NBK
عضو نشط
العقوبات والجزاءات التأديبية لمرتكبي الجرائم في قانون الهيئة: 5 سنوات حبسا و100 ألف دينار غرامة لمبرم صفقة مخالفة
المتداولون بانتظار قانون يحميهم
14/12/2006 كتب محمد الإتربي:
تتابع 'القبس' نشر مشروع قانون هيئة اسواق المال وتنظيم اسواق الاوراق المالية الذي اعده فريق عمل برئاسة الدكتورة اماني بورسلي مكلف من وزارة التجارة والصناعة. وتتضمن الحلقة الخامسة اليوم الجزء الاول من الباب التاسع الذي يتناول 'العقوبات والجزاءات التأديبية'. ويضم هذا الجزء المعنون 'الجرائم والعقوبات' المواد 65 إلى 91 ويتناول العقوبات على التزوير واستخدام الورقة المزورة والادلاء ببيانات غير صحيحة او مخالفة للواقع واغفال الادلاء بمعلومات جوهرية والتداول بناء على معلومات داخلية وافشاء الاسرار والاضرار بالسوق والغش والخداع والتدليس والنصب والتأخير في تقديم التقارير الدورية. وابرز العقوبات الملفتة في الجزء الاول من الباب التاسع تلك التي تطبق على الذين لا يتعاونون مع الهيئة اذ تقول المادة :76 'يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز خمسين الف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه اعاقة عمل الهيئة او موظفيها'.
وتقول المادة :80 'بناء على طلب سلطة اجنبية رقابية على الاسواق المالية، يجوز للهيئة توفير معلومات او مستندات تتعلق بمخالفات لأي قانون اجنبي او لائحة تتعلق بأمور الاوراق المالية. ويجوز تقديم مثل هذه المساعدة بغض النظر عما اذا كانت المعلومات المطلوبة تمثل مخالفة وفقا لقوانين دولة الكويت'.
الباب التاسع
العقوبات والجزاءات التأديبية
أولا: الجرائم والعقوبات
مادة 65 - التزوير
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من قام بتزوير او تسبب في تزوير ورقة مالية او قام بتزوير او تسبب في تزوير اي بيان او مستند او معلومة او افادة مقدمة الى الهيئة.
وفي تعريف جريمة التزوير تسري الاحكام الواردة في قانون الجزاء رقم 16 لسنة .1960
مادة 66 - استخدام الورقة المزورة
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب كل من استخدم او تداول ورقة مالية مزورة وهو يعلم بأنها مزورة او كان بإمكانه ان يعلم بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة ولا تجاوز قيمة ثلاثة اضعاف المصلحة المحققة.
مادة 67 - الادلاء ببيانات غير صحيحة او مخالفة للواقع
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة الف او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الآتية:
-1 ادلى ببيان غير صحيح بأي وسيلة من الوسائل حول معلومة جوهرية.
-2 ادلى برأي استشاري مضلل متعلق باستثمار ورقة مالية.
-3 بث اشاعات او روجها او اعطى معلومات او تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على سعر اي ورقة مالية او على سمعة اي جهة مصدرة.
واذا ادى ذلك الفعل الى تحقيق مصلحة شخصية له او لأي حليف له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة او عشرة آلاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف المصلحة المحققة او مائة الف دينار ايهما اعلى او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة -68 إغفال الإدلاء بمعلومات جوهرية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في اي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من أغفل او حجب أو منع معلومات جوهرية أوجب القانون أو اللائحة أو النظام أو العرف عليه الادلاء أو التصريح بها، أو تأخر في الادلاء أو التصريح بها عن الوقت المحدد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة أو عشرة الاف دينار أيهما أعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف المصلحة المحققة أو مائة الف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أغفل أو حجب أو منع عن قصد معلومة جوهرية أوجب القانون أو اللائحة او النظام أو العرف الادلاء أو التصريح بها، أو تأخر في الإدلاء أو التصريح بها عن الوقت المحدد وثبت أنه حقق لنفسه أو لحليف له مصلحة او منفعة مادية او معنوية بأي شكل من الاشكال، أو تسبب هذا الفعل في الضرر لشخص آخر.
مادة -69 التداول بناء على معلومات داخلية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ عشرة آلاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المحققة والخسائر التي تم تجنبها او مبلغ مائة ألف دينار أيهما اعلى او باحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع او استغل معلومات داخلية عن طريق شراء او بيع الاوراق المالية او الكشف عن المعلومات الداخلية او اعطاء مشورة على اساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع، ويعتبر الشخص الذي يتاجر بالاوراق المالية اثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع او بالشراء الا اذا استطاع اثبات انه لم يتاجر بناء على تلك المعلومات.
مادة -70 إفشاء الأسرار
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف كل من أفشى سرا اتصل اليه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته او منصبه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة او مبلغ ثلاثة آلاف دينار أيهما اعلى ولا تجاوزثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما اعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذ اثبت أنه حصل على منفعة او مصلحة او مقابل لنفسه أو لغيره وبأي شكل من الأشكال، سواء كان على شكل هدية أو هبة أو مكافأة أو مقابل استشارة أو راتب او عمولة خفية أو غيرها من الأشكال مقابل إفشاء السر أو المعلومة او الخبر.
ويتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 69 اعلاه إذا كان افشاء السر ينطوي على جريمة التداول بناء على معلومات داخلية.
مادة 71
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- تورط في تصرف ينطوي على خلق مظهر او ايحاء معين او زائف او مضلل بشأن التداول الفعلي للورقة المالية او لسوق الورقة المالية عن طريق:
-1 ابرام صفقة بشكل لا ينطوي عليه تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
-2 اصدار امر بشراء او بيع ورقة مالية وهو على علم بان امرا مشابها من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة قد تم او سيتم اصداره من قبل ذلك الشخص او اشخاص يعملون بالاتفاق مع ذلك الشخص.
ب- كل من ابرم صفقة او اكثر في ورقة مالية من شأنه:
-1 رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث اخرين على شرائها، أو.
-2 تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث اخرين على بيعها، أو.
-3 خلق تداول فعلي او وهمي بهدف حث الاخرين على الشراء او البيع.
واذا ادى ذلك الفعل الى تحقيق مصلحة شخصية له او لحليف له تكون الغرامة المفروضة لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة او عشرة الاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف المصلحة المحققة او مائة الف دينار ايهما اعلى.
مادة 72
الغش- الخداع- التدليس- النصب
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة او عشرة الاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المصلحة المحققة او مائة الف دينار ايهما اعلى او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا ينطوي على غش او نصب او تدليس او خداع وكان شأنه ان يؤدي او ادى الى الاضرار بالسوق، أو أدى الى تحقيق مصلحة شخصية له او لحليف له.
مادة 73
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة العمولة المتفق عليها او المدفوعة او التي تم الوعد بدفعها او خمسة الاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف العمولة المتفق عليها او المدفوعة او التي تم الوعد بدفعها او خمسين الفا ايهما اعلى، كل شخص لديه مصلحة غير معلنة شجع او لم يشجع بشكل علني على شراء او بيع ورقة مالية معينة.
وتعني المصلحة غير المعلنة: -1 اي عمولة خفية او عائد مادي او هبة او هدية من مصدر او وسيط او وكيل او مستشار استثمار او وكيل اكتتاب، سواء كانت سابقة اومستقبلية، لها علاقة بالورقة المالية، أو -2 مصلحة بموجب ملكية في الاوراق المالية للمصدر ذي العلاقة.
مادة 74- محظورات أخرى
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في هذا القانون او غيره من القوانين يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تجاوز خمسين الف دينار كل من ارتكب احد الافعال التالية:
أ- مصدر ادعى بان الهيئة قد اعتمدت او اوصت او ضمنت اي ورقة مالية او صفقة او شخص، او ادعى بان نشرة الاصدار التمهيدية او اي بيان مقدم للهيئة صحيح او مكتمل، بسبب: -1 تقديم النشرة او البيان للهيئة او نفاذ مفعولها، أو -2 عدم اتخاذ الهيئة اي اجراء سلبي تجاه نشرة الاصدار التمهيدية او اي بيان تم تقديمه.
ب- وضع اواشار الى التصنيف الائتماني لورقة مالية او لمصدر في اي مستند مقدم الى الهيئة او في اي توصية لشراء او بيع ورقة مالية ما لم يتأكد من اعتماد الهيئة للجهة المصدرة للتصنيف الائتماني من حيث ممارساتها واجراءاتها وبما ينسجم مع لائحة السلوك المهني لهيئات التصنيف الائتماني المؤرخة في ديسمبر 2004 الصادرة عن اللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية.
مادة 75- التأخير في تقديم التقارير الدولية
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في هذا القانون او اي قانون اخر، يعاقب كل مصدر لديه اوراق مالية مقيدة ويتم تداولها في سوق اوراق مالية مرخص له بغرامة تساوي خمسمائة دينار، وذلك عن كل يوم تأخير عن موعد تقديم التقارير الدورية الى الهيئة او سوق الاوراق المالية الذي يتم تداول اوراقه المالية فيه. ويجوز للهيئة عرض الصلح او القبول به في اي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية مقابل اداء مبلغ لا يقل عن نصف قيمة الغرامة المستحقة، وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجنائية.
المتداولون بانتظار قانون يحميهم
14/12/2006 كتب محمد الإتربي:
تتابع 'القبس' نشر مشروع قانون هيئة اسواق المال وتنظيم اسواق الاوراق المالية الذي اعده فريق عمل برئاسة الدكتورة اماني بورسلي مكلف من وزارة التجارة والصناعة. وتتضمن الحلقة الخامسة اليوم الجزء الاول من الباب التاسع الذي يتناول 'العقوبات والجزاءات التأديبية'. ويضم هذا الجزء المعنون 'الجرائم والعقوبات' المواد 65 إلى 91 ويتناول العقوبات على التزوير واستخدام الورقة المزورة والادلاء ببيانات غير صحيحة او مخالفة للواقع واغفال الادلاء بمعلومات جوهرية والتداول بناء على معلومات داخلية وافشاء الاسرار والاضرار بالسوق والغش والخداع والتدليس والنصب والتأخير في تقديم التقارير الدورية. وابرز العقوبات الملفتة في الجزء الاول من الباب التاسع تلك التي تطبق على الذين لا يتعاونون مع الهيئة اذ تقول المادة :76 'يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز خمسين الف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه اعاقة عمل الهيئة او موظفيها'.
وتقول المادة :80 'بناء على طلب سلطة اجنبية رقابية على الاسواق المالية، يجوز للهيئة توفير معلومات او مستندات تتعلق بمخالفات لأي قانون اجنبي او لائحة تتعلق بأمور الاوراق المالية. ويجوز تقديم مثل هذه المساعدة بغض النظر عما اذا كانت المعلومات المطلوبة تمثل مخالفة وفقا لقوانين دولة الكويت'.
الباب التاسع
العقوبات والجزاءات التأديبية
أولا: الجرائم والعقوبات
مادة 65 - التزوير
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من قام بتزوير او تسبب في تزوير ورقة مالية او قام بتزوير او تسبب في تزوير اي بيان او مستند او معلومة او افادة مقدمة الى الهيئة.
وفي تعريف جريمة التزوير تسري الاحكام الواردة في قانون الجزاء رقم 16 لسنة .1960
مادة 66 - استخدام الورقة المزورة
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب كل من استخدم او تداول ورقة مالية مزورة وهو يعلم بأنها مزورة او كان بإمكانه ان يعلم بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة ولا تجاوز قيمة ثلاثة اضعاف المصلحة المحققة.
مادة 67 - الادلاء ببيانات غير صحيحة او مخالفة للواقع
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة الف او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الآتية:
-1 ادلى ببيان غير صحيح بأي وسيلة من الوسائل حول معلومة جوهرية.
-2 ادلى برأي استشاري مضلل متعلق باستثمار ورقة مالية.
-3 بث اشاعات او روجها او اعطى معلومات او تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على سعر اي ورقة مالية او على سمعة اي جهة مصدرة.
واذا ادى ذلك الفعل الى تحقيق مصلحة شخصية له او لأي حليف له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة او عشرة آلاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف المصلحة المحققة او مائة الف دينار ايهما اعلى او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة -68 إغفال الإدلاء بمعلومات جوهرية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في اي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من أغفل او حجب أو منع معلومات جوهرية أوجب القانون أو اللائحة أو النظام أو العرف عليه الادلاء أو التصريح بها، أو تأخر في الادلاء أو التصريح بها عن الوقت المحدد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة أو عشرة الاف دينار أيهما أعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف المصلحة المحققة أو مائة الف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أغفل أو حجب أو منع عن قصد معلومة جوهرية أوجب القانون أو اللائحة او النظام أو العرف الادلاء أو التصريح بها، أو تأخر في الإدلاء أو التصريح بها عن الوقت المحدد وثبت أنه حقق لنفسه أو لحليف له مصلحة او منفعة مادية او معنوية بأي شكل من الاشكال، أو تسبب هذا الفعل في الضرر لشخص آخر.
مادة -69 التداول بناء على معلومات داخلية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ عشرة آلاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المحققة والخسائر التي تم تجنبها او مبلغ مائة ألف دينار أيهما اعلى او باحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع او استغل معلومات داخلية عن طريق شراء او بيع الاوراق المالية او الكشف عن المعلومات الداخلية او اعطاء مشورة على اساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع، ويعتبر الشخص الذي يتاجر بالاوراق المالية اثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع او بالشراء الا اذا استطاع اثبات انه لم يتاجر بناء على تلك المعلومات.
مادة -70 إفشاء الأسرار
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف كل من أفشى سرا اتصل اليه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته او منصبه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة او مبلغ ثلاثة آلاف دينار أيهما اعلى ولا تجاوزثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما اعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذ اثبت أنه حصل على منفعة او مصلحة او مقابل لنفسه أو لغيره وبأي شكل من الأشكال، سواء كان على شكل هدية أو هبة أو مكافأة أو مقابل استشارة أو راتب او عمولة خفية أو غيرها من الأشكال مقابل إفشاء السر أو المعلومة او الخبر.
ويتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 69 اعلاه إذا كان افشاء السر ينطوي على جريمة التداول بناء على معلومات داخلية.
مادة 71
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- تورط في تصرف ينطوي على خلق مظهر او ايحاء معين او زائف او مضلل بشأن التداول الفعلي للورقة المالية او لسوق الورقة المالية عن طريق:
-1 ابرام صفقة بشكل لا ينطوي عليه تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
-2 اصدار امر بشراء او بيع ورقة مالية وهو على علم بان امرا مشابها من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة قد تم او سيتم اصداره من قبل ذلك الشخص او اشخاص يعملون بالاتفاق مع ذلك الشخص.
ب- كل من ابرم صفقة او اكثر في ورقة مالية من شأنه:
-1 رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث اخرين على شرائها، أو.
-2 تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث اخرين على بيعها، أو.
-3 خلق تداول فعلي او وهمي بهدف حث الاخرين على الشراء او البيع.
واذا ادى ذلك الفعل الى تحقيق مصلحة شخصية له او لحليف له تكون الغرامة المفروضة لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة او عشرة الاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف المصلحة المحققة او مائة الف دينار ايهما اعلى.
مادة 72
الغش- الخداع- التدليس- النصب
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة او عشرة الاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المصلحة المحققة او مائة الف دينار ايهما اعلى او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا ينطوي على غش او نصب او تدليس او خداع وكان شأنه ان يؤدي او ادى الى الاضرار بالسوق، أو أدى الى تحقيق مصلحة شخصية له او لحليف له.
مادة 73
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة العمولة المتفق عليها او المدفوعة او التي تم الوعد بدفعها او خمسة الاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف العمولة المتفق عليها او المدفوعة او التي تم الوعد بدفعها او خمسين الفا ايهما اعلى، كل شخص لديه مصلحة غير معلنة شجع او لم يشجع بشكل علني على شراء او بيع ورقة مالية معينة.
وتعني المصلحة غير المعلنة: -1 اي عمولة خفية او عائد مادي او هبة او هدية من مصدر او وسيط او وكيل او مستشار استثمار او وكيل اكتتاب، سواء كانت سابقة اومستقبلية، لها علاقة بالورقة المالية، أو -2 مصلحة بموجب ملكية في الاوراق المالية للمصدر ذي العلاقة.
مادة 74- محظورات أخرى
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في هذا القانون او غيره من القوانين يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تجاوز خمسين الف دينار كل من ارتكب احد الافعال التالية:
أ- مصدر ادعى بان الهيئة قد اعتمدت او اوصت او ضمنت اي ورقة مالية او صفقة او شخص، او ادعى بان نشرة الاصدار التمهيدية او اي بيان مقدم للهيئة صحيح او مكتمل، بسبب: -1 تقديم النشرة او البيان للهيئة او نفاذ مفعولها، أو -2 عدم اتخاذ الهيئة اي اجراء سلبي تجاه نشرة الاصدار التمهيدية او اي بيان تم تقديمه.
ب- وضع اواشار الى التصنيف الائتماني لورقة مالية او لمصدر في اي مستند مقدم الى الهيئة او في اي توصية لشراء او بيع ورقة مالية ما لم يتأكد من اعتماد الهيئة للجهة المصدرة للتصنيف الائتماني من حيث ممارساتها واجراءاتها وبما ينسجم مع لائحة السلوك المهني لهيئات التصنيف الائتماني المؤرخة في ديسمبر 2004 الصادرة عن اللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية.
مادة 75- التأخير في تقديم التقارير الدولية
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في هذا القانون او اي قانون اخر، يعاقب كل مصدر لديه اوراق مالية مقيدة ويتم تداولها في سوق اوراق مالية مرخص له بغرامة تساوي خمسمائة دينار، وذلك عن كل يوم تأخير عن موعد تقديم التقارير الدورية الى الهيئة او سوق الاوراق المالية الذي يتم تداول اوراقه المالية فيه. ويجوز للهيئة عرض الصلح او القبول به في اي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية مقابل اداء مبلغ لا يقل عن نصف قيمة الغرامة المستحقة، وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجنائية.