(( حوار حول حقيقة الأسهم )) ؟

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
مرحبا بك شيخنا الكريم .
بداية أقدم لكم شديد الاعتذار والأسف إن بدا في ردي الأخير قسوة ( والعذر عند أولي النهى مقبول )، فيعلم الله أني لم ارد ذلك لاقصدا ولا ارادة لا تلميحاً ولا تصريحاً ، وإنما طبيعة الحوار قادتني لهذا الشئ، ويشهد الله على محبتكم في قلبي رغم أنكم لا تعرفوني ، بل إني حريص كل الحرص على مخاطبتكم بلفظ الجمع تقديرا وإحتراما لكم ولشريف علمكم ومكانتكم وهذا الأمر استحققتموه بصنيعكم لأنفسكم ولدينكم ولأمتكم.

ولو كان غيركم من أهل العلم في هذا المنتدى لما طرحت معه ما أطرحه معكم وذلك لعلمي بدقتكم وحسن فهمكم وملكتكم الفقهية التى تملكونها ، ولم أرد بذلك أن أصدر فتيا فأنا لست بمفتي ، ولكني أردت أن أسلط الضوء على أشياء ووقائع فنية في الأسهم قد تؤثر في الحكم الشرعي وذلك من خلال هذا الحوار الجميل والشيق معكم .
ولا أخفيكم أن هذا الحوار من أجمل الحوارات التى تناولتها ، وذلك لوجود شخصكم الكريم فيها ، ولأني أفضل الحوار الكتابي أكثر من المشافهة حيث أنه يعطي مزيدا من التأمل قبل الجواب الذي قد لايكون حاضرا اثناء الحوار الشفهي.

أما طلبكم لرأي في أثر ابن عباس فأنا أختلف مع فضيلتكم فيه ، فهذا الأثر وأثر أبا هريرة قد ورد عند البخاري ومسلم في بيع المبيع قبل القبض وليس في بيع العينة ، والسؤال الذي أوردته لماذا لم يعتبر بن عباس ولا أبا هريرة أن قبض الصكوك أثناء تداولها من القبض حكمي لما تمثله من طعام ، لأنه مشابه لما يحصل في عميلة تداول الأسهم.

أنا لا أفتى بتحريم الأسهم وإنما أود أن تضعوا فضيلتكم وأمثالكم من أهل العلم الضوابط التى تحقق القبض الحكمي والتداول القائم على التنضيض الحكمي وذلك لقتل مساحة الوهم والكذب الحاصل في فروقات الأسعار الوهمية ، مع عدم استفادته من الأصول الممثلة لتلك الأسهم ، ولتشديد خناق النظام الراسمالي المتمثل في البورصة ، وهذا هو ميدانكم وأنتم أقدر عليه.

وأنا أعذركم في البطء بالكتابة التفاعلية والمطولة ، فقد مررت بتلك المرحلة سابقاً.

مرة أخرى : أكرر اسفي وإعتذاري إن رأيتم في ردي الأخير قسوة وتجاوزاً فهذا لم يكن مقصودا بل لم يخطر على بالي أبدا خصوصا مع فضيلتكم ، وأتمنى لكم ولأسرتكم الكريمة حياة طيبة ولمزيد من الرقي والنجاح والتقدم في حياتكم الدنيوية والأخروية ، وأشكركم على هذا الوقت القيم الذي اقتطعتموه لإرشاد الناس في هذا المنتدى وهي خطوة غير مسبوق من أحد قبلكم تحسب لكم فأجزل الله لكم المثوبة والعطاء.

مع تحيات محبكم وأخيكم // بكوش ;)
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
مرحبا بك أخي بكوش:

كلماتك المضيئة تكشف عن حسن منبتك وطيب معدنك، وهذا أمر لمسته فيك من أول رد قرأته لك، فجودة الثمر من جودة البذر، زادك الله خلقا وأدبا، وزينك بحلل الهدى والإيمان.

ولا أكتمك أني شاركت في عشرات المؤتمرات والندوات والملتقيات في فقه الأسهم، لكن لم أستفد منها استفادتي من الحوار معك، هذه والله هي الحقيقة.

ولهذا فإني سأعيد قراءة الحوار الذي امتد شهرا تقريبا وأجيل الفكر فيه، وسأضع النتيجة التي سأنتهي إليها بإذن الله.

دمت بخير

والسلام
 

سكندكب

عضو نشط
التسجيل
14 مارس 2010
المشاركات
1,207
شيخنا الكريم هل يجوز المساهمة بالاسهم لشركات التأمين بأنواعها وما مدى شرعيتها من حيث الشرعية والمضاربة عليها بارك الله فيك .
وجزاكم الله خيرا ,,,
 

حصة

عضو جديد
التسجيل
24 مارس 2011
المشاركات
1
هذه بعض مواد قانون الشركات التجارية لعلها تساعد في معرفة التكييف الصحيح
مادة (106):
لا يجوز التصرف في الأسهم أو السندات المؤقتة إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثني عشر شهرًا على الأقل ويعتبر كل تصرف تم قبل ذلك باطلاً، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
ويجوز التصرف بعد إصدار الميزانية سالفة الذكر، ويجب أن يكون المتصرف إليه كويتي الجنسية إذا كانت الأسهم أو سنداتها المؤقتة مملوكة للكويتي .
مادة (106) مكررًا:

تنتقل ملكية أسهم الشركات التي يجرى تداولها داخل قاعة سوق الكويت للأوراق المالية فيما بين المتعاقدين وفي مواجهة الشركة والغير من تاريخ قيد المعاملة الخاصة بها في سجلات السوق ما لم يكن التصرف فيها قد تم على خلاف حكم القانون أو النظام الأساسي للشركة.
وتقيد عمليات التداول التي تجرى داخل قاعة التداول على أسهم الشركات المسجلة في السوق في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض وتحفظ بمقر السوق وتحدد لجنة السوق شروط وإجراءات القيد في هذه السجلات .
ويقوم مدير السوق بتزويد كل شركة جرى تداول أسهمها في السوق ببيان مفصل عن هذه المعاملات وأسماء أطرافها فور الانتهاء من إجراءات قيدها في سجلات السوق، وعلى الشركة تسجيل هذه المعاملات في سجلاتها بمجرد إخطارها بذلك .
مادة (106/أ) مكررًا:
لا تنتقل ملكية أسهم الشركات المسجلة في السوق في مواجهة الشركة أو الغير إذا تم التصرف فيها خارج قاعة السوق إلا بعد قيدها في سجل المساهمين الموجود لدى الشركة، ويجرى القيد بمعرفة الموظف المختص بحضور المتصرف والمتصرف إليه بعد الحصول على موافقة السوق، فإذا لم تكن الشركة مسجلة في السوق فيكتفي بقيد التصرف في سجلاتها بحضور طرفيه ومندوب الشركة .
مادة (107):

يجوز رهن الأسهم والسندات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام المادة السابقة.
مادة (108):
لا يجوز حجز أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. وتوضع إشارة الحجز على قيد الأسهم في سجلها المحفوظ في الشركة بناءً على تبليغ صادر من جهة مختصة، ولا ترفع إلا بتبليغ من هذه الجهة.
وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن، دون أن تكون له حقوق العضوية في الشركة.
مادة (113):

يجوز أن يُجرى التخفيض بأحد الوجهين الآتيين:
أولاً: تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق.
ثانيًا: تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة، أو بإعادة جزء منه فيما إذا رأت أن رأس مالها يزيد على حاجتها.
مادة (114):

لا يجوز للشركة قبل انقضائها وتصفيتها أن تستهلك بعض أسهمها برد قيمتها الاسمية للمساهمين ما لم ترخص في ذلك الجمعية العامة وما لم يتم الاستهلاك من الاحتياطي الاختياري، وتؤدى قيمة الأسهم كاملة ".
مادة (115):
على الشركة أن تمنح أصحاب الأسهم المستهلكة وفقًا لأحكام المادة السابقة أسهمًا تسمى أسهم التمتع، ويستفيد أصحاب أسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية ما عدا استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة.
مادة (115) مكررًا:
يجوز للشركة أن تشتري ما لا يجاوز 10 % من عدد أسهمها بقيمتها السوقية بشرط ألا يمول الشراء من رأس مال الشركة ولا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال، وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العامة.
ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتنظيم عملية شراء الشركة لأسهمها وفقًا للفقرة السابقة وكيفية استخدامها والتصرف فيها وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.
 
أعلى