن بصفته مما يُوجب مسئوليته عنه وانتهي في قضائه إلى إلزامه بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 243/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
النص في الفقرة الأولى من المادة 96 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أن:- "تعفي من الرسوم الدعاوى التي يرفعها العمال طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال ولا يجوز سماعها بعد سنة من وقت انتهاء العقد..." يدل على أن مطالبة العامل بحقوقه استناداً إلى أحكام القانون المشار إليه لايجوز سماعها بعد مضي سنة من وقت انتهاء العقد وأن التاريخ الذي يبدأ منه سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى هو تاريخ انتهاء عقد العمل لأنه بانتهاء العقد تصبح حقوق العامل الناشئة عنه مستحقة الأداء قبل صاحب العمل دون تفرقة بين حق وآخر، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني على أن:- " لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً.." يدل على أن المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى هو الذي يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب بشرط ألا يكون المانع راجعاً إلى خطئه أو لتقصيره، والنص في الفقرة الأولى من المادة 453 من القانون المدني على أن:- " يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل و لو ضمناً عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه..." مفاده أن النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه لا يؤخذ بالظن، ويجب أن يكون واضحاً لا غموض فيه، وهو قد يكون صريحاً بأي تعبير عن الإرادة يفصح عنه وقد يكون ضمنياً إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ويدل حتماً على النزول. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم سماع الدعوى أمام الخبير المنتدب على ما يبين من محضر أعماله في 13/6/1998 ثم عاود التمسك بهذا الدفع بصحيفة استئنافه مما مؤداه أن هذا الدفع كان قائماً ومطروحاً على محكمة الموضوع بدرجتيها وهو دفع موضوعي يجوز ابداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وكان سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشته موضوع الدعوى لا يفيد نزوله عن حقه في إبدائه، وكان الثابت من تقرير الخبير الأول أن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته في 1/9/1995 وهو ما لم يمار فيه الأخير، فإنه إذ لم يتقدم بطلبه إلى إدارة العمل إلا في 8/12/1996 أي بعد انتهاء أكثر من عام على تاريخ انتهاء خدمته فإن الدفع يكون قائماً على أساس صحيح من الواقع والقانون دون أن يؤثر في ذلك أن تكون نسبة العجز الذي تخلف عن إصابة المطعون ضده الأول لم تحدد إلا بموجب التقرير الطبي المؤرخ 31/12/1996 لأن تحديد نسبة العجز واستقرار الحالة المرضية يقتصر آثره على تقدير التعويض فحسب وليس من شأنه أن يحول دون طلب التعويض عن الإصابة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 96 من القانون على نحو ما سلف. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى الأصلية بمقولة أن مدة التقادم تسري اعتباراً من تاريخ صدور التقرير الطبي الذي حدد نسبة العجز وأن الطاعن قد تنازل ضمنياً عن التمسك بهذا الدفع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه في خصوص قضائه في الدعوى الأصلية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن في هذا الخصوص.

(الطعن 82/2000 عمالي جلسة 18/3/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المواد 1، 3، 4 من المرسوم بقانون (1) لسنة 1988 بتنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، تدل على أن المشرع أوجب قبل رفع دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على القضاء- فيما اقتصر عليه اختصاص لجنة المواليد والوفيات- قيام اللجنة التي نص عليها في المادة الأولى منه بتحقيق هذه الطلبات، وذلك سواء كان الطلب متعلقاً بالنسب أو تصحيح الإسم تبعاً له، أو كان الطلب منصباً على تصحيح الإسم وحده دون منازعة في النسب. لما كان ذلك، وإن كانت طلبات الطاعن قد تضمنت إبطال توكيل صدر ممن يدعى أنها أمه، إلا أنه يرمى من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعى أنه ابن لها، ولما كان أمر النسب لم يعرض على اللجنة المختصة على النحو المتقدم، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان، وهذا الدفع من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، في حين أنه يلزم لتحقيق صفة الطاعن باعتباره ابناً لمصدرة التوكيل اللجوء أولاً للجنة سالفة الذكر قبل الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

(الطعن 125/1999 أحوال شخصية جلسة 24/3/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن من المسئولية عن هذه الحوادث وأن مصدر التزام المؤمن يختلف عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار إلا أنهما مجتمعان على ذلك الهدف وهو تعويض نفس الضرر. ومن ثم يلتزم المؤمن مع الغير المسئول بنفس الدين بما له من صفات وأن مسئولية مرتكب الفعل الضار هى مسئولية مدنية والحق المقرر للمضرور هو مدني لا ينتج فوائد عملاً بنص المادة 305 من القانون المدني التي تحظر الاتفاق على تقاضي فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام ومن ثم فإنه لا يجوز مطالبة المؤمن بفوائد التأخير عن الوفاء بدين التعويض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء الفوائد القانونية بنسبة 7% اعتباراً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن 16/6/1999 تاريخ صدور الحكم في الاستئنافين 664، 671 لسنة 1999 تجاري عن مبلغ الديات المحكوم به في الدعوى السابقة وحتى تمام السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بالفوائد.

(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)

وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة سند صرف مزيل بتوقيع مزور على عميله الذي عهد إليه بأمواله لا تبرأ به ذمته قبل عميله لفقدان هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للعميل، ويعتبر الوفاء بقيمتها غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه، وبالتالي فإن هذا الوفاء ولو تم بغير خطأ من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل، ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه، لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه، ولهذا فإن تبعه الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير – وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل تبعة خطئه وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 500 د.ك تعويضاً عن الضرر الأدبي تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. بما أورده بمدوناته من أن خطأ البنك الطاعن متمثلاً في عدم تأكد الموظف المختص التابع له في مطابقة توقيع المطعون ضده على سندي الصرف المؤرخين 29/1/1997 على النموذج الموجود لديه أدى إلى قيام مجهول بتزويرهما وصرف قيمتهما مما بث في نفسه الخوف والقلق على مال قاصريه منذ اكتشاف واقعة الصرف المزورة بتاريخ 29/1/1997 حتى ثبوت التزوير وأنه طوال هذه الفترة كانت تساوره الشكوك في عودة هذا المال وخلص من ذلك إلى توافر الضرر الموجب للتعويض، وكان هذا الذي استخلصه الحكم غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهـى إليها.، فوفقاً لما سلف بيانه فإن التزام البنك الطاعن برد المبلغ محل السندين المزورين إلى المطعـون ضده، لا يقوم على قواعد المسئولية التقصيرية وما يستلزمه من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وإنما قوامه تحمل البنك تبعه الوفاء بسند صرف أو صك مزور على العميل ولو تم الوفاء بغير خطأ منه وأياً كانت درجة التزوير باعتبار ذلك من مخاطر المهنة التي يمارسها البنوك تدعيماً للثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء، وهو ما من شأنه أن يندفع به خوف العميل على ماله الذي عهد به إلى البنك من أن يضيع، فمن ثم فإن الضرر الذي يدعيه المطعون ضده متمثلاً في هذا الخوف يكون منتفياً بما لا يسوغ معه طلب التعويض عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه له بالتعويض فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً.

(الطعن 852/2000 تجاري جلسة 31/3/2002)

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجهاً من المصلحة العامة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وأن النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك على أن " تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما إستثنى منها بنص خاص في مرسوم " والمادة الرابعة من ذات القانون على أنه " يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصي عليه ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وفي المادة العاشرة على أن "دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة الجمارك.... " ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين (1) بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك (2) وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها، فإن هى قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين الطريقتين وأخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك بكتاب موصى عليه فإن لم يتظلم صاحب البضاعة من تثمين الجمارك للقيمة التي قدرتها الجمارك وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه من تثمين الجمارك للفئة التي قدرتها الجمارك للبضاعة أو تظلم ورفض تظلمه فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة وهو أمر يتعلق بالنظام العام وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عنها بمقولة أن تقديرها ابتداء كان متدنياً عن قيمة البضائع المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداء خاصة ولم تدع إدارة الجمارك وقوع غش أو تدليس أو تزوير من الطاعن في تقديره لقيمة البضاعة حسب الفواتير التي قدمها، هذا لا يصادر حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة وهو ما لا تدعيه إدارة الجمارك بوقوع خطأ أو سهو وقع منها في تقدير الضريبة الجمركية وإنما حقيقة الأمر هو عدول إدارة الجمارك في تقديرها لقيمة البضاعة من طريقة إلى أخرى وهو ما لا يجوز ولا محل للقول بأن صاحب البضاعة لم يتظلم من قرار إعادة تثمين البضاعة بعد إخطاره رسمياً أمام اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون الجمارك فصار التقدير الثاني نهائياً إذ إعادة تقدير قيمة البضائع بعد أن أصبح التقدير الأول نهائياً وسداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة غير جائز قانوناً ما لم يكن إعادة التقدير لتدارك خطأ أو سهو في تقدير الضريبة الجمركية على النحو السالف تبيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعن استورد بضاعة (زيوت سيارات) من الولايات المتحدة الأمريكية فقدرت إدارة الجمارك الرسوم الجمركية عليها بمبلغ 7183.680 د.ك بواقع 4% من قيمتها الثابتة بالفواتير المقدمة من المستورد الطاعن فسدد الأخير هذه الرسوم وأفرج عن البضاعة ثم قامت إدارة الجمارك في وقت لاحق بإعادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لما تبين لها بعد إعادة التدقيق أن القيمة الواردة بالفواتير الخاصة بالبضاعة متدنية قياساً للبضائع المماثلة وقدرت رسوماً إضافية مقدارها 7058,730 د.ك أخطر بها الطاعن وعندما لم يسدد هذا المبلغ لها أقامت الدعوى بطلب إلزامه بهذه الرسوم الجديدة وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بهذه الرسوم قد أقام قضاءه بأحقية إدارة الجمارك بعد تقدير الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة في إعادة تثمينها دون التقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها من الطاعن إذا ما ثبت أن هذه الأسعار والتي قدرت الرسوم الجمركية على أساسها تقل عن أسعار البضائع المماثلة المستوردة في ذات البلد خلال تلك الفترة وأن الطاعن أعلن بهذا القرار ولم يتظلم منه فصار التقدير الثاني نهائياً وأنه تظلم منه للمحكمة رغم عدم اختصاصها في حين أنه وإن كان يجوز لإدارة الجمارك الحق في تثمين البضاعة المستوردة ابتداء وفقاً لأي من الطريقتين سالفتي الإشارة إليها فإن هى اختارت تثمين البضاعة وفقاً لفواتير الشراء المقدمة من المستورد وأعلن صاحب الشأن بهذا القرار ولم يتظلم منه صار تقدير الرسوم نهائياً وتحصن هذا التقدير بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك إعادة تقدير الرسوم الجمركية وفقاً لقيمتها الحقيقية لأنه وإن كان هذا جائزاً لها ابتداء فهو غير جائز لها ذلك بعد تقدير الضريبة الجمركية وسدادها والإفراج عن البضاعة وتحصن هذا التقدير بعدم التظلم منه واستقرت المراكز القانونية على النحو السالف بيانه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.

(الطعن 357/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)

النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وهو ما يدل على أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى إلا على خاسرها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وإن هذا الحكم يصدر من تلقاء ذات المحكمة عند أصدراها الحكم المنهي للخصومة ودون طلب إلا أنه لما كان الالتزام بمصروفات الدعوى غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يتحمل الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات أو أن يلزم الخصم نفسه بها رغم القضاء لصالحه فيها ففي هذه الحالات يتعين على المحكمة أن تلتزم بهذه الطلبات طالما أن ذلك جائز قانوناً. لما كان ذلك، وكان المستأنف في الاستئناف رقم 2230 لسنة 1999 تجارى (المطعون ضده الثاني) طلب في صحيفة استئنافه إلغاء الحكم المستأنف والذي قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به لأنه ليس وكيلاً ظاهر بالنسبة للمطعون ضده الأول وطلب إلزام نفسه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد ردًد ذلك الطلب في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف بجلسة 3/4/2000 (المعلاة تحت رقم (13 دوسيه) وكان الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام المستأنف في الاستئناف المشار إليه وألزم المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خسرت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وعلى خلاف ما طلبه الأخير وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)

النص في المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والمعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998 على أن (.... يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة – بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي القائمة قبل 2/8/1990 إلى: (1) الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلـس التعاون لـدول الخليج العربيـة.... (2) العملاء الكويتييـن في حدود....) وما جاء في الباب التمهيدي بالمادة الأولى من ذات القانون –الخاصة بالتعريفات– من أنه (... ولا يدخل ضمن المديونيات المشتراة، التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي) وما أوردته المذكرة الإيضاحية لذات القانون من أنه قد ترتب على العدوان العراقي الغاشم وفترة الاحتلال تفاقم مشكلة المديونيات لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي نتيجة للتعثر في سدادها مما أدى إلى اضطراب الأوضاع المالية لدى هذه الوحدات نظراً لعدم توافر المخصصات الكافية مقابل هذه المديونيات، وبالتالي أصبحت هذه الوحدات تواجه مشكلة تؤثر في وضعها المالي بما له من آثار جانبية سواء على علاقاتها في الداخل أو في الخارج، مما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي بشكـل عام، وقد اقتضى ذلك معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي لتمكينه من استعادة نشاطه في خدمة الاقتصاد الكويتي، فأذن لبنك الكويت المركزي بشراء المديونيات التي تتوافر فيها وفي العملاء المدينين بها الشروط المقررة في القانون، ويبين من استقراء التعداد الذي أوردته المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه أن المديونيات التي أذن للبنك المركزي بشرائها يجمع بينها في طبيعتها أنها تلك التي أدت إلى اضطراب الأوضاع المالية في الجهاز المصرفي في الدولة، دون ما سواها مما ليس من شأنه إحداث هذا الأثر. من أجل ذلك حرص قرار مجلس الوزراء رقم 804 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه على النص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون وتعديلاته لا يدخل ضمن المديونيات المشتراة كل من الأرصدة الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان، والتسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي، والاعتمادات المستندية بالاطلاع.... والعمليات المصرفية المغطاة بعمليات أخرى مقابلة لها. لما كان ذلك، وكان لا خلف في أن القرض موضوع النزاع، والذي أقر المطعون ضده الأول بتقاضيه من بنك الكويت الوطني (الطاعن) في سنة 1989 كان بمبلغ 4500د.ك سدده على أقساط شهرية بواقع 150 د.ك لكل بضمان تحويل راتبه إلى البنك المقرض حيث أكمل الوفاء به في 5/8/1991، فإنه يكون بهذه المثابة قرضاً استهلاكياً مما درجت البنوك على منحها، وتكون عادة مرتبطة في مقدارها بالراتب، مما لا يمكن معه عدها بحال من مسببات تلك الأزمة التي ما صدر القانون رقم 41 لسنة 1993 والتشريعات السابقة عليه إلا لعلاج آثارها بوسائل منها الإذن لبنك الكويت المركزي بشراء المديونيات المترتبة عليها، فلا تستظل من ثم بأحكام هذا التشريع، ولا يشملها التزام البنك المركزي بالشراء بغرض إقالة النظام المصرفي والمالي من عثرته. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وذهب في قضائه إلى شمول المديونيات بمعناها المحدد بالقانون رقم 41 لسنة 1993 لهذا القرض، ورتب على ذلك اعتبار امتناع بنك الكويت المركزي عن شرائه قراراً سلبياً وقضى بإلغائه، مما ينبو عن قواعد التفسير السليمة، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعنان 622، 637/1999 إداري جلسة 6/5/2002)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
النص في المادة 110 من قانون التجارة علي أن " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة " يدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- علي أن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام في حكم هذه المادة أن يكون تحديد مقداره قائماً علي أسس ثابتة ولا يكون معه للقضاء سلطة في التقدير، وإذ كان المبلغ المطالب به كتعويض يرجع إلى تقدير القاضي فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ويكون بدء سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي الذي يصدر بتقديره. لما كان ذلك، وكان المبلغ المطالب به هو تعويض عن التلف الذي لحق بالبضائع محل عقد النقل البحري مثار التداعي ويخضع تقديره لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ومن ثم لم يكن معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام مما تنتفي معه شروط استحقاق الفوائد عنه وفقاً لأحكام المادة 110 من قانون التجارة، ويكون بدء استحقاق الفوائد القانونية عنه من تاريخ الحكم النهائي الصادر في الدعوى بتحديد مقداره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ وصول البضائع في 23/12/1995 بدلاً من تاريخ الحكم النهائي الصادر في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً لهذا السبب.

(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)

النص في المادة 179 من الدستور على أن "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك" ومفاد ذلك أن الأصل أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذها سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، ولا يترتب عليها أثر فيما قبلها من تصرفات قبل هذا التاريخ إذ تبقي خاضعة لأحكام القانون القديم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه " لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على أذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان " والذي نشر في الجريدة الرسمية في 10/11/1976 وعمل به من تاريخ نشره، فإن ما استحدثه هذا القانون من حظر بيع الحصص الشائعة في الأراضي التي لم يصدر قرار بتقسيمها يكون منحسراً عن التصرف موضوع النزاع الذي أبرام وأثبت تاريخه في 21/4/1976 قبل صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل على عقد البيع موضوع النزاع المرسوم بقانون سالف البيان ورتب على ذلك بطلانه بطلاناً مطلقاً فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 204/2001 مدني جلسة 20/5/2002)

مؤدي نص المادة 54 من قانون الإثبات -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأنه وإن كان لكل حكم قضائي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه، إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم، وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ويترتب علي وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قدمت للمحاكمة الجزائية في الجناية رقم 1882/1988- 39/98 المرقاب عن تهمتين إحداهما أنها في غضون الفترة من 23/10/82 حتى 24/7/83 بدائرة مخفر شرطة المرقاب ارتكبت تزويراً في محررات من أوراق البنوك بقصد استعمالها علي نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي بيانات التظهير الثابتة علي ظهر الشيكات أرقام 822، 737، 918، 981، 1140، 1374 بأن وقعت عليها بتوقيعات نسبتها زوراً وعلي خلاف الحقيقة للممثل القانوني للشركة المستفيدة فيها بما يفيد كذباً وعلي خلاف الحقيقة أن هذا الأخير ظهرها إليها ثم قدمتها إلى الموظفين المختصين ببنك البحرين والكويت لصرف قيمتها عن طريق المقاصة فاعتمدوها وتم صرف قيمتها اعتماداً علي وجود هذا التظهير، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل علي هذا النحو. وبتاريخ 9 من أكتوبر 1989 حكمت محكمة الجنايات ببراءة المطعون ضدها الأولى مما نسب إليها، وإذ استؤنف هذا الحكم فقررت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر القضية إلى أجل غير مسمي بناء علي طلب النيابة العامة طبقاً لقرار النائب العام رقم 52/91 الصادر بتاريخ 24/10/1991 الذي جاء مسايرة للعفو الأميري الصادر بموجب المرسوم رقم 39/91 الصادر بتاريخ 19/6/1991، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 9 من أكتوبر 1989 تقف حجيته بمجرد رفع استئناف عنه وتظل هذه الحجية موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف بحكم قطعي بتأييده فتعود إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ولما كان تأجيل نظر الاستئناف إلى أجل غير مسمي لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي، ومن ثم فإنه لا يترتب عليه أن تعود الحجية إلى ذلك الحكم ويكون للمحكمة المدنية التي يرفع إليها طلب التعويض عن الواقعة المكونة للأساس المشترك بين الدعويين أن لا تتقيد بما فصل فيه، ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 238 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17/1960 والمعدل بالقوانين أرقام 30/1961، 27/1965، 7/1981، 45/1987، 43/1987 من أن العفو الشامل الذي يصدره الأمير عن جريمة أو جرائم معينة، يعتبر بمثابة حكم بالبراءة، ذلك أن عجز هذه المادة قد نص عن أن لا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني، وهو ما يفيد أن هذا العفو لا يمنع الخصوم من التناضل بشأن الحقوق المدنية المرتبة علي الجريمة التي شملها العفو دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن أقام قضاءه علي سند من ثبوت الحجية للحكم الصادر في الجناية رقم 882/88- 39/88 المرقاب بتاريخ 9/10/1989 بعد أن قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر الاستئناف المرفوع عنه إلى أجل غير مسمي ورتب عليه حوزة هذا الحكم للحجية أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه من نفي التهمة المسندة إلى المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 445/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)

إذ كان الدستور -وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه- أسند إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة، بما يفرض على المشرع مسئولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك كله، وتحقيقاً لذلك أنشئ بنك التسليف والادخار بالقانون رقم30 لسنة 1965 الذي أصبح من بين أغراضه تقديم القروض العقارية، وألزمت المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها، وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وأعيد الاختصاص بتقديم هذه القروض إلى بنك التسليف والادخار بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، ومفاد ذلك أن الهدف من منح قروض الرعاية السكنية هو حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وتبني المشرع لقضاياها واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات التي تعوقها، وقد رصدت الدولة في هذا السبيل بالمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1995 مبلغ خمسمائة مليون دينار، ومؤدي ذلك أن الدولة إنما تنفق مئات الملايين من ميزانيتها تحقيقاً للمصلحة العامة التي تغيتها من توفير الرعاية السكنية لمستحقيها، ولهذا حق لبنك التسليف والادخار أن يضع من الشروط ما يضمن تحقيق هذه الغاية المقصودة بهذا الإنفاق الضخم، كأن يشترط منع المقترض من تأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه أو في أي جزء منه دون موافقة مسبقة من البنك أو استعمال القرض لغير الغرض المخصص له، فإذا خرج المقترض عن هذه الشروط وقام بالتصرف في العقار لا يحاج البنك بهذا التصرف ما لم يتم سداد القرض أو الباقي منه للبنك، لأنه بغير ذلك يصبح القرض مجرد قرض عادي ولكن بدون فائدة، وتضيع هدراً أموال الدولة التي رصدتها في هذا السبيل. لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد القرض وترتيب رهن رسمي لصالح بنك التسليف والادخار بين البنك وبين البائع للمطعون ضده أنه قد نص في المادة العاشرة منه على أنه: " في حالة قيام المقترض بتأجير العقار كلياً أو جزئياً أو التصرف فيه أو في أي جزء منه دون موافقة مسبقة من البنك... يصبح كامل الدين واجب الأداء وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي... "، وكان المطعون ضده في إقامته دعواه على البنك الطاعن لا يستعمل حقاً شخصياً له قبل البنك لانتفاء أي علاقة مباشرة بينهما، وإنما هو بدعواه إنما يستعمل حقوق مدينه قبل ذلك البنك، وكانت حقوق الأخير قبل البنك الطاعن لا تخول له بغير موافقة البنك التصرف في العقار المشتري بأموال القرض والمرهون لصالح البنك الطاعن قبل سداد كامل القرض الذي يكون واجب الأداء عندئذ، فإن دعوي المطعون ضده قبل البنك الطاعن تكون مفتقدة للأساس القانوني أو الواقعي الذي يحملها، ولا يغير من ذلك سبق موافقة البنك على هبة المقترض لنصف عقار التداعي لزوجته، لأن هذه الهبة لا تتنافي مع أهداف المشرع بل تؤكدها لأن الزوجة إنما تقيم مع زوجها، كما أن الثابت بعقد القرض والرهن أنها تعهدت مع زوجها بسداد القرض في مدة 824 شهراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ضد الطاعنين بأحقية المطعون ضده في تسجيل الحكم رقم 97/2000 مدني مستأنف/2 بما يترتب عليه من نقل ملكية عقار الوثيقة رقم 5119 المؤرخة 5/5/98 إليه قبل أن يسدد للبنك كامل الرصيد المتبقي من القرض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 70/2002 مدني جلسة 20/5/2002)

النص في المادة 17 من القانون 41 لسنة 1993 علي أن " استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض علي المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه، تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة علي الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة علي أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين علي نصف الديون... " يدل بصريح عبارته علي أن الهيئة العامة للاستثمار ينحصر دورها في شأن الصُلح الواقي علي مجرد عرض مقترحاتها بشأنه علي المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس وتظل مقترحاتها رهناً بموافقة المحكمة والتي لها أن تقضي إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة علي الصُلح الواقي إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة علي أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين علي نصف الديون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الأخير منه.

(الطعن 452/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل انعقاد الخصومة منوطاً بإعلان صحيفتها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة، فنص في المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "يعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم صورة منها للمدعي عليه الحاضر بالجلسة.." كما نص في المادة 51 منه على أنه: "إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضاً عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى".، كما أجازت المواد 85، 87، 143 من ذات القانون تقديم الطلبات العارضة والاستئناف الفرعي شفاهة في الجلسة، والتدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم، وكان مفاد ما تقدم أن تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها هو غاية المشرع وقصده من تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته، وإذا تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات فإن الضرر ينتفي ولا يحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وبمحاضر أعماله أن المطعون ضدها مثلت بوكيلها أمام الخبير بمن له حـق الإدارة فيها بجلسات 26/3/1995 و1/4/1995 و11/4/1995 وأن الخبير واجهه بطلبات الطاعن فقام بالرد عليها كما قدم مستندات تأييداً لدفاعه، ولم يتحفظ بشأن أحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً، فإن الغاية من الإعلان وهي تمكين المطعون ضدها من مواجهة طلبات الطاعن والرد عليها تكون قد تحققت باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يعد مطروحاً على المحكمة، فإنه ينتفي بذلك الضرر من بطلان الإعلان ويمتنع الحكم به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

(الطعن 40/1996 عمالي جلسة 27/5/2002)

من المقرر أنه وإن كان إخلال العامل بالتزاماته أو عدم توافره وقيام المبرر لفصله وفقاً لما يقضي به نص المادة سالفة الذكر أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على ما يحمله وأن يكون له أصله الثابت في بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن ما ارتكبه المطعون ضده من خطأ لا يصل إلى درجة الإخلال بالالتزامات العقدية أو التقصير الذي يؤدي إلى فصله من العمل بدون مكافأة باعتبار أن جزاء الفصل مع الحرمان منها هو جزاء قاس يجب أن يكون الإخلال أو التقصير المؤدي إليه على درجة كبيرة من الجسامة تتناسب معه كما أنه لم يثبت أن ترتب على هذا الإخلال والتقصير ضرر أو خسارة جسيمة للطاعنة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يخالف نص الفقرة "ز" من المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي لأن تلك المادة لم تشترط وقوع خسارة جسيمة لصاحب العمل نتيجة إخلال العامل أو تقصيره في التزاماته التي يفرضها عليه عقد العمل وأحكام القانون والتي تجيز لصاحب العمل فصله بدون مكافأة نهاية الخدمة ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزائياً في هذا الشأن.

(الطعن 136/2001 عمالي جلسة 27/5/2002)

من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 245، 248، 251، 258 من القانون المدني أن التعويض عن ذات إصابة النفس إنما يتحدد طبقاً لما قررته لائحة جدول الديات، وذلك التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن يستحق عنها الدية أو الأرش المقدر، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر طبقاً لجدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر، وهو ما يسمي بحكومة عدل، وإذا كانت الديات وأجزاؤها قد تقررت على نحو ما جاء بأحكام الشريعة الإسلامية عملاً بالمادة 251 من القانون المدني فقد وجب الرجوع إلى تلك الأحكام للتعرف على حالات استحقاق الديات المشار إليها، ومكنة اقتضائها أو المطالبة بها، ولما كان الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم، وإنما يرتب على مرور الزمان مدة معينة منع سماع الدعوى بالحق، وقد ارتأى المشرع أنه من الملائم أن تكون تلك المدة هي خمس عشرة سنة كأصل عام، ومن ثم وعملاً بتلك الأحكام فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة، عدا حالة ضمان الدولة بتعويض إصابة المضرور إذ أفرد له المشرع حكماً خاصاً مقرراً سقوطه بالتقادم الثلاثي على نحو ما تقرره المادة 256 من القانون المدني، أما المطالبة بالتعويض عن الإصابات التي لم ترد بجدول الديات فإنها تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 253 من القانون المدني وفي الحدود التي قررتها، ولما كان ذلك، وكان النص في المادة 807 من القانون المدني على أن " تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه...." مفاده أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع لهذا التقادم الثلاثي، وذلك أياً كان الحق الذي تحميه دون تفرقة بين دعوي المؤمن له أو المستفيد، فتسقط دعاوي كل هؤلاء بذات المدة، ومنها دعوي المضرور ضد شركة التأمين باعتباره المستفيد من عقد التأمين، وذلك عدا الحالات التي تستحق فيها الدية أو أجزاؤها فإنها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة لدخولها في نطاق الاستثناء الذي قررته هذه المادة على نحو ما سلف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لمرور ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر وبالمسئول عنه من تاريخ وقوع الحادث على سند من القول بأن الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم وأن التعويض عن الإصابة ذاتها سواء كانت دية أو أرشاً مقدراً أو حكومة عدل لا تسمع المطالبة بأي منها بعد مضي خمسة عشر سنة- عدا حالة ضمان الدولة لتعويض المضرور- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لما قرره من أن التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كان حكومة عدل لا تسمع دعوي المطالبة به بعد مضي خمس عشرة سنة، وقد أدى به هذا الخطأ إلى القضاء بالتعويض المؤقت المطلوب عن جميع إصابات المطعون ضده دون أن يستظهر ما يستحق عنه منها دية أو أرش مقدر، وما يستحق عنه منها حكومة عدل بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 480/2001 مدني جلسة 27/5/2002)

النص في المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 والمعدل بالقوانين أرقام 2 لسنة 1960، 21 لسنة 1965، 70 لسنة 1966، 30 لسنة 1970، 41 لسنة 1972، 100 لسنة 1980، ا لسنة 1982، 130 لسنة 1986، 40 لسنة 1987 علي أن: " استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم- بناء علي عرض وزير الداخلية- لمن يأتي:- أولاً: من أدي للبلاد خدمات جليلة. ثانياً: المولود من أم كويتية، المحافظ علي الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقا بائناً أو توفي عنها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد...." وفي المادة 22 من نفس القانون علي أن: " لا يجوز، بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت لهم الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون." وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً علي هذا النص ونص المادة 23 القول: "وحددت المادة الثالثة والعشرون فترة انتقال مدتها سنتان تصبح بعدها هذه الجوازات ملغاة بحكم القانون، ولا يجوز بعد ذلك إعطاء جوازات سفر إلا لمن يحمل شهادة الجنسية". لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1963، والقانون رقم 15 لسنة 1977 علي أن: "تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز...." وفي المادة الثانية من ذات القانـون علـي أن: " يستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور في الأحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلية ". وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 177 لسنة 1986 بتاريخ 2/4/1986 ونص في المادة الثانية منه علي أنه " يجوز صرف تذاكر مرور للاجئين السياسيين والقصر المولودين من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين " ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بقانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 إعطاء جوازات سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية وفق أحكام قانون الجنسية الساري وقت طلب الجواز وذلك بموجب شهادة الجنسية التي تصدر لمن تثبت له هذه الصفة بناء علي الإجراءات التي حددها القانون، ومن ثم فإن القصر المولودين من أم كويتية وصدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد لا يكون من حقهم قبل اكتسابهم الجنسية الكويتية صرف جوازات سفر، وإنما يجوز صرف تذاكر مرور لهم تكفل لهم حق التنقل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر امتناع الوزارة التي يمثلها الطاعن عن صرف جوازات سفر للقصر الذين تمثلهم المطعون ضدها بمثابة قرار سلبي علي سند من أن من حقهم صرف هذه الجوازات كأثر لقرار وزير الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتيين ورتب عليه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من إلغاء هذا القرار فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 571/2001 إداري جلسة 27/5/2002)

من المقرر وفقاً لنص المادتين 395، 401 من قانون التجارة أن المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري تتحول إلى مجرد بنود أو قيود نتيجة للأثر التجديدي للقيد في الحساب وتفقد هذه المدفوعات خصائصها وذاتيتها وتندمج في كل لا يتجزأ -ذلك أن المدفوعات إعمالاً لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته تنصهر في بوتقة الحساب الجاري وتمتزج ببعضها بحيث ينشأ عن هذا المزج دين واحد هو دين الرصيد بما يترتب عليه عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخوله الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ من عقد الحساب الجاري وهو التقادم طبقاً للقواعد العامة عملاً بنص المادة 401 سالف البيان. لما كان ذلك، وكان الحساب الجاري قد قفل باتفاق الطرفين في 31/12/1991 وكانت الدعوى قد أقيمت في 15/11/1999 للمطالبة بدين الرصيد وفوائده أي قبل انقضاء مده التقادم العادي خمس عشرة سنة فإن الدفع بعدم سماعها يكون على غير أساس. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى لمضى خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب في 31/12/1991 عملاً بنص المادة 404 من قانون التجارة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 742/2001 تجاري جلسة 9/6/2002)

مفاد نص المادتين 110، 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة متفقاً عليها بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوئه ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في التقدير محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن حصة المطعون ضده في الشركة لم تكن معلومة المقدار، وقد تنازع الشركاء في مقدارها في الدعوى رقم 2235 لسنة 1993 تجاري كلي، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره فيها قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2/6/1998 بتقييم حصة المطعون ضده في الشركة بمبلغ قدره 54591.655 د.ك وبإلزام الطاعنين بإيداع هذه الحصة في الشركة خزانة إدارة التنفيذ لحساب الأخير، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 31/10/1999 في الاستئناف رقم 1335 لسنة 1998 تجاري، ومن ثم فإنه اعتباراً من هذا التاريخ 31/10/1999 تكون أحقية المطعون ضده في هذا المبلغ قد استقرت نهائياً وأصبح مستحق الأداء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب الفوائد القانونية عن المبلغ سالف البيان والمحكوم به ضده ومقداره 54591.655 دينار من تاريخ الحكم في الدعوى رقم 2235 لسنة 1993 تجاري كلي فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن البين من استقراء نصوص القانون 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة إنها جاءت عامة مفصحة عن انطباق أحكامه على الكويتيين دون استثناء أو تفرقة بين المنتمين إلى أي مذهب من المذاهب الفقهية ولو شاء المشرع قصر أحكام هذا القانون على فئة دون أخرى لنص على ذلك صراحة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق على واقعة الدعوى القواعد الفقهية للمذهب الجعفري-دون أحكام القانون 5 لسنة 1971-فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

(الطعن 144/2001 أحوال شخصية جلسة 28/9/2002)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
إذ كان الطاعن على ما سلف سرده قد أعد مسكناً لإقامة المطعون ضدها ثبت من المعاينة أنه مستوفي للشروط وأن المطعون ضدها لم تعترض عليه بما ينفي صلاحيته وكان الأصل في الالتزام بالمسكن أن يكون عيناً فإن توافر ذلك فلا ينتقل الالتزام به إلى الأجر. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف على الرغم من ذلك قضى للمستأنف عليها بأجر مسكن ضمن نفقتهـا الشاملة. فإنه يكون قد أخطأ بما يتعين معه إلغاءه في هذا الخصوص وتعديله في مقدار النفقة على النحو الوارد بالمنطوق.

(الطعن 304/2001 أحوال شخصية جلسة 28/9/2002)

من المقرر أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر فإذا ما تخلف الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه سواء كانت اتفاقية أو قانونية باعتباره من الربا المحرم شرعاً وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني وقد قنن المشرع هذا الحظر ورتب على مخالفته البطلان بالنص في الفقرة الأولى من المادة 305 من القانون المدني على أن "يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء به "وهذا البطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها". لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها طلبت إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 2400، 6568 د.ك وفوائدهما القانونية بواقع 7% سنويا حتى تمام السداد على سند أن الطاعن صرف هذين المبلغين من حسابها لدى بنك الخليج بموجب الوكالة التي أصدرتها له ولم يقدم لها كشف حساب عن أعمال الوكالة فإن التزام الطاعن برد المبلغين سالفي الإشارة إليهما لا يعد التزاماً تجارياً أو عملاً تجارياً وإنما هو التزام مدني قوامه المطالبة بدين وسنده في القانون حكم المادة 706 من القانون المدني التي تنص على أن " على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق غير ذلك " وهو بهذا الوصف لا تجوز المطالبة بفوائد عن التأخير في الوفاء به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء الفوائد القانونية عن المبلغين سالفي الإشارة إليهما باعتباره ديناً تجارياً فانه يتعين تمييزه في خصوص قضائه بإلزام الطاعن بهذه الفوائد.

(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)

النص في الفقرة " ب " من المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1977 بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ 25/5/1977 على أنه "يقصد بالأحكام في معنى هذا الاتفاق كل قرار أياً كانت تسميته يصدر بناءً على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين "، مفاده أن المشرع قد وسع في معنى مفهوم الأحكام في اتفاق التعاون الدولي والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية لتشمل كل قرار أياً كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين، ومن ثم يندرج تحت مفهوم الأحكام في معنى هذا الاتفاق الأحكام الصادرة بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه به، والقرارات التي تصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين أياً كانت تسميتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى على سند من أن الحكم بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام بالمخالفة لنص الفقرة " ب " من المادة 23 من اتفاق التعاون القانوني والقضائي سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 33/2002 تجاري جلسة 19/10/2002)

إذ كانت المادة 29 من قانون المرافعات تنص على أن: "تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار" وتنص المادة 34/1 منه على أن: " تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار" وكان مفاد المواد رقم 37 وحتى 43 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قواعد لتقدير قيمة الدعوى لكي يرجع إليها في تعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف ونص في المادة 44 من ذات القانون على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار" والأصل في الدعاوى إنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهى لا تعد كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد تقدير قيمة الدعوى تتعلق بالنظام العام فلا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي أن يبحثها من تلقاء نفسه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بطلب ندب خبير لتقدير التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء احتجاز الطاعنة لجواز سفره تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وهي-بحالتها هذه-لا تخضع للتقدير بحسب القواعد التي أوردها قانون المرافعات في المواد من 37 حتى 43 منه وتعتبر غير مقدرة القيمة ومتجاوزة النصاب المقرر بالمادة 44 من ذلك القانون وتندرج في النصاب الابتدائي للمحكمة الكلية ولا يكون حكمها الصادر فيها انتهائياً وهو يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأعتد بقيمة المبالغ التي أوردها المطعون ضده الأول في صحيفة افتتاح دعواه ومقدارها 2597 دينار في تحديد نصاب الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم جوازه لقلة النصاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 215/2002 تجاري جلسة 26/10/2002)

من المقرر أن مسألة الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام عملاً بالمادة 78 من قانون المرافعات ومن ثم تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها وأن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية قد نص على اختصاصها-دون غيرها-بالفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات. ومن مقتضى قصر هذا الاختصاص على تلك الدائرة وتشكيلها تشكيلا خاصاً مغايراً لتشكيل نظائرها من الدوائر الكلية الأخرى أن اختصاصها بالفصل في تلك المنازعات هو اختصاص نوعي ويتعلق بالنظام العام، وكان النص في المادة 60 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل على أن: " يمنح العامل شهادة نهاية خدمة.... ويرد إليه ما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات أو أدوات". مؤداه أن احتجاز صاحب العمل جواز سفر العامل بعد انتهاء علاقة العمل يعتبر إخلالا من جانبه بالتزام ناشئ عن علاقة العمل وفرضته أحكام القانون ويكون طلب التعويض عن الضرر الناتج عن هذا الإخلال من المنازعات العمالية التي تختص بنظرها الدائرة العمالية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب ندب خبير لتقدير التعويض عن احتجاز صاحب العمل جواز سفره استناداً إلى أن خطأ الطاعنة-صاحب العمل-المتمثل في حبسها لجوازه وقد سبب له أضراراً تتمثل في تعذر حصوله على عمل مناسب وما تكبده من نفقات لتخلفه عن تجديد إقامته وما ألم به من حزن وأسى لحالته هذه فإن دعواه بهذه المثابة تكون ناشئة عن عقد العمل الذي كان يربطه بالشركة الطاعنة ولا تستند إلى أحكام المسئولية التقصيرية وبالتالي يصدق عليها وصف المنازعة العمالية ومن ثم تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية والتي تثيره هذه المحكمة من تلقاء نفسها وقد كانت عناصر السبب تحت بصر المحكمة، فإن الحكم المستأنف إذ تصدى للفصل في الدعوى وقضى للمستأنف عليه الأول بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية رغم أن دعواه بحسب الأساس الذي أقيمت عليه تعتبر منازعة عمالية مما تختص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بنظره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين إلغاءه.

(الطعن 215/2002 تجاري جلسة 26/10/2002)

من المقرر أن الحجية تتناول ما فصل فيه الحكم بصيغة صريحة أو ضمنية أي مترتبة على القضاء الصريح كنتيجة لازمة له، فإذا قضت المحكمة في طلب أو طلبات، وبصفة إجمالية برفض ما عدا ذلك من الطلبات فإن هذه العبارة الأخيرة لا تنصرف إلى غير الطلبات التي ناقشتها المحكمة وانتهت إلى رفضها. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 866 لسنة 1995 عمالي كلى أنها مرفوعة من الطاعن في الدعوى الماثلة ضد المطعون ضدهما والتي انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن تؤديا إليه مبلغ 38609.260 دينار تعويضاً عن إصابته، إلا أن منطوق ذلك الحكم قضى بإلزام المطعون ضدها الثانية- بأن تؤدى إلى المدعى "الطاعن" مبلغ 38609.966 ديناراً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وبذلك فإن الحكم وإن انتهى في أسبابه إلى إلزام المدعى عليها الأولى بتعويض المدعى عن العجز الذي ترتب على إصابته إلا أن هذه الأسباب لم تصادف منطوقاً يقابلها فلا تكون لها والحال كذلك حجية الأمر المقضي، كما أن ما جرى به منطوق الحكم من رفض ما عدا ما قضى به من طلبات لا ينصرف إلى طلب التعويض المرفوع من المدعى ضد المدعى عليها الأولى "شركة البترول الوطنية" وإذ كانت حجية الأمر المقضي تثبت في الأصل للمنطوق فإن واقع الأمر يكون أن المحكمة قد أغفلت في منطوقها الفصل في طلبات الطاعن قبل المطعون ضدها الأولى، وعملاً بالمادة 126 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية يحق للطاعن أن يرفع الدعوى ثانية أمام المحكمة الكلية بذات الطلب الذي أغفلت الفصل فيه " وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 866 لسنة 1995 عمالي كلى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 185/2001 عمالي جلسة 28/10/2002)

إذ كان المشرع أفرد لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوى ما نصت عليه المادة 220 من قانون التجارة على أنه " يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوى بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من يوم وقف النقل ". يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن المشرع حدد مدة سنتين لتقادم الحق في إقامة الدعوى عن المسئولية الناشئة عن عقد النقل الجوى، تبدأ من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل. وإذ كان الثابت بالأوراق أن رحلة العودة بالطائرة التي تعاقد الطاعنان مع المطعون ضده الأول على استقلالها كان تاريخ وصولهما 2/9/1996 وأنهما أقاما دعواهما بطلب التعويض عما أصابهما من أضرار من جراء قيام المطعون ضده الأول بمنعهما من ركوب الطائرة، بتاريخ 21/6/1998، فإن الطاعنين يكونون قد أقاما الدعوى قبل سقوطها طبقاً لنص المادة 220 من قانون التجارة سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعن 661/2001 تجاري جلسة 17/11/2002)

إذ كانت المادة الرابعة من القانون 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب " المطعون ضدها الأولى" قد أناطت بمجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المالية وأحكام التعيين ونظم المرتبات للعاملين بها إلا أن ذلك مشروط بعدم الإخلال بأحكام المادتين 25، 38 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، وإذ كان مقتضى هاتين المادتين والمادة 19 من القانون الأخير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن مجلس الخدمة المدنية هو المختص وحده بإصدار التفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية وتخصيص المساكن الحكومية للموظفين وفى إقرار أو تعديل نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة فإن ما تصدره الهيئة المطعون ضدها الأولى من قرارات في هذه الأمور يتعين أن تأتى مطابقة أساساً لما تفرضه القواعد الملزمة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها الأولى طلبت من ديوان الخدمة المدنية الرأي في زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بها فأفادها بكتابه رقم م خ م/503/19/97 وتاريخ 9/8/1997 أنه بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية وافق على الزيادة وعلى منح المذكورين بدل سكن وفقاً للجدول رقم "3" من الجداول المرفقة. وقد حدد هذا الجدول الوظائف التي يمنح لشاغليها من هؤلاء بصفة عامة دون النص على قصره على الكويتيين وحدهم. وهذه الوظائف هى وظيفة أستاذ مشارك، أستاذ مساعد بفئة 350 د.ك شهرياً للأعزب، 450 د.ك شهرياً للمتزوج وكـــذا باقي أعضاء الهيئة التدريسية- فيما عدا معيد بعثة (جامعي) ومدرب متخصص (أ، ب، ج)- بفئة 250د.ك شهرياً للأعزب، 350 د.ك شهرياً للمتزوج. ومفاد ذلك أن وظيفة الطاعن تندرج تحت الوظائف التي وافق مجلس الخدمة المدنية على منحها بدل سكن بالفئة الأخيرة دون اعتداد بخلو قرار الهيئة المطعون ضدها الأولى رقم 1434 لسنة 1998 والمعمول به اعتباراً من 1/7/1998 من النص على هذه الوظيفة ضمن الوظائف المستحق شاغلوها هذا البدل وذلك لمخالفته في هذا الشأن ما قرره مجلس الخدمة المدنية من توصية ملزمة رغم تضمنه الإشارة إليها في ديباجته. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 598/2000 إداري جلسة 18/11/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القاضي مطالب أساساً بالرجوع إلى نص القانون ذاته وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وإذ كان النص في المادة 20/1 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أن: " لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق. " فإن مفاد ذلك أن المشرع حدد حالات ثلاث أجاز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ تكون واجبة الأداء من الحكومة له هى أولاً: وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء. ثانياً: لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته. ثالثاً: لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق، وأنه وإن اتفقت الحالتان الثانية والثالثة فيما تخولانه للحكومة عند اقتضائها ما يكون مطلوباً لها من الموظف أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق في طريق إجراء الخصم من مرتبه دون حاجة لسند تنفيذي إلا أن نطاق الحالة الأخيرة من حيث المبالغ التي يكون للحكومة استردادها عن هذا الطريق قد أوردها المشرع في صيغة عامة مطلقة ولم يخصصها بأن تكون المبالغ التي صرفت للموظف بغير وجه حق متعلقة بأداء وظيفته، وبالتالي لا يجوز تقييدها بالقيد الأخير ويكون من ثم-للحكومة حق استرداد ما صرف للموظف بغير حق عن طريق الخصم من مرتبه مباشرة ولو كانت هذه المبالغ غير متعلقة بوظيفته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان الخصم الذي أجراه الطاعن الثاني من مرتب المطعون ضده لديه اقتضاء للمبالغ التي صرفت له من الوزارة التي يمثلها الطاعن الأول بغير حق على سند من أن هذه المبالغ لم تصرف للمطعون ضده من جهة عمله أو بسبب يتعلق بأداء وظيفته وإنما كانت مساعدة مالية صرفت إليه بصفته طالباً في الدراسة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 855/2001 إداري جلسة 25/11/2002)

إذ كان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي أنشئت النقابة المطعون ضدها الأولى وفقاً لأحكامه قد تناول في بابه الثالث عشر المواد من69 حتى 87 إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وشروط الانضمام إليها ولائحة نظامها الأساسي التي ترك للجمعية التأسيسية لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها على أن تتضمن بيان اختصاصات الجمعية العمومية " عادية أو غير عادية " وتشكيل مجلس إدارة النقابة وشروط عضويته واختصاصاته، وتقوم تلك الجمعية عن طريق الاقتراع السري بانتخاب مجلس إدارة يتولى استكمال إجراءات التأسيس، كما حدد القانون واجبات النقابة وحقها في الانضمام إلى اتحاد عام للنقابات وبين أحوال حلها وسلطات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل النقابة، ولم تعين تلـك النصوص-أصالة أو بطريق التفويض التشريعي-جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تثور حول ما تجريه الجمعيات العمومية من انتخابات أعضاء مجالس الإدارة الأمر الذي يكون معه لزاماً في هذا الشأن الرجوع إلى المحاكم باعتبارها الأصل في ولاية الفصل في كافة المنازعات. لا ينال من ذلك ما جرى عليه نص المادة 17 من النظام الأساسي للنقابة المطعون ضدها الأولى من أن الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة العامة في تصريف أمور النقابة إذ أنه -وأياً كان وجه الرأي في دلالة النص في هذا الصدد-يجب أن يكون ذلك النظام في نطاق قانون العمل الذي فوض الجمعية التأسيسية بوضعه فإذا خرج عنه أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر استناداً إليه. وقد سلف بيان أن هذا القانون لم يخول ذلك الاختصاص لجهة غير المحاكم وبالتالي فإن النظام لا يسلبها إياه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)

من المقرر أن الدستور قد كفل للناس جميعا حق التقاضي فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعاده إلا أن ذلك لا يمنع المشرع من تنظيم مباشرة هذا الحق تيسيراً على أصحاب الحقوق وعدم إثقال كاهل المحاكم. وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد حدد في مواده آنفة البيان (من 69 حتى 87) سلطات واختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال في أمور معينة هى إيداع أوراق تأسيس النقابة بالوزارة لتقوم بإشهارها في الجريدة الرسمية أو الاعتراض على إجراءات تكوينها، ويتعين إخطار الوزارة قبل كل اجتماع للجمعية للنقابة وبقرارها بتغيير مقرها أو بحلها اختيارياً، ولا يجوز للأخيرة قبول الهبات أو الوصايا إلا بعد موافقة الوزارة ولها حق استلام أموال النقابة بعد تصفيتها. كما لها حق الاطلاع في أي وقت على سجلات ودفاتر النقابة. وجامع هذه الأمور كلها هو تمكين الوزارة من الرقابة والإشراف على مباشرة النقابة نشاطها في حدود القانون ووفقا لنظامها الأساسي، ويدخل في ذلك الإشراف على ما تجريه الجمعية العمومية للنقابة من انتخابات أعضاء مجلس إدارتها إلا أن تلك النصوص قد خلت مما يفيد صراحة أو ضمناً وجوب التظلم إلى الوزارة أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء في هذا الخصوص بما تكون معه هذه الدعوى طليقة من ثمة قيد ومن ثم فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المستأنفين سبيل هذا التظلم قبل إقامتها فإنه يكون قد خالف القانون الأمر الذي يجعله حقيقاً بالإلغاء.

(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل طبقاً للمادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا في أحوال معينة منها حالة وقوع بطلان في الحكم، وأن الأصل في تسبيب الأحكام أن القصور في أسباب الحكم الواقعية وهي الأسباب التي تبرر الواقع الذي استخلصته المحكمة هو الذي يترتب عليه بطلان الحكم، إما ما يعتور أسبابه القانونية وهي الأسباب التي تبرر إرساء القاعدة القانونية التي اختارها القاضي بصدد الواقع في الدعوى فلا يؤدي إلى بطلان الحكم بل يجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي لا يعد من الحالات التي تجيز استثناء استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، وأنه متى كان حكم محكمة أول درجة قد تضمن ما يفيد أن المحكمة ألمت بالدليل المقدم إليها وأخضعته لتقديرها فإن ما قد يقع في الحكم من خطأ في تقدير هذا الدليل لا ينبني عليه بطلانه، وبالتالي فلا يجوز استئنافه استثناء.

(الطعن 23/2002 عمالي جلسة 16/12/2002)

المادة الخامسة من قانون التجارة نصت على أنه تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه المختلفة وذلك بقطع النظر عن صفة القائم به أو نيته، ومن ثم فإن عقد التأمين موضوع الدعوى يعد عملاً تجارياً وتسري عليه أحكام قانون التجارة عملاً بنص المادة الأولى منه ومن ذلك ما نصت عليه المادتان 110، 113 من استحقاق فوائد قانونية كتعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام التجاري الذي يكون محله مبلغاً من النقود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعنان 281، 306/2002 تجاري جلسة 29/12/2002)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
النص في المادة الأولى من القانون رقم 36/1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية على أن "لا يجوز أن يباشر أعمال الوكالة التجارية في الكويت إلا من يكون كويتي الجنسية شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً" وأن المادة 2 من ذات القانون على أن "يجب لصحة الوكالة عند التسجيل أن يكون الوكيل مرتبطاً مباشرة بالموكل أو بالوكيل الرسمي المحلي للموكل إذا أثبت أن هذا الأخير لا يزاول أعمال التوزيع..." وفي المادة 12 على أن "ويعاقب بالعقوبات الواردة في المادة السابقة كل من ذكر بالمكاتبات والمطبوعات المقلقة بأعماله التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل تاجر أو شركة أو وكيل لتصريف أو بيع أو توزيع أية بضاعة أو أموال أو منتجات أو مصنوعات أو مواد تجارية دون أن تكون له هذه الصفة ودون توافر قيده لدى وزارة التجارة" وفي المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "ينشر في الجريدة الرسمية البيانات الآتية: أ) اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. ب) تاريخ قيد الوكالة ورقمها. ج) الأموال والبضائع التي تشملها الوكالة. د) منطقة عمل الوكيل. هـ) مدة الوكالة إن كانت محددة. و) مركز تجارة الموكل والوكيل. ز) الاسم التجاري للبضاعة. وفي المادة العاشرة من ذات اللائحة على أن "ينشر في الجريدة الرسمية كل تعديل أو محو أو شطب لما هو منصوص عليه في المادة السابقة، كما ينشر كل حكم أو أمر قضائي ينطق بالوكالة" مما مؤداه أن إدخال البضائع التي تشملها الوكالة المشار إليها إلى منطقة عمل الوكيل وخلال مدة الوكالة ومن غير طريق الأخير بقصد الاتجار يعد منافسة تجارية غير مشروعة للوكيل أو الموزع تستوجب مسئولية فاعلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن إعمال حرية التجارة تعلو على مصلحة الوكلاء التجاريين وأن دخول منتجات غير مقلدة ومن غير الوكيل لا يمس بحقوق الشركة المصنعة وأنه لا يحتج على الغير بعقد الوكالة أو التوزيع ورتب عليه رفض طلب الطاعن التعويض عن إدخال المطعون ضدها بضاعة مما تشملها وكالتها للشركة المصنعة لها، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه(*).

(الطعن 192/2002 تجاري جلسة 23/12/2002)

النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 في شأن معالجة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي على أن "يؤذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية العائدة لبيت التمويل الكويتي وتنتقل إلى البنك المركزي تلك المديونيات محملة بجميع ضماناتها العينية والشخصية القائمة مقابلها... وفي المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها على ما يأتي "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 1- بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي " بمقتضى أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992، والقانون رقم 41 لسنة 1993... " وكان المقصود بالبنك التجاري كما عرفته المادة 54 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بإنشاء البنك المركزي - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - هو المؤسسة التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستثمارها في عمليات مصرفية، وإذ كان بنك التسليف والادخار بحسب قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1965 ووفقا للغرض من قيامه لا يعد بنكاً تجارياً، ولا في حكم الأجهزة المصرفية التي عناها القانون رقم 32 لسنة 1968 سالف البيان، وأنه وإن كان يقوم ببعض عمليات قبول الودائع لاستثمارها إلا أنه لم ينشأ أصلا لهذا الغرض ولا تعتبر هذه العمليات من عملياته الأساسية العادية، ومن ثم فإنه لا يندرج ضمن البنوك التي ينطبق عليها المرسوم رقم 32 لسنة 1992 والقانون رقم 41 لسنة 1993 سالفي الذكر، وبالتالي لا تندرج ديونه ضمن الديون المشتراة بموجب هذين القانونين. يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار من إعفاء المستفيدين من القروض العقارية والتجارية التي قدمها هذا البنك لهم قبل 2/8/1990 من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعد هذا التاريخ، وما نصت عليه المادة الثانية على أن تحل وزارة المالية محل المستفيدين في تسوية هذه القروض المعفاة للبنك المذكور، وكان الثابت من مدونات عقد اتفاقية ترتيب حق الرهن الموثقة برقم 15141 في 21/5/90 أن دين البنك المذكور والمضمون بهذا الرهن هو عبارة عن قرض عقاري تم قبل، 2/8/1990بما يندرج ضمن القروض المعفاة بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 سالف البيان والذي بموجبه أصبحت الدولة هي المدينة وحدها لبنك التسليف والادخار، بدلاً من الطاعن ودون أن تحل محل البنك في اقتضاء دينها منه بعد حصول هذا الإعفاء. لما كان ذلك، وأنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بصحة عقد الرهن الصادر لصالح بنك الاستثمار والادخار على ما ذهب إليه من أنه قد تم تعديل ترتيب حق الرهن لصالح ذلك البنك بموجب الاتفاقية المقيدة برقم 15141/90 بجعله في المرتبة الأولى بدلاً من الشركة الكويتية للاستثمار الذي أصبحت في المرتبة الثانية، وأن دين البنك مستثنى من الحماية المقررة بنص المادة 216 من قانون المرافعات - إلا أن الحكم إذ رتب على ذلك قضاءه برفض ما تمسك به الطاعن من طلب بطلان عقد الرهن الصادر برقم 5312 في 5/6/1983 الصادر لصالح الشركة الكويتية للاستثمار - على ما ذهب إليه من أن الدولة قامت بشراء دين البنك المذكور تطبيقا للقانون رقم 41/93 وأنه انتقل إليها بذات الضمانات العينية وبذات المرتبة والحماية وفقاً لأحكام حوالة الحقوق المنصوص عليها في القانون المدني ورتب على ذلك قضاؤه الضمني بأحقية الدولة باعتبارها دائنة في تتبع العقار المرهون بأكمله في حين أن البنك سالف الذكر ليس من ضمن البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 41/93 والتي قامت الدولة بشراء الديون المستحقة لها، وبالتالي فإنه لا يترتب على صحة عقد الرهن الصادر لصالح بنك التسليف والادخار لاستثنائه من الحماية المقررة بنص المادة 216 من قانون المرافعات صحة عقد الرهن الصادر لصالح الشركة الكويتية للإستثمار والذي تمسك الطاعن ببطلانه لعدم تمتع الشركة المذكورة بذلك الاستثناء الذي يتمتع به البنك سالف الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 693/2001 تجاري جلسة 6/1/2003)

عن الدفع المبدي من المستأنف بسقوط حق المستأنف ضده في إقامة دعوى الإبطال بالتقادم الطويل لمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام عقد الرهن الصادر لصالح الشركة الكويتية للاستثمار فهو في محله ذلك أنه لما كان نص المادة 183 من القانون المدني على أنه " 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه 2 -...... 3- وفي جميع الأحوال يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه - وكان الثابت أن عقد الرهن الصادر لصالح الشركة الكويتية للاستثمار والذي تمسك المستأنف ضده في دعواه بطلب إبطاله قد صدر بتاريخ 5/6/83 في حين أن المستأنف ضده لم يقم هذه الدعوى إلا بتاريخ 12/4/2000 أي بعد انصرام أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ إبرام هذا العقد، وكان كل ما رتبه العقد المؤرخ 21/5/1990 والموثق برقم 15141 هو تعديل مرتبة هذا الرهن من المرتبة الأولى الثابتة للشركة الدائنة بموجب العقد السابق إلى المرتبة الثانية ولم يتضمن إنشاء لرهن جديد بخلاف الرهن المقرر لصالح بنك التسليف، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وأجاب المستأنف ضده لطلباته رغم تمسك المستأنف بهذا الدفع فإنه يكون متعيناً إلغاءه والقضاء بسقوط الحق في إقامة هذه الدعوى بالتقادم الطويل.

(الطعن 693/2001 تجاري جلسة 6/1/2003)

النص في المادة الثانية من المرسوم الخاص بلائحة جدول الديات على أن " يُستحق نصف الدية عن: " أ "..... " ب "....." ج " فقد أو فقء إحدى العينين المبصرتين، " د "..... " هـ "..... " و "....." ويعتبر في حكم قطع أو فقد العضو الفقد الدائم لوظيفته " يدل على أن الفقد الدائم لمنفعة العضو يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- في حكم قطعه أو فقده، ومن ثم يستحق المضرور عن هذا الفقد نصف الدية إعمالاً للفقرة " ج " السالف ذكرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي المؤرخ 6/2/200 المرفق بالأوراق أن إصابة العين قد تخلف عنها عاهة مستديمة هى فقد الإبصار النافع بها، فإنه يٌستحق عن هذه الإصابة نصف الدية ومقداره خمسة آلاف دينار، ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى عدم استحقاق إصابة العين المنوه عنها لنصف الدية على قاله أن نجل الطاعن لم يٌفقد كامل إبصار عينيه، فإنه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)



(*) بتاريخ 31/5/2003 صدر حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية في الطعن رقم 19 لسنة 2002 تجاري "هيئة عامة" بشأن وكالة العقود ونشر بمجلة القضاء والقانون السنة 31 بالجزء الثاني صـ 9.
(*) أصبح اسمها (محكمة الاستئناف) وفقاً للمادة (3) من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بقانون تنظيم القضاء.
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم -كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة التمييز- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على تلك المحكمة، وأن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى هى من النظام العام عملاً بالمادة 78 من ذات القانون ولذا فإنها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة تقضى فيها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها من كل ذي مصلحة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ كان النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض: أولاً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم. ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية...." وفى المادة الثانية من ذات القانون على أن "تختص الدائرة الإدارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام.... أو أي عقد إداري آخر...." وفى مادته الخامسة على أن "تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية.... كما تكون لها وحدها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات"، وفى المادة العاشرة على أن "عند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم.... ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوماً وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة..."، وفى المادة 11 على أن "يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء..."، والمادة 12 على أن "تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً" والمادة 13 على أن "ترتب بمحكمة الاستئناف العليا(*) غرفة خاصة أو أكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية". يدل على أنه بموجب هذا القانون انشأ المشرع بالمحكمة الكلية دائرة معينة خصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في تلك المواد وهى الأمور المتعلقة بشئون الموظفين المدنيين التي أوردتها والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية - عدا ما استثنى منها - والمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية وكذا طلبات التعويض الناشئة عن هذه المسائل جميعها. وقد راعى المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير ما يرفع أمامها من دعاوى قبل طرحها عليها، وما يعقب ذلك من تحديد جلسة لنظر الدعوى اكتفى بإخطار الخصوم بها بموجب خطابات موصى عليها، وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها رتب لنظره -بعد تحضيره أيضاً- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف العليا(*)، وأوجب المشرع أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لايداع الصحيفة، وكذا فرض رسما ثابتا على بعض من هذه الدعاوى. وهذه المواعيد وتلك الإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير ذلك من الدعاوى التي تنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام. ورائد المشرع في هذا التنظيم هو الحرص على إعمال مبدأ التخصص في مجال القضاء الإداري للطبيعة الخاصة لهذا القضاء فضلاً عن الرغبة في تبسيط الإجراءات بما يتناسب وما تتطلبه المنازعات الإدارية من قدر أكبر من المرونة وسرعة الحسم. ولازم ذلك ومقتضاه أن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية ومن بعدها محكمة الاستئناف العليا لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعات المعروضة من بين المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ويعد هذا الاختصاص اختصاصا نوعيا أما ما عداها من أقضية فلا تختص بها تلك الدائرة. لا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الاختصاص النوعي نسبته إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائرها والتي لا تخرج الدائرة الإدارية عن أن تكون واحدة منها لأن هذا الأصل ينحسر حكمه إذا ما أفرد المشرع بنص خاص ولاعتبارات قدرها دائرة بعينها لنظر نوع بعينه من الأنزعة والقول بغير ذلك يتجافى وما استهدفه من هذا الإفراد والتخصيص. لما كان ذلك وكانت الدعوى مدار الطعن الماثل لا تتعلق بمنازعة إدارية مما سبق بيانه إذ هى لا تعدو إلا أن تكون مطالبة بآداء مبلغ نقدي تطالب به الطاعنة كضريبة دخل مستحقة في ذمة المطعون ضدها الأولى ومن ثم فهى لا تدخل في الاختـصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، وإذ لم تلتزم محكمة الاستئناف بدائرتها الإدارية هذا النظر وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الإدارية والفاصل في الموضوع بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصها حالة كونها غير مختصة فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 584/2001 تجاري جلسة 3/2/2003)

المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه بين أطراف العقد يتنافى بطبيعته مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى الحكم به من تعويض للمضرور نتيجة تأخير التنفيذ باعتبارها هى أيضاً تعويضاً عن ذات الضرر إذ أن ما قضت به المحكمة من تعويض على سند من الشرط الجزائي هو تعويض كامل عن عدم تنفيذ العقد في المدة المتفق عليها ومن المقرر أن الجمع بين تعويضين غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي للمطعون ضدها الأولى بالفوائد القانونية بواقع 7 % من تاريخ المطالبة الحاصل في 13/12/1998 فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)

مقتضى المادة 597 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 أنه يترتب على صدور حكم بشهر الإفلاس حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى على المفلس واتخاذ إجراءات على أمواله، وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حده وذلك حماية للدائنين أنفسهم وتحقيقا للمساواة فيما بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء حتى يحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة، ويستثني من ذلك الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، إلا أنه لما كان النص في المادة 1063 من القانون المدني على أن "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول أو عقار معين "وفي المادة 1072 على أن "1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. 2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية "مما مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن ثمة حقوق امتياز وهي الضامنة للخزانة العامة تستحق رعاية خاصة اقتضت أن يخصها المشرع بقواعد استثنائية منها ما نص عليه من أن تستوفي المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناء من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا يترتب عليها حق التتبع، ومنها ما يتعلق بمرتبة حقوق الامتياز العامة عندما يراد استيفاء الحق من عقارات المدين وكذلك مرتبة حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة، فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وإذ كان يحق للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة - على ما سلف بيانه - كما يحق لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، ومن ثم فإنه يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجه مدير التفليسة، وذلك من باب أولى لأسبقيتها لأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى المقامة من الجهة الطاعنة بالمطالبة بمستحقات الخزانة العامة رغم اختصام مدير التفليسة في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

(الطعن 372/2002 إداري جلسة 3/2/2003)

من المقرر أن المطالبة القضائية هي إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة إلى الخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بألا تخرج عنه، وأن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم به على نحو صريح جازم، وكان النص في المادة 408 من القانون المدني على أن "إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين، وفي الفقرة الثالثة من المادة 428 من ذات القانون على أن "إذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن المشرع أجاز للمدين الذي في ذمته ديون متعددة من جنس واحد لدائن واحد أن يختار الدين الذي يريد الوفاء به خصماً منها أو بالتقاص فيها مع ما له من دين مقابل في ذمة الدائن ما لم يمنعه اتفاق من ذلك أو يحول بين حقه في الاختيار نص في القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب في صحيفة دعواه الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 30000 دينار قيمة الدين المستحق للمطعون ضده الأول في ذمته بموجب الشيكات موضوع الجناية رقم 168لسنة1995 الصليبية المحكوم فيها بإدانته بعقوبة الحبس، مستندا إلى إيقاع المقاصة مع مبلغ 48000 دينار قيمة الدين المحكوم به لصالحه على هذا الأخير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 2309 لسنة 1994 تجاري كلي، وتحدد بذلك نطاق الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بالطلبات سالفة الذكر الموجهة إلى المطعون ضده الأول والذي لم يواجهها بأية طلبات موضوعية على نحو صريح جازم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أجاب الطاعن لطلباته، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديله لتشمل المقاصة مبلغ 18000 دينار بقية دين الطاعن في ذمة المطعون ضده الأول ودين آخر لهذا الأخير في ذمة الأول مقداره 40000 دينار بخلاف الدين موضوع الجناية سالفة الذكر الذي عينه الطاعن وطلب الوفاء به بطريق المقاصة. فإنه يكون قد تجاوز طلبات الخصوم التي كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى وخرج عن نطاق الدعوى، مما يصمه بمخالفة القانون ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.

(الطعن 112/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)

من المقرر أن سلطة الجهة الإدارية في التعيين أو الترقية في الوظائف الخالية مشروطة بأمرين، أحدهما ما ينص عليه القانون من قيود، والآخر هو ما تقيد به الإدارة نفسها من قواعد تنظيمية معينة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة، على أنه وإن كانت الترقية التي أجاز القانون الطعن في القرارات الصادرة بها تنصرف أساساً إلى تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته، إلاّ أنه يندرج في مدلولها وينطوى على معناها أيضاً تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري، إذ أن الترقية بمعناها الأعم هى ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقدمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والإداري، كما يتحقق ذلك بتعيين الموظف في وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وإن لم يصاحب ذلك نفع مادي. ولما كان النص في المادة 22 من مرسوم نظام الخدمة المدنية على أنه (تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالأقدمية والاختيار وذلك وفقاً لأحكام المادتين التاليتين..) وفى المادة 24 على أنه (يجوز ترقية الموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين وذلك بالشروط التالية..) وفى المادة 27 على أنه (تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لشئون الموظفين حسب نوع العمل أو حجم الجهة الحكومية من أربعة أعضاء على الأقل من كبار موظفيها ورئيس وحدة شئون الموظفين.. وتختص هذه اللجنة بالآتي: 1-... 2-... 3- اقتراح ترقية الموظفين بالاختيار... 4-... 5-... وترفع اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص عليها في البنود 3و4و5 إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها ويكون قرارها نهائياً) – مؤداه أن المشرع لم يجعل سلطة الإدارة طليقة عند إجرائها الترقية بالاختيار، بل قيدها بعدة قيود تمثلت في اشتراط أن يكون منبع هذا النوع من الترقية هو اقتراحها من جهة محددة، هى لجنة شئون الموظفين والتي راعى في تشكليها عناصر خاصة، وألزمها أن ترفع اقتراحاتها في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها، وأسبغ النهائية على قراراتها، وبما لازمه أنه إن لم تتم الترقية بالاختيار مروراً من هذه اللجنة، وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 المشار إليها، فسد الاختيار وفسد من ثم القرار الذي اتخذ على أساسه. لما كان ذلك، وكان البيّن من مسودة الهيكل التنظيمي لوظائف وزارة التربية أن وظيفة (مدير إدارة الموارد البشرية) التي نقل إليها المطعون على ترقيته إنما تعلو وظيفة (مراقب) التي كان يشغلها، وأن الوزارة المطعون ضدها ألبست هذه الترقية ثوب النقل بموجب قرار الإدارة المطعون فيه رقم 135 لسنة 1999 مما لا ينال من حقيقة الواقع بحسبانه قراراً بالترقية حقيقةً، وإذ لم تتخذ الإدارة بشأنه ما قضت به المادة 27 من نظام الخدمة المدنية المشار إليها من استلزام صدور الاقتراح بالترقية من لجنة شئون الموظفين المنصوص عليها فيها وعرضها بعد ذلك على السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها بقرار نهائي في هذا الشأن، تحقيقاً للغاية التي تغياها المشرع من ذلك وصولاً إلى صدور قرار الترقية على سننه القويم، فإن قرارها المطعون فيه يكون حابط الأثر لصدوره بالمخالفة لما وضعه المشرع من ضوابط. وكان الحكم المطعون فيه، رغم تسليمه بأن ما تم بموجب القرار المطعون فيه هو ترقية، قد خلص إلى أن المطعون في ترقيته بالاختيار أحق من الطاعن، رغم عدم مرور القرار بلجنة شئون الموظفين لمباشرة اختصاصها بشأنه بالمخالفة لما تقضى به المادة 27 من نظام الخدمة المدنية، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 201/2002 إداري جلسة 10/3/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي، الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محقّقا بأن يكون وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، وأنه وإن كان فوات الفرصة أمراً محققاً إلا أن التعويض عنها مشروط بوقوع ضرر يتمثل في حرمان المضرور من كسب كان يأمل الحصول عليه، وكان لهذا الكسب أسباب مقبولة يترجح معها وقوعه وليس مجرد احتمال افتراضي، وأن الكسب الاحتمالي، سواء تمثل في تحقيق كسب أو تجنب خسارة، يجب أن يكون محتمل التحقق وأن يكون هذا الاحتمال بدرجة كافية على حد القول بترجيح وقوعه على عدم وقوعه، وأنه في حالة ادعاء الآباء بحرمانهم من كسب مستقبل نتيجة وفاة ابن لهم في حادث إنما يتوقف على ظروف الواقع، وبصفة خاصة حالة المصاب المباشرة ومركزه المالي الذي سيكون عليه مستقبلا ومقابلته بحالة طالب المساعدة والنفقة وما إذا كانت تلك المساعدة تستند إلى واجب أو التزام قانوني، وغير ذلك من ظروف الحال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام كل من الطاعن وتركي.... ورئيس بلدية الكويت بصفته متضامنين بأداء مبلغ ألفىْ دينار تعويضاً عن الضرر المادي لوالدي المجني عليه على ما كانا يأملانه من إعالة ابنهما المتوفى لهما مستقبلا في حالة كبر سنهما وعجزهما، لو لم يقع الحادث، رغم أنهما لم يبينا الأسباب المقبولة لهذا الأمل وترجيح ما فوته عليهما من كسب مادي مستقبل، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ممّا يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص وينسحب ذلك إلى باقي المحكوم عليهم بالتضامن وإن لم يطعنوا عليه.

(الطعن 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
النص في المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998 على أنه (يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون، أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النحو المرفق بهذا القانون، يلتزم فيه بما يلي: (1) سداد مديونية وفقاً لأحكام هذا القانون.....) وفي المادة أسقط منه حتى تاريخ السداد وذلك في الحالات الآتية :- (1) إذا لم يبد العميل رغبة في اختيار طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكررأ من هذا القانون0 (2) إذا أخل العميل بأي من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. (3) إذا تأخر العميل في سداد الدفعات المستحقة بالنسبة لأقساط الجدولة، وعلى العميل الذي يتأخر عن سداد أي دفعة أو قسط سنوي مستحق عليه سواء كان قد أبدى رغبته في اختيار طريق السداد النقدي الفوري أو الجدولة، أن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الدفعة أو القسط كتاباً إلى البنك المدير يشرح فيه بالتفصيل مبررات تأخره في السداد، ولا يجوز أن تزيد مدة التأخير عن السداد على أربعة أشهر يتم حسابها من التاريخ الأصلي لسداد الدفعة أو القسط المستحق، علاوة على غرامة تأخير بواقع 15% سنوياً عن فترة التأخير، وإذ تأخر العميل في سداد الدفعة أو القسط في نهاية هذه المدة حل أجل الدين وتوابعه وما قد أسقط منه) والنص في المادة 14 من ذات القانون على أنه (للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون..... ويقدم طلب شهر الإفلاس بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية.....) وفي المادة 17 على أنه (استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس. وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه، تقضي المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.....) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع هدف من إصدار القانون سالف البيان وضع القواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام، وتعطي في الوقت ذاته العملاء الجادين في سداد ديونهم المشتراة من قبـل الدولة القدر المناسب من التيسيرات بحيث يتم ذلك بأقل كلفة ممكنة على المال العام، وبما يمكّن المواطنين المدينين من سرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة في القانون، مع التشديد في الوقت ذاته على كل من تسوّل له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون، وأن شرط استفادة المدين من أحكام هذا القانون أن يلتزم بما فرضه عليه من أحكام أهمها أن يوثق الإقرار المنصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، فإذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المبينة بالقانون، أو أخل بمواعيد هذا السداد، حلّ أجل الدين فيلتزم من ثم بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد، وأنه ليس للهيئة العامة للاستثمار إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس، وإنما يحق لها فقط عرض مقترحاتها بشأنه على المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق من مدونات الحكم الابتدائي أن كتاب بنك برقان الموجه إلى جهاز حماية المديونيات العامة بتاريخ 24/1/2001 تضمن أن الشركة المطلوب شهر إفلاسها لم تلتزم بالسداد في المواعيد المقرر، ومن ثم حل أجل الدين وفوائده وما سقط منه وأن رصيد المديونية كان في 15/1/2001 مبلغ 2.215085.484 د.ك تسدد منها حتى 16/1/2001 مبلغ 237.073.173 د.ك عبارة عن 48246.371 د.ك تسديدات من الشركة، 29474.292 د.ك تسديدات من كفيلها، 159352.510 د.ك تسديدات من كفيل آخر للشركة، وأن الهيئة العامة للتعويضات صرفت للشركة مبلغ 1.44226. دولار أمريكي إلى المصفى الأستاذ..... حيث أودعه بحسابه الشخصي لدى بنك الخليج وبمطالبته بتوريده قام بسداد مبلغ 155605 د.ك باعتباره يعادل مبلغ السداد النقدي للمديونية شاملاً الفوائد والغرامات كما لو كان ملتزماً بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وأملاً في الحصول على حكم بقبول الصُلح الواقي، وأن الشركة لازالت مدينة للدولة بمبلغ 822407.111 د.ك يمثل الفرق بين إجمالي مبلغ المديونية المترصدة على الشركة بما عليها من فوائد وغرامات وبين مجموع المبالغ المسددة من قبل المصفى والشركة وكفيليها، ومن ثم فإنه يترتب على هذا التأخير حلول أجل الدين وتوابعه وما يكون قد أسقط منه، ولا تنتفي حالة التوقف عن الدفع هذه إلاّ بالوفاء بجميع هذه المستحقات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بشهر إفلاس الشركة وكفيلها المتضامن المطعون ضدهما في كلا الطعنين وبرفض الدعوى بالنسبة للشركة وبالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس بالنسبة للكفيل المشار إليه مستنداً في ذلك إلى ما أورده من سداد الشركة ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري مع عدم ممانعة الهيئة العامة للاستثمار في إبرام الصُلح الواقي مع الكفيل المطعون ضده وإلى أن مصلحة الهيئة في شهر إفلاس الشركة لا تتكافأ مع مصلحة الأخيرة -فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أتى بمعنى للتوقف عن الدفع يغاير ما قرره القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الشأن وبالمخالفة لما قضت به نصوصه من أن الهيئة العامة للاستثمار ليس لها إجراء عمليات للسداد بغير ذلك يجعل من شأن المدين الذي يتوقف عن الدفع إلى ما بعد المواعيد المقررة أفضل حالاً من المدين الذي يتأخر مدة محدودة يسمح بها القانون وعلى ما تقضى به المادة 13 من ذات القانون، الأمر الذي يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه.

(الطعنان 273، 279/2002 تجاري جلسة 24/3/2003)

من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفى ذلك هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. وأن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل محققاً، وأن عبء إثبات الضرر يقع على عاتق المضرور واستخلاص توافره أو عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد ألزمت المطعون ضده الأول بتقديم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة على النحو سالف البيان. وعلى ضوء تقديم هذا الكشف سيتضح منه مدى التزامه بأحكام العقد والقانون في شأن إدارته للشركة وما إذا كانت قد حققت أرباحاً أم منيت بخسائر وأصولها وخصومها وما إذا كان يوجد خطأ يمكن أن ينسب إليه ألحق ضرراً بالطاعنتين الشريكتين في الشركة ومن ثم فإن إجابة الطاعنتين إلى طلب التعويض عن الضرر المادي أو رفض هذه الطلب متوقف على تقديم كشف الحساب بما يكون معه الطلب مرفوعاً قبل الأوان، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم إمكان نسبة الخطأ إلى المطعون ضده الأول إلا بعد تقديمه كشف الحساب الملزم بتقديمه وقد خلت الأوراق مما يستدل به على خطأ ينسب إليه ورتب على ذلك القضاء بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب التعويض عن الضرر المادي فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعن 421/2002 تجاري جلسة 29/3/2003)

النص في المادة 8/2 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بأن "وعلى أنه بالنسبة للعميل الذي يرغب في السداد النقدي الفوري وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسمياً مذيلاً بالصيغة التنفيذية على النموذج المرفق بهذا القانون، يلتزم فيه بما يلى - ما لم يكن قد قام بهذا السداد خلال هذه المدة - 1- السداد النقدي الفوري للمديونية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق به "، والنص في المادة 10 من القانون على أن " يتولى المدير، نائباً عن الدولة نيابة قانونية، بغير أجر القيام بالأعمال الآتية : 1-.. 2-.. 3- إجراء عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها طبقاً لأحكام هذا القانون"، والنص في المادة 13 من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 8/1995 على أن "يحل أجل الدين ويلتزم العميل بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد، وذلك في الحالات التالية : 1- إذا لم يبد العميل رغبته في طريقة سداد دينه خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة مكرراً من هذا القانون "، وقضت المادة 14 من القانون ذاته على "أن للنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون.."، ونصت المادة 17 من ذات القانون على أنه "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه، تقضى المحكمة إما بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس، أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس، إذا ثبت لها أن شروط ملائمة، على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون.. "، ويبين من استقراء مواد القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والتعديلات اللاحقة عليه، أن المشرع هدف من إصداره وضع القواعد التي تمكن تحصيل الدولة للديون المشتراه وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطى في الوقت ذاته العملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من قبل الدولة القدر المناسب من التيسيرات بحيث يتم ذلك بأقل كلفة ممكنة على المال العام، وبما يمكن المواطنين المدينين من سرعة أداء ما عليهم من ديون وفق الطرق والمواعيد المحددة في القانون، مع التشديد في الوقت ذاته على كل من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون، وأن شرط استفادة المدين من أحكام هذا القانون أن يلتزم بما فرضه عليه من أحكام ومن أهمها أن يوثق الإقرار المنصوص عليه في القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته اللاحقة عليه فإذا لم يبد العميل رغبته في اختيار طريقة سداد دينه خلال المواعيد المبينة بالقانون المذكور حل أجل الدين ويلتزم المدين بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من المدينين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، وأن مديونيته التي اشترتها الدولة بلغ رصيدها في 1/8/1990 مبلغ 800 دينار، وقد ثبت من الأوراق أن المذكور لم يوف بالتزاماته طبقاً لهذه الأحكام، مما يترتب عليه حلول أجل الدين والتزاماته بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد عملاً بنص المادة 13 من هذا القانون، وإذ ثبت أنه لم يقم بسداد كامل المديونية على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فإن حالة التوقف عن الدفع التي تسوغ شهر إفلاس المطعون ضده طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ويكون بالتالي طلب رئيس حماية المديونيات العامة بطلب شهر إفلاسه قائم على أساس صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن حالة التوقف عن الدفع غير قائمة لأن الهيئة العامة للاستثمار - المطعون ضدها الثانية - قد وافقت على عمل تسوية لمديونية المطعون ضده الأول وفقاً للقواعد التي تتبعها مع كافة العملاء المتخلفين عن السداد بطريقة السداد النقدي الفوري، على الرغم من أن الحكم المطعون فيه قد أورد في حيثياته بأن الصُلح الذي وافقت عليه الهيئة العامة للاستثمار مفتقراً لشروطه ولا يصدق عليه وصف الصُلح الواقي من الإفلاس، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن الهيئة العامة للاستثمار بوصفها مديراً للتفليسة طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993، ليس لها أن تجرى عمليات السداد النقدي الفوري للمديونيات أو جدولتها خارج نطاق مواد القانون نزولاً لحكم المادة 10 من قانون المديونيات، كما أنه ليس لها إجراء الصُلح الواقي من الإفلاس، إنما يحق لها فقط عرض مقترحاتها بشأن الصُلح على المحكمة طبقاً للمادة 17 من القانون ذاته وعلى ما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعن 262/2002 تجاري جلسة 5/4/2003)

النص في المادة 24 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لايجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا يجوز أن تباشر أعمالاً تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي" يدل على أن المشرع لم يجز للشركة الأجنبية أن تنشئ فرعاً لها في الكويت أو تباشر التجارة فيها إلا من خلال وكيل كويتي وقصد المشرع من ذلك هو حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري من الأضرار التي تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه، وهو حظر يعد من النظام العام لتعلقه بمصلحة اقتصادية تعلو على الصالح الخاص ومن ثم فيشترط أن تكون مباشرة الشركة الأجنبية للعمل التجاري في الكويت عن طريق وكيل بها كويتي ولا يجوز لها القيام بذلك العمل بذاتها مباشرة وإلا انتفت الحكمة من وجود ذلك النص، وكان المشرع قد اكتفى بالحظر الوارد بالمادة 23 من ذات القانون والتي تستلزم على غير الكويتي الذي يمارس عملاً تجارياً بالكويت أن يكون له شريك أو شركاء كويتيون بنسبة 51% على الأقل من رأس المال وترتيباً على ما تقدم فلا يكفى أن يكون للشركة الأجنبية وكيل كويتي فقط بل يجب أن يكون مباشرة الشركة الأجنبية للعمل التجاري في الكويت عن طريق الوكيل الكويتي فإذا ثبت أنها باشرت العمل التجاري بنفسهـا كان تصرفها باطلاً بطلاناً مطلقاً، لما كـان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة -وهى شركة أجنبية - (مصرية) قد اتفقت كمقـاول من الباطن مع المطعون ضدها الأولى (المقاول الأصلي) بموجب العقد المؤرخ 16/1/1995 وملاحقه المؤرخة 31/3/1995، 18/4/1995، 11/6/1995 على تنفيذ المشروع الذي رسى على المطعون ضدها الأولى والعائد للمطعون ضده الثاني وقد أبرمت هذه العقود باسمها دون وكيلها الكويتي كما أنها باشرت العمل التجاري داخل الكويت بنفسها وليس من خلال وكيلها الكويتي وبذلك تكون هذه العقود ومباشرتها للعمل التجاري باطلاً بطلاناً مطلقاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان هذه العقود لمخالفتها لنص المادة 24 من قانون التجارة على مجرد القول أن للشركة الطاعنة - وكيل كويتي - دون أن يثبت أن الطاعنة قد باشرت العمل التجاري من خلاله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)

النص في المادة 446/1 من القانون المدني على أنه (لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، كما أنها لا تسرى كذلك فيما بين الأصيل والنائب) مؤداه -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - أن مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب لا تسرى طالما ظلت النيابة قائمة، اعتباراً بأن حيازة النائب لمال الأصيل هى حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه، وكان من المقرر، وعلى ما تقضى به المادة 706 من القانون المدني وما أوردته مذكرته الإيضاحية، والمادة 265/1 من قانون التجارة أنه إذا أتم الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل، شاملاً جميع أعمال الوكالة أو النيابة، مدعماً بالمستندات، وأن تقديم هذا الحساب هو حق للأصيل والتزام في ذمة الوكيل أو النائب تستلزمه الوكالة نفسها ولا يسقط إلاّ إذا أعفاه الأصيل منه إعفاء واضحاً جلّياً، أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء، ويقع على عاتق الوكيل أو النائب عبء إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن اشترى 15000 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها في 4/1/1977 سدد 50% من قيمتها الاسمية، وتخلف عن سداد باقي ثمنها، فقامت الشركة المطعون ضدها ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 19/1/1982 بغرفة التجارة والصناعة، وخلت الأوراق من دليل على تقديم المطعون ضدها للطاعن - الأصيل - حساباً مدعماً بالمستندات عن هذا البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بقبول الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات منذ تاريخ البيع وحتى إقامة الدعوى في 28/2/2000 مستنداً إلى نفى وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم رغم ثبوت نيابتها عنه عند إجراء البيع وبقاء حصيلة البيع تحت يدها، وبما لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 من القانون المدني المشار إليها، طالما استمرت نيابتها عنه بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات، وهو ما يقع عبء إثباته عليها، واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه، فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
من المقرر أن العقوبة التأديبية هي تلك التي يرمي بها الرئيس الإداري إلي دمغ سلوك الموظف بالخطأ، وبما لازمه أنه كلما تبين أن توجيه الرئيس الإداري لهذا الإجراء - لفت النظر - إلي الموظف إنما تضمن تعييباً لمسلكه ودمغه بالخطأ، كأن يكون ذلك بعد اتخاذ إجراءات التحقيق الإداري بما تتضمنه من تحقيق دفاعه بشأن ذنب إداري نسب إليه وأتبع ذلك بتوجيه لفت النظر إليه، فإن هذا الإجراء يكون لا ريب بمثابة جزاء تأديبي مقنع، وإن ألبسه ثوباً آخر، وأطلق عليه تسمية مغايرة، خلاف تلك الواردة بنص المادتين 28، 60 المشار إليهما، إلا إذا كانت ظروف الحال لم تفصح عن اتجاه مقصد الرئيس الإداري إلي توقيع الجزاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/1/1998 قد جرى بلفت نظر الطاعنة بضرورة الالتزام باللوائح والنظم المقررة وسلوك المسلك الواجب لاحترام الوظيفة، ونص في ديباجته أنه تبين للإدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية من التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة خلال الفترة من 14 حتى 24/12/1997 أنها ارتكبت المخالفات المبينة به، وهي تعديها باللفظ على وكيل ثانوية القرطبي واثنين من أولياء الأمور ورفضها قبول إحدى الطالبات بالمدرسة وطلبها زيادة درجات ابنتها فضلاً عن طلبها من رؤساء الأقسام تحرير تقارير الكفاءة بالرصاص مخالفة بذلك القواعد والنظم المرعية، وهو ما يبين منه أن الإدارة تكون قد ابتغت بالقرار المطعون فيه دمغ تصرف الطاعنة وأفصحت عن رغبتها في إنزال العقاب بها عما أسند إليها من مخالفات أُجرى التحقيق بشأنها، فإن قرارها في هذا الشأن يكون قراراً إدارياً تضمن عقوبة تأديبية وإن ألبستها الإدارة مسمى آخر خلاف تلك التي حددها المشرع على سبيل الحصر، وحظر عليها أن توقع خلاف أي منها بالموظفين. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وخلص إلي عدم اعتبار هذا القرار قراراً إدارياً يرتب أثراً في المركز القانوني للطاعنة لأنه لم يلحق ضررا بشئونها الوظيفية، ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى بطلب إلغائه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.

(الطعن 347/2002 إداري جلسة 28/4/2003)

من المقرر طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل لأنه بانتهاء العقد تصبح حقوق العامل الناشئة عنه مستحقة الأداء قبل صاحب العمل وأن الإجراء الذي تبدأ به هذه الدعوى هو تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له حقوقه العمالية المبينة بصحيفتها عن مده عمله لدى الشركة التي انتهت في 16/7/1988 ولم يقدم طلبه إلى إدارة العمل المختصة إلا في 23/10/1993 أي بعد ما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل ويكون الدفع بعدم سماع الدعوى في محله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 85/2001 عمالي جلسة 12/5/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن النسب إلى الميت كالحكم على الغائب، لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون– كما عرفه فقهاء الشريعة – خصماً قصدياً، وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت وذلك في حال ما إذا كان المدعى به على الميت سبباً لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطاً له، وعلى ذلك لا تقبل دعوى النسب إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتاً إلا ضمن دعوى أو حق آخر، إذ أن البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي، ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه. لما كان ذلك، وكانت دعوى المطعون ضدهم بحذف لقب "....." من أسمائهم وأسماء أولادهم وإضافة "الـ..." إلى اسم الجد "خالد" إليها وإضافة لقب "الخالد" إلى اسم المطعون ضدهم من السادس حتى الأخيرة في كافة الأوراق الرسمية هي دعوى نسب إلى ميت لم ترفع ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت فإنها تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 241/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به تأسيساً على أن البنك عندما باع الشيكات السياحية موضوع الدعوى إلى المطعون ضده الأول كان وكيلاً بالعمولة لشركة توماس كوك – المطعون ضدها الثانية – مصدره الشيكات وأنه لم يظهر اسم هذه الشركة في التعاقد ومن ثم يلتزم الطاعن مباشرة قبل عميله -المطعون ضده الأول – بتعويضه عن الشيكات الضائعة وهذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويخالف الثابت في الأوراق ذلك أن البيع تم على نماذج الشيكات السياحية التي أصدرتها شركة توماس كوك مالكه الشيكات وظهر اسمها جلياً في التعاقد وثابت أيضاً أن البنك الطاعن عند بيعه للشيكات لعميل كان بوصفه وكيلاً عادياً وليس وكيلاً بالعمولة ويظهر ذلك جلياً على نموذج البيع كما أن الثابت بشروط التعاقد أن الشيكات مملوكة لشركة توماس كوك وأنها تلتزم في حالة فقدها أو ضياعها بتعويض المشترى عن ذلك بشرط أن يلتزم بالشروط الواردة بظهر الشيك السياحى وعليه بأن يوجه المطالبة بالتعويض إليها على النموذج المعد لهذا الغرض وهو ما فعله المطعون ضده الأول أن وجه مطالبته بالتعويض إلى شركة توماس كوك على النموذج الذي أعدته الشركة لهذا الغرض، وقد أقرت شركة توماس كوك في خطابها المؤرخ 22/9/1999 الموجه إلى البنك الطاعن بأن الأخير هو وكيل عنها وأن الشيكات مملوكة لها ويظهر اسمها على الشيكات والتي وقــع عليها البنك بالنيابة عنها وانتهت الشركة في خطابها إلى خطأ إقامة الدعوى ضد البنك الطاعن بما يكون معه البنك الطاعن عند بيعه الشيكات السياحية موضوع الدعوى إلى العميل مجرد وكيل عادى ينصرف آثار العقد إلى أطرافه – العميل وشركة توماس كوك – ولا يكون البنك الطاعن وكيلاً بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق – على خلاف الثابت فيها – أن البنك وكيلاً بالعمولة ورفض الدفع الذي أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعها ضده على غير ذي صفه وألزمه بالمبلغ فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 859/2000 تجاري جلسة 24/5/2003)

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان مفاد نصوص قانون الجنسية الكويتية ومذكرته الإيضاحية أن مسائل الجنسية الكويتية وما يتعلق بها من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته، وهى بهذه المثابة تعد من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة إدارة وتخرج بذلك عن ولاية المحاكم، إلا أنه لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب تغيير البيانات المتعلقة بجنسيتها من الجنسية العراقية إلى فئة غير محددي الجنسية "البدون" وهو طلب لا تدور المنازعة فيه حول اكتسابها الجنسية الكويتية التي تعد من أعمال السيادة التي لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع بشأنها، وإنما يدور البحث فيها حول مدى صحة البيانات التي أثبتها الموظفون المختصون في السجلات الخاصة بذلك، ومن ثم فإن الدعوى به تخرج عن المنازعات المتعلقة بأمور الجنسية الكويتية التي تعد من أعمال السيادة وبالتالي تختص بنظرها المحاكم صاحبة الولاية العامة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 113/2002 مدني جلسة 26/5/2003)

النص في البند 1 من المادة 20 من الجزء الثالث "المعاملة الخاصة والتفضيلية" من اتفاقية منظمة التجارة العالمية على أن "يجوز للدول النامية الأعضاء... أن تؤجل تطبيق أحكام الاتفاق الحالي لفترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان تطبيق اتفاق منظمة التجارة العالمية بالنسبة لهؤلاء الأعضاء، وعلى البلدان النامية التي اختارت تأجيل تطبيق الاتفاق أن تبلغ المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بذلك، والبند 1 من الملحق الثالث من الوثيقة الختامية من أورجواي والموقعة في مراكش في 15/4/1994 على أنه "يجوز في الواقع العملي أن تكون مهلة السنوات الخمس المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 20 لتطبيق أحكام الاتفاق في البلدان النامية الأعضاء غير كافية بالنسبة لبعض هذه البلدان وفي هذه الحالات يجوز للبلد النامي... أن يطلب تمديد هذه الفترة... " يدل على أنه يجوز لأي من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفقاً لظروفها تأجيل تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمهلة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة إليها، وهذه المهلة قابلة للتمديد حتى توفق هذه الدولة أوضاعها وأحكام الإتفاقية، وإذ كانت دولة الكويت قد أصدرت القانون رقم 81 لسنة 1995 متضمناً في مادته الأولى الموافقة على الاتفاقية المذكورة ومرفقاتها 1و2و3 الملحقة بها وفقاً للوثيقة الختامية المتضمنة نتائج أورجواي من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والموقعة في مدينة مراكش بتاريخ 15/4/1994 ثم ارتأت دولة الكويت تأجيل تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية بشأن قواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999وبتاريخ 17/12/1999 وافقت منظمة التجارة العالمية على تمديد هذا التأجيل لمدة لا تزيد على تاريخ 1/1/2001، ومقتضى ذلك ولازمه عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية على دولة الكويت، ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة للبلاد لتقدير الضريبة الجمركية المستحقة عنها هو أحكام قانون الجمارك رقم 13 لسنة 1980(*))، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى وجوب إعمال أحكام الاتفاقية المذكورة ورتب على ذلك مسئولية إدارة الجمارك (الطاعن بصفته) عن عدم اعتدادها في تقدير القيمة الجمركية على الرسالتين الواردتين للمطعون ضده مشمول البيانين الجمركيين رقمي 13136 في 17/10/1995 و17762 في 25/5/1996 بقيمتهما التعاقدية الواردة في المستندات المقدمة منه طبقاً لأحكام الاتفاقية المشار إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعن 194/2002 إداري جلسة 26/5/2003)

من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم النزول عنها، وانطلاقاً من هذه القاعدة فإنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات دون مساس بالموضوع فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها بشأنه فإذا ما ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وقضت برفض الدفع فإنه يجب في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة والتي لم تقل كلمتها في موضوعها، وكان الحكم الابتدائي قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعد سماع دعوى المطعون ضدها الأولى استناداً إلى عدم قيامها بتسجيل عقد التوزيع الصادر إليها من الشركة المنتجة قبل إقامتها لدعواها وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وبرفض الدفع فكان يتعين عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وإذ لم تفعل ذلك ومضت في نظر الموضوع فإنها تكون قد أخلت بمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يعيب حكمها بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)


(*) يلاحظ أن هذا القانون قد أُلغى وحل محله القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون الجمارك الموحد.
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة اختصمت أمام محكمة أول درجة بصفتها وكيلة الباخرة جالف سيلندر ودفعت بانتفاء هذه الصفة عنها باعتبارها ليست وكيلة للناقل وإنما هى مقاول تفريغ وتوريد بعض المواد اللازمة للسفينة أثناء رسوها في الميناء، إلا أن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 24/5/1997 برفض الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها وإلزامها بالتضامم مع المطعون ضدهما الثالث والرابع بالمبلغ المقضي به للمطعون ضدهما الأول والثاني وذلك بحكمها الصادر في 21/3/1998، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم دون ذكر هذه الصفة صراحة في ديباجة صحيفة الاستئناف إلا أنه ورد بهذه الصحيفة أن الدعوى المستأنف حكمها أقيمت على الطاعنة بصفتها وكيلة للباخرة سالفة البيان وأنها تنازع في هذه الصفة لما سبق بيانه، ومن ثم تكون صحيفة الاستئناف قد اشتملت على بيان كاف لتحديد صفة وشخصية الطاعنة وبأنها المحكوم عليها في الدعوى دون تجهيل وبما يكفى لتحقق الغاية التي تغياها القانون من ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 639/1998 تجاري جلسة 23/6/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها وعليها إعطاؤها وصفها القانوني الحق دون أن يلزمها في ذلك الوصف الذي يخلعه المدعى على دعواه، وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة التمييز التي لها تكييف الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضده عن نفسه وبصفته كان قد أبلغ بفقد نجله " المدعو ناهي " بعد اعتقاله بواسطة قوات الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت فقيد اسمه بالكشوف المعدة لذلك اعتباراً من 30/6/1991 وتم صرف الإعانة المالية المقررة لذويه ابتداء من سبتمبر 1991 ثم صدر المرسوم رقم 33 لسنة 1992 في أغسطس 1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وإذ قامت اللجنة بمراجعة ملفات هؤلاء أصدرت قرارها رقم 57 في 2/5/1994 بشطب واستبعاد اسم المبلغ عنه المذكور من السجلات ووقف صرف تلك الإعانة، وأجرت النيابة العامة تحقيقاً حول ما نسب إلى المورث من تقديمه بيانات غير صحيحة عن بلاغ الفقد وإذ قررت النيابة حفظ الشكوى إدارياً أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى مدار الطعن في 31/5/1998 ناعياً على جهة الإدارة شطب اسم المبلغ بفقده من السجلات وإيقاف صرف الإعانة وطلب الحكم بالزامها بصرفها من تاريخ إيقافها فضلاً عن طلب التعويض عما لحقه من جراء هذا القرار الأمر الذي يكشف بجلاء عن أن حقيقة ما استهدفه المطعون ضده بدعواه هو إلغاء ذلك القرار وما يترتب على الإلغاء من آثار أخصها إعادة قيد اسم المبلغ بفقده في السجلات وصرف الإعانة المقررة علاوة على التعويض، ولا ريب في أن هذا القرار هو قرار إيجابي كشفت به الإدارة عن موقفها بالاستبعاد والحرمان مما يتقيد طلب إلغائه بميعاد الستين يوماً المقرر لدعوى الإلغاء، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا التكييف القانوني الصحيح واعتبر طلب الإلغاء منصباً على قرار سلبي هو امتناع جهة الإدارة عن سحب قرارها بالشطب والاستبعاد آنف البيان مما لا يتقيد معه هذا الطلب بثمة ميعاد ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن الحكم يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الشأن.

(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)

من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين لاعتبار الحادث قوة قاهرة، وفق المادة 437 من القانون المدني، عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة، ولا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور، بل يكفى لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله، كما لا يلزم أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى عن الشخص شديد اليقظة والتبصر، لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً، فالمعيار في هذه الحالة موضوعي لا ذاتي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب المؤسسة العامة للموانئ الكويتية - الطاعنة الثانية - إلزام الشركة المطعون ضدها بالرسوم ومصاريف إعاشة البحارة المترصدة للمؤسسة بذمة الشركة عن فترة احتجاز السفينة بالميناء، وذلك على ما أورده من أن دخول السفينة إلى الميناء إنما كان بقرار من قوات التحالف الدولي التابعة للأمم المتحدة العاملة بمياه الخليج تنفيذاً لقراري مجلس الأمن رقم 661، 665 لسنة 1990 بفرض الحظر الاقتصادي على الصادرات العراقية بعد أن اصطحبتها تلك القوات تنفيذاً للحظر المشار إليه إلى المياه الإقليمية لدولة الكويت، ومن ثم إلى الميناء، وذلك لفحص حمولتها، وإذ تبين أن الحمولة من نفط البصرة العراقي المحظور، فقد تم تفريغه وبيعه لحساب الأمم المتحدة، وأن المؤسسة العامة للموانئ الكويتية رفضت السماح للسفينة بالمغادرة ما لم تدفع الرسوم والمصاريف آنفة الذكر ؛ وخلص الحكم من ذلك إلى أن استيقاف السفينة بمياه الخليج واصطحابها للمياه الإقليمية الكويتية ثم الميناء كان نتيجة ظروف قاهرة لا يد لها فيها وخارجة عن إرادتها. وإذ كان هذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه مخالف لما هو مقرر قانوناً من أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه بينما الحال غير ذلك في الظروف التي ضبطت فيها السفينة التابعة للمطعون ضدها، ذلك أن مسألة فرض الحظر الاقتصادي على العراق منذ العام 1991 وحتى عهد قريب واحتمال ضبط أي باخرة في مياه الخليج للاشتباه في حملها بضائع عراقية هي من الأمور الممكن توقعها ولا تخفى على أقل الناس يقظة أو تبصراً، وبما لا تتوافر معه الظروف القاهرة التي عّول الحكم عليها في إعفائه الشركة المطعون ضدها من سداد الرسوم والمصاريف المستحقة على السفينة العائدة إليها، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن فساد استدلاله، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعنان 388، 401/2002 تجاري جلسة 30/6/2003)

النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أنه "يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي وأن يتضمن البيانات الآتية :-1-....... 2- أسماء الشركاء وألقابهم...." ونص المادة 197 من ذات القانون على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي" ونصت المادة 69 من القانون المدني على أنه "إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به وفى الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره.... " يدل على أن المشرع أراد أن تكون الشكلية المقررة بمقتضى هذه النصوص شرطاً لانعقاد التصرف سواء في عقد تأسيس الشركة أو عقد تعديلها أو عقد التنازل عن حصص الشركاء فيها ويترتب على تخلفها بطلان العقد بطلاناً مطلقاً، ومن ثم فإن الادعاء بوجود شركاء آخرين في الشركة لم يتضمنهم عقد التأسيس المثبت في المحرر الرسمي يكون مستنداً إلى اتفاق باطل عديم الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإثبات أن المطعون ضده الأول شريك حقيقي في الشركة بدلاً من المطعون ضده الثاني على سند من أقوال شاهديه وأقوال الأخير في محضر التحقيقات الشكوى رقم 688 لسنة2000 خيطان خلافاً للثابت في عقد تأسيس الشركة محل النزاع والمثبت في المحرر الرسمي، فإنه يكون خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 569/2002 تجاري جلسة 6/10/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الدعوى والطلبات المعروضة عليها لكونها غير ملزمة بوصف الخصوم لها، إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها وهى في هذا التكييف تخضع لرقابة محكمة التمييز. وكان النص في المادة 303 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه متى أثبت أنه أخبر على يد أحد مندوبي الإعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام. ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً. " يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن للمدين الرجوع عن عرضه الذي لم يقبله دائنه، شريطة أن يوجه له إعلاناً يخطره فيه برجوعه في العرض فيحق له بعد انقضاء ميعاد ثلاثة أيام الواردة بالنص استرداد ما أودعه على ذمة دائنه، وأن مناط عدم جواز رجوعه عن العرض والإيداع هو قبوله من الدائن أو صدور حكم نهائي بصحته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة وبعد أن تم إخلاؤها من العقار الذي تستأجره من المطعون ضدها الأولى - بموجب حكم قضائي نهائي سعت لدى الأخيرة لكي تستمر العلاقة الإيجارية بينهما وعرضت عليها المبلغ محل النزاع كمقابل قيمة إيجارية عن مدة سنة جديدة إذا تم تجديد الإيجار، وإزاء رفض المطعون ضدها الأولى العرض أودعته باسمها ولمصلحتها لدى إدارة التنفيذ، وإذ لم يفلح مسعاها في تجديد العلاقة الإيجارية بينهما أنذرتها رسمياً في 21/12/97 بطلب تنازلها عن المبلغ المودع لكي تتمكن من استرداده من إدارة التنفيذ ثم أقامت دعواها بتاريخ 19/5/98 بذات الطلبات. فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى أنها دعوى رجوع عن العرض والإيداع للمبلغ المطالب به والذي لم يتم قبوله أو تسلمه من المطعون ضدها الأولى والتي يسري عليها نص الفقرة الأولى من المادة 303 من قانون المرافعات سالفة الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف للدعوى بأنها دعوى رد غير المستحق وبنى على ذلك الحكم بقبول الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم سماعها بمرور الزمان بمضي ثلاث سنوات عملاً بنص المادة 263 من القانون المدني، فإنه يكون قد طبق حكم التقادم الوارد بهذا النص في غير موضعه مما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. بما يُوجب تمييزه جزئياً لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن في هذا الخصوص.

(الطعن 428/2002 تجاري جلسة 22/10/2003)

من المقرر -في القانون أخذاً من مفاد صدر المادة 56 من القانون 38/1964 في شأن قانون العمل في القطاع الأهلي المنطبق على واقعة الدعوى - أن العامل يستحق نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 54 من ذات القانون، إذا ترك العمل بمحض اختياره وكانت خدمته قد تجاوزت خمس سنوات متتالية. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق من الكتاب المؤرخ 29/4/2000 المقدم من المطعون ضده والمرفق بالأوراق، أن الأخير الذي قرر الالتحاق بمكتب.....، بما مؤداه أنه ترك العمل لدى الطاعن بمحض اختياره، ومن ثم يستحق نصف مكافأة نهاية الخدمة عملاً بالنص المشار إليه باعتبار أن مدة خدمته لدى الطاعن قد تجاوزت خمس سنوات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بكامل مكافأة نهاية الخدمة على سند من الاتفاقية المنوه منها في الأوراق، حال أن الأخير لم يكن طرف فيها، فإنه يكون قد خالف القانون والثابت في الأوراق مما يتعين معه تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 120/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)

النص في المادة الثانية من مواد إصدار الأمر الأميري بالقانون 61/76 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تقضي بسريان أحكام ذلك القانون على الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن يكون الحد الأقصى للمرتب المشار إليه فيه 1250 ديناراً شهرياً، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 82 منه على أن "المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة في المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964..." ومفاد ذلك أن المشرع وإن أوجب التأمين على العمال الكويتيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أنه وضع حداً أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب العمال وهو (1250) ديناراً شهرياً وأحل التزامات صاحب العمل التي يؤديها في هذا التأمين محل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للجزء من الراتب الشهري الذي يتم التأمين عليه فإذا زاد الراتب عن السقف التأميني البالغ (1250) ديناراً شهرياً فإن صاحب العمل لا يلتزم بأداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 54 سالفة البيان إلا عما جاوز هذا القدر من راتب العامل الشهري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد تقرير الخبير الذي احتسب مكافأة نهاية الخدمة الذي يلتزم بها الطاعن على أساس كامل مرتب الذي يتقاضاه العامل دون أن يخصم منه مبلغ (1250) ديناراً شهرياً المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 124/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
النص في المادة 101 من قانون التجارة على أن " يكون القرض تجارياً إذا كان الغرض منه صرف المبالغ المفترضة في أعمال تجارية " مفاده أن المشرع أوجب لاعتبار القرض تجارياً أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية، والعبرة في هذا الصدد وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هى بقصد المقترض الظاهر وقـت التعاقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض، ولما كان البين من صريح عبارات سند الدين محل النزاع أن المبلغ الذي تسلمه الطاعن من المطعون ضده كان على سبيل القرض الحسن مما يدل بوضوح على اتجاه النية المشتركة للطرفين في إبرام عقد القرض وقيام الأول بإعطاء هذا المبلغ عن طيب نفس إلى الأخير سداً لحاجته ليرده إليه عند قدرته في الميعاد المتفق عليه دون زيادة، وذلك اعتباراً بأن القرض قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأنه شرع في الإسلام للرفق بالناس والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كروبهم، وأن القرض الحسن هو مثل يضرب للأعمال الصالحة مصداقاً لقول الله عز وجل في كتابه الكريم "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً...." سورة البقرة الآية رقم 245". لما كان ذلك، وكان الدين محل النزاع نشأ عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً، فإنه لا يعد كذلك أو ناشئاً عن عمل تجارى، ولا عبرة في ذلك بما أسبغ على السند المثبت للقرض من أوصاف خاطئة. إذ المناط في تكييف العقود والمحررات هو بالقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام العقد أو المحرر وبتكيفها الصحيح، وأنها تخضع في تكيفها وإنزال حكم القانون عليها لرقابة محكمة التمييز. وترتيباً على ذلك فإن عقد القرض محل النزاع يخضع لإحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به باعتبارها من الربا المحرم شرعاً إعمالاً للمادة 305 من هذا القانون التي أرست هذا المبدأ، والمادة 547 منه التي جاءت تطبيقاً له في شأن عقد القرض -وقوامه أحكام الفقه الإسلامي التي تقرر أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا - والتي تنص على أن يكون الإقراض بغير فائدة وترتب البطلان جزاء على كل شرط يقضى بخلاف ذلك وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلزام الطاعن بفائدة لتأخره في سداد دين القرض محل النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 856/2002 تجاري جلسة 12/11/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، كما يسري بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. لما كان ذلك، وكان النزاع المعروض يتعلق بثبوت نسب الطاعنة الأولى لمورث المطعون ضدهم، وكانت واقعة الميلاد الخاصة بالطاعنة قد حدثت في عام 1971 قبل العمل بالقانون 51/84 الخاص للأحوال الشخصية فإن الذي يحكم واقعة النزاع هو مذهب الإمام مالك.ومن حيث إن المقرر في مذهب الإمام مالك- الذي يحكم واقعة الدعوى- أن ثبوت نسب الولد من أبيه يكون بواحد من أدلة ثلاثة: 1- الفراش. 2- الإقرار. 3- البينة. والفراش يراد به الزوجية القائمة بين الرجل وامرأته حين ابتداء الحمل ممن حملت وكانت زوجة وقت الحمل يثبت نسب حملها من زوجها من غير حاجة إلى بينة منها أو إقرار منه وهذا النسب يعتبر شرعا ثابتا بالفراش وأن الزنا لا يثبت به نسب لقوله عليه الصلاة والسلام "الولد للفراش وللعاهر الحجر" غير أنه يشترط لثبوت النسب بالفراش الشروط الآتية: أولاً: ألا يكون الزوج صغيراً- بحيث لا يتصور عادة أن يكون الحمل منه- لأن الصغير ليس أهلاً لأن تحمل زوجته منه فلا تعتبر زوجيته فراشا يثبت به النسب. ثانياً: أن يثبت التلاقي بين الزوجين من حين العقد لأنه لا يتصور- عادة- أن يكون الحمل من زوج ثبت عدم التلاقي بينه وبين زوجته. ثالثاً: أن تجيء به الزوجة لتمام ستة أشهر على الأقل من تاريخ عقد الزواج الصحيح عليها لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت الزوجة لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد الصحيح عليها مع إمكان التلاقي بينها وزوجها ثبت نسب ولدها من زوجها ولا ينتفي نسبة إلا إذا سارع الزوج إلى نفيه وقت ولادته بأن يلاعن زوجته وفقاً للقواعد المقررة شرعا في مسألة اللعان بأن ينفي نسب ولدها منه برميها بالزنا والنفي المعتبر هو ألا يحدث من الزوج ما يدل على الإقرار بالولد فإذا صدر منه ما يدل على إقراره به ثبت نسبة ولا يعتبر نفيه لأن النسب إذا ثبت بالإقرار لا يقبل النفي بعد ذلك ولا ينفك بحال، وإن إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب لا أثر له إذ أنه إذا كان لا يجوز للمقر نفسه أن ينفي النسب بعد إقراره لأن النفي إنكار بعد الإقرار فلا يسمع فإنه لا يجوز من باب أولى لورثته أن ينفوا هذا النسب الذي أقر به المورث وتحمله على نفسه ومن ثم فلا يتوقف نفاذه إقراره على تصديق ورثته ولا يلتفت إلى إنكارهم. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية تزوجت بمورث المطعون ضدهم في 31/7/1966 وأن الزوجية ظلت قائمة بينهما حتى توفي، وأنها ولدت ابنتها الطاعنة الأولى في 21/7/1971 أثناء قيام الزوجية وأن زوجها هو الذي قام باستصدار وثيقة الميلاد لابنته من القنصلية الكويتية بمصر وكذلك قام بإدراجها ضمن قائمة الجنسية الخاصة به باعتبارها ابنة له ولم يصدر منه ما يدل على إنكاره البنوة وخلت الأوراق من دليل على عدم إمكان التلاقي بينه وزوجته من تاريخ عقد الزواج حتى ولادة الطاعنة الأولى ومن ثم فقد ثبت نسب الأخيرة له بالفراش والإقرار والقرائن ولا ينال من ذلك ما ساقه الحكم المطعون فيه من قرائن خلص منها إلى نفي النسب إذ أنه طالما أن النسب قد ثبت فلا تنفيه القرائن، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

(الطعن 113/2002 أحوال شخصية جلسة 16/11/2003)

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها سنية المذهب وكان لا يكفي لتطبيق المذهب الجعفري مجرد كون المطعون ضدها جعفرية إذ يلزم لذلك أن يتحد الخصوم في المذهب ومن ثم فإن القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية يكون هو الواجب التطبيق وكان النص في المادة 196/أ منه على أن "حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط" بما مفاده أن حق رؤية الصغير قاصر على الأبوين والأجداد فقط دون سواهم ولا تتعداهم إلى الأعمام والعمات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بتمكين المطعون ضدها وهى العمة من رؤية ابنة أخيها "صديقة" فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 293/2002 أحوال شخصية جلسة 16/11/2003)

النص في المادة 106 مكرراً من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والمضافة بالقانون رقم 132 لسنة 1986 على أن " لا تنتقل ملكية أسهم الشركات المسجلة في السوق في مواجهة الشركة أو الغير إذا تم التصرف فيها خارج قاعة السوق إلا بعد قيدها في سجل الحصول على موافقة السوق...." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن التصرف في أسهم الشركات المساهمة الذي يتم خارج قاعة سوق الكويت للأوراق المالية، وإن كان يتم بين المتعاقدين بمجرد الاتفاق بينهما، إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بالتصرف في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الواجب على الشركة الاحتفاظ به وفقاً للمادة 134 من قانون الشركات المشار إليه حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات، وذلك بعد الحصول على موافقة السوق، ومن ثم فإن موافقة سوق الكويت للأوراق المالية على التصرف لا تكفى وحدها لنقل ملكية الأسهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن موافقة السوق على الطلب المقدم من الطاعن بصفته في 15/1/2000 لتحويل عدد 25876214 سهماً من أسهم شركة عقارات الكويت خصماً من رصيد شركة المستثمر الدولي التي يمثلها الطاعن في هذه الشركة من شأنه أن يؤدى إلى استبعاد هذه الأسهم من الرصيد المملوك للشركة التي يمثلها الطاعن ورتب عليه اعتبار العدد الباقي من الأسهم غير كاف لتنفيذ طلب تلك الشركة بنقل ملكية عدد 16408700 سهماً محل الطلب مثار النزاع إلى المطعون ضدها الثانية، وذلك دون أن يتحقق مما إذا كان قد تم قيد التصرف السابق محل الطلب المؤرخ 15/1/2000 بسجلات الشركة مصدرة الأٍسهم أم لا أو يبحث ما تمسك به الطاعن من تعذر نقل الملكية في التصرف السابق لخضوعه لحظر التصرف الذي أصدره النائب العام في إحدى القضايا، وهو ما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 615/2002 إداري جلسة 17/11/2003)

مؤدى نصوص المواد 110، 112، 113 من قانون التجارة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود وهي تسري بمجرد استحقاق الدين دون حاجة لإثبات لحوق ضرر بالدائن لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف بيانه أن المطعون ضدها قد تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد التوريد مما أقام معه الطاعن دعواه بالمطالبة بالتعويض عن إخلالها بالوفاء بالتزامها متمثلا فيما تكبده من نفقات ناتجة عن هذا الإخلال، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمبلغ التعويض المستحق لصالح الطاعن فإنه يستحق الفوائد القانونية الناتجة عن تأخر مدينه (المطعون ضدها) في الوفاء به دون نظر لما إذا كان قد لحق الدائن ضرر من عدمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعن الفوائد القانونية على ما ذهب إليه من أن في قضائه بالمبلغ المحكوم به في المطالبة الأصلية كفاية لجبر الضرر الذي لحق بالطاعن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)

من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لقاضى الموضوع أن يستظهر مدلول العقد الذي يدور النزاع بشأن ما تضمنه على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره، وأن يتقصى النية المشتركة للمتعاقدين، إلا أن ذلك رهن بأن يقيم قضاءه في هذا الشأن على اعتبارات سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على النظام الداخلي ولائحة العمل بالشركة الطاعنة المعمول بها اعتباراً من 10/7/1977 قبل تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أنها- وعلى ما جاء بمقدمتها- استهدفت خلق حوافز لدى العاملين تفوق تلك التي وضعها قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي كحد أدنى، فإن النص، في البند الثالث من الأمر الصادر بتعيين المطعون ضده، على تطبيق هذه اللائحة فيما يتعلق بحقوقه وواجباته لا يعنى- في خصوص مكافأة نهاية خدمته- سوى أن الطاعنة- بعد صدور قانون التأمينات الاجتماعية الذي ألزمها بالتأمين على الكويتيين من عمالها وسداد اشتراكات عنهم- ارتضت منحهم الميزة الأفضل وهى الفرق بين قيمة المكافأة محسوبة وفقاً لنظامها الداخلي وبين قيمتها محسوبة طبقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بقيمة المكافأة كاملة على اعتبار أنها هي الميزة الأفضل المستحقة للمطعون ضده علاوة على ما يستحقه في التأمين المقرر بالقانون المشار إليه، فإنه يكون قد خرج بهذا التفسير عن مدلول عقد العمل المبرم بين الطرفين في ضوء الظروف التي أحاطت بإبرامه، وحمّل الطاعنة أعباء لم تنصرف نيتها إلى الالتزام بها، وانتهى إلى نتيجة غير سائغة هي أن يكون العمال الكويتيين لديها المعينون بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية أفضل حالا من قدامى العمال الذين عينوا قبل هذا التاريخ. الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

(الطعن 155/2002 عمالي جلسة 15/12/2003)

من المقرر طبقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا فيما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف، وأنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً وإنما علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 126 من قانون المرافعات يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه- منعاً للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول، أحد المدعيين في الدعوى- قد ضمن طلباته أمام محكمة أول درجة طلب الحكم بالزام الطاعن- المدعى عليه في الدعوى- أن يؤدى له مبلغاً مقداره 500 ديناراً باعتباره مديناً له به خارج نطاق العقد إضافة إلى الطلبات الأخرى، إلا أن محكمة أول درجة قد أغفلت عن سهو منها الفصل في هذا الطلب سواء بالقبول أو بالرفض مما مؤداه أنه يبقى معلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه طبقاً للمادة 126 مرافعات سالف الإشارة إليها، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بطريق الاستئناف، كما أنه ما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيه منعا للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 495/2002 تجاري جلسة 22/12/2003)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
البند (1) من المادة (20) من الجزء الثالث " المعاملة الخاصة والتفضيلية " من اتفاقية منظمة التجارة العالمية ينص على أنه "يجوز للدول النامية الأعضاء أن تؤجل تطبيق أحكام الاتفاق الحالي لفترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان تطبيق اتفاق منظمة التجارة العالمية بالنسبة لهؤلاء الأعضاء، وعلى البلدان النامية التي اختارت تأجيل تطبيق الاتفاق به أن تبلغ المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بذلك"، ونص البند (1) من الملحق الثالث من الوثيقة الختامية من جولة اورجواى والموقعة في مراكش في 15/4/1994 على أنه " يجوز في الواقع العملي أن تكون مهلة السنوات الخمس المنصوص عليها في البند (1) من المادة (20) لتطبيق أحكام الاتفاق في البلدان النامية الأعضاء غير كافية بالنسبة لبعض هذه البلدان وفى هذه الحالات يجوز للبلد النامي... أن يطلب تمديد هذه الفترة. " يدل على أنه يجوز لأي من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفقاً لظروفها تأجيل تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمهلة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة إليها، وهذه المهلة قابلة للتمديد حتى توفق هذه الدولة أوضاعها وأحكام الاتفاقية، وإذ كانت دولة الكويت قد أصدرت القانون رقم 81 لسنة 1995 متضمناً في مادته الأولى الموافقة على الاتفاقية المذكورة ومرفقاتها 1 و2 و 3 الملحق بها وفقاً للوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة اورجواى من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والموقعة في مدينة مراكش بتاريخ 15/4/1994 ثم ارتأت دولة الكويت تأجيل تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية بشأن قواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999 وبتاريخ 17/12/1999 وافقت منظمة التجارة العالمية على تمديد هذا التأجيل لمدة لا تزيد على تاريخ 1/1/2001، ومقتضى ذلك ولازمه عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية على دولة الكويت، ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة للبلاد لتقدير الضريبة الجمركية عنها هو أحكام قانون التجارة رقم 13 لسنة 1980، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص تأييداً للحكم الابتدائي إلى وجوب أعمال أحكام الاتفاقية المذكورة ورتب على ذلك الاعتداد بالقيمة التعاقدية للرسالة محل النزاع والتي استوردتها الشركة المطعون ضدها بتاريخ 20/3/2000 مشمول البيان الجمركي رقم 7923 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعن 578/2003 إداري جلسة 22/12/2003)

إذا كان المتقدم لاستيفاء قيمة الشيك قد تلقى هذا الشيك بتظهير ناقل للملكية فمن المقرر طبقاً للمادة 527 من قانون التجارة أن حائز الشيك القابل للتظهير يعتبر أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة، فلا يلتزم البنك في هذه الحالة إلا بالتحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات المتلاحقة على الشيك ومن أن المتقدم لصرفه هو المظهر إليه الأخير، ولا يقع عليه واجب التحقق من صدق توقيعات المظهرين ومتى ثبت هذا الشرط فإن الإعفاء من التحقق من صدق التوقيعات إعفاءً عاما لا يرتبط بحالة من الحالات أو يتوقف عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر بمسئولية الطاعن- بيت التمويل الكويتي- عن صرف الشيك محل النزاع لقيامه بصرف قيمته لحامله دون التحقق من صحة توقيع المظهر، والذي يحتفظ الطاعن به لديه بما يعد إخلالاً منه بعمل كان يتعين عليه القيام به، ورتب عليه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى قيمة الشيك المشار إليه والفوائد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 128/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)

لئن كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 391 من القانون المدني -أنه يجوز لغير المدين أن يفي بالتزام المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض، وأن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً يجري عليه من الأحكام ما يسري على سائر التصرفات القانونية من حيث الصحة والبطلان، فيشترط أن يكون صادراً عن ذي أهلية وأن يكون خالياً من عيوب الرضاء من غلط أو تدليس أو غش أو إكراه، وأن يكون له محل وسبب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بإيداعه مبالغ بإدارة التنفيذ لم يكن يقصد الوفاء بين مقابل استغلال عين النزاع المستحق على الشركة المطعون ضدها الأولى ونيابة عنها أو بصفته ممثلاً لها أو شريكاً فيها، وإنما قام بإيداع مقابل الاستغلال بصفته الشخصية بقصد خلق مركز قانوني له وليس أدل على ذلك من قيامه برفع دعوى ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين الطاعن عن ذات العين محل النزاع والتي قضي فيها نهائياً بعدم القبول فضلاً عن أنه قام بالوفاء دون موافقة الحارس القضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها والذي قام بإخطار الطاعن بعدم التعامل مع المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإنه فضلاً عن أن هذا الوفاء قد صدر من المطعون ضده الثاني مشوباً بالغش بما يبطله فإنه لا ينطبق عليه أحكام الفضالة، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفضالة وعلى ما تقضي به المادة 269 من القانون المدني تقتضي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك أو منهياً عنه سواء من رب العمل أو بحكم القانون، فالفضولي يجب أن تنصرف نيته إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه، فإذا انصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضده الثاني قام بإيداع مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه وليس باعتباره ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى وذلك بطريق الغش بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين، فإن هذا الوفاء يكون قد وقع باطلاً ولا يبرئ ذمة الشركة المذكورة من دين مقابل استغلال العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعوى الطاعن على سند من اعتداده بهذا الوفاء واعتباره صحيحاً مبرئاً لذمة الشركة المطعون ضدها الأولى، وعلى أن فرض الحراسة القضائية عليها لا ينفي عن المطعون ضده الثاني صفته كشريك في حين أن المقرر أن الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشخص الذي فرضت الحراسة القضائية على أمواله، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 357/2001 تجاري جلسة 3/1/2004)

من المقرر أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى. ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ المطالبة كتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة حرمانه من عائد استثمار سيارته الأجرة من جراء خطأ المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات الصادر في الجنحة رقم 38/2000 جنح تجارة، ولمسئولية المطعون ضدها الأولي باعتبارها متبوعاً للمطعون ضده الثاني وأنهما مسئولان عن تعويضه استناداً لحجية الحكم الجزائي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلي إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الدعوى هي في حقيقتها دعوى ضمان صلاحية المبيع المنصوص عليها في المادة 449 من القانون المدني يجب إقامتها خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب أي أن الحكم المطعون فيه قد غير سبب الدعوى الذي أقيمت عليه من العمل غير المشروع إلي دعوى ضمان صلاحية المبيع وهو ما لم يؤسس عليه الطاعن طلباته في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه لهذا السبب.

(الطعن 868/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)

من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى- عملاً بالفقرة الأولى من المادة 90 من قانون المرافعات- أن تكون المسألة الأولية التي علق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل فيها- خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، ولازمة للفصل في النزاع المطروح عليها. فإذا كانت مختصة فإن من واجبها أن تعرض لتصفية كل نزاع حول أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على حسمه. ولما كان أمر البت فيما ثار بين طرفي النزاع حول تحقق أو عدم تحقق الشرط الذي علق عليه صرف مستحقات الطاعن لدى صندوق الزمالة مما يدخل في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويندرج فيما عليها من واجب تصفية كل عنصر من عناصر الدعوى المطروحة عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف السير في الاستئناف لحين البت في موضوع الاعتراض المقدم من النقابة المشار إليها إلى هيئة التعويضات تشكياً من ضآلة مبلغ التعويض الذي تسلمته- وهى مسألة غير لازمة لتقدير ما إذا كان الشرط الواقف قد تحقق بصرف مبلغ الـ 13544 ديناراً سالف الذكر، وتدخل في اختصاص المحكمة، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 89/2003 عمالي جلسة 19/1/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها، ومنها الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، وأنه وإن كان الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو في موطنه المختار ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها لشخصه- وهو ما يتحقق به العلم اليقيني- أو بتسليمها في موطنه الأصلي إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، أو في موطنه المختار أو في محل عمله- وهو ما يتحقق به العلم الظني- أو بتسليمها لجهة الإدارة التي يقع في دائرتها موطنه على أن يرسل إليه القائم بالإعلان خلال 24 ساعة في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، أو بتسليمها للنيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج أو محل عمل، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل العام في إعلان الأحكام بما استوجبه من وجوب إعلانها إلى المحكوم عليه بشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن فيه، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن فيها، مما مفاده وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة علماً يقينياً دون الاكتفاء بالعلم الظني تطبيقاً للنص سالف البيان(*). لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن المستأنف (الطاعن) وهو المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد استئناف الحكم لا يسري بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، وكان الحكم المستأنف قد تم إعلانه بتسليمه لجهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي بعد أن أثبت مندوب الإعلان غلق مسكنه وذلك بتاريخ 26/10/2001 وتم إخطاره بذلك خلال 24 ساعة، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على إعلان الطاعن بالحكم المستأنف بالطريق الذي رسمه القانون وهو لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، فإن إعلانه لجهة الإدارة الكائن بها موطنه الأصلي يكون قد وقع باطلاً ولا ينتج أثره في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم، ويكون ميعاد الطعن على الحكم ما زال مفتوحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان واعتبره مجرياً لميعاد الاستئناف في حق الطاعن، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)

النص في الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون التجارة البحرية رقم 28/1980 على أن "تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم " والنص في الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن " ينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً" يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أضاف بهذا النص إلى أسباب قطع التقادم الواردة في القانون المدني أسباباً خاصة منها مطالبة الدائن المدين بالحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن مقصود المشرع من اشتراط أن يكون الكتاب مصحوباً بعلم الوصول هو ضمان وصول الطلب، وأن يكون علم الوصول هو دليل إثبات المرسل عند الإنكار، وينبني على ذلك أن كل ورقة تصدر من المدين وتدل على وصول كتاب المطالبة إليه تتحقق بها الغاية من علم الوصول ويكون فيها الغناء عنـه مما تعتبر معه المطالبة في هذه الصورة إجراءً قاطعاً للتقادم، وأن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ويكون لها أن تقرر ولو من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، كما وأن النص في المادة 450 من القانون المدني على أنه " إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت فترة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى. لما كان ذلك، وكان الثابت من حوافظ المستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/10/2001 أنها طويت على مراسلات ومكاتبات متعددة ضمنتها مطالبتها إياها بمستحقاتها من التعويض عن تلف البضائع المشحونة على الباخرة – العبدلي – وردود المطعون ضدها عليها وكانت أولى هذه المطالبات بتاريخ 21/11/99 ورد المطعون ضدها عليها في 29/11/99 (مستندين رقمي 9، 10، حافظة رقم 1 دوسيه) وكان ذلك بعد وصول البضائع محل التداعي واكتشاف تلفها في 5/10/1999 أي بمدة تقل عن شهرين، ثم توالت تلك المطالبات والردود عليها ومن ذلك المطالبة المؤرخة 16/1/2000 والرد عليها في 19/1/2000 " مستندين 13، 15 حافظة رقم 2 دوسيه " – والمطالبة المؤرخة 2/5/2000 والرد عليها في 10/5/2000 مستندين رقمي 4، 5 حافظة رقم 7 دوسيه "، وأعقبت ذلك بمكاتبتين آخريتين وجهتهما المطعون ضدها للطاعنة في 17/10/، 21/11/2000 – " مستندين 11، 13 من ذات الحافظة السابقة " وقد استمهلت فيهما المطعون ضدها الطاعنة لتسوية المنازعة بينهما، وكانت آخر مطالبات الطاعنة للمطعون ضدها في 4/12/2000 ورد الأخيرة عليها في 7/12/2000 – " مستندين 14، 15 من ذات الحافظة " وإذ كانت هذه المكاتبات تفيد تحقق علم المطعون ضدها بالمطالبات الصادرة من الطاعنة وثبوت وصولها إليها. آية ذلك توالي ردودها عليها على نحو ما ذكر آنفا وهو ما لم تمار فيـه المطعون ضدها بما تكون معه الغاية من علم الوصول قد تحققت بهذه المطالبات، ومن ثم تقوم مقام الكتب المسجلة بعلم الوصول وتنتج آثارها في قطع التقادم بما يكون فيها الغناء عنها وإذ كان الثابت على نحـو ما تقدم أن آخـر مطالبات الطاعنـة للمطعـون ضدها كان بتاريخ 4/12/2000 والرد عليها كان في 7/12/2000 بينما أقامت الطاعنة دعواهـا بتاريخ 2/6/2001 أي قبل انتهاء السنة محسوبة من تاريخ الانقطاع الأخير وقد تبين أن مدة السنة لم تكتمل أيضاً في أية مرحلة سابقة من وصول البضائع وحتى إقامة هذه الدعوى فإنها تكون بمنجى من السقوط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على ما ذهب إليه من القول بتوافر شرائطه ومدته ومن أن تلك المكاتبات والمفاوضات التي جرت بين الطرفين غير منتجة أثراً في قطع هذا التقادم ولا تصلح سبباً له فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه لهذين السببين دون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن.

(الطعن 327/2003 تجاري جلسة 26/1/2004)


(*) بتاريخ 4/6/2008 صدر حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية في الطعن رقم 68 لسنة 2006 تجاري "هيئة عامة" بشأن العلم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم، ونشر بمجلة القضاء والقانون السنة 34 بالجزء الأول صـ 17.
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
من المقرر أنه إذا تضمن عقد العمل بنداً يجيز لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل نهايته فإن العقد يعتبر غير محدد المدة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد العمل المؤرخ 22/1/1983 وإن تضمن أن مدته سنة قابلة للتجديد إلا أنه وقد أجاز في البند الثاني منه لأي من طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته دون أن يتوقف ذلك على واقعة مستقلة عن تلك الإرادة، فإن التكييف الصحيح لهذا العقد أنه عقد غير محدد المدة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضده عن باقي مدة العقد فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعنان 71، 74/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)

من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 78 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى، وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها تبعاً للدعوى الموضوعية المرفوعة من الطاعنة والمشار إليها بوجه النعي، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص، وتعين هذه المحكمة (المحكمة الكلية) لنظر الدعوى تبعاً للدعوى الموضوعية، عملاً بالمادة 156 من قانون المرافعات.

(الطعن 112/2003 مدني جلسة 9/2/2004)

المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع، فإن كان القرار مطابقاً للقانون وقصد به تحقيق مصلحة عامة وغير مشوب بسوء استعمال السلطة فلا يجوز مساءلة الإدارة عن الأضرار التي قد تنتج عن هذا القرار، ومن المقرر أنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تقديره إلا أن ذلك مشروط بأنه يكون استخلاصه سائغاً مستنداً إلى ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 24 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة على أن "تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في الملخص العام أو في مكان آخر في وثائق المناقصة، وبصرف النظر عن أية أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه، فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 5% من السعر الإجمالي استبعد العطاء ما لم ترد اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة...." وفي المادة 45 على أنه "إذا وجد عند التدقيق في المناقصة أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي فالعبرة دائما بالسعر الإجمالي، إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون ". يدل على أنه ولئن كانت العبرة دائما بالسعر الإجمالي للعطاء المقدم في الوثائق الرسمية والذي تعتد به لجنة المناقصات المركزية حتى ولو كان هناك خطأ في حساب مفردات هذا السعر أو في تفصيلات بنوده إلا إذا كان هذا الخطأ بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح، أما إذا كان الخطأ الحسابي بالأقل فيما يتعلق بالسعر الإجمالي عنه في المفردات يجاوز 5% من السعر الإجمالي حق لتلك اللجنــة استبعـاده مادامت لم تر بما لها من سلطة خولها لها القانون في هذا الشأن وبإجماع آراء الحاضرين من أعضائها قبول هذا العطاء رغم ما شابه من عيب اعتباراً للمصلحة العامة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة وثائق المناقصة المقدمة من المطعون ضده أنه أبان في الصفحة رقم 58 منها القيمة الإجمالية لعطائها بمبلغ مقداره 178200 ديناراً يمثل مجموع بنود أسعاره المختلفة الواردة تفصيلاً بهذه الصفحة ومن بينها بند أجور العمالة والتي حددها بمبلغ 48960 دينار بينما الثابت من مطالعة الصفحة رقم 53 من ذات الوثائق أنها خصصت لبيان تكاليف أجور العمالة وأفرد المطعون ضده فيها بياناً تفصيليا لكل بند منها من أجر للمدير ومساعده والمشرف – وعامل النظافة وعامل الخدمات منتهياً فيها إلى أن قيمتها الإجمالية 178200 دينار، وهو ما يتعارض مع ما ورد بالصفحة رقم 58 سالف الإشارة إليها فيما يتعلق ببيان تكلفة أجور العمالة والذي انتهى فيها المطعون ضده – وعلى نحو ما سلف – إلا أن قيمتها مبلغ 84960 دينار، إذ بحساب مجموع قيمة تكلفة أجور العمالة الواردة في الصفحة رقم 53 مع مجموع قيمة تكاليف البنود الواردة في الصفحة رقم 58 عدا بند العمالة يبين أن القيمة الإجمالية للعطاء تجاوز تلك القيمة التي تقدم بها المطعون ضده والبالغ إجمالها 178200 دينار بما يزيد عن نسبة 5% من السعر الإجمالي للعطاء وهو ما يحق معه للجنة المناقصات المركزية استبعاده مادامت لم تر فيه بما لها من سلطة في هذا الصدد وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين قبوله مع ما شابه من ذلك الخطأ الحسابي بغية تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم بات قرار الإدارة الصادر باستبعاد عطاء المطعون ضده وترسيته على الترتيب التالي له بمنأي عن عيب عدم المشروعية فضلاً عن خلو الأوراق مما يشوبه من عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من توافر العطاء المقدم من المطعون ضده على شرائطه ورتب على ذلك الحكم بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة وبالتعويض المقضي به عليها للمطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

(الطعنان 435، 491/2003 إداري جلسة 16/2/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان دفع موضوعي، فإذا قضت محكمة أول درجة بقبوله، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، ويكون من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة ثاني درجة بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع، ويتعين عليها في حالة إلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى، باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل النزاع إليها طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر في طلباته الختامية على طلب الإحالة إلى المحكمة التي رأى أنها هي المختصة بنظر دعواه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه من أن: "ولما كان المستأنف لم يطلب من هذه المحكمة إلزام المستأنف ضدها بالمبلغ موضوع الدعوى، ومن ثم تقضى المحكمة برفضها " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 3/2003 عمالي جلسة 23/2/2004)

إذ كان النزاع في الدعاوى الثلاث يدور حول مدى أحقية كلٍ من الطرفين في المنقولات محل الحجز وكان المطعون ضدهما قد أقاما دعويهما بطلب فسخ عقد بيعهما لهذه المنقولات واستردادها في حين قصد الطاعن بتدخله في إحداها غل يديهما عنها على سند من شرائه لها من المشتري منهما بما يضحي معه تدخله مقابلا للحق الذي يدعياه ومما يجعل من النزاع في الدعاوى جميعاً وجهاً واحداً بغير استقلال، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك منتهياً إلى اعتبار استئناف الطاعن مقتصراً على الدعوى التي تدخل فيها في حين أنه كان يرمي من استئنافه إلى الطعن في الحكم الصادر في الدعاوى الثلاث فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)

من المقرر أن للشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها أو من يمثلونها، وأن الشيك ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه- إذ الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من المدين إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، وذلك ما لم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدى إليه هذه القرينة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشيك المؤرخ 1/2/2002 طرفاه الطاعنة- المستفيد- وشركة دي أند إتش- الساحب- وهو بحسب الأصل يفيد أن سببه هو الوفاء بدين مستحق على الساحب للمستفيد، ويقع على المطعون ضدهما المتمسكين بهذا الشيك عبء إثبات عكس ما ثبت بقرينة الوفاء المستمدة أصلاً من هذا الشيك لصالح الطاعنة، وكانت الشركة المذكورة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية المطعون ضدهما المستأجرين محل التداعي من الطاعنة بصفتهما الشخصية وكان ادعاء الأخيرين بأن هذا الشيك تم تحريره مقابل سداد قيمة الأجرة المستحقة عليهما لصالح الطاعنة عن شهر فبراير سنة 2002 لم يقم عليه دليل في الأوراق كما لم يتمسكا بأية وسيلة لإثباته، ومن ثم فإن ذمتهما لا تبرأ من قيمة هذا الدين استناداً إلى الشيك سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدهما من دين الأجرة المستحقة عليهما لصالح الطاعنة عن شهر فبراير سنة 2002 استناداً إلى هذا الشيك فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1182، 1211 لسنة 2002 تجارى، وفي حدود ما ميز من الحكم المطعون فيه ردا على أسباب الطعن- ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى براءة ذمة المستأنف عليهما في الاستئناف الأول من دين الأجرة عن شهر فبراير سنة 2002 استناداً إلى الشيك المؤرخ 1/2/2002 فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص وبإلزام المستأنف عليهما أن يؤديا للمستأنفة في هذا الاستئناف القيمة الايجارية المستحقة عن شهر فبراير سنة 2002 ومقدارها 3781.050 ديناراً، أما عن شهر إبريل سنة 2002 فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما قضى به من انشغال ذمة المستأنفين بالقيمة الايجارية المستحقة عنه وإلزامهما بأدائها للمستأنف عليها فيه فإنه يجدر القضاء بتأييده في هذا الخصوص.

(الطعن 455/2003 تجاري جلسة 8/3/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه يجوز للشخص حينما يتعاقد عن نفسه أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدى له المنفعة المشترطة له، وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط، فيكون له بهذه المثابة أن يستأديه من المتعهد باسمه هو بدعوى مباشرة، وهو لب نظام الاشتراط لمصلحة الغير وجوهره ومعقل القوة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على صورة عقد الاستثمار المؤرخ 18/4/1994 المقدمة من الطاعن- لمحكمة الاستئناف المحرر بين وزارة المالية "إدارة أملاك الدولة" والمطعون ضدها تأجير الأولى للأخيرة القسيمة المبينة بالعقد لاستغلالها سوقاً للحم والخضروات والسوق الأبيض، ويدخل فيها المحل موضوع النزاع، وقد التزمت الأخيرة في البند 11 عاشراً من هذا العقد- بعدم تقاضى أية خلوات عن أي عين تؤجر من قبلها، وكان هذا الالتزام يُعد إشتراطاً لمصلحة المستثمرين للمحلات التي تشملها القسيمة، وهو ما يخول الطاعن باعتباره من هؤلاء المستثمرين حقاً مباشراً قبل المطعون ضدها في استرداد المبلغ الذي دفعه لها تحت ستار عقد المزايدة خارج نطاق مقابل الانتفاع المتفق عليه في عقد الاستثمار المحرر بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده بمدوناته من أن هذا المبلغ هو مقابل استغلال الطاعن لعين النزاع ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب استرداده- فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 100/2003 تجاري جلسة 10/3/2004)

النص في المادة 137 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن: "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى... ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من المحكمة الكلية. ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة... "، والنص في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على اشتراط إيداع الكفالة المشار إليه في هذه المادة على أن: "(ثانياً) ورغبة في مكافحة اللدد في الخصومة أوجب المشرع على كل مستأنف أن يودع كفالة تصادر -بقوة القانون -إذا قضى في الاستئناف ببطلانه أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو بسقوطه. وتضمنت المادة إيضاحاً لكيفية إيداع هذه الكفالة، ... فأوضحت إنها تودع عند تقديم الاستئناف، وأن إدارة الكتاب عليها أن ترفض تسلم صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت حصول هذا الإيداع. "مفاده أن شرط إيداع الكفالة إنما ينطبق على الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة، وأن الهدف من هذا الاشتراط مكافحة اللدد في الخصومة، وإذ أجازت المادة 143 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً وأجازت أن يكون ذلك بمذكرة مشتملة على أسبابه أو بإبدائه شفوياً في الجلسة في مواجهة الخصم وإثباته في محضر الجلسة، وقررت اعتباره استئنافاً فرعياً إذا رفع بعد مضى ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي، ولم تشترط في هذه الحالة إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون المرافعات عند رفع الاستئناف الأصلي، لانتفاء العلة من إيجابها وهى مكافحة اللدد في الخصومة مادام هذا المستأنف لم يقم استئنافه إلا بعد أن أقام خصمه استئنافاً أصلياً عن ذات الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقام من الطاعن لعدم إيداعه الكفالة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف الفرعي.

(الطعنان 415، 420/2003 مدني جلسة 15/3/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز أية حجية أمام قضاء الموضوع إذ هى تصدر بإجراءات وقتية استناداً إلى ما ينبئ به ظاهر الأوراق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها الحكم في مادة مستعجلة ولو تناول بحث موضوع الحق ذلك أن تعرضه له في هذه الحالة لا ليفصل فيه بقضاء حاسم للخصومة وإنما ليلتمس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب القضاء به، والقاضي في هذا السبيل يتحسس وبقدر حاجة الطلب المستعجل الدلالة الظاهرة من المستندات المقدمة وما ينبئ عنه الفحص العاجل موضوع الحق الذي تشهد عليه، وتقديره في هذا الشأن يكون وقتياً بطبيعته غير ماس بأصل الحق المتنازع عليه والذي يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام محكمة الموضوع، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه رقم 266 لسنة 2000 إداري. ك بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ابتعاثه إلى الخارج للدراسة واقتصر بالنسبة للقرار رقم 229 لسنة 2001 الصادر بنقله إلى منطقة الجهراء الصحية على طلب الحكم بصفة مستعجلة بإجراء وقتي هو وقف تنفيذ قرار النقل ولم يقترن هذا الطلب المستعجل بطلب إلغاء القرار الأخير، وتوصلاً من المحكمة في تلك الدعوى لتحديد مدى اختصاصها ولائياً بنظر الطلب المستعجل استظهرت وفي حدود ما يستلزمه الفحص العاجل لهذا الطلب فحوى القرار المطلوب وقف تنفيذه ووصفته بأنه قرار نقل لا يحمل في طياته عقوبة مقنعة ورتبت على ذلك أنه من ملاءمات جهة الإدارة بما لا تكون معه المحكمة مختصة ولائياً بنظر طلب وقف تنفيذه ومن ثم فإن هذا القضاء المستعجل لا يحوز في الدعوى اللاحقة- دعوى الموضوع- التي أقامها الطاعن بطلب الحكم بإلغاء ذلك القرار أية حجية ولا تلتزم المحكمة فيها بما أورده من أسباب بشأن وصفه القرار وما يستتبعه من انحسار ولاية المحاكم عنه إذ أن ذلك لم يكن من الحكم المستعجل فصلاً في موضوع مشروعية القرار وإنما كان بصدد تلمسه وجه الصواب في إجراء وقف تنفيذه وبقدر حاجة هذا الإجراء الوقتي من تحديد مدى اختصاصه للحكم به من عدمه والقول بغير ذلك فيه مصادرة على حق قاضى الموضوع لدى نظر دعوى الإلغاء في مراقبة مشروعية القرار وبحث أسبابه وبواعثه ليتبين ما إذا كان ينطوي على عقوبة مقنعة فيستجيب لطلب إلغائه أم أنه غير ذلك بما يكون في حقيقته نقلاً مما تملكه جهة الإدارة بلا معقب عليها في ذلك من القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 493/2003 إداري جلسة 15/3/2004)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته، والخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير وهو يعتبر كذلك إذا كان القاضي في التعبير عما انتهى إليه قد استخدم عبارات أو أرقاماً أو أسماءً لا تعبر عما اتجهت إليه إرادة المحكمة. فلابد للخطأ المادي أن يجد له أساساً في مدونات الحكم نفسه يدل على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم بالأمر الصحيح الثابت في مدوناته وذلك حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته. وطلب التصحيح لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور. كما يجوز تقديم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، اعتباراً بأن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات بشأن تقديم الطلب إلى المحكمة لإجراء التصحيح المادي بقرار تصدره بغير مرافعة قصد به التيسير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 3607 لسنة 2000 تجارى كلى المرفوعة من البنك الطاعن على المطعون ضده بمطالبته رصيد دينه الناشئ عن عقد القرض الممنوح له والفوائد الاتفاقية عن حسابه الجاري لديه رقم 7363711 أن هذا الحكم أورد بمدوناته المستندات التي ركن إليها الطاعن في دعواه ومنها أصول طلب القرض المقدم من المطعون ضده إلى الطاعن وعقد القرض الذي منحه الأخير إلى الأول والكمبيالة التي حررها المطعون ضده لصالح الطاعن بمبلغ 11000 دينار قيمة دين القرض وصورة من كشف حساب القرض مع ترجمته العربية وأخرى من كتاب تكليف المطعون ضده بالوفاء برصيد حسابه المدين وفوائده الاتفاقية وكان البين من الاطلاع على صور هذه المستندات التي قدمها الطاعن في الدعوى الحالية لمحكمة الدرجة الأولى بجلسة 22/5/2002 أن اسم المطعون ضده المثبت بها جميعاً هو أحمد...... فإن صدور الحكم عليه بإلزامه بالمديونية والفوائد المطالب بها في الدعوى السابقة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من الطاعن برقم 663 لسنة 2001 تجارى باسم أحمد....... نقلاً عن صحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف المتعلقتين بهذين الحكمين يكشف بوضوح عن وقوع خطأ مادي في اسم المطعون ضده المدون فيهما ينحصر في كلمته "..... " من اسمه الرباعي وصحتها " حليوى " ويبرز هذا الخطأ جلياً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في اسم الأخير المحكوم عليه في الحكمين بالأمر الصحيح الثابت من مدونات الحكم الابتدائي نفسه محل طلب التصحيح. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك بعدم إجراء هذه المقارنة وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى لما أورده بأسبابه من عدم وقوع خطأ مادي في اسم المطعون ضده المراد تصحيحه وفيما ذهب إليه من أنه بفرض حدوث هذا الخطأ فإنه يتعين لتصحيحه سلوك طريق المادة 124 من قانون المرافعات دون الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقيه أسباب الطعن.

(الطعن 392/2003 تجاري جلسة 17/3/2004)

من المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب بما مؤداه أن يكون من حق الشريك على الشيوع الرجوع على شريكه مغتصب الجزء الذي اختص به بالريع المستحق اعتباراً من تاريخ القسمة دون أن يحتج عليه بعدم تسجيل نصيبه الذي اختص به بالقسمة إعمالاً للمادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959 والتي تقضي بعدم انتقال الملكية العقارية سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، ذلك أن هذا القيد وبحسب صريح النص إنما يقتصر على ما يتعلق بالملكية العقارية دون الحقوق أو الالتزامات الشخصية ومنها حق الشريك في الشيوع في الرجوع على الشريك الذي كان يضع يده على حصته بالريع ولو لم يكن قد سجل النصيب الذي اختص به بموجب القسمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر باحتسابه بداية استحقاق الريع المطالب به من تاريخ تسجيل الطاعنين لوثيقة التملك في 26/1/1996 دون أن يعتد بالتاريخ الحقيقي الذي يتعين الاعتداد به في حساب بداية استحقاق الريع وهو تاريخ صدور قرار لجنة القسمة الذي بموجبه تم تقسيم الأعيان بين الشركاء في 21/3/1994، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)

النص في المادة 166 من قانون المرافعات على أن "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة. وتتبع هذه الأحكام أيضاً إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعاوي". مفاده أنه في حالة المطالبة بدين ثابت بورقة تجارية طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة فقد قصر المشرع سلوك طريق أمر الأداء إذا كان المطالب بالدين الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأي منهم فقط، أما غير هؤلاء فيتعين على صاحب الحق للمطالبة به سلوك طريق الدعوى العادية الذي رسمته المادة 45 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول سلك طريق أمر الأداء لإلزام ورثة مدينة –الطاعن- بصفته- والمطعون ضدهم ثانياً بالمبلغ محل النزاع، حـال أن هذا الدين ثابت بورقة تجارية وهى السند الأدنى الموقع من مـورثهم، وكـان المطالبـون بأدائه ليسوا من الأشخاص اللذين شملهم النص سالف الذكر، ومن ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية دون سلوك طريق أمر الأداء، ويكون طلب المطعون ضده الأول باستصدار أمر الأداء ضدهم غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده أمر الأداء موضوع النزاع، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.

(الطعن 110/2003 تجاري جلسة 31/3/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. وأن النص في المادة 18 من قانون الشركات التجارية الواردة في شأن شركات التضامن أن "الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك"والنص في المادة 44 من ذات القانون على أن تخضع شركة التوصية البسيطة حتى فيما يختص بالشركاء الموصين للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة ومن حيث إدارتها ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها مع مراعاة الأحكام التالية..."مفاده أن الشريك غير المدير في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة ممنوعين من الإدارة وأن من حق هذا الشريك أن يطلب حساباً من المدير أو المديرين عن إدارة أعمال الشركة من آن لآخر أو في أوقات دورية أو في الوقت الذي ينص عليه نظام الشركة وله في سبيل الإستيثاق من حسن الإدارة أن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها وهذا الحق شخصي له فلا يجوز له أن ينيب عنه فيه وكيلاً حتى لا يتدخل أجنبي في أعمال الشركة ويطلع على أسرارها بما يضر بالشركة هذا ما لم يكن الشريك قاصراً فينوب عنه وليه كما لا يجوز التنازل عنه للغير كما لا يجوز لدائنيه استعماله نيابة عنه وحق الشريك غير المدير في الاطلاع بنفسه على دفاتر الشركة ومستنداتها متعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه بحرمان الشريك غير المدير في ألا يطلع بنفسه على تلك المستندات أو إعطاء هذا الشريك صورة من هذه المستندات لما في ذلك من إفشاء لأسرار الشركة والإضرار بها على النحو السالف بيانه، ولو أراد المشرع إعطاء الشريك غير المدير في شركة التضامن صورة من دفاتر الشركة ومستنداتها لنص على ذلك صراحة كما نص في المادة 179 من قانون الشركات الواردة في شأن الشركات المساهمة حيث نص على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يطلع لدى الدائرة الحكومية المختصة على المعلومات والوثائق المحفوظة عندها في شأن الشركة وأن يحصل على نسخة منها مطابقة للأصل لقاء رسم تعينه الدائرة الحكومية المختصة، وكما نص أيضاً في المادة 79 من ذات القانون عندما صرح بإعطاء نسخة مطبوعة من عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي لكل مكتتب وكما نص في المادة 92 من ذات القانون بإعطاء نسخة من نظام الشركة مطابقة للأصل لقاء ثمن معقول وفى المادة 131 من ذات القانون عندما أعطى لعضو الشركة المساهمة الحق في الحصول على كراس مطبوع تشتمل على ميزانية الدورة الحسابية المنقضية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم وفسر نص المادة 18 من قانون الشركات التجارية سالفة الإشارة إليها تفسيراً خاطئاً خرج فيه على المعنى الواضح الجلي للنص وانتهى في الدعوى رقم 3353 لسنة 2001 تجاري بإلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدها الأولى صورة طبق الأصل من عقود الوكالة مع شركة نيسان اليابانية للسيارات وكافة العقود المبرمة مع كافة الشركات والمؤسسات الأجنبية كما انتهى في الدعوى المضمومة رقم 3355 لسنة 2001 تجاري كلي إلى إلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدها الأولى المستندات الخاصة بالشركات الزميلة والشركات التابعة وبيان ماهيتها وحجم دائنيها ومديونيتها ونظامها الأساسي وعقود إنشائها والشركاء فيها وأعضاؤها وتسليم ميزانياتها وتقارير المدققين الحسابيين عليها منذ نشأة شركة التوصية الحاصل بتاريخ 30/6/1973 إلى تاريخ صدور الحكم، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)

من المقرر أن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية ووسائل الدفاع والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، وأن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، وإنها وإن كانت ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح إلا أن ذلك مشروط بأن يكون في حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها وعدم الخروج عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة في الطعن الأول قد أقامت دعواها على الهيئة المطعون ضدها فيه بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغاً مقداره 167143.200 ديناراً تعويضا عما حاق بها من أضرار تمثلت فيما لحقها من كسب وما فاتها من خسارة نتيجة قيامها بتنفيذ أعمال صيانة وري الزراعات التجميلية في الطرق السريعة استنادا لشروط الممارسة رقم هـ ز- م س- 2- 91/92 وكتاب الإدارة الموجه إليها بتاريخ 6/7/91 والذي بموجبه تم ترسيه أعمال تلك الممارسة عليها وإخطارها بتنفيذ تلك الأعمال، واحتياطيا إلى أحكام المسئولية التقصيرية، ولم تستند في دعواها إلى قواعد الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 262 من القانون المدني، كما لم تطلب الحكم لها بالأداء المعادل استنادا إلى نص المادة 187 من ذات القانون إلا أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه بمبلغ التعويض الذي قدره للشركة ورفض دعوى الهيئة الفرعية على ما ذهب إليه من أن حق الشركة في هذا التعويض المتمثل في قيمة المبالغ التي تكبدتها في سبيل تنفيذ بعض أعمال المشروع يستند إلى إثراء الهيئة بلا سبب على حسابها بهذه المبالغ وذلك عملاً بحكم المادة 262 من القانون المدني سالف البيان، وهو ما لم تقل به الشركة الطاعنة في الطعن الأول (المدعية) ولم تؤسس عليه دعواها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خرج من تلقاء نفسه عن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.

(الطعنان 523، 559/1999 إداري جلسة 26/4/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 508 من القانون المدني على إنه "إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي"يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- على أن المشرع واجه حكم بيع الوفاء وهو البيع الذي يحتفظ فيه البائع- خلال مدة معينة- بحق استرداد المبيع من المشتري في مقابل رد الثمن ومصروفات المبيع إليه وآثر الأخذ بما جرى عليه العمل واستقر في الأذهان لسنوات طويلة من قبل صدور القانون من اعتبار العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي وسرت عليه جميع أحكام الرهن الحيازي بما فيها بطلان الاتفاق على تملك العقار المبيع حماية للبائع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تكييف عقد البيع المؤرخ 8/9/2001 بأنه قرض مضمون برهن حيازي بما استدل عليه من بنود ذلك العقد وكذا بنود عقد الإيجار وملحقه المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وبتاريخ واحد فضلاً عن التعاصر الزمني بينهما وأنهما وجهان لعملة واحدة وأن المشتري في عقد البيع هو بذاته المؤجر في عقد الإيجار وأن العقار المبيع هو بذاته العقار المؤجر وأن الطرف البائع هو بذاته الطرف المستأجر وأن الثمن وقدره 70 ألف دينار أثبت في عقد البيع وتضمين المرفق رقم 1 من اتفاقية المستأجر التزاماً في ذمة المستأجر وهي البائع في عقد البيع بأن تدفع للمؤجر- الطرف المشتري في عقد البيع 70 ألف دينار وهو الثمن المحرر في عقد البيع الابتدائي إذا ما رغبت المستأجرة في شراء العقار المبيع- ومن ثم فإن ورقتي البيع والإيجار هما وجهان لعملة واحدة وإن بنود كل منهما تقطع بأن المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) حين باعت العقار المملوك لها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 8/9/2001 للمستأنفة الأولى (المطعون ضدها الأولى) قد احتفظت بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن وهنا يعتبر العقد قرضاً بمبلغ 70 ألف دينار مضموناً برهن حيازي انصب على ذات المبيع ومؤدى ذلك أن تسري عليه أحكام الرهن بما فيها البطلان إذا اشترط احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع مقابل رد الثمن وإذ عاد الحكم المطعون فيه وانتهى إلى أن الطاعنة لم تقم برد الثمن والمصروفات خلال المدة المحددة باتفاقية التأجير المتفق عليها بين الطرفين وهي سنة من 8/9/2001 وهو ما يجعل العقد صحيحاً جاعلاً رد البائع للثمن بالفعل إلى المشتري شرطاً لبطلان بيع العقار خلافاً لمدلول نص المادة 508 من القانون المدني الذي لم يشترط ذلك وأن مؤداه أن البطلان في هذه الحالة يلحق بالعقد منذ نشأته بمجرد احتفاظ البائع بحقه في استرداد المبلغ في مقابل رد الثمن إلى المشتري ولا يرتفع هذا البطلان أو يزول عند البيع فينقلب صحيحاً بعدم رده تطبيقاً لهذا النص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 447/2003 تجاري جلسة 12/5/2004)

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح، دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها. وأن التكييف الصحيح للدعوى من مسائل القانون التي تخضع فيه محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت من طلب التحكيم أن المطعون ضده أسس طلبه بإلزام الطاعن الأول بصفته أن يؤدي له مبلغ مليونين وثمانمائة ألف دينار والتعويض المناسب على أنه قام باستبداله من المواطنين الكويتيين المتواجدين بجمهورية مصر العربية في فترة الغزو العراقي للكويت مقابل إعطائهم ما يعادله بالجنيه المصري بسعر الصرف السائد قبل الغزو، يكون بحسب مقصده وغايته وكما يبين من الواقع المطروح والسبب الذي أقيم عليه هو طلب تغيير العملة النقدية القديمة بذات فئاتها الجديدة تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 91، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسبغ على طلب المطعون ضده تكييفاً خاطئاً ذهب فيه إلى أنه طلب تعويض عن قيمة هذا المبلغ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن الأول- بصفته- بأن يؤديه له استناداً منه إلى أحكام الوكالة معتبراً أن المطعون ضده قام بتغيير هذا المبلغ من المواطنين الكويتيين بجمهورية مصر العربية إبان الغزو العراقي، باعتباره وكيلاً عن السفارة الكويتية بالقاهرة ولجنة الإعاشة كممثلين للدولة مستدلاً على ذلك بالقرائن التي استنبطها من كتاب السفارة المذكورة للبنك المركزي المؤرخ في 25/9/91، والمقدم صورته من المطعون ضده أمام هيئة التحكيم والذي يفيد التوصية بتغيير العملة القديمة التي في حوزة الأخير بعملة كويتية جديدة طبقاً لأحكام ولوائح البنك في هذا الشأن، وللمذكرة الصادرة من البنك المركزي بالتوصية بتعويض المطعون ضده نظير ما قام به من أعمال إنسانية في هذا الخصوص. وإذ كانت القرائن التي خلص إليها الحكم من هذين المستندين غير سائغة ولا تؤدي إلى توافر وكالة المطعون ضده عن السفارة أو لجنة الإعاشة الكويتيين بالقاهرة بصفتيهما ممثلين للدولة، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 694/2003 تجاري جلسة 19/5/2004)

المناط في القول بأن آثار التصرف تنصرف إلى الأصيل وليس إلى الوكيل أن يكون الأخير قد أبرم تصرفاً قانونياً لحساب موكله أما إذا قبض مالاً لتسليمه له، فإنه يكون أميناً على هذا المال، ولا يجوز له أن يقتضيه لنفسه أو يسلمه للغير بدعوى أن موكله مدين له طالما أن الأخير لم يقر هذا الوفاء. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى- على نحو ما حصله الحكم المطعون فيه- أن الطاعنة الأولى أصدرت شيكاً بمبلغ ستين ألف دينار لأمر زوجها الطاعن الثاني، وسلمته إلى المطعون ضده الأول لتسليمه له فحرر لها سنداً باستلام الشيك تضمن أنه جزءاً من ثمن شراء حصة في شركة..... للقوارب التي يمثلها الزوج، وبدلاً من أن يسلمه الشيك أو يودعه في حسابه سلمه لشريكه المطعون ضده الثاني فأودعه في حسابه الشخصي لدى بنك........ بزعم أن قيمته تمثل جزءاً من أتعابهما في الدعاوى التي باشراها لحساب الزوج. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه- بالمخالفة للثابت في الأوراق- من أن الطاعنة الأولى "عقدت اتفاقاً مع الشركة المشار إليها على شراء الشركة بمبلغ يزيد على ستين ألف دينار حررت شيكاً بجزء منه لأمر زوجها الممثل القانوني لها، وسلمته للمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن الزوج وعن الشركة ذاتها، ومن ثم تنصرف آثار ذلك التصـرف إلى الأصيـل وليس إلى الوكيل الذي تبرأ ذمته، بمجرد إعطاء الطاعنة المذكورة سنداً باستلام الشيك سيما وأن محامي الطاعن الثاني قرر أمام الخبير المندوب في دعوى الحساب سالفة الذكر أنه تم سداد مبالغ من تحت حساب أتعاب المحاماة من بينها قيمة الشيك موضوع النزاع "وجعل الحكم من ذلك الاستدلال الفاسد عماداً لقضائه دون أن يلقي بالاً إلى دفاع الطاعنين في جوهره أو يواجهه على حقيقته، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الصحيح في الدعوى، وإذ جره هذا الخطأ إلى الخطأ في تطبيق القانون، فإن ذلك مما يُوجب تمييزه لما سلف ذكره من أوجه النعي دون حاجة لبحث باقي الأوجه.

(الطعن 529/2002 مدني جلسة 24/5/2004)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
النص في الفقرة الأولى من المادة 582 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع الدعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها عدا الدعاوى الآتية....."وفي المادة 597 على أنه "1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. 2- ولا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس ولها إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس.... "مؤداه أنه يترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس أن تنشأ جماعة من الدائنين وهي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس وقد حظر القانون على أي من هؤلاء الدائنين ومنذ صدور الحكم بشهر الإفلاس رفع الدعاوى الفردية على المفلس، وإذا كان أحدهم قد رفع دعواه قبل صدور حكم الإفلاس فإنه يتعين وقف السير فيها ثم يتقدم الدائن بدينه في التفليسة، لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ضد شركة..... التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفتها مديناً أصلياً له، وباقي المطعون ضدهم وشركة..... التي يمثلها الطاعن بصفتهم كفلاء متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغاً مقداره 33661.022 ديناراً وفوائده الاتفاقية بواقع 9.5% من تاريخ الاستحقاق في 28/7/96 وحتى تمام السداد وبصحة الحجز التحفظي الموقع على الشركة المطعون ضدها الثانية وفاء لذات الدين، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بجلسة 11/1/94 تقدم الحاضر عن الطاعنة بصورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 379/90 تجاري كلي بتاريخ 20/6/90 القاضي بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة، واعتبار يوم 4/6/86 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتعيين مديراً للتفليسة، ثم تم تعيين الطاعن مديراً لها، وكان الثابت أن هذا الدين المطالب به من قبل المطعون ضده الأول نشأ قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس سالف البيان بما كان يتعين معه وقف السير في دعواه تلك قبل الطاعنة، وتقدم البنك بدينه ضمن جماعة الدائنين إلى مأمور التفليسة وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى- على الرغم من ذلك- بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بالمبلغ الذي انتهى إليه بغير أن يقض بوقف السير في الدعوى قبل الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعن 549/1998 تجاري جلسة 31/5/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص ثبوت الذنب الإداري الموجب لمسئولية الموظف التأديبية هو من مسائل الواقع في الدعوى الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء ما قضى به حكم محكمة أول درجة من إلغاء القرار المطعون فيه بشأن خصم بدل أيام الخفارة الخمس وبرفض الدعوى في هذا الخصوص، على ما استخلصه من أن مؤدى القرار الوزاري رقم 356 لسنة 1995 في شأن "توصيف وظائف الأطباء بوزارة الصحة والشروط الإضافية لشغلها "أن من بين واجبات وظيفة "طبيب مسجل أول "قيامه بأعمال الخفارة في تخصصه، وأن الخفارة تقتضي بطبيعتها ضرورة مبيت الطبيب بالمستشفى تحسبا لأي طارئ، وأن هذا الأمر قد حسم بالتعميم رقم 44 لسنة 1996 الصادر من وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الرعاية الصحية بتاريخ 18/5/1996، وأن امتناع الطاعن عن المبيت في المستشفى أيام خفارته ثابت في حقه من تقارير الخفارة ورتب على ذلك عدم استحقاقه مقابلاً عن أيام خفارته تلك، وهو من الحكم استخلاص سائغ كاف لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون أو للثابت بالأوراق ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.

(الطعنان 427، 476/2003 إداري جلسة 31/5/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بدل طبيعة العمل لا يخرج عن كونه مزية تمنح لطائفة معينة من العاملين بالدولة بسبب ما تتطلبه أعباء وظائفهم من التزامات غير قائمة بالنسبة إلى بعض الوظائف الأخرى فهو مقرر لمواجهة ما تستلزمه الوظائف من مطالب ومقتضيات لا تدعوا إليها الحاجة في الوظائف الحكومية الأخرى ومخصص لمجابهة التكاليف المتعلقة بأداء هذه الوظائف، ومن ثم فإنه مرتبط بتحقق الشروط التي دعت إلى تقريره وبالتالي لا يعد عنصراً من عناصر المرتب السنوي الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة يؤكد ذلك ما تفيده أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1971 في الفقرة (م) من مادته الأولى من أن المرتب المعول عليه في حساب المعاش التقاعدي- وهو المقابـل لمكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لغير الكويتيين، هو المرتب الأساسي دون أن يدخل في حسابه بدل طبيعة العمل. لما كان ذلك، وكان المستفاد من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1981 أن منح بدل طبيعة العمل لمثل وظيفة المطعون ضده في مكافحة القوارض إنما تم نظراً لما يتعرضون له من خطر المبيدات الحشرية مما يدل على أن هذا البدل لا يخرج عن كونه ميزة تمنح لطائفة معينة من العاملين بسبب ما يتطلبه عملهم من التعرض لخطر المبيدات الحشرية وهذا الخطر غير قائم بالنسبة لغيرهم في الوظائف الأخرى ومن ثم فإنه مرتبط بالخطر والعمل الداعي لتقريره وبالتالي فلا يعد عنصراً من عناصر الأجر السنوي الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده بدليل أن الفقرة ج من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1984 قد نصت على وقف صرف البدل في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أو عمل آخر لا يستحق فيه بدل طبيعة العمل بموجب هذا القرار. لما كان ذلك، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدخال بدل طبيعة العمل للمطعون ضده ضمن مرتبه واحتسب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على هذا الأساس فإنه يكون مخالفا للقانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 76 لسنة 2003 إداري وفى حدود ما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه، ولما تقدم وكان الحكم الابتدائي قد احتسب المكافأة المستحقة للمستأنف على أساس آخر مكافأة شهرية وصل إليها ودون أن يدخل في حسابها بدل طبيعة العمل والخطر ومن ثم فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون بما يتعين معه تأييده في هذا الخصوص.

(الطعن 679/2003 إداري جلسة 31/5/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 الخاص بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أن "تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة "والنص في المادة 20 من القانون 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على أن "لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية. "يدلان على أن الإعفاء مقرر للحكومة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها إدارة الفتوى والتشريع في رفع الدعاوى وهذا الإعفاء لا يسري فحسب على الدعاوى بل ينصرف أيضاً على الطعون المرفوعة من الحكومة سواء أكانت مستأنفة أو طاعنة بطريق التمييز. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة- وزارة الدفاع- قد طعنت بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى الراهنة، فإنها تعفى من الرسوم القضائية المستحقة على هذا الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة مصروفات الاستئناف المقام منها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.

(الطعن 450/2002 مدني جلسة 14/6/2004)

الغرض من العلامة التجارية -وعلى ما يستفاد من المادة 61 من قانون التجارة(*)- هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع- ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع عنها اللبس فلا يقع جمهور المستهلك في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها، أو بالشكل الذي تبرز به علامة عن أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وأنه وإن كان تقدير وجود تشابه بين علامتين بما من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تبرر النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن العلامتين محل التداعي متشابهتان إلا في بعض الاختلافات الثانوية بما من شأنه أن يوقع الشخص العادي من أفراد المستهلكين في اللبس، وأنه لا وجه للاستشهاد بالحكم الصادر لصالح الطاعنة لوجود اختلاف ظاهر بين العلامتين في حين أن الواقع الثابت في الأوراق ومن مقارنة العلامة المطلوب تسجيلها بالعلامة الأخرى المسجلة لشركة فيفا للمرطبات المحدودة والمودعتين بالملف الأصلي لهاتين العلامتين المقدم من جهة الإدارة والمعلى تحت رقم 7 دوسيه يبين أن هناك جد اختلاف بينهما في مجموعهما من حيث الأحرف والشكل وطريقة الكتابة إذ أن العلامة الأولى مكتوبة بعبارة (فيفا) باللغة العربية، وأسفلهــا كلمة (أمريكانا) باللغة العربية أيضاً، وذلك داخل إطار مستطيل بالألوان الأزرق والأبيض والأحمر وأرضيتها باللون الأزرق، بينما العلامة الأخرى مكونة من كلمة F I F a -بحروف لاتينية وأسفلها كلمة (فيفا) بحروف عربية داخل إطار شبه دائري باللونين الأحمر والأزرق الغامق فقط وأرضيتها باللون الأخضر. بما يتضح منه أن كلا من العلامتين في صورتهما العامة لها ميزتها الخاصة بها بما لا تكونان في مجموع عناصرها انطباعا في الذهن لدى جمهور المستهلكين من شأنه أن يخدعه، أو يضلله أو يوقعه في اللبس، وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم قد شابه عيب في الفساد الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 934/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد خص كلا من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في نطاق القانون موضعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة قانونية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عن تنفيذه تنفيذا صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية من عدم تنفيذها مما يخل بالقوة اللازمة له، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكوّن جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بطلب إلزام الطاعنة بتعويضها عن هلاك الرافعة وحاضنة الورق اللتين استأجرتهما منها، وإنها وإن كانت قد استندت في ثبوت مسئولية الأخيرة عن التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقاً لمسئولية حارس الأشياء المقررة بالمادة 243 من القانون المدني، إلا أن الطاعنة بعد أن قررت بقيام تلك العلاقة التعاقدية، قد اتخذت منها أساسا لدرء مسئوليتها أمام محكمة الموضوع باعتبار أنها قد اتبعت أصول التخزين المطابقة لشروط السلامة والتزمت بالشروط الأمنية المطلوبة منها وبما يفيد عدم إهمالها في المحافظة على المأجور وأن هلاكه كان بسبب أجنبي عنها هو الحريق المفاجئ الذي شب بالمصنع، واستدلت على ذلك بالحكم الجزائي النهائي الصادر في القضية رقم 4485 لسنة 2000 جنح الشعيبه والقاضي ببراءة رئيس مجلس إداراتها من تهمة التسبب بإهمال في حريق المخزن، ولما كانت محكمة الموضوع لا تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء ذاتها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق للمطعون ضدها الأولى (المؤجرة) الحق في الرجوع على الطاعنة (المستأجرة) استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية- المثبتة في المادة 243 من القانون المدني- بوصفها حارسة على أسلاك كهرباء المصنع التي سببت الحريق ودون أن تفطن إلى أن أحكام المسئولية التقصيرية التي لا يصار إليها في هذه الحالة إلا عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيماً وذلك دون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحالات، وهو ما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 751/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)

النص في المادة 297 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن: " للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية... إصدار أمر بمنع المدين من السفر... ويخضع التظلم منه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (293)" وفي الفقرة الثالثة من المادة 293 المشار إليها على أن: "ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية"، وفي المادة 164 من ذات القانون والواردة في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض على أن"... ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة.... ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام "، وفي المادة 141 من ذات القانون والواردة في باب طرق الطعن في الأحكام على أن: "ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم" يدل على أن التظلم من الأمر بمنع المدين من السفر يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة، ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام والتي من بينها توحيد ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية بجعله ثلاثين يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك تبسيطاً للإجراءات ورفعا للمشقة عن المتقاضين، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. وأنه وإن كان نظام المنع من السفر قد وضع كإجراء تحفظي أو وقتي لمنع فرار المدين قبل حصول الدائن على سند تنفيذي، إلا أنه يستمر لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر مع مراعاة سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة 298 من قانون المرافعات، كما أنه لا يشترط في طلبه توافر عنصر الاستعجال، ومن ثم فإن الحكم الصادر في التظلم من الأمر بمنع المدين من السفر لما تخضع له الأحكام الصادرة في الطلبات الموضوعية ويكون ميعاد استئنافه ثلاثين يوماً، ولا يخضع لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 141 من قانون المرافعات سالفة البيان، والذي جاء قاصراً على الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة دون الإشارة إلى الأحكام الوقتية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة قد أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور ذلك الحكم، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)


(*) بتاريخ 14/1/2001 صدر القانون رقم (1) لسنة 2001 حيث استبدل بنصوص المواد 61، 62، 77/2، 82 من قانون التجارة نصوصاً جديدة (الكويت اليوم) عدد 498 سنة 47 بتاريخ 21/1/2001.
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه في خصوص إعلان الأحكام -على ما جرى به نص المادة 129 من قانون المرافعات(*)- أن المشرع قد خرج على القواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية، فأوجب إعلان الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه بالحكم فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليه مما مفاده وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً به دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتوافر بتسليم الورقة المعلنة إلى جهة الإدارة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجه أن الطاعن وهو المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد استئناف الحكم لا يسرى بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله، وكان الحكم المستأنف قد تم إعلانه له بتسليم الصورة لجهة الإدارة التابع لها موطنه الأصلي بتاريخ 30/7، 10/11/2001، وكان إجراء الإعلان بالحكم على هذا النحو لا يتحقق به علم الطاعن الذي قصده المشرع بنص المادة 129 من قانون المرافعات ولا ينتج أثره في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم بما يظل معه ميعاد الاستئناف سارياً بالنسبة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان واعتبره مجرياً لميعاد الاستئناف في حق الطاعن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.

(الطعن 172/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين 364، 366 من القانون المدني أن حوالة الحق وإن كانت تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين -إلاّ أن هذه الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلاّ بقبوله لها -وإذا لم يصدر من المدين قبول الحوالة فإنها لا تنفذ في حقه إلاّ إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات أي بورقة رسمية على يد مندوب الإعلان ويكون نفاذها من تاريخ الإعلان أو القبول وما دام المدين لم يعلن رسمياً بالحوالة أو يصدر منه قبول لها فإنها لا تنفذ في حقه. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين محل النزاع أنها حررت باسم المؤمن له -بيت التمويل الكويتي -فإن طريقة تداولها تكون بحوالة الحق -ولا يكفي في ذلك مجرد تسليمها للمحال به -وكان الأوراق قد خلت من وجود حوالة حق عن تلك الوثيقة من المؤمن له إلى المطعون ضدها -معلنة للطاعنة كما أن البين من صحيفة الدعوى الماثلة أن المطعون ضدها لم تستند إلى حوالة الحق في الوثيقة سالفة البيان فيما طلبت الحكم لها به على الطاعنة ومن ثم تنتفي صفتها في الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعنان 732، 737/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)

القاعدة العامة في التنفيذ وفقاً لصريح نص المادة (192) من قانون المرافعات أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم 363 لسنة 2001 إداري قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإعادته إلى عمله لانقضاء مدة حرمانه من المبيت الليلي الواردة بقرار الجزاء المؤرخ في 25/12/2000، وبإلغاء هذا القرار من بمجازاته بعقوبة الحرمان من المبيت الليلي، وبندب خبير لتقدير التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه تمهيداً للحكم بما يسفر عنه التقرير من تعويض، وبإلزام (رئيس أسطول البيونج بالمؤسسة) بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وكان الحكم الابتدائي -المستشكل فيه- وإن انتهى إلى القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الطلب الأول، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم بي/747/148/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أنه بالنسبة إلى الطلب الثالث فقد تم ندب إدارة الخبراء لأداء المأمورية المبينة في منطوق هذا الحكم، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه حكماً يقبل الطعن فيه بالاستئناف على استقلال على الرغم من أن الشق الخاص بطلب التعويض عن القرار المطعون فيه ما فتئ مطروحاً على المحكمة لم تفصل فيه بعد، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك جواز تنفيذ حكم الإلغاء جبراً بعد فوات ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بما يستتبع معه جواز تزييله بالصيغة التنفيذية، في حين أن الحاصل أن الحكم لم ينه الخصومة كلها إذ قضى في الشق المتعلق بطلب الإلغاء ولم يفصل بعد في الشق الآخر منها المتعلق بطلب التعويض الأمر الذي يغدو معه الحكم بالإلغاء صادراً أثناء سير الدعوى غير منه للخصومة برمتها، وإذ كان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري وغير مشمول بالنفاذ المعجل، ولا يعتبر من الأحكام المستثناة طبقاً للمادة (128) سالفة البيان فمن ثم لا يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولا يعتبر بالتالي حكما نهائياً في الدعوى في مفهوم نص المادة (128) المشار إليها، ويكون تزييله بالصيغة التنفيذية غير جائز قانوناً، أخذاً بعين الاعتبار أنه ليس من شأن الطبيعة العينية للخصومة في طلب الإلغاء واستقلال أساسها القانوني عن طلب التعويض أن ينهض ذلك سنداً قانونياً صحيحاً لتجزئة الخصومة يستقيم معه القول بجواز الطعن على الحكم الصادر بالإلغاء على استقلال بالمخالفة لما تغياه المشرع طبقاً لصريح نص المادة (128)، إذ فضلاً عن أنه ليس في نصوص المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ما يفضي إلى إدراك هذا المفاد، فإن إجراءات الطعن في الأحكام وقد احكمت نصوص قانون المرافعات تنظيمها فإنه يمتنع معها الخروج عليها ومخالفتها، كما أنه غنى عن البيـان أن ما ورد النص عليه -استثناء- لا مندوحة معه من وجوب التزام حكمه دون مجاوزة له أو التوسع في تفسيره أياً ما كانت الاعتبارات التي تحدو إلى غير ذلك أخذاً بصراحة هذا النص وإعمالاً لما أورده في هذا الخصوص ونزولاً على صحيح المقتضيات التي يوجبها التنظيم القضائي والتي لا غنى عن وجوب التقيد بها في هذا المضمار، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 754/2003 تجاري جلسة 28/6/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أن "ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك، ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.... وللمجلس أن يشكل لجاناً سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها" وفي المادة 5 على أنه "يختص المجلس بالأمور التالية 1 -.... 2 -..... 3 -اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة....." وفي المادة 19 على أنه "يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح ما يأتي 1- تعويضات عن الأعمال الإضافية 2 -مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة. 3- بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة..... 4 -بدلات أو تعويضات مقابل مصروفـات الانتقال ونفقــات الســفر. 5 -مخصصات مالية للموفدين.... 6 -تخصيص مساكن حكومية. 7 -حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعاً لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهات الحكومية". يدل على أن مجلس الخدمـة المدنيـة هو المختص وحده -بناء على اقتراح ديوان الموظفين- بتحديد قواعد وأحكام وشروط منح بدلات طبيعة العمل والحوافز لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعاً لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهات الحكومية، وأن للمجلس أن يشكل لجاناً لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها. كما أنه من المقرر أنه وإن كانت الإدارة ملزمة باتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية باعتبار أن الأفراد متساوون أمام القانون، بيد أنه لا يجوز التحدي بهذه القاعدة لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين قياساً على قرار خاطئ أصدرته لما هو مقرر من أن مجرد صدور القرار المعيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر وإدخاله كعنصر من عناصره لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي في الخطأ لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. ولما كان الثابت من الأوراق أن المكافأة التشجيعية التي يطالب بها المطعون ضده اعتباراً من 26/5/1993 وجعلها مستمرة -وعلى ما يبين من كتاب مجلس الخدمة المدنية/ديوان الموظفين تاريخ 6/3/2001 إلى وزير المالية (حافظة الطاعن بصفته في جلسة 10/3/2001)، أنه تم عرض أمر منحها لحملة المؤهلات الجامعية العاملين في الشئون المالية العامة بوزارة المالية وقرر مجلس الخدمة المدنية بجلسة 1/86 المنعقدة بتاريخ 16/2/1986 (زيادة المكافأة التشجيعية الحالية المقررة للكويتيين حملة المؤهلات الجامعية بالإدارة العامة للميزانية لتصبح 100 د.ك بدلاً من 50 دينار شهرياً على أن تشمل هذه المكافأة الكويتيين حملة المؤهلات الجامعية العاملين بإدارة المحاسبة العامة وإدارة شئون التخزين العامة وإدارة الضريبة المزمع استحداثها) ووفقاً لمحضر اجتماع لجنة التخطيط بوزارة المالية رقم 5/90 تاريخ 17/6/1990 فقد تمت مناقشة اقتراح زيادة الحوافز التشجيعية إلى مائة دينار مع التأكيد على الشروط التالية (1 -تصرف الحوافز للموظفين الكويتيين العاملين بإدارة الشئون المالية حملة المؤهلات الجامعية تخصص محاسبة. 2 -تصرف الحوافز التشجيعية لمستويات الإشراف الكويتية حملة المؤهلات الجامعيـة وأن اختلفـت تخصصاتهم العلمية. 3 -تصرف الحوافز التشجيعية بناء على تقارير شهرية مرفوعة من السيد/مدير الشئون المالية ومعتمدة من قبل السيد/الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية..... وأكد السادة الأعضاء مدى أهمية طبيعة عمل إدارة الشئون المالية ومدى ضرورة توفير مثل هذه الحوافز لجذب العناصر الكويتية التي تأخذ على عاتقها مسئولية رفع المستوى الإداري والفني لهذه الإدارة....) -ذات الحافظة بجلسة 10/3/2001 -وبما مؤداه أن هذه المكافأة هى من الحوافز التي نص عليها في البند 7 من المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه لرفع مستوى الخدمة المدنية طبقاً لما يقتضيه العمل بإدارة الشئون المالية ولجذب العناصر الكويتية للعمل بتلك الإدارة، وذلك بشرط أن يكون الموظف من حملة المؤهلات الجامعية/تخصص محاسبة (البند 1) أما إذا كان من مستوى الإشراف الكويتي فلا يشترط التخصص بل يكفي المؤهل الجامعي (البند 2) ولازم ما تقدم تطلب توافر شرط عام للجميع، هو العمل بالإدارة المالية فإذا كان الموظف من غير مستوى الإشراف الكويتي فإنه يشترط فوق ذلك أن يكون تخصص محاسبة. ولما كان المطعون ضـده لا يندرج في الطائفة الثانية -مستوى الإشراف- وهى الطائفة التي لا يشترط فيها التخصص في المؤهل الجامعي، وأن كان يحمل مؤهلاً جامعياً إلا أنه في (التأمين والإحصاء) وليس في (المحاسبة) وبذلك يفتقر شرط استحقاق هذه المكافأة وفقاً لأي من البنديـن وهو ما يؤكده كتاب مدير إدارة الشئون المالية (ذات الحافظة) بأنه يصرف له نوع آخر من الحوافز 150 د.ك كل ثلاثة أشهر وأنه لا يستحق الـ100 د.ك موضوع الطلب لعدم توافر شرط التخصص أي المحاسبة، حتى ولو قامت جهة الإدارة بصرفه لآخرين لا يستحقونه لأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي فيه وطلب المساواة فيه لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد غاير هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 854/2003 إداري جلسة 28/6/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها ومن ثم فإن المدير الممثل لهذه الشركة له ذمته المالية الشخصية المستقلة عنها، وأن مسئوليته عن الضرر الذي يلحق الغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع. وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رقم 4134 لسنة 2002 تجاري كلى قد أقيمت من الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزام شركة مؤسسة.... للأجهزة الإلكترونية والساعات بدين عليها لها ولم تتضمن طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته مديراً للشركة المدينة أداء هذا الدين من أمواله الخاصة على أساس المسئولية التقصيرية ومن ثم فإنها لا تعد دعوى بثبوت الحق قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد قصرت دعواها الراهنة على طلب صحة الحجز التحفظي المؤرخ 27/4/2003 دون أن ترفع على المحجوز عليه- الطاعن- الدعوى بثبوت الحق قبله خلال الأجل المعين بالمادة 231 من قانون المرافعات، فإن الحجز يكون باطلاً ويعتبر كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 1022/2003 إداري جلسة 30/6/2004)

من المقرر أن مؤدى نصوص المواد 3/1، 4، 6، 7 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمواد 11، 14، 15، 20 من القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 في شأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي المعدل بالقرار 119 لسنة 1998 أن المشرع قد استهدف حصر العمال الأجانب حصراً شاملاً وتنظيم هجرتهم واستخدامهم وذلك عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم وأناط بجهة الإدارة -ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية- الحق في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وأيضاً الحق في إلغائه وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك طالما كان قرارها في هذا الشأن مبرءاً من شبهة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بأحقية العامل المطعون ضده الأول في نقل كفالته من المطعون ضده الثاني إلى كفالة صاحب عمل آخر في حين أن هذا الأمر -وعلى ما سلف بيانه- من صميم عمل الطاعن بصفته الذي له بعد التحقق من استيفاء العامل للشروط اللازمة لذلك وعدم وجود ما يحول دون استمراره في العمل وفقاً لما تطلبته المادتان الرابعة والسادسة من قانون العمل في القطاع الأهلي- اتخاذ ما يراه متفقاً والمصلحة العامة نحو إجابته لطلبه أو رفضه، فإن الحكم يكون بذلك قد سلب الطاعن بصفته سلطته في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.

(الطعن 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004)

نص المادة 341 من القانون المدني قد جرى على أن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون و كان المطعون ضده بعد أن قضى بعدم قبول دعواه أقام استئنافه طعناً على ذلك القضاء طالباً الحكم بإلزام الطاعنين بالتضامن مع الطاعنين في الطعن المنضم بالمبلغ المطالب به كأداء معادل لما عاد عليهم من جراء الانتفاع بالحصة التي كان يمتلكها بشركة..... التي قضى الحكم الابتدائي ببطلان المحرر المثبت لتملكها لعدم إفراغه في الشكل الرسمي وبالتالي فإن القضاء بأحقيته في المبلغ المحكوم به لا يُوجب تضامن المدينين في أدائه طالما لم يوجد نص في القانون أو ثمة اتفاق على وجوبه بما يكون معه الحكم وقد افترض التضامن بينهم بغير موجب قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى في هذا الخصوص.

(الطعنان 975، 980/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 138 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي فيه، كما أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عيب مخالفة الثابت بالأوراق يتحقق بإهدار قاضي الموضوع الوقائع الثابتة من الأدلة المطروحة عليه ومن المقرر أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم مخالف للثابت بأوراق الدعوى فإنه حكمها يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من المخالصة المؤرخة 8/4/2001 والصادرة عن الطاعن والمقدمة من الشركة المطعون ضدها أنها موجهة إلى شركة.... العقارية عن مشروع... وتفيد استلام الطاعن كافة مستحقاته من المطعون ضدها حتى تاريخ الانتهاء من ذلك المشروع كما أن الأخيرة أقرت أمام الخبير بأحقية الطاعن في أجوره المتأخرة من 1/1/2001 حتى 5/2/2001 وكافة مستحقاته عن الفترة 17/12/2000 حتى 5/2/2001 كما أقرت بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 11/11/2002 أن المخالصة المقدمة منها تفيد استلام الطاعن كافة مستحقاته عن فترة عمله في مشروع.... والتي بدأت من 1/12/1999 حتى 16/2/2000 وأنه يتعين خصم هذه المبالغ من المستحق للطاعن بما مفاده أن تلك المخالصة قاصرة على فترة عمل الطاعن في مشروع.... إلا أن الحكم الابتدائي عول عليها في قضائه برفض الدعوى واعتبارها شاملة كافة مستحقات الطاعن عن مدة عمله لدى المطعون ضدها بما يشوبه بالقصور المبطل ويكون استئنافه جائزاً استثناء وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 12/2004 عمالي جلسة 18/10/2004)


(*) راجع الإشارة إلى حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية: ماسلف هامش القاعدة 167.
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن (تكون للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكافة) مؤداه أن الخصومة في دعوى الإلغاء هما خصومة عينية، مناطها رقابة مشروعية القرار الإداري في ذاته، وحقيقتها اختصام القرار المذكور، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فلا يكون قائماً، لا بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها، بل بالنسبة إلى الكافة، وذلك خلافاً للأحكام الصادرة بغير الإلغاء، إذ الأصل فيها أن حجيتها مقصورة على أطرافها وحدهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عوّل في ثبوت تحالف الشركة الطاعنة مع كل من شركة عقارات..... وشركة المجموعة..... وشركة..... بتكوينها تحالفاً معها يمثل 25% من رأس مال الشركة الدولية..... كي تتمكن من الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 2 لسنة 1999 من حظرٍ لهذا التحالف ورتب الحكم على ذلك رفضه طلب إلغاء القرار المطعون فيه، وذلك أخذاً من الحكم بحجية الحكم الصادر في الدعوى 1177 لسنة 2000 -المقامة من شركة..... -واستئنافها رقم 270 لسنة 2001 إداري جلسة 23/3/2003 وحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1999 لسنة 2000 -المقامة من شركة عقارات..... -واستئنافيها رقمي 154، 180 لسنة 2000 إداري جلسة 23/3/2003 التي أثبتت واقعة التحالف وثبوتها في حق الشركات المخالفة، وكان لا خلاف في أن الدعوى الأولى واستئنافها -موضوع الطعن بالتمييز 355 لسنة 2003 إداري -صدر الحكم فيها برفض دعوى إلغاء القرار وقضت محكمة الاستئناف باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه، ثم قضت محكمة التمييز بتاريخ 24/5/2004 بقبول ترك الشركة الطاعنة للخصومة في الطعن، كما أن الحكم الصادر في الدعوى الثانية واستئنافيها المشار إليهما قضى بدوره برفض طلب إلغاء القرار الإداري، ومن ثم لا يكون لأي من الحكمين ثمة حجية طالما أنهما صدرا برفض دعوى إلغاء القرار الإداري، وذلك أخذاً بمفهوم المخالفة لما تقضي به المادة 15/2 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى ثبوت واقعة التحالف التي أوجب المشرع الإفصاح عنها وفقاً لما يقضي به القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإفصاح عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة أخذاً بحجية هذين الحكمين في هذه المسألة، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الإلغاء، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.

(الطعنان 843، 859/2003 إداري جلسة 25/10/2004)

النص في المادة 565 من القانون المدني على أنه "إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدارها، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد" مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن تحديد الأجرة في عقد الإيجار متروك لإرادة المتعاقدين إلاّ أنه في حالة عدم تحديدهما للأجرة ولا الأساس الذي يقوم عليه تقديرها وكذلك إذا تعذر على أيهما إثبات الأجرة التي اتفقا عليها فإن أجرة المثل وقت إبرام العقد تكون هي الواجبة ويحددها القاضي بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على صورة عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1995 محل النزاع أنه تضمن في البند الثالث النص على أن مدة العقد خمس سنوات وهي قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وعند تجديد العقد لمدة أخرى يقوم الطرفان بالاتفاق كتابة على بدل الإيجار الجديد الذي يسري خلال مدة التجديد، وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب زيادة الأجرة عن المدة التي تجدد إليها العقد تأسيساً على عدم تلاقي إرادة الطرفين على تحديدها ولا الأساس الذي يقوم عليه تقديرها، ومن ثم فإن الأجرة الواجبة في هذه الحالة إعمالاً لنص المادة 565 سالفة البيان تكون أجرة المثل وقت تجديد العقد لمدة أخرى يحددها قاضي الموضوع بمراعاة جميع العناصر اللازمة لذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على قالة أن القانون المدني لم يتضمن أحكامه ما يجيز تعديل القيمة الإيجارية إلاّ باتفاق الطرفين فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 8/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)

النص في المادة 141 من قانون المرافعات على أن "ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم." يدل على أن الأصل أن ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية هو ثلاثون يوماً وأن المشرع قصر هذا الميعاد في المواد المستعجلة فجعله خمسة عشر يوماً، وأن المقصود بالمواد المستعجلة هى تلك يخشى عليها من فوات الوقت وتدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وفقاً لنص المادة 31 من قانون المرافعات ويتحقق ذلك بتوافر شرطين الأول أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً لا فصلاً في أصل الحق والثاني قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع، وكان طلب الطاعنة إلغاء حجز ما للمدين لدى الغير الذي وقعته المطعون ضدها الأولى بتاريخ 14/5/2003 على أموالها لدى البنك المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ 226563.692 ديناراً المحكوم به في الدعوى رقم 2142 لسنة 2001 تجاري كلي تأسيساً على أن هذا الحكم ليس نهائياً وأنه مرجح الإلغاء في الاستئناف المرفـوع منها، بما مؤداه أن الدين المحجوز من أجله متنازع فيه، فإن هذا الطلب بحسب الأساس الذي بنيت عليه الدعوى والنزاع الذي أثير فيها يعتبر طلباً من المحجوز عليه برفع الحجز يخضع لنص المادة 232 من قانون المرافعات، وكان مفاد هذا النص- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى يرفعها أمام المحكمة الموضوعية المختصة بغية التخلص من الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز، والتي ترفع في الحالات التي يصاب فيها الحجز بما يقتضي الغاؤه ورفعه بسبب عيب يبطله أو اعتباره كأن لم يكن لتخلف شرط من الشروط اللازم توافرها في الدين المحجوز من أجله أو الشروط الأخرى المتعلقة بإجراءات الحجز وإعلانه ورفع الدعوى بصحته التي نص عليها القانون، ومن ثم فإن هذا الطلب يعتبر من الطلبات الموضوعية ويختلف عن طلب عدم الاعتداد بالحجز الذي يرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل عملاً بنص المادة 220 من قانون المرافعات والتي وردت ضمن الأحكام العامة في الحجوز وتنطبق على أنواعها المختلفة بما فيها حجز ما للمدين لدى الغير. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى الطاعنة المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 141 من قانون المرافعات وإنما يخضع لميعاد الثلاثين يوماً المقرر لاستئناف الأحكام الموضوعية وفقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الحكم المستأنف صدر في مادة مستعجلة ويخضع لميعاد الاستئناف القصير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 128/2004 تجاري جلسة 3/11/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للمشترى بعد انحلال عقد البيع حق حبس العين المبيعة حتى يوفيه البائع ما دفعه من الثمن تأسيساً على أن التزامه بتسليم العين في هذه الحالة يقابله التزام البائع برد ما تسلمه من الثمن، وينقضي حق المشترى في الحبس بوفاء البائع بالتزامه، وفي حالة بيع ملك الغير يقوم هذا الحق في مواجهة البائع لملك الغير دون المالك الحقيقي. لما كان ذلك، وكان ما تمسكت به الطاعنة الأولى ممثلة في الطاعن الثاني أمام محكمة الموضوع بحقها في حبس العين محل النزاع حتى يقوم البائع لها -المطعون ضده -برد ما تسلمه من الثمن هو استعمال لحقها الذي ترتب على التقايل عن عقد البيع وهو ليس موجهاً للمالك الحقيقي، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إجابتها لهذا الدفع بحجة أنه لا يجوز التمسك به في بيع ملك الغير يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 139/2002 مدني جلسة 8/11/2004)

النص في المادة 975 من القانون المدني على أن "يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن" مفاده أن اعتصام الدائن المرتهن بحسن نيته مشروط بأن يكون العقار المرهون مملوكاً للمدين فإذا كان العقار غير مملوك له فلا يحق له الاعتصام بحسن النية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان عقد البيع المسجل برقم 14481 في 20/10/97 سند ملكية المطعون ضده الأول طبقاً للمادة 992 من القانون المدني التي تنص على بطلان كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين في أن يبيع العقار المرهون دون مراعاة الإجراءات التي قررها القانون، وهو بطلان مطلق يجعل البيع الصادر بالمخالفة لهذا النص باطلاً بطلاناً مطلقاً مما يترتب عليه عدم ملكية العقار موضوع النزاع للمطعون ضده الأول، ومن ثم فإن ما رتبه عليه من رهن يكون قد صدر من غير مالك ويقع بدوره باطلاً دون اعتبار لحسن نية الدائن المرتهن أو سوئها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحسن نية البنك المطعون ضده الثاني ورفض طلب محو قيد الرهن المشار إليه الموقع على العقار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً.

(الطعن 529/2003 مدني جلسة 13/12/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 215 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أنه "تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها الشركة المساهمة وفقاً لأحكام المادة/170.." والنص في المادة 170 من ذات القانون على أن تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية: 1-انقضاء المدة التي حددت للشـركة. 2-.... 3-.... 4-.... 5-...." وفي المادة 185/2 من ذات القانون في شأن الشركات ذات المسئولية المحدودة -على أنه ".... ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين.. وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إن لم يتبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب.." يدل على أن الشركة ذات المسئولية المحدودة تنقضي كأصل عام بانقضاء ميعادها المحدد بعقد تأسيسها وأنها تنحل بحكم القانون إذا قل عدد الشركاء فيها عن اثنين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن شركة النزاع ذات مسئولية محدودة ومكونة من شريكين فقط هما مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول قد حددا مدتها بسنتين تنتهي في 30/11/1996. وإذ أبدى مورث الطاعنين رغبته في عدم تجديدها وأنذر المطعون ضده الأول بهذه الرغبة في 17/9/1996 فإن الشركة تنقضي بحكم القانون إعمالاً لأحكام النصوص القانونية سالفة الذكر ولا يجوز التحدي بامتداد الشركة تطبيقاً لنص المادتين 190، 190مكرراً من ذات القانون بعد تعديلهما بالقانون رقم 6 لسنة 2001 المعمول به اعتباراً من 14/1/2001 إذ أن مجال إعمالها -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذين النصين المعدلين -لا يكون إلا في حالة انصراف إرادة الشركاء إلى الاستمرار في ممارسة النشاط الذي أنشأت الشركة لمزاولته بعد انقضاء مدتها المحددة بعقد تأسيسها، ولا يغير من ذلك أن يكون عجز نص المادة 190 المشار إليها قد أجاز مد مدة الشركة ذات المسئولية المحدودة قبل انقضاء مدتها لأي مدة أخرى بقرار يصدر من الجمعية العامة لها من أي عدد من الشركاء الحائزين لأكثر من نصف مالها لما هو مقرر أن حق الشريك في طلب حل الشركة قضاء هو حق شخصي يتعلق بالنظام العام ولا يجوز إيقافه أو تعطيله ومن ثم فإن إعمال حكم هذه الفقرة -على إطلاقها ودون الوقوف على حقيقة مراد الشارع منها يترتب عليه وبطريق اللزوم تقييد حق الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة -والتي تتكون من شخصين فقط في الانسحاب منها متى كان شريكه يمتلك أكثر من نصف رأس مالها -كما هو الحال في الشركة موضوع النزاع، مع أن هذا الحق مطلق ولا يجوز تقييده وقد أجازه المشرع في الفقرة الأخيرة لنص هذه المادة بقوله "وللشريك الذي لا يريد البقاء في هذه الشركة أن ينسحب منها وبالتالي فإن صدور قرار من الجمعية العامة بمد أجل الشركة مرهون بألا يقيد حق الشريك في الانسحاب منها، ولما كان الثابت في الأوراق أن الشركة مكونة من شخصين فإن القرار الذي يصدر من الجمعية العامة المكون من شريك واحد باعتباره مالكا لأكثر من نصف رأس مالها غير منتجاً في استمرارها إذا ما أبدى شريكه رغبته في عدم تجديد مدتها وهو ما يترتب عليه وبحكم القانون حلها، ويساند هذا الذي انتهت إليه المحكمة أن صياغة المادة 190 من قانون الشركات جاءت لتطبق على الشركات ذات المسئولية المحدودة التي انتهت مدتها حتى العمل بهذا التعديل وما زالت تمارس الأعمال التي تألفت لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم وأعمل حكم المادة 190 من قانون الشركات على شركة النزاع -وهو لا ينطبق عليها على النحو السالف بيانه -واعتد بقرار الجمعية العامة للشركة الذي أصدره المطعون ضده الأول وحده بمد مدة الشركة لمدة خمس وعشرين عاماً ودون أن يعتد بما أبداه شريكه برغبته في عدم مد مدة الشركة وهو حق لا يجوز تقييده فضلاً عن أن وفاة هذا الشريك يعد بذاته سبباً لانتهاء هذه الشركة لخلو عقد تأسيسها من النص على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى ولم يبد الورثة الرغبة في استمرارها فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعنان 637، 677/2002 تجاري جلسة 18/12/2004)

النص في المادة (74/4) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أنه (ولا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته) والنص في المادة (75) من ذات القانون على أن (على الموظف أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلـغ بقرار قبـول الاستقالـة أو إلى أن ينقضي الميعـاد المحـدد لاعتبارها مقبولة، ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة) يدل على أن طلب الاستقالة -طبقاً للأصول العامة للوظيفة وللنظام القانوني لها -الذي يقوم على ضمان حسن سير العمل بالمرفق العام بانتظام واطراد -لاينتج بذاته أثره القانوني في فصم رابطة التوظيف، وإنما يتوقف حدوث هذا الأثر المنهي للخدمة على القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة بقبولها صراحة أو انقضاء المدة التي تعتبر بعدها مقبولة حكماً، وينبني على ذلك أن الموظف الذي أبدى رغبته في ترك العمل بتقديم استقالته عليه أن يستمر في أداء عمله ومباشرة واجبات وظيفته إلى أن تخطره جهة الإدارة بقبولها، أو إلى ما بعد انقضاء الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة، فإذا كان الموظف قد أحيل إلى التحقيق فإن ذلك يعد حائلاً مانعاً دون قبول استقالته أو أعمال قرينة قبولها حكماً لفوات الميعاد لاعتبارها مقبولة، لارتباط ذلك بالنظام التأديبي وما يقوم عليه من زجر وردع، وما يرنو إليه في هذا الصدد من عدم إفلات الموظف من المساءلة التأديبية عما اقترفه من ذنب إداري. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى التحقيق لما نسب إليه من ارتكابه المخالفة الإدارية بعدم مبيته في المستشفى أيام خفارته في 15 و 19 و 23 و 27 و 31 من شهر ديسمبر سنة 2001 وأنه حتى يوم تقديمه لاستقالته في 3/4/2002 لم تكن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها في خصوص ما انتهى إليه هذا التحقيق، فظل أمر قبول استقالته معلقاً إلى أن تنتهي الجهة الإدارية من تحديد مسئوليته، ثم بعد ذلك أصدرت بتاريخ 8/4/2002 قراراً بخصم بدل أيام الخفارة الخمس ومجازاته بخصم يومين من راتبه، ثم أعقبت ذلك بإصدار قرارها بتاريخ 24/4/2004 بقبول استقالة المطعون ضده اعتباراً من يوم تقديمها فإن هذا القرار الأخير لا ينال من سلامة القرار المطعون فيه بمجازاته تأديبياً إذ أن صفة المطعون ضده كموظف وحتى صدور قرار قبول استقالته في 24/4/2002 كانـت قائمة لم تنحسر عنه أو تزايله، ولم تنفصم عرى علاقته القانونية بجهة عمله إلا من تاريخ صدور القرار الأخير، وذلك إعمالاً للقرار بأثر مباشر والذي يعد من قبيل القرارات الفورية التي تحدث أثرها وقت صدورها، فليس من شأن صدور قرار قبول استقالته لاحقاً وارتداد قبول استقالته حكماً إلى تاريخ تقديم استقالته القول بانتفاء صفة الموظف عن المطعون ضده التي كانت ما فتئت قائمة فعلاً عند صدور قرار توقيع الجزاء عليه بما يؤثر على صحة هذا القرار بحسبان أن العبرة في تقدير ما إذا كان القرار صحيحاً أو غير صحيح هى بكونه كذلك وقت صدوره لا بما قد يجد بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى زوال صفة المطعون ضده كموظف منذ تاريخ تقديمه لاستقالته في 3/4/2002 وليس من تاريخ القرار الصادر بقبولها في 24/4/2002 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعنان 850، 853/2003 إداري جلسة 20/12/2004)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في وصف الجرح وما إذا كان يعتبر جائفة في مفهوم جدول الديات وأحكام الشرع الإسلامي هو بما أحدثته الإصابة ذاتها وما إذا كان الجرح الناجم عنها قد وصل أو لم يصل إلى التجويف البطنى أو الصدري وذلك دون نظر إلى ما يكون قد استلزمه علاج الإصابة من تداخل جراحي أدى إلى شق البطن أو الصدر، وأنه حيث لا تكون الإصابة مما يدفع عنها دية أو أرش مقدر وفق ما تقضى به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر وهو ما يسمى (حكومة عدل) وبما لا يجاوز دية النفس، وأنه وإن كان المصاب لا يستحق دية بالنسبة لعملية اختراق التجويف الصدري لوضع أنبوب التغذية والتنفس، إلا أنه يستحق عن هذا الشق وعن عدم قدرته على تناول الطعام عن الطريق الطبيعى له (الفم) وكذا فقد القدرة على التنفس عن الطريق الطبيعى له (الأنف) تعويضاً وفق ما يقدره القاضي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الطبي الشرعي المقدم في الدعوى رقم 4520 لسنة 2002 مستعجل والمقدمة صورته ضمن حافظة مستندات الطاعنين أمام محكمة أول درجة بجلسة 29/9/2003 أن المصاب -الطاعن الأول -قد أجريت له عملية شق حنجري لتركيب أنبوب للتنفس مع وجود أنبوبة معدي للتغذية، ومن ثم فإنه يستحق حكومة عدل عن الشق الحنجري وفقده القدرة على التغذية والتنفس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء للطاعن المصاب بهذا التعويض، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 172/2004 تجاري جلسة 20/12/2004)

النص في المادة 541 من القانون المدني على أن " يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل" وفي المادة 542 من ذات القانون على أن "نفقات الهبة على الموهوب له، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك " يدل على أن ما يلتزم به الموهوب له قبل الواهب هو إعادة الشيء الموهوب إلى الواهب من تاريخ الحكم الصادر له بذلك دون أية التزامات أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضدها مبلغ 5236 ديناراً مقابل انتفاعه بالسيارة ومبلغ 169 ديناراً شهرياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تسليم السيارة فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 305/2004 مدني جلسة 27/12/2004)

البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض في أسبابه لطلب المطعون ضده الأول- المحكوم له- إلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ خمسمائة دينار قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدها أمام محكمة الاستئناف خلص إلى أن المطعون ضده المذكور قد استعان بمحام أمام تلك المحكمة وقدر مبلغ مائتي دينار أتعاباً للمحاماة عن هذه الدرجة ألزم الطاعنة بأدائها للمطعون ضده سالف البيان، إلا أنه عاد في المنطوق وألزمها أيضاً بمبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة رغم سبقه القضاء بكامل الأتعاب الفعلية التي قدرها، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.

(الطعن 962/2003 تجاري جلسة 14/2/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نصوص المواد 3/1 و4 و6 و7 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمواد 11 و14 و15 و20 من قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 106/1994 في تنظيم العمل في القطاع الأهلي أن المشرع استهدف حصر العمال الأجانب حصراً شاملاً وتنظيم هجرتهم واستخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم، وناط بجهة الإدارة -ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل -الحق في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وأيضا الحق في إلغائه وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بأحقية العامل المطعون ضده في نقل كفالته من الشركة الطاعنة إلى كفالة صاحب عمل آخر، في حين أن هذا الأمر -وعلى ما سلف بيانه -من صميم عمل المطعون ضدها الثانية (وزارة الشئون الاجتماعية والعمل)، التي لها بعد التحقق من استيفاء العامل للشروط اللازمة وعدم وجود ما يحول دون استمراره في العمل وفقاً لما تتطلبه المادتان الرابعة والسادسة من قانون العمل في القطاع الأهلي اتخاذ ما تراه متفقاً والمصلحة العامة نحو إجابته لطلبه أو رفضه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بنقل كفالة المطعون ضده الأول رغم أن المطعون ضدها الثانية أصدرت قراراً برفض طلبه نقل كفالته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.

(الطعنان 29، 31/2003 عمالي جلسة 7/3/2005)

النص في المادة 163 من قانون المرافعات على أن "في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.... "والمقصود بالمحكمة المختصة في هذا النص المحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر أي الذي قدم هذا الأمر تمهيداً له أو بمناسبته أو المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر وفى المادة 164 منه على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر.... "وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن "تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد..." يدل على أن للطالب الذي تقدم لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة ورفض طلبه أن يتظلم من أمر الرفض أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه، أما من صدر ضده الأمر فله الخيار في أن يتظلم أمام هذه المحكمة أو أمام القاضي الآمر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتأشير في السجل التجاري بما قضى به الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 611، 641 لسنة 2002 تجارى وتسليمه شهادة بما يفيد التأشير فرُفض طلبه فتظلم من أمر الرفض أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد رغم أن الاختصاص بنظره -وعلى ما سلف بيانه- ينعقد للمحكمة الكلية بتشكيلها الثلاثي، فإن الحكم الصادر في التظلم يكون قد صدر من محكمة غير مختصة بنظره. لما كان ذلك، وكان الاختصاص النوعي للمحاكم يتعلق بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 196/2004 تجاري جلسة 27/4/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذ تعدد المدينون عن دين واحد واختلف مصدر التزام كل منهم فإنهم يكونون مسئولين جميعاً عن الوفاء بالالتزام ويستطيع الدائن أن يطالب أي مدين منهم منفرداً بكل الدين كما يستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً بما يعنى أن الالتزام في هذه الحالة يكون التزاماً تضاممياً يقوم على تعدد واستقلال الروابط التي تربط المدينين بالدائن، ويترتب على ذلك أن أياً من المدينين في هذا الالتزام لا يستفيد من ثبوت مسئولية الآخر مادامت مسئوليته هو قد تحققت، واستصدار الدائن حكماً ضد أحد المدينين لا يسلبه حقه في مطالبة مدين آخر أو باقي المدينين بذات الدين طالما أنه لم يستوفه من المحكوم عليه الأول فالقيد المفروض على الدائن يقتصر على حقه في التحصيل دون حقه في المطالبة، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وإن كانت قد استصدرت من محاكم جمهورية مصر العربية حكماً قبل ملاك ومديري ومجهزي ومستأجري وربان السفينة الناقلة للبضاعة مدار النزاع قضى بإلزامهم بقيمة هذه البضاعة وهى تعادل ذات المبلغ المطالب به في النزاع الماثل إلا أنها وقد تمسكت- دون منازعة من أحد من المطعون ضدهم- بأنها لم تتمكن من تنفيذ ذلك الحكم لأن المحكوم ضدهم ليس لهم أموال بمصر يمكن التنفيذ عليها وأنه لا توجد اتفاقية بين مصر ورومانيا "بلد جنسية السفينة حتى يمكنها تتبعها ومن ثم لا يكون هناك دليل في الأوراق على استيفاء الطاعنة بالفعل الدين المقضي به وبالتالي فإن ذلك الحكم لا يحجب عنها حقها في الرجوع على المطعون ضدهم ومطالبتهم بذات الدين لاختلاف الأساس القانوني الذي تستند إليه في التزام كل منهم والمحكوم عليهم به سلفا فهى تطالب المطعون ضدها الأولى استناداً إلى عقد البيع المبرم بينهما عن هذه البضاعة وتركن في مطالبة المطعون ضدها الثانية إلى وكالتها عن الناقل البحري، وتمسكت في مطالبة المطعون ضدها الثالثة بعقد التأمين الذي أبرمته مع المطعون ضدها الثالثة ضماناً للمخاطر التي قد تلحق بالبضاعة خلال الرحلة البحرية، واستندت في دعواها ضد المحكوم عليهم بالحكم آنف البيان إلى سند الشحن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بالنسبة لأصل المبلغ المطالب به تأسيساً على أنها استصدرت به ذلك الحكم وأنه يكفى ثبوت حقها بموجبه بوصفه سنداً تنفيذياً حتى لا تجمع بين تعويضين ورتـب الحكـم علـى ذلـك رفض استئناف الطاعنة المقيد برقم 1311/2000 ت 6 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب لهذا الوجه من النعي تمييزه في قضائه هذا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة بالحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض -هي بالسيطرة الفعلية للشخص سواء كان طبيعياً أو معنوياً على الشيء التي تمكن صاحبها من الهيمنة والتسلط عليه لحساب نفسه بحيث يكون زمامه في يده، والأصل أن تكون الحراسة للمالك بتقدير أن حق الملكية يخول صاحبه كافة السلطات التي تخولها الحراسة وأنه إنما يمارسها لحساب نفسه ولكن الحراسة قد تنتقل من المالك إلى غيره بموجب عقد يخول الأخير سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة والعبرة هنا بالسيطرة الفعلية التي يباشرها الغير على الشيء لحساب نفسه فالمشتري يعتبر حارساً باستلام المبيع وممارسة سلطاته عليه كمالك وتبقي له الحراسة منذ استلامه الشيء ولو أبطل العقد أو فسخ حتى يرد المبيع إلى البائع، والمقرر أنه وإن كان تقدير قيام الدليل على انتقال هذه السيطرة من شخص لآخر من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول انتقلت إليه السيطرة الفعلية على السيارة المتسببة في الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثة المطعون ضدهم أولاً وأصبحت له الهيمنة والتسلط عليها لحساب نفسه كمالك لها بتسلمه لها بتاريخ 11/11/2000 بموجب عقد الشراء الصادر له من الطاعنة في نفس التاريخ والغير مجحود منه وعليه أصبح هو الحارس المسئول عنها مما تنتفي معه هذه الصفة عن الطاعنة وبالتالي تنتفي مسئوليتها عن الأضرار التي ترتبت عن الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثة المطعون ضدهم وتصبح الدعوى قبلها على غير أساس، وإذ ألزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده (ثانياً) بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم أولاً الدية والتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 387/2004 مدني جلسة 30/5/2005)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (255) من القانون المدني تلزم المباشر بضمان أذى النفس ومن ثم الالتزام بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة (251) من ذات القانون وهذا الحكم هو ضمان احتياطي استهدف به المشرع كما تقـول المذكرة الإيضاحية- الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً بحيث يضمن للمصاب دمه في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض عنه ومن ثم فإن مسئولية المباشر يقتصر التعويض فيها على الدية الشرعية أو جزء منها وفقاً لما تقضي به المادة 458 من القانون المدني التي تنص على أن "يقتصر ضمان أذى النفس على الدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشـرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة (251) "مما مفاده أنه إذا كانت الإصابة لا تبلغ ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات فإن المباشر لا يسأل عن ضمانها استناداً إلى أحكام ضمان أذى النفس وإنما يكون التعويض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع إذا ما توافرت إحدى صورها وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كسر العظم الذي يسمى في المادة الرابعة من لائحة جدول الديات "بالهاشمة "هى التي تهشم العظم أو تكسره دون أن تنقله من موضعه وهى عند جمهور الفقهاء من الشجاج أي الجروح التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه أما الجروح التي في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم فلا تدخل في الشجاج وتسمى جراحة وليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل وهو ما يخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكانت إصابة المطعون ضده حسبما جاء بالتقرير الطبي "كسر في عظمة الترقوه "ولم ترد تلك الإصابة بجدول الديات ولا يستحق عنها دية أو جزء منها فإن المطعون ضده يعوض عنها بحكومة عدل متروك تقديره للمحكمة ولا يسأل المباشر عن التعويض عنها إنما يستلزم للتعويض أن تتوافر عناصر التعويض طبقاً للمسئولية التقصيرية وما تستلزمه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ولما كان الثابت في الأوراق أن قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة قد قضى ببراءته من تسببه خطأ في إصابة المجني عليه (المطعون ضده) وأقام الأخير دعواه بالمطالبة بالتعويض على أساس المباشر ومن ثم فلا يجوز إلزام المباشر بالتعويض عن هذه الإصابة التي لا يستحق عنها دية أو أرش مقدر وإنما يعوض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع وإذ قضى ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ومن ثم فقد انتفى خطأ قائد تلك السيارة التزاماً بحجية الحكم الجزائي في هذا الصدد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض على أساس المباشر رغم أن إصابة المجني عليه لم ترد بجدول الديات فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 4/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)

مفاد المادتين 72، 93/1 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة أن لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت... وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيانات التجارية... ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله... كما أن النص في المادة 280 من ذات القانون- والواردة بالفصل الخاص بالوكالة التجارية والممثلون التجاريون ووكالة العقود وعقد التوزيع- على التزام وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. ولما كان من المقرر أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى يتسع لكل من كان في مركز قانوني خاص من شأن المساس به أن يخوله مصلحة جدية في الزود عن هذا المركز سواء كانت هذه المصلحة أدبية أو مادية، وكان البيّن من أمر الحجز التحفظي رقم 388 لسنة 2003 أن الشركة المطعون ضدها (شركة..... العربية للتجارة العامة) قد وقعته تحت يد الإدارة العامة للجمارك على كل ما يحمل العلامة التجارية (....) من سيارات وقطع غيار لدى ورودها عبر المنافذ لتقليدها ولأنها- المطعون ضدها- هي الوكيل المحلي الوحيد للشركة السويدية (.....) ولأن آخرين- الوكيلة اللاحقة- يعتدون على حقها بإدخال بضائع من إنتاج الشركة المنتجة المشار إليها وبيعها بالسوق المحلي إضراراً بها وبموكلتها الشركة المنتجة، وكان البيّن من الأوراق أن المتظلمة- الطاعنة- وهي الوكيلة اللاحقة ركنت في تظلمها إلى أنه بعد انتهاء وكالة خصيمتها في 31/12/2000 من قبل الشركة السويدية المشار إليها تم تعيين المتظلمة- الطاعنة- وكيلاً محلياً جديداً للشركة ولذات منتجاتها وقيدت بسجل الوكالات في 3/6/2003 تحت رقم 338/2003 بدءاً من 1/3/2003 وحتى 28/2/2006 لكنها فوجئت بالمطعون ضدها- الوكيل السابق- تقوم بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل اسم أو رسم أو العلامة التجارية (.....) من قطع الغيار والسيارات مما يندرج ضمن منتجات الشركة السويدية المذكورة وحجز البضائع والسلع الواردة منها بمنافذ الحدود، ولازم ما تقدم أن تكون الطاعنة- المتظلمة- هي المقصودة حقيقة بتوقيع الحجز لمساسه بمصلحتها ومصلحة الشركة المنتجة التي تمثلها كوكيل محلي جديد لها وللسلع المشار إليها، فيكون لها من ثم المحافظة على حقوق الموكلة نفاذاً للالتزام الذي ألقته المادة 280 من قانون التجارة المشار إليها، على عاتقها بوجوب اتخاذها الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق والزود عنها، الأمر الذي تكون معه طرفاً حقيقياً- وإن لم يكن ظاهراً- في أمر الحجز الموقع تحت يد الإدارة العامة للجمارك التي امتثلت للأمر وأصدرت تعميمها الجمركي رقم 86 لسنة 2003 في 26/7/2003 بذلك، وعلى ما يبين من الحافظة المرفقة بالتظلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة لرفعه من غير ذات صفة وذلك على ما أورده من أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلي للشركة السويدية (.....) وليست ذات شأن فيه، ورغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة عن المدة من 1/3/2003 حتى 28/2/2006 مقيدة بوزارة التجارة والصناعة برقم 338/2003 في 3/6/2003- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل في حادث وقع أثناء العمل وبسببه، ويكون ناشئاً عن طبيعة العمل وظروف أدائه، وإذا كان وقوع الحادث بسبب العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله، ويقع على العامل عبء إثبات أن إصابته وقعت بسبب العمل عملاً بما تقره المادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن المطعون ضده الثاني كان يعمل لدى المطعن ضدها الأولى بمهنة عامل نظافة، وأن إصاباته نتجت عن امتداد النار من موقد إليه أثناء محاولته إشعاله في المطبخ وقد خلت الأوراق من دليل على أن إشعاله للموقد أمر يتصل بعمله كعامل نظافة، بل إنه هو نفسه – وهو المكلف بإثبات أن إصابته كانت بسبب العمل – لم يدع ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الإصابة كانت بسبب العمل على ما قرره من أن ما تنازع به الطاعنة من أن الإصابة لم تحدث بسبب العمل قول مرسل لا دليل عليه، وأن الثابت من قرار حفظ الجنحة 441/2001 جنح الفروانية أن الحادث وقع أثناء وبسبب العمل، حال أن الطاعنة ليست مكلفه بإثبات انتفاء صلة الإصابة بالعمل لأن المطعون ضده الثاني هو المكلف بإثبات هذه الصلة، كما أن صورة حفظ الجنحة المشار إليها والمرفقة بالأوراق قد خلت مما يشير إلى أن الإصابة كانت بسبب العمل، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تعويض عن الإصابة.

(الطعن 217/2004 عمالي جلسة 26/9/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت الذمة المالية للوارث مستقلة عن الذمة المالية للمورث، إلاّ أن مؤدى قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الدين، أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى تتبعها لاستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليه مادام أن الدين قائماً بما لازمه أن الوارث يكون مسئولاً عن ديون المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه، وطبقاً للترتيب الوارد بالقانون حول أولوية السداد من تركة المتوفى، وأن الادعاء بعدم وجود تركة للمورث (المدين) لا ينفي وجود مصلحة قانونية للدائن في المطالبة بالحق المرفوعة به الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكم الصادر فيها، إذ أن التحقق من وجود التركة من عدمه هى واقعة لا شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق على المورث، وإنما تتعلق بأمر لاحق على صدور الحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة هذا المورث. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى على المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المدين الأصلي بالمطالبة بالدين الذي انشغلت به ذمة المورث قبل وفاته، وقضى الحكم الابتدائي بإلزامهم بالدين في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء الحكم المذكور وقضى برفض الدعوى على سند من أن الطاعن عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلف عنه تركة آلت للآخرين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 1049/2004 تجاري جلسة 18/10/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية للخزانة العامة عنهما، وأن يلتزم المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم لذلك قانوناً على اعتبار أنه الملزم بتقديم نفقات الإجراءات التي يباشرها أو تتم بناء على طلبه بصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة في موضوع دعواه أو طلبه- وذلك بخلاف المدعى عليه في الدعوى أو الطلب الذي لا يحق مطالبته بالرسوم إلا وفقاً لما قضى به الحكم في هذا الخصوص- عدا الحالة التي نصت عليها المادة 17 من قانون الرسوم القضائية- مما مؤداه أن يكون لإدارة الرسوم الحق في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه، إلا أنه إذا تقدم خصم أو أقام دعوى فرعية أمام المحكمة خلال نظرها دعوى أخرى ولم يؤد الرسم المقرر ومضت المحكمــة في نظرها وتراخت إدارة الكتاب في تحصيل ذلك الرسم حتى صدر حكم فيها، فإن تلك الإدارة تلتزم بحجية هذا الحكم في تحصيل الرسوم المستحقة من الخصم الذي ألزمته المحكمة بها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تقدم بطلبه المطالب بالرسوم القضائية عنه بمذكرة أثناء نظر الدعوى المقامة عليه وآخرين، وقضى الحكم الابتدائي الصادر فيها في أسبابه بأنه لا محل لقبول الطلب المقدم من الطاعن لرفعه قبل الأوان لعدم وفائه بالتعويض، وإذ استأنف الحكم الصادر ضده في موضوع الدعوى الأصلية متمسكاً بطلبه المشار إليه، أورد الحكم الاستئنافي في أسبابه أن هذا الطلب لا يُعَدُ طلباً عارضاً بمعناه القانوني الصحيح وإنما جاء كوسيلة دفاع بقصد التخلص من المسئولية عن أداء ما قد يحكم به عليه من تعويض للمدعى في تلك الدعوى، وخلت الأوراق مما يشير إلى إلزام الطاعن، أو غيره بمصروفات طلبه سالف البيان، ومن ثم لا يحق لإدارة الرسوم وفقاً للضوابط آنفة البيان- التزاما بحجية الحكم مطالبة الطاعن بالرسوم عن ذلك الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلم الطاعن من أمر تقدير الرسوم المتظلم منه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 785/2004 تجاري جلسة 26/10/2005)

النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها "والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المشار إليه على أنه "لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق "وفى المادة 582 من ذات القانون على أنه "لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو السير فيها "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً بمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقاً للمادة 578 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على الإجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها النشاط ولا ضرر منه على حقوقهم، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تتعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته.لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قضى بشهر إفلاسها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1994 لسنة 2002 تجاري كلى والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2313 لسنة 2003 تجاري وتم اختصام مدير التفليسة في الدعوى أمام محكمة أول درجه وإذ قضى الحكم الابتدائي بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى في مواجهة مدير التفليسة- المدخل في الدعوى- بأن تؤدى للطاعنة المبلغ المحكوم به فإن إقامة الطعن بالاستئناف على ذلك الحكم من المطعون ضدها الأولى المحكوم بشهر إفلاسها دون مدير التفليسة يكون قد وقع باطلاً ولا يغير من ذلك أن يكون قد قضى فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس ذلك أن العبرة في قبول الطعن هى بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف المقام من المطعون ضدها الأولى لرفعه من غير ذي صفة- والذي هو في حقيقته دفعا ببطلان الاستئناف- وقضى بقبوله شكلاً فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 1042/2004 تجاري جلسة 19/11/2005)

إذ كان المشرع وإن نظم في المادة 75 من القانون المدني القواعد الخاصة بالتزامات المتعاقدين في حالة العدول عن البيع بالعربون بالنص على أن "إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر" إلا أن هذه القواعد -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني في التعليق على النص سالف البيان- قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين لا يلجأ إليها إلا عند عدم اتفاقهما على قواعد خاصة تخالفها سواء بالتشديد أو التخفيف من الالتزامات المترتبة على العدول عن العقد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة. لما كان ذلك، وكان البين من عقد البيع موضوع النزاع أن طرفيه اتفقا في البند خامساً منه على أنه إذا عدل البائع عن إتمام العقد فإنه يرد للمشتري كل ما قبضه من عربون وخمسة آلاف دينار، وإذا عدل المشتري يرد إليه البائع ما قبضه من عربون مخصوماً منه خمسة آلاف دينار. مما مؤداه إنهما بهذا الاتفاق ارتضيا قواعداً خاصة لتنظيم الالتزامات المترتبة عن استعمال خيار العدول عن العقد أخف من تلك الواردة في المادة 75 سالفة البيان، وإذ خالف الحكم هذا النظر، ولم يطبق أحكام هذا الاتفاق واعتبره شرطاً جزائياً يسري في حالة الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، وليس مقابلاً لخيار العدول عنه فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعنان 791، 792/2004 مدني جلسة 12/12/2005)
 
أعلى