البنوك الإسلامية V.s البنوك الربوية

sprite

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
3,543
عزيزنا الشامري

شكرا على إرفاق فتوى الشيخ العوده المؤيده لشراء الأسهم التي يطلق عليها الأسهم غير الشرعيه بإستثناء البنوك فقط , و هي تختلف عن فتاوي بعض المشايخ الآخرين و لهذا لا نريد الإفتاء بشئ لإختلاف الآراء في هذا الجانب .. و حتى لا يأتي وقت و نكتشف فيه خطأ تلك الفتاوي كما حدث مع الكثير غيرها .

و ياليت تنهي من موضوعك بالكامل حتى يتسنى لنا الرد و المشاركه بدلا تأييد موافقيك الرأي و تجميل الصوره من ناحيه و الهجوم من ناحيه أخرى قبل إنتهاء الموضوع .. و هذا ما جعلني أكتب مشاركتي هذه , حين قلت أن اليهود هم مستنبطي نظام البنوك التقليديه , و الحقيقه أن البنوك التقليديه نظامها شفاف و واضح و اليهود معروف عنهم المراوغه و التحايل في التعامل !
و ضرب الله لنا مثلا للتحذير و الموعظه ( أهل السبت ) و كيف تحايلوا على أوامر الله فغضب عليهم .. أليس في هذه القصه تشابه كبير مع ما تقوم عليه أنظمة البنوك الإسلاميه ؟ لكونها تتعامل بطرق ملتويه و مخادعه في الوصول للأموال و المليارات ناهيك عن النتائج المتشابه للبنوك التقليديه .. دع عنك الضرر الواقع على المجتمع .


و لفت إنتباهي وضع إسمك أسفل الموضوع .. كل ما أخشاه أن يكون فيه شئ من رياء أو ضعف إيمان :)

أكمل الموضوع بارك الله فيك
 

sprite

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
3,543
باختصار شديد

البنوك الاسلاميه باداره مسلمين
البنوك التقليديه باداره الغير
وانا لا اتحدث عن اشخاص انما النظم المعمول بها

سبقتني .. و الصحيح أنه لا يصلح لأن يكون نظام عالمي
لانه لايمكن لشعب أو دوله في العالم تخدع نفسها و هم تعلم !
 

دخيل الله

عضو نشط
التسجيل
17 يونيو 2006
المشاركات
450
شكرا اخي الشامري
على الموضوع...

الحمدلله،،، مثل ما عودتنا
كل يوم نتعلم منك شي مفيد،وعلى اصوله

بارك الله فيك

ما اقدر اقول ننتظر على احر من الجمر اكتمال الموضوع.
لأننا قاعدين في روض خضر ما أقول الا يازينه :)

بميزان اعمالك مضاعف بالخير ان شاء الله
.
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
عزيزنا الشامري

شكرا على إرفاق فتوى الشيخ العوده المؤيده لشراء الأسهم التي يطلق عليها الأسهم غير الشرعيه بإستثناء البنوك فقط , و هي تختلف عن فتاوي بعض المشايخ الآخرين و لهذا لا نريد الإفتاء بشئ لإختلاف الآراء في هذا الجانب .. و حتى لا يأتي وقت و نكتشف فيه خطأ تلك الفتاوي كما حدث مع الكثير غيرها .

العفو ما سوينا إلا الواجب

لكن تأكد يا عزيزي أنه لايختلف إثنان على حرمة البنوك الربوية ولك في قرار المجمع الفقهي خير دليل

والذي يضم نخبة كبيرة من علماء الأمة من فقهاء ورجال إقتصاد ورجال قانون وغيرهم


و ياليت تنهي من موضوعك بالكامل حتى يتسنى لنا الرد و المشاركه بدلا تأييد موافقيك الرأي و تجميل الصوره من ناحيه و الهجوم من ناحيه أخرى قبل إنتهاء الموضوع ..

صبرك بالله يأخي الحبيب ... أم أنك تظن أنني أنسخ الموضوع من موقع أو من الإيميل

الموضوع يحتاج الرجوع إلى المراجع وتلخيص للدراسات المتعلقة بالموضوع

ثم أنني لم أهاجم أي شخص ... بل قارعت الحجة بالحجة والدليل بالدليل

(أو في حالتنا هذه: الرأي الشخصي بالحجة والدليل)

ثم أنني لم أرد على الإخوة الذين تكلموا ضمن أي مبحث من هذه الدراسة .. بل من تكلم خارج المباحث والفصول الخاصة بهذا البحث


إلا أحد الأخوة الذي كان كلامه ضمن المبحث الثاني وجزء من المبحث الثالث من هذه الدراسة فطلبت منه أن يصبر حتى نصل إلى هذه النقطة

وهو الأخ buffan75

و هذا ما جعلني أكتب مشاركتي هذه , حين قلت أن اليهود هم مستنبطي نظام البنوك التقليديه , و الحقيقه أن البنوك التقليديه نظامها شفاف و واضح و اليهود معروف عنهم المراوغه و التحايل في التعامل !
و ضرب الله لنا مثلا للتحذير و الموعظه ( أهل السبت ) و كيف تحايلوا على أوامر الله فغضب عليهم .. أليس في هذه القصه تشابه كبير مع ما تقوم عليه أنظمة البنوك الإسلاميه ؟ لكونها تتعامل بطرق ملتويه و مخادعه في الوصول للأموال و المليارات ناهيك عن النتائج المتشابه للبنوك التقليديه .. دع عنك الضرر الواقع على المجتمع .

حين قلت أن مؤسسي نظام البنوك الربوية هم من اليهود ... فأنا محق في ذلك ولم أتكلم من فراغ أو جهالة

إن أول بنك ربوى فى التاريخ كان فى بابل عندما نََفَى الملك نبوخذ نصر اليهود الى مدينة بابل فعملوا اليهود على إنشاء بنك ربوى، فأصبح شعب بابل كله مدان لليهود وأعمالهم الربوية مما أدى هذا الى طردهم من بابل التى نُفوا اليها من قديم ورجوعهم الى أورشليم (القدس).

و قد تأسس أول بنك ربوي في العالم الحديث في لندن في سنة 1694م وكان اسمه بنك أوف اينجلاند (Bank of England) وقد أسسه اليهودي وليام باترسون (William Paterson)

وهذه حقائق تاريخية وليست رجماً بالغيب يا أخي العزيز



و لفت إنتباهي وضع إسمك أسفل الموضوع .. كل ما أخشاه أن يكون فيه شئ من رياء أو ضعف إيمان :)

أكمل الموضوع بارك الله فيك

سامحك الله

تدبر في قول الله عز وجل ((يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم)) [الحجرات:13]


من حقي يا أخي الفاضل أن أكتب إسمي على أي بحث أو تقرير أو مقال أو دراسة أقوم بها ... لست أول من يقوم بذلك ولست آخرهم والعلم عند الله


والله المستعان على مايصفون
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
شكرا اخي الشامري
على الموضوع...

الحمدلله،،، مثل ما عودتنا
كل يوم نتعلم منك شي مفيد،وعلى اصوله

بارك الله فيك

ما اقدر اقول ننتظر على احر من الجمر اكتمال الموضوع.
لأننا قاعدين في روض خضر ما أقول الا يازينه :)

بميزان اعمالك مضاعف بالخير ان شاء الله
.

جزاك الله خيراً وبارك الله فيك

أسأل الله تعالى أن يثيبك كما تحب الخير لإخوانك
 

sprite

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
3,543
أخي الكريم الشامري .. شكرا لك على تحملي :)

و ما ودي أقاطعك ... أكمل الموضوع
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
المضاربة


للمضاربة في الفقه الإسلامي معنى مختلف تماماً عن معناها الدارج عند المضاربين في أسواق المال.

وتسمى أيضاً بالقِراض (بكسر القاف)، وتسمى أيضاً بمعاملة.

وجاءت تسمية المضاربة من الضرب في الأرض (وهو السفر للتجارة)

يقول تعالى: ((وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ)) [المزمل:20]



والمضاربة أحلها الإسلام وجاء فيها إجماع السلف وإجماع المجامع الفقهية ويتجلى ذلك بقرارهم الخاص بصكوك المقارضة بديلاً عن السندات الربوية.


يقول ابن حزم عن الإجماع حول المضاربة:

"إجماع صحيح مجرد، والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره ولولا ذلك لما جاز."

كما أكد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (19\192)




مفهوم المضاربة



تعريف المضاربة باختصار كما جاء في (الروض المربع -شرح زاد المستقنع) هو كالتالي:

دفع مال معلوم (لمُتَجِر) أي لمن يتجر به (ببعض ربحه) أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم.


وبصورة أبسط:

تصور أنك تملك مالاً، وتعطي هذا المال لمن يتاجر به وتقتسمون الربح بينكم بنسبة متفق عليها.

فإذا كانت نتيجة هذه التجارة هي الخسارة أو عدم الربح، فإن المضارب (الذي يتاجر بالمال) لا يأخذ أجراً، ولكنه لا يعوض صاحب رأس المال أيضاً.

أي أن صاحب رأس المال هو الضامن طالما أن المضارب لم يقصر ولم يفرط ولم يخن الأمانة ولم يخالف الشروط (إن كانت هنالك شروط).



القرض الإنتاجي الربوي وشركة المضاربة


وأقتبس هنا ما جاء في (موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي)

"الفرق بين القرض الإنتاجي الربوي وشركة المضاربة، أن القرض يحدد له فائدة ربوية للمبلغ المقترض، والزمن الذي يستغرقه القرض، كأن يكون 10% من رأس المال سنوياً بغض النظر عما ينتج عن هذا القرض من كسب كثير أو قليل أو خسارة.

أما في المضاربة فالربح الفعلي يقسم بين صاحب رأس المال والمضارب بنسبة متفق عليها، والخسارة من رأس المال وحده، ولا يأخذ العامل شيئاً في حالة الخسارة، ولا في حالة عدم وجود ربح.

والعلاقة بين صاحب القرض وآخذه ليست من باب الشراكة، فصاحب القرض له مبلغ معين محدد، ولا شأن له بعمل من أخذ القرض، ومن أخذ القرض يستثمره لنفسه فقط، حيث يملك المال ويضمن رد مثله مع الزيادة الربوية، فإن كسب كثيراً فلنفسه، وإن خسر تحمل وحده الخسارة.

أما المضاربة فهي شركة فيها المغنم والمغرم للإثنين معاً. فالمضارب لا يملك المال الذي بيده وإنما يتصرف فيه كوكيل عن صاحب رأس المال، والكسب -مهما قل أو كثر- يقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها، وعند الخسارة يتحمل صاحب رأس المال الخسارة المالية، ويتحمل العامل ضياع جهده وعمله، ولا ضمان على المضارب كما ذكرنا."




المضاربة أساس العمل المصرفي الإسلامي

فجميع العقود الخاصة بالودائع وحسابات التوفير هي عقود مضاربة، وما هذه الأرباح المحققة من قبل البنوك الإسلامية على الودائع (كبيت التمويل مثلاً 8.4%) إلا نتاج المضاربة

فالعقد هنا يتم بين طرفين، الطرف الأول هو العميل، والطرف الثاني هو البنك الإسلامي بصفته شخصية إعتبارية.

وقد جاء تعريف الشخصية الاعتبارية في كتاب: المدخل إلى فقه المعاملات المالية للأستاذ دكتور محمد عثمان شبير، كما يلي:


"الشخصية الاعتبارية تعني اعتبار المنشأة التي ترمي إلى هدف معين شخصاً مستقلاً عن أشخاص المكونين لها أو القائمين عليها. بحيث تكون لها ذمة مالية خاصة ومستقلة عن هؤلاء الأشخاص، تستطيع بواسطتها أن تتملك وتتعاقد، وأن تكون دائنة ومدينة، وأن تلتزم بالحقوق، وتلتزم بالواجبات مثل الشخص الطبيعي."
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
أخي الكريم الشامري .. شكرا لك على تحملي :)

و ما ودي أقاطعك ... أكمل الموضوع


بسيطة يا سيدي الفاضل ... فالنقاش الجاد لايزيد الموضوع إلا ثراءً :)


....................................................................

إنتهينا بحمد الله تعالى من المبحث الأول (الربا) فمن أراد أن يسأل أو يناقش فيما جاء في هذا المبحث و فصوله فليتفضل


حتى نكمل بعد ذلك المبحث الثاني (معاملات البنوك)


وهنا تذكير بالمبحث الأول وفصوله:

المبحث الأول: الربا

الربا في الفقه الإسلامي

الربا في الدراسات الاقتصادية

المضاربة
 

sprite

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
3,543
سألنا في وقت سابق عن سبب تحريم الربا -الفائده- فأجاب أحد الإخوان ؟ أنه ليس بالضروره أن نعرف لماذا تم التحريم .. و هذه الإجابه لا تتوافق مع الإسلام حسب فهمي له
فياليت تعطينا سبب تحريم الفائده ؟
و إلى ماذا يهدف الإسلام من إلغائها ؟


و شكرا جزيلا ,,
 

sprite

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
3,543
لإثراء الموضوع

فتوى مجمع البحوث الإسلامية بإباحة فوائد المصارف

الصادرة في 23 من رمضان 1423هـ الموافق 28 من نوفمبر 2002م








الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أو مع غيره من البنوك، ويقومون بتقديم أموالهم ومدخراتهم إلى البنك ليكون وكيلا عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع المتعاملين معه عليها؛ هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها؛ لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من السنة النبوية بمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما، ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة.

قال الله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" سورة النساء: الآية 29.

أي: يا من آمنتم بالله حق الإيمان لا يحل لكم ولا يليق بكم، أن يأكل بعضكم مال غيره بالطرق الباطلة التي حركها الله – تعالى – كالسرقة، أو الغصب، أو الربا، أو غير ذلك مما حرمه الله – تعالى – لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم عن طريق المعاملات الناشئة عن التراضي الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلال، سواء كان هذا التراضي فيما بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارة أم بغير ذلك مما يدل على الموافقة والقبول بين الطرفين.

ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدما من الأمور المقبولة شرعا وعقلا حتى يعرف كل طرف حقه.

ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدما، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها.

ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والنقص، بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4% ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من 15% ثم انحف الآن إلى ما يقرب من 10%.

والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان، هو المسئول عن هذا الشأن طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة.

ومن فوائد هذا التحديد – لاسيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق والصدق – أن في هذا التحديد منفعة لصاحب المال ومنفعة – أيضا – للقائمين على إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال، فيه منفعة لصاحب المال، لأنه يعرفه حقه معرفة خالية عن الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته.

وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك، لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي حددوه لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم، حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم.

وقد يقال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين أموالهم عندها الأرباح مقدما؟

والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر.

ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مره إلى القضاء.

والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها. وبناء على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما حلال شرعا ولا بأس به والله أعلم.


منقول
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
سألنا في وقت سابق عن سبب تحريم الربا -الفائده- فأجاب أحد الإخوان ؟ أنه ليس بالضروره أن نعرف لماذا تم التحريم .. و هذه الإجابه لا تتوافق مع الإسلام حسب فهمي له
فياليت تعطينا سبب تحريم الفائده ؟
و إلى ماذا يهدف الإسلام من إلغائها ؟


و شكرا جزيلا ,,


من أجابك بأنه ليس بالضرورة أن تعرف لماذا تم التحريم قد أصدقك القول

فتسمية الواحد منا بمسلم؛ أي أنه أسلم أمره لله عز وجل

بمعنى إذا حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمراً، فإننا نسلم بالأمر دون جدال.


من الممكن أن أكتب لك مقالاً مطولاً أو بحثاً مفصلاً فيه الكثير من النظريات الاقتصادية لنستخلص أضرار الربا من وجهة نظري الشخصية

إلا أن كلامي لن يكون إلا كلاماً قلته بناءً على بحث واجتهاد لمعرفة سبب التحريم ومع ذلك لن يكون بالضرورة كلاماً حاسماً، "فكل قول يرد إلا صاحب هذا القبر"

لذلك لن تجد أفضل من التسليم بأمر الله تعالى.
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
فتوى مجمع البحوث الإسلامية بإباحة فوائد المصارف

الصادرة في 23 من رمضان 1423هـ الموافق 28 من نوفمبر 2002م








الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أو مع غيره من البنوك، ويقومون بتقديم أموالهم ومدخراتهم إلى البنك ليكون وكيلا عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع المتعاملين معه عليها؛ هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها؛ لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من السنة النبوية بمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما، ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة.

قال الله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" سورة النساء: الآية 29.

أي: يا من آمنتم بالله حق الإيمان لا يحل لكم ولا يليق بكم، أن يأكل بعضكم مال غيره بالطرق الباطلة التي حركها الله – تعالى – كالسرقة، أو الغصب، أو الربا، أو غير ذلك مما حرمه الله – تعالى – لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم عن طريق المعاملات الناشئة عن التراضي الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلال، سواء كان هذا التراضي فيما بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارة أم بغير ذلك مما يدل على الموافقة والقبول بين الطرفين.

ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدما من الأمور المقبولة شرعا وعقلا حتى يعرف كل طرف حقه.

ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدما، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها.

ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والنقص، بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4% ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من 15% ثم انحف الآن إلى ما يقرب من 10%.

والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان، هو المسئول عن هذا الشأن طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة.

ومن فوائد هذا التحديد – لاسيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق والصدق – أن في هذا التحديد منفعة لصاحب المال ومنفعة – أيضا – للقائمين على إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال، فيه منفعة لصاحب المال، لأنه يعرفه حقه معرفة خالية عن الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته.

وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك، لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي حددوه لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم، حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم.

وقد يقال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين أموالهم عندها الأرباح مقدما؟

والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر.

ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مره إلى القضاء.

والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها. وبناء على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما حلال شرعا ولا بأس به والله أعلم.


منقول


أولاً إليك أخي الفاضل أسماء الذين كانوا أعضاء المجمع في اجتماعهم الذي أقروا فيه بالربا:


1 ـ الدكتور محمد سيد طنطاوي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، وشيخ الأزهر الحالي.

2 ـ الدكتور محمود حمدي زقزوق، أستاذ الفلسفة، خريج ألمانيا، ووزير الأوقاف.

3 ـ الدكتور عمر هاشم، أستاذ الحديث بالأزهر، ورئيس جامعة الأزهر.

4 ـ الدكتور أحمد الطيب، أستاذ الفلسفة وخريج جامعة سوربون، مفتي مصر.

5 ـ الدكتور محمد الراوي، أستاذ التفسير والحديث.

6 ـ الدكتور عبدالمعطي بيومي، أستاذ الفلسفة، وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

7 ـ الدكتور طه أبو كريشة، نائب رئيس جامعة الأزهر.

8 ـ الدكتور عبدالرحمن العدوي، عميد كلية أصول الدين السابق وعضو مجلس الشعب.

9 ـ المستشار بدر المنياوي، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

10 ـ الدكتور محمد إبراهيم الفيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

11 ـ الدكتور محمد رجب الفيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

12 ـ الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن، وعميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر سابقاً (عارض الفتوى ورفضها).

13 ـ الدكتور عبدالفتاح الشيخ، أستاذ الفقه والأصول وعميد كلية الشريعة والقانون بالأزهر سابقاً (عارض الفتوى ورفضها).

14 ـ الدكتور حسن عباس زكي، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والمستفتي.

ولاحظ آخر إسم ....

رئيس مجلس إدارة بنك ربوي والأهم من ذلك هو نفسه المستفتي

هذا أولا

ثانياً

جميع أعضاء المجمع في تاريخ القرار والمذكورة أسماؤهم أعلاه من دولة واحدة مما يفتح المجال لتسييس قرار المجمع.

والأصل في المجامع الفقهية أنها تجمع الفقهاء من شتى الأقطار الإسلامية وهم بالفعل أعضاء ... فلماذا تم استبعادهم عن هذا القرار

ثالثاً :

لاتجد في قرار المجمع أي نص من الكتاب والسنة ما يبيح الربا

النص الوحيد المذكور من القرآن الكريم هي الآية 29 من سورة النساء ولا علاقة لها بالربا

بينما الآيات التي تكلمت عن الربا كانت واضحة لاتقبل الجدال
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
رابعاً: وهذي مهمة جداً

قرار المجمع الفقهي استند بالكامل على كتاب الدكتور سيد محمد طنطاوي الذي ترأس المجمع آنذاك

وقد احتج بكتابه على تسعة أدلة رد عليها الأستاذ محمد عبد اللطيف البنا مشكوراً رداً علمياً بحجة دامغة

الربا.. سجالات التحريم والإباحة

مناقشة أدلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي

محمد البنا
20/12/2002





سبق أن ذكرنا الظروف التي دعتنا إلى الوقوف على ورقة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي.. حيث إنها وفرت الأساس الذي استندت إليه جلسة المجمع في الخروج بفتواها المنصوص عليها سالفًا.

ولما كانت معالجة الدكتور محمد سيد طنطاوي أشمل وأوفر دليلاً، كان من الأفضل التعاطي معها هي؛ إذ في تناولها تناول لفتوى الجلسة المذكورة لمجمع البحوث الإسلامية. ولنبدأ بفحص الأدلة التي وفرها الدكتور محمد سيد طنطاوي.

الدليل الأول:

المقولة الأولى لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي هي: إن مسألة تحديد الربح مقدمًا أو عدم التحديد ليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين.

إذا كانت مسألة تحديد الربح مقدمًا من المعاملات التي يجوز فيها التغيير والتبديل؛ فلا بد من تحديد بعض النقاط أولا من خلال هذا الدليل:

* المقصود بتحديد الربح مقدمًا.

* المعاملات التي يجوز فيها التغيير والتبديل.

* تراضي الطرفين.

(أ) المقصود بتحديد الربح مقدمًا:

إذا كان فضيلته يقصد به التحديد الذي يتم في عقد المضاربة أو القراض؛ بمعنى أن يحدد له من الربح مثلا النصف أو الثلث أو على ما يتراضون به فنعم.

وإن كان يقصد به تحديد نسبة قدرها مثلا (10%) أو (15%) أو أكثر أو أقل، يأخذها من إنسان أو مصرف أو دولة أو أي أحد مع ضمان رأس المال، فهذه الزيادة على رأس المال جاءت دون مقابل ودون ضمان.(1) فهذا المبلغ قرض جر نفعا بشرط مسبق، فهو ربا، ويؤكد هذا أن المقرض لا يعنيه فيم يستثمر المصرف ماله؟ ولكن الذي يعنيه أنه سيأخذ في السنة، أو في مدة معينة زيادة قدرها كذا، خسر ماله أم ربح، وتحديد الربح بهذه الكيفية ربا.

وهذه الزيادة -الناتجة عن تحديد الربح مقدمًا- شرط بين المقرض والمستقرض، وهو ربا، والأدلة على ذلك كثيرة؛ فالله تعالى يقول في كتابه: {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}.(2) أي لكم رءوس أموالكم دون زيادة مشروطة أو غير مشروطة.

وهذا ما قاله الجصاص في أحكام القرآن: "معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة؛ فكانت الزيادة بدلا من الأجل، فأبطله الله تعالى".(3) وقال أيضًا: "ربا الجاهلية هو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة المال على المستقرض".(4)

وحكى ابن قدامة في "المغني" الإجماع على تحريم الزيادة المشروطة، فقال: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف".

وقال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة على ذلك ربا".(5)

وهذا يدل على أن تحديد الربح مقدمًا يعني اشتراط المسلف "المقرض" على المستسلف "المقترض" زيادة على رأس المال في مدة معينة قدرها كذا من الأيام أو السنوات بنسبة كذا، وهذا هو عين الربا المحرم شرعا.

(ب) المعاملات التي يجوز فيها التغيير والتبديل:

وهي كل معاملة لم يرد فيها نص شرعي بإلغائها أو تحريمها، ونحن مع فضيلة الدكتور طنطاوي تماما في هذا طالما أنها لم تخرج عن روح الشريعة؛ بمعنى ألا يشوبها غش ولا ظلم ولا سرقة ولا ربا، ولا غير ذلك مما حرمه الله تعالى.

(ج) تراضي الطرفين:

وهو القيد الذي وضعه فضيلته لكي تصح المعاملات الاقتصادية بين الناس، ولنا أن نتساءل: هل كل معاملة يتراضى بها الطرفان يبيحها الشرع؟ هل كل عقد من العقود يرضى به الطرفان يعتبر جائزا، طالما أن الأمر ليس عقيدة أو عبادة؟ الإجابة بالطبع لا.

إن الشريعة تهتم بالصيغة أو الصورة التي يتم بها العقد وتحكم عليه، وللدكتور يوسف القرضاوي مثل يوضح ذلك جيدا، وهو: أن صورة الاتفاق مهمة جدا في حكم الشرع فيقول: "لو قال رجل لآخر أمام ملأ من الناس: خذ هذا المبلغ، واسمح لي أن آخذ ابنتك لأزني بها –والعياذ بالله- فقبل، وقبلت البنت لكان كل منهما مرتكبا منكرا من أشنع المنكرات، ولو قال له: زوجنيها وخذ هذا المبلغ مهرا فقبل، وقبلت البنت لكان كل من الثلاثة محسنا".(6)

والذي يتدبر تعريفات الفقهاء والعلماء للربا يوقن أن التراضي بالزيادة على رأس المال لا يغير في حقيقة أنه ربا، فيقول الجصاص: "والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به".(7) فهل التراضي مع مصرف من البنوك بوضع مبلغ معين لديه مقابل فائدة أو عائد معين في الشهر أو العام زيادة على رأس المال يخرج عن هذا؟

وإذا كان فضيلته يخصص هذا التراضي "بحدود شريعة الله تعالى التي شرعها سبحانه لرعاية مصالح الناس"(8) فهل الشريعة تبيح هذا النوع من التعامل حتى مع التراضي؟ ويجدر بنا أن نذكر هنا أن فضيلته ذكر نص الإمام الجصاص في كتابه معاملات البنوك.(9) كنص من النصوص التي نقلها من كتاب "الربا والمعاملات في الإسلام" للشيخ محمد رشيد رضا كدليل على أن هذا هو ربا الجاهلية.

أليس معنى هذا النص هو القرض أو الاقتراض إلى أجل معين بزيادة معينة على رأس المال المقترض بتراضي الطرفين؟ وهذا هو ما تفعله البنوك الربوية.

الدليل الثاني:

قياسه بجواز تحديد الربح مقدمًا بأمر من ولي الأمر على ما قاله الفقهاء في التسعير، وذلك إذا اقتضت مصلحة الناس هذا؛ وذلك رعاية لمصالح الناس، وحفظا لأموالهم وحقوقهم، ومنعا للنزاع والخصام بين البنوك والمتعاملين معها.(10)

لقد بدأ فضيلته هذا الدليل بمقولة لا يجادل فيها أحد، وهي أن الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصالح الناس في كل زمان ومكان.(11) وقد تبدو هذه الرعاية في ظاهرها مخالفة لبعض النصوص الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، واستشهد في ذلك بحديث التسعير، حيث لم يسعر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولكن بعض الفقهاء رعاية لمصالح الناس ودرءًا لمفسدة (جشع) التجار أباحوا التسعير، وهذا كلام جيد، ولكن أن يصل إلى فرض نسبة معينة من الربح كعائد على الأموال عن طريق الحاكم قياسا على كلام الفقهاء هذا درءا للظلم والمفسدة، فالقياس هذا لا ينقاس، لأن المقيس عليه ليس نصا من القرآن والسنة، فالقياس الذي يتوسعون فيه أحيانا مقيد بأن يكون المقيس عليه نصا من الشارع، أي من الوحي كتابا أو سنة، أما أن يقاس على مقيس؛ يعني أن تأتي على أمر أجزناه قياسا على شبيهه بجامع العلة بينهما، فتأتي على أمر آخر لا يجتمع مع الأصل المقيس عليه في علته.(12) ولكن له شبه من بعض الوجوه بالمقيس فنجعل هذا المقيس أصلا، ونقيس عليه مقيسًا آخر لوجه شبه بينهما، ولا يكفي ولا يرقى إلى مستوى العلة الجامعة بين المقيس الثاني وبين المقيس عليه الأول.(13)

ولو أجرينا أركان القياس على موضوعنا لوجدنا أن الأصل الذي اعتمد عليه فضيلته هو كلام كثير من الفقهاء في إباحة تحديد السعر رفعا للظلم، والفرع هو إباحة أن يحدد الحاكم أرباح البنوك، والعلة -كما يقول- هي رفع الظلم، والحكم هو الإباحة.

وإذا نظرنا إلى الركن الثالث، وهو العلة، لوجدناها مختلفة، يقول أستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجي حسن: "إننا مهما تأملنا آيات القرآن الكريم الواردة في الربا، وما يتصل بها من أحاديث السنة، وأسباب النزول؛ فلن نجد فيها ما يشير من قرب أو بعد إلى ما قام في أذهانهم من أن الله حرم ربا الجاهلية لمحض ما كان يتضمنه من استغلال الفقير وظلمه. وقد يرى العقل البشري أن هذا كان من جملة الحكم التي روعيت في التحريم، ولكن لا يستطيع أحد الجزم بأن مناط علة التحريم في منع استغلال حاجة الفقير وظلمه. ومن يراجع كتب التفسير سيجد أن الظلم الوارد في الآيات إنما هو مطلق الزيادة على الحق بصرف النظر عن حال الدائن والمدين، ورغبة كل منهما ومصلحته في الصفقة الربوية، (ويحدد ما سبق مؤكدا) أن الظلم يكمن في مطلق الزيادة على الحق مقابل تأجيل الزمن.(14)

ويقول الدكتور فتحي لاشين (المستشار بمحاكم مصر سابقا): "إذن فعلة الربا أنه زيادة متولدة من دين، ويتميز الدين أنه ثابت في الذمة مضمون الرد بمثله".(15)

يثبت بهذا اختلاف العلة التي قاس عليها الدكتور طنطاوي تحديد الفوائد بفعل ولي الأمر، بإجازة التسعير بفعل الفقهاء، وذلك بعلة الاستغلال والظلم، وإذا ثبت أنه لا بد من اتحاد العلة في الأصل والفرع حتى يصح القياس وإلا فلا -وهذا ثابت-، فمن شروط العلة المقبولة: "ألا تكون علة الحكم في الأصل المقيس عليه غير العلة التي علق عليها الحكم في الفرع؛ فلا بد من أن تكون العلة في الأصل الذي ثبت حكمه بنص أو إجماع هي العلة التي علق عليها الحكم في الفرع حتى يتحقق الوصف الجامع بين الأصل والفرع، فإذا كانت علة حكم الفرع لم يعلل بها الحكم في الأصل، ولم يتعلق بها فلا يجوز القياس، وهذا هو رأي الجمهور، وحتى أصحاب الرأي يشترطون تحقق المماثلة في العلة(16).

وإذا ثبت هذا -وهو ثابت- استطعنا أن نحكم أن قياس الدكتور طنطاوي هنا لا يجوز، أو كما يقول الأصوليون قياس لا ينقاس.

ولأن الضرورة في مسألة التسعير تبدو واضحة وملحة؛ حيث إن الاحتكار وغلاء السلع أمر يتعلق بأقوات الناس ومعاشهم، أباح الفقهاء التسعير رفعا للضرر الذي يقع على الناس، ولكن أين الضرورة في أن يضع الإنسان ماله في مصرف من البنوك ليزداد دون تعرضه لضمان النقصان أو لمخاطر الخسارة؟

رعاية مصالح الناس:

في قوله: "فإن لولي الأمر إذا رأى -بعد استشارة أهل الخبرة- أن مصلحة الناس تقتضي أن تحدد البنوك الأرباح مقدمًا لمن يتعاملون معها، فله أن يكلفها بذلك رعاية لمصالح الناس... ".(17)

فنرى هنا نظرة تتجه نحو المعتزلة وفكرها الذي يقدم العقل على الشرع، فلا يصح مطلقا أن تحكم خبرات الناس والعلماء في الشريعة أو الأحكام، بل هي التي تتحكم فيما يصلون إليه، وتحكم بصحته وفساده "فلا يجوز الاعتماد على ما قد يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجارة من أن الربا لا بد منه لتنشيط الحركة التجارية والنهوض بها، إذ لو صح ذلك لكانت الشريعة محكومة بخبرات الناس وأفكارهم وتجاربهم الشخصية، ولما صح أن المصلحة فرع عن الدين فهي محكومة به ضبطا بل متوقفة عليه وجودا".(18)

فمهما ظن إنسان أن مصلحته في أمر من الأمور، فلا بد أن يقيس هذا الأمر على نصوص الشريعة ومقاصدها، فإن وافقها فيقدم وإلا فلا.

وليس معنى هذا أن الشريعة تقف حائلا دون خبرات الناس وتجاربهم فيما يظنون فيه مصلحة البشرية، بل كثير من نصوص الشريعة تدعو الناس للعلم والتفكر، ولكن الشارع سبحانه يعلم ما لا نعلم؛ فقد يظن العلماء أن مصلحة الناس سوف تتحقق في أمر من الأمور، يختلفون في إثباته ويتفقون، ويعلم الله تعالى غير ذلك فجعل –سبحانه- من قواعد الشريعة ما ينهى عنه رعاية للمصالح وإصلاحا للنفوس، فنحن لا نتهم نصوص الشريعة بل نتهم إفهام الناس التي كثيرا ما تتعرض للهوى أو النظرات الجانبية، وليست الكلية.

الدليل الثالث:

يقول الدكتور طنطاوي لا يوجد نص شرعي يمنع من أن يقوم أحد المتعاقدين في المضاربة بتحديد ربح مقدمًا، وبناء على ذلك لا مانع من أن يقوم المصرف المستثمر للمال بتحديد ربح معين في عقد المضاربة، الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي يضعه في المصرف بنية وبقصد الاستثمار فيما أحله الله تعالى.(19)

نوضح أولا أن ما يحدث بين المصرف وصاحب المال ليس عقد مضاربة؛ لأن حقيقة المضاربة تختلف عن القرض الذي يحدث بين المصرف كجهة وغيره من جهة أخرى؛ فالمصرف يتعامل بالربا على القرض الذي يأخذه أو يمنحه، والمضاربة تختلف عن ذلك، ولكي تتضح المسألة جيدا ينبغي أن أوضح طبيعة الفرق بين القرض والمضاربة.

فمن حيث الطبيعة:

نجد أن القرض يُحدد له فائدة ربوية تبعا للمبلغ المقترض والزمن الذي يستغرق القرض، كأن يكون (10%) أو أكثر أو أقل من رأس المال سنويا، بغض النظر عما ينتج عن هذا القرض من كسب كثير أو قليل أو خسارة، وهو ما يفعله المصرف.

أما في المضاربة، فالربح الفعلي يقسم بين صاحب رأس المال والمضارِب بنسبة متفق عليها، والخسارة من رأس المال وحده، ولا يأخذ العامل شيئا في حالة الخسارة ولا في حالة عدم وجود ربح، هذا من ناحية طبيعة العقد.

ومن حيث العلاقة بين طرفي العملية الاقتصادية:

في القرض نجد العلاقة بين صاحب القرض وآخذه ليست من باب الشركة؛ فصاحب القرض له مبلغ معين محدد، ولا شأن له بعمل من أخذ القرض، ومن أخذ القرض يستثمره لنفسه فقط؛ حيث يملك المال، ويضمن رد مثله مع الزيادة الربوية، فإن كسب كثيرا فلنفسه، وإن خسر فيتحمل وحده الخسارة.

أما المضاربة فهي شركة فيها الغُنْم والغرم للاثنين معا؛ فالمضارب لا يملك المال الذي بيده، وإنما يتصرف فيه كوكيل عن صاحب رأس المال والكسب مهما قل أو كثُر، يقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها، وعند الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة المالية، ويتحمل العامل ضياع جهده وعمله، ولا ضمان على المضارب(20) إلا إذا ثبت إهماله وتسببه في هلاك ما بيده.

ويمكن مناقشة هذا الدليل من خلال نقطتين:

الأولى: أن الشرع لا يمنع من تحديد الربح مقدمًا في عقد المضاربة.

الثانية: أن يضع الإنسان ماله في المصرف، ويقصد بذلك الاستثمار.

مناقشة النقطة الأولى:

الشرع لا يمنع من تحديد الربح مقدمًا في عقد المضاربة: نص كثير من الفقهاء على عدم جواز المضاربة إذا تم تحديد أو اشتراط جزء معين من الربح، بل وحكى ابن المنذر الإجماع على بطلان المضاربة إذا اشترط كل واحد منهما لنفسه أو أحدهما شيئا دون الآخر، فقال: "أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة".(21) وهذا الإجماع نجده في كلام الفقهاء كما يقول الإمامان مالك(22) والشافعي(23).

النقطة الثانية:

أن يضع الإنسان ماله ويقصد الاستثمار: إن ما يحدث بين المصرف وصاحب المال تحت أي مسمى طالما أنه بفائدة محددة سلفا مقابل أجل محدد فهو ربا؛ وذلك لأن: "علة التحريم منصبة على كونها زيادة محددة سلفا مقابل أجل محدد سواء كان أصل المعاملة قرضا أو دينا أو بيعا؛ فمتى وجدت الزيادة المحددة مقابل الأجل المحدد، فذلك هو الربا بصرف النظر عن أصل هذه المعاملة ولا تأثير لأمرين:

الأول: كون أصل هذه المعاملة قرضا أو دينا أو استثمارا.

الثاني: كون الزيادة مقابل الأجل شيئا متفقا عليه من أول المعاملة، أو هو شيء يستحدث بين الطرفين عند عدم الدفع حين يأتي أجله.(24)

فلا ينفع هنا تغير النية طالما أن العلة وهي الزيادة مقابل الأجل موجودة.

الدليل الرابع:

يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي ضمن أدلته أن المصرف -وهو الطرف الذي يدفع الفائدة، ويقع عبئها على عاتقه- لم يحدد الربح مقدمًا إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع، ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها... إلخ.

وهذا التحديد فضلا عن كل ذلك، يتم بتعليمات وتوجيهات من المصرف المركزي الذي يعد بمنزلة الحكم بين البنوك وبين المتعاملين معها.(25)

إن هذه الدراسة المستفيضة التي تحدد الربح مقدمًا، حيث يأخذ صاحب المال المكسب ولا يخسر شيئا قول لا تسنده الحقائق؛ فالبنوك المركزية نفسها، وهي التي تعطي تعليمات وتوجيهات بنسبة الفائدة لا تستطيع دفع ودائع مصرف بأكمله إذا ما تعرض للإفلاس. فمعلوم أن قوانين البنوك المركزية تمنعها من الاستثمار المباشر إلا بنسب ضئيلة جدًّا في بعض البلدان. وهي تأخذ من البنوك الأخرى نسبة احتياطي للودائع لا تزيد في غالب الأحوال عن (25%). فمن أين تدفع البنوك المركزية ودائع مصرف بأكمله إذا ما تعرض للإفلاس، وإن الواقع يؤكد ذلك حتى في أمريكا ذاتها معقل النظام الرأسمالي القائم على الربا. فالمصرف المركزي يضع الخطط ويحدد الفوائد، ولا يستطيع جبر خسارة مصرف واحد من البنوك الأخرى؛ لأنه -قانونًا- ممنوع من الاستثمار المباشر، كما أنه يعتمد على الوساطة المالية وعلى نسبة (25%) من احتياطي الودائع في البنوك الأخرى، فإن كان لا يستطيع جبر خسارة مصرف واحد فكيف نثق في قدراته وتعليماته؟

ثم هل هذه التعليمات والتوجيهات والدراسات الدقيقة، التي تتعهد بوجود الربح لا الخسارة.. هل هذه التعليمات وهذا الربح يغير من حقيقة المعاملة وحقيقتها في كونها من الربا؟

ثم إن هذه الدراسة المستفيضة الدقيقة التي يتحدد في إطارها الربح ليست دائمًا دقيقة؛ فكثير من البنوك الربوية لم تستطع ضمان الودائع مع أرباحها، ونضرب مثلا على عدد من البنوك الربوية التي أغلقت وأشهرت إفلاسها في أمريكا وحدها.

عدد البنوك التي أغلقت وأشهرت إفلاسها
العام

أربعة آلاف مصرف

سبعة وسبعون مصرفا

تسعة عشر مصرفا

مائة وعشرون مصرفا

مائة وواحد وثلاثون مصرفا

مائة وواحد وأربعون مصرفا
1933م

1983م

1984م

1985م

1986م

1987م


وعن الخسائر في بعض البنوك الأمريكية وحدها في 1987م وحده ما يلي:

اسم المصرف أو المؤسسة
احتياطي الديون المعدومة

ستيركوربوريشن

مصرف أمريكا

تشيس مانهاتن

مانوفكتشرهانوفر

ستيكورب (أكبر مؤسسة مصرفية أمريكية)
3 مليارات دولار

1.1 مليار دولار

1.6 مليار دولار

1.7 مليارات دولار

3 مليارات دولار، 3 مليارات دولار، وذلك في النصف الأول من عام 1987.(26)


وفي مصر الكثير والكثير من الخسائر المصرفية، وأشهرها ما حدث في مصرف التنمية والتجارة عام 1995م، ومن هنا يتبين أن هذا الدليل الذي أقام عليه فضيلته وجهة نظره من ناحية أن البنوك أرباحها مضمونة، وأنها لا تفلس لأنها تقوم على دراسات مستفيضة، دعوى يسقطها الواقع بل ويثبت نقيضها.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا نرى في أدلة الدكتور طنطاوي ما يثير العجب؛ إذ يبدو التناقض واضحا بين هذا الدليل والدليل السادس؛ فهنا يقول: إن الدراسات المستفيضة والدقيقة تحقق الربح الأكبر؛ حيث تنتفي الخسارة، وهذا ما يفهم من كلامه، وفي الدليل السادس يقول: إن هذا التحديد للربح لا يتعارض مع احتمال الخسارة.

الدليل الخامس:

يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي أن تحديد الربح مقدمًا في زمننا هذا فيه منفعة لصاحب المال، وفيه منفعة –أيضًا- لصاحب العمل المستثمر لهذا المال.

ففيه منفعة لصاحب المال؛ لأنه يعرفه حقه معرفة خالية من الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم أمور حياته.

وفيه منفعة لصاحب العمل؛ لأنه يحمله على أن يجد ويجتهد في عمله وفي نشاطه حتى يحقق ما يزيد على الربح الذي قرره لصاحب المال، وحتى يكون الفائض على نصيب صاحب المال حقا خالصا لصاحب العمل في مقابل جده ونشاطه واجتهاده مهما بلغ هذا الفائض.(27)

فإذا كان فضيلة د. طنطاوي يقصد بالتحديد ما هو وارد في عقد المضاربة من تحديد نسبة الربح من صافي الربح فنعم، ولكن الواضح أن فضيلته يقصد به ما يحدث بين البنوك والأفراد من تحديد نسبة معينة يأخذها صاحب المال بعد مدة معينة زيادة على رأس ماله، وهذا هو عين الربا.

ثم يقول هذا التحديد فيه منفعة لصاحب المال ولصاحب العمل؛ فهل كل مصلحة يرى فيها الناس منفعة لهم يبيحها الشرع؟

الواقع أن هناك كثيرا من الأشياء التي نص الشارع على أن فيها منافع للناس، ومع ذلك نص على تحريمها مثل الخمر والميسر، قال تعالى: "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" (البقرة: 219). فقوله تعالى: "ومنافع للناس" يدل على تحقق المنفعة لهم، ومع هذا لا يستطيع أحد أن يقول: إنها حلال.

ثم يقول: هذا التحديد يعرف صاحب المال حقه؛ فهل يصير الربا حقًا يبني عليه الإنسان حياته ويرتب عليه معايشه؟ فما إن يأخذ المال يجعل نصب عينه الدين الذي عليه، بالإضافة للزيادة التي اشترطت عليه؛ فهي كلها من الدين، وعليه سدادها في مدة معينة، ثم يجتهد ويعمل مرة أخرى في المال ليحقق مكسبًا له أيضًا، وهو وحده يضمن المال إن خسر؛ لأنه لا شأن لصاحب المال به؛ لأنه يأخذ الربح ولا يتحمل الخسارة، وذلك هو الربا.

الدليل السادس:

يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي أن هذا التحديد للربح مقدمًا، لا يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستثمر وهو المصرف أو غيره؛ لأنه من المعروف أن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانبٍ رَبِح في جوانب أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر. واستشهد بقول ابن قدامة في المغني: إن العامل في المضاربة إذا اشترى سلعتين فربح في أحدهما وخسر في الأخرى، جُبرت الوضيعة (أي الخسارة) من الربح.(28)

هذا الدليل -كما وضحنا- يتناقض مع الدليل الرابع، ونحن الآن بصدد مناقشته في قوله: إن خسر صاحبها في جانب ربح في جوانب أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر. فمعنى هذا أن النقود في المصرف مختلطة؛ فمن دفع كثيرًا يتساوى مع من دفع قليلاً في مقدار النسبة على رأس المال؛ فما ذنب من ربحت أمواله حتى يؤخذ من ربحه لتغطية خسارة غيره؟

ثم إن المقطوع به في الدراسات الاقتصادية: "أنه لا صلة بين سعر الفائدة وربح المدين أو خسارته، ولا بين سعر الفائدة والتضخم، بل إن الفائدة من أهم عوامل التضخم".(29) وهذه الفائدة لا تتحدد بنسبة الربح والخسارة بل يتأثر تحديدها بعدة عوامل، منها: "القوانين التي تضعها الدولة، والمصالح الشخصية لأصحاب المصارف، والمؤسسات المالية، والمضاربون في سوق الأوراق المالية الذين يخلقون تغييرات مفتعلة في السوق، وحالات الرواج والكساد، وكمية العرض والطلب".(30)

فالفائدة التي تُحدد لا شأن للمقرض خسر ماله أم ربح فيها، إذن هي لا تخضع لمعيار الربح والخسارة، وإنما تخضع للقوانين والمصالح الشخصية وغيرها، فربما تكون نسبة شخص مرتفعة ونسبة الآخر منخفضة، وهذا تحدده العوامل السابقة.

وإذا قلنا: إن الأموال كلها تصب في مصرف واحد مثلا، يضع فلان مبلغا يختلف عن مبلغ الآخر؛ فهل يميز المصرف مبلغ كل منهما أم أنه لا شأن له بهذا التمييز؟ الحقيقة أن المصرف توضع لديه المبالغ فيخلطها في مشروع أو في إقراض آخر دون تمييز.

وهنا يأتي السؤال: هل يجوز عدم التمييز في المال الذي يقارض فيه اثنان واحدًا بنسبة من الربح متفاوتة؟ يرى الفقهاء أن هذه المعاملة غير جائزة إلا بتعيين الأموال المحددة لأشخاص محددين وبتعيين ومعلومية النشاط الذي اشتغلت به الأموال(31).

فقوله "وإن عينا": يعني أن يعلم أن هذا المال الذي تاجر به في كذا هو مال فلان، وأن ربحه كذا وله فيه ما يتفقان عليه، وأن المال الآخر الذي تاجر به في كذا هو مال فلان، وله من ربحه ما يتفقان عليه.

وينبغي التميز في الشركتين، كما أنه إن خلط مال المضاربة بماله فإن فعل ولم يتميز ضمنه لأنه أمانة.(32)

واستشهاد د. طنطاوي بابن قدامة الواضح أنه في حالة المضاربة من فرد واحد إلى العامل، أما في حالتنا هذه فيقول "ابن قدامة" تحت عنوان "والوضيعة على قدر المال": "يعني الخسران على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاث لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم".(33) وهذا النص أولى بالصواب في حالة البنوك؛ فإذا ما ثبت أن المال فيها مبهم فهي تجمع الأموال كلها، ولا ندري في أي تجارة أو استثمار.(34) وضع مال هذا أو ذاك؛ لأنها لا تقسم الربح بين الأفراد بل تحدد نسبا معينة لهم يأخذونها في حال الربح أو الخسارة، فإذا ما ثبت هذا ثبت فساد هذا النوع من المضاربة؛ لعدم تعيين مال كل واحد من المضاربين.

الدليل السابع:

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي: خراب الذمم مما يجعل صاحب المال تحت رحمة صاحب العمل المستثمر للمال، وهو المصرف أو غيره، والذي قد يكون غير أمين، فيقول مثلا: "ما ربحت شيئا"، وقد ربح الكثير مما يوقع في الظلم الذي تنهي عنه الشريعة.(35) ولدينا هنا تعليقان:

وتقرر القواعد الفقهية أن الأصل براءة الذمة.(36) فلماذا نفترض عدم الأصل؟

وإذا افترضنا جدلا أن المصرف غير أمين، فأيهما أولى الامتناع عن الذهاب إليه والمخاطرة بالمال أم الذهاب إليه؟

الدليل الثامن:

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي: كما تدخل الحكام والفقهاء في تضمين الصناع لما يهلك تحت أيديهم بسبب إهمالهم؛ فلولي الأمر أن يتدخل في عقود المضاربة بتحديد نسبة الربح مقدمًا، وأن يكون رأس المال مضمونًا، وهذا اللون يندرج تحت باب المصالح المرسلة.(37)

نقول: لقد تدخل الفقهاء فعلاً في تضمين الصناع لما تحت أيديهم، وجعلوا علة ذلك الإهمال، فأوجبوا عليه بسبب إهماله ضمان المال. وهذا ضمان لصاحب المال من عبث العابثين من ناحية، ومن ناحية أخرى يجعل الصانع يعمل بجد، ويحافظ على ما في يده دون ظلم. فإن كان الهلاك بسبب خارج عن إرادته دون إهمال منه فلا شيء عليه.(38)

ومسألة وضع المال في المصرف وغيره بعيدا عن هذا الوضع؛ فهو يحدد الربح مقدمًا، ويضمن رأس ماله كاملاً، لا يعرضه للهلاك؛ فهو يضعه في مصرف، ويعلم علم اليقين أنه سوف يأخذ أصل ماله مع زيادة متفق عليه.

فهذا الكلام وإن ظن أن فيه مصلحة لبعض الناس إلا أنه يتعارض بنص قطعي الثبوت والدلالة من كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون".(39) فالله سبحانه وتعالى يقول: "فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون" أي بأخذ الزيادة، "ولا تُظلمون" أي بوضع رءوس الأموال أيضًا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه.(40) د. طنطاوي يقول بتحديد نسبة من الربح مقدمًا تكون زيادة على رأس المال مع ضمان رأس المال؛ فبأي القولين نأخذ؟ بأمر الله وكلامه أم بأمر الدكتور محمد سيد طنطاوي؟

ثم يقول هذا من باب المصلحة المرسلة، ومعلوم أنه "إذا اتضحت قطعية دلالة النص من كتاب أو سنة؛ اتضح سقوط احتمال المصلحة المظنونة في مقابله، حتى ولو كان لها شاهد من أصل تقاس عليه".(41) فهذه المصلحة مصطدمة بنص قطعي الثبوت والدلالة فاحتمالها أصلاً غير قائم.

والأصل الذي قيست عليه هو تضمين الصناع لما يهلك تحت أيديهم بسبب الإهمال، ثم يقيس "خراب الذمم" في هذا الزمان على الإهمال؛ فهل هذه العلة (خراب الذمم) تتفق مع علة الإهمال من كل الوجوه؟ بالطبع لا. ونضيف إلى ذلك أن الأصل في الذمة البراءة لا غيرها.

وإذا جئنا لشروط العلة نجد أنها تختلف هنا عما أورده العلماء من شروط للعلة الصحيحة؛ فمثلا من الشروط: سلامة العلة عن الرد والمعارض الراجح "والذي يبطل الوصف الذي هو علة ويرده هو النص أو الإجماع".(42) وليس هناك نص أوضح مما ذكرناه من كتاب ربنا، حيث يقول: "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون" (43)، بالإضافة إلى إجماع من المجامع والبحوث الفقهية.

ومن شروط العلة أيضًا التي ينتفي معها هذا القياس ألا تكون علة الحكم في الأصل المقيس عليه غير العلة التي علق عليها الحكم في الفرع.(44)

وكذلك من الشروط التي ينتفي معها القياس هنا "ألا توجب العلة في الفرع حكمًا آخر غير حكم الأصل".(45) فخراب ذمة المصرف يوجب الابتعاد عنه والانتظار حتى تبرأ ذمته وينصلح حاله بما يوافق الشرع، أما تضمين الصناع بسبب الإهمال لا يوجب الابتعاد عنهم بل القرب منهم لأخذ الضمان على الأقل بوجه حسن، أما في المصرف فأخذ المال بدون وجه حق بل وزيادة عليه.

وكذلك لا بد من وضوح العلة، وهو ما يتنافى هنا؛ لأن خراب الذمم شيء عام ليس محددا ولا معينا، والأصل في العلة أن يكون الوصف المعلل به معينا (46).

الدليل التاسع:

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: لم يقل أحد من الأئمة: إن تحديد الربح مقدمًا في عقد المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال المستثمر؛ فالفقهاء أجمعوا على فساد عقد المضاربة بسبب تحديد الربح.(47)

ونقول: إذا كان الفقهاء قد أجمعوا على فساد عقد المضاربة.. فهل المقصود أن يستمر ذلك العقد مع فساده؟ ففساد العقد دليل على انتهائه، ومن ثم لا يكون هناك ربا أو غيره؛ لأن العقد قد انتهى، ولذلك حكموا بفساد كل عقد للمضاربة اشترط فيه أحد المتعاقدين زيادة معينة.

ولم يتعرض أحد من الفقهاء -فيما نعلم- لاستمرار العقد على هذا النحو؛ لأنه من المعروف أن آراءهم أحكام يعمل بها، فليس من المعقول أن يخالفها أحد؛ لأنها مستمدة من الشريعة.

فإذا كان العقد فاسدًا فهل نبيحه، ثم نجعل منه أصلا نقيس عليه فرعا -وهو أرباح البنوك مع ضمان سلامة رأس المال- ونحكم بصحته أيضًا؟! كان من الأولى على أقل تقدير أن نحكم بفساده وإلغائه وتحريمه بدلاً من الحكم باستمراره والقياس عليه.


وهذا هو المصدر

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/12/article05a.shtml
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
خامساً:

بين الدكتور حسين حامد مشكوراً الإشكال المتعلق بسؤال المستفتي وبالإشكال المتعلق بمجمع البحوث:


إباحة الربا.. السؤال الملغوم والفتوى المغلوطة

د. حسين حامد
25/12/2002





في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر من عام 2002 أرسل الأستاذ الدكتور حسن عباس زكي عضو مجمع البحوث الإسلامية، وزير الاقتصاد الأسبق، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية كتابًا إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر (اضغط هنا لتطالع نص الاستفسار) ، يعيد فيه السؤال عن حكم استثمار الأموال في المصارف التي تقوم على تحديد الربح مقدمًا. وقد أحال فضيلة الإمام الأكبر الكتاب للعرض على مجلس مجمع البحوث الإسلامية. وانعقدت جلسة مجلس المجمع في يوم الخميس 25 من شعبان سنة 1423 هـ الموافق 31 من أكتوبر سنة 2002م (اضغط هنا لمطالعة أسماء أعضاء مجلس المجمع في هذه الآونة) ، وعرض عليه الموضوع المذكور. وبعد مناقشات الأعضاء ودراستهم قرر مجلس المجمع في جلسة الخميس 23 من رمضان 1423هـ الموافق 28 من نوفمبر 2002م.. الموافقة على أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدمًا حلال شرعًا ولا بأس به. وقد صدرت الفتوى ممهورة بتوقيع.

فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي (اضغط هنا لمطالعة نص الفتوى)

غير أن هناك عدة محاذير تطال كلا من السؤال والفتوى الرادَّة عليه؛ بحيث يمكن القول بوجود تجاوز في السؤال، جعله يخالف حقيقة الوضع؛ مما هيأ الفرصة لحدوث لبس أو سوء فهم حيال السؤال المقدم.. وبالتالي في الفتوى المجيبة على هذا الاستفتاء. وهذا ما جعل هذه الورقة تتطلع لفحص كل من السؤال والإجابة.

سؤال مخالف للإطار القانوني للمعاملات المصرفية

حين بدأنا بمطالعة السؤال محل التناول، وهو طلب الفتيا المقدم من الأستاذ الدكتور حسن عباس زكي، وهو عضو مجمع البحوث الإسلامية قبل أن يكون مقدم الاستفتاء محل التناول، وجدنا أن هذا السؤال لا ينطبق على ما يجري عليه العمل في البنوك التجارية والبنوك المتخصصة. ولنلق نظرة على ما يدعونا للتنادي للنظر إلى السؤال قبل الفتوى. والاعتبارات التي لدينا يمكن تناولها وفق الطرح التالي:

1- هذه المعاملة بهذه الصورة لا يجري عليها العمل في البنوك التجارية ولا المتخصصة، لا في مصر، ولا في البلاد العربية، بل تناقض ما نصت عليه القوانين المدنية وقوانين التجارة وقوانين الجهاز المصرفي في هذه البلاد. فإن هذه الفتوى لا تطبق على ودائع البنوك.

2- قد يكون البنك مقدم السؤال يطبق هذه الصيغة، ويتلقى الودائع بصفته وكيلاً عن المودعين في استثمار هذه الودائع في معاملاته المشروعة، وهذه مسألة ادعاء على واقع، وتحتاج إلى إثبات. ومع ذلك فإن هذه الوكالة باطلة بالإجماع؛ لأن جميع عوائد وأرباح المال المستثمر بعقد الوكالة تكون للموكل؛ لأنه المالك للمال المستثمر، كما أنه يتحمل جميع خسائره التي تحدث بسبب لا يد للوكيل فيه ولا قدرة له على دفعه ولا تلافي آثاره، وللوكيل أجر معلوم يجب النص عليه في عقد الوكالة، وهو يحدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر، وهو ما لم يتحقق في الصورة المسئول عنها، بل إن الوكيل هو الذي يستحق أرباح استثمار الوديعة، ويتحمل خسائرها، ويحدد للموكل مالك الوديعة قدرًا أو نسبة من رأس المال، ويسميها ربحًا.

والبنوك الإسلامية تمارس هذه الصورة بمقتضى قوانين ونظم إنشائها؛ فهي تتلقى الودائع وتستثمرها لحساب أصحابها وعلى مسئوليتهم؛ فلهم أرباح ويتحملون خسائرها التي تحدث بسبب لا يد للبنك فيه، وهو ما يسمى في القانون بالقوة القاهرة والسبب الأجنبي. ويستحق البنك أجرًا محددًا في عقد الوكالة في الاستثمار، بمبلغ مقطوع أو نسبة من الوديعة المستثمرة. وبالقطع فإن هذه الودائع مملوكة لأصحابها وليست قرضًا للبنك ولا دينًا في ذمته.

3- والدليل على أن المعاملة موضوع السؤال والفتوى لا يجري عليها العمل، ولا تسمح بها القوانين المطبقة في البنوك، وأن المطبق إنما معاملة أخرى مختلفة عنها جملة وتفصيلا، يأتي وفق عدة اعتبارات، هي:

الاعتبار الأول: الفتوى تفترض وجود بنك يتلقى الودائع والمدخرات من المتعاملين معه؛ "ليكون وكيلاً عنهم في استثمارها؛ وهو ما يعني وجود عقد وكالة مستوفٍ لشروطه، وتترتب عليه أحكام الشريعة، ينظم العلاقة بين البنك والمودع. وهذا القول مناقض لحكم القوانين المطبقة، ولا وجود له في واقع البنوك.

إن الذي ينظم علاقة البنك بمودعيه هو عقد وديعة النقود، أو الوديعة الناقصة بلغة القانون. وحكم هذا العقد أنه ينقل ملكية الوديعة إلى البنك، ويخوله استخدامها لحسابه وعلى مسئوليته؛ فله وحده ربحها وعليه خسارتها، وهو يدفع للمودع فائدة وهي نسبة من رأس المال مرتبطة بالمدة ويسميها "ربحًا". والبنك يلتزم برد الوديعة؛ لأنه مدين بها، وهذه المعاملة قرض بالقطع، وفقًا لنصوص القانون وحكم الشريعة؛ وهو ما يجعل الزيادة المشروطة عليها ربا بالإجماع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، وكان الواجب أن تصدر الفتوى على المعاملة حسبما يقررها القانون ويجري عليها العمل دون افتراض صورة خيالية غير واقعة، حتى لا يقع اللبس لدى العامة بأن حكم هذه الصورة المتخيلة ينطبق على ما يجري عليه العمل في البنوك.

فالمادة رقم 726 من القانون المدني الجديد تنص على أنه "إذا كانت الوديعة مبلغًا من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونًا له في استعماله؛ اعتبر العقد قرضًا". وهذا هو الحكم في بقية القوانين العربية[1].

ويقول الدكتور السنهوري: "وأكثر ما ترد الوديعة الناقصة على ودائع النقود في المصارف؛ حيث تنتقل ملكية النقود إلى المصرف، ويرد مثلها بعد الطلب أو بعد أجل، بل ويدفع المصرف في بعض الأحيان فائدة عنها؛ فيكون العقد في هذه الحالة قرضًا، وقد أحسن المشرع المصري في اعتبار الوديعة الناقصة قرضًا"[2]، ثم يقول: "لا محل للتمييز بين الوديعة الناقصة (وديعة النقود) والقرض؛ حيث إن المودع في الوديعة الناقصة ينقل ملكية الشيء المودع إلى المودع عنده، ويصبح هذا مدينًا برد مثله"[3].

وتنص المادة 301 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المصري على أن "وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة، والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه، مع التزام برد مثلها للمودع، طبقًا لشروط العقد".

وتنص المادة 300 من نفس القانون على أن أحكام الباب الثالث منه، الخاص بعمليات البنوك، ومنه المادة 301 "تسري على العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها، تجارًا كانوا أم غير تجار، وأيًا كانت طبيعة هذه العمليات".

فهذه النصوص القانونية تقطع بأن وديعة النقود في البنوك قرض. وقد أكد فقهاء القانون هذا بما لا يدع مجالاً للشك. وحيث إن هناك إجماعًا على أن "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" كما جاء في الحديث الشريف، فإن ما يصرف للمودع يعد ربا وإن سُميَ ربحًا أو عائدًا.

يقول ابن قدامة المقدسي[4]: "وكل قرض شُرط فيه أن يزيد فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية فأسلف على ذلك؛ فإن أخذ الزيادة على ذلك فهو ربا".

وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي بردة بن أبي موسى، قال: "قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاشٍ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا". وروى البخاري في تاريخه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقرض فلا يأخذ هدية".

وإني لأعجب كيف غاب عن العلماء الأفاضل أعضاء المجمع هذه الحقائق مع سعة علمهم وغزارة اطلاعهم؟ غير أن عذرهم هو أنهم يجيبون على سؤال يعرض صورة محددة، هي "تلقي البنك للودائع لاستثمارها بطريق الوكالة في صيغ استثمار مشروعة"، وكان الجواب على قدر السؤال وإن بصورة افتراضية غير متحققة في الواقع.

وإن كنا سنرى أن تحديد مبلغ مقدمًا للمودع بصفته موكلاً لا يجوز شرعًا، ولو سمي ربحًا؛ لأنه يناقض أحكام الوكالة في الاستثمار التي أجمع عليها الفقهاء، وهي: أن ربح الوديعة المستثمرة كله للمودع، وأن خسارتها التي لا يد للوكيل فيها عليه. وأن أجر الوكيل يجب تحديده عند توقيع عقد الوكالة بمبلغ مقطوع أو نسبة من الوديعة المستثمرة. وهذا كله يقتضي أن يمسك الوكيل (البنك) حسابًا مستقلاً للوديعة أو مجموع الودائع، يقيد فيه الإيرادات والمصروفات حتى يتحدد الربح الذي يستحقه المودع أو مجموعة المودعين، وذلك على النحو الذي تمارسه البنوك الإسلامية في عمليات الاستثمار بطريق الوكالة.

الاعتبار الثاني: أنه على فرض أن العقد الذي ينظم علاقة البنك والمودعين فيه هو عقد وكالة في الاستثمار، وهو فرض يناقض حكم القوانين وينافي الواقع العملي؛ فإن البنوك التجارية والمتخصصة لا تملك استثمار الودائع بنفسها استثمارًا مباشرًا؛ بمعنى الاتجار فيه، بل تملك إقراضه للغير بفائدة. فالقانون المصري رقم 163 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له تنص على ما يأتي:

المادة رقم 26 مكررًا[5] تنص على أنه "تخضع جميع البنوك التي تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية لأحكام هذا القانون".

والمادة رقم 38 من نفس القانون تنص على أنه "يُعتبر بنكًا تجاريًا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يجاوز سنة" (عدلت مدة الوديعة بالزيادة).

والمادة رقم 39 من نفس القانون تنص على أنه "يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية:

( أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا:

1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترقية عن موظفيه.

2- المنقول أو العقار الذي تئول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير قبل أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وحتى سنوات بالنسبة للعقار، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة عند الاقتضاء.

(ب) امتلاك أسهم الشركات المساهمة، ويشترط "ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها البنك في الشركة مقدار رأسماله المصدر واحتياطياته".

والمادة رقم 45[6] تنص على أنه "يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار نفس الأعمال المحظورة على البنوك التجارية".

فهذه النصوص تقطع بأنه يحظر على البنوك التجارية وغير التجارية العاملة في مصر الاستثمار عن طريق الاتجار بالشراء والبيع بصفة مطلقة، إلا إذا كان التملك وفاء لدين، وبشرط التصرف في العقار أو المنقول خلال مدة محددة، أو كان العقار مستخدمًا لإدارة البنك أو لأماكن ترقية موظفيه. وحتى في حالة المشاركة في تأسيس الشركات وشراء أسهم، يحظر على البنك أن يمس الودائع مطلقًا، بل إن له أن يتصرف في حدود حقوق المساهمين.

فافتراض الفتوى محل النظر أن البنوك تقوم باستثمار الودائع بالاتجار فيها بالبيع والشراء بصفة مباشرة، أو حتى شراء أسهم الشركات افتراض غير صحيح، وبناء الفتوى عليه باطل. وإذا كنا نتكلم عن أمر واقع.. فأين هو؟ وأي بنك يقوم باستثمار الودائع بنفسه استثمارًا مباشرًا؟ وأين يعمل؟ أيعمل في مصر أم في الخارج؟؟

ولا أدري كيف غاب عن أعضاء المجمع -مع سعة علمهم، وكثرة اطلاعهم، ومعرفتهم بواقع الجهاز المصرفي المصري والعربي والعالمي وطريقة عمله، وفقًا للقوانين المنظمة له- أن البنوك في مصر ليست حرة في القيام باستثمار الودائع بنفسها استثمارًا مباشرًا في الاتجار بالبيع والشراء للعقارات والمنقولات، أو المساهمة في الشركات، وإنما الأصل أنها تُقرض الودائع بسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة الذي تدفعه على الودائع، ويكون الفرق بين الفوائد الدائنة والمدينة هو ربح المساهمين، بعد خصم المصروفات العمومية والإدارية، وذلك بالإضافة إلى مقابل الخدمات المصرفية.

وعلى كل حال فإن الفتوى لا يتحقق مناط تطبيقها في البنوك التجارية أو المتخصصة؛ لأن الفتوى تفترض قيام البنوك التي تتلقى الودائع بصفتها وكيل استثمار، باستثمار هذه الودائع بنفسها استثمارًا مباشرًا بالاتجار فيها بالبيع والشراء وغيرهما، وهذا محظور على هذه البنوك.

والذي يقوم باستثمار الودائع بصيغ وعقود استثمار شرعية، وبطريقة مباشرة على أساس عقد الوكالة أو المضاربة أو المشاركة، أو المرابحة أو السلم أو الاستصناع.. هي البنوك الإسلامية. فإذا استثمرت بطريق الوكالة فإن الربح كله لمالك الوديعة والخسارة التي لا يد للبنك فيها عليه؛ لأنه المالك للوديعة، ويستحق البنك أجرًا محددًا بمبلغ مقطوع أو نسبة من الوديعة المستثمرة.

وإذا كان الاستثمار بطريق المضاربة؛ فإن البنك يستحق النسبة المتفق عليها من ربح استثمار الودائع، والباقي يوزع على أصحاب الودائع؛ وذلك وفق نسبة ودائعهم ومدد استثمار هذه الودائع، وذلك بحكم أن المودعين يملكون هذه الودائع، ولا يقرضونها للبنك.

وإذا كان البنك يستثمر الودائع بطريق المشاركة؛ فإن البنك يستحق حصة في الربح بنسبة مشاركته، والباقي للمودعين مقابل استثمار ودائعهم. والشريك المودع يملك حصة في المشاركة وهي الوديعة.

الاعتبار الثالث: وعلى فرض أن البنوك تتلقى الودائع بصفتها وكيل استثمار، وعلى فرض أنها تملك استثمار الودائع بنفسها استثمارًا مباشرًا بالاتجار فيها بالبيع والشراء وشراء الأسهم، وهو فرض غير جائز قانونًا وغير واقع عملاً وممارسة، على فرض ذلك كله.. فإن الفتوى تنص على أن استثمار الودائع يكون في "عمليات البنوك المشروعة". وهذا الفرض غير واقع؛ ذلك أن البنوك تملك استخدام الودائع في عمليات الإقراض بفائدة، وهي ربا محرم باتفاق. والفتوى نفسها لم تتعرض لحكم استخدام البنك لودائعه في إقراضها بفائدة برغم كونه ربا محرَّما باتفاق.

وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 على أن تُستبدَل بكلمة "الفائدة" أينما وردت في القانون رقم 163 لسنة 1957 أو القانون رقم 120 لسنة 1975 كلمة "العائد"، وهو لا يغير من الحكم الشرعي، وهو حرمة كل زيادة عن مبلغ القرض؛ ذلك أن الحكم الشرعي مرتبط بكلمة "النفع" بكل صوره وجميع أشكاله، بصرف النظر عن التسمية التي تُطلق عليه، ربحًا كانت أو عائدًا أو هدية أو منحة أو مكافأة أو جائزة؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا". فالعبرة هنا بكون المدفوع نفعًا، بصرف النظر عن تسميته.

وإذا ثبت أن الودائع تستخدم بطريق الإقراض بفائدة أو عائد -كما يسميه القانون-، كان افتراض الفتوى أن البنك "يستثمر الودائع في معاملاته المشروعة" افتراضا غير واقع وغير صحيح، وبناء الفتوى عليه باطل، ولو فرض أن هناك بنكًا يتلقى الودائع بصفته وكيل استثمار، ويستثمرها في معاملاته المشروعة استثمارًا مباشرًا بصيغ وعقود استثمار مشروعة ولا يقرضها للغير بفائدة؛ لكانت الفتوى منطبقة على هذا البنك (أي يتحقق فيه مناط الفتوى).

فالفتوى التي بين أيدينا أُنيطت وارتبطت وتعلقت ببنك يتلقى الودائع وفق عقد وكالة في الاستثمار، وليس وفق عقد وديعة تأخذ حكم القرض، ويقوم باستثمار هذه الودائع، والاتجار فيها بنفسه (وهذا محظور على البنوك القائمة)، ويتم التعامل فيها بصيغ وعقود استثمار شرعية، وليس بإقراضها بفائدة كما هو الوضع في البنوك العادية. فإذا ما اختل أو انعدم أحد هذه العناصر التي تشكل مناط الفتوى فإن الفتوى لا تطبق.

ولقد ذكرنا أن الفتوى تنطبق على البنوك الإسلامية، مع ملاحظة أن البنوك الإسلامية تلتزم بشروط وأحكام الوكالة الشرعية، وأهمها حرمة اشتراط ربح محدد للمودع بصفته موكلاً؛ لأن هذا باطل بالإجماع، وصرف الربح كله للمودع بعد خصم أجرة البنك المحددة في عقد الوكالة، وتحميل المودع بصفته موكلاً جميع مخاطر استثمار الوديعة، وخسائرها التي لا يد للبنك فيها، ولا قدرة له على توقعها أو تلافي آثارها (أي: إذا كانت بسبب قوة قاهرة، أو بسبب أجنبي بلغة القانون).

ولو وُجد بنك يتلقى الودائع بعقد وكالة مستوفية لشروطها، وتترتب عليها أحكامها الشرعية؛ لكانت معاملاته صحيحة. ولكن الوكالة المذكورة في الفتوى، على الرغم من أنها مجرد اختراع وخيال يناقض أحكام القوانين وواقع العمل؛ فإنها وكالة باطلة بالإجماع؛ لأن الوكيل (البنك) يأخذ أرباح الوديعة، وليس أجرًا محددًا في عقد الوكالة، ويتحمل خسائرها، ويشترط للمودع (الموكل) مبلغًا محددًا مقدمًا أسماه ربحًا، وهذه وكالة باطلة بإجماع الفقهاء طوال 14 قرنًا من الزمان، ولا أظن أن هذا يغيب عن علم أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع، وهم من المشهود لهم بالعلم والفضل والورع.

وخلاصة الرد على هذا الجزء من الفتوى أنها فتوى في معاملة افتراضية؛ حيث هذه المعاملة المستفتى فيها غير جائزة قانونًا، وغير واقعة عملاً، بالنسبة للبنوك العاملة في مصر، بل وفي غيرها من البلاد العربية وغيرها. وهي صورة بنك يتلقى الودائع بصفة وكيل استثمار، ويستثمر هذه الودائع بنفسه في معاملات وبصيغ وعقود استثمار مباشرة، وهذه المعاملات وتلك الصيغ تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وإذا فرضنا جدلاً أن البنوك تقبل الودائع بصفتها وكيلاً عن المودعين لاستثمارها بنفسها والاتجار فيها استثمارًا مباشرًا؛ فإن هذا الاستثمار يجب أن يكون بصيغ استثمار شرعية كالبيع والشراء والاستصناع والمرابحة والسلم والمشاركة وغيرها من الصيغ والعقود الشرعية، وليس بصيغة الإقراض بفائدة، كما أنه يجب أن تكون الوكالة في الاستثمار مستوفية لشروطها الشرعية، وتترتب عليها الأحكام والآثار التي ترتبها الشريعة الإسلامية؛ من كون الربح كله للمودعين، وللبنك الأجر المحدد المتفق عليه في عقد الوكالة، على أن تكون خسارة الودائع التي لا يد للبنك فيها على أصحابها؛ لأنهم المالكون لها.

وهذا يقتضي أن يُفِرد البنك للودائع التي يستثمرها بطريق الوكالة حسابًا مستقلاً منتظمًا مُدقَّقًا، تقيد فيه إيرادات ومصروفات جميع المعاملات الشرعية التي يقوم بها البنك، حتى يتحدد الربح المستحق للمودعين، بعد أن يخصم البنك الأجرة المتفق عليها عند الإيداع.

والبنوك الإسلامية تقوم بهذا العمل على الوجه السابق، وذلك بجانب قيامها باستثمار الودائع بصيغة المضاربة التي يستحق فيها البنك نسبة محددة من الربح بدلاً من الأجرة المحددة بمبلغ مقطوع أو نسبة من الودائع المستثمرة، وقد تستثمر البنوك الإسلامية الودائع بصيغة المشاركة؛ فيستحق البنك حصة من الربح تناسب مساهمته في المشاركة، ويأخذ المودعون نسبة من الربح تناسب مساهماتهم.

وأما استخدام الودائع فالبنوك الإسلامية تستثمرها استثمارًا مباشرًا بعقود وصيغ شرعية كالمرابحة والبيع المؤجل وبيع السلم والاستصناع والمشاركات، ولا تدفع البنوك الإسلامية هذه الودائع بصيغة القرض لمن يقوم باستثمارها؛ فالبنوك الإسلامية لا تقوم بالإقراض والتمويل النقدي ومنح التسهيلات الائتمانية، بل إنها بنوك استثمار منتج للسلع والخدمات، وبنوك تنمية حقيقية، وتلك رسالتها، حسب قواعد الشريعة، وقوانين ونظم إنشائها، والتراخيص التي منحتها الدول التي توجد فيها هذه البنوك لها؛ فإن قصرت أو أخطأت كانت مسئولة أمام الله، ثم الدولة التي منحتها هذه التراخيص، والمجتمع الذي منحها ثقته.

وقد يحدث هذا التقصير بسبب عدم كفاية العناصر المؤهلة، أو عدم العناية بتدريبها، ولكنها في جميع الأحوال يجب أن تجمع المدخرات، وتوجهها للاستثمار المنتج بصيغ شرعية مساهمة في خطط التنمية. ويجب على الدولة والمجتمع أن يعيناها على ذلك، ويحكما الرقابة عليها؛ إذ إن الذين يتعاملون مع هذه البنوك يعتمدون على أنها تلتزم بأحكام الشريعة في ترك الربا الذي يؤذن بحرب الله ورسوله ويمحق البركة في المجتمع، وأن هذه البنوك تسهم في نفس الوقت في تمويل خطط التنمية. ذلك أن البنك الإسلامي لا يتقاضى فائدة على قرض؛ لأنه لا يُقرض الودائع، وإنما يستحق حصة من ربح العملية أو المشروع، ولا يتحقق الربح إلا إذا كان ثمة مشروع منتج ومحقق للربح وفق دراسة الجدوى، وبذلك يواكب كل تمويل لعملية إنتاج ينتج عنها ربح، وهذا يساعد على تخفيف حدة التضخم، ويوجه استخدامات الموارد في المجتمع توجيهًا صحيحًا.

إن دعم ومساندة البنوك الإسلامية تلبي أشواق ورغبات شريحة كبيرة من المجتمع التي آمنت بحرمة الربا، وبكونه يمحق البركة من الرزق، ويعرض المرابي لحرب من الله ورسوله لا قبل له بها، ولهم حق ممارسة أحكام دينهم، ويفيد الجهاز المصرفي من ودائع يمتنع أصحابها عن إيداعها في البنوك الربوية، بدلاً من أن تتسرب هذه الودائع، ويُحرم منها المجتمع.

ولا يضير البنوك التقليدية وجود بنوك إسلامية؛ لأن الملتزمين بأحكام دينهم إذا لم توجد بنوك إسلامية لا يودعون في البنوك التقليدية. لذا فإن إثارة هذا الموضوع لا يفيد المجتمع بحال.

إشكاليات تتعلق بفتوى مجمع البحوث الإسلامية

إن كان التناول النقدي السابق يتعلق بالإشكال الذي انطوى عليه السؤال من توصيف غير حقيقي لطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المصارف، ومن ثم سوء الفهم المترتب على هذا التوصيف الخاطئ؛ فإن الجزء الذي بين أيدينا يتناول تجاوزات في فتوى مجمع البحوث نفسها ( اضغط هنا لمطالعة نص الفتوى).

لقد ذكرت الفتوى بعض الأدلة على ما توصلت إليه من حكم بأن تحديد الأرباح مقدمًا لأصحاب الودائع في البنوك حلال لا شبهة فيه. واستكمالاً للبحث فإني أذكر هذه الأدلة، أو بالأحرى التعليلات والمناسبات التي ذكرت لتأكيد هذه الفتوى:

أولاً: جاء في الفتوى أنه "من المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدمًا، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة للأسواق المالية أو المحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع، ولظروف كل معاملة أو نوعها ومتوسط أرباحها".

وهذا التعليل أو التدليل ليس في محل النزاع؛ لأن الخلاف ليس في طريقة تحديد ما يُعطى للمودع، بل في الحكم الشرعي لما يُعطى، بصرف النظر عن مقداره وطريقة تحديده. وقد تقدم أن الوديعة تُعد قرضًا بنص القوانين وبإجماع الفقهاء، و"كل قرض جر نفعًا فهو ربا" بنص الحديث الشريف؛ ذلك أن واقع البنوك أنها تتلقى الودائع وتملكها، وتستقل باستخدامها في إقراض الغير بفائدة، مع التزامها بردها مع الفائدة، وهذا هو حكم القرض بنص القانون، ولا دخل بعد ذلك في كيفية أو طريقة تحديد هذا النفع أو مقداره أو مسماه؛ فقد تُسمى هذه النتيجة نفعًا أو ربحًا أو عائدًا أو فائدة أو مكافأة أو هدية؛ لأن العبرة بما يرتبه العقد من آثار بين عاقديه. والأحكام تُبنى على الواقع لا على الخيال. ودعوى أن البنك وكيل استثمار، وأنه يستثمر الودائع بنفسه في معاملات مشروعة، تقدم تفنيده وإبطاله، وتوضيح مخالفته للقانون والشرع والواقع.

ثانيًا: جاء في الفتوى أنه "من المعروف أن هذا التحديد (للربح الذي يعطى للمودع) قابل للزيادة أو النقص؛ بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد، ثم ارتفع إلى أكثر من 15%، ثم انخفض الآن إلى ما يقارب 10%.

وهذا التعليل أو التعديل في غير الموضوع الذي نتحدث عنه؛ إذ الحديث عن الصفة الشرعية لما يعطيه البنك للمودِع؛ وقد تقدم أنه ربا؛ لأنه منفعة يمنحها المقترض للمقرِض (زيادة عن الدين؛ لأنها نسبة من رأس المال مقابل الأجل). ولا يجادل أحد في أن هذا هو حقيقة الربا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، ولإجماع الأمة على أن الزيادة على الدين في مقابل الأجل هي الربا، سواء تحددت وشُرطت مقدمًا كما جاء في السؤال والفتوى، أو كانت العادة جارية في البنوك بذلك.

وإذا ثبت أن الوديعة النقدية قرض يفيد ملك البنك للوديعة، وحقه في استخدامها مع رد مثلها، وأن ذلك قرض بحكم القانون والشرع؛ فإن كل زيادة على القرض تُعطى للمودع تكون ربا مهما كان قدرها، أو طريقة تحديدها، أو التسمية التي تُطلق عليها، أو تغييرها بالزيادة والنقصان. ودعوى أن البنك يتلقى الودائع بصفته وكيل استثمار، وأنه يستثمرها بنفسه في معاملاته المشروعة بالاتجار والبيع والشراء وغير ذلك من عقود وصيغ الاستثمار الشرعية، دعوى يكذبها الواقع، ويحظرها القانون، كما سبق شرحه وإثباته..

ثالثًا: جاء في الفتوى أن "الخلاصة أن تحديد الربح مقدمًا للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال، ولا شبهة في هذه المعاملة؛ فهي من قبيل المصالح المرسلة، وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز فيها التغيير أو التبديل".

والرد على ذلك يكون بتناول عدة جزئيات على النحو التالي:

أولاً: الحكم الشرعي إذا ثبت بالدليل، وعُرف مناطه؛ فلا يجوز تغييره ولا تبديله بحال، يستوي في ذلك العقائد والعبادات وغيرها من المعاملات. غير أن تفسير النصوص الشرعية، وتحديد مجال إعمالها، يُرجع فيه إلى المصلحة التي شُرع الحكم لتحقيقها، وذلك في المعاملات بخلاف العبادات التي يقف فيها المجتهد عند النص ولا يتوسع في تفسيره. وهذا أصل أكده الإمام الشاطبي وغيره، غير أنه في جميع الحالات إذا توصل المجتهد بهذا المنهج إلى حكم شرعي فإنه لا يحل تغييره أو تبديله.

وثمة فرق بين العبارتين؛ إذ إن عبارة التغيير والتبديل لأحكام الشريعة تُوهم أنها غير ملزمة للمكلف، وهذا رأي نسب إلى الطوفي الحنبلي، وهو منه بريء (راجع نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي – ص: 533، وما بعدها لكاتب التعليق)، إذ لم يقل بذلك أحد في تاريخ الاجتهاد الإسلامي. فقد نسب بعض المحدثين إلى الطوفي أنه يقدم المصلحة على النص والإجماع في المعاملات، ورموه بأنه أول من فتح باب الشر، وأن ما قاله "باطل" صادر عن "مضل" "فاجر" "ساقط"، ولا يقول بقوله إلا من هو "أسقط منه"، وأن رأيه في المصلحة "إلحاد مكشوف"، من أعار له سمعًا لم يكن له نصيب من العلم ولا من الدين، وأن مذهبه ليس غلطًا فقط من عالم حسن النية يحتمل التأويل، بل فتنة فتح بابها قاصد شر ومثير فتن. ويقول الغمام أبو زهرة عن الطوفي: "إن مهاجمته للنصوص وفكرة نسخها بالمصالح أسلوب شيعي"[7]، ويدافع الدكتور مصطفى زيد عن العلامة الطوفي، ويقول: "إن خطأه في الاجتهاد لا يعني أنه كان متلاعبًا بالمذاهب والعقائد"[8].

ثانيًا: هذه المعاملة ليست من باب المصالح المرسلة؛ لأنها وكالة في الاستثمار كما جاء في الفتوى. وقد بينت الشريعة الإسلامية شروط الوكالة وأحكامها. فليست مما سكتت عنه النصوص الشرعية، وهذه الأحكام باتفاق الفقهاء، هي:

1- وجوب النص على أجر الوكيل في عقد الوكالة، سواء كان مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من المال المستثمر.

2- أن أرباح المال المستثمر كلها للموكل، وخسارته عليه بحكم أنه المالك للمال.

3- وجوب إمساك الوكيل حسابًا مستقلاً عن عمليات الوكالة تقيد فيه إيرادات العمليات ومصروفاتها؛ حتى تتحدد الأرباح التي يستحقها الموكل بعد خصم أجرة الوكيل.

والوكالة المُدَّعاة في الفتوى، رغم أنها مجرد خيال غير واقع، فهي وكالة باطلة؛ لأنها لم تستوفِ شروطها الشرعية، ولم يترتب عليها الأحكام التي رتبها الشارع عليها.

وخلاصة ردنا على الفتوى أنها لا تطبق على البنوك التي تعمل في مصر، ولا في غيرها من البلاد العربية؛ لأن مناط الفتوى غير متحقق في هذه البنوك؛ فهي ليست وكيلة في الاستثمار، ولا تملك الاستثمار والاتجار في الودائع بطريقة مباشرة بحكم القوانين المنشئة لها، كما أن توظيفها للمال غير مشروع؛ لأنها تقرضها بفائدة محرمة.

وإذا فُرض وجود نظام مصرفي يقوم على أساس الوكالة في الاستثمار؛ فإن هذه الوكالة يجب أن تتوافر شروطها الشرعية، وأن تترتب عليها أحكامها التي لا تُنافي مقتضاها.

إن البنوك الإسلامية تقوم بتلقي الودائع، واستثمارها بطريق مباشر، وبصيغ وعقود شرعية في عقد الوكالة في الاستثمار بجانب صيغ أخرى.


المصدر:

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/12/article06.shtml
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
سادساً:

فإنه من المعلوم أن قرار مجمع البحوث المتأخر (سنة 2002) قرار شاذ

فقد أجمع الكل في مجمع رابطة العالم الإسلامي على تحريم فوائد البنوك

وأجمع الكل في مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي على تحريم فوائد البنوك


بل أن مجمع البحوث أقر بالإجماع بأن فوائد البنوك هي عين الربا المقطوع بتحريمه عام 1965 وبحضور 85 عضو من 35 دولة


وليس 14 عضوا من دولة واحدة بينهم رئيس مجلس إدارة بنك ربوي

يرأسهم الدكتور سيد طنطاوي المعروف توجهه ولا يحتاج أن أزيد


...................................................................


وإذا في أي أسئلة أنا حاضر :)
 

sprite

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
3,543
من أجابك بأنه ليس بالضرورة أن تعرف لماذا تم التحريم قد أصدقك القول

فتسمية الواحد منا بمسلم؛ أي أنه أسلم أمره لله عز وجل

بمعنى إذا حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمراً، فإننا نسلم بالأمر دون جدال.


من الممكن أن أكتب لك مقالاً مطولاً أو بحثاً مفصلاً فيه الكثير من النظريات الاقتصادية لنستخلص أضرار الربا من وجهة نظري الشخصية

إلا أن كلامي لن يكون إلا كلاماً قلته بناءً على بحث واجتهاد لمعرفة سبب التحريم ومع ذلك لن يكون بالضرورة كلاماً حاسماً، "فكل قول يرد إلا صاحب هذا القبر"

لذلك لن تجد أفضل من التسليم بأمر الله تعالى.



تقول ليس بالضروره أن نعرف لماذا تم التحريم .. طيب كيف سنفصل في موضوع معاملات البنوك الدينيه إن كانت ربا أم لا ؟؟ ألا يفترض أن نأخذ النتائج المترتبه عليها بعين الإعتبار ؟ و إلا ما هو المقياس برأيك ؟ إذا كنت تقصد الطريقه .. فأعطيتك مثال على -أهل السبت- حين تحايلوا على أوامر الله في طريقة صيد السمك في اليوم المحرم عليهم , و في ذلك نسخه مطابقه .
أضف إلى ذلك حديث الرسول عليه الصلاة و السلام " إنما الأعمال بالنيات و ان لكل إمرئ ما نوى "

ثم أننا لسنا معترضين حتى تقول : نسلم !
لاحظ أنك تريدنا ان نسلم برأي الفقهاء المختلفين فيما بينهم أصلا .. و ليس برأي الدين .
و قلت في موضع سابق -فيما معناه- أن على الإقتصاديين إتباع راي الفقهاء حتى لو رأوا : عدم الصلاح !

أعرف أن لديك إجابه كافيه و وافيه عن سؤالي لكنك لم تفعل .. و لا أريد إجابه حاسمه .
 

sprite

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
3,543
أولاً إليك أخي الفاضل أسماء الذين كانوا أعضاء المجمع في اجتماعهم الذي أقروا فيه بالربا:




ولاحظ آخر إسم ....

رئيس مجلس إدارة بنك ربوي والأهم من ذلك هو نفسه المستفتي

هذا أولا

ثانياً

جميع أعضاء المجمع في تاريخ القرار والمذكورة أسماؤهم أعلاه من دولة واحدة مما يفتح المجال لتسييس قرار المجمع.

والأصل في المجامع الفقهية أنها تجمع الفقهاء من شتى الأقطار الإسلامية وهم بالفعل أعضاء ... فلماذا تم استبعادهم عن هذا القرار

ثالثاً :

لاتجد في قرار المجمع أي نص من الكتاب والسنة ما يبيح الربا

النص الوحيد المذكور من القرآن الكريم هي الآية 29 من سورة النساء ولا علاقة لها بالربا

بينما الآيات التي تكلمت عن الربا كانت واضحة لاتقبل الجدال

قرأت كل الردود التي سقتها مشكورا عبر الموقع نفسه
ثم ما المانع أن يستفتي رئيس البنك من معه
المهم أنه يوجد إختلاف بين الفقهاء ..

وخلافي معك حول البنوك الدينيه أنت تقول ليست ربويه , لأنك تسمي البنوك التقليديه بالربويه دون غيرها .. أكمل الموضوع حتى نصل للمبحث الأخير

و شكرا لك
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
تقول ليس بالضروره أن نعرف لماذا تم التحريم .. طيب كيف سنفصل في موضوع معاملات البنوك الدينيه إن كانت ربا أم لا ؟؟


نعم ليس بالضرورة أن تعرف لماذا حرم هذا ولماذا أٌبيح ذاك وهذا هو الأصل في الإسلام

أن نسلم بما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

عدا ذلك فإنه يترتب علينا أن نتجه فيما أُبيح وأن نمضي به


أما موضوع معاملات البنوك الإسلامية ((وليست الدينية ... لأنني لم أسمع بأي بنك ديني)) فهذا ما سيوضحه لك المبحث الثاني والثالث من هذا البحث


ألا يفترض أن نأخذ النتائج المترتبه عليها بعين الإعتبار ؟ و إلا ما هو المقياس برأيك ؟

لا طبعاً ... لايفترض أن نأخذ النتائج المترتبة على ذلك إلا إذا أردنا نناقش بها من هم على غير دين الإسلام لأنهم لا يقرون بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.


أما المقياس؛ فالأصل فيه أن نبتعد عن البيوع المحرمة أولاً:

كالبيوع المنهي عنها باعتبر وصف الغرر:

كبيع الحصاة

وبيع الملامسة والمنابذة

والبيعتان في بيعة

وبيع ماليس عند البائع

وبيع المجهول

وبيع الولاء

وغيرها


والبيوع المنهي عنها باعتبار الضرر:


كبيع المضطر

والبيع على البيع

وبيع المعيب والمغشوش

وبيع المحرمات

وغيرها


والبيوع المنهي عنها باعتبار عينها:

كبيع الميتة والخنزير والأصنام

وبيع الخمر

وبيع الدم


وغيرها


والبيوع المنهي عنها باعتبار المكان والزمان:


كالبيع داخل المسجد

وبيع السلاح في الفتنة

وغيرها


بعد ذلك إذا ما استشكل أمر في المعاملات المعاصرة، فإن القاعدة الفقهية واضحة:

"فساد العقود مرده إلى أمران: الربا وما يؤدي إليه، والميسر وما هو في معناه كالغرر الفاحش"

وما يحتاج أقول لك إن الربا والميسر حرام لأن هذا الأمر معلوم ... بل وقد فصلت الأدلة على تحريم الربا



إذا كنت تقصد الطريقه .. فأعطيتك مثال على -أهل السبت- حين تحايلوا على أوامر الله في طريقة صيد السمك في اليوم المحرم عليهم , و في ذلك نسخه مطابقه .
أضف إلى ذلك حديث الرسول عليه الصلاة و السلام " إنما الأعمال بالنيات و ان لكل إمرئ ما نوى "

سامحك الله أخي الفاضل على ما كتبت ... ففي هذا اتهام مبطن للبنوك الإسلامية بهيئاتها الشرعية المكونة من علماء أفاضل

لا أقول لك بأن جميع البنوك الإسلامية تطبق تطبيقاً صحيحاً ولا أقول أنها أخفقت بمجملها

فنحن هنا نتكلم عن الأصول ولم نتطرق إلى الفروع ... وإلا لاحتجنا إلى مجلدات من البحوث لتغطية هذا الجانب

وحتى لو تناولنا الفروع فإن ذلك لايتعارض أبداً مع الحقيقة التي تقول بأن نظام البنوك الإسلامية هو النظام الصحيح والأجدر بالتطبيق


ثم أننا لسنا معترضين حتى تقول : نسلم !

وهذا جيد ... إذا ما المشكلة؟


لاحظ أنك تريدنا ان نسلم برأي الفقهاء المختلفين فيما بينهم أصلا .. و ليس برأي الدين .

أولا أقتبس من كلامي لأبين لك ما قلته بدقة

الشامري قال:
لذلك لن تجد أفضل من التسليم بأمر الله تعالى.

ثانياً بينت لك فيما سبق أنه لا اختلاف بين الفقهاء حول هذه المسألة

أما قرار مجمع البحوث الإسلامية فقد أثبت لك بأنه قرار شاذ وأعيد لك الأسباب:

أولاً:

مجمع البحوث الإسلامية أصدر قراراً في وقت سابق يحرم الربا ويبين أن معاملات البنوك الربوية هي من الربا المقطوع بتحريمه، وقد صادق على ذلك 85 عالماً من 35 دولة

ثانياً:

القرار الشاذ الذي أتي لاحقاً في 2002 أقره 14 شخص من 6 فلاسفة ورئيس مجلس إدارة بنك ربوي

وكلهم من بلد واحد ... وهذا ما لم نعهده من أي مجمع فقهي ... فالأصل في الانتساب في المجامع الفقهية لجميع الدول الإسلامية حتى لا تسيس قرارات المجامع الفقهية


وإلا فإنه في تونس قد منعوا تعدد الزوجات وضغط أبو رقيبة على مشايخ تونس ليفتوا بأن صيام رمضان ليس بالأمر الواجب

ثالثاً:

لم يسبق بأن أقر بمثل هذا القرار أي مجمع فقهي

فكما قلت فإن مجمع البحوث الإسلامية كان قد أقر بنفسه سابقاً وبحضور 85 عالم من 35 دولة بحرمة معاملات البنوك الربوية

كما أن فتوى جبهة علماء الأزهر الشريف التي تضم العشرات من العلماء الأفاضل أدانت هذا القرار

كما أن المجامع الفقهية التالية حرمت معاملات البنوك الربوية:

المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي (وقد ذكرت لك ذلك من قبل)

المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (وقد ذكرت لك ذلك من قبل)

وأزيد عليهم:

المجمع الفقهي في السودان

المجمع الفقهي في الهند

والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

هيئة كبار العلماء في السعودية

وقرارات عدد من مؤتمرات الاقتصاد الإسلامي التي ضمت عدداً كبيراً من الفقهاء والاقتصاديين على مستوى العالم الإسلامي

وغيرهم الكثير

أوليس ذلك إجماعاً؟

و قلت في موضع سابق -فيما معناه- أن على الإقتصاديين إتباع راي الفقهاء حتى لو رأوا : عدم الصلاح !

نعم هذا صحيح ... فالفتوى لأهل الفتوى وليست للاقتصاديين أو الفلاسفة


أعرف أن لديك إجابه كافيه و وافيه عن سؤالي لكنك لم تفعل .. و لا أريد إجابه حاسمه .

إن كنت محتاج لهذه الدرجة أن تعرف أضرار الربا (وقد أقررت بنفسك ضمنيا بأن للربا أضرار حين قلت أنك لست معترضاً) فتستطيع أن تطلع بنفسك على البحوث والدراسات التي بينت مضار الربا

قد جئتك بخلاصة دراستين حول هذا الموضوع، إحداها للدكتور رفعت العوضي، والأخرى لجوهان فليب بتمان

فإن لم يكفك هذا فبإمكانك أن تبحث ... وسوف أساعدك على هذا بأن أبين لك منهجية البحث:

الأصل هو أن تثبت الحقائق (وفي حالتنا هذه تحريم الربا) ومن ثم أن تكون النتائج والاستنتاجات تدور حول هذه الحقائق

وليس العكس
 

الشامري

عضو محترف
التسجيل
7 يناير 2004
المشاركات
2,444
الإقامة
الكويت
قرأت كل الردود التي سقتها مشكورا عبر الموقع نفسه
ثم ما المانع أن يستفتي رئيس البنك من معه

السؤال ليس ما المانع .... بل السؤال هو كيف يصبح رئيس مجلس إدارة بنك ربوي عضواً في مجمع فقهي؟

ثم يستفتي ويكون عضواً بالاجتماع ويصوت؟

بل إن مجمع البحوث لم يخرج بأي قرار آخر في ذلك الوقت (أكتوبر 2002) إلا بهذا القرار

يعني التسييس واضح لمن يعقل.



المهم أنه يوجد إختلاف بين الفقهاء ..


قد بينت لك في ردي السابق أن هذا ليس اختلافاً ولا يحتاج أن أكرر

وخلافي معك حول البنوك الدينيه أنت تقول ليست ربويه , لأنك تسمي البنوك التقليديه بالربويه دون غيرها ..

البينة على من ادعى

ما هي حجتك بأن البنوك الإسلامية ربوية؟؟

إن كان لديك حجة فأفتنا بها

أما كون البنوك التقليدية ربوية ... فنعم ... وهذا ما سيثبته لك هذا البحث

أكمل الموضوع حتى نصل للمبحث الأخير

سوف أكمل المبحث الثاني غداً بإذن الله تعالى إذا لم يكن هنالك أي أسئلة متعلقة بالمبحث الأول

و شكرا لك

العفو ... لا شكر على واجب
 

sprite

عضو مميز
التسجيل
22 يوليو 2005
المشاركات
3,543
الاخ الكريم بو محمد .. لا يسعني إن أن أشكرك على سعة صدرك
و إسمح لي بعدم المشاركه و الرد لأنك لم تجيب على تساؤلاتي
فيما يتعلق بالنتائج السلبيه للبنوك الإسلاميه كما تحب أن تسميها و كأنها ركن من الأركان , و لم تعلق على مثال أهل السبت و تهربت بطريقه غريبه مع العلم أن أهل السبت كانوا موحدين و ختم الله سبحانه الآيه " .. و موعظة للمتقين " أي أنها موجهه للمسلمين و لا أحد غيرهم .
البنوك الإسلاميه أخطر من التقليديه لأنها تبيح ما حرم الله و تتعامل حسب مصلحة المرابين الكبار الموجودين على رأس هذه المؤسسات .. وظفوا الدين بأكمله لخدمة هذه البنوك و مصلحتها و لا شئ غير مصلحتها ضد العملاء و أبسط مثال السداد المبكر , الغريب أن شيوخ الدين لا يريدون لأحد أن يعترض !
إلى درجة أنه حتى الشركات التي يكون نشاطها مخالف و محرم مثل الشركات التي تمتلك فنادق و منتجعات في أوروبا و التي تقدم الخمور للزبائن تسمى شركات شرعيه لأنها أخذت قرض من هذه البنوك المسماه زورا ببنوك إسلاميه .

و لا يسعني إلا أن أشكرك على بحثك و لك رأيك :)
 
أعلى