(( حوار حول حقيقة الأسهم )) ؟

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
الإجابة :: تنويه ( أنا أختلف مع الدكتور نايف في طريقة حساب الزكاة ، وهذا هو المحرك الاساسي لهذا الحوار ) وأنا سأجيبك لأن الدكتور نايف يبدوا أنه غير متواجد هذه الايام .

كل مال زكوي بلغ النصاب فيه الزكاة.
والمعادلة هي ::

قيمة الأسهم × 2.5% = مقدار الزكاة ( ولا فرق في ذلك بين مستثمر ومضارب )

واذا كان لديك أموال أخرى ( كودائع بنكية مثلا ) فالمعادلة كالتالي ::
أموالك + قيمة الاسهم × 2.5% = مقدار الزكاة

بالنسبة لأسهم فيفا تحسب قيمة الإكتتاب لأنها قيمة التكلفة الراسمالية لك ... ولأنه ليس لها سعر سوقي حالياً .. ولو كان لها سعر سوقي فإنك تحسب قيمة هذه الأسهم سواء كان سعرها السوقي أقل من قيمة الإكتتاب أم أكثر .

وشكرا
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
مرحبا بك مجددا أخي بكوش، وتقبل الله طاعتك، وقبل صيامك وقيامك وصدقاتك ودعاتك وصالح عملك، وجعلني وإياك ممن ينادى في الدار الآخرة "كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية".

انقطعت عن الكتابة لتزاحم الواجبات في خلاصة رمضان وعصارة، وهي عشره الأخيرة، وقد حاولت عن أخطف ولو وقتا يسيرا لأكتب ولو كلمة اعتذار فلم أظفر بشيء، والله المستعان.

قرأت آخر ما كتبت لأجمع فكرى، ولأستيبن محل النظر ومحور الخلاف، فوجدتك قد أطنبت في موضوعات عدة، غالبها تمت مناقشته في المشاركات السابقة.

أخالف الرأي في التقليل من أهمية البحث في موضوع المليكة، هل هي للشخصية الطبيعية أم للشخصية الاعتبارية؟ أرى أن النظر في ذلك هو الذي يسهم إسهاما كبيرا في الخروج برأي متوازن في التكييف الصحيح للسهم، وقد قرأت كلامك مرتين فلم أجد لك رأيا في الملكية، فقد سلبتها من الشخصية الطبيعية، وأعطيت الشخصية الاعتبارية الأهلية، فلا أدري لماذا لم تجزم بكونها هي المالك للموجودات؟ وكون الشخص الطبيعي لا يقاسم الشركاء في الموجودات إلا عند تصفية الشركة لا يدل على أنه لا يملك، كما أنه لا يثبت ملكية الشخص الاعتباري للموجودات.

ولا أثر لكون الشخص الاعتباري قد خلقه القانون، وأنه موجود قبل وجود الشركاء، كما أن لا أثر أيضا لكون الشركة تنعقد بمالك طبيعي واحد وإن كان هذا قد جاز في بعض القانون لكن لم يوجد واقعا، فلا أثر لذلك كله في موضوع الملكية.

أجدني كلما زدت مسألة الملكية فكرا ازددت قناعة بصحة مسلك الفقهاء من إثبات ملكية الموجودات للأشخاص الطبيعيين، وبت لا أجد ريبا في ذلك.

لا أراه من المعقول أن تقول لملاك الشركة أنتم لا تملكون الشركة وإنما تملكون حقوقا فيها، لا تقلها أمام جماعة المساهمين ساعة يحمي الوطيس!!

وما أشرت إليه من أهمية النظر إلى مسؤولية الشركة فإني لا أخالفك فيه، فأنا أثبت للشخص الاعتباري أهلية التحمل وأهلية الأداء على النحو الذي بينته في الرد السابق.

لكن أؤكد على أن الشأن إنما هو في مسألة الملكية.

أحاول أن أجيبك باختصار على أسئلتك، وأعتذر عن تتبع مواطن الإشكال في ردك، لأنك دخلت في موضوعات عدة، وتناولت قضايا متنوعة، تقصر همتي دون كتابة رد فيها، فإن أحببت أن تستبين رأيي فيها، فلا مانع من اللقاء أو الاتصال.

أما جوابي عن أسئلتك:

بخصوص رأيي في نوع شركة المساهمة فإني أرى أنها من شركات الأموال، ولا أميل إلى من ألحقها بشركة العنان لاختلافها معها في كثير من الخصائص، لكن باب المشاركات واسع ومنضبط بأصول وقواعد، فهذه الشركة تدخل في هذا الباب وتندرج تحته، وتخضع لأصوله وأحكامه، لأن مفهوم الشركة هو قصد الإشتراك في الربح، وهو متحقق هنا.

أما سؤالك عن بيع الأسهم فلا أتردد في كونه من باب المعاوضات، فقد تناول الفقهاء مسألة تنازل أحد الشركاء عن حصته بعوض، واعتبروها معاوضوة من المعاوضات.

أما سؤالك عن وحدات صناديق الاستثمار، فهنا تخريجان ذكرهما المعاصرون، أحدهما أنه مضاربة شرعية، والآخر أنه عقد وكالة بأجر.

أما سؤالك عن إجارة الأسهم فإني لا أرى جوازها، لانتفاء معنى الإجارة فيها، ولكثرة الغرر فيها.

والله أعلم.
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
أهلا بك شيخنا الكريم الجليل
أعتذر عن التأخر في الرد فقد علمت بذلك من خلال حديث بعض الأخوة عن الموضوع ...
وجزاك الله خيرا على دعائك الطيب وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات ، وحفاظا على وقتكم الكريم وحرصا على عدم إجهادكم أعدكم أن تكون مداخلاتي مقتضبة جداً ومركزة.

تنبيهات مختصرة
1- رأي في ملكية الشركة واضح وهو نفسه قول السنهوري من أن حملة الأسهم يملكون ولكن ليس على الشيوع في الشركات المساهمة فقط (ملك ناقص) ، والاشتراك في الملكية لا يحقق معنى الشركة بحد ذاته لا في الشريعة ولا في القانون أيضا حيث اعتبروا الشركة المساهمة شركة ولكنها ليست على الشيوع وليست كباقي أنواع الشركات .. وما يحقق معنى الشركة هو انطباق الضوابط والأوصاف الشرعية عليها والشركات المساهمة نوع حديث جديد أوجده النظام الرأسمالي التقليدي.. وهذا رأي أهل الخبرة والاختصاص من أهل القانون وهم أعلم بصنعتهم وهم من يسندك إذا حمي الوطيس فالقانون هو سلاحك ... كيف وقد حمي الوطيس على حملة الأسهم وخسروا قيمها ولم يتحرك أحد من مجالس الإدارات لإنقاذ شركائهم بل قالوا ليس لنا علاقة بالأسهم وقيمها ولا تهمنا ولا تعكس حقيقة وجودنا وموجوداتنا !!

2- التفريق في قوة مسؤولية الشركة المؤثرة في الشخصية الاعتبارية هي التي تحدد حقيقة وجود الشركة في الفقه الإسلامي ، فإذا أعطينا للشركة المساهمة صفة الشركة في الفقه الإسلامي فمن باب أولى شركات الحصص والتضامن والمحاصة والتوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وبالتالي ساوينا بين الجميع ( على اختلافهم البين ) في التنزيل الفقهي وهذا أظنه يحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل حفظكم الله.

3- هل توزع الارباح في شركة الأموال في الفقه الإسلامي بناء على القيمة الحقيقية ( التقييم - التنضيض- الحقيقي أو الحكمي ) أم على القيمة الإسمية كما في شركات الأسهم ؟

وحفظ لوقتكم سأسلم لك بما تريد وأن السهم حصة شائعة في رأس مال الشركة، وسأخالف أهل الاختصاص والخبرة من القانونيين الذين نصوا على أن حملة الأسهم ليسوا شركاء على الشيوع وإن كانوا يملكون.. ليسير الحوار العلمي الهادف معكم ولأثبت لك أنه حتى لو قلنا أنه شركة فهناك اضطرابات من أول الخيط إلى آخره

الاضطراب الأول::
سبق فضيلة الدكتور نايف أن أشرت لك إلى الاضطراب الحاصل في زكاة المستثمر والمضارب وأنه في ركن الإسلام وليس له نظير في الفقه الإسلامي.

الاضطراب الثاني::
إذا كان مفهوم الشركة هو قصد الاشتراك في الربح وهو متحقق في الشركة المساهمة كما ذكرتم، فلماذا منعته في الصناديق رغم تحققه أيضا فهو اجتماع من حملة وحدات الصندوق بقصد الربح .

الاضطراب الثالث:
لماذا منعت إجارة الأسهم مع أنه يجوز بيعها ؟! هل تجد لها نظير في الفقه الإسلامي في باب المعاوضات أنه يوجد شئ واحد معين يجوز بيعه ولا يجوز إجارته ؟!

مع العلم أن الفقهاء خففوا في أحكام الإجارة وأجازوها لأنها في الحقيقة بيع معدوم ولكنها أجيزت على خلاف القياس وشددوا في أحكام البيع.. ألا ترى حفظكم الله أنك الآن تساهلت في أحكام البيع وتشددت في أحكام الإجارة مع أن المعقود عليه واحد وهو السهم !!

دمتم بخير وعافية
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
مرحبا بك مرة أخرى،،،،

تعليق مختصر على ردك المركز، أسأل أن يثبك على الاختصار، لأني لا أطيق الإطالة في الكتابة، وإن كنت قد حملتني عليه في بعض المواطن، ونشطت أناملي، وصرت أهرول بعد أن كنت عاجزا عن المشي.

أولا: عجبت من رأيك الذي ذكرته في شركة المساهمين، وأن المساهمين يملكون لكن ليس على الشيوع!! فلا أدري ماذا يملكون؟ أيملكون حقوقا أم حصة شائعة من الشركة أم حصة شائعة من الموجودات؟ تكرر هذا السؤال كثيرا، وعلقنا عليه طويلا، لكن كلامك الأخير أدهشني! وزاد عجبي من قولك بأن الملك ناقص! ماذا تقصد بالملك الناقص؟ هل المساهم يملك الحقوق ملكية ناقصة؟ لأني الذي فهمته منك سابقا أنك ترى السهم عبارة عن حقوق يستحقها المساهم من الشركة. تأمل فيما ذكرته فإنه غريب.

وكون شركة المساهمة حادثة لم يعرفها الفقه الإسلامي من قبل لا يلغي كونها شركة، ولا أسلم لك بأن أهل القانون لا ينظرون إليها بأنها شركة، بل هي عندهم شركة، لكن لها أحكامها الخاصة، وليتك ذكرت الحد الأدنى من الأوصاف التي لابد من وجودها كي تكون المعاملة شركة، لو ذكرتها- أعنى أصول الشركة- لوجدت أن شركة المساهمة تدخل في نطاق الشركة في الفقه الإسلامي، ولا يلزم من اعتبارها شركة إلحاقها بأحد أنواع الشركة المسماة في الفقه الإسلامي.

ولا أدري ما هي علاقة انخفاض القيمة السوقية للأسهم في موضوعنا، نعم لا شأن لإدارة الشركة بقيمة السهم في السوق، لأن قيمته تخضع للعرض والطلب التي تؤثر فيه عوامل كثيرة جدا، من أبرزها الإشاعات والأخبار الكاذبة والتوقعات الخاطئة.

ثانيا: فيما يتعلق بالمسؤولية، وكون مسؤولية المساهمين محدودة في ملكيتهم بالشركة فإني لا أراه مؤثرا في مشروعيتها، ولا مخرجا لها من موضوع الشركة، ولا يلغي اشتراك الشركاء في المغنم، وغاية ما في الأمر أن الدائن دخلا في عقد المداينة مع المساهمين وهو يعلم أنه لا حظ له في أموالهم الخاصة فيما إذا لم تف أموال الشركة بسداد دينه ودفع مستحقاته.

ثالثا: فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، فأرجو أن تفرق بين أمرين، طريقة احتساب الأرباح، وطريقة توزيع الأرباح، أما طريقة احتساب الأرباح فإنها منسجمة مع ما هو مقرر في فقه الشركات، وهو التنضيض الحكمي، فالأرباح تبنى على القيمة الحقيقية للشركة بعد حسم ديونها والتزاماتها ومصروفاتها، أما طريقة توزيع الأرباح فلا بقسمته بناء على القيمة الاسمية بعد تحديد المبلغ الذي قررت الشركة توزيعه على المساهمين.

رابعا: أتفق معك بوجود الاضطراب في احتساب الزكاة، وما هذه المباحثة إلا ببب هذا الاضطراب، وقد قرأت رأيك في زكاة الأسهم، ولم أعرف له قائلا من المعاصرين، حتى الدكتور القري الذي له اجتهاد في شركة المساهمة خالف فيه جمهور المعاصرين.

خامسا: أما ما يتعلق بالصناديق، فأنا لم أمنع الاشتراك كما ذكرت، وإنما قلت أن فيها تخريجان، أحدهما تخريجها على عقد الشركة، لتحقق الاشتراك في الربح فيها.

سادسا: لا أتردد في أنه لا تصح إجارة الأسهم، وليس صحيحا أن كل ما يصح بيعه تصح إجارته، فالأعيان التي تستهلك بالاستعمال يصح بيعها لكن لا تصح إجارتها عند عامة الفقهاء.

هذه الأجوبة كما ترى مختصرة، وكل نقطة تتطلب نظرا طويلا وبحثا عميقا، والله المستعان.
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
حياك الله أخي ناس داك

سبق أن ذكرت في هذا المنتدى زكاة فيفا، وأنه لا زكاة في أسهمها هذا العام بناء على فتوى صادرة من بيت الزكاة، حيث ظهر من ميزانيتها أن موجوداتها المتداولة أقل من مطلوباتها المتداولة.

والله أعلم
 
التسجيل
4 مارس 2007
المشاركات
229
حياك الله أخي ناس داك

سبق أن ذكرت في هذا المنتدى زكاة فيفا، وأنه لا زكاة في أسهمها هذا العام بناء على فتوى صادرة من بيت الزكاة، حيث ظهر من ميزانيتها أن موجوداتها المتداولة أقل من مطلوباتها المتداولة.

والله أعلم

بارك الله فيك.... الان بين الابيض من الاسود بحمدالله.........
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
جزاك الله خير دكتور نايف

بما أنكم ارتحتم على الاختصار ولو أنه لايغنى ولا يوضح كثير مما أردت ولذا رأيتك رددت على اشياء أنا لم أقصدها ابداً وربما هذا من مساوئ الإختصار ... وساستمر بالاختصار .

- بيع الشريك لحصته قائم على تنضيض حقيقي او حكمي فهل بيع الاسهم قائم على التنضيض الحكمي أم لا علاقة له بذلك ؟

- هل السهم من الأعيان اللتى تستهلك بالإستعمال وبالتالي يجوز بيعه ولا يجوز اجارته ؟!
وما هي علة منع إجارة الأسهم ؟

واذا كنت تتفق بوجود الإضطراب في الزكاة بين المستثمر والمضارب فما هو السبب برايكم وما هو الحل ؟

تحياتي لفضيلتكم
محبكم
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
حياك الله مجددا

طلبت منك أن تختصر لا أن تستجوب:)

المشكلة في النقاش السابق كثرة المسائل التي تثار فيه، وهو ما يتطلب صفحات لبسط القول فيه وتحرير مسائله، وهو ما تقصر الهمم دونه هنا، ولذلك كنت قد طلبت منك أن نتناول المسائل مسألة مسألة، كي يكون النقاش أكثر عمقا، وإن كنت لا أقلل من شأنه ولا من عظيم فائدته بالنسبة لي.

وقصدت الاختصار في الرد كي نتجنب التكرار، وكيلا ينقطع القاريء الذي أخاله مستفيدا من هذا النقاش العلمي.

وليس عدلا أن تعدل عن التعليق على أجوبتي عن أسئلتك السابقة، وتطلب مني أن أجيب على أسئلة أخرى.

أنتظر ردك وتعليقك، وبعد ذلك أجيبك على طلبك بإذن الله.

ولا أكتم إعجابي بذكاء أسئلتك، لكنها لا تنتهي بك إلى ما أردت، وإن كان في بعضها وجاهة سأنبه عليها في حينه بإذن الله.

وفقك الله لكل خير
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
:):):):);););) حاضر يا شيخنا الكريم :):):);););)

انا والعفو منكم لم اقصد تحقيقا بهذه الأسئلة وأنا آسف جدا إن بدت كذلك ولكني اردت ألا أرهقكم بهذا النقاش ، فإني شعرت بهذا منكم ولذا فضلت الاختصار جدا ورايت أن أفضل طريقة هي الاسئلة التى توضح المفارقات ومن ثم تتضح حقيقة السهم.

ولقد سلمت بكون الشركة حصة شائعة حتى لا أطيل عليكم ، وأنتقل إلى ما ورائها لاثبت أن النقاش حتى في كون المساهم يملك أم لا يملك لن يكون ذا أثر في الحكم لأننا لما انتقلنا إلى منطقة التداول انتقلنا إلى باب المعاوضات وخرجنا من باب الشركات ، ولذا سبق وأن أشرت إلى فضيلتكم أن المشكلة في التداول وليس في الشركات. ( اعرف ان هذا الكلام ممكن يكون لغز ولكني سأحاول بسطه باختصار غير مخل ). أما وأنك تطلب الرد على ما اثرته فضيلتك فذلك لك بإن الله وسأكتبه الليلة إن شاء الله تعالى.

تنويه :: دكتور نايف أنا اثق بذكائك الحاد وبفطنتك وملكتك الفقهية ولذا أرجوا أن تنسى ما ذكره المعاصرون وكأنك لم تقرأه وكأنه لم يكن .
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
مرحبا بك مجدد دكتور نايف ::


أولا : لماذا العجب وهو قول أهل الخبرة والاختصاص ، أليس الأولى بالعجب هو من قال بغير قولهم ونزل أحكام فقهية على غير الوصف القانوني المشتهر ، كيف وقد نقلت لك أقوالهم ونصوصهم ، وهم يفرقون بين ملكية الأسهم وبين ملكية الموجودات ، والشرعيون لا يفرقون بين ملكية الأسهم والموجودات ، والأولى ن يكون التكييف الفقهي لما هو مشتهر كصفة وصيغة لدى من أنشأ هذا النوع من الشركات وهو القانون فلا ننزل الحكم الفقهي على غير مراد الوصف القانوني ، وقد ذكرت لك مثالا في العبد المملوك فهو يملك ومملوك بنفس الوقت ، فلو أشترك في ملكه جماعة فهل نقول إنهم يملكون فيه على الشيوع ؟! وصورة هذه المسالة هي من اقرب الصورة لمسألة الشخصية الاعتبارية وتزاحم الملكية في الشركات المساهمة.
وحينما قلت ملك ناقصا أردت بذلك أن ملكهم غير تام ومستقر في الموجودات لأنهم لا يملكون على الشيوع ولتزاحم ملكية الشخصية الاعتبارية معهم ، وهذه صورة جديدة وحديثة في باب الشركات غير معروفه في الفقه الإسلامي ولذا يجب أن ننظر هل تنطبق عليها أوصاف الشركة في الفقه الإسلامي أم لا ، وكون القانون يسميها شركة فهو يعتبر الجانب القانوني ولا ينظر للجانب الشرعي لوصف الشركة فكيف إذا نص على أن الأسهم ليس حصص على الشيوع . وهذا نص السنهوري مرة أخرى واضح البيان (( والشريك وإن كان يملك السهم إلا أن ملكيته له إنا هي باعتباره ورقة مالية تخوله حقوقا على الشركة ، وليس باعتباره حصة شائعة في مالها ، حيث انتقلت الحصة إلى ملكية الشركة ، ولذا اعتبر السهم ذا طبيعة منقولة، ولو كان مال الشركة عقاراً)) فليكن التكيف بناء على هذا الوصف القانوني.

فالقانون يسميها شركة ( أي الشركة المساهمة ) ولكنها ليست على الشيوع ، ويجيز لها إصدار أسهم ممتازة وهذا لوحده يبطل عقد الشركة في الفقه الإسلامي ، بل تنص أنظمة الشركات المساهمة أنه بعد اقتطاع الاحتياطيات يتم إعطاء بما لا يزيد على 10% لأعضاء مجالس الإدارات وبعضهم شركاء وملاك للأسهم هذا بخلاف رواتبهم الشهرية التي يأخذونها وهذا من تخصيص جزء من الربح لأحد الشركاء دون غيره وهو مما يفسد الشركة في الفقه الإسلامي .. فكيف لو نظرنا للاختلافات الأخرى الخاصة بانفساخ الشركة بموت أحد الشركاء وانتهائها والاستدانة وغير ذلك ، فكون القانون يسميها شركة لا يعنى انطباق الوصف الشرعي لكونها شركة.
ولذا طلبت منك أن تعطني ما يقابل هذا النوع في الفقه الإسلامي من الشركات بحيث تكون شركة أموال على غير شيوع ، وكونها شركة أموال في القانون لا يعنى أنها شركة أموال في الفقه الإسلامي ، فشركة الأموال في الفقه الإسلامي نوعان ( عنان ، مفاوضة ) وقد استبعدتم فضيلتكم العنان ومن باب أولى المفاوضة ، فأين تراها تندرج أم نضعها كقسم جديد ولا أمانع في ذلك فباب الشركات واسع ولكن لماذا نلجأ إلى ذلك ولا نأخذ بوصف القانون .

أما استغرابكم أنه إذا كانوا يملكون فماذا يملكون ! وهو في محله ، ولكني أوردت عليك الشراكة بقصد الربح في صناديق الاستثمار وصحيح أنك لم تمنع وقوع الشركة فيها ولكنك لم تقل به أيضا فلماذا الاستغراب ، وأما القول إن الصناديق شركة مضاربة فهو أبعد مما بين المشرق والمغرب لوجود الأتعاب الثابتة في الصناديق الاستثمارية بغض النظر عن الربح أو الخسارة ، والحق أنها وكالة بأجر ، ولذا أغلب المعاصرين لم يطبقوا عليها عقد الشركة مع أنهم هم ملاك الصندوق فهل نقول كيف يملكون أو ماذا يملكون .

ثانيا: قصدت من ذكر المسؤولية تحديد قوة الشخصية الاعتبارية وبما أنك ألغيت أثر الشخصية الاعتبارية في الحكم فأنت ساويت بين الشركات التجارية والمساهمة في التنزيل الفقهي رغم التباين الكبير في الوصف القانوني.

ثالثا: أما تفريقكم بين طريقة اقتسام الربح وتوزيعه وأن الأولى ( طريقة الاقتسام ) منسجمة مع قواعد التنضيض الحكمي والأخرى ( التوزيع ) لا علاقة بها .. فهذا مما يؤكد اختلافها عن قواعد الشركة في الفقه الإسلامي فطريقة اقتسام الربح في الفقه الإسلامي تؤثرا تأثيرا كبير ومباشراً في حصة الشريك وفي بيعه إذا أردا أن يتخارج من الشركة ، بينما في الشركات المساهمة ليس لذلك تأثير في حصة المساهم الذي اعتبرته شريكاً وليس له تأثير في حال بيعه لحصته.
أما توزيع الربح فهو عوار بين في الشركات المساهمة وعدم اتفاقها مع قواعد الشركة في الفقه الإسلامي فالشركات في الفقه الإسلامي يكون الربح فيها منسوباً إلى رأس المال فإذا زادت نسبة الأرباح فإنها زيادة في رأس ماله بالتبعية وبالتالي في ربحيته وهو المقصود في الشركة ، وهذا غير موجود بتاتاً في الشركات المساهمة فإنك تظل شريكاً لعشرات السنوات وتزيد قيمة الموجودات وقيمة الأرباح ولا يعود منها شئ بالزيادة على حصتك أبدا بل تظل كما هي وتوزع الأرباح بناء على رأس مالك التأسيسي لا ما حصل له من نماء خلال تلك السنوات حتى وإن أقرت الشركة أن قيمة السهم الدفترية قد تضاعفت 100% ولكنك لن تحصل إلا على نسبة رأس مالك التأسيسي .. وهذه مسالة مهمة ولا تتسم بالعدالة ولا بالمنطق في توزيع الأرباح.
الربح في الفقه الإسلامي منسوب لرأس المال الحقيقي الحالي ، والربح في الشركات المساهمة غير منسوب لرأس المال الحقيقي الحالي بل منسوب إلى رأس المال التأسيسي ولو كان قبل 100 عام .

ولا أخفيك لا أعتقد أننا قد ننتهي إلى اتفاق في هذه النقطة لأنك ترفض قبول فكرة القانونيين في أن السهم ليس حصة شائعة وأنا أؤمن بها، ولذلك أرى أن نستمر في الحوار ونتجاوز هذه النقطة خصوصا وأننا انتقلنا لباب المعاوضات ، وقد أشرت لذلك سابقا بقولي ( نظام الشركات شئ ونظام التداول شئ آخر ) يعنى أننا في الشركات المساهمة نتعامل مع بابين باب المشاركات وباب المعاوضات وهذا مما يعزز الانقطاع والانفصال بين حصص المساهمين وبين موجودات الشركة.

أنا الآن أسلم لك بأن السهم حصة شائعة ونستمر في الحوار على ذلك ، فلماذا منعت الإجارة وأجزت البيع فيه وهو مما لا يستهلك بالاستعمال؟
وهل التخارج ( بيع الأسهم ) في الشركات المساهمة قائم على تنضيض حكمي كما هو الحال في باب الشركات في الفقه الإسلامي ؟

تحياتي ودعواتي لكم بوافر الصحة والعافية
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
حياك الله أخي بكوش

لا أكتمك أن طريقة نقاشك المهذبة وأسئلتك الذكية ونفسك الرضية أكبر دافع لي للجلوس أمام الجهاز وكتابة ما ييسر الله من تعليقات، أظلك الله بسحائب الحب وأنزل عليك ما يرضيك من شأآبيب رحمته.

حسنا فعلت حينما تجاوزت ما ندور في فلكه من حين بدأنا هذا النقاش الماتع، وإن كانت متعلقات في الموضوع لم أذكرها تفيد في جلاء الفكرة التي أهدف إلى إبرازها ونصرتها، لكن أطوي هذه الصفحة كما طلبت، وخيرا طلبت.

بخصوص إجارة الأسهم فإن تأجيرها لا يستقيم مع موضوع الإجارة ومقصودها، فالإجارة كما لا يخفى على شريف علمك هي تمليك المنفعة بعوض، وقد ذكر الفقهاء لهذه المنفعة شروطا لا تصح الإجارة بدونها، فهل في الأسهم منفعة؟ الجواب: نعم، وهي أرباحها السنوية، فبالله عليك هل رأيت أحدا يستأجر أسهما لهذا الغرض؟ ولو سلمنا بوجوده فكيف نصححه وهو منطوي على غرر فاحش؟ حيث لا يدري ما هي الأرباح التي ستجنيها الشركة خلال العام، ولو افترضنا أنها تعلم بالتوقعات، وهي تفيد الظن، فكيف لنا أن نعرف ما هو مقدار الأرباح التي توزع؟! وهذه الأرباح التي هي موضوع الأسهم أليست في غالبها نقودا فكيف نصحح بيع النقد بنقد؟

لهذه الأسباب وغيرها منعت من تأجير الأسهم، وما أشرت إليه في ردي السابق حول عدم صحة تأجير ما يستهلك فإنما كان لبيان عدم صحة القول بأن كل ما يصح بيعه تصح إجارته، ألا ترى أن الفقهاء منعوا من بيع المطعومات لكونه تستهلك بالأكل فلا تبقي عينها عند استيفاء منفعتها.

أما بيع الأسهم فلا يقوم على التنضيض الحكمي للشركة، وإنما يخضع لقوى العرض والطلب، ولا بأس ببيع الأسهم بقيمة موجوداتها أو بأقل أو بأكثر حسب ما يتفق عليه الطرفان.

وفقت وهديت ووقيت،،،،
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
جزاك الله خيرا دكتور نايف وأنت أهلٌ للعلم والعلم أهلٌ لك ، ولأهمية رأيكم ونظركم عندي طرقت هذا الباب معكم .. رغم أني أعلم أنه مجهد عليكم الكتابة الطويلة وربما لأنك لم تعتدها وأنا قد تمرست فيها واحترفت .. فأرجوا المعذرة على إجهادكم .

بما أن الإجارة هي تمليك المنفعة بعوض على وجه التأقيت ، والبيع هو تمليك العين واساسها المنفعة على وجه التأبيد .. وقد تشدد الفقهاء في باب البيع أكثر من باب الإجارة ..ألا ترا أننا في منعنا لإجارة الأسهم فإنه من باب أولى منعها من بيعها لأن ما ذكرته من علل في منع الإجارة منطبقة في البيع أيضاً ، وهو ما يعرف في باب المعاوضات بمعلومية المثمن وهو غير متوفر هنا لا في البيع ولا في الإجارة ، ومن باب أولى منهما هو منع المضاربة فيها مطلقاً
ولذا سالت فضيلتكم حفظكم الله هل تجدون في باب المعاوضات شيئا يجوز بيعه ولا يجوز إجارته في غير ما يستهلك .. أي فيما يشابه مسألتنا ؟ وبحسب معرفتي القاصرة لا يوجد ، كما لايوجد في الفقه أن زكاة المستثمر أكثر من زكاة المضارب.

- اذا كان بيع الاسهم وهي حصة شائعة في موجودات الشركة لا يقوم على التنضيض الحكمي ألا ترا في هذا مخالفة لقواعد الشركة ، وبالتالى ليس له علاقة ولا صلة بالموجودات فهو شئ آخر.

ولذا السؤال ما هو بيع السهم ::
هو بيع للاحتمال القائم على عامل الثقة فقط وليس له علاقة لا بالموجودات ولا المطلوبات ولا بغيرها .
أنت تظن أن السهم سيرتفع فتشتريه وغيرك يظن أنه سينخفض فيبيعه ، وليس له علاقة بقوى العرض والطلب ، فإن قوى العرض والطلب تكون مؤثرة حقيقة في الاصول والأعيان الحقيقة أو ذات المنافعة المتمحضة ، أما البورصات فهي سوق لتداول السيولة من خلال عامل الثقة والأخبار فقط.

يقول الله تعالى (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير ، وأخذهم الربا وقد نهو عنه ، وأكلهم أموال الناس بالباطل )) الربا معلوم فما هو الباطل بنظركم فضيلة الدكتور نايف.
وهناك أثر جميل عن أبي هرير يشرح بشكل كبير جدا وضع البورصات سأورده لكم لا حقا بعد أن استمع لرأيكم في تفسير الآية ومصطلح الباطل.
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
مرحبا بك تارة أخرى،،

لا أوافقك في كون بيع الأسهم لا يحل باعتبار أن إجارتها لا تصح، فقد أوضحت المعنى الذي من أجله لم نصحح الإجارة، وهو لا ينطبق قطعا على البيع، وتدرك ذلك بأدنى نظر.

والعلم بالمثمن وهي الأسهم متحقق في البيع، لأن الأسهم معلوم جنسها ونوعها واسمها وقدرها ونحو ذلك مما يتحقق به العلم، ولا يلزم أن يعرف موجوداتها وطبيعتها وقيمتها، وذلك أن السهم بخاصية التداول أخذ حكم العروض التجارية التي تخضع قيمتها للعرض والطلب لا لقيمة موجوداتها أو قيمتها الدفترية، فالعلم بما تقدم كاف لتحقق شرط العلم، وهذا يختلف عن الإجارة إذ المقصود فيه المعاوضة على الربح الذي لم يوجد بعد، ولا يدرى مستقبلا قدره ولا ما يوزع منه على حملة الأسهم، فمن أجل ذلك منعنا إجارتها.

وتحديد الثمن لا أتردد في أن سلطانه هو العرض والطلب، ولا أختلف معك في تأثير الثقة والإشاعة والأخبار الكاذبة ونحو ذلك في العرض والطلب قوة وضعفا، ولا مانع فقها من بيع نصيب الشريك بالقيمة التي يتواضع عليها المتعاقدان.

والذي جد اليوم في بيع أنصبياء الشركاء هو سرعة البيع وكثرته بفضل التقنية الحديثة، فهل التداول هو المشكلة أم ممارسات المتداول الخاطئة هي المشكلة؟

أما تفسير الآية فالذي يظهر لي أنها من باب عطف العام على الخاص، إذ الربا من أكل أموال الناس بالباطل، ومعنى الأخير أخذ أموال الناس بالطرق المحرمة كالربا والغش والرشوة ونحو ذلك.

دمت بخير،،،
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
أهلا بك شيخنا الكريم ::

شيخنا الفاضل أرى أنك الآن تقول أن الأسهم عروض تجارة ، وأذكر أنك سابقاً في ثنايا هذا الحوار الطيب معكم قد أنكرتم قول الشيخ الشبيلي باعتبار الأسهم عروض تجارة ! فهل الأسهم عروض تجارة ومن باب المعاوضات أم هي حصة شراكة ولها أحكام المشاركات ، حتى تتضح لي رؤيتكم في هذا الباب.

أنا أتفق معك في حرمة إجارة الأسهم وأزيد على ذلك بأن ما منع إجارته منع بيعه ما دام أنه من جنس واحد ، وقد ذكرت لك أنه لا نظير لما تقول به فضيلتكم في الفقه الإسلامي من كون الشي من جنس واحد ويجوز بيعه ولا يجوز اجارته في غير المستهلكات .. فهل تجد مثالا يبطل ما أستند إليه ..

وهذه الإضطراب ذكرناه في زكاة المستثمر والمضارب ولم نجد له جواباً ..والآن نجدمفارقة أخرى في كون الشي يجوز بيع ولا يجوز اجارته وهو من جنس واحد ومن غير المستهلكات مما يدل على أن التنزيل الفقهي يحتاج إلى مزيد من النظر وإعادة البحث خصوصا من أمثال فضيلتكم ممن حباه الله بالعلم والحفظ والقدرة على الإستنباط.

والمقصود من بيع الأسهم أو اي غرض آخر هو منفعته وهي غير معلومة في الاسهم لا بيعاً ولا شراءً وإذا منعت إجارة فمن باب أولى بيعا اتساقا مع المنهج الفقهي الذي يتساهل في باب الاجارة ويتشدد في باب البيع.

-في بيع حصص الشركاء في الفقه الإسلامي هل يجوز بيع الشريك لحصته من غير تنضيض حكمي فضلا عن أن يكون حقيقي ؟

- أما الآية ألا ترى أنك بهذا التفسير ألغيت معنىً ظاهراً مراداً بل كان هو أحد أسباب الهلاك لليهود ، وذلك من خلال اختزال المعنى بالعموم والخصوص ؟
أليس إعمال الكلام أولى من إهماله ؟! فالربا مقصود بالآية والباطل مقصود أيضاً .. والربا هو خلل في قيمة الثمن وعدالته .. وأما الباطل فإنك لو سبرت المعاملات الباطلة في الفقه الإسلامي لو جدت أنه هذا المعنى مرتبط بالخلل في عدالة قيمة المثمن ، وهذا متحقق في الاسهم فهي من بيوع الباطل ، وللأمانة فإني استفدت هذا المعنى من فضيلة الدكتور رياض الخليفي حيث أني لم أجد هذا المصطلح بهذا المعنى في كتب الفقه وإنما هو إجتهاد للدكتور أراه صائباً ومتسقا مع قواعد الشريعة الإسلامية.

وأما الأثر فهو عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة : أنه قال لمروان ؛ أحللت بيع الربا ، فقال مروان : ما فعلت ، فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها ، قال سليمان : فنظرت الى حرس يأخذونها من أيدي الناس. صحيح مسلم.

وفي رواية أخرى ان صكاك التجار خرجت فاستأذن التجار مروان في بيعها فأذن لهم فدخل أبو هريرة عليه فقال له أذنت في بيع الربا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى قال سليمان فرأيت مروان بعث الحرس فجعلوا ينتزعون الصكاك من أيدي من لا يتحرج منهم.

[ ش ( الصكاك ) جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا على صكوك والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه ]

ولذلك قال بن عباس لا أحسب كل شيء الا مثله ( أي الطعام )

ووجه الدلالة :: أن تلك الأصول العينية المتمثلة بالطعام لما تحولت إلى أوراق يتم تداولها وأصبحت سوقاً لتداول السيولة بعيداً عن الأصل المرتبط به وعن شروط استيفائه نهى أبو هريرة رضي الله عنه عن ذلك .
وقال ابن عباس ولا أحسب كل شئ إلا مثله أي الطعام . وما سوق البورصة إلا سوق لتداول السيولة بعيدا جدا عن الأصول والموجودات والأعيان والأوصاف وما إلى ذلك من شروط المعاوضات
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
حياك الله أخي بكوش،،،

سألتني عن رؤيتي في الأسهم هل هي عروض تجارة أم حصة في شركة، فإني أجيبك بأنها من الأمرين معا، ولا تناقض بين هذا الرأي وبين ما ذكرته سابقا، فهي عروض تجارية تعبر عن حصة من موجودات الشركة، وكون المضارب لا يلتفت إلى هذا المعنى فإنه لا يلغي عنها هذا الوصف، فالمضارب يبحث عن القيمة السوقية لتحقيق الأرباح الرأسمالية، وهذا يشمل جميع السلع ولا يقتصر على سلعة بعينها.

وأعجب من إصرارك على قاعدة كل ما جاز بيعه جازت إجارته، ولا أدري لماذا لم تكتف بالمستهلكات مثالا لإبطال إطلاق هذه القاعدة خاصة وأن المستهلكات تمثل أصنافا لا تحصى كثرة.

وأزيدك بأن من الأعيان ما تجوز إجارته لكن لا يجوز بيعه كالأعيان الموقوفة.

وعلى كل حال فإني لا أتردد في منع إجارة الأسهم كما إني لا أتردد في جواز بيعها، للتعليلات التي ذكرتها في رد سابق.

وأختلف معك تماما في تحديد محل العقد في بيع الأسهم، فليس محل البيع هو المنفعة غير المعلومة، بل محل العقد هو السهم الذي ينطوي على حصة شائعة من الموجودات، كما سلمت لي بذلك سابقا، وهي معلومة بالإفصاح، ولا يلزم لصحة شرائها أن يطلع عليها المشتري،بل يكفي العلم باسم السهم ونوع الشركة عدد الأسهم المشتراة.

وقد منعت من إجارتها لأن منفعة السهم وهي أرباحه السنوية والتوزيعات نقدية كانت أم عينية، وهي غير معلومة عند العقد.

تأمل في النتيجة التي تريد الوصول إليها وهي منع بيع الأسهم مطلقا، أرجو أن يكون فهمي خاطئا، لأن هذا القول يفضي إلى عزوف أصحاب رؤوس الأموال من المساهمة في الشركات إذا سلبت منها خاصية التداول، ولا تقل بأن ذلك ممكن بالتداول القائم على التنضيض الحكمي لأن هذا متعذر، ويفضي إلى التسعير الذي يخالف مقصود الشارع.

أما تفسير الآية فإنه ليس في التفسير الذي ذكرته إلغاء معنى ظاهرا مرادا في الآية كما ذكرت، بل هو أسلوب قرآني تكرر في عشرات الآيات في الذكر الحكيم، وله فوائد كثيرة، منها العناية بالخاص الذي نص عليه منفردا.

أما التفسير الذي ذكرته نقلا عن الدكتور الحبيب رياض الخليفي فلا أراه وجيها مع احترامي وتقديري للدكتور، ذلك أن الربا كما أنه يكون في الثمن فإنه يكون في المثمن أيضا، في حين أنه لا يصح قصر الباطل في جهالة المبيع، فهو أوسع من ذلك بمراحل.

أما حديث أبي هريرة فإنه لم ينقض عجبي من ذكره هنا، فالحديث إنما ورد في بيع الصكوك قبل قبض محتواها من الطعام، والذي قال فيه ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، فهذا في بيع المبيع قبل قبضه وليس فيما ذهبت إليه.

هذا باختصار، وإن كان المقام يقتضي التنفس قليلا.

دمت بخير
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
أهلا بك شيخنا الفاضل
أسأل الله سبحانه أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، وأسأل الله يجزل لكم المثوبة والعطاء لما تقومون به من خدمة في الدعوة والدين .. أستأذنكم بداية في أني سأبسط الموضوع قليلا هذه المرة لأنه مقام البسط، حيث أن الاختصار أورث لديكم عدد من لحظات التعجب.

بداية لقد تأخرت بالرد لعدة أسباب منها
1- طلبكم التنفس قليلا ، وهو حق لكم يجب اعتباره.
2- أرى أنكم على غير عادتكم من التأمل في الموضوع قبل الرد عليه ، ولذا كثر لديكم التعجب في الردود الأخير رغم أنه لا محل لها.
3- التزامات ألمت بي خصوصا مطلع العام الدراسي الجديد.

لا أخفي فضيلتكم أني قمت بإعادة قراءة هذا الحوار من أوله إلى آخره لأعيد التأمل فيما طُرح وأقيمه ، وقد ازددت يقيناً بالاضطراب الفقهي الحاصل بأحكام الأسهم ، ومنها إنكار كونها عروض تجارة في بداية الأمر واستبعاده ، والآن أرى أنكم قد ذكرتم بالحرف الواحد أن الأسهم بخاصية التداول أخذت أحكام عروض التجارة ّ! فإذا كانت الأسهم عروض تجارة بخاصية التداول فلماذا تفرقون في زكاتها بين المستثمر والمضارب رغم أنها عروض تجارة ؟ ولماذا تعجبتم من طريقة حسابي لزكاتها من كونها عروض تجارة بخاصية التداول على ما قررتم .
أما كونها حصة وعروض بنفس الوقت كما ذكرتم مؤخراً ، فقد أشرت لكم سابقاً بأن نظام التداول شي ونظام الشركات شئ آخر ويجب الفصل بينهما في الأحكام وقد عارضتموني فيه !

وأما قولكم إن المضارب لا ينظر إلى السهم ومحتواه وإنما يبحث عن القيمة السوقية لتحقيق الأرباح الرأسمالية.. أليس هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه دراهم بدراهم والطعام مرجأ بمعنى أنه لم يرد الطعام وإنما أراد فروقات الأسعار على غير أساس!
أليس هذا هو سوق تداول السيولة أي النقد وهو الذي نهى عنه أبي هريرة رضي الله عنه ولي معه وقفات أخرى حتى ينقضي عجبك منها إن شاء الله تعالى . فالمضارب ينظر إلى بيع المال بالمال لا السهم ومحتواه، فهو يستهدف فروق الأسعار على غير أساس.. وهي ليست كالسلع كما ذكرتم فالسلعة إن لم تحقق لك القيمة السوقية فإنك تستطيع من الانتفاع بها، أما المضارب إن لم يحقق القيمة السوقية فما الذي سينتفع منه.

أما مسألة قاعدة ما صح بيعه صح إجارته ، فللدقة في الموضوع أنا لم أذكر أنها قاعدة ، وإنما طلبي كان بسيطاً جداً وهو مثال مشابه لما تذكره في الأسهم من جنس واحد ، فذكرت لي ما يستهلك فأجبتك بأن الأسهم ليست مما تستهلك فلا يصح القياس ، والآن أراك تقيس باب المعاوضات على باب الوقف وهذا لا يصح أيضا !! أطلب منكم فقط مثالا في باب المعاوضات ( عروض تجارة ) من جنس واحد يصح بيعه ولا يصح إجارته، وحين اعترضت على ذلك في مثل هذه الصورة لأن في هذا منافاة للمنهج والمسلك الفقهي في باب البيع والإجارة في شئ من جنس واحد وأظن أن لهذا الاعتراض وجاهته.

وأما محل العقد فقد ذكرتم أنه السهم الذي يمثل حصة شائعة من الموجودات وهي معلومة بالإفصاح.. وأنا أسألكم هنا هل الإفصاح هذا يدخله الغرر، والغرر الفاحش أم لا ؟
فقد وضحت الأزمة المالية العالمية أن أغلب هذه الإفصاحات كانت كاذبة وحولت الأصول الجيدة إلى أصول رديئة بلمحة بصر ؟ هل تعتبر هذا الإفصاح يحقق المعلومية المطلوبة شرعاً ؟!
وايضاً أمر آخر ارجوا أنك لا تقول به وهو ما ذكرتم من أنه يكفي العلم باسم السهم ونوع الشركة عدد الأسهم المشتراة لصحة البيع !! فهل تجيزون شراء أسهم الشركات الورقية ؟ واسهم شركات البيني ستوك أي الخاسرة وإنما يتم تداول ورق فقط مع عدم وجود أصول لها أساسا وإنما هو نقود وديون
أرجوا أنك لا تجيز مثل تلك الشركات.. وإذا كنت كذلك فأظن أنه يجب عليكم إعادة النظر في المعلومية بما تكون هل تكون بالإفصاح المجرد فقط أم هناك أمر زائدٌ عليها.


وأما قولكم
تأمل في النتيجة التي تريد الوصول إليها وهي منع بيع الأسهم مطلقا، أرجو أن يكون فهمي خاطئا، لأن هذا القول يفضي إلى عزوف أصحاب رؤوس الأموال من المساهمة في الشركات إذا سلبت منها خاصية التداول، ولا تقل بأن ذلك ممكن بالتداول القائم على التنضيض الحكمي لأن هذا متعذر، ويفضي إلى التسعير الذي يخالف مقصود الشارع.

هنا أستميح فضيلتكم بالتعجب قليلاً من هذا الرأي الصادر منكم لعدة أسباب:
أولا : أنا لم اقل إني أريد منع بيع الأسهم مطلقا ولكن غاية ما أطلبه من أصحاب الفضيلة أمثالكم هو تطبيق المواصفات والضوابط الشرعية التي أعلم حرصكم عليها ، وذلك من خلال ادارك واقع وحقيقة الأسهم بل سوق البورصة من خلال نظرة شمولية لهذا السوق وليست نظر جزئية.

ثانيا : من قال أنه متعذر التداول القائم على التنضيض الحكمي !! فبالله عليك شيخنا الفاضل قلي كيف يكون تداول وحدات الصناديق الاستثمارية الإسلاميةّّ وعلى ماذا يقوم !
إن تداول وحداتها قائم على التنضيض الحكمي ، وحاصل من غير أن تكون متاحة للتداول في البورصة بل ولها حيوية وتداول كبير عند كبار المستثمرين بل هي الأسلوب الأمثل في الاستثمار الحديث فكيف جعلتموه متعذراً !
وهنا أضع لك رابط لفتوى هيئة الراجحي حول التنضيض الحكمي في الصناديق والشركات وأنه حاصل وغير متعذر كما ذكرتم !
http://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=1497

ثالثا: إن عزوف أصحاب رؤؤس الأموال عن السوق المالي ( البورصة ) يحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي وتنمية المجتمع من خلال الاتجاه إلى الاستثمار العيني الحقيقي مما يخفف من حدة التضخم ويحرك عجلة الاقتصاد الحقيقي ويقتل الركود ويخفف من نسب البطالة ، كل هذه مصالح كبير ومقصودة شرعاً لاتجاه أصحاب رؤوس الأموال للاقتصاد العيني الحقيقي بعيداً عن الاقتصاد الوهمي الذي لا نفع فيه حقيقي لعجلة الاقتصاد والتنمية ، فلماذا جعلتم منع بيع أسهم غير مرتبط بأصولها ويحيط بها الغرر من كل جانب وكأنه مصيبة ستجعل الاقتصاد ينهار كلياً وتركد الأموال.

رابعاً : سوق البورصة يحيط بها الحرام من جميع اتجاهاتها ، فالبيوع الآجلة محرمة ، وبيوع الهامش محرمة والبيوع المستقبلية محرمة ، والبيوع الوهمية الكاذبة محرمة ، والشركات فيها أنواع كثيرة محرمة ، وليس لهذا السوق منفعة حقيقية تعود للاقتصاد الكلي بالفائدة ، أو لتحريك عجلة الاقتصاد ، بل هو سوق لنماء جيوب وتبخر جيوب أخرى ( الرأسمالية ) ، ومع هذا يقاتل الفقهاء لإجازة البيع فيها رغم كل هذه المحظورات الشرعية ورغم الوهم والكذاب الذي يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم !! أين الفتوى باعتبار المقاصد حيث أننا نتحدث عن سوق قائم على هذا النظام والأسلوب ، وليس عن شركة بعينها.

أما قضية الاحتجاج بعملية العرض والطلب في تبرير القيم الكاذبة فلا يسعفك في ذلك فالربا يقوم على العرض والطلب والبيوع المحرمة كالغرر تقوم أيضاً على العرض والطلب وباتفاق الطرفين .. فما هو ضابطكم في العرض والطلب المباح شرعاً ؟

أما دلالة الباطل في الآية فلي معك فيها وقفات:
1- قد ذكرتم فضيلتكم أنها من عطف العام على الخاص فالباطل أعم من الربا، وذكرتم بعد ذلك أن الربا يكون في الثمن والمثمن.. ولي سؤال لفضيلتكم هنا وهو هل الآية من عطف العام على الخاص أم من عطف الخاص على العام ولماذا ؟ أي هل الأصل هو الباطل والربا أحد أفراده أم الأصل هو الربا والباطل أحد أفراده ؟

2- هل الدلالة الفنية والعلمية لمصطلح الباطل بنظركم هي نفسها الدلالة الفنية والعلمية لمصطلح الربا ؟ أليس التأسيس أولى من التأكيد ؟ أليس إنزال نص الشارع على معنى مفيد أولى من إخلائه من الدلالة الجديدة ؟ أليس إعمال الكلام أولى من إهماله ؟ وهذه الآية تتحدث عن مصطلحات وضبط واقع عملي لأسواق بنى إسرائيل وليست مسألة أسلوب قرآني.

3- إن جعل الآية من قبيل العام على الخاص وأن الباطل هو العام والربا أحد أفراده فهذا يعنى أنك تقوم حالياً بعملية التأويل ( تأويل النص وهي حمل اللفظ الظاهر إلى غير معناه المتبادر منه) وهذا لا يكون إلا بدليل مرجح ، حيث أنه لا يجوز صرف المعنى الظاهر من النص إلى غيره إلا بدليل ، وإذا لم يتم الإفصاح عن الدليل فإنه يعتبر من التأويل الفاسد المذموم .. لأن الآية جاءت بضبط عملي لسوق بني إسرائيل من خلال منع الربا والباطل بمعنى أن لكل مصطلح منهم معنى خاص فيه.

4- لقد جعلتم فضيلتكم الآية من قبيل المجمل وليس المبين حيث فسرتم الباطل بكل ما خالف الشرع من المكاسب ومنها الربا ، وهذا إجمال أي تعليق معنى النص لأنه لم يبين أفراده التي تندرج تحته.
قال الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب (ج 5 / ص 175) :
( المسألة الثانية : ذكروا في تفسير الباطل وجهين : الأول : أنه اسم لكل ما لا يحل في الشرع ، كالربا والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وجحد الحق . وعندي أن حمل الآية على هذا الوجه يقتضي كونها مجملة ، لأنه يصير تقدير الآية : لا تأكلوا أموالكم التي جعلتموها بينكم بطريق غير مشروع ، فان الطرق المشروعة لما لم تكن مذكورة ههنا على التفصيل صارت الآية مجملة لا محالة. والثاني : ما روي عن ابن عباس والحسن رضي الله عنهم : أن الباطل هو كل ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض ، وبهذا التقدير لا تكون الآية مجملة ) .
وقال الألوسي في تفسيره (ج 4 / ص 29) : ( وعن الحسن هو ما كان بغير استحقاق من طريق الأعواض ) .
فالآية ليست من قبيل العام على الخاص وإنما هي أوردت مصطلحين شرعيين مقصودين لكل واحد منهما حدوده ومعالمه، وهذا ما يجب بحثه وضبطه وهو مصطلح الباطل من حيث الحدود والمعالم والدلالة الفنية والشرعية.

أما أثر أبا هريرة رضي الله عنه الذي لم ينقضي عجبك من إيراده ، فلا أرى محلا لهذا التعجب غير الاستعجال في الرد وهذا ليس من عادتكم المعهودة في التأمل والدقة في المراد ، بل إني لا أخفيكم أني أشد تعجباً منكم حيث فهمتم ما ذكرتموه رغم أني ذكرت وجه الدلالة بشكل واضح جداً ، والآن أعطيه مزيدا من الضوء فلربما أني قصرت في بيانه طلباً للاختصار.
لقد أخرج هذا الأثر مسلم في صحيحه في باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه ، وذكر تحت هذا الباب قرابة 15 رواية عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وجابر رضي الله عنهم جميعاً كلها تحت باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه .
ثم جاء البخاري رحمه الله ، وفقه البخاري في تبويباته ، فقد بوب لها بعنوان ( باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك ) ولم يذكر إلا أثر ابن عباس رضي الله عنه وقوله لا أحسب كل شئ إلا مثله أي الطعام.
وقد اثني ابن حجر على ابن عباس رضي الله عنه وقال هذا من تفقه ابن عباس .. وقول طاوس في الباب قبله قلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدارهم والطعام مرجا معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهى فأجابه بن عباس بأنه إذا باعه المشترى قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدارهم ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن بن طاوس عند مسلم قال طاوس قلت لابن عباس لم قال الا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجا أي فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لأخر بمائة وعشرين دينارا وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا وعلى هذا التفسير لا يختص النهى بالطعام ولذلك قال بن عباس لا أحسب كل شيء الا مثله. قال بن حجر ويعرف من ذلك أن اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في منزل البائع لا يكون قبضا شرعيا حتى ينقله المشترى إلى مكان لا اختصاص للبائع به كما تقدم نقله عن الشافعي وهذا هو النكتة في تعقيب المصنف له بالترجمة الآتية ( قوله باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك ).

وهنا نطرح تساؤل بما أنه لم ينقضي عجبكم فيما فسرته ، والآن فيما نقلته لك تبين أن صنيع مسلم والبخاري وابن عباس وأبي هريرة وثناء بن حجر وفعل المأمون دون نكير من عدم اعتبار قبض الصك قبض لمحتواه فهل مازال هؤلاء يثيرون تعجبكم واستغرابكم ، أم أني هنا أحق بالتعجب منكم.

والسؤال الآتي والمتعلق بموضوعنا هل بيع الأسهم يعتبر من البيع قبل قبض محتواها أم لا ؟ أرجوا ألا تقول لي إن القبض فيها حكمي ، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يعتبر قبض الصكوك قبض حكمي رغم أنها خرجت بسبب مشروع ودخلت في ملك أصحابها ملكاً حقيقياً ، بل إنه رضي الله عنه منع من ذلك وأمر مروان بجمعها وإرجاعها لأهلها أي الذين كتبت لهم ابتداءً دون نكير فكان كالإجماع بينهم ، مع أنا أبا هريرة لم ينكر وجود الصكوك ابتداءً وإنشائها لمستحقيها وإنما أنكر تداولها . ووافقه على ذلك ابن عباس والبخاري وابن حجر ومسلم.
وأعيد لك ما ظهر من علة النهي هنا وهي وجه الدلالة الذي ذكرته سابقاً
ووجه الدلالة :: أن تلك الأصول العينية المتمثلة بالطعام لما تحولت إلى أوراق يتم تداولها وأصبحت سوقاً لتداول السيولة بعيداً عن الأصل المرتبط به وعن شروط استيفائه نهى أبو هريرة رضي الله عنه عن ذلك ، وقال ابن عباس ولا أحسب كل شئ إلا مثله أي الطعام .
وما سوق البورصة إلا سوق لتداول السيولة بعيدا جدا عن الأصول والموجودات والأعيان والأوصاف وما إلى ذلك من شروط المعاوضات . وهنا أرجوا منكم أن تعرفوا لي سوق البورصة هل هي سوق لتداول الحصص أم لتداول النقد والسيولة.

بل دعني أعمق الجراح أيضا في هذه الزاوية فأقول إن القبض النقدي أيضا غير متحقق ، لان نظام التداول يجعل القبض النقدي لما تم بيعه في يومين فقط من الأسبوع ، بمعنى أنه قد تحصل بياعات كثيرة على السهم في يوم واحد أو يومين بمعنى يدخل في ملكه ويخرج منه ولا يكون هناك قبض لقيمة ما باعه .
وإن أصريت على أنه قبض حكمي فأقول لك إنه قد يحصل بيع وشراء لسهم واحد في يوم واحد عدة مرات ولكنه لا يسجل باسم المشترى إلا بعد نهاية السوق في دفاتر الشركة ، وهذا يعنى أن البياعات التي تمت عليه لم يحصل فيها القبض الحكمي وهو التقيد في دفاتر الشركة كمساهم ، وإذا أردنا ضبطها على الأقل فيجب أن نقول لا تبيع السهم إلا بعد أن يقيد اسمك في دفاتر الشركة بمعنى لا تبيعه إلا في ثاني يوم للشراء حتى يتحقق القبض الحكمي ، ولكن هذا غير معمول به.
فلا القبض الحقيقي متحقق ، ولا الحكمي متحقق ، ولا قبض الثمن متحقق أصلا ؟ فأين هو القبض المطلوب شرعا في هذه العملية.
بل هنا سأزيد الجرح وربما يقع في مقتل في التصور الفقهي الحالي وأرجوا أن تتأمله جيدا وإن أجلنا الحوار حوله لقادم الأيام ، وهو ما حكم شراء الشركة لأسهم الخزينة ومن هو المالك لها حينئذٍ، وهل تتفق بذلك مع قواعد الشركة أم أنها تخالفها ؟

وأمدكم الله بسحائب رحمته وفضله .. ودمتم بخير.
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
سلام الله عليك أخي بكوش، وأسعد الله صباحك بكل خير:

لو كنت أعلم أن إثارة التعجب على حديثك السابق تحمل على هذا النفس لألغيتها من لوحة المفاتيح.

لم أقصد بتلك العلامات إلا اختصار الرد، فبدلا من كتابة السطور المتزاحمة رمزت بتلك العلامات.

لقد رأيت تأثير ذلك في ردك واضحا، واستنتجت ما ليس بنتيجة، ونسبت إلى من القول ما لا أرتضيه ولا أقول به، فلو تأخرت قليلا في الرد لكان خيرا لنا وأقوم.

وكن على يقين بأني لا أدلي برأي إلا بعد التأمل فيه، وأحيانا أصل إلى النتيجة بأدنى تأمل فيكون الرد سريعا، فلا تلمني على ذلك.

وقد ذكرت لك رأيي بوضوح في الأسهم، وهو أنها حصص شائعة من موجودات الشركة، والأوراق التي تمثل هذه الحصص تصيرها نية المتاجرة عروضا تجارية.

أنا لا أتفق مع من يرى أنها عروض تجارة منفكة عن موجودات الشركة، بمعنى أنها لا تمثل حصة شائعة من موجودات الشركة، فهذا هو الذي نفيته، وذاك الذي أثبته.

لك الحق في قبول الرأي ورده، أما وصفه بالتناقض فهذه قسوة لم أعهدها منك.

وأنا عند رأيي بالتفريق بين المستثمر والمضارب في الزكاة، لأن الأسهم لا يصيرها عروضا تجارية إلا نية المتاجرة، أما إذا لم تكن هذه النية موجودة عند الشراء- كما هو حال المستثمر- فإنها لا تصير عروضا تجارية، وقد أجملت القول في ردي السابق مع أن حقه التفصيل، وهذا الإجمال أوجد الإشكال الوجيه الذي أوردته.

ومشتري الأسهم إما أن يقصد الربح الرأسمالي، وهو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، وهذا هو عمل التجار في السلع عموما، لا أشك في جوازه، بل لم أقف على من شكك في جوازه، وأنا هنا أطلب منك أن تذكر رأيك في هذه المسألة، لأن استشهادك بأثر ابن عباس يوحي بأنك ترى حرمتها، فإن كان الأمر كذلك فلا حاجة لهذا النقاش.

أثر ابن عباس كما لا يخفى على شريف علمك إنما هو في العينة، التي يقصد من ورائها التحايل على الحصول على نقد حاضر بأكثر منه نسيئة، فلا يصح الاستدلال به هنا.

أما القصد الآخر في تملك الأسهم فهو الحصول على غلتها السنوية، وهذا القصد يكون في جميع المستغلات التي يجني المالك منها عائدا شهريا أو سنويا أو غير ذلك من المدد والآجال.

بودي لو كنت سريعا في الكتابة لأتم الرد على ما ذكرت أو وقتا كافيا للوقوف على أهم ما ذكرت لكن فعلا لا أجد وقتا كافيا لذلك.

لكن اعلم أخي بكوش في نهاية هذا الرد أنك من خيرة الناس الذين حاورتهم أدبا وعلما وفهما، وكلانا من بني آدم يعترينا ما يعتري غيرنا، وقاني الله وإياك شر نفسنا وشر الشيطان، والسلام.
 

حاطب ليل

عضو مميز
التسجيل
24 أغسطس 2008
المشاركات
3,148
الإقامة
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْه
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخي الدكتور نايف

أخي السيد بكوش

لا أخفيكما سرا بأستمتاعي بقرائة ما تسطره أناملكما من كلمات في نقاشكما الدائر بينكما و الذي هو في نفس الوقت أرتقى بالكلمات و الجمل إلى هام السحب من الروعه في البلاغه و الجمال في الأسلوب الغير متكلف

أشكركما على هذه الروعه بالخطاب و أشكركما على الأسلوب الراقي في النقاش الدائر و الذي كنا نفتقده في وقت من الأوقات و لكنكما الآن تضربان لنا أروع الأمثله بالحوار الهادف و الأحترام المتبادل بين المتحاورين.

شكرا لكما مره أخرى
 
أعلى