تداعيات حكم المخازن ....الهاجري مصر على قراره ومجلس "الصناعة" يهدد بالاستقالة

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201

إبطال فسخ عقد "المخازن"والحكومة تلوم الشطي




كتب- خالد الهاجري وابتسام سعيد وباسم رشاد وسعود سلطان:


فجرت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية أمس مفاجأة كبيرة ستكون لها انعكاساتها الواسعة على الساحتين الاقتصادية والسياسية حيث ألغت قرار وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري والخاص بفسخ عقد شركة المخازن العمومية في منطقة ميناء عبدالله, دامغة هذا القرار بالبطلان وعدم المشروعية, فيما رحب المستثمرون بحكم المحكمة واعتبروه تحذيراً للحكومة بعدم التعجل في اتخاذ قرارات غير مدروسة ولها خلفيات سياسية, كما ظهر التأثير الايجابي للحكم على البورصة امس والتي سجلت ارتفاعاً بمقدار 17.1 نقطة في اواخر التعاملات بعدما تسرب خبر صدور الحكم.

المحكمة الكلية التي عقدت جلستها برئاسة المستشار عادل الكندري اعتبرت ان قيام وزير التجارة باصدار قراره بفسخ عقد شركة المخازن العمومية, من دون عرضه على مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة يعد »غصباً لسلطة مجلس الادارة وتجاوزاً عليه يعيب القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم, وينحدر به الى درجة الانعدام التي تنزل به الى مرتبة الفعل المادي المعدوم الاثر فلا تلحقه حصانة ولا يكون قابلاً للتنفيذ«.

وأكدت المحكمة انه لا ينال من الحكم ببطلان قرار الوزير ما قام به عندما عرض القرار على مجلس ادارة هيئة الصناعة في جلسته المنعقدة مساء يوم الثالث عشر من الشهر الجاري, في محاولة منه لتصحيح الاجراء المعدوم, اذ ان القرار المشوب بعدم الاختصاص, خاصة الجسيم والذي يصل الى منزلة الانعدام, لا يقبل التصحيح باعتباره ولد ميتاً, ولا يمكن اعادته للحياة مجدداً, لافتة الى ان جهة الادارة مصدرة القرار قد انحرفت عن جادة الصواب, وظلت سادرة في غيها بالجنوح عن الحق, وقت ان كان متعينا عليها ان تصدع به وتنصاع له احتراما لسيادة الدستور والقانون الامر الذي يتعين معه على قاضي المشروعية ان يردها صاغرة الى حظيرة القانون, امتثالاً لاحكام العدالة والمشروعية واعلاء لمبادئ الدستور التي تحكم هذه البلاد حكاماً ومحكومين وتقضي المحكمة بالغاء القرار المطعون به, مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقد توالت ردود الفعل على نطاق واسع فور صدور حكم المحكمة الكلية بالغاء قرار فسخ عقد المخازن العمومية. وعلمت »السياسة« ان مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة سيعقد اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة تداعيات الحكم واثاره على قرار الهيئة بسحب الاراضي من شركة المخازن, فيما اوضحت مصادر في هيئة الصناعة انه لا يمكن اعادة المواقع المسحوبة الى الشركة مرة اخرى بناء على حكم أول درجة.
وفي »المخازن العمومية« فضل مسؤولو الشركة انتظار رد فعل وزارة التجارة وهيئة الصناعة قبل تحديد خطوتهم التالية, فيما اشارت مصادر قانونية الى انه ما دام الحكم جاء مشمولاً بالنفاذ, فيمكن للشركة المطالبة بإلغاء فسخ العقد واستعادة المواقع الثلاثة التي سحبتها هيئة الصناعة بناء على مسودة الحكم.

وعبرت مصادر في شركة المخازن عن فرحتها بالحكم قائلة: »لقد فزنا وسنسترد كل العقود«, مشيرة الى انه ستتم المطالبة بتعويض عن الاضرار التي ترتبت على القرار.
البورصة الكويتية تفاعلت بدورها ايجابياً مع الحكم القضائي, حيث عكست مسارها من تراجع بمقدار 19 نقطة الى ارتفاع قدره 17.1 نقطة في اواخر التعاملات, بعدما تسرب خبر صدور الحكم.

ورغم ايقاف سهم »المخازن« عن التداول والغاء الصفقات التي تمت عليه امس بسبب عدم الافصاح عن الحكم الا ان مجموعة »الوطنية العقارية« شهدت تداولات مرتفعة, كما رحب الكثير من المستثمرين بالحكم ووصفوه بانه »تحذير للحكومة بعدم التعجل في اصدار قرارات غير مدروسة ولها خلفيات سياسية« مشيرين الى ان الحكم يعتبر أول خبر ايجابي تتلقاه البورصة منذ فترة, وانه سيدفع المتعاملين للخروج من حالة الحذر التي لازمتهم منذ صدور قرارات الافصاح قبل اكثر من شهر.

المستثمرون اوضحوا ايضاً ان الكثيرين من رجال الاعمال كانوا مقتنعين بأنه لا توجد مبررات كافية تدفع الحكومة لفسخ العقود بهذا الشكل المفاجئ, وكان من الاولى ان تتبع طرقاً واساليب تحافظ على سمعة الشركات والاقتصاد الكويتي.

وطالب المستثمرون الحكومة بالاسراع في اتخاذ قرارات ايجابية بخصوص عقود B.O.T تعيد التفاؤل الى المستثمرين, بدلاً من دفعهم للجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم في الوقت الذي ينتظرون فيه التشجيع وطرح المشروعات الكبرى التي تم الاعلان عنها مراراً للاستفادة منها واستثمار اموالهم داخل الكويت, بدلاً من البحث عن فرص الاستثمار في الخارج.

حكم المحكمة الكلية سيدفع - حسب مصادر موثوقة - باتجاه المزيد من التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, واللتين سبق لهما ان تبادلتا الاتهامات حول المسؤولية عن الازمة التي تسببت عن قرارات فسخ عقود ال¯ B.O.T. وأكدت مصادر حكومية ل¯ »السياسة« ان الحكومة »تورطت« في قرارها بفسخ عدد من العقود, خصوصاً عقد شركة المخازن العمومية.

وفي تطور مفاجئ علمت »السياسة« في ساعة متأخرة من مساء أمس انه تم استدعاء وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ليعود من القاهرة حيث كان يترأس الجانب الكويتي في اجتماعات اللجنة الكويتية المشتركة, لكي يترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ قرار جديد بفسخ عقد شركة المخازن العمومية, واعطائه الصبغة القانونية التي افتقدها القرار الأول, والذي اتخذ على عجل ومن دون استشارة لمجلس ادارة »الصناعة« او الخبراء القانونيين في الهيئة أو في مجلس الوزراء وادارة الفتوى والتشريع.

مصادر مطلعة كشفت ل¯ »السياسة« ان قرار الفسخ الذي ألغته المحكمة الكلية أمس, كان قد اتخذ في مساء أحد الايام في مكتب وزير الدولة د. اسماعيل الشطي ووقعه وزير التجارة فلاح الهاجري, مشيرة الى ان لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية ستستدعي الوزيرين عقب اجازة العيد في مواجهة تشكل »الخطوات الأولى« لاستجواب سيوجه إلى احدهما حول ما سببته إجراءاتهما وسياسة الحكومة بشكل عام من دمار للاقتصاد الكويتي«.

المصادر أوضحت ايضاً ان مجلس ادارة هيئة الصناعة قد يرفض فسخ العقد, وبالتالي يضع الحكومة ووزير التجارة في مأزق, مؤكدة ان هناك توجهاً من بعض اعضاء المجلس لتقديم استقالاتهم إذا أصر الهاجري على مطالبته بفسخ عقد »المخازن«.

وقالت المصادر ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء »ادخل الحكومة في دوامة لا تدري كيف الخروج منها« باستعجاله الغاء عقود ال¯ B.O.T دون انتظار لتوصيات اللجنة القضائية التي سبق ان شكلها مجلس الوزراء وكلفها البحث في موضوع العقود, واتهمت الوزير الشطي بأنه »سعى الى المكسب السياسي من اقرب طريق, حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني وتحميل الدولة خسائر مالية فادحة ستدفعها في تعويضات يتوقع ان يحكم بها القضاء للشركات المتضررة«.
 

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201
اعتبرته اغتصاباً لسلطة جهة الاختصاص وهي مجلس إدارة هيئة الصناعة ويخالف قانونها ونظامها الأساسي

المحكمة الإدارية تلغي قرار وزير التجارة سحب مواقع "المخازن"... وتؤكد أنه ولد ميتاً ولا يمكن إعادته إلى الحياة مجدداً


كتبت - ابتسام سعيد


ألغت الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رقم 30 لسنة 2006 فيما تضمنه من فسخ العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية بالمنطقة الحرفية بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأكدت المحكمة في حكمها أنه في حالة توقيع جزاء إلغاء عقود التخصيص وفسخها, ونظراً لخطورتها يجب أن يصدر بها قرار من مجلس الإدارة المشكل من عدد من الوزارات والهيئات المرتبطة بالقطاع الصناعي إضافة إلى أربع من القطاع الخاص أحدها يمثل اتحاد الصناعيين وأن يكون الإلغاء في حالات محددة على سبيل الحصر كما نصت المادة 36 من اللائحة التنفيذية, وأجاز لمن صدر قرار بإلغاء تخصيصه أن يتظلم منه أمام ذات الجهة.

كما أن إلغاء التخصيص الذي هو فسخ لعقد التخصيص يجب أن يصدر من مجلس الإدارة دون غيره احتراماً لقواعد الاختصاص والشكل التي تطلبها القانون, ومن ثم فإن قرار فسخ العقد موضوع الدعوى قد صدر من وزير التجارة والصناعة وقد خلت نصوص قانون الصناعة أو لائحته التنفيذية أو بنود العقود من أي نص يخوله بذلك.

ومن ثم فإن إصداره لهذا القرار دون عرضه على مجلس الإدارة يعد غصباً لسلطة مجلس الإدارة وتجاوزاً عليه يصيب القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام التي تنزل به إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر.

وأشارت إلى أن القرار لاتلحقه حصانة ولا يكون قابلاً للتنفيذ أو التصحيح أو الإجازة اللاحقة, ولا ينال من ذلك القول إن وزير التجارة هو رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأضافت المحكمة أن وزير التجارة والصناعة وفي محاولة لإضفاء الشرعية القانونية على القرار قام بعرضه على مجلس إدارة الهيئة بجلسته المعقودة مساء يوم 13/12/2006 في محاولة منه لتصحيح الإجراءات المعدومة إلا أن القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص ولد ميتاً ولا يمكن إعادته للحياة مجدداً.

وإن ماتم بالجلسة هو استعراض لتوصية مجلس الوزراء ولقرار الوزير بالفسخ وللإجراءات التي تمت بعد الفسخ بما مفاده أن مجلس الإدارة صاحب الاختصاص الأصيل, لم تعرض عليه أية مخالفات منسوبة للشركة حتى يبدي رأيه حولها ويتخذ قراره بشأنها وهو ما أكده أحد أعضاء مجلس الإدارة وأثبت بالمحضر تحفظه بأن (ما تم هو إحاطة المجلس علماً بصدور قرار الوزير فقط). وبالرغم من ذلك فقد ركب مجلس الإدارة متن الشطط وقرر المصادقة على قرار الوزير الصادر بالمخالفة للقانون.

واستنهضت المحكمة مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة صاحب الاختصاص لمباشرة مهامه الموكولة له بمقتضى القوانين واللوائح على نحو جدي لاستيضاح مدى صحة هذه المخالفات وتقدير جسامتها واتخاذ الإجراء المناسب قانوناً لحماية المال العام ورعايته للمصلحة العامة التي اؤتمن عليها ذلك أن العمل العام إنماهو تكليف لا تشريف.

وشددت المحكمة على جهة الإدارة مصدرة القرار بأنها انحرفت عن جادة الصواب سادرة في غيها بالجنوح عن الحق وقت أن كان متعيناً عليها أن تصدع به وتنصاع له احتراماً لسيادة الدستور والقانون الأمرالذي يتعين معه على قاضي المشروعية أن يردها صاغرة إلى حظيرة القانون امتثالاً لأحكامه العادلة والمشروعية وإعلاء لمبادئ الدستور التي تحكم هذه البلاد حكاماً ومحكومين وتقضي المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وفيما يلي حيثيات الحكم كاملة في الدعوى المرفوعة من شركة المخازن العمومية ضد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بصفته ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته.
وتتحصل بطلب المخازن بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 30/2006 الصادر من المدعى عليه الأول موقتاً حتى يفصل في طلب الإلغاء موضوعا.

ثانيا: إلغاء القرار سالف البيان والصادر في 27/11/2006 بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامهما المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة على سند من القول إنه بتاريخ 23/3/99 أصدرت الهيئة العامة للصناعة عقد الإيجار رقم 189 بتخصيص القسيمة الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله والمحدد بالمخطط رقم (ث.م/11/2/682) والبالغة مساحتها 2.220.000 متر مربع لصالح المدعية وكان هذا العقد امتداداً لعقد سابق محرر بين الشركة وأملاك
الدولة وقد انعقد هذا العقد لمدة عشرين سنة بدأت في 23/3/99 وتنتهي في 22/3/2019 قابلة للتجديد.

وفي تاريخ 30/10/2002 أصدرت الهيئة عقد الايجار رقم 18 لسنة 2002 بتخصيص القسيمة الموصوفة بالمخطط رقم (ث.م /10/2/1306) والبالغ مساحتها 500000 متر مربع لصالح المدعية فمدة هذا العقد عشرين سنة قابلة للتجديد.

وفي 6/6/2004 اصدرت الهيئة سالفة الذكر عقد ايجار لصالح الشركة المدعية بتخصيص الموقع رقم (18) بالمنطقة الحرفية بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية بمساحة 395200 متر مربع الموضحة بالمخطط رقم (ث.م/11/2/671 -1 ) وذلك امتدادا لعقد سابق بين المدعية وإدارة املاك الدولة ومدة هذا العقد عشرين سنة تنتهي في 5/6/2024 قابلة للتجديد.

وقد نصت العقود الثلاثة في المادة 13 منها على انه يجوز للهيئة فسخ العقد في حالات محددة فقط هي:
1 - اذا عجزت الشركة عن دفع مقابل الانتفاع السنوي.
2 - اذا اخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد .
3 - في حالة تنازل الشركة عن العقد .

4 - اذا ارتكبت الشركة شيئا من قبيل الغش.
5 - في حالة انتهاء الشخصية القانونية للشركة.
6 - اذا اخلت الشركة او قدمت طلب تفليسها.
7 - اذا ابطأت الشركة في تنفيذ التزاماتها بحيث لا تستطيع الاستمرار في العقد كما نصت المادة (14) من العقد على حق الهيئة في فسخ العقد لأسباب تعود للمصلحة العامة مع تعويض الشركة واعطائها مهلة معينة.

وذكرت الحيثيات انه وحيث ان الشركة المدعية قد أوفت بجميع التزاماتها ودون تأخير ورغم انه لم يتحقق اي سبب من اسباب الفسخ المنصوص عليها بالعقد فقد فوجئت الشركة المدعية بصدور قرار وزير التجارة والصناعة والذي يحمل رقم 30 لسنة 2006 ومؤرخ 27/11/2006 والذي نص على فسخ العقود الثلاثة المبرمة مع الشركة ونص في القرار انه يستند الى قرار مجلس الوزراء رقم (1256) الصادر بجلسة رقم (3071/2006) بتاريخ 26/11/2006 والى العقد المبرم مع الشركة. ولما كان هذا القرار يعتبر قرارا اداريا صدر باطلا ومنعدما لأنه صدر على غير مقتضى القانون لأنه وان كانت العقود موضوع الدعوى ليس عقودا ادارية ولكن القرار الصادر بفسخها قرار اداري لأنه لم يستند الى شروط العقد في اصداره وانما استند الى القانون. وترتيبا على ذلك لايجوز فسخها بالارادة المنفردة وانما يستوجب ذلك الحصول على حكم القاضي حتى في حالة النص على الفسخ عملا بالمادة 210 من القانون المدني الذي له تقدير مدى توافر حالة من حالات الفسخ.

تعدى على السلطة

واضافت: ومن ثم فان القرار المطعون عليه يكون قد تعدى على سلطة القضاء هذا اضافة الى ان القرار صدر من غير مختص قانونا وكان مفروض صدوره من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وفقا للقانون رقم 56 لسنة 1996 بما يعد اغتصابا لسلطة هذا المجلس.

كما أن القرار صدر مشوبا بعيب اساءة السلطة اذا استند الوزير في اصداره الى صفته كوزير وليس الى العقد , كما استند الى توصية مجلس الوزراء الصادرة بجلسته في 26/9/2006 والتي استند فيها الى تقرير ديوان المحاسبة وبالاطلاع على ملاحظات ديوان المحاسبة يتبين انها كلها منصبة على مخالفة الهيئة وليس الشركة ولم تتحقق في أي من تلك الملاحظات اسبب الفسخ المنصوص عليها بالعقود وبالتالي لا تكفي تلك الاسباب لاصدار القرار المطعون عليه بما يصم القرار المطعون عليه بعيب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة بما يوجب ابقاءه.

وحيث انه عن الطلب المستعجل ولما كان القرار المطعون عليه صدر مخالفا للقانون وان في تنفيذ هذا القرار إلحاق اشد الضرر بالمدعية لا يمكن تداركه وانه سيعرضها لكثير من المطالبات الأمر الذي اقامت دعواتها بطلباتها سالفة البيان.

وحيث تداول نظر الدعوى وفقا لما هو ثابت في محاضر الجلسات وفي جلسة 13/12/2006 حضر محامو المدعية وقدموا ثلاث مذكرات بدفاعهم الذي ألمت به المحكمة لم تخرج عما جاء في صحيفة الدعوى وصمموا على الطلبات وقدموا حافظتي مستندات طويت على:

1 - صورة من القرار رقم 30 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة في 27/11/2006 بفسخ العقود.
2 - صورة من محضر اجتاع مجلس الوزراء الصادر في 26/9/2006 والثابت منه انه كلف وزير التجارة باتخاذ الاجراءات القانونية نحو فسخ العقود.

3 - صورة من النظام الأساسي للشركة المدعية.
4 - صورة من العقود الثلاثة المنسوخة.
5 - مراسلات متبادلة بين وزارة التجارة والبلدية بخصوص أجراء بعض التعديلات.

6 - صورة رخص البناء التي استصدرتها المدعية.
7 - صورة من رخص المنشأة الصناعية ورخص الاطفاء.
8 - تقرير صادر من البلدية بان المدعية نفذت كامل الاشتراطات.

9 - كتاب داخلي بالهيئة العامة للصناعية يفيد أن المدعية نفذت كامل الاشتراطات.
10 - عدد من الصحف المحلية.
11 صورة لبعض المخططات الخاصة بالعقود.

الفتوى والتشريع

وحيث انه في جلسة 20/12/2006 قدم محامي الفتوى والتشريع مذكرة بدفاعه الذي ألمت به المحكمة دفع في ختامها اصليا بعدم قبول الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي لانتفاء القرار الاداري واحتياطيا عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركني الاستعجال والجدية وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى بشقيها موضوعا وأسس الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري على ان العقود الثلاثة محل الفسخ هي عقود ادارية لما حوته من شروط القانون العام وكانت بقصد تسيير مرفق الصناعة والميناء, ومن ثم فان القرارات الصادرة بشأن تلك العقود ومنها - الفسخ - موضوع القرار المطعون عليه هي قرارات عقدية وليست قرارات ادارية وفقا لمفهوم دعوى الالغاء وبالتالي تخضع لدعوى القضاء الكامل وليست الالغاء.

كما اسس الدفع بعدم قبول الطلب المستعجل بوقف التنفيذ باعتبار ان التنفيذ تم ومن ثم فلا محل لهذا الطلب بعد التنفيذ ولعدم توافر ركن الجدية كما أسس دفاعه الموضوعي الاحتياطي برفض الدعوى ان سلطة وزير التجارة بفسخ العقود مستمدة من المادة الثانية من قانون ايجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 التي تنص على ان للحكومة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الهيئة المعنية اخلاء العقارات اداريا في حالة مخالفة شروط
الترخيص او العقد او لدواعي المصلحة العامة كما ان سلطة الوزير في الفسخ تجد سندها من المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والتي تنص على وجوب عدم مخالفة الاملاك والاراضي المؤجرة للاغراض المؤجرة او المخصصة لها فإذا تغير تخصيصها اعتبرت العقود مفسوخة من تلقاء نفسها دون انذار او حكم ويتم الاخلاء بالطريق الاداري وهذان القانونان يعطيان الوزير حق الفسخ كما ان المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاخصاصات والتفويض تعطي الوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه الاشراف على المؤسسات العامة او الهيئات التابعة له ويكون رئيس مجلس الادارة او المدير العام مسؤولا امامه فيما يتعلق بشؤون الجهة التي يتولى ادارتها ومن ثم فان تلك القوانين تعطي الوزير سلطة الفسخ هذا اضافة الى ان اختصاص الوزير باصدار مثل القرار المطعون فيه يجد سنده من رئاسته لمجلس ادارة الهيئة هذا اضافة وانه على فرض حجة هذا القول بان مجلس الادارة هو المختص فان هذا القرار قد تم اعتماده من مجلس الادارة في 13/12/2006 هذا اضافة الى ان للادارة سلطة انهاء العقود الادارية دون حاجة للنص على ذلك وعلى افتراض ان تلك العقود مدنية فقد تضمن نصوصا صريحة بحق الهيئة بفسخ تلك العقود في حالات محددة وذلك دون حاجة لتنبيه او انذار او حكم قضائي ولما كانت الشركة المدعية قد ارتكبت الكثير من المخالفات وهي (1) منح حق الإدارة لتلك الموافق لشركة اخرى هي شركة الميناء العالمية العقارية (2) عدم اقامة البنية التحتية في القسيمة محل العقد 18/2002 (3) عدم تقديم المخططات الخاصة بالبنية التحتية (4) البناء بالقسائم دون الرجوع الى البلدية (5) استخدام القسائم في غير الغرض المحدد له (6) عدم استكمال البنية التحتية بالقسيمة موضوع العقد 189/1999 (7) وجود تجاوزات وتعديات على املاك الدولة (8) التأجير للغير بقيمة مرتفعة (9) عدم التزام الشركة بنسبة العمالة الوطنية المحددة.

ومن ثم ونتيجة لكل تلك المخالفات فان القرار الصادر بفسخ تلك العقود يكون قائماً على سند صحيح وتكون الهيئة قد استخدمت حقها في فسخ تلك العقود وانتهت الى طلباته سالفة البيان وقدم حافظة مستندات طويت على:

(1) صورة من العقد المبرم بين شركة المخازن وشركة الميناء لادارة مواقع القسائم ارقام 208 و 189 .
(2) كتاب بلدية الكويت في شأن مخالفات المدعية في اقطع ارقام 17 , 18 , ,20 21 في منطقة ميناء عبدالله.
(3) الملاحظات التي اسفر عنها فحص ديوان المحاسبة.
(4) محضر استلام موقع العقد 18/2002 .

(5) صورة من الكتاب المرسل من هيئة الصناعة الى وزير التجارة بخصوص الشكوى المقدمة من التجار الذين يستغلون القسائم الصناعية من شركة المخازن العمومية.
(6) صورة من محضر اجتماع بين الهيئة والشركة المدعية بخصوص التعديلات على القيمة الايجارية.
(7) صورة من كتاب مجلس الوزراء المرسل لوزير التجارة بخصوص التوصيات التي اقرها في اجتماعه المنعقد في 26/11/2006 .

(8) صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة للصناعة رقم 5 لسنة 2006 في 13/12/2006 بالمصادقة على القرار المطعون فيه.
(9) صورة من الكتاب المرسل من الهيئة للمدعية لاخطارها بفسخ العقود مؤرخ 3/12/2006 .
(10) صورة من القرار رقم 892 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة بتشكيل لجنة لاستلام لمناطق التي تم فسخ عقودها.

(11) صورة من محاضر استلام المواقع مؤرخة 10/12/2006 (12) صورة من حكم الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ.
(13) صورة كتب الهيئة بخصوص موضوع زيادة الايجارات من قبل الشركة.

وحيث انه في ذات الجلسة قدم محامو المدعية ثلاث مذكرات بدفاعهم الذي المت به المحكمة لم تخرج عن دفاعهم السابق وصمموا على الطلبات وقدموا حافظتي مستندات طويتا على:

(1) صورة من عقود مبرمة بين شركة المخازن ومستثمرين.
(2) عقود مبرمة بين المدعية وشركات تنظيف وحراسة للمواقع.

(3) شهادة صادرة من وزارة الشؤون.
(4) شهادة صادرة من وزارة الشؤون تفيد ان المدعية مستوفية لنسبة العمالة المقررة وهي 2 في المئة اذ تصل العمالة الوطنية 2.17 في المئة.

(5) صورة من كتاب صادر من شركة AS الى المدعية تخطوها بان المدعية ستتحمل جميع التعويضات من عدم امكانية تنفيذ العقد نتيجة فسخ الدولة للعقود.
(6) صورة عن بعض عقود الانشاءات والبنية التحتية.
(7) صورة من صحيفة الوطن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم في الدعوى على حقيقتها بما تتبنه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الحق دون التقيد بتكييف الخصوم مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة واذا كان للخصوم تحديد طلباتهم في الدعوى والتعبير بما يرونه مناسبا من العبارات تكييفها بما يلائم مصالحهم فعلى المحكمة ان تحدد التكييف القانوني الصحيح لهذه الطلبات في ضوء النية من وراء رفع الدعوى ومقصدها.

طلبات الشركة

وحيث ان حقيقة طلبات المدعية وفق ما جاء في صحيفة دعواها وما تتغياه من اقامة دعواها هي قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 30 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة في 27/11/2006 بفسخ العقود المبرمة مع الشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من اثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة والزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وحيث انه من المقرر قانونا ان القرار الاداري هو افصاح الجهة الادارية عن ادارتها الملزمة في الشكل والذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني يكون ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة (تمييز رقم 155/96 تجاري جلسة 7/4/1997).

كما انه من المقرر انه اذا فقد القرار الاداري احد اركانه الاساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم ينزل به الى حد الانعدام, والاتفاق منعقد على انه سواء اعتبر الاختصاص احد اركان القرار الاداري او احد مقومات الارادة التي هي ركن من اركانه, فإن صدور القرار الاداري من جهة غير منوط بها اصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به الى حد العدم طالبما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة اخرى لها شخصيتها المستقلة, وينحدر بالقرار الى جعله مجرد عمل مادي معدوم الاثر قانونا لا تلحقه حصانة (الطعنان رقمي 1365 - 12 (29/11/69 سنة 15 ق ص 39 الطعن رقم 1883/27 ق جلسة 8/6/1985).

قانون الصناعة

لما كان ذلك وكانت عقود التخصيص المبرمة بين المدعية والهيئة العامة للصناعة محل قرار الفسخ قد نصت على اعتبار قانون الصناعة رقم 56 لسنة 96 ولوائح الصناعة جزء لا يتجزأ من العقد, ونص في البند 13 من تلك العقود على حق الهيئة في انهاء وفسخ تلك العقود في حالات محددة نصت عليها وذلك دون حاجة الى انذار او حكم قضائي.

وحيث ان قانون الصناعة رقم 56 لسنة 96 المطبق على تلك العقود باعتباره جزءا لا يتجزء منها قد نص في المادة 27 على (ان تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة), ونص في المادة 29 على ان تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره على وجه الخصوص ما يلي:
1 - 2 ..... 6- تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح والمعتمدة في هذا الشأن.
7 - ابرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات.
9- ادارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة وصيانتها وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
15- وضع اللوائح والقواعد والاجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص الصناعية.
19- كل ما يدخل في اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون او اي قانون آخر.
كما نصت المادة 32 على (يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من 1 - مدير عام الهيئة. 2- ممثل عن كل من (وزارة التجارة والصناعة, وزارة الكهرباء والماء, وزارة التخطيط, وزارة المالية, الادارة العامة للجمارك, وزارة النفط, وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, بلدية الكويت, الهيئة العامة للبيئة) على ان الا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص. 3- رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي. 4- اربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت على ان يكون احدهم ممثلا لاتحاد الصناعة الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القطاعات الصناعية المختلفة, ويصدر بتعيينهم مرسوم, ونص في المادة 33 على ان (تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في مجلس الادارة ومكان ومواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والاحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات) ونص في المادة 34/4 على ان (لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق اغراض الهيئة, وله على الأخص 1- ..... 4- وضع الاسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية وإجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها) ونص في المادة 54 (على وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون).
وقد صدر قرار وزير التجارة رقم 296 لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 56 لسنة 96 في شأن الصناعة ونص في المادة 36 على انه (مع مراعاة احكام القانون وهذه اللائحة يلغي تخصيص القسيمة الصناعية او الحرفية بقرار من مجلس الادارة في الاحوال التالية: 1- مخالفة الغرض الذي من اجله صدر قرار التخصيص. 2- تأجير القسيمة للغير. 3- منح الغير حق الانتفاع بالقسيمة. 4- التصرف في القسيمة للغير. 5- مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والامن الصناعي او اي مخالفة لشرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة. 6- انتهاء مدة التخصيص الموقت, ويترتب على الغاء التخصيص سحب القسيمة, ونص في المادة 37 انه (في حالة الغاء التخصيص وسحب القسيمة يلتزم المخصص له بتسليم القسيمة في ميعاد لا يتجاوز ستة اشهر) ونص في المادة 48 على انه (فيما لم يرد به نص خاص في القانون او في هذه اللائحة فإن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة والضمنية التي تصدرها الهيئة خلال ثلاثين يوما... ويقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه او لرئيس مجلس ادارة الهيئة الذي يتوجب عليه احالة التظلم فور تسلمه للادارة المختصة في الهيئة لبيان وجهة نظرها وإعادته خلال خمسة عشر يوما على الاكثر للجهة المحال منها التظلم ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوما من تقديمه ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض له.

ضمانات للحرفيين

وحيث انه باستعراض تلك النصوص يثبت ان المشروع قد خص الصناعيين والحرفيين ممن ينطبق عليهم القانون بامتيازات وضمانات خاصة نص عليها القانون ولائحته التنفيذية, اذ نص على انه في حالة توقيع جزاء الغاء عقود التخصيص وفسخها ونظرا لخطورتها ان يصدر بها قرار من مجلس الادارة المشكل من عدد من الوزارات والهيئات المرتبطة بالقطاع الصناعي اضافة الى اربعة من القطاع الخاص احدهم يمثل اتحاد الصناعيين وان يكون الالغاء في حالات محددة على سبيل الحصر كما نصت المادة 36 من اللائحة التنفيذية, وأجاز لمن صدر قرار بإلغاء تخصيصه ان يتظلم منه امام ذات الجهة,وهي ضمانة اختصهم بها القانون حماية من اي قرار فردي تعسفي متسرع قد يصدر في امور بتلك الخطورة, ولم يخول المشرع مجلس الادارة بتفويض اختصاصاته تلك لأي جهة اخرى, ومن ثم فإن الغاء التخصيص الذي هو فسخ لعقد التخصيص يجب ان يصدر من مجلس الادارة دون غيره احتراما لقواعد الاختصاص والشكل التي تطلبها القانون.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان قرار فسخ العقود موضوع الدعوى قد صدر من وزير التجارة والصناعة وقد خلت نصوص قانون الصناعة او لائحته التنفيذية او بنود العقود من اي نص يخوله بذلك ومن ثم فان اصداره لهذا القرار دون عرضه على مجلس الادارة يعد غصبا لسلطة مجلس الادارة وتجاوزا عليه يصيب القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم ينحدر به الى درجة الانعدام التي تنزل به الى مرتبة الفعل المادي المعدوم الاثر فلا تلحقه ولا يكون قابلا للتنفيذ او التصحيح او الاجازة اللاحقة يراجع في ذلك احكام محكمة القضاء الاداري الدائرة الاستئنافية رقم 1324/20 قضائية في 15/17/71 و644 و6928 ق في 15/6/53 والفتوى الصادرة من مجلس الدولة رقم 249 في 31/10/1995 ولا ينال من ذلك القول ان وزير التجارة هو رئيس مجلس ادارة الهيئة اذ ان ذلك لا يعني ان يسلب ارادة اعضاء المجلس الذي حرص المشرع في تشكيله ان يضم جهات عدة حماية وضمانة للصناعيين والحرفيين والذي له تقدير مدى ثبوت المخالفة وتقدير جسامتها ومن ثم توقيع الجزاء المناسب الذي يراه وفقا لمادة 39 من القانون او اصدار قرار بالغاء التخصيص وفسخ العقد وفقا لما نصت عليه المادة 36 من اللائحة التنفيذية.
كما لا ينال من ذلك ما قام به المدعى عليه بصفته لاضفاء الشرعية القانونية على القرار بعرضه على مجلس ادارة الهيئة بجلسته المعقودة مساء يوم 13/12/2006 في محاولة منه لتصحيح الاجراء المعدوم اذ ان القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص خصوصا الجسيم والذي يصل الى منزله الانعدام لا يقبل التصحيح باعتباره ولد ميتا ولا يمكن اعادته للحياة مجددا.
عيب الاختصاص
ولا تساير المحكمة ما استندت اليه الجهة الادارية من احكام للادارية العليا تجيز الاجازة اللاحقة اذ ان تلك الاحكام وان كانت بخصوص عيب الاختصاص البسيط دون الجسيم الذي يصل الى درجة الانعدام الا ان المحكمة لا تساير هذا الرأي ايضا الذي هو محل انتقاد ذلك ان القول بالاجازة اللاحقة تؤدي الى ارتداد القرار بأثر رجعي لا من تاريخ صدور الاجازة وهو ما يحتاج الى نص قانوني خاص يجيز الرجعية.
كما ان هذا الرأي يخالف ما هو مستقر في القضاء الاداري من ان البحث في سلامة القرار تكون بالرجوع الى تاريخ صدوره بصرف النظر عن الظروف الواقعية والقانونية اللاحقة له هذا اضافة الى ان مسائل الاختصاص من النظام العام لا يجوز تأجيلها الى تاريخ لاحق اذ يجب احترامها في وقت صدور التصرف ولايجوز مخالفتها بأي حال من الاحوال هذا اضافة الى ان القول بجواز التصحيح في عيب الاختصاص سيؤدي الى امكان جواز التصحيح ايا كانت العيوب التي شابت القرار وهذا من شأنه اهدار لكل قواعد المشروعية التي تضمنتها الدساتير والقوانين وهو ما لا تسلم به المحكمة كما ان هذا الرأي يناقض ما استقر عليه وجدان القضاء الاداري من حمايته لقواعد المشروعية وضرورة الالتزام بها ويشجع الجهات الادارية بمخالفة قواعد الاختصاص بحجية امكانية تصحيحها في اي وقت( يراجع في ذلك القضاء الاداري دكتور سليمان الطماوي الكتاب الاول ص 596 ¯ والقرار الاداري حمدي عكاشة الجزء الاول ص 664 ¯ واحكام القضاء الاداري الدائرة الاستئنافية رقم 314/2 ق جلسة 15/11/1971 السنة 3 ص 51)
اجتماع هيئة الصناعة
وفضلا عن ذلك فان حقيقة ما تم وفقا لما قدمته الحكومة من صورة محضر مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة المنعقد مساء يوم 13/12/2006 والذي قرر فيه المصادقة على قرار الوزير المطعون فيه بعد ان استعرض الوزير الخطوات التي تمت من قبل مجلس الوزراء لهذا الموضوع الى حين اصدار القرار الوزاري بفسخ بعض العقود لشركة المخازن العمومية ثم اوضح المدير العام للهيئة الخطوات والاجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ قرار الوزير بالفسخ) فان حقيقة ما تم بالجلسة هو استعراض لتوصية مجلس الوزراء ولقرار الوزير بالفسخ وللاجراءات التي تمت بعد الفسخ بما مفاده ان مجلس الادارة صاحب الاختصاص الاصيل لم تعرض عليه اية مخالفات منسوبة للشركة حتى يبدي رأيه ويتخذ قرار بشأنها وهو ما أكده احد اعضاء مجلس الادارة واثبت بالمحضر تحفظه بان (ما تم هو احاطة المجلس علما بصدور قرار الوزير فقط) وبالرغم من ذلك فقد ركب مجلس الادارة متن الشطط
الدولة وقد انعقد هذا العقد لمدة عشرين سنة بدأت في 23/3/99 وتنتهي في 22/3/2019 قابلة للتجديد.
وفي تاريخ 30/10/2002 أصدرت الهيئة عقد الايجار رقم 18 لسنة 2002 بتخصيص القسيمة الموصوفة بالمخطط رقم (ث.م /10/2/1306) والبالغ مساحتها 500000 متر مربع لصالح المدعية فمدة هذا العقد عشرين سنة قابلة للتجديد.
وفي 6/6/2004 اصدرت الهيئة سالفة الذكر عقد ايجار لصالح الشركة المدعية بتخصيص الموقع رقم (18) بالمنطقة الحرفية بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية بمساحة 395200 متر مربع الموضحة بالمخطط رقم (ث.م/11/2/671 -1 ) وذلك امتدادا لعقد سابق بين المدعية وإدارة املاك الدولة ومدة هذا العقد عشرين سنة تنتهي في 5/6/2024 قابلة للتجديد.
وقد نصت العقود الثلاثة في المادة 13 منها على انه يجوز للهيئة فسخ العقد في حالات محددة فقط هي:
1 - اذا عجزت الشركة عن دفع مقابل الانتفاع السنوي.
2 - اذا اخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد .
3 - في حالة تنازل الشركة عن العقد .
4 - اذا ارتكبت الشركة شيئا من قبيل الغش.
5 - في حالة انتهاء الشخصية القانونية للشركة.
6 - اذا اخلت الشركة او قدمت طلب تفليسها.
7 - اذا ابطأت الشركة في تنفيذ التزاماتها بحيث لا تستطيع الاستمرار في العقد كما نصت المادة (14) من العقد على حق الهيئة في فسخ العقد لأسباب تعود للمصلحة العامة مع تعويض الشركة واعطائها مهلة معينة.
وذكرت الحيثيات انه وحيث ان الشركة المدعية قد أوفت بجميع التزاماتها ودون تأخير ورغم انه لم يتحقق اي سبب من اسباب الفسخ المنصوص عليها بالعقد فقد فوجئت الشركة المدعية بصدور قرار وزير التجارة والصناعة والذي يحمل رقم 30 لسنة 2006 ومؤرخ 27/11/2006 والذي نص على فسخ العقود الثلاثة المبرمة مع الشركة ونص في القرار انه يستند الى قرار مجلس الوزراء رقم (1256) الصادر بجلسة رقم (3071/2006) بتاريخ 26/11/2006 والى العقد المبرم مع الشركة. ولما كان هذا القرار يعتبر قرارا اداريا صدر باطلا ومنعدما لأنه صدر على غير مقتضى القانون لأنه وان كانت العقود موضوع الدعوى ليس عقودا ادارية ولكن القرار الصادر بفسخها قرار اداري لأنه لم يستند الى شروط العقد في اصداره وانما استند الى القانون. وترتيبا على ذلك لايجوز فسخها بالارادة المنفردة وانما يستوجب ذلك الحصول على حكم القاضي حتى في حالة النص على الفسخ عملا بالمادة 210 من القانون المدني الذي له تقدير مدى توافر حالة من حالات الفسخ.

تعدى على السلطة
واضافت: ومن ثم فان القرار المطعون عليه يكون قد تعدى على سلطة القضاء هذا اضافة الى ان القرار صدر من غير مختص قانونا وكان مفروض صدوره من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وفقا للقانون رقم 56 لسنة 1996 بما يعد اغتصابا لسلطة هذا المجلس.
كما أن القرار صدر مشوبا بعيب اساءة السلطة اذا استند الوزير في اصداره الى صفته كوزير وليس الى العقد , كما استند الى توصية مجلس الوزراء الصادرة بجلسته في 26/9/2006 والتي استند فيها الى تقرير ديوان المحاسبة وبالاطلاع على ملاحظات ديوان المحاسبة يتبين انها كلها منصبة على مخالفة الهيئة وليس الشركة ولم تتحقق في أي من تلك الملاحظات اسبب الفسخ المنصوص عليها بالعقود وبالتالي لا تكفي تلك الاسباب لاصدار القرار المطعون عليه بما يصم القرار المطعون عليه بعيب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة بما يوجب ابقاءه.
وحيث انه عن الطلب المستعجل ولما كان القرار المطعون عليه صدر مخالفا للقانون وان في تنفيذ هذا القرار إلحاق اشد الضرر بالمدعية لا يمكن تداركه وانه سيعرضها لكثير من المطالبات الأمر الذي اقامت دعواتها بطلباتها سالفة البيان.
وحيث تداول نظر الدعوى وفقا لما هو ثابت في محاضر الجلسات وفي جلسة 13/12/2006 حضر محامو المدعية وقدموا ثلاث مذكرات بدفاعهم الذي ألمت به المحكمة لم تخرج عما جاء في صحيفة الدعوى وصمموا على الطلبات وقدموا حافظتي مستندات طويت على:
1 - صورة من القرار رقم 30 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة في 27/11/2006 بفسخ العقود.
2 - صورة من محضر اجتاع مجلس الوزراء الصادر في 26/9/2006 والثابت منه انه كلف وزير التجارة باتخاذ الاجراءات القانونية نحو فسخ العقود.
3 - صورة من النظام الأساسي للشركة المدعية.
4 - صورة من العقود الثلاثة المنسوخة.
5 - مراسلات متبادلة بين وزارة التجارة والبلدية بخصوص أجراء بعض التعديلات.
6 - صورة رخص البناء التي استصدرتها المدعية.
7 - صورة من رخص المنشأة الصناعية ورخص الاطفاء.
8 - تقرير صادر من البلدية بان المدعية نفذت كامل الاشتراطات.
9 - كتاب داخلي بالهيئة العامة للصناعية يفيد أن المدعية نفذت كامل الاشتراطات.
10 - عدد من الصحف المحلية.
11 صورة لبعض المخططات الخاصة بالعقود.

الفتوى والتشريع
وحيث انه في جلسة 20/12/2006 قدم محامي الفتوى والتشريع مذكرة بدفاعه الذي ألمت به المحكمة دفع في ختامها اصليا بعدم قبول الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي لانتفاء القرار الاداري واحتياطيا عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركني الاستعجال والجدية وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى بشقيها موضوعا وأسس الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري على ان العقود الثلاثة محل الفسخ هي عقود ادارية لما حوته من شروط القانون العام وكانت بقصد تسيير مرفق الصناعة والميناء, ومن ثم فان القرارات الصادرة بشأن تلك العقود ومنها - الفسخ - موضوع القرار المطعون عليه هي قرارات عقدية وليست قرارات ادارية وفقا لمفهوم دعوى الالغاء وبالتالي تخضع لدعوى القضاء الكامل وليست الالغاء.
كما اسس الدفع بعدم قبول الطلب المستعجل بوقف التنفيذ باعتبار ان التنفيذ تم ومن ثم فلا محل لهذا الطلب بعد التنفيذ ولعدم توافر ركن الجدية كما أسس دفاعه الموضوعي الاحتياطي برفض الدعوى ان سلطة وزير التجارة بفسخ العقود مستمدة من المادة الثانية من قانون ايجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 التي تنص على ان للحكومة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الهيئة المعنية اخلاء العقارات اداريا في حالة مخالفة شروط
الترخيص او العقد او لدواعي المصلحة العامة كما ان سلطة الوزير في الفسخ تجد سندها من المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والتي تنص على وجوب عدم مخالفة الاملاك والاراضي المؤجرة للاغراض المؤجرة او المخصصة لها فإذا تغير تخصيصها اعتبرت العقود مفسوخة من تلقاء نفسها دون انذار او حكم ويتم الاخلاء بالطريق الاداري وهذان القانونان يعطيان الوزير حق الفسخ كما ان المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاخصاصات والتفويض تعطي الوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه الاشراف على المؤسسات العامة او الهيئات التابعة له ويكون رئيس مجلس الادارة او المدير العام مسؤولا امامه فيما يتعلق بشؤون الجهة التي يتولى ادارتها ومن ثم فان تلك القوانين تعطي الوزير سلطة الفسخ هذا اضافة الى ان اختصاص الوزير باصدار مثل القرار المطعون فيه يجد سنده من رئاسته لمجلس ادارة الهيئة هذا اضافة وانه على فرض حجة هذا القول بان مجلس الادارة هو المختص فان هذا القرار قد تم اعتماده من مجلس الادارة في 13/12/2006 هذا اضافة الى ان للادارة سلطة انهاء العقود الادارية دون حاجة للنص على ذلك وعلى افتراض ان تلك العقود مدنية فقد تضمن نصوصا صريحة بحق الهيئة بفسخ تلك العقود في حالات محددة وذلك دون حاجة لتنبيه او انذار او حكم قضائي ولما كانت الشركة المدعية قد ارتكبت الكثير من المخالفات وهي (1) منح حق الإدارة لتلك الموافق لشركة اخرى هي شركة الميناء العالمية العقارية (2) عدم اقامة البنية التحتية في القسيمة محل العقد 18/2002 (3) عدم تقديم المخططات الخاصة بالبنية التحتية (4) البناء بالقسائم دون الرجوع الى البلدية (5) استخدام القسائم في غير الغرض المحدد له (6) عدم استكمال البنية التحتية بالقسيمة موضوع العقد 189/1999 (7) وجود تجاوزات وتعديات على املاك الدولة (8) التأجير للغير بقيمة مرتفعة (9) عدم التزام الشركة بنسبة العمالة الوطنية المحددة. ومن ثم ونتيجة لكل تلك المخالفات فان القرار الصادر بفسخ تلك العقود يكون قائماً على سند صحيح وتكون الهيئة قد استخدمت حقها في فسخ تلك العقود وانتهت الى طلباته سالفة البيان وقدم حافظة مستندات طويت على:
(1) صورة من العقد المبرم بين شركة المخازن وشركة الميناء لادارة مواقع القسائم ارقام 208 و 189 .
(2) كتاب بلدية الكويت في شأن مخالفات المدعية في اقطع ارقام 17 , 18 , ,20 21 في منطقة ميناء عبدالله.
(3) الملاحظات التي اسفر عنها فحص ديوان المحاسبة.
(4) محضر استلام موقع العقد 18/2002 .
(5) صورة من الكتاب المرسل من هيئة الصناعة الى وزير التجارة بخصوص الشكوى المقدمة من التجار الذين يستغلون القسائم الصناعية من شركة المخازن العمومية.
(6) صورة من محضر اجتماع بين الهيئة والشركة المدعية بخصوص التعديلات على القيمة الايجارية.
(7) صورة من كتاب مجلس الوزراء المرسل لوزير التجارة بخصوص التوصيات التي اقرها في اجتماعه المنعقد في 26/11/2006 .
(8) صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة للصناعة رقم 5 لسنة 2006 في 13/12/2006 بالمصادقة على القرار المطعون فيه.
(9) صورة من الكتاب المرسل من الهيئة للمدعية لاخطارها بفسخ العقود مؤرخ 3/12/2006 .
(10) صورة من القرار رقم 892 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة بتشكيل لجنة لاستلام لمناطق التي تم فسخ عقودها.
(11) صورة من محاضر استلام المواقع مؤرخة 10/12/2006 (12) صورة من حكم الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ.
(13) صورة كتب الهيئة بخصوص موضوع زيادة الايجارات من قبل الشركة.
وحيث انه في ذات الجلسة قدم محامو المدعية ثلاث مذكرات بدفاعهم الذي المت به المحكمة لم تخرج عن دفاعهم السابق وصمموا على الطلبات وقدموا حافظتي مستندات طويتا على:
(1) صورة من عقود مبرمة بين شركة المخازن ومستثمرين.
(2) عقود مبرمة بين المدعية وشركات تنظيف وحراسة للمواقع.
(3) شهادة صادرة من وزارة الشؤون.
(4) شهادة صادرة من وزارة الشؤون تفيد ان المدعية مستوفية لنسبة العمالة المقررة وهي 2 في المئة اذ تصل العمالة الوطنية 2.17 في المئة.
(5) صورة من كتاب صادر من شركة AS الى المدعية تخطوها بان المدعية ستتحمل جميع التعويضات من عدم امكانية تنفيذ العقد نتيجة فسخ الدولة للعقود.
(6) صورة عن بعض عقود الانشاءات والبنية التحتية.
(7) صورة من صحيفة الوطن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم في الدعوى على حقيقتها بما تتبنه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الحق دون التقيد بتكييف الخصوم مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة واذا كان للخصوم تحديد طلباتهم في الدعوى والتعبير بما يرونه مناسبا من العبارات تكييفها بما يلائم مصالحهم فعلى المحكمة ان تحدد التكييف القانوني الصحيح لهذه الطلبات في ضوء النية من وراء رفع الدعوى ومقصدها.
طلبات الشركة
وحيث ان حقيقة طلبات المدعية وفق ما جاء في صحيفة دعواها وما تتغياه من اقامة دعواها هي قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 30 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة في 27/11/2006 بفسخ العقود المبرمة مع الشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من اثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة والزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وحيث انه من المقرر قانونا ان القرار الاداري هو افصاح الجهة الادارية عن ادارتها الملزمة في الشكل والذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني يكون ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة (تمييز رقم 155/96 تجاري جلسة 7/4/1997).
وقرر المصادقة على قرار الوزير الصادر بالمخالفة للقانون. حال ان المصادقة على القرار الاداري لاتكون الا من جهة اعلى من مصدر القرار حتى تمنح القرار صبغته النهائية بما يجعل منه قرارا قابلا للتنفيذ. بيد ان احكام قانون الصناعة ولائحته التنفيذية جاءت خالية من اي نص يسبغ على مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وصف الرئيس الاعلى للوزير بما مفاده ان هذه المصادقة لاتضفي على قرار الوزير اي شرعية او اجازة.
توصية مجلس الوزراء
كما لاينال مما انتهت اليه المحكمة القول ان القرار الطعين استند الى توصية مجلس الوزراء الذي يهيمن على الاوضاع الاقتصادية في البلاد باعتباره السلطة الاعلى فذلك مردود بان توصية مجلس الوزراء بفسخ العقود يجب تنفيذها وفقا للاطر القانونية وبالشكل الذي يتطلبه القانون اذ لاشيء يسمو على قواعد المشروعية وان توصية مجلس الوزراء كانت باتخاذ الاجراءات القانونية نحو فسخ تلك العقود وكان يتعين على الوزير وفقا لذلك عرض هذه التوصية على مجلس ادارة الهيئة وهو وشأنه في تقدير مدى ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المدعية في خصوص العقود موضوع النزاع ومقدار جسامتها وما اذا كانت تستأهل الفسخ او توقيع عقوبة اخرى باعتبار ان مجلس الادارة هو صاحب الاختصاص الاصيل لا ان ينفرد الوزير باتخاذ هذا الاجراء دونما سند من صحيح القانون كما لا ينال مما انتهت اليه المحكمة ما ورد بدفاع الحكومة من انعقاد اختصاص الوزير بالفسخ وفقا لاحكام قانون ايجار العقارات او قانون نظام املاك الدولة, ذلك ان قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 هو قانون خاص ينظم عمل الهيئة العامة للصناعة ويحدد الاختصاصات المنوطة بكل من مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام والوزير المختص الى غير ذلك كما انه ينظم كيفية التصرف في الاراضي والقسائم التي تديرها الهيئة والتعاقد بشأنها وانهاء التخصيص وعلى نحو يخرجها من نطاق تطبيق قانون ايجار العقارات او قانون املاك الدولة.
مخالفات الشركة
وحيث انه فيما يتعلق بما ورد بدفاع الحكومة من نسبة بعض المخالفات الى الشركة المدعية فضلا عن ان بعض تلك المخالفات جاءت مرسلة خالية من اي دليل من الاوراق فان المحكمة لاترى حاجة في بحث هذه المخالفات وتمحيصها واستظهار مدى ثبوتها ذلك انه حتى ولو ثبتت هذه المخالفات في حق الشركة فانه لايطهر القرار الطعين من العيب الجسيم الذي لحقه ¯ على التفصيل المتقدم بيانه ¯ ولا يحيله قرار سليم مبرءا من عيب عدم الاختصاص الجسيم وفيما لو ثبتت هذه المخالفات او غيرها من المخالفات لنصوص العقد او احكام القانون فان المحكمة تستنهض ولاية مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة صاحب الاختصاص لمباشرة مهامه الموكولة له بمقتضى القوانين واللوائح على نحو جدي لاستيضاح مدى صحة هذه المخالفات وتقدير جسامتها واتخاذ الاجراء المناسب قانونا وذلك حماية للمال العام ورعاية للمصلحة العامة التي اؤتمن عليها ذلك ان العمل العام انما هو تكليف لاتشريف, وذلك كله صدعا بما امر به الشرع الحنيف ومصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه).
وحيث ان المحكمة وقد استبان لها مما سبق ان حصلته في اسباب حكمها على النحو المتقدم فقد وقر في يقينها واطمأن ضميرها الى ان جهة الادارة مصدرة القرار قد انحرفت عن جادة الصواب سادرة في غيها بالجنوح عن الحق وقت ان كان متعينا عليها ان تصدع به وتنصاع له احتراما لسيادة الدستور والقانون الامر الذي يتعين معه على قاضي المشروعية ان يردها صاغرة الى حضيرة القانون امتثالا لاحكام العدالة والمشروعية بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.

النفاذ المستعجل
وحيث انه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة واذ اظهرت اوراق الدعوى ومستنداتها ان الشركة المدعية سيلحق بها ضرر بالغ الجسامة من جراء فسخ العقود محل النزاع وسترجع عليها الاطراف المتعاقدة معها بالتعويض لقاء ما ستصاب به من اضرار والذي اشارت اليه احدى هذه الشركات وقدرت تعاملاتها بما يزيد عن 757 مليون دولار وهو ما يهدد كيان الشركة المدعية ذاتها بما قد ينتج عنه انهيارها والاضرار بمصالح المساهمين فيها واذ تقضي المادة 194 من قانون المرافعات بانه(يجوز للمحكمة ¯ بناء على طلب ذي شأن ¯ شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة او من دونها في الاحوال الاتية:
أ ¯ .......................
ب ¯ .....................
ج ¯ في اي حالة اخرى اذا كان يترتب على تاخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على ان يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.
وعلى ذلك فان المحكمة تأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وحيث انه عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعي عليهما بصفتهما عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2006 فيما تضمنه من فسخ العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت المدعي عليهما بصفتهما المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة.
 

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201
بعد حكم المحكمة بإلغاء قرار فسخ 3 عقود لشركة المخازن العمومية واجتهاد شركات في المطالبة بالتعويضات

مجلس الوزراء يواجه اتهاماً بتبديد المال العام


كتب محمد السلمان وأحمد النوبي ومحمد الخالدي ويوسف النصار وأسامة القطري:


حكم المحكمة أمس بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة في شأن فسخ 3 عقود لشركة المخازن العمومية حظي باهتمام اقتصادي وسياسي كبير وطغى على الساحة لأنه حسب ما أكدته أوساط قانونية «يمكن ان يتهم مجلس الوزراء بتبديد المال العام ويفتح مطالبات بتعويضات ضخمة».

في حين كانت على الضفة الاخرى مساع من النواب المستقلين للوصول الى «هدنة سياسية مع الحكومة لتحقيق توازن بين عملية الاستجوابات والتشريع المنتظر من مجلس الأمة».

وأفادت مصادر قانونية بان حكم المحكمة الصادر امس والقاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس ادارة هيئة الصناعة، بفسخ 3 عقود لشركة المخازن العمومية في منطقة ميناء عبدالله «يمكن ان يسفر عن تداعيات خطيرة قد تصل الى اتهام مجلس الوزراء بجريمة تبديد المال العام بعد قرارات فسخ العقود واجتهاد الشركات في المطالبة بالتعويضات».

واوضحت المصادر ان «إلغاء قرارات فسخ العقود في ظل مطالبات الشركات بتعويضات ضخمة جراء قرار الحكومة بفسخ هذه العقود وقبول الحكومة بالتعويض قد يعرضها الى تلك الجريمة طبقاً للمادة (14) من قانون المال العام والتي تتحدث عن هذه الجريمة حتى وان توافر فيها حسن النية».

وذكرت المصادر ان «جريمة انتهاك المال العام ستكون قائمة في هذه الحالة والتي تصل عقوبتها الى الحبس باعتبارها جريمة جنائية».

وتساءلت المصادر عن موقف مجلس الوزراء «في حال وجهت إليه هذه التهمة وموقف الوزراء إذا ما تم طلبهم من قبل النيابة العامة؟!».

وأوضحت المصادر ان «الجريمة ستصبح قائمة من دون النظر الى المبالغ المالية الضخمة التي تحدث عنها مسؤولو الشركة في وقت سابق والتي يمكن ان تصل الى نحو 10 مليارات دينار، على اعتبار ان الجريمة قائمة حتى وان لم يتعد المبلغ 100 الدينار فقط».
وبينت المصادر ان «قضايا الدفاع عن المال العام من حق أي مواطن ولا يقتصر على الشركات المتضررة وحسب».
وعابت المصادر على مجلس الوزراء «اتخاذ قرارات من شأنها التأثير سلبا على اقتصاد الدولة وجذب الاستثمارات الاجنبية من ناحية، اضافة الى التأثيرات على اداء سوق الكويت للاوراق المالية والتي شهدت تداعيات كبيرة جراء قرارات الغاء وفسخ العقود».
وطالبت المصادر الحكومة بـ«التروي في اتخاذ مثل هذه القرارات والرجوع الى مستشاريها القانونيين والاقتصاديين وعدم الاعتماد على مسطرة ديوان المحاسبة وحسب لتلافي تداعيات هذه القرارات».

واعتبرت المصادر ان «خسائر كبيرة قد تتعرض لها الحكومة من جراء هذه القرارات حيث ان الكثير من هذه الشركات تتضمن مساهمات من قبل الحكومة سواء مباشرة عن طريق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر والهيئة العامة للاستثمار او عن طريق المساهمات غير المباشرة عن طريق صناديق الهيئة العامة للاستثمار والعاملة في البورصة.

من جهة اخرى يبحث نواب مستقلون عن صيغة توافق» مع الحكومة لعقد «هدنة سياسية» تنقل العمل البرلماني خلال دور الانعقاد الحالي من مرحلة تفوق الرقابة على التشريع «وملاحقة بعض الوزراء سياسيا» الى التفرغ للانجاز وازاحة الكم الهائل من التشريعات والمشاريع المدرجة على الجدول مقابل تفهم الحكومة لحاجة المرحلة المقبلة من اسلوب اداء يتطلب الاستعجال في اجراء تعديل وزاري يستهدف ثلاثة او اربعة وزراء لم يجد النواب منهم اي انسجام في الاداء والمقدرة على العطاء».

واكد مصدر في كتلة النواب المستقلين ان «هذا التصور والذي سينقل الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح هو محل التقاء عند عدد آخر من النواب في بقية الكتل، ويهدف ايضا الى امتداح بعض الخطوات الصحيحة التي قامت بها الحكومة والاشارة الى اجراءات اخرى غير واضحة وانتقائية ومحل استياء من البعض».

وتتضمن الرسالة التي ستنقل الى رئيس الحكومة حض بعض الوزراء على تنشيط ادائهم وفي اختيار الاكفاء لشغل مناصب الوكلاء والوكلاء المساعدين المستقيلين وعدم اعتماد الواسطات والمحسوبية في ترشيح البدلاء لمجلس الوزراء المطالب بالتدقيق في هذه الترشيحات حتى لا يهضم حق احد من القيادات العاملة التي تنتظر الحصول على المناصب والترقيات خاصة من داخل القطاعات الشاغرة.

وتدفع هذه الرسالة نحو «منح الحكومة المزيد من الوقت لضبط عمل وزرائها ولتأجيل استمرار التهديد بالاستجوابات التي تعيق العمل وتضع الوزراء في هاجس القلق الذي يؤثر على عطائهم».

واوضحت مصادر نيابية ان «لقاء سيتم بعد اجازة العيد مع رئيس الحكومة لايصال وبيان الملاحظات على اداء بعض الوزراء»، مع تأكيد حق النواب في تحريك المسألة السياسية، متى شعروا بوجود تجاوزات او اعوجاج يستحق المعالجة، مشيرة الى ان «على الوزراء الا يعتبروا هذه المهمة بمثابة تخلي عن استمرار ملاحقة المخطئ منهم وتصويب الاخطاء والتجاوزات».

وقالت المصادر ان «النواب المستقيلين وغيرهم يريدون ومن منطلق مسؤوليتهم احداث توازن بين التشريع والرقابة لئلا يطغى اي منهما على الآخر، وحتى يحقق المجلس ما هو منتظر منه لمصلحة المواطنين بدلاً من الانشغال في زيادة جرعة المساءلة السياسية واشغال الساحة في شد وجذب وتأزيم».

يأتي هذا فيما تعطلت لغة التوافق بين الكتل النيابية الثلاث «الاسلامية والوطنية والشعبية» بعد تبادل رسائل بين اعضائها حول الموقف من الاستجوابات، ففي وقت طلبت فيه الكتلة الشعبية من اعضاء في الحركة الدستورية والكتلة الاسلامية موقفا تجاه الاستعجال في استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي الذي اعتبرته «الشعبية» يحتل اولوية على ما سواه خصوصا في شأن الغاء عقود الـB.o.T لعدم احالة المتورطين المتسببين في ابرام العقود للنيابة العامة ما يؤكد نقص الاجراءات الحكومية، اضافة الى الانتقائية في الغاء العقود والتكلفة الباهظة على المال العام من قبل الشركات المتضررة والتي تطالب بتعويضات من خلال القضاء، واحتمال استجابة الوزير لضغوط تمارس عليه للاسراع في الغاء عقود اخرى او العودة عن قرارات بالالغاء.

وافادت مصادر مطلعة ان «رد الحركة والنواب الاسلاميين كان وجوب منح الوزير الشطي الفرصة الكافية للعمل وبالتالي امكانية الحكم عليه في النهاية، وانه يجب عدم اضاعة مجهود الحكومة واجراءاتها الاصلاحية بل المطلوب مساندتها لا الوقوف ضدها».

وتفيد معلومات ان «كتلة العمل الشعبي تريد تأجيل استجواب وزير المالية حتى تتمكن من الوقوف معه شريطة ان يقبل النائب د. ضيف الله بورمية ارجاء استجوابه لما بعد استجواب الشطي» لانه لا يتحمل التأجيل وعندها ستقف الكتلة مع بورمية في استجوابه بعد الانتهاء من استجواب وزير الدولة.

وفي الاطار ذاته نفى الناطق باسم الحركة الدستورية الاسلامية محمد العليم اتخاذ الحركة قراراً في شأن استجواب وزير المالية «الذي لم يقدم بعد».
واضاف العليم في تصريح صحافي ان «الحركة لم تطلع على محاور الاستجواب ومادته» فكيف لها ان تتخذ موقفاً منه وهو لم يقدم بعد مؤكدا ان «موقفا الحركة الدائم والثابت في اعتبار الاستجواب حقا دستوريا للنائب يمارسه لتحقيق المصلحة العامة وفق القنوات الدستورية واللائحية».

من ناحية اخرى اعلن عضو مجلس الامة رئيس منظمة «برلمانيون كويتيون ضد الفساد» صالح الفضالة، ان «مختلف الاطياف السياسية والاعلامية والاكاديمية وجمعيات النفع العام اتفقت على اقرار صيغة توافقية نهائية وعملية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد».
وتمنى الفضالة ان «تتبنى الدولة هذه الاستراتيجية للعمل بها كأداة رقابية وتشريعية وتنفيذية على جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها».

من ناحية اخرى تعقد اللجنة المالية البرلمانية اليوم اجتماعاً لها بحضور وزير المالية بدر الحميضي لمناقشة قانون حماية املاك الدولة تمهيداً لاقراره اليوم او في اجتماع آخر يعقد غداً الاربعاء.

وكانت اللجنة الفرعية للجنة برئاسة احمد باقر اجتمعت امس مع أحد مقدمي الاقتراح النائب احمد السعدون واستمعت منه لملاحظاته ومبررات تقديم الاقتراح والمأمول منه عند تنفيذه.

وفي اتجاه آخر يعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بعد اجازة العيد وفي جلسة 8 فبراير المقبل تحديداً تطبيق الإجراءات التي اخذها مكتب المجلس لمعالجة الفوضى وانفلات النظام داخل قاعة المجلس ومبناه بسبب الجمهور.
ونقلت مصادر مقربة من الخرافي ان «الاهم في الموضوع هو مسؤولية المحافظة على هيبة وسمعة مؤسسة مجلس الامة، وان مثل هذه الاجراءات لم تتخذ الا بعد الشعور بالتجاوزات والفوضى والاخلال بالنظام قد تجاوز حدوده المقبولة واصبح عائقا لعمل المجلس وللاعضاء والوزراء.

وافادت المصادر ان «رئيس المجلس سيطبق القانون مهما كانت العواقب الفنية والتقنية بالنسبة للقنوات الفضائية حيث لن يسمح لها بالتصوير من اسفل قاعة المجلس وكذلك سيتم ايضا منع ادخال الهواتف النقالة الى القاعة وضبط اجراءات الدخول قانونياً لاتخاذ العقوبات المناسبة ضد المخالفين والمخلين بالنظام.
من جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة ان «العاملين في فروع كتلة العمل الشعبي في الجهراء وجليب الشيوخ والاحمدي سيضغطون على نواب مناقطهم الاعضاء في الكتلة لاستبعاد السعدون من عضوية الكتلة أو خروجهم منها بسبب موقف السعدون الذي لا يتناسب مع تطلعاتهم في قضية اسقاط القروض.

على صعيد مختلف، اشارت المصادر إلى ان «الوزير إسماعيل الشطي سيعقد اجتماعا بعد عطلة عيد الاضحى مع رئيس ديوان المحاسبة براك المرزوق لبحث قضية فسخ العقود والبحث عن آلية جديدة لوضع عقود جديدة مع الشركات التي فسخت عقودها او طرح الامر لمزايدات جديدة».
 

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201
لا يحمل بالضرورة فرص صدور أحكام مماثلة لشركات أخرى
محللون: الحكم يؤكد حجة المخازن في دعواها


كتب احمد الضبع:

مع صدور حكم اول درجة بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بسحب عقود من شركة اجيليتي «المخازن العمومية سابقا» يرى عدد من المحللين ان صدور مثل هذا الحكم يمكن ان يعيد الثقة الى سوق الكويت للاوراق المالية خصوصا ان القرار صدر بصفة الاستعجال في التنفيذ وهو ما يوحي بان المبررات القانونية التي ساقتها الشركة في عريضة الدعوى كانت مقنعة بل تفتح المجال في المستقبل في حال تأييد الحكم في الاستئناف امام الشركة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها جراء الحكم.

محللون اوضحوا لـ «الوطن» ان الحكم الصادر لصالح المخازن اليوم لا يحمل بالضرورة امكانية صدور احكام مماثلة لصالح الشركات الاخرى التي تم فسخ عقودها مع الحكومة نظرا لاختلاف طبيعة كل تعاقد اضافة الى ان الاليات المتبعة في تنفيذ قرارات الفسخ كانت ايضا مختلفة الى حد ما.

الا ان هناك شبه اجماع على ان الحكم سيحمل في طياته اثارا ايجابية عديدة على الشركات التي تضررت من قرار الفسخ بل يمكن ان يكون عاملاً مشجعاً لاعادة الثقة للسوق بشكل عام بعدما اهتزت من جراء القرارات الحكومية الاخيرة خصوصا ان تلك الشركات تعد من الشركات القيادية في البورصة بمعايير القيمة السوقية وحجم اعمالها في الكويت وخارجها وقاعدة المساهمين فيها وارتباط العديد من التجار والشركات الاخرى بها.

تاريخ النشر: الثلاثاء 26/12/2006
 

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201
المحامي أحمد الرويح: الحكم يعني تمكين المخازن من قسائمها فوراً بلا إبطاء

المحكمة الإدارية ألغت قرار وزير التجارة بفسخ عقود المخازن العمومية وألزمته بدفع المصاريف.. وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة

كتب الأمير يسري:

حكمت المحكمة الإدارية «إداري 3» أمس بقبول الدعوى المرفوعة من شركة اجيليتي «المخازن العمومية» ضد قرار وزير التجارة والصناعة بفسخ العقود المبرمة مع الشركة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2006 فيما تضمنه من فسخ العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت المدعى عليهما بصفتهما المصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل اتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة، حيث تولى الدفاع عن شركة المخازن العمومية «اجيليتي» مكتب عبدالحميد الصراف وأحمد الرويح للمحاماه بينما تولى الدفاع عن وزير التجارة والصناعة الفتوى والتشريع.

وأوضح المحامي احمد الرويح «مكتب الصراف والرويح للمحاماة» بصفته محامي شركة المخازن العمومية ان حيثيات الحكم اكدت ان وزير التجارة والصناعة اغتصب سلطة مجلس ادارة هيئة الصناعة وتجاوز عليه بإصداره قرار فسخ العقود دون عرض الامر على مجلس الادارة موضحا ان نصوص قانون الصناعة او لائحته التنفيذية او بنود العقود خلت من اي نص يخوله إصدار هذا القرار، ومن ثم فإن اصداره هذا القرار دون عرضه على مجلس ادارة هيئة الصناعة يعد غصباً لسلطة المجلس وتجاوزاً عليه مما يصيب القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم ينحدر به الى درجة الانعدام ليصبح معدوم الاثر، فلا تلحقه حصانة ولا يكون قابلاً للتنفيذ او التصحيح او الاجازة اللاحقة.

وقال المحامي أحمد الرويح الذي باشر مكتبه «الصراف والرويح للمحاماه» الدعوى لصالح شركة المخازن ان الحكم دمغ اجراءات وزير التجارة بالانعدام وان قرار التصحيح الذي تم بجلسة 12/13 غير سليم، فيه اهدار للمشروعية ومخالفة الدستور والقانون ويؤدي الى تشجيع الجهات الادارية مخالفة قواعد الاختصاص بحجة امكانية التصحيح في أي وقت، كما طالب الحكم مجلس هيئة الصناعة بمباشرة مهامها الموكولة لها بمقتضى القانون واللائحة على نحو جدي وتبحث مدى صحة هذه المخالفات وتقدير جسامتها ان وجدت وما اذا كانت تستأهل حقا الفسخ، او توقيع عقوبة اخرى، لا ان ينفرد الوزير بالقرار دونما سند من القانون، واضاف المحامي الرويح ان المحكمة اعتبرت في حكمها مصادقة مجلس هيئة الصناعة على قرار الوزير هو ركوب متن الشطط ومخالفة للقانون مدللة على ان احد اعضاء مجلس الادارة قد تحفظ على المحضر، بما يؤكد وجود خلاف في الرأي حول عملية الفسخ.

واضاف المحامي احمد الرويح ان حيثيات الحكم تضمنت انه لا حاجة لبحث هذه المخالفات وتمحيصها واستظهار مدى ثبوتها ذلك انه حتى ولو ثبتت هذه المخالفات في حق الشركة فإنه لا يُطهر القرار الطعين من العيب الجسيم الذي لحقه معتبرة انه حتى هذه المخالفات المزعومة جاءت مرسلة خالية من اي دليل. كما قالت المحكمة.

وقال المحامي احمد الرويح ان الحكم ـ كما قالت المحكمة ـ مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة بما يقتضي معه التنفيذ العاجل بلا ابطاء معتبراً ان اي استشكال يقدمه المدعى عليهما لن يؤخر تنفيذ حكم المحكمة لافتاً الى ان المحكمة لفتت الى ان اوراق الدعوى ومستنداتها اظهرت ان الشركة المدعية سوف يلحق بها ضرر بالغ الجسامة من جراء فسخ محل النزاع وسوف ترجع عليها الاطراف المتعاقدة والمتضررة معها بالتعويض لقاء ما سوف تصاب به من اضرار والذي اشارت اليه احدى هذه الشركات حيث قدرت تعاملاتها بما يزيد على 757 مليون دولار وهو ما يهدد كيان الشركة المدعية ذاتها بما قد ينتج عنه انهيارها والاضرار بمصالح المساهمين.

واوضح الرويح ان الحكم اكد على ان المشرع خص الصناعيين والحرفيين بامتيازات وضمانات خاصة نص عليها القانون ولائحته التنفيذية حماية لهم من أي قرار فردي تعسفي متسرع قد يصدر في امور بتلك الخطورة، مشيرا الى ان الحكم اكد على ان توصية مجلس الوزراء بفسخ العقود يجب تنفيذها وفقا للاطر القانونية ولا شيء يسمو على قواعد المشروعية معتبرا ان جهة الادارة انحرفت عن جادة الصواب وعلى قاضي المشروعية ان يردها صاغرة الى حظيرة القانون امتثالا للدستور والعدالة.

تاريخ النشر: الثلاثاء 26/12/2006
 

الكعمي1

عضو نشط
التسجيل
10 يناير 2006
المشاركات
248
الإقامة
الكويت
ادفع ثمنها يالهاجري وخل الحكومه تنفعك

الرجل مواقف والرجال مخابر
 

انور النقوشي

عضو نشط
التسجيل
16 فبراير 2006
المشاركات
827
الإقامة
يوم بسوق واجف و يوم بسوق المقاصيص
شنو قالو اخوانا من مصر
.
.
.
.
أأأأأأعدين ليييييه ما أتووومووو تروووحووو
 

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201
الغريب ان الوزير ترك مؤتمره في مصر ليرجع الى الكويت ليصدر قرار جديد بفسخ العقود مرة اخرى محاولا الالتفاف على قرار المحكمة

اليس هذا فسادا ؟


اليوم هناك لعب كبير باسعار السهم ، من حد اعلى الى 1700 والله العالم على جم يبي يسكر
 

sultan2007

عضو نشط
التسجيل
10 أغسطس 2006
المشاركات
519
اش صاير نورووونا شباب نشتري والا نتريث

اش صاير نورووونا شباب نشتري والا نتريث
 

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201
وين الناطق الرسمي باسم الحكومة ما اشوفه صرح ولا علق على الموضوع ، خاصة انه يهم قطاع كبير من المواطنين

بعدين الاخبار كانت تقول ان الحكومة راح ترجع العقود وديا مع بعض التعديلات ، ليش بعد الحكم قدمت الحكومة استشكال قانوني

شنو يناقضون نفسهم

ولا فيه اجنحة في الحكومة مع وضد

خربوطيشن
 

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201
أزمة جديدة مرشحة للتفاقم والتوتر تتعلق بأملاك الدولة وعقود الـ B.O.T

"الوسيلة" تقاضي الهاجري... و"المخازن" تتجه إلى تسلم مواقعها


كتب- رائد يوسف وخالد الهاجري وباسم رشاد وسعود السلطان:


بعد أسبوع واحد على انتهاء ازمة استجواب وزير الاعلام السابق محمد السنعوسي الذي آثر الاستقالة على صعود المنصة, دخلت البلاد في نفق ازمة جديدة يبدو أنها مرشحة للمزيد من التفاقم والتوتير, تتعلق بأملاك الدولة وعقود ال¯ B.O.T التي وقعتها الحكومة مع عدد من شركات القطاع الخاص, ثم قامت بفسخها بعد ذلك, والتطورات التي اعقبت قرار المحكمة الكلية أول من أمس بابطال فسخ العقد الموقع مع شركة المخازن العمومية, ووصفها قرار وزير التجارة والصناعة بتجاوز القانون ودمغه ب¯ »عدم المشروعية«.

فعلى صعيد الموقف الرسمي من الحكم القضائي بالغاء قرار فسخ عقد »المخازن« تأجل اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة والذي كان مقرراً عقده امس, الى موعد آخر يتحدد بعد اجازة عيد الاضحى, وذلك لاجراء المزيد من المشاورات بين الهيئة والدوائر الحكومية, بهدف البحث في كيفية التعامل مع حكم المحكمة.

وعلمت »السياسة« ان التأجيل تم عقب اجتماع مدير عام هيئة الصناعة مع مستشاريه ونواب المدير امس, حيث كان من المقرر ان يعقد الاجتماع من دون حضور وزير التجارة الذي وصل الى البلاد في وقت متأخر من مساء أمس.
واوضحت مصادر مطلعة ان الاجتماع كان مخصصاً لمناقشة الاخطاء التي ارتكبتها الهيئة في فسخ عقود »المخازن« وكذلك شركة الوسيلة, وتداعيات هذه الاخطاء من الناحية القانونية, مشيرة الى ان مجلس ادارة »الصناعة« لا يمكنه فعل شيء حيال حكم المحكمة وان الامر سيرجع في النهاية إلى مجلس الوزراء.

المصادر ذاتها استبعدت ان يحاول وزير التجارة استصدار قرار جديد من مجلس ادارة هيئة الصناعة بفسخ عقود شركة المخازن العمومية, ما دامت القضية منظورة امام القضاء من ناحية, ومن ناحية اخرى فان اعضاء ومجلس الادارة سيعترضون على ذلك لو تم لانه سيدخل الهيئة في منازعات قضائية متعددة مع الشركات, في الوقت الذي يفترض فيه ان يكون دورها حل المشكلات وتشجيع القطاع الخاص الوطني.

مصدر موثوق آخر في هيئة الصناعة أكد ل¯ »السياسة« ان اعضاء مجلس ادارة الهيئة مستاؤون من قرار الحكومة فسخ عقود ال¯ B.O.T من دون الرجوع لهم, وانهم لذلك رفضوا حضور اجتماع الأمس قائلين: على من اتخذ القرار منفرداً تحمل مسؤولياته, فنحن لسنا بصامين للحكومة او وزير الدولة د. اسماعيل الشطي الذي ورط وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري في فسخ عقود الشركات بالحاحه واستعجاله واقناعه بأن رأي ادارة الفتوى والتشريع في شأن عملية الفسخ لابد ان ينفذ على عجل, فيما لم تفلح محاولاته مع وزير المالية بدر الحميضي, حيث رفض الاخير التوقيع على فسخ عقد »الخيمة مول« رغم صدور القرار بذلك منذ اسبوع.

من ناحية اخرى اكدت محامية شركة المخازن العمومية نضال الحميدان ان الشركة ستباشر اجراءات تنفيذ حكم المحكمة الادارية وتسلم المواقع الثلاثة, وان الاستشكال الذي قدمته ادارة الفتوى والتشريع لا يعطل ذلك, لان الحكم مشمول بالنفاذ المعجل, من دون النظر الى ما يثير الخصم من منازعات تنفيذ, وقالت ان الشركة ستلجأ للطريق الجنائي ضد كل من يحاول عرقلة تنفيذ الحكم.

بدورها اعلنت شركة الوسيلة انها بدأت بالفعل الاجراءات القضائية لابطال قرار وزير التجارة فسخ العقد معها, وتحددت جلسة 17 يناير المقبل لندب خبير لتقدير الاضرار, فيما سيتبع ذلك قيام الشركة برفع دعوى امام المحكمة الادارية لالغاء قرار الفسخ وذلك لحماية حقوق الشركة ومساهميها وممتلكاتهم.
في غضون ذلك استعر امس الخلاف حول قانون املاك الدولة المطروح حالياً على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة, حيث ابلغ وزير المالية بدر الحميضي خلال اجتماعه بها, تحفظ الحكومة على بعض المواد الواردة في مقترحات تعديل قانون املاك الدولة, والتعديلات المقدمة من مستشاري اللجنة, فيما اعلن رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر عن وجود توافق بين الطرفين الحكومي والنيابي حول معظم المواد, والاحتكام الى التصويت على بعض المواد الخلافية.
اما النائب احمد السعدون الذي حضر اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة المالية امس, فقد اتهم »اصحاب المصالح« صراحة بالسعي الى تعطيل القانون, كما اتهم اللجنة المالية البرلمانية ضمنياً بالمساهمة في هذا التعطيل عبر تقديم تقرير مشوه لارباك مجلس الامة واقناعه باعادة التقرير الى اللجنة للمزيد من الدراسة.

وتوقع السعدون في تصريح الى الصحافيين مواجهة نيابية - نيابية حول قانون املاك الدولة لان اصحاب المصالح لا يريدون للقانون ان يرى النور, معتبراً ان ما يحصل داخل اللجنة يعطيهم هذه الفرصة, كما حمل بشدة على مشروع الحكومة في شأن المشاركة بين القطاعين العام والخاص, والذي تم اقحامه في تعديل قانون املاك الدولة رغم الفارق بينهما, واصفاً اجتماع اللجنة المالية امس ب¯ »السيئ« وألمح الى ان اجتماع اللجنة السابق الذي اقرت فيه تمديد المهلة لانجاز تقريرها, شهد اتفاقاً مع الحكومة قبل طلب هذه المهلة.

واضاف ان المشروع الحكومي في شأن مشاريع ال¯ p.p.p هدفه »التشويش على التعديلات الجوهرية على املاك الدولة« من خلال ايجاد نصوص متباينة لا يمكن تطبيقها, مؤكداً ان تعديل قانون املاك الدولة يرمي الى »تحديد آلية واضحة لكيفية التعامل مع المشروعات القائمة حالياً على املاك الدولة او تلك التي سيتم تنفيذها في المستقبل.

بدوره أكد رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر انه جرى التوفيق ما امكن بين المواد الواردة في كل المقترحات, وسيتم العمل على الوصول الى صيغة متفق عليها بين المواد المتبقية, والا فان التصويت هو الذي سيحسم الأمور في اجتماع اللجنة الذي سيعقد في السادس من يناير المقبل, واعداً بتقديم »تقرير واضح« الى المجلس.
 

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201
مصادر أكدت استحالة التصرف وعرقلة تنفيذ حكم المحكمة الادارية بتسليم المواقع لـ "المخازن"


هيئة الصناعة تؤجل اجتماعها .... "لمزيد من المشاورات"


كتب- باسم رشاد وسعود سلطان:

علمت »السياسة« من مصادر مطلعة بان الاجتماع المزمع عقده مساء امس لمجلس ادارة هيئة الصناعة تم تأجيله بعد العيد لسفر وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة هيئة الصناعة فلاح الهاجري خارج البلاد.

وبينت المصادر ان الهدف من الاجتماع الذي تم ارجاؤه لمناقشة اخر التطورات والتداعيات لفسخ عقود مشاريع BOT لشركتي المخازن العمومية »أجيلتي« والوسيلة الى جانب امكانية تلاشي الاخطاء التي صدرت بتلك القرارات وتحديد التوجهات التي سيتم اتخاذها خاصة بعد صدور حكم محكمة لصالح شركة المخازن بالغاء قرارات فسخ 3 عقود لها في ميناء عبدالله.

ونوهت المصادر بانه في حال اصرار الوزير على فسخ العقود فان الامور ستخرج عن نصابها القانوني بما يؤدي الى خلق صراعات ومشكلات قضائية كثيرة فيما بين الوزير وهيئة الصناعة من جهة والشركات فيما سيتطلب رفع الامر لمجلس الوزراء للفصل في الموضوع باعتبار الامر اصبح سياسياً أكثر منه اقتصادياً.

من ناحية اخرى اجتمع مدير عام هيئة الصناعة د. علي المضف عقب عودته من مصر مع نائبه ومستشار المدير والمستشار القانوني لمعرفة تداعيات الحكم الذي استشكلت فيه هيئة الفتوى والتشريع, حيث بحث الاجتماع استمرارية الهيئة في اجراءات استلام المواقع التي تم فسخ عقودها والاجراءات الواجب اتخاذها في حال طلب المخازن استلام المواقع.

وقد شهد الاجتماع التباحث في الاخبار المتناثرة عن نية بعض اعضاء مجلس هيئة الصناعة المكون من 19 عضواً الاستقالة احتجاجاً على ما كشف عنه حكم المحكمة الادارية ان قرار وزير التجارة اجراء معدوم وغصب لسلطة الهيئة بالاضافة الى تداعيات هذا الحكم على الشركات الاخرى التي تم سحب مشروعاتها مثل الوطنية والوسيلة وكذلك المهددة بالسحب مثل الخيمة مول وغيرها وقد تم الاتفاق على عدم اتخاذ اي ردود افعال وتأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده امس لمجلس ادارة الهيئة الى ما بعد العيد لتهدئة الاوضاع ولعدم حدوث اي صدام بين الاعضاء خصوصاً الذين كانوا قد ابدوا سابقاً اعتراضهم على قرارات السحب.

واكد مصدر مطلع في الهيئة ان قرار الدائرة الادارية في المحكمة الكلية بتحميل وزارة التجارة دفع كافة تكاليف التضامن وتنفيذ الحكم فوراً يفتح الباب لشركة المخازن العمومية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي ارتكبتها هيئة الصناعة عند تنفيذ قرار السحب بالقوة الجبرية بالاضافة الى انه سيشجع الشركات الاخرى الصادر ضدها قرارات بسحب المشروعات باللجوء الى القضاء الاداري والاستناد الى ذات الاسانيد التي اعتمدت عليها شركة المخازن من ان القرار صادر من وزير التجارة منفرداً دون الرجوع لمجلس ادارة الهيئة صاحب الاختصاص وذلك وفقاً للمادة 39 من قانون انشاء الهيئة العامة للصناعة.
 

البواردي

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2005
المشاركات
1,686
الإقامة
المخ التجاري
والله تهنا مع هالحكومه الرديه
صارو مثل اليهال يحولون الامور هذي للقضاء واذا القضاء ادلا بدلوه قالو لا مو قبول
شهالسوالف الصبيانيه
 

FLOOD

عضو مميز
التسجيل
23 يناير 2006
المشاركات
2,473
تخبط وارتجالية الى ابعد مدى و من البداية الكثير قالها الى سوه غلط الاصلاح مايى بهالطريقة

كان لازم يبدون الاصلاح من نقطت الصفر للقادم والجديد والى فات مات لان لو بلحقون الماضى يتعبون وراح يكتشفون انهم كانو يستترون على منابع رؤوس الفساد والحين قاعدين ينبشون بالماضى وراح ياكلونها من الصدامات الى راح تصير وبلنهاية كالعادة الحكومة هى الحلقة الاضعف والمال العام كبش الفدى وراح يدفعون الثمن غالى
الله مايطق بعصا وفلوس العالم الى راحت ودعواتهم مايضيع حقها عند الله
 

boalons

عضو محترف
التسجيل
17 سبتمبر 2003
المشاركات
4,057
الإقامة
KUWAIT
تخبط وارتجالية الى ابعد مدى و من البداية الكثير قالها الى سوه غلط الاصلاح مايى بهالطريقة

كان لازم يبدون الاصلاح من نقطت الصفر للقادم والجديد والى فات مات لان لو بلحقون الماضى يتعبون وراح يكتشفون انهم كانو يستترون على منابع رؤوس الفساد والحين قاعدين ينبشون بالماضى وراح ياكلونها من الصدامات الى راح تصير وبلنهاية كالعادة الحكومة هى الحلقة الاضعف والمال العام كبش الفدى وراح يدفعون الثمن غالى
الله مايطق بعصا وفلوس العالم الى راحت ودعواتهم مايضيع حقها عند الله

لا يا اخوي احنا معاهم بالي يسوونه لكن بالعقل والركاده , يعني شنوا الي كان راح يضرهم اذا اعطوا المخازن انذار ومهله لتعديل اوضاعهم ومخالفاتهم قبل الفسخ

مايصير يبدون من الصفر ويخلون الي فات

الحراميه الي باقوا والعبوا بالديره لازم يتحاسبون
 

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201
رشيد الطبطبائي: لا علاقة لـ »التجارة« بإلغاء قرار فسخ عقود المخازن


كتب طارق عرابي:

نفى وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي في تصريح خاص لـ »الوطن« اي علاقة لوزارة التجارة والصناعة بتبعيات حكم المحكمة المتعلق بالغاء قرار وزير التجارة بشأن فسخ عقود شركة المخازن العمومية، مؤكدا في الوقت ذاته ان الموضوع يتعلق بالهيئة العامة للصناعة بالدرجة الاولى.

تاريخ النشر: الاربعاء 27/12/2006
 

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201
في محاولة لتصحيح خطأ قرار وزير التجارة بفسخ العقود
مصادر : مجلس إدارة هيئة الصناعة لاجتماع عاجل للبحث عن مخالفات مثبتة على »المخازن«



كتبت فادية الزعبي:

اكدت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة المهندس فلاح الهاجرى يعتزم عقد اجتماع لمجلس ادارة الهيئة على وجه السرعة لتدارك خسارة قراره القاضي بفسخ 3 عقود مع »المخازن العمومية« والذي قضت المحكمة يوم امس الاول بالغائه.

وتوقعت المصادر ان يعقد اجتماع مجلس ادارة هيئة الصناعة بعد الساعة الخامسة مساءً (أمس) اي فور وصول الوزير الى الكويت عائدا من القاهرة.

الحكم حاسم ولكن..

وبما ان قرار المحكمة كان حاسما ولا يمكن استئنافه فان على الهيئة العامة للصناعة التي يرأسها وزير التجارة ان تجد مخرجا آخر تسلكه لاعادة فسخ العقود الثلاثة التي ابرمتها قبل سنوات مع شركة المخازن العمومية »اجيليتي«.
وقال خبير قانوني لـ »الوطن« ان خطأ وزير التجارة حينما اصدر قراره بفسخ العقود مع الشركة هو انفراده بالقرار، وعدم صدور قراره بناء على اجتماع مجلس الادارة وبناء ذلك القرار على اسس وتقارير اعدتها اجهزة الهيئة، ولذلك حينما عرض الوزير ـ تصحيحا لذلك الخطأ ـ قراره على مجلس ادارة الهيئة في 13 ديسمبر الجاري للمصادقة عليه ، رفضته المحكمة لان العرض جاء في وقت كانت فيه تنظر بذات القضية.

إجراءات الهيئة المؤقتة

وتوقع الخبير القانوني ان تلجأ الهيئة الى تقرير محكم بالثبوتيات والادلة القاطعة تعده اجهزة الهيئة حول المخالفات التي وقعت بها شركة المخازن العمومية.
وعلى اساس هذا التقرير، يعقد مجلس ادارة الهيئة ويناقش ويصدر قرارا بفسخ العقود. ويتم تنفيذ فسخ تلك العقود وفقا لما جاء في العقد المبرم بينها وبين »المخازن العمومية«. فاما ان يتم الفسخ بالاتفاق، او بمجرد وقوع المخالفة، او عن طريق القضاء، فترتيب عملية الفسخ تحكمها بنود العقد القديم.

7 حالات للفسخ

وقد حددت المادة 13 في العقد المبرم بين هيئة الصناعة وشركة المخازن العمومية سبع حالات للفسخ في حين نصت المادة 14 على ان للهيئة حق فسخ العقد بعد اعطاء الشركة مهلة معينة ومناسبة، او ان تلغي تلك المهلة اذا رأت ان في الالغاء مصلحة عامة، كما تنص المادة على تعويض الشركة.
اما الحالات السبع التي نصت عليها المادة 13 في العقد التي تعطي للهيئة حق فسخ العقد مع »المخازن العمومية« فهي:
ـ1 اذا عجزت الشركة عن الدفع مقابل حق الانتفاع.
ـ2 اذا اخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد.
ـ3 في حالة تنازل الشركة عن تنفيذ العقد او جزء منه للغير.
ـ4 اذا ارتكبت الشركة شيئا من قبيل الغش، او حاولت رشوة موظف لدى الهيئة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
ـ5 في حالة انتهاء الشخصية القانونية للشركة.
ـ6 اذا اخلت الشركة وقدمت طلب تفليسها.
ـ7 اذا ابطأت الشركة بتنفيذ التزاماتها بحيث لا تستطيع الاستمرار في التنفيذ.
وبناء على هذه الشروط، فان على الهيئة العامة للصناعة ان تبني قائمة مخالفات على شركة المخازن العمومية، وان تكون تلك المخالفات قوية ومثبتة بالادلة، حتى نجد مخرجا للمأزق الذي وقعت به جراء الغاء المحكمة قرار رئيس مجلس ادارتها وزير التجارة بفسخ عقودها مع »المخازن«.


تاريخ النشر: الاربعاء 27/12/2006
 

المراسل2

موقوف
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
201
سيادتك عايز إيه؟!

علي أحمد البغلي

27/12/2006

صديقي وزميلي المحامي عصام بدر العيسى حكى لي حكاية منذ ما يزيد على ربع قرن لا أزال اتذكرها، عن والده المرحوم بدر الشيخ يوسف العيسى عندما كان يشغل منصب رئيس المجلس البلدي في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي.. بدر الشيخ يوسف كان رجلا كويتيا بمعنى الكلمة بالطيبة والبساطة وفعل الخير والتدين الوسطي من دون افراط او تفريط..

في مكتبه برئاسة المجلس قصدته سيدة كويتية لديها معاملة رفض موظفو البلدية تمريرها من دون وجه حق- كما ترى هي - بو عصام استدعى أحد كبار المستشارين القانونيين في مكتبه وعرض عليه المعاملة، طالبا ابداء الرأي.. المستشار الكبير قال للرئيس بالحرف الواحد: هي 'أي المعاملة' تصير كده وتصير كده.. لكن سيادتك عايز إيه؟!

وهذا يلخص منهج بعض المستشارين الذين يرتكن لهم مسؤولونا رفيعو المستوى ليتخذوا على ضوئها قراراتهم المصيرية.. فبعض المستشارين يفصل الاستشارة حسب رغبة المسؤول واتجاه رأيه ليبرر له ما سيتخذه من قرار، ولو كان ينضح بعدم المشروعية والخطأ.. وهذا في اعتقادي ما حدث مع زميلنا الفاضل الوزير اسماعيل الشطي عندما حرض مجلس الوزراء 'المصغر' على اتخاذ قرار فسخ عقود B.O.T المتعجل من دون تبصر او تمحيص بالجوانب السلبية والايجابية منه.. فهو يريد ان يبدو امام مجلس الامة والمجتمع بشكل البطل والمصلح ومحارب الفساد..

وكان له ما اراد لفترة مؤقتة استغرقت اقل من شهر، فقد فسخ عقود 'اجيليتي' في 2006/11/27 لتلغي المحكمة الادارية بحكم تاريخي قراره بتاريخ ،2006/12/25 فهي 'فرحة ما تمت' مع الاسف!


الحكم التاريخي وردت فيه فقرة مهمة تحمل توبيخا مهينا لجهة الادارة ومستشاريها، نرجو من الدكتور اسماعيل والمهندس الهاجري وكل مجلس وزرائنا الموقر التمعن فيها ووضعها 'حلقة في آذانهم' - على حد قول اخواننا المصريين - الفقرة تقول 'وحيث ان المحكمة وقد استبان لها مما سبق وما حصلته من اسباب حكمها على النحو المتقدم فقد وقر في ذهنها واطمأن ضميرها الى ان جهة الادارة مصدرة القرار قد انحرفت عن جادة الصواب، سادرة في غيها بالجنوح عن الحق وقت ان كان متعينا عليها ان تصدع به وتنصاع له احتراما لسيادة الدستور والقانون، الأمر الذي يتعين معه على قاضي المشروعية ان يردها صاغرة الى حظيرة القانون امتثالا لاحكام العدالة والمشروعية واعلاء لمبادئ الدستور التي تحكم هذه البلاد حكاما ومحكومين، وتقضي المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار'..

انتهت الفقرة، وهي سيمفونية قانونية تحض على احترام الدستور والقانون شنفنا بها اسماعنا وانظارنا واعادت لنا الثقة بالنظام وبالمجتمع وبالانسان الكويتي.
.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هامش:

-1 اذا كان الوزير الشطي لم يتلق الاستشارة الصحيحة، فان الوزير الهاجري لم يستشر احدا حين وقع القرار في ظلمة الليل البهيم، ولكنه يظل مسؤولا عنه حتى النهاية، متمنين ان يكون ذلك درسا له في بداية حياته السياسية يستفيد منه مع انه درس مكلف للوطن والاموال العامة!

-2 لمعرفتي بجدية واخلاص الوزير بدر الحميدي وزير الاعلام بالوكالة، لا أزال غير مصدق انه جاد في اتخاذ قرار اعادة إلحاق اعلامنا الخارجي 'المريض' بوكالة الانباء الكويتية (كونا)، فما هي الصلة غير ان وكيل الاعلام الخارجي السابق يرأس كونا حاليا؟ نرجو من الاخ بدر ان يتأنى الى ان نرى تقرير اللجنة العليا المشكلة من الخارجية والاعلام بجدوى الاحتفاظ بذلك الجهاز التنفيعي المترهل.



alialbhlilaw@hotmail.com








علي أحمد البغلي
 

FLOOD

عضو مميز
التسجيل
23 يناير 2006
المشاركات
2,473
لا يا اخوي احنا معاهم بالي يسوونه لكن بالعقل والركاده , يعني شنوا الي كان راح يضرهم اذا اعطوا المخازن انذار ومهله لتعديل اوضاعهم ومخالفاتهم قبل الفسخ

مايصير يبدون من الصفر ويخلون الي فات

الحراميه الي باقوا والعبوا بالديره لازم يتحاسبون

والله يا ابو الانس كلامك منطقى لاغبار علية كأحد الحلول ولكن الى صار لاهدوهم وبدو من جديد ولا قدرو يمسكون عليهم ممسك والدليل الحكم لصالحهم والحين انقلبت السحر على الساحر اقضب مطالبات وقضايا على الحكومة للتعويض من قرار ارعن متسرع غير مدروس جيدا واقضب مشاكل اقتصادية وتازيم وشوف النواب قريبا شبيسون لتصعيد الامور واستلم مشاكل الدولة بغنى عنها والمخازن مجرد باب انفتح على الحكومة وشوف اشكثر الى بيدخلون من هل باب ويسلكون نفس المسلك وكل عقد تفسخ راح يلجىء للقضاء

احنا كلنا مع الاصلاح بس اصلاح مدروس مستقبلة وعواقبة >> بس الى قاعد اصير خطىء بكل معنى الكلمة ولا يعد اصلاح
ولاصلاح ليست كلمة حق يراد بها باطل
 
أعلى