أهلا بك شيخنا الفاضل
أسأل الله سبحانه أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، وأسأل الله يجزل لكم المثوبة والعطاء لما تقومون به من خدمة في الدعوة والدين .. أستأذنكم بداية في أني سأبسط الموضوع قليلا هذه المرة لأنه مقام البسط، حيث أن الاختصار أورث لديكم عدد من لحظات التعجب.
بداية لقد تأخرت بالرد لعدة أسباب منها
1- طلبكم التنفس قليلا ، وهو حق لكم يجب اعتباره.
2- أرى أنكم على غير عادتكم من التأمل في الموضوع قبل الرد عليه ، ولذا كثر لديكم التعجب في الردود الأخير رغم أنه لا محل لها.
3- التزامات ألمت بي خصوصا مطلع العام الدراسي الجديد.
لا أخفي فضيلتكم أني قمت بإعادة قراءة هذا الحوار من أوله إلى آخره لأعيد التأمل فيما طُرح وأقيمه ، وقد ازددت يقيناً بالاضطراب الفقهي الحاصل بأحكام الأسهم ، ومنها إنكار كونها عروض تجارة في بداية الأمر واستبعاده ، والآن أرى أنكم قد ذكرتم بالحرف الواحد أن الأسهم بخاصية التداول أخذت أحكام عروض التجارة ّ! فإذا كانت الأسهم عروض تجارة بخاصية التداول فلماذا تفرقون في زكاتها بين المستثمر والمضارب رغم أنها عروض تجارة ؟ ولماذا تعجبتم من طريقة حسابي لزكاتها من كونها عروض تجارة بخاصية التداول على ما قررتم .
أما كونها حصة وعروض بنفس الوقت كما ذكرتم مؤخراً ، فقد أشرت لكم سابقاً بأن نظام التداول شي ونظام الشركات شئ آخر ويجب الفصل بينهما في الأحكام وقد عارضتموني فيه !
وأما قولكم إن المضارب لا ينظر إلى السهم ومحتواه وإنما يبحث عن القيمة السوقية لتحقيق الأرباح الرأسمالية.. أليس هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه دراهم بدراهم والطعام مرجأ بمعنى أنه لم يرد الطعام وإنما أراد فروقات الأسعار على غير أساس!
أليس هذا هو سوق تداول السيولة أي النقد وهو الذي نهى عنه أبي هريرة رضي الله عنه ولي معه وقفات أخرى حتى ينقضي عجبك منها إن شاء الله تعالى . فالمضارب ينظر إلى بيع المال بالمال لا السهم ومحتواه، فهو يستهدف فروق الأسعار على غير أساس.. وهي ليست كالسلع كما ذكرتم فالسلعة إن لم تحقق لك القيمة السوقية فإنك تستطيع من الانتفاع بها، أما المضارب إن لم يحقق القيمة السوقية فما الذي سينتفع منه.
أما مسألة قاعدة ما صح بيعه صح إجارته ، فللدقة في الموضوع أنا لم أذكر أنها قاعدة ، وإنما طلبي كان بسيطاً جداً وهو مثال مشابه لما تذكره في الأسهم من جنس واحد ، فذكرت لي ما يستهلك فأجبتك بأن الأسهم ليست مما تستهلك فلا يصح القياس ، والآن أراك تقيس باب المعاوضات على باب الوقف وهذا لا يصح أيضا !! أطلب منكم فقط مثالا في باب المعاوضات ( عروض تجارة ) من جنس واحد يصح بيعه ولا يصح إجارته، وحين اعترضت على ذلك في مثل هذه الصورة لأن في هذا منافاة للمنهج والمسلك الفقهي في باب البيع والإجارة في شئ من جنس واحد وأظن أن لهذا الاعتراض وجاهته.
وأما محل العقد فقد ذكرتم أنه السهم الذي يمثل حصة شائعة من الموجودات وهي معلومة بالإفصاح.. وأنا أسألكم هنا هل الإفصاح هذا يدخله الغرر، والغرر الفاحش أم لا ؟
فقد وضحت الأزمة المالية العالمية أن أغلب هذه الإفصاحات كانت كاذبة وحولت الأصول الجيدة إلى أصول رديئة بلمحة بصر ؟ هل تعتبر هذا الإفصاح يحقق المعلومية المطلوبة شرعاً ؟!
وايضاً أمر آخر ارجوا أنك لا تقول به وهو ما ذكرتم من أنه يكفي العلم باسم السهم ونوع الشركة عدد الأسهم المشتراة لصحة البيع !! فهل تجيزون شراء أسهم الشركات الورقية ؟ واسهم شركات البيني ستوك أي الخاسرة وإنما يتم تداول ورق فقط مع عدم وجود أصول لها أساسا وإنما هو نقود وديون
أرجوا أنك لا تجيز مثل تلك الشركات.. وإذا كنت كذلك فأظن أنه يجب عليكم إعادة النظر في المعلومية بما تكون هل تكون بالإفصاح المجرد فقط أم هناك أمر زائدٌ عليها.
وأما قولكم
تأمل في النتيجة التي تريد الوصول إليها وهي منع بيع الأسهم مطلقا، أرجو أن يكون فهمي خاطئا، لأن هذا القول يفضي إلى عزوف أصحاب رؤوس الأموال من المساهمة في الشركات إذا سلبت منها خاصية التداول، ولا تقل بأن ذلك ممكن بالتداول القائم على التنضيض الحكمي لأن هذا متعذر، ويفضي إلى التسعير الذي يخالف مقصود الشارع.
هنا أستميح فضيلتكم بالتعجب قليلاً من هذا الرأي الصادر منكم لعدة أسباب:
أولا : أنا لم اقل إني أريد منع بيع الأسهم مطلقا ولكن غاية ما أطلبه من أصحاب الفضيلة أمثالكم هو تطبيق المواصفات والضوابط الشرعية التي أعلم حرصكم عليها ، وذلك من خلال ادارك واقع وحقيقة الأسهم بل سوق البورصة من خلال نظرة شمولية لهذا السوق وليست نظر جزئية.
ثانيا : من قال أنه متعذر التداول القائم على التنضيض الحكمي !! فبالله عليك شيخنا الفاضل قلي كيف يكون تداول وحدات الصناديق الاستثمارية الإسلاميةّّ وعلى ماذا يقوم !
إن تداول وحداتها قائم على التنضيض الحكمي ، وحاصل من غير أن تكون متاحة للتداول في البورصة بل ولها حيوية وتداول كبير عند كبار المستثمرين بل هي الأسلوب الأمثل في الاستثمار الحديث فكيف جعلتموه متعذراً !
وهنا أضع لك رابط لفتوى هيئة الراجحي حول التنضيض الحكمي في الصناديق والشركات وأنه حاصل وغير متعذر كما ذكرتم !
http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1497
ثالثا: إن عزوف أصحاب رؤؤس الأموال عن السوق المالي ( البورصة ) يحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي وتنمية المجتمع من خلال الاتجاه إلى الاستثمار العيني الحقيقي مما يخفف من حدة التضخم ويحرك عجلة الاقتصاد الحقيقي ويقتل الركود ويخفف من نسب البطالة ، كل هذه مصالح كبير ومقصودة شرعاً لاتجاه أصحاب رؤوس الأموال للاقتصاد العيني الحقيقي بعيداً عن الاقتصاد الوهمي الذي لا نفع فيه حقيقي لعجلة الاقتصاد والتنمية ، فلماذا جعلتم منع بيع أسهم غير مرتبط بأصولها ويحيط بها الغرر من كل جانب وكأنه مصيبة ستجعل الاقتصاد ينهار كلياً وتركد الأموال.
رابعاً : سوق البورصة يحيط بها الحرام من جميع اتجاهاتها ، فالبيوع الآجلة محرمة ، وبيوع الهامش محرمة والبيوع المستقبلية محرمة ، والبيوع الوهمية الكاذبة محرمة ، والشركات فيها أنواع كثيرة محرمة ، وليس لهذا السوق منفعة حقيقية تعود للاقتصاد الكلي بالفائدة ، أو لتحريك عجلة الاقتصاد ، بل هو سوق لنماء جيوب وتبخر جيوب أخرى ( الرأسمالية ) ، ومع هذا يقاتل الفقهاء لإجازة البيع فيها رغم كل هذه المحظورات الشرعية ورغم الوهم والكذاب الذي يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم !! أين الفتوى باعتبار المقاصد حيث أننا نتحدث عن سوق قائم على هذا النظام والأسلوب ، وليس عن شركة بعينها.
أما قضية الاحتجاج بعملية العرض والطلب في تبرير القيم الكاذبة فلا يسعفك في ذلك فالربا يقوم على العرض والطلب والبيوع المحرمة كالغرر تقوم أيضاً على العرض والطلب وباتفاق الطرفين .. فما هو ضابطكم في العرض والطلب المباح شرعاً ؟
أما دلالة الباطل في الآية فلي معك فيها وقفات:
1- قد ذكرتم فضيلتكم أنها من عطف العام على الخاص فالباطل أعم من الربا، وذكرتم بعد ذلك أن الربا يكون في الثمن والمثمن.. ولي سؤال لفضيلتكم هنا وهو هل الآية من عطف العام على الخاص أم من عطف الخاص على العام ولماذا ؟ أي هل الأصل هو الباطل والربا أحد أفراده أم الأصل هو الربا والباطل أحد أفراده ؟
2- هل الدلالة الفنية والعلمية لمصطلح الباطل بنظركم هي نفسها الدلالة الفنية والعلمية لمصطلح الربا ؟ أليس التأسيس أولى من التأكيد ؟ أليس إنزال نص الشارع على معنى مفيد أولى من إخلائه من الدلالة الجديدة ؟ أليس إعمال الكلام أولى من إهماله ؟ وهذه الآية تتحدث عن مصطلحات وضبط واقع عملي لأسواق بنى إسرائيل وليست مسألة أسلوب قرآني.
3- إن جعل الآية من قبيل العام على الخاص وأن الباطل هو العام والربا أحد أفراده فهذا يعنى أنك تقوم حالياً بعملية التأويل ( تأويل النص وهي حمل اللفظ الظاهر إلى غير معناه المتبادر منه) وهذا لا يكون إلا بدليل مرجح ، حيث أنه لا يجوز صرف المعنى الظاهر من النص إلى غيره إلا بدليل ، وإذا لم يتم الإفصاح عن الدليل فإنه يعتبر من التأويل الفاسد المذموم .. لأن الآية جاءت بضبط عملي لسوق بني إسرائيل من خلال منع الربا والباطل بمعنى أن لكل مصطلح منهم معنى خاص فيه.
4- لقد جعلتم فضيلتكم الآية من قبيل المجمل وليس المبين حيث فسرتم الباطل بكل ما خالف الشرع من المكاسب ومنها الربا ، وهذا إجمال أي تعليق معنى النص لأنه لم يبين أفراده التي تندرج تحته.
قال الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب (ج 5 / ص 175) :
( المسألة الثانية : ذكروا في تفسير الباطل وجهين : الأول : أنه اسم لكل ما لا يحل في الشرع ، كالربا والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وجحد الحق . وعندي أن حمل الآية على هذا الوجه يقتضي كونها مجملة ، لأنه يصير تقدير الآية : لا تأكلوا أموالكم التي جعلتموها بينكم بطريق غير مشروع ، فان الطرق المشروعة لما لم تكن مذكورة ههنا على التفصيل صارت الآية مجملة لا محالة. والثاني : ما روي عن ابن عباس والحسن رضي الله عنهم : أن الباطل هو كل ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض ، وبهذا التقدير لا تكون الآية مجملة ) .
وقال الألوسي في تفسيره (ج 4 / ص 29) : ( وعن الحسن هو ما كان بغير استحقاق من طريق الأعواض ) .
فالآية ليست من قبيل العام على الخاص وإنما هي أوردت مصطلحين شرعيين مقصودين لكل واحد منهما حدوده ومعالمه، وهذا ما يجب بحثه وضبطه وهو مصطلح الباطل من حيث الحدود والمعالم والدلالة الفنية والشرعية.
أما أثر أبا هريرة رضي الله عنه الذي لم ينقضي عجبك من إيراده ، فلا أرى محلا لهذا التعجب غير الاستعجال في الرد وهذا ليس من عادتكم المعهودة في التأمل والدقة في المراد ، بل إني لا أخفيكم أني أشد تعجباً منكم حيث فهمتم ما ذكرتموه رغم أني ذكرت وجه الدلالة بشكل واضح جداً ، والآن أعطيه مزيدا من الضوء فلربما أني قصرت في بيانه طلباً للاختصار.
لقد أخرج هذا الأثر مسلم في صحيحه في باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه ، وذكر تحت هذا الباب قرابة 15 رواية عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وجابر رضي الله عنهم جميعاً كلها تحت باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه .
ثم جاء البخاري رحمه الله ، وفقه البخاري في تبويباته ، فقد بوب لها بعنوان ( باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك ) ولم يذكر إلا أثر ابن عباس رضي الله عنه وقوله لا أحسب كل شئ إلا مثله أي الطعام.
وقد اثني ابن حجر على ابن عباس رضي الله عنه وقال هذا من تفقه ابن عباس .. وقول طاوس في الباب قبله قلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدارهم والطعام مرجا معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهى فأجابه بن عباس بأنه إذا باعه المشترى قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدارهم ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن بن طاوس عند مسلم قال طاوس قلت لابن عباس لم قال الا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجا أي فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لأخر بمائة وعشرين دينارا وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا وعلى هذا التفسير لا يختص النهى بالطعام ولذلك قال بن عباس لا أحسب كل شيء الا مثله. قال بن حجر ويعرف من ذلك أن اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في منزل البائع لا يكون قبضا شرعيا حتى ينقله المشترى إلى مكان لا اختصاص للبائع به كما تقدم نقله عن الشافعي وهذا هو النكتة في تعقيب المصنف له بالترجمة الآتية ( قوله باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك ).
وهنا نطرح تساؤل بما أنه لم ينقضي عجبكم فيما فسرته ، والآن فيما نقلته لك تبين أن صنيع مسلم والبخاري وابن عباس وأبي هريرة وثناء بن حجر وفعل المأمون دون نكير من عدم اعتبار قبض الصك قبض لمحتواه فهل مازال هؤلاء يثيرون تعجبكم واستغرابكم ، أم أني هنا أحق بالتعجب منكم.
والسؤال الآتي والمتعلق بموضوعنا هل بيع الأسهم يعتبر من البيع قبل قبض محتواها أم لا ؟ أرجوا ألا تقول لي إن القبض فيها حكمي ، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يعتبر قبض الصكوك قبض حكمي رغم أنها خرجت بسبب مشروع ودخلت في ملك أصحابها ملكاً حقيقياً ، بل إنه رضي الله عنه منع من ذلك وأمر مروان بجمعها وإرجاعها لأهلها أي الذين كتبت لهم ابتداءً دون نكير فكان كالإجماع بينهم ، مع أنا أبا هريرة لم ينكر وجود الصكوك ابتداءً وإنشائها لمستحقيها وإنما أنكر تداولها . ووافقه على ذلك ابن عباس والبخاري وابن حجر ومسلم.
وأعيد لك ما ظهر من علة النهي هنا وهي وجه الدلالة الذي ذكرته سابقاً
ووجه الدلالة :: أن تلك الأصول العينية المتمثلة بالطعام لما تحولت إلى أوراق يتم تداولها وأصبحت سوقاً لتداول السيولة بعيداً عن الأصل المرتبط به وعن شروط استيفائه نهى أبو هريرة رضي الله عنه عن ذلك ، وقال ابن عباس ولا أحسب كل شئ إلا مثله أي الطعام .
وما سوق البورصة إلا سوق لتداول السيولة بعيدا جدا عن الأصول والموجودات والأعيان والأوصاف وما إلى ذلك من شروط المعاوضات . وهنا أرجوا منكم أن تعرفوا لي سوق البورصة هل هي سوق لتداول الحصص أم لتداول النقد والسيولة.
بل دعني أعمق الجراح أيضا في هذه الزاوية فأقول إن القبض النقدي أيضا غير متحقق ، لان نظام التداول يجعل القبض النقدي لما تم بيعه في يومين فقط من الأسبوع ، بمعنى أنه قد تحصل بياعات كثيرة على السهم في يوم واحد أو يومين بمعنى يدخل في ملكه ويخرج منه ولا يكون هناك قبض لقيمة ما باعه .
وإن أصريت على أنه قبض حكمي فأقول لك إنه قد يحصل بيع وشراء لسهم واحد في يوم واحد عدة مرات ولكنه لا يسجل باسم المشترى إلا بعد نهاية السوق في دفاتر الشركة ، وهذا يعنى أن البياعات التي تمت عليه لم يحصل فيها القبض الحكمي وهو التقيد في دفاتر الشركة كمساهم ، وإذا أردنا ضبطها على الأقل فيجب أن نقول لا تبيع السهم إلا بعد أن يقيد اسمك في دفاتر الشركة بمعنى لا تبيعه إلا في ثاني يوم للشراء حتى يتحقق القبض الحكمي ، ولكن هذا غير معمول به.
فلا القبض الحقيقي متحقق ، ولا الحكمي متحقق ، ولا قبض الثمن متحقق أصلا ؟ فأين هو القبض المطلوب شرعا في هذه العملية.
بل هنا سأزيد الجرح وربما يقع في مقتل في التصور الفقهي الحالي وأرجوا أن تتأمله جيدا وإن أجلنا الحوار حوله لقادم الأيام ، وهو ما حكم شراء الشركة لأسهم الخزينة ومن هو المالك لها حينئذٍ، وهل تتفق بذلك مع قواعد الشركة أم أنها تخالفها ؟
وأمدكم الله بسحائب رحمته وفضله .. ودمتم بخير.