(( حوار حول حقيقة الأسهم )) ؟

التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
مرحبا وأهلا

نقاشنا في هذه الصفحة فقط في التكييف الفقهي للسهم، وفي الصفحة الأخرى في المعاملات المالية المعاصرة، مع ملاحظة تغيير عنوانها، لأن عنوانها كان في زكاة الأسهم.

وأقترح أن نبدأ بالشخصية الاعتبارية، لأن عليها مدار الخلاف، فما رأيك؟
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
آها ... أظن أني فهمت ما تريدونه فضيلتكم ..

1- تبقى هذه الصفحة بعنوان ، (( حوار حول حقيقة الأسهم )) ؟

2- الصفحة الأخرى والتى بعنوان ( زكاة الاسهم ومستجداتها ، مسائل فقهية للدكتور نايف العجمي ) يتم تغير عنوانها إلى ( فقه المعاملات المالية المعاصرة ) ؟
إن كان هذا ما تريدونه فأراه إختيار موفق من قبلكم ، فأرجوا تأكيده من عدمه كي أخاطب المشرف للعمل بما تريدونه .

لا مانع دكتور نايف بأن نبدأ بالشخصية الاعتبارية ، وأظنك تقصدها من ناحية الملكية ، فقد رايتك اشرت إلى ذلك من قبل .
وقد اطلعت على بحث للدكتور الغرداقي في موقعه تحدث عن هذا الجانب وأشار إلى أن غالبية القانونيين يرون قطع الصلة بين المساهمين وبين حصصهم التي قدموها بمعنى أنه ليس للمساهم إلا حق شخصي في السهم .. ومع تسليمه بذلك إلا أنه قلل من جانب تأثيره على الحكم الفقهي !! بل لا أخفيك شعرت أنه هناك تعسف في رده الوصف القانوني لدى أغلب القانونيين لأجل ألا يكون هناك تاثير على التكيف الفقهي المستقر حالياً .
ولكن أرجوا أن تستحضر دكتور نايف حين مناقشة هذه الجزئية أن نظام التداول شئ ونظام الشركات وتأسيسها وعقدها التاسيسي شئ آخر حتى لا نقع في ما وقع فيه الدكتور الغرداقي حفظه الله تعالى.
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
قد راسلت المشرف الفهلوي أخبره بذلك وإن شاء الله حين يطلع على هذا يقوم بما تريدونه .

وأترك لك البداية في هذه الجزئية لفضلك وسابقتك في العلم. وتحديد مدار الخلاف الذي رايتموه فضيلتكم .
وشكرا
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
مرحبا بك، وبكل من متابع لهذه المذاكرة العلمية، وبكل عابر سبيل ممن يأخذ العلم وهو ماشي،،،

مدار الخلاف في ملكية موجودات الشركة من أصول ومنافع وديون وحقوق ونحو ذلك، من هو مالكها؟ هل المالك هو المساهم في الشركة؟ وبالتالي نقول السهم عبارة عن حصة شائعة في موجودات الشركة؟ أم المالك هو الشخصية الاعتبارية أي الشركة، وبالتالي يكون نصيب المساهم عبارة عن حصة من الشركة أو من الشخصية الاعتبارية، ولا يملك شيئا من الموجودات؟ فإذا كان الأمر كذلك فهل ملكية الشخصية الاعتبارية للموجودات ملكية حقيقية أم اعتبارية؟ وماذا يعني أن يكون المساهم مالكا حصة من تلك الشخصية؟ هل معناه أنه يملك حقوقا فقط؟ ومن الذي يعطيه ويحدد له هذه الحقوق؟ هل هو المساهم نفسه( أعضاء الجمعية العمومية)؟ هل يقبل أن يكون المعطي والآخذ واحدا؟ وإذا أخذنا بهذا الاتجاه فما هو الأثر الفقهي المترتب عليه؟ وقبل ذلك تلمس موقف الفقه الإسلامي من إثبات الملكية للشخصية الاعتبارية.

ألا ترى أن بحث المسألة بهذا المنظور، والدخول إليها بهذا المدخل يعين على تصورها، وفهم الأقوال المذكورة فيها ودلالاتها وآثارها؟

هات ما عندك، واحرص على التركيز على هذا المحور، كي نتجاوز بأقل وقت ممكن.

بورك فيك وفي وقتك
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ..اللهم آمين.
سألبي طلبكم بذلك وبأقل وقت ممكن كما طلبتم.
وأجيبكم برأي أغلب القانونيين وعلى رأسهم عبد الرزاق السنهوري بأن المالك هو الشخصية الاعتبارية ، وأن ما قدمه المساهم من مال يخوله حقوقاً وليس نصيباً من الشركة إلا في حالة وفاة الشخصية الاعتبارية ( التصفية ) فهنا يظهر الشخص الطبيعي ( المساهم ) ويطالب بصفته قد انتقلت له الذمة المالية والصفة القانونية بعد وفاة الشخصية الاعتبارية.

القانون ينظر إلى المال فإن عدم ينظر إلى الشخص
الفقه ينظر إلى الشخص فإن عدم ينظر للمال.

كالإنسان إذا كان عليه دين يطالب به وهي حيٌ فإذا مات فإنه لا تمت معه الذمة المالية بل تظهر قائمة فتصبح محل للالتزام ولا تبرئ ذمته إلا بالسداد ، والأصل المعمول به قانونا وقضاء وواقعا هو معاملة الشخصية الاعتبارية كشخصية مستقلة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم المساهمين، ولذا حينما يساهم الشخص في شركة ما فهو يعلم أنه لن يكون مسؤلا عن ديونها او واجباتها أو التزاماتها وإنما هي قائمة بنفسها فهي الشركة بعينها ولكنها تخول مساهميها حقوقا ً.

ولكن دكتور لأختصر عليك الطريق أكثر وأكثر فأقول قد قرأت بحثاً قيماً في هذا الباب للدكتور الغرداقي وايضاً تأصيلا فقهياً للشخصية الاعتبارية للدكتور البعلي حفظهما الله جميعا ، ولكني أشرت إليك بان نفرق بين أمرين مهمين وهما نظام التداول ونظام الشركات وهما نظامان منفصلان عن بعضهما انفصالا تاماً! هنا أعتقد مربط الفرس .

بمعنى :: تخيل معي لو أنه لم يكن هناك نظام للتداول ( تخيل الآن وتصور هذا واقعا ً ) فهل هذا سيقطع النقاش في قضية الشخصية الاعتبارية وملكيتها ؟ لا أعتقد ذلك .. أم هل ستنتهى الشركات وأعمالها ؟ طبعا لا .. فكيف إذا أضفنا نظاماً آخرا منفصلاً عنها ووضعنا له أحكاماً مرتبطة بها !! .

بل دعني أذهب إلى أبعد من ذلك واقول لا إشكال عندي سواء كانت الملكية للشخصية الاعتبارية أو للمساهم .. أنا ابحث في هذا النظام الرديف( وهو نظام التداول ) المنفصل تماما عن نظام الشركات وتاسيسها وشخصيتها الاعتبارية ، فهل لهذا النظام علاقة بالشخصية الاعتبارية ؟
نظام الشركات شئ ، ونظام التداول شئ آخر. أحكام المساهمة شئ وأحكام التداول شئ آخر

نقطة مهمة أخرى للتوضيح ايضاً :: عند من يقول أن المالك هو المساهم أو المالك هو الشخصية الاعتبارية فهم متفقون على أن بيع أو شراء السهم ليس بيع أوشراء لما يقابله من موجودات الشركة ، إذا هو بيع وشراء لماذا ؟

بل لأذهب أبعد من هذا بكثير ودعني اقول إن المساهم هو المالك ويملك حصة شائعة في راس مال الشركة فهل بيعه لحصته قائم على تنضيض حقيقي أو حكمي ؟ قد ذكرت ذلك في مداخلة سابقة أنه غير متحقق لا التنضيض الحقيقي ولا الحكمي ، وان الأمر ليس له علاقة بالعرض والطلب وعوامله الحقيقية المؤثرة فيه.

الخلاصة :: كانت هناك مشكلة اسمها ملكية الاسهم هل تعود للشخصية الإعتبارية للشركة أم للمساهم ؟ ( علماً أن القانون قد حسمها لصالح الشخصية الاعتبارية ) ثم أضفنا مشكلة اخرى إسمها التداول وحقيقته القائم عليها . وكلاهما مشكلتان منفصلتان .. بمعنى حتى وإن حللت المشكلة الأولى تبقى الأخرى لوحدها قائمة مستقلة بذاتها ..
فكيف إذا زاوجنا بين مشكلتين غائرتين فقها وقانونا فإنه يخرج لنا ولد عاق لا نفع فيه ولا صلاح أسميناه ( سهم ) ونريد أن نعطيه أحكام شركة منظبطة بالفقه الإسلامي.

أنا أعرف أنك تحاول أن تحل المشكلة الثانية من خلال إرجاعها إلى المشكلة الأولى وحلها ، ولكن لا ارتباط بينهما فضيلة الدكتور نايف حفظك الله، وقد دللت على ذلك في المداخلات السابقة .
أما نفي كون المساهم شريكا من جانب فقهي فهو اسهل بكثير وعلاماته واضحة وبادية بشكل كبير.

صدقني دكتور نايف أن موضوع الشخصية الاعتبارية وملكيتها يبقى من أبرز اثاره هو موضوع الزكاة فهل تجب الزكاة على الشخصية الاعتبارية دون المساهمين عند من يقول بملكية الشخصية الاعتبارية، ومن يقول بملكية المساهم يوجب الزكاة على المساهم .. وهذه المشكلة يمكن ضبطها .

ولكن الأدهى والأمر هو المشكلة الثانية لأنها متعلق في جواز البيع من عدمه إضافة إلى موضوع الزكاة .

ودمتم بخير
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
مرحبا وأهلا بك أخي بكوش، وأشكرك على قبولك لطلبي.

قرأت ما كتبته في موضوع الشخصية الاعتبارية، وكنت قد طلبت منك ألا نخرج عن الموضوع، لأني أقصد بذلك أن نحرر القول في المسائل المؤثرة في الحكم الذي نصبو إليه، لكن خرجت قليلا عن الموضوع، وأنا أعتذر لك بوجود العلاقة الوثيقة والصلة القوية بين أجزاء الموضوع التي تحملك حملا للخروج إليها، لكن نحرص معا على التركيز على الجزئية المثارة، فنعطيها حق من البحث والنظر، ثم ننتقل بعد ذلك إلى غيرها، وأنا واثق أنك سترى نفع هذا المسلك قريبا إن شاء الله.

لماذا بدأت بالشخصية الاعتبارية؟

أصل بحثنا هو حقيقة السهم، ما هي حقيقته؟ هل هو حصة شائعة من الموجودات فيكون مالك السهم مالكا حقيقة لهذا الحصة؟ فإذا باع السهم يكون قد باع حصته من موجودات الشركة؟ وهذا التكييف لا يخلو من مقال، وترد عليه عدة إيرادات سيأتي ذكرها لا حقا.

أم ننظر إلى السهم باعتباره حصة في الشركة أو في الشخصية الاعتبارية، وأن الذي يملك موجودات الشركة هي الشخصية الاعتبارية؟ وذلك باعتبار أن التصرفات في الشركة تضاف إلى الشخصية الاعتبارية، فهي التي تبيع وتشتري وتقرض وتقتضي وترهم وتضمن وغير ذلك من التصرفات التي تعد من عمل التجارة وتوابعها، وأن المساهم لا يملك التصرف في شيء من ذلك، فالملك يكون لمن يملك التصرف وليس للمساهم الذي لا يملك شيئا من التصرفات؟ فإذا كانت الشخصية الاعتبارية تملك فهذا معناه أن وجودها حقيقي وليس اعتباري، وأنها ذات أهلية تحمل وأداء تثبت لها الحقوق وتتعلق بها الالتزامات، وأن الأحكام التكليفية والوضعية ترد عليها بنفسها، هل هذا مقبول فقها وقانونا؟

أرى أن النظر في ذلك يوصلنا سريعا إلى حكم عادل ومتوازن في موضوع الأسهم، فلنتامل فيه.

سأكتب رأيي في الموضوع المذكور أعلاه قبل الفجر، والله المستعان.
 

الناصح ___

عضو نشط
التسجيل
4 أكتوبر 2006
المشاركات
336
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دكتور نايف اطال الله عمر بالعمل الصالح

ممكن اذا تكرمت تكتب موضوع عن الرزق والاسغفار

وماهي فائدة الاستغفار

وتقبل تحياتي
 

AL-3raab_ku

عضو نشط
التسجيل
3 يناير 2009
المشاركات
1,235
جزاك الله خير يادكتور نايف
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
أبدأ على بركة الله فأقول:

إن الشخصية الاعتبارية شخصية يخلقها القانون، ويمنحها كثيرا من السمات والخصائص التي لا تكون إلا للشخصية الطبيعية، فيعطيها اسما وحياة وجنسية ووطنا، ويجعل لها ذمة صالحة للإلزام والإلتزام، ويعطيها حقوقا مثل الحقوق التي تثبت للشخص الطبيعي كالبيع والشراء والقضاء والاقتضار والرهن والضمان ونحو ذلك.

وقد اختلف القانونيون فيها، هل هي وهمية أم حقيقية؟

منهم من ذهب إلى أنها وهمية لا وجود لها، وأن فكرتها افتراضية محضة، فلا تعبر عن واقع موجود، فهي قبل أن يخلقها القانون لا وجود لها فضلا عن تمتعها بأهلية الوجوب والأداء.

وخالفهم آخرون فقالوا بأنها شخصية حقيقية لم يخلقها القانون، بل هي موجودة ونابعة من واقع الحياة الاجتماعية، وهذه الواقعية أجبرت القانون على الاعتراف بها.

وهذا القول يناقض وصفها بالاعتبارية، فكلمة الاعتبارية احتراز من الطبيعية، وهي الشخصية الحقيقية، فكيف نقول في الشخصية الاعتبارية بأنها حقيقية؟!! هذا تناقض صريح.

والذيأرتضيه أن الشخصية الاعتبارية شخصية وهمية لا وجود لها، وإنما استحدثها القانون ابتغاء سهولة التعامل في الشركات، لأن المساهمين مجموعة كبيرة لا يعرف بعضهم بعضا، فيتعذر قيامهم بإدارة الأموال المجموعة لديهم من مساهماتهم ، فكان لابد من ابتكار طريقة ليكون التعامل لا مع هؤلاء الأشخاص وإنما مع جهة واحدة تمثلهم، فكان أن استحدثت الشخصية الاعتبارية، ليكون التعامل معها، وأوجد لها القانون ذمة للإلزام والالتزام.

وهذه الفكرة أعني فكرة وجود الشخصية الاعتبارية معتبرة في الفقه الإسلامي، فقد عرفها في الفقهاء في بيت المال وفي الوقف، فكلاهما يمثل شخصية اعتبارية تتمتع بسمات الشخصية الطبيعية.

لكن الذي يجب التأكيد عليه هنا هو أن الأهلية التي أضفيت على الشخصية الاعتبارية إنما تمثل أعضاءها، وهم جماعة المساهمين، وليست أهلية تامة مستقلة، وهذا ملحظ مهم يجب التنبه له.

وبناء علة ما تقدم فإن الشخصية الاعتبارية واقع يتعامل من خلالها ممثلو المساهمين في الشركة في تسيير أعمالها، إذ لا يمكن مباشرة ذلك بأشخاصهم وإنما بأوصافهم المنبثقة من الشخصية الاعتبارية.

وهذا يعني أن الشخصية الاعتبارية تملك الموجودات ملكا حكميا لا حقيقيا، إذ لا يتصور القول بأنها تملكها ملكا حقيقيا، وإنما يملكها المساهمون في الشركة ملكا حقيقيا.

ولا يعكر على هذا عدم قدرتهم على التصرف فيها، لأن هذا مقتضى عقد الشركة المساهمة، وهو أن المساهم يختار من ينوب عنه في إدارة الشركة، وهم أعضاء مجلس الإدارة، فهم الذي يتخذون القرارات ويعينون من يرونه مناسبا في الإدارات التنفيذية.

ولا يمكن لعاقل أن يقول هنا أن الشخصية الاعتبارية هي التي تدير الشركة وتحقق أهدافها وتزيد في أرباحها، هذا العمل لا يقوم به إلا الشخص الطبيعي، وذلك من خلال الشخصية الاعتبارية التي استحدث لتسهيل العمل وتيسيره.

فهل يقال بعد ذلك أن المساهم يملك حصة في الشخصية الاعتبارية؟ أي حصة شائعة في الشركة. لا يصح القول بذلك قطعا، لأن الشخصية لا تملك موجودات الشركة ملكا حقيقيا وإنما ملك اعتباري، فمن ملكها هل يقال أنه ملك موجودات الشركة؟ لا يصح ذلك.

وعليه فإنه لا يصح القول بأن السهم حصة من الشركة أو من الشخصية الاعتبارية، كما لا يصح القول بأنه عبارة عن حقوق للمساهم في الشركة، لأن الحقوق كلها إنما تصدر عن الشخص الطبيعي وهو المساهم نفسه في الجمعية العمومية، لا من الشخصية الاعتبارية، ثم إنها حقوق ناشئة عن أموال يملكها المساهم حقيقة وإلا كيف استحق هذه الحقوق؟

من تأمل في هذه المسألة لا يتردد في طرح هذين الرأيين، إذ إنهما لا يقومان على ساق صحيحة.

بقي القول الذي اعتبر السهم حصة شائعة من موجودات الشركة، وهذا القول هو أظهر الأقوال، لأنه يعبر عن واقع، فالأسهم هي مجموع رأس المال، وتزيد قيمتها وتنقص بحسب نجاح الشركة وإخفاقها، فالسهم يمثل رأس المال أو الموجودات بعد تشغيل رأس المال، هذا ما ينطق به المنطق وواقع الحال.

إذا تقرر هذا، نأتي إلى بيع الأسهم وتداولها، وهنا نفرق بين أمرين:

بيع حصة استراتيجية لمستثمر، وهذه عادة ما تكون مبنية على تقييم أصول الشركة، ويكون سعر الصفقة مبنيا على ذلك، وهو ما يعبر عنه بالقيمة السوقية لأصول الشركة وحقوقها وامتيازاتها وعقودها وغير ذلك.

تداول السهم في السوق، وهذا التداول لا يبنى السعر فيه على قيمة الشركة وقيمة موجوداتها، ولا يلتفت إلى ذلك البتة، وهذا الذي بعث الأخ بكوش إلى الفصل بين الشركة وبين تداول أوراقها، حيث إنه لا يدور في فكر المشتري أنه اشترى حصة شائعة من موجودات الشركة، ولا يهمه ذلك، وإنما يشتري ويبيع نظرا لحركة السهم وطبيعة التداول عليه رجاء تحقيق الأرباح الرأسمالية.

أترك النظر في هذه الجزئية لوقت آخر، ولاحظ أنها محل الخلاف، لكن حان وقت السحور، ففي السحور البركة، ولا أنساه كما نساه غيري، دمت سالما.
 

مضارب شجاع

عضو نشط
التسجيل
8 مايو 2007
المشاركات
4,705
يعطيك العافيه اخوى دكتور نايف العجمي واخوى بوكش على هذا الحوار الراقي والمفيد للجميع
ما شاء الله عليكم والله يزيدكما علما وبارك الله فيكم
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
مرحبا دكتور نايف .
أنتظر أن اتكملوا مناقشتكم للجزئية الثانية ، وأرجوا أن تنتبه إلى الباعث على الفصل بينها وبين موجودات الشركة ليس فقط اختلاف القيمة السوقية كما ذكرتم بل الفصل هو واقع قانوني ومحاسبي وسعري ايضاً.

سأضع ردي كامل بعد أن تكملوا تفصيلكم في الجزئية الثانية.
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
حياك الله أخي بكوش

قبل أن أكمل أرجو أن تتأمل جيدا في الكلام الذي ذكرته في المشاركة السابقة، ففيه جواب عن أهم الإشكالات التي أشرت إليها في مشاركاتك السابقة.

وأود أن تذكر ردك عما أوردته من مفاهيم حول الشخصية الاعتبارية قبل أن ندخل في موضوع تداول الأسهم.

دمت بخير
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
مرحبا بك مجدد دكتور نايف :

ودعني أشكرك أن حملتني مزيد من التأمل والفكر في هذه الجزئية حيث لا تخلوا من فائدة يكتسبها المرء.

وابتداء دعني أوجز لك ما ذكرتموه في موضوع الشخصية الاعتبارية ، فأنتم ترون أنها شخصية يخلقها القانون ويمنحها خصائص الشخص الطبيعي فيجعلها محلا صالحا للإلزام والالتزام مع أهلية للوجوب والأداء ، وأن الأهلية المضافة إليها ليست أهلية تامة على وجه الاستقلال وإنما هي أهلية لتمثيل أعضائها ( أهلية تمثيل وليست أهلية ذاتية ) لأنها شخصية غير حقيقية الغرض منها سهولة التعامل في الشركات المعاصرة .
وعليه فالملك المضاف إليها هو ملك حكمي غير حقيقي وأن المالك الحقيقي هم جماعة المساهمين ، والدليل على ذلك أنه لو ملك شخص طبيعي الشخصية الاعتبارية فإنه لا يملك موجوداتها لأنها مملوكة بالأصل للمساهمين . وأن مصدر الحقوق هم المساهمون أنفسهم فكيف نقول أنها حقوق تستمد من الشخصية الاعتبارية ! فلم يبقى إلا أن يقال إن السهم حصة من موجودات الشركة ، وعليه فالسهم يمثل رأس المال أو الموجودات بعد التشغيل وأن هذا ما ينطق به المنطق وواقع الحال. أ.هـ

وجوابي على ما أثرتموه هو التالي:

أولاً: يبدوا أنه سيطرت عليك فكرة الملكية وتزاحمها بين الشخصيتين وبناء على ذلك غلبت جانب الشخصية الطبيعية لكونها حقيقية على الشخصية الاعتبارية لأنها وهمية.. وبالتالي دور الشخصية الاعتبارية هو دور تمثيل لأهلية الأعضاء، ودعني أشير إلى بعض النقاط في هذه الجزئية والتي قد تبرز لك أين هو ممكن الخلل والخلاف الحقيقي.

أولاً :: إن الشخصية الاعتبارية شخصية يخلقها القانون لا المساهمون.
فهي شخصية قائمة بذاتها قبل وجود جماعة المساهمين، وأضفى لها القانون أهلية تامة ( وجوب وأداء ) ومنحها استقلالية ذاتية وجعلها محلا صالحاً للإلزام والالتزام بذاتها بمعنى أنه الوحيدة المسئولة عن أعمالها ، ولذا يتصور في القانون أن يملك الشخصية الاعتبارية شخص واحد فقط أو شخصان أو مجموعة من الأفراد ، فوجود الشخصية الاعتبارية ليس فقط لتيسير أعمال شركات الأفراد ، وإنما الأساس الجوهري هو تقليل المخاطر وعدم سريانها للأفراد .
هذه الميزة التي تتمتع بها الشخصية الاعتبارية تجعلها تملك عناصر الجذب لأموال المساهمين ، فالشخصية الاعتبارية حينما تقبل أموال المساهمين لا يعنى أنها تنقل ملكيتها التي منحها لها القانون لجماعة المساهمين فيكونوا هم الملاك ، وجماعة المساهمين لا يقبلوا أن يدفعوا أموالهم لشخصية قانونية اعتبارية دون أن يملكوا موجوداتها !
وأمام هذه التزاحم بين الشخصيتين في حق الملكية تدخل القانون لينظم هذه العلاقة لا ليفرض أو يغلب ملكية على ملكية كما فعل الفقهاء في تكييفهم الفقهي.
فقد نظم القانون العلاقة من خلال حفظ حقوق وصلاحيات الشخصيتين ، فمنح للمساهمين الحق بفرض حقوق لأنفسهم سواء كانت حقوق مالية أو غير مالية وذلك مقابل ما قدموه من أموال في تأسيس الشركة وأصدر لهم وثيقة بهذا الحق الأصيل مقابل ما قدموه من مال واسماها بالسهم ( وثيقة الأسهم ).
ومنح للشخصية الاعتبارية أهليتها التامة واستقلاليتها التامة . ( نظم العلاقة من خلال شئ مقابل شئ بين الشخصيتين ) ولم يغلب أحدهما على الآخر.
فإذا اكتمل رأس المال وتنظمت العلاقة وظهرت الحقوق يحصل بعد ذلك عملية انفصال تام بين موجودات ورأس مال الشركة وبين وثيقة الأسهم فليس بينهما ارتباط لا سوق ولا محاسبي ولا قانوني.
فلو قام من ُأصدرت لهم وثيقة أسهم وباعوا أسهمهم بأقل من القيمة الاسمية أو بأكثر فإنه لن يغير من واقع رأس مال الشركة شيأًً لا زيادة ولا نقصان ، لأنه حصل انفصال بين الأسهم وحملتها وبين رأس مال الشركة وموجوداتها.

فالسهم هو آلية تنظيمية ابتكرها القانون لينظم العلاقة بين شخصيتين أحدهما قانونية والأخرى طبيعية تنازعوا في حق الملكية.
وهذه الآلية في الاشتراك سبق وسألتك عنها وعن أي نوع من أحكام الشركة في الفقه الإسلامي التي ينطبق عليها، سواء بهذه الآلية أو بما رأيتموه أنتم في نظركم للشخصية الاعتبارية، ولم تجبني حتى الآن.

ودعني أعزز ما ذكرته لك من وضع الشخصية الاعتبارية بمقولات أهل الاختصاص والشأن، وعلى رأسهم من وضع القوانيين التجارية في أغلب البلدان العربية وهو الأستاذ الفقيه الخبير القانوني والدستوري عبد الرزاق السنهوري رحمه الله تعالى "
قال في الوسيط عن الشركة المساهمة
" لا يعتبر المال المملوك للشركة ملكاً شائعاً بين الشركاء بل هو ملك للشركة ذاتها إذ هي شخص معنوي "
ويضيف:
"والشريك لا يملك في الشيوع مال الشركة ما دامت قائمة، فإذا انحلت كان مالكاً في الشيوع "
الوسيط في شرح القانون المدني ج5 ص 292

ومثل ذلك تذكره المراجع القانونية ، من ذلك قاموس أكسفورد للقانون حيث يقول "السهم حق في الشركة المساهمة لكنه ليس حقاً في ممتلكاتها " Oxford Dictionary of Law , P. 371 .

ولذلك جماعة المساهمين يملكون ولكن ليس في الشيوع ، ولهذا تجد أن ملكيتهم لا تظهر إلا بعد وفاة الشخصية الاعتبارية ، وأيهما أقوي وأولى في التقديم بالملك من كانت شخصيته قائمة إلى وفاته أم من لا تظهر ملكيته إلا بعد وفاة المالك الآخر ؟

والآن سأضرب لك مثالا ذكر في الفقه الإسلامي في غير باب الشركات وفيه شبه مما نناقشه في مسألة تزاحم الملكية وهو التالي "" العبد المملوك ( الرقيق ) أثبت له الفقهاء ذمة وملكاً مع أنه مملوك ، وما يكون عليه من التزامات لا تسري إلى سيده ومالكه ( أشبه بالشخصية الاعتبارية ) ، فكيف لو اشترك في ملك هذا العبد جماعة من الناس ، فهل نقول أنهم يملكونه على الشيوع أم نقول أنهم يملكون حصة في هذا العبد " .

فالقانون والقضاء يثبت أن السهم ليس له علاقة بموجودات الشركة أبدا وإنما يظهر الملك في حال وفاة الشخصية الاعتبارية فقط والأحكام الشرعية تنزل ابتداء لا انتهاءً

مثال آخر " لو أن شركة متعثرة وأسهمها في أيدي الناس ، لو جاء شخص من الدائنين وملك الشركة فهذا لا يعنى أنه ملك الأسهم التي في أيدي الناس ، لأنها منعزل عن موجودات الشركة ، ولا يعنى أنه ملك موجودات الشركة لتعلق حقوق المساهمين بها وتزاحم الشخصيتين ، فلا نلغي وجود الشخصية الاعتبارية المؤثرة في الحكم والوصف في وقتنا المعاصر.

ثانياً : إن ما طرحه فضيلتكم من توصيف للشخصية الاعتبارية وإنزال الأحكام الشرعية على هذا الوصف يورد عليكم إشكالاً جوهرياً ، وهو أنكم قد ساويتم بين جميع أنواع الشخصيات الاعتبارية في باب الشركات من حيث الأحكام الشرعية رغم اختلافها الجوهري قانونا وفقهاً وهذا من الجمع بين المختلفات ... كيف ذلك ؟
لا يخفى عليكم أن الشركات المعاصر أنواع فمنها شركات التضامن ومنها شركات التوصية ومنها شركات ذات مسؤولية محدودة وذات مسؤولية غير محدودة وهنا تتفاوت قوة الشخصية الاعتبارية وملكها من نوع إلى آخر.

جاء في المادة الرابعة قانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في مصر التالي :
المادة 4
الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته ، ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التى يتضمنها عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة فى هذا القانون .وللشركة ان تتخذ اسما خاصا ويجوز ان يكون اسمها مستمد من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر .


فالشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين ،ويقسم إلى حصص متساوية القيمة ولا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة.

أما الشركة المساهمة وهي من الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم

فالفرق الجوهري هو أن رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مقسم إلى حصص,أما في الشركة المساهمة يكون مقسم إلى أسهم .

وهذا هو حقيقية ما يجب بحثه وهو مسؤولية الشركة لا شخصيتها الاعتبارية لأن الشخصية الاعتبارية تضعف وتقوى من نوع على آخر حسب المسؤلية الملقاة على عاتقها، وبالتالي من الخطأ مساواتهم في الأحكام والقول إن جميع المساهمين في أنواع الشركات المتعددة المعاصرة ملاك لحصص مشاعة في موجودات الشركة !!

فالقانون انتبه للفرق بين من يملك حصة ومن يملك سهم، وهذا غفل عنه كثير من الباحثين الشرعيين كمدخل أساسي لبيان حقيقة الشركة والسهم مما سبب اضطراباً في أحكام الأسهم لم ينتهي ولن ينتهي حتى وصل إلى زكاتها أيضاً.

وأما ماذكر تموه فضيلتكم فهو ينطبق على شركات الحصص لا الأسهم لاتفاقها مع قواعد الشركة لأن شخصية المالك الحقيقي وهم أصحاب الحصص حاضرة وبقوة والدليل أن التزامات الشركة تسري إليهم ولا تقف عند الشخصية الاعتبارية لحضور الشخصية الطبيعية بقوة ولارتباط الحصص وقسمة الأرباح والمسؤولية بموجودات الشركة . وهذا الأمر غير موجود في شركات المساهمة المعاصرة وهو فرق مؤثر.

فمسؤولية الشركة وآلية اقتسام الربح وعقد الشركة ابتداءً هو من يحدد طبيعة أحكام الشركة وشكلها. فالبحث في المسؤلية يوضح بشكل كبير شكل الشخص الاعتباري وقوته .

كثير من الشركات المساهمة تصدر أسهماً عادية وممتازة ؟ طبعا الفقهاء لم يجيزوا إصدار الأسهم الممتازة ابتداء لكن هذا لوحده كافي في إبطال عقد الشركة فقهاً لأنه فرض لهم ربحاً معينا أو سلامة رأس مالهم عن بقية الشركاء ... وواقع حال الشركات المساهمة لا يكاد يخلو إلا ما ندر من إصدار العديد من أنواع الأسهم ومنها الممتازة والتي توقع عقد الشركة عقداً فاسداً
فالقانون يقول الأسهم ليست حصة في موجودات الشركة ولها أن تصدر أسهما ممتازة ( لأنهم لا يرون أنها شراكة على الشيوع ) وبالتالي لا يعود بالنقض على أصل الشركة لعدم وجوده في التكييف القانوني وهذا يدل على انضباطهم مع أطروحاتهم في هذه الجزئية أكثر من الفقهاء.

ثالثاً: الاختلال في منهج البحث
إن أهل القانون وأهل الاقتصاد الوضعي يستخدمون منهج البحث التقليدي وهو النظر في النتائج والآثار دون النظر في بنية العقد فهم يجيزون الربا ويبحثون آثاره ونتائجه دون النظر في بنية عقد الربا التي تولد الآثار والنتائج.
هنا اختلاف في البحث عن الحكم بين المنهج التقليدي والمنهج الإسلامي الرباني.
ومثاله كأن يكون هناك منتج ونقول من يملك هذا المنتج ونبحث في ذلك دون النظر في حل هذا المنتج من عدمه !
ومما تقدم مسألة الشخصية الاعتبارية ومن يملكها هل هي تملك نفسها أم يملكها المساهمون ، ولم يناقشوا ما السهم باعتبار ذاته ( أنا أعذر القانونيون بذلك لأنهم لا يرون انه للسهم ارتباط بالشخصية الاعتبارية ) وتبعهم في هذا الاختلال بالمنهج الباحثون الشرعيون بل ياليتهم تبعوهم متابعة تامة، بل قاموا بمخالفتهم في السهم وربطه بالموجودات مما أورثت في تكييفهم الفقهي مخالفة للقانون والشريعة سواء بحسب نظر العبد الفقير.

وكان الواجب حين نظروا لهذه الاختلافات بين الشركات المساهمة ونظام الشركات في الفقه الإسلامي أن يقول لأهل القانون إن هذا ليس من باب الشركات وأنها صورة مستحدثة فأتونا بعقد الشركة وبنيته الأساسية ونحكم عليه لا أن نجاريهم في خلافاتهم القانونية ثم نخالفهم أيضا لغير هذا .. ولذلك حصل اضطراب كبير في أحكام الأسهم وأيضا في زكاتها وهذا واقع مشاهد للأسف.
فلا هم حكموا بحسب ما ذهب إليه أغلب القانونيين ولا هم الذين نظروا في المسلك الفقهي وهو النظر في بنية العقد والحكم عليه لأن ضوابط العقود هي شرعة ربانية فوق طاقة البشر وهو المسلك القويم للبحث عن الحكم الفقهي وليس مجاراة المنهج التقليدي في البحث.

رابعاً : وهو متصل بالنقطة الثانية ولكني أخرتها لأهمية الإشارة إلى موضوع الاختلاف في منهج البحث التقليدي القانوني والإسلامي في باب المعاملات المالية وأثره في الحكم وتنزيله

إن مجرد الاشتراك أو الاجتماع بين مجموعة من الأفراد ودفع أموالهم لا يؤسس شركة ولا شخصية اعتبارية. فالشركة في الشريعة الإسلامية تؤسسها قواعدها وضوابطها وأحكامها الخاصة بها ، والشخصية الاعتبارية يؤسسها القانون لا الاجتماع ولا الاشتراك .

بمعنى أن كل شركة في الشريعة الإسلامية تقوم على الاشتراك والاجتماع وليس كل اجتماع واشتراك شركة ، وكل شخصية اعتبارية هي شخصية قانونية وليس كل شخصية قانونية شخصية اعتبارية.
كل شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية وليس كل شخصية اعتبارية هي شركة مساهمة ( التفريق في المسؤولية ونوع الشركة )
وعليه ليس اجتماع المساهمون واشتراكهم يحقق معنى الشركة، لوجود الشخصية الاعتبارية وتفسيراتها القانونية وصلة السهم بها والتي تمنع أن تكون شركة بالواقع الفقهي .

وواقع الشركات المعاصرة في أغلب القوانين المنظمة لعمل الشركات هو ما ذكرناه بالأعلى فملك المساهم تام غير مستقر على حصة من موجودات الشركة ، وان الموجودات هي ملك الشركة بذاتها وأن هذه الملكية تؤؤل إلى حملة الأسهم في حال وفاة الشركة أو الشخصية الاعتبارية وعليه فمحل العقد في بيع الأسهم ليس موجودات الشركة ولا الحصة الشائعة في تلك الموجودات ، وإنما هو نصيب حامل السهم من الشركة ذاتها والتي يخوله حقوقا عليها منها ما هو مادي ومنها ما هو مجرد غير مادي .. وهذا هو منشأ اختلاف القيمة بين موجودات الشركة وبين قيمة أسهمها في السوق.

وكي لا أطيل أكثر من ذلك لدي بعض الأسئلة ، قد لا يظهر لك اتصالها بالموضوع من اول وهلة ولكنها في صلبه وتختصر طريقاً طويلاً بإذن الله تعالى.

س1 / ما نوع الشركة وأحكامها في الفقه الإسلامي التي تنطبق على الشركات المساهمة المعاصرة ؟
س2 / هل ترى أن بيع الأسهم هو من باب المعاوضات أم من باب المشاركات ؟
س3 / هل صناديق الاستثمار تعتبر شركة وحملة وحداتها شركاء بالمعنى القانوني والشرعي ؟
س 4 / هل يجوز إجارة الأسهم ولماذا ؟

بالنسبة للاجوبة يكفيني أجوبة مختصرة والتفاصيل نتركها للحوار الجميل معكم.

ودمتم بخير وعافية
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
حياك الله أخي بكوش

لم أتمكن من الجلوس أمام الكمبيوتر اليومين الماضين لشغل طرا، لكن قرأت كلامك الذي زبرت، أشكرك عليه، ولي معه وقفات أرجو أن أنشط لها هذا اليوم لأني على جناح سفر، وعندي ما يزيد على سبع محاضرات، لعل الله أن يبارك في الوقت وأجيبك إلى طلبك، والله المستعان.
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
أسأل الله يبارك في وقتكم ويحفظكم في الحل والترحال ، وفي إنتظار رأيكم المكرم والمقدر عندي لما له من أهمية بالنسبة إلي .
 

بندر العجمي

عضو نشط
التسجيل
1 يونيو 2010
المشاركات
102
السلام عليكم دكتور نايف كيف حالك عندي سؤال دشيت البورصه نهاية الصيف الي طاف ووقعدت اضارب ومره خسران ومره ربحان وقبل كم شهر زدت المبلغ هل علي زكاة وهل الزكاه نفس المبلغ الي بدايت دخولي قبل مااكمل سنه وان شاء الله وضحت وجزاك الله خير
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
مرحبا أخي بكوش

أعتذر عن التأخر في الرد ومتابعة الحوار في حقيقة السهم، لأني جدا مشغول، وأنا الآن في مكة حرسها الله، فأرجو أن تقبل اعتذاري، وبإذن الله أول ما تتاح لي فرصة الجلوس أمام الجهاز كتبت تتمة الرد وأجبتك على أسئلتك التي أرسلت، والله المستعان

المكرم بندر العجمي

ضع سؤالك في صفحة المعاملات المالية المعاصرة وسأجيبك عليه بإذن الله.
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
تقبل الله طاعتكم ولا تنسنا من صالح دعواتك ... وبإذن الله أنتظر ردكم متى ما فرغ وقتكم .
 
أعلى