حالات الطعن بالتمييز- أ- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن من الأصول المسلم بها أن جهة الإدارة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود إدارية كانت أو مدنية إذ أنها تلتزم في هذا السبيل باتباع إجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً لتحقيق الصالح العام من وراء إبرام هذه العقود، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم رقم 257/1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف على أن: "تنشأ أمانة عامة للأوقاف تتبع وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، ويكون لها مباشرة الاختصاصات المقررة للوزارة في مجال الأوقاف وفقاً لأحكام هذا المرسوم"، وفى المادة الثانية من ذات المرسوم على أن: "تختص الأمانة العامة للأوقاف بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشئونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف...." وفى المادة العاشرة على أنه: "يشكل المجلس- مجلس شئون الأوقاف من بين أعضائه ومن غيرهم اللجان الدائمة التالية التي تمارس الاختصاصات المبينة قرين كل منها: 1-.... 2- لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية. وتختص بإعداد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن..." يدل على أن الأمانة العامة للأوقاف هى الجهة المنوط بها القيام بكل ما يتعلق بشئونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وأن اختصاص لجنة الموارد الوقفية لا يتعدى رسم سياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن ومن ثم فإن ما يصدر من هذه اللجنة من قرارات لا تعدو أن تكون محض توصيات ولا تعبر عن إرادة الجهة الإدارية النهائية بشأن إدارة واستثمار الأموال الوقفية وتبقى الأمانة العامة للأوقاف وحدها هى صاحبة التعبير عن هذه الإرادة، أياً كان أعضاء اللجنة المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بما ورد في محضر اجتماع اللجنة سالفة البيان بشأن تحديد القيمة الايجارية للعين المؤجرة للمطعون ضدها وبما يتوافر به التعبير عن إرادة الأمانة العامة للأوقاف بالموافقة على تخفيض أجرة العين المذكورة موافقة نهائية غير معلقة على شرط أو مرهونة باعتماد أية جهة أخرى لانعقاد تلك اللجنة برئاسة الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف. ورتب عليه إنتاج هذا التعبير أثره بوصوله إلى علم المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 103/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)

الأصل أن المحامي وكيل تسري في شأن علاقته بموكله - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم مهنة المحاماة - أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. وكان مفاد نص المادة 717 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الوكالة عقد غير لازم، فللموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالتـه ولو كانت الوكالة محددة بأجل معين ما لم تكن الوكالة لصالح الوكيل، وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ولا تترتب مسئوليـة الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله لوكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده الأول بكتابها المؤرخ 16/7/2002 بفسخ العقد المبرم بينهما في 12/9/2001 واعتباره غير منتج لآثاره، فإن مؤدى ذلك عزل المذكور وانتهاء عقده وعدم استحقاقه أية أتعاب اعتباراً من تاريخ الإنهاء. وقد توافر المبرر المعقول لإنهاء الوكالة - والذي أفصحت عنه في كتابها سالف البيان - وهو الدعاوى التي أقامتها ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين الذين تربطهم بالمطعون ضده الأول علاقة قرابة وما قد يستتبعه ذلك من حرج وتعارض مصالح، فلا تنعقد مسئوليتها عن عزله ولا يستحق أي تعويض عن ذلك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الوكالة عقداً لازماً إذا اتفق على مدة لها فلا يجوز عزل الوكيل قبل انتهاء هذه المدة، ورتــب علـى ذلك استحقـاق المطعون ضده الأول مبلغ 40000 د.ك (أربعين ألف دينار كويتي) تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة إخلال الطاعنة بالتزامها العقدي وإنهاء عقده قبل نهاية مدته، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)

إذ كان الغزو العراقي الذي اجتاح دولة الكويت -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قد حال بين الحكومة الشرعية وبين إدارة مرافق الدولة ومؤسساتها إذ آلت السيطرة على هذه المرافق وتلك المؤسسات إلى قوات الغزو، وأعلنت الحكومة الشرعية من منفاها حالة العصيان المدني بما كان يُوجب على العاملين فيها الامتناع عن مباشرة العمل ومن ثم فإن مباشرة أي منهم للعمل في تلك الفترة يكون لصالح قوات الاحتلال وليس لصالح الجهات التابعة للدولة الشرعية، وبالتالي لا يحق له مطالبتها بالأجر عن عمله في تلك الفترة. ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة - وهى المملوكة لإحدى مؤسسات الدولة - أن تُودي إلى المطعون ضده مقابل مستحقاته عن عمله في فترة الغزو العراقي، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 326/2004 عمالي جلسة 30/1/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المصلحة التي يعتد بها لقبول الدعوى والطلبات فيها هى المصلحة القانونية التي تستند إلى حق أو مركز قانوني فيكون الغرض من الدعوى أو الطلب أو الدفع حماية هذا الحق بتقريره عند النزاع أو دفع العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ضرر من جراء ذلك، ويستوي أن تكون المصلحة مادية أو أدبية أو جدية وتكفى المصلحة المحتملة ولو كانت شبهة حق إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش زوال دليله عند النزاع. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ركن في دعواه إلى حاجته للمستندات لإثبات حقه قبل المطعون ضده الثاني فيما ثبت لديه من عجز في عهدته كعامل لديه وحقوقه قبل عملائه كتاجر وهو ما يوفر له المصلحة القانونية في طلبه المبدي فيها وفقاً لنص المادة الثانية من قانون المرافعات سالفة البيان ولا ينال من ذلك ما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه من فقد تلك المستندات إذ تقوم مصلحة الطاعن في دعواه لإثبات التزام المطعون ضده الأول عن رد تلك المستندات أو التعويض عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا الوجه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 532/2004 مدني جلسة 30/1/2006)

النص في الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والواردة في الفصل الثالث من الباب الثاني في شأن حجز ما للمدين لدى الغير - على أنه"........ وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول بعينه أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته......." والنص في المادة 230 من ذات القانون على أنه "يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين - بموجب ورقه تعلن بمعرفة مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه، وتشتمل على البيانات الآتية:- أ-...... ب-...... جـ..... تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً على مال معين، ونهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه......" مؤدى هذان النصان أن اشتراط تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً للجهالة لا يكون إلاّ إذا كان الحجز وارداً على مال معين - أما إذا لم يكن الحجز موقعا على مال معين فإنه لا يلزم تعيين - المحجوز عليه- لأن الحجز في هذه الحالة يتناول كل مستحقات المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديهٍ وما ينشأ في ذمة الأخير من ديون بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته وكان البين من الاطلاع على صورة أمر الحجز رقم 23لسنة 2003 كلى المؤرخ 20/1/2003 صدر بتوقيع الحجز التحفظى على ما للمطعون ضدها الأولى لدى المحجوز لديه المطعون ضده الثاني من مستحقات ماليه وفاءً لمبلغ 68806.290 د.ك - بما يعنى أن الحجز لم يوقع على مال أو منقول معين فإنه يتناول كل مستحقات المحجوز عليه لدى المحجوز لديه ولا يلزم في هذه الحالة تعيين المال المحجوز عليه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحجز على سند من أن المال المحجوز عليه لم يعين بمحضر الحجز تعييناً نافياً للجهالة ببيان وصفه وماهيته، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه - لهذا السبب دون ما حاجة لبحث السبب الثاني.

(الطعن 650/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 110 و112 و113 من قانون التجارة أن الفوائد التأخيرية تكون عن دين في ذمة المدين حل أجل استحقاقه ولم يوف به للدائن، وتعتبر هذه الفوائد بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء بالتزامه، ويستحق بمجرد استحقاق الدين لأن التأخير في الوفاء بالدين التجاري في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله، ولما كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار محل الدعوى مبرم بين شركتين تجاريتين عن عمل تجاري هو استئجار عين النزاع بغرض استعمالها في بيع المنتجات المشار إليها بهذا العقد، ومن ثم يستحق عن مقابل الأجرة المتأخرة المحكوم بها فوائد تأخيرية بواقع 7% سنويا منذ استحقاقها حتى تاريخ السداد - وإذ خالف الحكم المطعون فيه - في هذا الصدد - النظر المتقدم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 272/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (119) من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها على الخصم المحكوم عليه" مفاده أن الطلب الذي لا يصدر فيه حكم منه للخصومة أمام المحكمة لا يصح أن يقُضى عنه بمصروفات. كما أنه من المقرر أن دعوى إثبات الحالة تنتهي بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها وذلك بندب الخبير وإيداعه تقريره الذي أثبت فيه الحالة المطلوب إثباتها. وأن قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى، وإن كان قد وصل بها إلى مرماها في حدود النطاق الذي تتسع له حسب مطلوب الطاعن، إلا أن هذا القضاء لا يُعد فصلاً في خصومة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بانتهاء الدعوى، باعتبارها دعوى إثبات حالة لم تتضمن الفصل في خصومة ما ورغم ذلك قضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن 48/2005 مدني جلسة 22/2/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المحامى وكيل تسرى في شأن علاقته بموكله أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، فيما عدا ما تضمنه القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة المعدل من أحكام خاصة. وإذ لم ينظم القانون الأخير طرق انقضاء عقد وكالة المحامى فإنه ينقضي بذات الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. وكان مفاد نص المادة 717 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن الوكالة عقد غير لازم فللموكل أن يعزل وكيله في أي وقت أو يقيد وكالته ولو قبل إتمام العمل الموكل فيه أو قبل انقضاء الأجل المعين لها، وهى قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. ولا يستثنى من ذلك إلا أن تكون الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو شخص من الغير فلا يجوز في هذه الحالة عزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضاء من صدرت هذه الوكالة لصالحه. ويترتب على عزل الوكيل انتهاء الوكالة ولا تنعقد مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله لوكيله بغير مبرر معقول أو في وقت غير مناسب فيلتزم بتعويض الوكيل عما لحقه من ضرر من جراء عزله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده بموجب كتابها المؤرخ 10/10/2001 باتفاقها مع مكتب آخر للمحاماة لتمثيلها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وأكدت ذلك بكتابها المؤرخ 17/10/2001 وطلبت منه تسليمها التوكيل الصادر إليه، ولم ينازع المطعون ضده في وصول هذين الإخطارين إليه وعلمه بمضمونهما. فإن مؤدى ذلك انتهاء عقد الوكالة وعدم استحقاقه أية أتعاب.ولا يغير من ذلك الاتفاق في العقد على أن يكون الإخطار بعدم الرغبة في التجديد بكتاب رسمي، إذ أن القانون لم يستلزم شكلاً معيناً في تعبير الموكل عن إرادته في عزل وكيله.وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أحقية المطعون ضده في الأتعاب عن الفترة من 7/10/2002 حتى 6/10/2004 رغم انتهاء الوكالة بعزله قبل ذلك فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 811/2004 تجاري جلسة 7/3/2006)

النص في المادة 101 من قانون التجارة على أن: (يكون القرض تجارياً إذا كان الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية) وفى المادة 102/1 منه على أن (للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة القانونية "7%") مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون - أن المشرع اعتبر القرض تجارياً إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية، والعبرة في هذا الصدد بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهى إليه استعمال المبلغ المقترض، ونص على حق الدائن في اقتضاء فائدة قانونية عن هذا القرض لا تجاوز سبعة في المائة من قيمته، ولو لم يتفق في عقد القرض على اقتضائها وهو ما يتسق وروح التجارة. لما كان ذلك، وكان الثابت في سند الدين موضوع النزاع - الذي كان مطروحاً على محكمة الموضوع - أن المطعون ضده الثاني تسلمه بصفته وكيلاً عن صاحبه "مؤسسة....... للتجارة العامة والمقاولات "لسداد مديونياتها وتنفيذ العقود التي التزمت بها، فإن الدين يكون تجارياً وتستحق عنه فوائد قانونية مقدارها 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبره ديناً مدنياً لا تستحق عنه فوائد قانونية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعنان 651، 662/2004 مدني جلسة 13/3/2006)
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
مفاد نص المادة 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- "أن اليمين الحاسمة لا توجه إلاّ من أحد الخصوم في الدعوى إلى الخصم الآخر الذي له حق المطالبة بالإثبات، وأنه لايجوز توجيهها لمن كان خارجاً عن الخصومة، ومن المقرر أيضاَ أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بما ورد في صحيفتها" وكان البين- بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه ابتداء بطلب ندب خبير وإلزام المطعون ضدها وآخر" الممثل القانوني لشركة......"بأن يؤديا له ما يسفر عنه تقرير الخبير واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة لهما- وبعد أن قدم الخبير تقريره اقتصر على طلب إلزامهما بالمبلغ الذي انتهى إليه التقرير وإذ قضى الحكم الابتدائي بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له المبلغ المقضي به- استأنفته الأخيرة- فقضت محكمة الاستئناف بجلسة 2/6/2004 بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها ثم قضت بجلسة 2/11/2004 بتوجيهها إلى شقيقها محمد......- الذي حلفها- رغم اعتراض الطاعن على ذلك. لما كان ما تقدم، وكانت طلبات الطاعن الختامية لم تتضمن الطلب الاحتياطي بتوجيه اليمين الحاسمة فإن هذا الطلب لم يعُد مطروحاً على المحكمة- وإذ قامت محكمة الاستئناف رغم ذلك بتوجيهها من تلقاء نفسها إلى المطعون ضدها ثم إلى شقيقها الذي حلفها رغم أنه لم يكن مختصماً في الدعوى- فإن إجراءات توجيه اليمين وحلفها تكون قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون بما يبطلها- وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على هذه اليمين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 91/2005 تجاري جلسة 9/4/2006)
 
أعلى