الدكتور نايف العجمي
عضو نشط
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 75
حياك الله أخي العتيبي السلمي
لا تجب الزكاة على مال حتى يحول عليه الحول، لقوله عليه الصلاة والسلام:" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
والعبرة في احتساب الحول من حين ملكك للنصاب الزكوي لا من وقت امتلاكك للأسهم، فمثلا لو كان لديك عشرة آلاف دينار ملكتها في رمضان، وبعد أربعة أشهر اشتريت بها أسهما، ثم جاء رمضان ولم يحل الحول على الأسهم وإنما حال الحول على المال، فهل تزكيها أم لا؟ لا خلاف في وجوب الزكاة لأن الحول حول المال، ولا يقطع الحول إبدال النقود بالأسهم أو العكس، فإذا حال الحول على المال وجبت فيه الزكاة.
أما الأسهم غير الشرعية فتجب فيها الزكاة بقيمة التكلفة مع وجوب التخلص من هذه الأسهم ببيعها، والله أعلم.
لا تجب الزكاة على مال حتى يحول عليه الحول، لقوله عليه الصلاة والسلام:" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
والعبرة في احتساب الحول من حين ملكك للنصاب الزكوي لا من وقت امتلاكك للأسهم، فمثلا لو كان لديك عشرة آلاف دينار ملكتها في رمضان، وبعد أربعة أشهر اشتريت بها أسهما، ثم جاء رمضان ولم يحل الحول على الأسهم وإنما حال الحول على المال، فهل تزكيها أم لا؟ لا خلاف في وجوب الزكاة لأن الحول حول المال، ولا يقطع الحول إبدال النقود بالأسهم أو العكس، فإذا حال الحول على المال وجبت فيه الزكاة.
أما الأسهم غير الشرعية فتجب فيها الزكاة بقيمة التكلفة مع وجوب التخلص من هذه الأسهم ببيعها، والله أعلم.