دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
دولة الكويت
قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( 16 / 1960 )
المادة رقم 230
كل من استغل حاجة شخص او طيشه او هواه واقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
لحظة
يا جماعة .. لا تخلطون الاوراق ونتكلم بتوسع بدون ما نفهم النص !!!!
النص يقول ( ربا فاحش) والربا الفاحش هو الذي يزيد عن الفوائد القانونية التي يقررها البنك المركزي اضافه الى المسموح للبنوك بتقاضيه ..
والبنوك عمرها ما تاخذ اكثر من المسموح لها
بعدين بخصوص الطيش والهوا ..... الخ
شنو المقترضين اللي رايحين البنوك .... رايحين (خبول) ؟؟
رايحين على بينه ... وكل من يروح البنك للاقتراض اكيد صاحب حاجة .. حتى الملياردير يقترض لانه محتاج يسوي مليار ثاني
كل من استغل حاجة شخص او طيشه او هواه واقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
بمعنى بان الشخص ملزوم ومطلوب منه بأثبات اوراق تثبت بان محتاج الى هذا القرض .
وانتم عارفين بان البنك لا يطلب او يسأل لماذا العميل محتاج الى ها القرض أهم ما يلزمه بان يعطيه القرض ويمسك العميل وتثبيته عندهم ولا يسأل عن الاسباب او احتياجاته.
إلا البنك بيتك وهو من يثبت بأوراق الرسميه .
أخوي حاجة أو .... أو ..... أو ........ ! وهي غير ملزمة لما قبلها وما بعدها
يعني اذا كان محتاج أو غير محتاج القانون يجرم الاستغلال بالربا الفاحش
للتوضيح فقط
أخوي رحالي
1 - جميع البنوك تجاوزت القانون بربا فاحش حيث تجاوزت الفائدة القرض الأصلي بأكثر من 50% إلى 150 % !! (آلاف المعاملات)
2 - الهوى والطيش والحاجة متساوية تنطوي تحت بند الإستغلال المحرم كما تنص عليه المادة أعلاه .
3 - بالفعل بعد إثارة الموضوع أعلاه بدأت اجراءات جادة لرفع قضايا على البنوك وقد تكون احد محاور استجواب وزير المالية .
والبنوك عمرها ما تاخذ اكثر من المسموح لها
جميع الفوائد التي تحسب على المقترض مقننه بقرار البنك المركزى ولا يجوز لاى جهة أقراض مرخص لها أن تزيد أو تنقص عن ذلك والمسألة ليست بالبساطه أن البنك يزيد أو ينقص على كيفه هذه واحده ثم أن الفوائد الفاحشه التي يعنيها المشرع هي التي تتجاوز نسبة الثلث من أصل الدين والتي عادة ما يتعامل بها بعض الاشخاص المرابين فيستغلون بها حاجة الناس وحتى المرابحه في البيع أن زادت على المعقول يجوز للمتضرر منها اللجؤ الى القضاء . الامر الذى يجب الاعتراض عليه هو الفوائد التراكميه المتزايده المضافه التي أجيز للبنوك اضافتها على الفوائد المتفق عليها عند توقيع عقد القرض بين الطرفين . عموما كل الفوائد الربويه محرمه سواء قلت أم كثرت وما في الدين خير ، الله يغنينا عنه وشكرا
أولا: البنك ما يسألك المقترض عن الهدف من القرض ولا يشترط أن يعرف حالت الشخص سواء محتاج أو مو محتاج ( وبذالك ينتفي عنصر الأستغلال من قبل البنك وبذالك تنتفي المسائله القانونيه )ثانيا : عند التقدم بطلب قرض لا تتم الموافقه ألا بعد موافقة البنك المركزي
( وطبعا الموافقه تدل علي عدم وجود ربا فاحش يستدعي المسائله القانونيه).
أخي العزيز لا تهرف بما لاتعرف وتألف قوانين على مزاجك !! القانون واضح وما له شغل بالبنك ولا البنك المركزي ...
المشرع لما حط حاجة هوى طيش .. حتى لا يترك حجة لا للبنك ولا غيرة
اذا كان الشخص محتاج .... البنك غلطان
اذا الشخص مو حتاج .... البنك غلطان
اذا الشخص رايح فيها مو صاحي خبل ... البنك غلطان !!
التهمة ( ربا فاحش )
موجود أو غير موجود وعلى المتضرر اللجوء للقضاء ...
ياخوفي يدش علينا واحد الحين ويقول اللي ما عليه قرض شنو ذنبه ؟!!!!!
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي