اعتبرته اغتصاباً لسلطة جهة الاختصاص وهي مجلس إدارة هيئة الصناعة ويخالف قانونها ونظامها الأساسي
المحكمة الإدارية تلغي قرار وزير التجارة سحب مواقع "المخازن"... وتؤكد أنه ولد ميتاً ولا يمكن إعادته إلى الحياة مجدداً
كتبت - ابتسام سعيد
ألغت الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رقم 30 لسنة 2006 فيما تضمنه من فسخ العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية بالمنطقة الحرفية بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأكدت المحكمة في حكمها أنه في حالة توقيع جزاء إلغاء عقود التخصيص وفسخها, ونظراً لخطورتها يجب أن يصدر بها قرار من مجلس الإدارة المشكل من عدد من الوزارات والهيئات المرتبطة بالقطاع الصناعي إضافة إلى أربع من القطاع الخاص أحدها يمثل اتحاد الصناعيين وأن يكون الإلغاء في حالات محددة على سبيل الحصر كما نصت المادة 36 من اللائحة التنفيذية, وأجاز لمن صدر قرار بإلغاء تخصيصه أن يتظلم منه أمام ذات الجهة.
كما أن إلغاء التخصيص الذي هو فسخ لعقد التخصيص يجب أن يصدر من مجلس الإدارة دون غيره احتراماً لقواعد الاختصاص والشكل التي تطلبها القانون, ومن ثم فإن قرار فسخ العقد موضوع الدعوى قد صدر من وزير التجارة والصناعة وقد خلت نصوص قانون الصناعة أو لائحته التنفيذية أو بنود العقود من أي نص يخوله بذلك.
ومن ثم فإن إصداره لهذا القرار دون عرضه على مجلس الإدارة يعد غصباً لسلطة مجلس الإدارة وتجاوزاً عليه يصيب القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام التي تنزل به إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر.
وأشارت إلى أن القرار لاتلحقه حصانة ولا يكون قابلاً للتنفيذ أو التصحيح أو الإجازة اللاحقة, ولا ينال من ذلك القول إن وزير التجارة هو رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وأضافت المحكمة أن وزير التجارة والصناعة وفي محاولة لإضفاء الشرعية القانونية على القرار قام بعرضه على مجلس إدارة الهيئة بجلسته المعقودة مساء يوم 13/12/2006 في محاولة منه لتصحيح الإجراءات المعدومة إلا أن القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص ولد ميتاً ولا يمكن إعادته للحياة مجدداً.
وإن ماتم بالجلسة هو استعراض لتوصية مجلس الوزراء ولقرار الوزير بالفسخ وللإجراءات التي تمت بعد الفسخ بما مفاده أن مجلس الإدارة صاحب الاختصاص الأصيل, لم تعرض عليه أية مخالفات منسوبة للشركة حتى يبدي رأيه حولها ويتخذ قراره بشأنها وهو ما أكده أحد أعضاء مجلس الإدارة وأثبت بالمحضر تحفظه بأن (ما تم هو إحاطة المجلس علماً بصدور قرار الوزير فقط). وبالرغم من ذلك فقد ركب مجلس الإدارة متن الشطط وقرر المصادقة على قرار الوزير الصادر بالمخالفة للقانون.
واستنهضت المحكمة مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة صاحب الاختصاص لمباشرة مهامه الموكولة له بمقتضى القوانين واللوائح على نحو جدي لاستيضاح مدى صحة هذه المخالفات وتقدير جسامتها واتخاذ الإجراء المناسب قانوناً لحماية المال العام ورعايته للمصلحة العامة التي اؤتمن عليها ذلك أن العمل العام إنماهو تكليف لا تشريف.
وشددت المحكمة على جهة الإدارة مصدرة القرار بأنها انحرفت عن جادة الصواب سادرة في غيها بالجنوح عن الحق وقت أن كان متعيناً عليها أن تصدع به وتنصاع له احتراماً لسيادة الدستور والقانون الأمرالذي يتعين معه على قاضي المشروعية أن يردها صاغرة إلى حظيرة القانون امتثالاً لأحكامه العادلة والمشروعية وإعلاء لمبادئ الدستور التي تحكم هذه البلاد حكاماً ومحكومين وتقضي المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفيما يلي حيثيات الحكم كاملة في الدعوى المرفوعة من شركة المخازن العمومية ضد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بصفته ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته.
وتتحصل بطلب المخازن بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 30/2006 الصادر من المدعى عليه الأول موقتاً حتى يفصل في طلب الإلغاء موضوعا.
ثانيا: إلغاء القرار سالف البيان والصادر في 27/11/2006 بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامهما المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة على سند من القول إنه بتاريخ 23/3/99 أصدرت الهيئة العامة للصناعة عقد الإيجار رقم 189 بتخصيص القسيمة الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله والمحدد بالمخطط رقم (ث.م/11/2/682) والبالغة مساحتها 2.220.000 متر مربع لصالح المدعية وكان هذا العقد امتداداً لعقد سابق محرر بين الشركة وأملاك
الدولة وقد انعقد هذا العقد لمدة عشرين سنة بدأت في 23/3/99 وتنتهي في 22/3/2019 قابلة للتجديد.
وفي تاريخ 30/10/2002 أصدرت الهيئة عقد الايجار رقم 18 لسنة 2002 بتخصيص القسيمة الموصوفة بالمخطط رقم (ث.م /10/2/1306) والبالغ مساحتها 500000 متر مربع لصالح المدعية فمدة هذا العقد عشرين سنة قابلة للتجديد.
وفي 6/6/2004 اصدرت الهيئة سالفة الذكر عقد ايجار لصالح الشركة المدعية بتخصيص الموقع رقم (18) بالمنطقة الحرفية بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية بمساحة 395200 متر مربع الموضحة بالمخطط رقم (ث.م/11/2/671 -1 ) وذلك امتدادا لعقد سابق بين المدعية وإدارة املاك الدولة ومدة هذا العقد عشرين سنة تنتهي في 5/6/2024 قابلة للتجديد.
وقد نصت العقود الثلاثة في المادة 13 منها على انه يجوز للهيئة فسخ العقد في حالات محددة فقط هي:
1 - اذا عجزت الشركة عن دفع مقابل الانتفاع السنوي.
2 - اذا اخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد .
3 - في حالة تنازل الشركة عن العقد .
4 - اذا ارتكبت الشركة شيئا من قبيل الغش.
5 - في حالة انتهاء الشخصية القانونية للشركة.
6 - اذا اخلت الشركة او قدمت طلب تفليسها.
7 - اذا ابطأت الشركة في تنفيذ التزاماتها بحيث لا تستطيع الاستمرار في العقد كما نصت المادة (14) من العقد على حق الهيئة في فسخ العقد لأسباب تعود للمصلحة العامة مع تعويض الشركة واعطائها مهلة معينة.
وذكرت الحيثيات انه وحيث ان الشركة المدعية قد أوفت بجميع التزاماتها ودون تأخير ورغم انه لم يتحقق اي سبب من اسباب الفسخ المنصوص عليها بالعقد فقد فوجئت الشركة المدعية بصدور قرار وزير التجارة والصناعة والذي يحمل رقم 30 لسنة 2006 ومؤرخ 27/11/2006 والذي نص على فسخ العقود الثلاثة المبرمة مع الشركة ونص في القرار انه يستند الى قرار مجلس الوزراء رقم (1256) الصادر بجلسة رقم (3071/2006) بتاريخ 26/11/2006 والى العقد المبرم مع الشركة. ولما كان هذا القرار يعتبر قرارا اداريا صدر باطلا ومنعدما لأنه صدر على غير مقتضى القانون لأنه وان كانت العقود موضوع الدعوى ليس عقودا ادارية ولكن القرار الصادر بفسخها قرار اداري لأنه لم يستند الى شروط العقد في اصداره وانما استند الى القانون. وترتيبا على ذلك لايجوز فسخها بالارادة المنفردة وانما يستوجب ذلك الحصول على حكم القاضي حتى في حالة النص على الفسخ عملا بالمادة 210 من القانون المدني الذي له تقدير مدى توافر حالة من حالات الفسخ.
تعدى على السلطة
واضافت: ومن ثم فان القرار المطعون عليه يكون قد تعدى على سلطة القضاء هذا اضافة الى ان القرار صدر من غير مختص قانونا وكان مفروض صدوره من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وفقا للقانون رقم 56 لسنة 1996 بما يعد اغتصابا لسلطة هذا المجلس.
كما أن القرار صدر مشوبا بعيب اساءة السلطة اذا استند الوزير في اصداره الى صفته كوزير وليس الى العقد , كما استند الى توصية مجلس الوزراء الصادرة بجلسته في 26/9/2006 والتي استند فيها الى تقرير ديوان المحاسبة وبالاطلاع على ملاحظات ديوان المحاسبة يتبين انها كلها منصبة على مخالفة الهيئة وليس الشركة ولم تتحقق في أي من تلك الملاحظات اسبب الفسخ المنصوص عليها بالعقود وبالتالي لا تكفي تلك الاسباب لاصدار القرار المطعون عليه بما يصم القرار المطعون عليه بعيب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة بما يوجب ابقاءه.
وحيث انه عن الطلب المستعجل ولما كان القرار المطعون عليه صدر مخالفا للقانون وان في تنفيذ هذا القرار إلحاق اشد الضرر بالمدعية لا يمكن تداركه وانه سيعرضها لكثير من المطالبات الأمر الذي اقامت دعواتها بطلباتها سالفة البيان.
وحيث تداول نظر الدعوى وفقا لما هو ثابت في محاضر الجلسات وفي جلسة 13/12/2006 حضر محامو المدعية وقدموا ثلاث مذكرات بدفاعهم الذي ألمت به المحكمة لم تخرج عما جاء في صحيفة الدعوى وصمموا على الطلبات وقدموا حافظتي مستندات طويت على:
1 - صورة من القرار رقم 30 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة في 27/11/2006 بفسخ العقود.
2 - صورة من محضر اجتاع مجلس الوزراء الصادر في 26/9/2006 والثابت منه انه كلف وزير التجارة باتخاذ الاجراءات القانونية نحو فسخ العقود.
3 - صورة من النظام الأساسي للشركة المدعية.
4 - صورة من العقود الثلاثة المنسوخة.
5 - مراسلات متبادلة بين وزارة التجارة والبلدية بخصوص أجراء بعض التعديلات.
6 - صورة رخص البناء التي استصدرتها المدعية.
7 - صورة من رخص المنشأة الصناعية ورخص الاطفاء.
8 - تقرير صادر من البلدية بان المدعية نفذت كامل الاشتراطات.
9 - كتاب داخلي بالهيئة العامة للصناعية يفيد أن المدعية نفذت كامل الاشتراطات.
10 - عدد من الصحف المحلية.
11 صورة لبعض المخططات الخاصة بالعقود.
الفتوى والتشريع
وحيث انه في جلسة 20/12/2006 قدم محامي الفتوى والتشريع مذكرة بدفاعه الذي ألمت به المحكمة دفع في ختامها اصليا بعدم قبول الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي لانتفاء القرار الاداري واحتياطيا عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركني الاستعجال والجدية وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى بشقيها موضوعا وأسس الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري على ان العقود الثلاثة محل الفسخ هي عقود ادارية لما حوته من شروط القانون العام وكانت بقصد تسيير مرفق الصناعة والميناء, ومن ثم فان القرارات الصادرة بشأن تلك العقود ومنها - الفسخ - موضوع القرار المطعون عليه هي قرارات عقدية وليست قرارات ادارية وفقا لمفهوم دعوى الالغاء وبالتالي تخضع لدعوى القضاء الكامل وليست الالغاء.
كما اسس الدفع بعدم قبول الطلب المستعجل بوقف التنفيذ باعتبار ان التنفيذ تم ومن ثم فلا محل لهذا الطلب بعد التنفيذ ولعدم توافر ركن الجدية كما أسس دفاعه الموضوعي الاحتياطي برفض الدعوى ان سلطة وزير التجارة بفسخ العقود مستمدة من المادة الثانية من قانون ايجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 التي تنص على ان للحكومة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الهيئة المعنية اخلاء العقارات اداريا في حالة مخالفة شروط
الترخيص او العقد او لدواعي المصلحة العامة كما ان سلطة الوزير في الفسخ تجد سندها من المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والتي تنص على وجوب عدم مخالفة الاملاك والاراضي المؤجرة للاغراض المؤجرة او المخصصة لها فإذا تغير تخصيصها اعتبرت العقود مفسوخة من تلقاء نفسها دون انذار او حكم ويتم الاخلاء بالطريق الاداري وهذان القانونان يعطيان الوزير حق الفسخ كما ان المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاخصاصات والتفويض تعطي الوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه الاشراف على المؤسسات العامة او الهيئات التابعة له ويكون رئيس مجلس الادارة او المدير العام مسؤولا امامه فيما يتعلق بشؤون الجهة التي يتولى ادارتها ومن ثم فان تلك القوانين تعطي الوزير سلطة الفسخ هذا اضافة الى ان اختصاص الوزير باصدار مثل القرار المطعون فيه يجد سنده من رئاسته لمجلس ادارة الهيئة هذا اضافة وانه على فرض حجة هذا القول بان مجلس الادارة هو المختص فان هذا القرار قد تم اعتماده من مجلس الادارة في 13/12/2006 هذا اضافة الى ان للادارة سلطة انهاء العقود الادارية دون حاجة للنص على ذلك وعلى افتراض ان تلك العقود مدنية فقد تضمن نصوصا صريحة بحق الهيئة بفسخ تلك العقود في حالات محددة وذلك دون حاجة لتنبيه او انذار او حكم قضائي ولما كانت الشركة المدعية قد ارتكبت الكثير من المخالفات وهي (1) منح حق الإدارة لتلك الموافق لشركة اخرى هي شركة الميناء العالمية العقارية (2) عدم اقامة البنية التحتية في القسيمة محل العقد 18/2002 (3) عدم تقديم المخططات الخاصة بالبنية التحتية (4) البناء بالقسائم دون الرجوع الى البلدية (5) استخدام القسائم في غير الغرض المحدد له (6) عدم استكمال البنية التحتية بالقسيمة موضوع العقد 189/1999 (7) وجود تجاوزات وتعديات على املاك الدولة (8) التأجير للغير بقيمة مرتفعة (9) عدم التزام الشركة بنسبة العمالة الوطنية المحددة.
ومن ثم ونتيجة لكل تلك المخالفات فان القرار الصادر بفسخ تلك العقود يكون قائماً على سند صحيح وتكون الهيئة قد استخدمت حقها في فسخ تلك العقود وانتهت الى طلباته سالفة البيان وقدم حافظة مستندات طويت على:
(1) صورة من العقد المبرم بين شركة المخازن وشركة الميناء لادارة مواقع القسائم ارقام 208 و 189 .
(2) كتاب بلدية الكويت في شأن مخالفات المدعية في اقطع ارقام 17 , 18 , ,20 21 في منطقة ميناء عبدالله.
(3) الملاحظات التي اسفر عنها فحص ديوان المحاسبة.
(4) محضر استلام موقع العقد 18/2002 .
(5) صورة من الكتاب المرسل من هيئة الصناعة الى وزير التجارة بخصوص الشكوى المقدمة من التجار الذين يستغلون القسائم الصناعية من شركة المخازن العمومية.
(6) صورة من محضر اجتماع بين الهيئة والشركة المدعية بخصوص التعديلات على القيمة الايجارية.
(7) صورة من كتاب مجلس الوزراء المرسل لوزير التجارة بخصوص التوصيات التي اقرها في اجتماعه المنعقد في 26/11/2006 .
(8) صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة للصناعة رقم 5 لسنة 2006 في 13/12/2006 بالمصادقة على القرار المطعون فيه.
(9) صورة من الكتاب المرسل من الهيئة للمدعية لاخطارها بفسخ العقود مؤرخ 3/12/2006 .
(10) صورة من القرار رقم 892 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة بتشكيل لجنة لاستلام لمناطق التي تم فسخ عقودها.
(11) صورة من محاضر استلام المواقع مؤرخة 10/12/2006 (12) صورة من حكم الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ.
(13) صورة كتب الهيئة بخصوص موضوع زيادة الايجارات من قبل الشركة.
وحيث انه في ذات الجلسة قدم محامو المدعية ثلاث مذكرات بدفاعهم الذي المت به المحكمة لم تخرج عن دفاعهم السابق وصمموا على الطلبات وقدموا حافظتي مستندات طويتا على:
(1) صورة من عقود مبرمة بين شركة المخازن ومستثمرين.
(2) عقود مبرمة بين المدعية وشركات تنظيف وحراسة للمواقع.
(3) شهادة صادرة من وزارة الشؤون.
(4) شهادة صادرة من وزارة الشؤون تفيد ان المدعية مستوفية لنسبة العمالة المقررة وهي 2 في المئة اذ تصل العمالة الوطنية 2.17 في المئة.
(5) صورة من كتاب صادر من شركة AS الى المدعية تخطوها بان المدعية ستتحمل جميع التعويضات من عدم امكانية تنفيذ العقد نتيجة فسخ الدولة للعقود.
(6) صورة عن بعض عقود الانشاءات والبنية التحتية.
(7) صورة من صحيفة الوطن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم في الدعوى على حقيقتها بما تتبنه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الحق دون التقيد بتكييف الخصوم مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة واذا كان للخصوم تحديد طلباتهم في الدعوى والتعبير بما يرونه مناسبا من العبارات تكييفها بما يلائم مصالحهم فعلى المحكمة ان تحدد التكييف القانوني الصحيح لهذه الطلبات في ضوء النية من وراء رفع الدعوى ومقصدها.
طلبات الشركة
وحيث ان حقيقة طلبات المدعية وفق ما جاء في صحيفة دعواها وما تتغياه من اقامة دعواها هي قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 30 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة في 27/11/2006 بفسخ العقود المبرمة مع الشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من اثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة والزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وحيث انه من المقرر قانونا ان القرار الاداري هو افصاح الجهة الادارية عن ادارتها الملزمة في الشكل والذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني يكون ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة (تمييز رقم 155/96 تجاري جلسة 7/4/1997).
كما انه من المقرر انه اذا فقد القرار الاداري احد اركانه الاساسية فإنه يعتبر معيبا بخلل جسيم ينزل به الى حد الانعدام, والاتفاق منعقد على انه سواء اعتبر الاختصاص احد اركان القرار الاداري او احد مقومات الارادة التي هي ركن من اركانه, فإن صدور القرار الاداري من جهة غير منوط بها اصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به الى حد العدم طالبما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة اخرى لها شخصيتها المستقلة, وينحدر بالقرار الى جعله مجرد عمل مادي معدوم الاثر قانونا لا تلحقه حصانة (الطعنان رقمي 1365 - 12 (29/11/69 سنة 15 ق ص 39 الطعن رقم 1883/27 ق جلسة 8/6/1985).
قانون الصناعة
لما كان ذلك وكانت عقود التخصيص المبرمة بين المدعية والهيئة العامة للصناعة محل قرار الفسخ قد نصت على اعتبار قانون الصناعة رقم 56 لسنة 96 ولوائح الصناعة جزء لا يتجزأ من العقد, ونص في البند 13 من تلك العقود على حق الهيئة في انهاء وفسخ تلك العقود في حالات محددة نصت عليها وذلك دون حاجة الى انذار او حكم قضائي.
وحيث ان قانون الصناعة رقم 56 لسنة 96 المطبق على تلك العقود باعتباره جزءا لا يتجزء منها قد نص في المادة 27 على (ان تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة), ونص في المادة 29 على ان تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره على وجه الخصوص ما يلي:
1 - 2 ..... 6- تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح والمعتمدة في هذا الشأن.
7 - ابرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات.
9- ادارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة وصيانتها وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
15- وضع اللوائح والقواعد والاجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص الصناعية.
19- كل ما يدخل في اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون او اي قانون آخر.
كما نصت المادة 32 على (يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من 1 - مدير عام الهيئة. 2- ممثل عن كل من (وزارة التجارة والصناعة, وزارة الكهرباء والماء, وزارة التخطيط, وزارة المالية, الادارة العامة للجمارك, وزارة النفط, وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, بلدية الكويت, الهيئة العامة للبيئة) على ان الا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص. 3- رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي. 4- اربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت على ان يكون احدهم ممثلا لاتحاد الصناعة الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القطاعات الصناعية المختلفة, ويصدر بتعيينهم مرسوم, ونص في المادة 33 على ان (تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في مجلس الادارة ومكان ومواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والاحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات) ونص في المادة 34/4 على ان (لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق اغراض الهيئة, وله على الأخص 1- ..... 4- وضع الاسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية وإجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها) ونص في المادة 54 (على وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون).
وقد صدر قرار وزير التجارة رقم 296 لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 56 لسنة 96 في شأن الصناعة ونص في المادة 36 على انه (مع مراعاة احكام القانون وهذه اللائحة يلغي تخصيص القسيمة الصناعية او الحرفية بقرار من مجلس الادارة في الاحوال التالية: 1- مخالفة الغرض الذي من اجله صدر قرار التخصيص. 2- تأجير القسيمة للغير. 3- منح الغير حق الانتفاع بالقسيمة. 4- التصرف في القسيمة للغير. 5- مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والامن الصناعي او اي مخالفة لشرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة. 6- انتهاء مدة التخصيص الموقت, ويترتب على الغاء التخصيص سحب القسيمة, ونص في المادة 37 انه (في حالة الغاء التخصيص وسحب القسيمة يلتزم المخصص له بتسليم القسيمة في ميعاد لا يتجاوز ستة اشهر) ونص في المادة 48 على انه (فيما لم يرد به نص خاص في القانون او في هذه اللائحة فإن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة والضمنية التي تصدرها الهيئة خلال ثلاثين يوما... ويقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه او لرئيس مجلس ادارة الهيئة الذي يتوجب عليه احالة التظلم فور تسلمه للادارة المختصة في الهيئة لبيان وجهة نظرها وإعادته خلال خمسة عشر يوما على الاكثر للجهة المحال منها التظلم ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوما من تقديمه ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض له.
ضمانات للحرفيين
وحيث انه باستعراض تلك النصوص يثبت ان المشروع قد خص الصناعيين والحرفيين ممن ينطبق عليهم القانون بامتيازات وضمانات خاصة نص عليها القانون ولائحته التنفيذية, اذ نص على انه في حالة توقيع جزاء الغاء عقود التخصيص وفسخها ونظرا لخطورتها ان يصدر بها قرار من مجلس الادارة المشكل من عدد من الوزارات والهيئات المرتبطة بالقطاع الصناعي اضافة الى اربعة من القطاع الخاص احدهم يمثل اتحاد الصناعيين وان يكون الالغاء في حالات محددة على سبيل الحصر كما نصت المادة 36 من اللائحة التنفيذية, وأجاز لمن صدر قرار بإلغاء تخصيصه ان يتظلم منه امام ذات الجهة,وهي ضمانة اختصهم بها القانون حماية من اي قرار فردي تعسفي متسرع قد يصدر في امور بتلك الخطورة, ولم يخول المشرع مجلس الادارة بتفويض اختصاصاته تلك لأي جهة اخرى, ومن ثم فإن الغاء التخصيص الذي هو فسخ لعقد التخصيص يجب ان يصدر من مجلس الادارة دون غيره احتراما لقواعد الاختصاص والشكل التي تطلبها القانون.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان قرار فسخ العقود موضوع الدعوى قد صدر من وزير التجارة والصناعة وقد خلت نصوص قانون الصناعة او لائحته التنفيذية او بنود العقود من اي نص يخوله بذلك ومن ثم فان اصداره لهذا القرار دون عرضه على مجلس الادارة يعد غصبا لسلطة مجلس الادارة وتجاوزا عليه يصيب القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم ينحدر به الى درجة الانعدام التي تنزل به الى مرتبة الفعل المادي المعدوم الاثر فلا تلحقه ولا يكون قابلا للتنفيذ او التصحيح او الاجازة اللاحقة يراجع في ذلك احكام محكمة القضاء الاداري الدائرة الاستئنافية رقم 1324/20 قضائية في 15/17/71 و644 و6928 ق في 15/6/53 والفتوى الصادرة من مجلس الدولة رقم 249 في 31/10/1995 ولا ينال من ذلك القول ان وزير التجارة هو رئيس مجلس ادارة الهيئة اذ ان ذلك لا يعني ان يسلب ارادة اعضاء المجلس الذي حرص المشرع في تشكيله ان يضم جهات عدة حماية وضمانة للصناعيين والحرفيين والذي له تقدير مدى ثبوت المخالفة وتقدير جسامتها ومن ثم توقيع الجزاء المناسب الذي يراه وفقا لمادة 39 من القانون او اصدار قرار بالغاء التخصيص وفسخ العقد وفقا لما نصت عليه المادة 36 من اللائحة التنفيذية.
كما لا ينال من ذلك ما قام به المدعى عليه بصفته لاضفاء الشرعية القانونية على القرار بعرضه على مجلس ادارة الهيئة بجلسته المعقودة مساء يوم 13/12/2006 في محاولة منه لتصحيح الاجراء المعدوم اذ ان القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص خصوصا الجسيم والذي يصل الى منزله الانعدام لا يقبل التصحيح باعتباره ولد ميتا ولا يمكن اعادته للحياة مجددا.
عيب الاختصاص
ولا تساير المحكمة ما استندت اليه الجهة الادارية من احكام للادارية العليا تجيز الاجازة اللاحقة اذ ان تلك الاحكام وان كانت بخصوص عيب الاختصاص البسيط دون الجسيم الذي يصل الى درجة الانعدام الا ان المحكمة لا تساير هذا الرأي ايضا الذي هو محل انتقاد ذلك ان القول بالاجازة اللاحقة تؤدي الى ارتداد القرار بأثر رجعي لا من تاريخ صدور الاجازة وهو ما يحتاج الى نص قانوني خاص يجيز الرجعية.
كما ان هذا الرأي يخالف ما هو مستقر في القضاء الاداري من ان البحث في سلامة القرار تكون بالرجوع الى تاريخ صدوره بصرف النظر عن الظروف الواقعية والقانونية اللاحقة له هذا اضافة الى ان مسائل الاختصاص من النظام العام لا يجوز تأجيلها الى تاريخ لاحق اذ يجب احترامها في وقت صدور التصرف ولايجوز مخالفتها بأي حال من الاحوال هذا اضافة الى ان القول بجواز التصحيح في عيب الاختصاص سيؤدي الى امكان جواز التصحيح ايا كانت العيوب التي شابت القرار وهذا من شأنه اهدار لكل قواعد المشروعية التي تضمنتها الدساتير والقوانين وهو ما لا تسلم به المحكمة كما ان هذا الرأي يناقض ما استقر عليه وجدان القضاء الاداري من حمايته لقواعد المشروعية وضرورة الالتزام بها ويشجع الجهات الادارية بمخالفة قواعد الاختصاص بحجية امكانية تصحيحها في اي وقت( يراجع في ذلك القضاء الاداري دكتور سليمان الطماوي الكتاب الاول ص 596 ¯ والقرار الاداري حمدي عكاشة الجزء الاول ص 664 ¯ واحكام القضاء الاداري الدائرة الاستئنافية رقم 314/2 ق جلسة 15/11/1971 السنة 3 ص 51)
اجتماع هيئة الصناعة
وفضلا عن ذلك فان حقيقة ما تم وفقا لما قدمته الحكومة من صورة محضر مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة المنعقد مساء يوم 13/12/2006 والذي قرر فيه المصادقة على قرار الوزير المطعون فيه بعد ان استعرض الوزير الخطوات التي تمت من قبل مجلس الوزراء لهذا الموضوع الى حين اصدار القرار الوزاري بفسخ بعض العقود لشركة المخازن العمومية ثم اوضح المدير العام للهيئة الخطوات والاجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ قرار الوزير بالفسخ) فان حقيقة ما تم بالجلسة هو استعراض لتوصية مجلس الوزراء ولقرار الوزير بالفسخ وللاجراءات التي تمت بعد الفسخ بما مفاده ان مجلس الادارة صاحب الاختصاص الاصيل لم تعرض عليه اية مخالفات منسوبة للشركة حتى يبدي رأيه ويتخذ قرار بشأنها وهو ما أكده احد اعضاء مجلس الادارة واثبت بالمحضر تحفظه بان (ما تم هو احاطة المجلس علما بصدور قرار الوزير فقط) وبالرغم من ذلك فقد ركب مجلس الادارة متن الشطط
الدولة وقد انعقد هذا العقد لمدة عشرين سنة بدأت في 23/3/99 وتنتهي في 22/3/2019 قابلة للتجديد.
وفي تاريخ 30/10/2002 أصدرت الهيئة عقد الايجار رقم 18 لسنة 2002 بتخصيص القسيمة الموصوفة بالمخطط رقم (ث.م /10/2/1306) والبالغ مساحتها 500000 متر مربع لصالح المدعية فمدة هذا العقد عشرين سنة قابلة للتجديد.
وفي 6/6/2004 اصدرت الهيئة سالفة الذكر عقد ايجار لصالح الشركة المدعية بتخصيص الموقع رقم (18) بالمنطقة الحرفية بمنطقة ميناء عبد الله الصناعية بمساحة 395200 متر مربع الموضحة بالمخطط رقم (ث.م/11/2/671 -1 ) وذلك امتدادا لعقد سابق بين المدعية وإدارة املاك الدولة ومدة هذا العقد عشرين سنة تنتهي في 5/6/2024 قابلة للتجديد.
وقد نصت العقود الثلاثة في المادة 13 منها على انه يجوز للهيئة فسخ العقد في حالات محددة فقط هي:
1 - اذا عجزت الشركة عن دفع مقابل الانتفاع السنوي.
2 - اذا اخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد .
3 - في حالة تنازل الشركة عن العقد .
4 - اذا ارتكبت الشركة شيئا من قبيل الغش.
5 - في حالة انتهاء الشخصية القانونية للشركة.
6 - اذا اخلت الشركة او قدمت طلب تفليسها.
7 - اذا ابطأت الشركة في تنفيذ التزاماتها بحيث لا تستطيع الاستمرار في العقد كما نصت المادة (14) من العقد على حق الهيئة في فسخ العقد لأسباب تعود للمصلحة العامة مع تعويض الشركة واعطائها مهلة معينة.
وذكرت الحيثيات انه وحيث ان الشركة المدعية قد أوفت بجميع التزاماتها ودون تأخير ورغم انه لم يتحقق اي سبب من اسباب الفسخ المنصوص عليها بالعقد فقد فوجئت الشركة المدعية بصدور قرار وزير التجارة والصناعة والذي يحمل رقم 30 لسنة 2006 ومؤرخ 27/11/2006 والذي نص على فسخ العقود الثلاثة المبرمة مع الشركة ونص في القرار انه يستند الى قرار مجلس الوزراء رقم (1256) الصادر بجلسة رقم (3071/2006) بتاريخ 26/11/2006 والى العقد المبرم مع الشركة. ولما كان هذا القرار يعتبر قرارا اداريا صدر باطلا ومنعدما لأنه صدر على غير مقتضى القانون لأنه وان كانت العقود موضوع الدعوى ليس عقودا ادارية ولكن القرار الصادر بفسخها قرار اداري لأنه لم يستند الى شروط العقد في اصداره وانما استند الى القانون. وترتيبا على ذلك لايجوز فسخها بالارادة المنفردة وانما يستوجب ذلك الحصول على حكم القاضي حتى في حالة النص على الفسخ عملا بالمادة 210 من القانون المدني الذي له تقدير مدى توافر حالة من حالات الفسخ.
تعدى على السلطة
واضافت: ومن ثم فان القرار المطعون عليه يكون قد تعدى على سلطة القضاء هذا اضافة الى ان القرار صدر من غير مختص قانونا وكان مفروض صدوره من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وفقا للقانون رقم 56 لسنة 1996 بما يعد اغتصابا لسلطة هذا المجلس.
كما أن القرار صدر مشوبا بعيب اساءة السلطة اذا استند الوزير في اصداره الى صفته كوزير وليس الى العقد , كما استند الى توصية مجلس الوزراء الصادرة بجلسته في 26/9/2006 والتي استند فيها الى تقرير ديوان المحاسبة وبالاطلاع على ملاحظات ديوان المحاسبة يتبين انها كلها منصبة على مخالفة الهيئة وليس الشركة ولم تتحقق في أي من تلك الملاحظات اسبب الفسخ المنصوص عليها بالعقود وبالتالي لا تكفي تلك الاسباب لاصدار القرار المطعون عليه بما يصم القرار المطعون عليه بعيب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة بما يوجب ابقاءه.
وحيث انه عن الطلب المستعجل ولما كان القرار المطعون عليه صدر مخالفا للقانون وان في تنفيذ هذا القرار إلحاق اشد الضرر بالمدعية لا يمكن تداركه وانه سيعرضها لكثير من المطالبات الأمر الذي اقامت دعواتها بطلباتها سالفة البيان.
وحيث تداول نظر الدعوى وفقا لما هو ثابت في محاضر الجلسات وفي جلسة 13/12/2006 حضر محامو المدعية وقدموا ثلاث مذكرات بدفاعهم الذي ألمت به المحكمة لم تخرج عما جاء في صحيفة الدعوى وصمموا على الطلبات وقدموا حافظتي مستندات طويت على:
1 - صورة من القرار رقم 30 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة في 27/11/2006 بفسخ العقود.
2 - صورة من محضر اجتاع مجلس الوزراء الصادر في 26/9/2006 والثابت منه انه كلف وزير التجارة باتخاذ الاجراءات القانونية نحو فسخ العقود.
3 - صورة من النظام الأساسي للشركة المدعية.
4 - صورة من العقود الثلاثة المنسوخة.
5 - مراسلات متبادلة بين وزارة التجارة والبلدية بخصوص أجراء بعض التعديلات.
6 - صورة رخص البناء التي استصدرتها المدعية.
7 - صورة من رخص المنشأة الصناعية ورخص الاطفاء.
8 - تقرير صادر من البلدية بان المدعية نفذت كامل الاشتراطات.
9 - كتاب داخلي بالهيئة العامة للصناعية يفيد أن المدعية نفذت كامل الاشتراطات.
10 - عدد من الصحف المحلية.
11 صورة لبعض المخططات الخاصة بالعقود.
الفتوى والتشريع
وحيث انه في جلسة 20/12/2006 قدم محامي الفتوى والتشريع مذكرة بدفاعه الذي ألمت به المحكمة دفع في ختامها اصليا بعدم قبول الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي لانتفاء القرار الاداري واحتياطيا عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر ركني الاستعجال والجدية وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى بشقيها موضوعا وأسس الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري على ان العقود الثلاثة محل الفسخ هي عقود ادارية لما حوته من شروط القانون العام وكانت بقصد تسيير مرفق الصناعة والميناء, ومن ثم فان القرارات الصادرة بشأن تلك العقود ومنها - الفسخ - موضوع القرار المطعون عليه هي قرارات عقدية وليست قرارات ادارية وفقا لمفهوم دعوى الالغاء وبالتالي تخضع لدعوى القضاء الكامل وليست الالغاء.
كما اسس الدفع بعدم قبول الطلب المستعجل بوقف التنفيذ باعتبار ان التنفيذ تم ومن ثم فلا محل لهذا الطلب بعد التنفيذ ولعدم توافر ركن الجدية كما أسس دفاعه الموضوعي الاحتياطي برفض الدعوى ان سلطة وزير التجارة بفسخ العقود مستمدة من المادة الثانية من قانون ايجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 التي تنص على ان للحكومة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الهيئة المعنية اخلاء العقارات اداريا في حالة مخالفة شروط
الترخيص او العقد او لدواعي المصلحة العامة كما ان سلطة الوزير في الفسخ تجد سندها من المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والتي تنص على وجوب عدم مخالفة الاملاك والاراضي المؤجرة للاغراض المؤجرة او المخصصة لها فإذا تغير تخصيصها اعتبرت العقود مفسوخة من تلقاء نفسها دون انذار او حكم ويتم الاخلاء بالطريق الاداري وهذان القانونان يعطيان الوزير حق الفسخ كما ان المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاخصاصات والتفويض تعطي الوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه الاشراف على المؤسسات العامة او الهيئات التابعة له ويكون رئيس مجلس الادارة او المدير العام مسؤولا امامه فيما يتعلق بشؤون الجهة التي يتولى ادارتها ومن ثم فان تلك القوانين تعطي الوزير سلطة الفسخ هذا اضافة الى ان اختصاص الوزير باصدار مثل القرار المطعون فيه يجد سنده من رئاسته لمجلس ادارة الهيئة هذا اضافة وانه على فرض حجة هذا القول بان مجلس الادارة هو المختص فان هذا القرار قد تم اعتماده من مجلس الادارة في 13/12/2006 هذا اضافة الى ان للادارة سلطة انهاء العقود الادارية دون حاجة للنص على ذلك وعلى افتراض ان تلك العقود مدنية فقد تضمن نصوصا صريحة بحق الهيئة بفسخ تلك العقود في حالات محددة وذلك دون حاجة لتنبيه او انذار او حكم قضائي ولما كانت الشركة المدعية قد ارتكبت الكثير من المخالفات وهي (1) منح حق الإدارة لتلك الموافق لشركة اخرى هي شركة الميناء العالمية العقارية (2) عدم اقامة البنية التحتية في القسيمة محل العقد 18/2002 (3) عدم تقديم المخططات الخاصة بالبنية التحتية (4) البناء بالقسائم دون الرجوع الى البلدية (5) استخدام القسائم في غير الغرض المحدد له (6) عدم استكمال البنية التحتية بالقسيمة موضوع العقد 189/1999 (7) وجود تجاوزات وتعديات على املاك الدولة (8) التأجير للغير بقيمة مرتفعة (9) عدم التزام الشركة بنسبة العمالة الوطنية المحددة. ومن ثم ونتيجة لكل تلك المخالفات فان القرار الصادر بفسخ تلك العقود يكون قائماً على سند صحيح وتكون الهيئة قد استخدمت حقها في فسخ تلك العقود وانتهت الى طلباته سالفة البيان وقدم حافظة مستندات طويت على:
(1) صورة من العقد المبرم بين شركة المخازن وشركة الميناء لادارة مواقع القسائم ارقام 208 و 189 .
(2) كتاب بلدية الكويت في شأن مخالفات المدعية في اقطع ارقام 17 , 18 , ,20 21 في منطقة ميناء عبدالله.
(3) الملاحظات التي اسفر عنها فحص ديوان المحاسبة.
(4) محضر استلام موقع العقد 18/2002 .
(5) صورة من الكتاب المرسل من هيئة الصناعة الى وزير التجارة بخصوص الشكوى المقدمة من التجار الذين يستغلون القسائم الصناعية من شركة المخازن العمومية.
(6) صورة من محضر اجتماع بين الهيئة والشركة المدعية بخصوص التعديلات على القيمة الايجارية.
(7) صورة من كتاب مجلس الوزراء المرسل لوزير التجارة بخصوص التوصيات التي اقرها في اجتماعه المنعقد في 26/11/2006 .
(8) صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة للصناعة رقم 5 لسنة 2006 في 13/12/2006 بالمصادقة على القرار المطعون فيه.
(9) صورة من الكتاب المرسل من الهيئة للمدعية لاخطارها بفسخ العقود مؤرخ 3/12/2006 .
(10) صورة من القرار رقم 892 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة بتشكيل لجنة لاستلام لمناطق التي تم فسخ عقودها.
(11) صورة من محاضر استلام المواقع مؤرخة 10/12/2006 (12) صورة من حكم الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ.
(13) صورة كتب الهيئة بخصوص موضوع زيادة الايجارات من قبل الشركة.
وحيث انه في ذات الجلسة قدم محامو المدعية ثلاث مذكرات بدفاعهم الذي المت به المحكمة لم تخرج عن دفاعهم السابق وصمموا على الطلبات وقدموا حافظتي مستندات طويتا على:
(1) صورة من عقود مبرمة بين شركة المخازن ومستثمرين.
(2) عقود مبرمة بين المدعية وشركات تنظيف وحراسة للمواقع.
(3) شهادة صادرة من وزارة الشؤون.
(4) شهادة صادرة من وزارة الشؤون تفيد ان المدعية مستوفية لنسبة العمالة المقررة وهي 2 في المئة اذ تصل العمالة الوطنية 2.17 في المئة.
(5) صورة من كتاب صادر من شركة AS الى المدعية تخطوها بان المدعية ستتحمل جميع التعويضات من عدم امكانية تنفيذ العقد نتيجة فسخ الدولة للعقود.
(6) صورة عن بعض عقود الانشاءات والبنية التحتية.
(7) صورة من صحيفة الوطن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم في الدعوى على حقيقتها بما تتبنه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الحق دون التقيد بتكييف الخصوم مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة واذا كان للخصوم تحديد طلباتهم في الدعوى والتعبير بما يرونه مناسبا من العبارات تكييفها بما يلائم مصالحهم فعلى المحكمة ان تحدد التكييف القانوني الصحيح لهذه الطلبات في ضوء النية من وراء رفع الدعوى ومقصدها.
طلبات الشركة
وحيث ان حقيقة طلبات المدعية وفق ما جاء في صحيفة دعواها وما تتغياه من اقامة دعواها هي قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 30 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة في 27/11/2006 بفسخ العقود المبرمة مع الشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من اثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة والزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وحيث انه من المقرر قانونا ان القرار الاداري هو افصاح الجهة الادارية عن ادارتها الملزمة في الشكل والذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني يكون ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة (تمييز رقم 155/96 تجاري جلسة 7/4/1997).
وقرر المصادقة على قرار الوزير الصادر بالمخالفة للقانون. حال ان المصادقة على القرار الاداري لاتكون الا من جهة اعلى من مصدر القرار حتى تمنح القرار صبغته النهائية بما يجعل منه قرارا قابلا للتنفيذ. بيد ان احكام قانون الصناعة ولائحته التنفيذية جاءت خالية من اي نص يسبغ على مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وصف الرئيس الاعلى للوزير بما مفاده ان هذه المصادقة لاتضفي على قرار الوزير اي شرعية او اجازة.
توصية مجلس الوزراء
كما لاينال مما انتهت اليه المحكمة القول ان القرار الطعين استند الى توصية مجلس الوزراء الذي يهيمن على الاوضاع الاقتصادية في البلاد باعتباره السلطة الاعلى فذلك مردود بان توصية مجلس الوزراء بفسخ العقود يجب تنفيذها وفقا للاطر القانونية وبالشكل الذي يتطلبه القانون اذ لاشيء يسمو على قواعد المشروعية وان توصية مجلس الوزراء كانت باتخاذ الاجراءات القانونية نحو فسخ تلك العقود وكان يتعين على الوزير وفقا لذلك عرض هذه التوصية على مجلس ادارة الهيئة وهو وشأنه في تقدير مدى ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المدعية في خصوص العقود موضوع النزاع ومقدار جسامتها وما اذا كانت تستأهل الفسخ او توقيع عقوبة اخرى باعتبار ان مجلس الادارة هو صاحب الاختصاص الاصيل لا ان ينفرد الوزير باتخاذ هذا الاجراء دونما سند من صحيح القانون كما لا ينال مما انتهت اليه المحكمة ما ورد بدفاع الحكومة من انعقاد اختصاص الوزير بالفسخ وفقا لاحكام قانون ايجار العقارات او قانون نظام املاك الدولة, ذلك ان قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 هو قانون خاص ينظم عمل الهيئة العامة للصناعة ويحدد الاختصاصات المنوطة بكل من مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام والوزير المختص الى غير ذلك كما انه ينظم كيفية التصرف في الاراضي والقسائم التي تديرها الهيئة والتعاقد بشأنها وانهاء التخصيص وعلى نحو يخرجها من نطاق تطبيق قانون ايجار العقارات او قانون املاك الدولة.
مخالفات الشركة
وحيث انه فيما يتعلق بما ورد بدفاع الحكومة من نسبة بعض المخالفات الى الشركة المدعية فضلا عن ان بعض تلك المخالفات جاءت مرسلة خالية من اي دليل من الاوراق فان المحكمة لاترى حاجة في بحث هذه المخالفات وتمحيصها واستظهار مدى ثبوتها ذلك انه حتى ولو ثبتت هذه المخالفات في حق الشركة فانه لايطهر القرار الطعين من العيب الجسيم الذي لحقه ¯ على التفصيل المتقدم بيانه ¯ ولا يحيله قرار سليم مبرءا من عيب عدم الاختصاص الجسيم وفيما لو ثبتت هذه المخالفات او غيرها من المخالفات لنصوص العقد او احكام القانون فان المحكمة تستنهض ولاية مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة صاحب الاختصاص لمباشرة مهامه الموكولة له بمقتضى القوانين واللوائح على نحو جدي لاستيضاح مدى صحة هذه المخالفات وتقدير جسامتها واتخاذ الاجراء المناسب قانونا وذلك حماية للمال العام ورعاية للمصلحة العامة التي اؤتمن عليها ذلك ان العمل العام انما هو تكليف لاتشريف, وذلك كله صدعا بما امر به الشرع الحنيف ومصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه).
وحيث ان المحكمة وقد استبان لها مما سبق ان حصلته في اسباب حكمها على النحو المتقدم فقد وقر في يقينها واطمأن ضميرها الى ان جهة الادارة مصدرة القرار قد انحرفت عن جادة الصواب سادرة في غيها بالجنوح عن الحق وقت ان كان متعينا عليها ان تصدع به وتنصاع له احتراما لسيادة الدستور والقانون الامر الذي يتعين معه على قاضي المشروعية ان يردها صاغرة الى حضيرة القانون امتثالا لاحكام العدالة والمشروعية بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
النفاذ المستعجل
وحيث انه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة واذ اظهرت اوراق الدعوى ومستنداتها ان الشركة المدعية سيلحق بها ضرر بالغ الجسامة من جراء فسخ العقود محل النزاع وسترجع عليها الاطراف المتعاقدة معها بالتعويض لقاء ما ستصاب به من اضرار والذي اشارت اليه احدى هذه الشركات وقدرت تعاملاتها بما يزيد عن 757 مليون دولار وهو ما يهدد كيان الشركة المدعية ذاتها بما قد ينتج عنه انهيارها والاضرار بمصالح المساهمين فيها واذ تقضي المادة 194 من قانون المرافعات بانه(يجوز للمحكمة ¯ بناء على طلب ذي شأن ¯ شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة او من دونها في الاحوال الاتية:
أ ¯ .......................
ب ¯ .....................
ج ¯ في اي حالة اخرى اذا كان يترتب على تاخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على ان يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.
وعلى ذلك فان المحكمة تأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وحيث انه عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعي عليهما بصفتهما عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2006 فيما تضمنه من فسخ العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت المدعي عليهما بصفتهما المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة.