المادة 158
لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية :
أولا: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
ثانيا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ثالثا: حل الشركة أو إندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
رابعا: زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
------------------------------------------------------------------------------
لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية :
رابعا: زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
الشركة من كثر خوفها على موقعها ومساهمينها اجتمعت بصفة غير عادية بس السؤال شنو القرارات اللي راح يصوتون عليها ؟وهل راح تكون لهم الاغلبية؟ ومن اللي راح يوقفهم عند حدهم ويتحفظ على ذمتهم المالية
--------------------------------------------------------------------------------
لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية :
أولا: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
ثانيا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ثالثا: حل الشركة أو إندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
رابعا: زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
------------------------------------------------------------------------------
لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية :
رابعا: زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
الشركة من كثر خوفها على موقعها ومساهمينها اجتمعت بصفة غير عادية بس السؤال شنو القرارات اللي راح يصوتون عليها ؟وهل راح تكون لهم الاغلبية؟ ومن اللي راح يوقفهم عند حدهم ويتحفظ على ذمتهم المالية
--------------------------------------------------------------------------------