الوطني يواجه أكثر من 7000 دعوى قضائية بسبب القروض

الحالة
موضوع مغلق

ابوفهد2008

موقوف
التسجيل
6 مايو 2008
المشاركات
296
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

يا جماعة الخير حولت راتبي قبل شهرين من بنك الكويت الوطني وماسكرت حسابي وفية 25 د.ك

اليوم حبيت اتأكد من حسابي و تفاجأت الجماعة خاصمين مني 2.دك

يليت تفيدوني بأي حق ياخذون مني الدينارين و انا مو راضي احد ياخذ من حلالي شئ

بدون وجة حق ولا خدمة

وين الامانة يالبنك الوطني للأسف على دينارين
 

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

يا جماعة الخير حولت راتبي قبل شهرين من بنك الكويت الوطني وماسكرت حسابي وفية 25 د.ك

اليوم حبيت اتأكد من حسابي و تفاجأت الجماعة خاصمين مني 2.دك

يليت تفيدوني بأي حق ياخذون مني الدينارين و انا مو راضي احد ياخذ من حلالي شئ

بدون وجة حق ولا خدمة

وين الامانة يالبنك الوطني للأسف على دينارين


بنك ربوي عادي لازم يبوقون
مع ان فيه قرار البنك المركزي يقول ما يصير ياخذون رسوم و لا فلس
الوطني خالف القرار .. و المركزي نايم
 

البواردي

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2005
المشاركات
1,686
الإقامة
المخ التجاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

يا جماعة الخير حولت راتبي قبل شهرين من بنك الكويت الوطني وماسكرت حسابي وفية 25 د.ك

اليوم حبيت اتأكد من حسابي و تفاجأت الجماعة خاصمين مني 2.دك

يليت تفيدوني بأي حق ياخذون مني الدينارين و انا مو راضي احد ياخذ من حلالي شئ

بدون وجة حق ولا خدمة

وين الامانة يالبنك الوطني للأسف على دينارين


في نوع من الحسابات اذا صار في اقل من 100 دينار يتم استقطاع 2 دينار شهرياً بس انت وضعك غير دق عليهم وشرشحهم ترى هالايام الكل يملطش الوطني هههههههههههههههههههههههههه
 

chakbom

عضو نشط
التسجيل
9 أبريل 2008
المشاركات
43
مذكرة تقدم الى الخبير في الجلسه

السلام عليكم مبارك عليكم الشهر

اخواني هذه مذكرة من مجهود اخونا خالد الزامل انصحكم تقدمونها الى الخبير .



مذكرة بدفاع

مقدمة من / (هنا يكتب اسمك ) مدعى
ضد

1- رئيس مجلس إدارة (هنا يكتب اسم البنك المشتكى عليه) (بصفته) مدعي عليه الأول
2- رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي (بصفته) مدعي عليه الثاني

في الدعوى رقم (هنا يكتب رقم الدعوى والدائرة التي تنظرها)

المحدد لنظرها جلسة
( هنا يكتب تاريخ الجلسة التي ستقدم فيها هذه المذكرة )

أمام الأستاذ الخبير
(هنا يكتب اسم الخبير)

الوقائع
نحيل بشأنها إلي صحيفة الدعوى وحكم الإحالة توفيراً لوقت الخبرة الثمين .
الدفاع
لما كان المدعى عليه الأول قد قام بجملة مخالفات للقانون وللقرارات الصادرة عن المدعى عليه الثاني بصفته رقيبا على البنوك ، وهذه المخالفات تتمثل في ما تم بيانه في المذكرة الموجهة من الناشط في مجالات الخدمة العامة الأستاذ / خالد عبدالحميد الزامل إلى مدير إدارة الخبراء المقيدة تحت رقم 2600- 29/7/2008 لدى قسم الوارد بإدارة الخبراء .
ولما كان المدعى عليه الثاني لم يحضر جلسات الخبرة الموقرة ولم يقوم بإلزام المدعى عليه الأول بالقرارات والتعاميم الصادرة عنه بصفته رقيباً على البنوك سنداً على صحيح القانون ، ولم يقدم من تلقاء نفسه القرارات والتعاميم الصادرة عنه ، وتعمد أخفاء تلك المعلومات أمام الخبرة ، مما يكشف تراخيه وتخاذله في تطبيق القانون .
بناء عليه
يلتمس المدعي من الخبرة الموقرة الآتي :-
1- بحث مدى انطباق المخالفات الواردة في المذكرة المذكورة أعلاه المقيدة لدى قسم الوارد بإدارة الخبراء تحت رقم 2600- 29/7/2008 على حالة المدعي .
2- إلزام المدعى عليه الأول بتقديم كشف بطريقة حساب الفوائد والأقساط منذ بداية القرض وحتى نهايته .
3- إثبات أخطاء المدعى عليهم الأول والثاني في التقرير الذي سيرفع لعدالة المحكمة الموقرة
4- التقرير بإلزام المدعى عليه الأول برد للمدعي المبالغ التي تحصل عليها بالمخالفة للقانون وللقرارات الصادرة عن المدعى عليه الثاني بصفته رقيباً على البنوك ، وذلك بالإضافة إلى فوائدها القانونية .
5- تصويب مخالفات المدعى عليه الأول سنداً على التعميم الصادر من المدعى عليه الثاني المؤرخ في 13/2/2007م ، وكذلك التعميم المؤرخ في 23/4/2008م ، وباقي القرارات ذات الصلة .

المدعي


كشف المخالفات التي قامت بها البنوك بالمخالفة للقانون ولقرارات وتعليمات وتعاميم البنك المركزي

أولاً : القيام بإعادة جدولة القروض القديمة إلى القروض الجديدة ، وذلك بالرغم أن أغلب المقترضين لم يكونوا معسرين ولم يتخذ بشأنهم أي إجراءات قانونية ولم يتخلفوا عن سداد أياً من الأقساط ، وهو ما يخالف تعليمات البنك المركزي بموجب :-
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 3 ) والتي تقرر : -
1- يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة .
2- يراعى عدم دمج الراتب ( أو الدخل الشهري المستمر ) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج والزوجة , وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر .
3- في حالة قيام البنك بإعادة جدولة القرض المقسط من العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك , يراعى في هذا الشأن ما يلي :-
- أن تكون عملية الجدولة في أضيق الحدود , وبهدف الحفاظ على حقوق البنك , وان تكون هناك أسباب مقنعة لعملية الجدولة . ومن أهم تلك الأسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن السداد بما قد لا يجدي معه اتخاذ الإجراءات القانونية .
- ألا يترتب على عميلة الجدولة تقديم أي قرض جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته .
- يراعى ألا تزيد مده السداد وفقا للجدولة عن ثلاث سنوات . بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساساً للعملية . والبالغة خمس عشرة سنة كحد أقصى , أي أن مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة يتعين أن لا تتجاوز ثمان عشرة سنة .
لذا يجب دراسة حالات إعادة الجدولة التي تمت للمقترضين كل على حده والتثبت من أسباب إعادة الجدولة وتعثر العميل ومدى مطابقتها للتعميم المذكور أعلاه واثبات ذلك في التقرير الذي سيقدم لعدالة المحكمة ، ليتسنى محاسبة البنك عن خطأه .
ثانياً : القيام بتجاوز مدة السداد 15 سنة ، وذلك بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي بموجب :-
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 3 ) والتي تقرر : -
1- يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة .
وهو الأمر الذي يستوجب معه أن يتم إلزام البنوك بتحمل نتيجة أخطائهم وتجاوزهم للقانون ومن ثم رد اجل سداد القروض إلى ما لا يجاوز 15 سنة بدءاً من تاريخ التعاقد .
ثالثاً : القيام بتقاضي رسوم عن القروض "عند بداية التعاقد + عند إعادة الجدولة" ، وذلك بالمخالفة للمادة 111 من قانون التجارة ، وكذلك لعدة قرارات وتعاميم وتعليمات صادرة من البنك المركزي حسب التالي :-
1- (التعميم المؤرخ في 10/11/1997م) والذي جاء فيه :
وننوه في هذا المجال إلي ما تقضي به المادة ( 111 ) من قانون التجارة الكويتي " من إن كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن . إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ".
لذا يؤكد البنك المركزي بضرورة التوقف فوراً عن تحصيل أيه مبالغ من العملاء – تحت أية مسميات – دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدى للعملاء ز مع إرجاع أية مبالغ للعملاء تم اقتضائها منهم دون أن يقابل ذلك أية خدمات فعلية .

2- (التعميم المؤرخ في 16/9/1998م) والذي جاء فيه :
لذا نود أن نعزز مضمون كتابنا المؤرخ 10 نوفمبر 1997 بالتوقف فوراً عن تحصيل أية مبالغ من العملاء – تحت أي مسميات – دون إن يقابلها خدمات فعلية تؤدي إليهم استناداً لما تقضي به المادة ( 111 ) من القانون التجارة الكويتي " من إن كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن . إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ".

3- (التعليمات المؤرخة في 29/5/2002م / البند 3) والذي جاء فيها :
3) عدم قيام البنوك باستيفاء أي رسوم أو عمولة تحت أي مسميات مرتبطة بكافة مجالات عمل البنوك إلا بعد استيفاء موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على ذلك الرسم أو العمولة , على أن يتضمن طلب الموافقة المرسل من البنوك ما يلي :-
- أسم الخدمة مقابل الرسم أو العمولة .
- الحد الأقصى لقيمة الرسم أو العمولة
- مبررات استفاء الرسم أو العمولة .
- المصادر التي استرشد البنك بها في تحديده لقيمة الرسم أو العمولة في حالة توافرها .
ونؤكد على أن قيام أي بنك باستيفاء أي رسم أو عمولة دون استيفاء موافقة البنك المركزي الخطية فسوف يترتب على ذلك التزام البنك برد قيمة تلك الرسوم والعمولات إلي العملاء التي تم استيفائها منهم .

4- (التعميم المؤرخ في 15/4/2007م والذي جاء فيه :
بالإشارة إلى لائحة الرسوم والعمولات المعمول بها لدى البنوك المحلية ، والتي تتضمن تقاضي بعض البنوك رسوم لدى قيام العملاء بالسداد المبكر للقروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة لهم .
نود الإفادة بأنه يتعين على كافة البنوك المحلية – اعتبارا من تاريخه – عدم تقاضي رسوم السداد المبكر على القروض الاستهلاكية والمقسطة ، وانه يتعين على مصرفكم إجراء التعديل اللازم في هذا الخصوص على لائحة الرسوم والعمولات المشار إليها ، وموافاتنا بنسخة من الصفحة المدرج بها هذا التعديل من اللائحة المذكورة .
وبالتالي فان البنوك تحصلت بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ يتوجب عليها ردها للمقترضين مع فوائدها القانونية .
رابعاً : القيام بتقاضي واستقطاع رسوم وأقساط عن التأمين ، وقد كان ذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -
(التعليمات المؤرخة في 24/1/2007م / البند 1) والذي جاء فيها :
نود الإفادة بأنه يتعين على مصرفكم – اعتبارً من تاريخه – الالتزام بما يلي :-
1 – أن يكون التأمين على عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة اختيارياً للعملاء وليس إجباريا .
وبالتالي فان البنوك واعتباراً من تاريخ تلك التعليمات تحصلت بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ يتوجب عليها ردها للمقترضين مع فوائدها القانونية والالتزام بعدم خصم أي قيمة للتأمين مستقبلاً .
خامساً : القيام بتقاضي ما يزيد عن 50% من مرتب المقترض ، وبالتالي فان البنوك تحصلت لغاية تاريخه بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ ، وقد كان ذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند ثالثاً / الفقرة 4 / الجزء ب ) والذي تقرر :
4 – يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة من أكثر من جهة شريطة ما يلي :
أ- ................
ب – ألا يتجاوز مجموع الأقساط 50 % من صافي راتبه الشهري ( بعد الاستقطاعات ) أو دخلة الشهري المستمر , ويحصل البنك في هذا الشأن على إقرار من العميل يفيد ذلك .
ج- في حالة تقدم العميل للحصول على قرض (استهلاكي أو مقسط) وتضمنت شهادة الراتب المقدمة منه ما يشير إلى حصوله على بدل إيجار ، فانه يتعين أن يستبعد هذا البدل من الراتب لدى احتساب نسبة مجموع الأقساط إلى صافي الراتب والتي يتعين ألا تجاوز 50% .
لذا فإنه يتوجب على البنوك رد المبالغ المتحصلة بالمخالفة للقانون وقرارات البنك المركزي مع الفوائد القانونية للمقترضين والالتزام مستقبلاً بعدم تجاوز نسبة 50% من صافي المرتب الذي يحول للمقترض من جهة عمله ، مع استبعاد بدل الإيجار و علاوة غلاء المعيشة والاستقطاعات من ذلك المرتب .
سادساً : القيام باحتساب الفائدة بطريقة خاطئة ومجحفة بحقوق المقترضين وبالمخالفة لما هو مقرر قانوناً وما هو مقرر بالعقود المبرم معهم ، والذي جرت العادة على أن ينص في بنود تلك العقود بان احتساب الفائدة يتم بصورة شهرية ، ولكن البنوك وتجاوزاً تقوم باحتساب الفائدة على أساس عدد الأيام بخلاف ما اتفق عليه في العقود المبرمة معهم ، وذلك وفقاً لطريقة حسابية غير صحيحة ولا تستند إلى أي معادلة حسابية صحيحة.
لذا فانه من المفترض أن تتم إعادة الحساب وفقاً للطريقة الحسابية السليمة ، وإرجاع الفروقات التي خصمت دون وجه حق إلى المقترضين مع فوائدها القانونية .
سابعاً : القيام بترحيل قيم للفائدة تزيد عن رأس مال القسط الشهري وذلك بالمخالفة لحكم محكمة التمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2 بتاريخ 6/1/2008م والذي يؤكد في حيثياته ((صفحة 6)) عدم انطباق عجز المادة 115 من قانون التجارة على حالة مشابهة لحالة احد المقترضين
والتي تقرر : لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل ، وحيث أن احتساب الفائدة على القرض يجب أن يتم بصورة شهرية ويتم خصمها من قيمة القسط الشهري والذي ينطبق عليه ما قصده المشرع بنص المادة 115 من قانون التجارة ،
وبالتالي فانه يتعين على البنوك عدم تقاضي فوائد من قيمة القسط الشهري بما يزيد عن رأس مال ذلك القسط ويتعين عليها أن ترحل لسداد أصل القرض على الأقل نصف قيمة ذلك القسط .
فمثلاً على ذلك إذا كان القسط الشهري 500 د.ك فلا يجوز أن يرحل لسداد الفائدة ما يجاوز 250 د.ك ويجب أن يسدد لحساب اصل القرض 250 د.ك على الأقل .
ثامناً : القيام بتقاضي فوائد على متجمد الفائدة بالمخالفة للمادة 115 من قانون التجارة ، حيث أن بعض البنوك دأبت على تقاضي فائدة عن الفائدة الغير محصلة والتي جاءت أصلاً بسبب التجاوزات ورفع قيمة الفائدة عن ما تم الاتفاق عليه يوم التعاقد مع المقترض ، وبالتالي ترصد في الرصيد العام لتلك القروض قيم ناتجة عن ذلك .
وبالتالي فانه يتعين على البنوك شطب المبالغ المترصدة عن تقاضي فوائد على متجمد الفوائد من أصول تلك القروض لمخالفتها القانون والنظام العام .
تاسعاً : القيام بإدراج دفعة أخيرة للقروض (نظام البالون) بغرض الالتفاف على قرار عدم تجاوز الحد الأقصى لمدة القروض المقسطة (15 سنة) ليتم إعادة جدولة ذلك القرض عند الوصول للدفعة الأخيرة لسدادها بمدة إضافية ، وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -
(التعميم المؤرخ في 7/2/2006م / البند 2 والذي يقرر :
2- فيما يتعلق بقيام بعض البنوك وبعض شركات الاستثمار بتقرير دفعة سداد أخيرة لدى منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة , فنود الإفادة بأن تقرير مثل هذه الدفعة يتعين أن يكون في أضيق الحدود وعند الضرورة , وذلك في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية للعميل وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن تنظيم وترشيد السياسة الائتمانية , على أنه في حال تحديد دفعة سداد أخيرة لهذه النوعية من القروض فيجب أن يكون الحد الأقصى لهذه الدفعة وفقا لما يلي :
أ - بالنسبة للقروض الاستهلاكية , لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة عام , مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض الاستهلاكي خمس سنوات ومدة الجدولة لا تزيد عن سنة على نحو ما ورد بالبند "رابعا" من التعليمات المشار إليها .

ب- بالنسبة للقروض المقسطة , لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة ثلاث سنوات , مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض المقسط خمس عشرة سنة ومدة جدولة لا تزيد عن ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالبند "خامسا" من التعليمات المشار أليها .

هذا مع مراعاة الإلتزام بما تقدم اعتباراً من تاريخه .

(التعميم المؤرخ في 13/2/2007م / البند ثانياً الفقرة 4 والذي تقرر :
4- في حالة وجود دفعة سداد أخيرة :
يجب أن لا تزيد قيمة الدفعة الأخيرة عن مجموع الأقساط الشهرية (المحتسبة على أساس أصل القرض والفائدة المحتسبة عليه لمدة عام بالنسبة للقرض الاستهلاكي ولمدة 3 سنوات بالنسبة للقرض المقسط ) . وفي حالة تجاوز الدفعة الأخيرة هذه القيمة , فانه يتعين تخفيض قيمة الالتزام على العميل بمقدار الفرق عن طريق تخفيض سعر الفائدة / معدل العائد المحتسب , مع تحمل الجهة المسئولة عن المخالفة أعباء هذا الفرق .
لذا فانه يجب أن يتم تحميل البنوك خطأها وعدم تحميل المقترض دفعة السداد الأخيرة إلا إذا كان البنك أو جهة الإقراض قد قامت بالفعل بأجراء دراسة ائتمانية للعميل روعي فيها الضوابط والمعايير وفقاً لأضيق الحدود وعند الضرورة ، وفي هذه الحالة يجب أن لا تزيد قيمة الدفعة الأخيرة عن مجموع الأقساط الشهرية (المحتسبة على أساس أصل القرض والفائدة المحتسبة عليه لمدة عام بالنسبة للقرض الاستهلاكي ولمدة 3 سنوات بالنسبة للقرض المقسط ) .
عاشراً : القيام بدمج راتب الزوجة وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب :
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 2 ) والتي تقرر :
1- ..............
2- يراعى عدم دمج الراتب ( أو الدخل الشهري المستمر ) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج والزوجة , وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر .
لذا فانه يتعين على البنوك أو جهة الإقراض معالجة تلك المسألة وفك كفالات الأزواج لبعضهم البعض .
حادي عشر : القيام برهن المنازل العائدة للمقترضين بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2008م ،
ويتعين على البنوك أو جهة الإقراض فك الرهن عن تلك المنازل وتحريرها من قبل وزارة العدل تطبيقاً لأحكام القانون.
ثاني عشر : قيام بعض البنوك بتقديم قروض من بنوك وجهات من خارج دولة الكويت ، ويتم إلزام المقترض بتوقيع أمر دفع شهري (غير قابل للإلغاء) بقيمة قسط ذلك القرض ليحول لحساب المقترض الذي تم فتحه لهذا الخصوص في احد البنوك خارج الكويت ، وكل ذلك بغرض الالتفاف على قرارات البنك المركزي بعدم تجاوز الحد الأقصى لمدة القروض المقسطة (15 سنة) أو تجاوز 50% من الراتب ، كون تلك الجهات خارج دولة الكويت وهي بالتالي غير خاضعة للبنك المركزي وقانون التجارة ، علماً بان البنوك التي قامت بذلك الأجراء تدعي انه لا علاقة لها بالاستقطاع وأنها تقوم به بناءً على رغبة العميل .
وحيث أن ذلك مخالف لصحيح القانون من حيث أنه لا يحق لأي جهة غير مرخص لها بممارسة النشاط المصرفي ومقيدة لدى البنك المركزي بتقديم قروض تحتوي على فائدة وفقاً للمواد 56 و 59 من قانون البنوك واللتان تقرران :-
المادة 56 من قانون البنك المركزي التي تقرر :-
1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستثني من حكم الفقرة السابقة الشركات المساهمة التي تشترك الحكومة في تأسيسها وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي تساهم فيها حكومة الكويت أو المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية، وذلك عند الإذن لهذه البنوك بافتتاح فروع لها في الكويت. وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة أحكام هذا القانون.
3- يجب عرض طلبات تأسيس البنوك - وقبل السير في إجراءات التأسيس - على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير التوصية اللازمة.

المادة 59 من قانون البنك المركزي التي تقرر :-
مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.
ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية، أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف، أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة - وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة - التأكد من أن أية شركة معينة أو منشاة فردية لا تخالف أحكام الفقرة السابقة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بإغلاق المحل الذي يزاول فيه النشاط المخالف عند العودة إلى مزاولة هذا النشاط .

لذا فان قيام بعض البنوك الكويتية بالمساهمة بتقديم تلك القروض من جهات خارج الكويت هو تصرف غير قانوني وقد يندرج تحت خانة التدليس والاحتيال على المقترضين وعلى البنك المركزي الذي كان ينبغي أن لا يقف مكتوف الأيدي تجاه تلك التصرفات وكان يجدر به أن يقوم بإيقاف البنوك التي تمارس ذلك عند حدها ومحاسبتها عن الأخطاء التي قامت بها ، وبالتالي فانه يجب أن يتم تحميل تلك البنوك مسئولية خطأها وتجاوزها للقانون عبر إثبات الخبير ذلك التجاوز ومسؤولية البنك في التقرير الذي سيقدم لعدالة المحكمة ، علماً بأنه إلزام المقترضين بأمر الدفع الشهري باطلاً قانوناً وذلك سنداً على المواد 172 و 175 من القانون المدني اللتان تقرران :-
المادة 172 من القانون المدني التي تقرر :-
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب وقع العقد باطلاً.

المادة 175 من القانون المدني التي تقرر :-
1 ـ يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكون ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو حسن الآداب.
2 ـ فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكون ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد.

ويجب التعامل مع تلك المسالة (كونها غير خاضعة لقانون التجارة وقانون البنك المركزي) على أساس المواد 305 و 547 من القانون المدني اللتان تقرران :-
المادة 305 من القانون المدني التي تقرر :-
1ـ يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.
2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقة متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلاً.

المادة 547 من القانون المدني التي تقرر :-
1ـ يكون الإقراض بغير فائدة ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته.
2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.




المرجع www.chakbom.com
 

الصافي@

عضو نشط
التسجيل
26 يوليو 2007
المشاركات
829
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

يا جماعة الخير حولت راتبي قبل شهرين من بنك الكويت الوطني وماسكرت حسابي وفية 25 د.ك

اليوم حبيت اتأكد من حسابي و تفاجأت الجماعة خاصمين مني 2.دك

يليت تفيدوني بأي حق ياخذون مني الدينارين و انا مو راضي احد ياخذ من حلالي شئ

بدون وجة حق ولا خدمة

وين الامانة يالبنك الوطني للأسف على دينارين


اخوي هذي كل بنوك الربويه اذا قل رصيدك اقل من100 دينار يخصمون
2 دينار
 

ابوفهد2008

موقوف
التسجيل
6 مايو 2008
المشاركات
296
اشكركم على الرد اخواني
 

ميلان

عضو نشط
التسجيل
7 أغسطس 2004
المشاركات
547
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

يا جماعة الخير حولت راتبي قبل شهرين من بنك الكويت الوطني وماسكرت حسابي وفية 25 د.ك

اليوم حبيت اتأكد من حسابي و تفاجأت الجماعة خاصمين مني 2.دك

يليت تفيدوني بأي حق ياخذون مني الدينارين و انا مو راضي احد ياخذ من حلالي شئ

بدون وجة حق ولا خدمة

وين الامانة يالبنك الوطني للأسف على دينارين
رصيك اقل من100 ديتار يخصم منك شهراّ دينارين اسحبهم قبل ما يشفطونهم كل شهر دينارين
 

ابوفهد2008

موقوف
التسجيل
6 مايو 2008
المشاركات
296
شكرا اجوي ميلان

كلامك صحيح
 

chakbom

عضو نشط
التسجيل
9 أبريل 2008
المشاركات
43
الله ينصرنا علي البنوك

شهر عشره ( اكتوبر ) سوف تكون هناك الكثير من المفاجأت حيث ان اغلب المشتكين على البنوك تم تحديد لهم جلسات الحكم في هذا الشهر , وسوف تليها الشهور الاخرى بعد انقضاء العطلة القضائيه وسوف تكون هنالك نتائج ايجابيه لهذه الاحكام وتعيد قضية القروض مرة اخرى الي الساحه السياسيه , وانصح اخواني المقترضين بعدم الدخول في صندوق المعسرين لان هم ليسوا بمعسرين ويجب ان نتحد يدا واحده ونجعل البنوك هم المعسرين باحكامنا التي سوف نكسبها بأن الله .
 

لوكاست

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2008
المشاركات
137
السلام عليكم مبارك عليكم الشهر

اخواني هذه مذكرة من مجهود اخونا خالد الزامل انصحكم تقدمونها الى الخبير .



مذكرة بدفاع

مقدمة من / (هنا يكتب اسمك ) مدعى
ضد

1- رئيس مجلس إدارة (هنا يكتب اسم البنك المشتكى عليه) (بصفته) مدعي عليه الأول
2- رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي (بصفته) مدعي عليه الثاني

في الدعوى رقم (هنا يكتب رقم الدعوى والدائرة التي تنظرها)

المحدد لنظرها جلسة
( هنا يكتب تاريخ الجلسة التي ستقدم فيها هذه المذكرة )

أمام الأستاذ الخبير
(هنا يكتب اسم الخبير)

الوقائع
نحيل بشأنها إلي صحيفة الدعوى وحكم الإحالة توفيراً لوقت الخبرة الثمين .
الدفاع
لما كان المدعى عليه الأول قد قام بجملة مخالفات للقانون وللقرارات الصادرة عن المدعى عليه الثاني بصفته رقيبا على البنوك ، وهذه المخالفات تتمثل في ما تم بيانه في المذكرة الموجهة من الناشط في مجالات الخدمة العامة الأستاذ / خالد عبدالحميد الزامل إلى مدير إدارة الخبراء المقيدة تحت رقم 2600- 29/7/2008 لدى قسم الوارد بإدارة الخبراء .
ولما كان المدعى عليه الثاني لم يحضر جلسات الخبرة الموقرة ولم يقوم بإلزام المدعى عليه الأول بالقرارات والتعاميم الصادرة عنه بصفته رقيباً على البنوك سنداً على صحيح القانون ، ولم يقدم من تلقاء نفسه القرارات والتعاميم الصادرة عنه ، وتعمد أخفاء تلك المعلومات أمام الخبرة ، مما يكشف تراخيه وتخاذله في تطبيق القانون .
بناء عليه
يلتمس المدعي من الخبرة الموقرة الآتي :-
1- بحث مدى انطباق المخالفات الواردة في المذكرة المذكورة أعلاه المقيدة لدى قسم الوارد بإدارة الخبراء تحت رقم 2600- 29/7/2008 على حالة المدعي .
2- إلزام المدعى عليه الأول بتقديم كشف بطريقة حساب الفوائد والأقساط منذ بداية القرض وحتى نهايته .
3- إثبات أخطاء المدعى عليهم الأول والثاني في التقرير الذي سيرفع لعدالة المحكمة الموقرة
4- التقرير بإلزام المدعى عليه الأول برد للمدعي المبالغ التي تحصل عليها بالمخالفة للقانون وللقرارات الصادرة عن المدعى عليه الثاني بصفته رقيباً على البنوك ، وذلك بالإضافة إلى فوائدها القانونية .
5- تصويب مخالفات المدعى عليه الأول سنداً على التعميم الصادر من المدعى عليه الثاني المؤرخ في 13/2/2007م ، وكذلك التعميم المؤرخ في 23/4/2008م ، وباقي القرارات ذات الصلة .

المدعي


كشف المخالفات التي قامت بها البنوك بالمخالفة للقانون ولقرارات وتعليمات وتعاميم البنك المركزي

أولاً : القيام بإعادة جدولة القروض القديمة إلى القروض الجديدة ، وذلك بالرغم أن أغلب المقترضين لم يكونوا معسرين ولم يتخذ بشأنهم أي إجراءات قانونية ولم يتخلفوا عن سداد أياً من الأقساط ، وهو ما يخالف تعليمات البنك المركزي بموجب :-
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 3 ) والتي تقرر : -
1- يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة .
2- يراعى عدم دمج الراتب ( أو الدخل الشهري المستمر ) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج والزوجة , وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر .
3- في حالة قيام البنك بإعادة جدولة القرض المقسط من العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك , يراعى في هذا الشأن ما يلي :-
- أن تكون عملية الجدولة في أضيق الحدود , وبهدف الحفاظ على حقوق البنك , وان تكون هناك أسباب مقنعة لعملية الجدولة . ومن أهم تلك الأسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن السداد بما قد لا يجدي معه اتخاذ الإجراءات القانونية .
- ألا يترتب على عميلة الجدولة تقديم أي قرض جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته .
- يراعى ألا تزيد مده السداد وفقا للجدولة عن ثلاث سنوات . بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساساً للعملية . والبالغة خمس عشرة سنة كحد أقصى , أي أن مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة يتعين أن لا تتجاوز ثمان عشرة سنة .
لذا يجب دراسة حالات إعادة الجدولة التي تمت للمقترضين كل على حده والتثبت من أسباب إعادة الجدولة وتعثر العميل ومدى مطابقتها للتعميم المذكور أعلاه واثبات ذلك في التقرير الذي سيقدم لعدالة المحكمة ، ليتسنى محاسبة البنك عن خطأه .
ثانياً : القيام بتجاوز مدة السداد 15 سنة ، وذلك بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي بموجب :-
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 3 ) والتي تقرر : -
1- يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة .
وهو الأمر الذي يستوجب معه أن يتم إلزام البنوك بتحمل نتيجة أخطائهم وتجاوزهم للقانون ومن ثم رد اجل سداد القروض إلى ما لا يجاوز 15 سنة بدءاً من تاريخ التعاقد .
ثالثاً : القيام بتقاضي رسوم عن القروض "عند بداية التعاقد + عند إعادة الجدولة" ، وذلك بالمخالفة للمادة 111 من قانون التجارة ، وكذلك لعدة قرارات وتعاميم وتعليمات صادرة من البنك المركزي حسب التالي :-
1- (التعميم المؤرخ في 10/11/1997م) والذي جاء فيه :
وننوه في هذا المجال إلي ما تقضي به المادة ( 111 ) من قانون التجارة الكويتي " من إن كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن . إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ".
لذا يؤكد البنك المركزي بضرورة التوقف فوراً عن تحصيل أيه مبالغ من العملاء – تحت أية مسميات – دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدى للعملاء ز مع إرجاع أية مبالغ للعملاء تم اقتضائها منهم دون أن يقابل ذلك أية خدمات فعلية .

2- (التعميم المؤرخ في 16/9/1998م) والذي جاء فيه :
لذا نود أن نعزز مضمون كتابنا المؤرخ 10 نوفمبر 1997 بالتوقف فوراً عن تحصيل أية مبالغ من العملاء – تحت أي مسميات – دون إن يقابلها خدمات فعلية تؤدي إليهم استناداً لما تقضي به المادة ( 111 ) من القانون التجارة الكويتي " من إن كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن . إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ".

3- (التعليمات المؤرخة في 29/5/2002م / البند 3) والذي جاء فيها :
3) عدم قيام البنوك باستيفاء أي رسوم أو عمولة تحت أي مسميات مرتبطة بكافة مجالات عمل البنوك إلا بعد استيفاء موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على ذلك الرسم أو العمولة , على أن يتضمن طلب الموافقة المرسل من البنوك ما يلي :-
- أسم الخدمة مقابل الرسم أو العمولة .
- الحد الأقصى لقيمة الرسم أو العمولة
- مبررات استفاء الرسم أو العمولة .
- المصادر التي استرشد البنك بها في تحديده لقيمة الرسم أو العمولة في حالة توافرها .
ونؤكد على أن قيام أي بنك باستيفاء أي رسم أو عمولة دون استيفاء موافقة البنك المركزي الخطية فسوف يترتب على ذلك التزام البنك برد قيمة تلك الرسوم والعمولات إلي العملاء التي تم استيفائها منهم .

4- (التعميم المؤرخ في 15/4/2007م والذي جاء فيه :
بالإشارة إلى لائحة الرسوم والعمولات المعمول بها لدى البنوك المحلية ، والتي تتضمن تقاضي بعض البنوك رسوم لدى قيام العملاء بالسداد المبكر للقروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة لهم .
نود الإفادة بأنه يتعين على كافة البنوك المحلية – اعتبارا من تاريخه – عدم تقاضي رسوم السداد المبكر على القروض الاستهلاكية والمقسطة ، وانه يتعين على مصرفكم إجراء التعديل اللازم في هذا الخصوص على لائحة الرسوم والعمولات المشار إليها ، وموافاتنا بنسخة من الصفحة المدرج بها هذا التعديل من اللائحة المذكورة .
وبالتالي فان البنوك تحصلت بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ يتوجب عليها ردها للمقترضين مع فوائدها القانونية .
رابعاً : القيام بتقاضي واستقطاع رسوم وأقساط عن التأمين ، وقد كان ذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -
(التعليمات المؤرخة في 24/1/2007م / البند 1) والذي جاء فيها :
نود الإفادة بأنه يتعين على مصرفكم – اعتبارً من تاريخه – الالتزام بما يلي :-
1 – أن يكون التأمين على عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة اختيارياً للعملاء وليس إجباريا .
وبالتالي فان البنوك واعتباراً من تاريخ تلك التعليمات تحصلت بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ يتوجب عليها ردها للمقترضين مع فوائدها القانونية والالتزام بعدم خصم أي قيمة للتأمين مستقبلاً .
خامساً : القيام بتقاضي ما يزيد عن 50% من مرتب المقترض ، وبالتالي فان البنوك تحصلت لغاية تاريخه بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ ، وقد كان ذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند ثالثاً / الفقرة 4 / الجزء ب ) والذي تقرر :
4 – يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة من أكثر من جهة شريطة ما يلي :
أ- ................
ب – ألا يتجاوز مجموع الأقساط 50 % من صافي راتبه الشهري ( بعد الاستقطاعات ) أو دخلة الشهري المستمر , ويحصل البنك في هذا الشأن على إقرار من العميل يفيد ذلك .
ج- في حالة تقدم العميل للحصول على قرض (استهلاكي أو مقسط) وتضمنت شهادة الراتب المقدمة منه ما يشير إلى حصوله على بدل إيجار ، فانه يتعين أن يستبعد هذا البدل من الراتب لدى احتساب نسبة مجموع الأقساط إلى صافي الراتب والتي يتعين ألا تجاوز 50% .
لذا فإنه يتوجب على البنوك رد المبالغ المتحصلة بالمخالفة للقانون وقرارات البنك المركزي مع الفوائد القانونية للمقترضين والالتزام مستقبلاً بعدم تجاوز نسبة 50% من صافي المرتب الذي يحول للمقترض من جهة عمله ، مع استبعاد بدل الإيجار و علاوة غلاء المعيشة والاستقطاعات من ذلك المرتب .
سادساً : القيام باحتساب الفائدة بطريقة خاطئة ومجحفة بحقوق المقترضين وبالمخالفة لما هو مقرر قانوناً وما هو مقرر بالعقود المبرم معهم ، والذي جرت العادة على أن ينص في بنود تلك العقود بان احتساب الفائدة يتم بصورة شهرية ، ولكن البنوك وتجاوزاً تقوم باحتساب الفائدة على أساس عدد الأيام بخلاف ما اتفق عليه في العقود المبرمة معهم ، وذلك وفقاً لطريقة حسابية غير صحيحة ولا تستند إلى أي معادلة حسابية صحيحة.
لذا فانه من المفترض أن تتم إعادة الحساب وفقاً للطريقة الحسابية السليمة ، وإرجاع الفروقات التي خصمت دون وجه حق إلى المقترضين مع فوائدها القانونية .
سابعاً : القيام بترحيل قيم للفائدة تزيد عن رأس مال القسط الشهري وذلك بالمخالفة لحكم محكمة التمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2 بتاريخ 6/1/2008م والذي يؤكد في حيثياته ((صفحة 6)) عدم انطباق عجز المادة 115 من قانون التجارة على حالة مشابهة لحالة احد المقترضين
والتي تقرر : لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل ، وحيث أن احتساب الفائدة على القرض يجب أن يتم بصورة شهرية ويتم خصمها من قيمة القسط الشهري والذي ينطبق عليه ما قصده المشرع بنص المادة 115 من قانون التجارة ،
وبالتالي فانه يتعين على البنوك عدم تقاضي فوائد من قيمة القسط الشهري بما يزيد عن رأس مال ذلك القسط ويتعين عليها أن ترحل لسداد أصل القرض على الأقل نصف قيمة ذلك القسط .
فمثلاً على ذلك إذا كان القسط الشهري 500 د.ك فلا يجوز أن يرحل لسداد الفائدة ما يجاوز 250 د.ك ويجب أن يسدد لحساب اصل القرض 250 د.ك على الأقل .
ثامناً : القيام بتقاضي فوائد على متجمد الفائدة بالمخالفة للمادة 115 من قانون التجارة ، حيث أن بعض البنوك دأبت على تقاضي فائدة عن الفائدة الغير محصلة والتي جاءت أصلاً بسبب التجاوزات ورفع قيمة الفائدة عن ما تم الاتفاق عليه يوم التعاقد مع المقترض ، وبالتالي ترصد في الرصيد العام لتلك القروض قيم ناتجة عن ذلك .
وبالتالي فانه يتعين على البنوك شطب المبالغ المترصدة عن تقاضي فوائد على متجمد الفوائد من أصول تلك القروض لمخالفتها القانون والنظام العام .
تاسعاً : القيام بإدراج دفعة أخيرة للقروض (نظام البالون) بغرض الالتفاف على قرار عدم تجاوز الحد الأقصى لمدة القروض المقسطة (15 سنة) ليتم إعادة جدولة ذلك القرض عند الوصول للدفعة الأخيرة لسدادها بمدة إضافية ، وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -
(التعميم المؤرخ في 7/2/2006م / البند 2 والذي يقرر :
2- فيما يتعلق بقيام بعض البنوك وبعض شركات الاستثمار بتقرير دفعة سداد أخيرة لدى منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة , فنود الإفادة بأن تقرير مثل هذه الدفعة يتعين أن يكون في أضيق الحدود وعند الضرورة , وذلك في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية للعميل وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن تنظيم وترشيد السياسة الائتمانية , على أنه في حال تحديد دفعة سداد أخيرة لهذه النوعية من القروض فيجب أن يكون الحد الأقصى لهذه الدفعة وفقا لما يلي :
أ - بالنسبة للقروض الاستهلاكية , لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة عام , مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض الاستهلاكي خمس سنوات ومدة الجدولة لا تزيد عن سنة على نحو ما ورد بالبند "رابعا" من التعليمات المشار إليها .

ب- بالنسبة للقروض المقسطة , لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة ثلاث سنوات , مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض المقسط خمس عشرة سنة ومدة جدولة لا تزيد عن ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالبند "خامسا" من التعليمات المشار أليها .

هذا مع مراعاة الإلتزام بما تقدم اعتباراً من تاريخه .

(التعميم المؤرخ في 13/2/2007م / البند ثانياً الفقرة 4 والذي تقرر :
4- في حالة وجود دفعة سداد أخيرة :
يجب أن لا تزيد قيمة الدفعة الأخيرة عن مجموع الأقساط الشهرية (المحتسبة على أساس أصل القرض والفائدة المحتسبة عليه لمدة عام بالنسبة للقرض الاستهلاكي ولمدة 3 سنوات بالنسبة للقرض المقسط ) . وفي حالة تجاوز الدفعة الأخيرة هذه القيمة , فانه يتعين تخفيض قيمة الالتزام على العميل بمقدار الفرق عن طريق تخفيض سعر الفائدة / معدل العائد المحتسب , مع تحمل الجهة المسئولة عن المخالفة أعباء هذا الفرق .
لذا فانه يجب أن يتم تحميل البنوك خطأها وعدم تحميل المقترض دفعة السداد الأخيرة إلا إذا كان البنك أو جهة الإقراض قد قامت بالفعل بأجراء دراسة ائتمانية للعميل روعي فيها الضوابط والمعايير وفقاً لأضيق الحدود وعند الضرورة ، وفي هذه الحالة يجب أن لا تزيد قيمة الدفعة الأخيرة عن مجموع الأقساط الشهرية (المحتسبة على أساس أصل القرض والفائدة المحتسبة عليه لمدة عام بالنسبة للقرض الاستهلاكي ولمدة 3 سنوات بالنسبة للقرض المقسط ) .
عاشراً : القيام بدمج راتب الزوجة وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب :
(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 2 ) والتي تقرر :
1- ..............
2- يراعى عدم دمج الراتب ( أو الدخل الشهري المستمر ) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج والزوجة , وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر .
لذا فانه يتعين على البنوك أو جهة الإقراض معالجة تلك المسألة وفك كفالات الأزواج لبعضهم البعض .
حادي عشر : القيام برهن المنازل العائدة للمقترضين بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2008م ،
ويتعين على البنوك أو جهة الإقراض فك الرهن عن تلك المنازل وتحريرها من قبل وزارة العدل تطبيقاً لأحكام القانون.
ثاني عشر : قيام بعض البنوك بتقديم قروض من بنوك وجهات من خارج دولة الكويت ، ويتم إلزام المقترض بتوقيع أمر دفع شهري (غير قابل للإلغاء) بقيمة قسط ذلك القرض ليحول لحساب المقترض الذي تم فتحه لهذا الخصوص في احد البنوك خارج الكويت ، وكل ذلك بغرض الالتفاف على قرارات البنك المركزي بعدم تجاوز الحد الأقصى لمدة القروض المقسطة (15 سنة) أو تجاوز 50% من الراتب ، كون تلك الجهات خارج دولة الكويت وهي بالتالي غير خاضعة للبنك المركزي وقانون التجارة ، علماً بان البنوك التي قامت بذلك الأجراء تدعي انه لا علاقة لها بالاستقطاع وأنها تقوم به بناءً على رغبة العميل .
وحيث أن ذلك مخالف لصحيح القانون من حيث أنه لا يحق لأي جهة غير مرخص لها بممارسة النشاط المصرفي ومقيدة لدى البنك المركزي بتقديم قروض تحتوي على فائدة وفقاً للمواد 56 و 59 من قانون البنوك واللتان تقرران :-
المادة 56 من قانون البنك المركزي التي تقرر :-
1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستثني من حكم الفقرة السابقة الشركات المساهمة التي تشترك الحكومة في تأسيسها وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي تساهم فيها حكومة الكويت أو المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية، وذلك عند الإذن لهذه البنوك بافتتاح فروع لها في الكويت. وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة أحكام هذا القانون.
3- يجب عرض طلبات تأسيس البنوك - وقبل السير في إجراءات التأسيس - على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير التوصية اللازمة.

المادة 59 من قانون البنك المركزي التي تقرر :-
مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.
ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية، أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف، أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة - وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة - التأكد من أن أية شركة معينة أو منشاة فردية لا تخالف أحكام الفقرة السابقة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بإغلاق المحل الذي يزاول فيه النشاط المخالف عند العودة إلى مزاولة هذا النشاط .

لذا فان قيام بعض البنوك الكويتية بالمساهمة بتقديم تلك القروض من جهات خارج الكويت هو تصرف غير قانوني وقد يندرج تحت خانة التدليس والاحتيال على المقترضين وعلى البنك المركزي الذي كان ينبغي أن لا يقف مكتوف الأيدي تجاه تلك التصرفات وكان يجدر به أن يقوم بإيقاف البنوك التي تمارس ذلك عند حدها ومحاسبتها عن الأخطاء التي قامت بها ، وبالتالي فانه يجب أن يتم تحميل تلك البنوك مسئولية خطأها وتجاوزها للقانون عبر إثبات الخبير ذلك التجاوز ومسؤولية البنك في التقرير الذي سيقدم لعدالة المحكمة ، علماً بأنه إلزام المقترضين بأمر الدفع الشهري باطلاً قانوناً وذلك سنداً على المواد 172 و 175 من القانون المدني اللتان تقرران :-
المادة 172 من القانون المدني التي تقرر :-
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب وقع العقد باطلاً.

المادة 175 من القانون المدني التي تقرر :-
1 ـ يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكون ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو حسن الآداب.
2 ـ فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكون ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد.

ويجب التعامل مع تلك المسالة (كونها غير خاضعة لقانون التجارة وقانون البنك المركزي) على أساس المواد 305 و 547 من القانون المدني اللتان تقرران :-
المادة 305 من القانون المدني التي تقرر :-
1ـ يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.
2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقة متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلاً.

المادة 547 من القانون المدني التي تقرر :-
1ـ يكون الإقراض بغير فائدة ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته.
2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.




المرجع www.chakbom.com

تفاصيل قضية عميل مع بنك في نهايتها وجاهزية التقرير ببعد 3 أيام
التاريخ العملية

2008-07-23 جلسة خبراء - حجـز للتقرير
2008-06-30 جلسة المحكمة الكلية - للقرارالسابق -للتقرير - الجلسة القادمة (13-10-2008)
2008-06-29 جلسة خبراء - مناقشــــــة
2008-05-12 جلسة المحكمة الكلية - للقرارالسابق -للتقرير - الجلسة القادمة (30-06-2008)
2008-04-30 ايصال تحصيل رسوم
2008-04-21 جلسة المحكمة الكلية - حكم تمهيدي - الجلسة القادمة (12-05-2008)
2008-04-14 جلسة المحكمة الكلية - قضية محجوزة للحكم - الجلسة القادمة (21-04-2008)
2008-04-02 إعلان بجلسة
2008-03-31 إعلان بجلسة
2008-03-27 سجلت القضية في دائرة تجارىومدنىكلي حكومه في المحكمة الكلية برقم 953 سنة 2008
 

لوكاست

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2008
المشاركات
137
شهر عشره ( اكتوبر ) سوف تكون هناك الكثير من المفاجأت حيث ان اغلب المشتكين على البنوك تم تحديد لهم جلسات الحكم في هذا الشهر , وسوف تليها الشهور الاخرى بعد انقضاء العطلة القضائيه وسوف تكون هنالك نتائج ايجابيه لهذه الاحكام وتعيد قضية القروض مرة اخرى الي الساحه السياسيه , وانصح اخواني المقترضين بعدم الدخول في صندوق المعسرين لان هم ليسوا بمعسرين ويجب ان نتحد يدا واحده ونجعل البنوك هم المعسرين باحكامنا التي سوف نكسبها بأن الله .

كلام موزون وصحيح %ب% chakbom
نعم الأحكام سوف تصدر في شهر اكتوبر وسوف يظهر الحق ويزهق باطل هذا البنك وعليه أن يفك نفسه من الاحكام التي سوف تصدر للعملاء المظلومين وبأي حق ستواجه العملاء المظلومين وين بتروح من العالم وسوف تنكشف ايها البنك اللعين السرقات التي سرقت بها العملاء وان لشهر 10/ اكتوبر لناظره قريب باي وجه قبيح سوف ستكشفه ايها البنك اللعين ايها الظالم اللعين
التاريخ العملية
2008-07-23 جلسة خبراء - حجـز للتقرير
2008-06-30 جلسة المحكمة الكلية - للقرارالسابق -للتقرير - الجلسة القادمة (13-10-2008)
2008-06-29 جلسة خبراء - مناقشــــــة
2008-05-12 جلسة المحكمة الكلية - للقرارالسابق -للتقرير - الجلسة القادمة (30-06-2008)
2008-04-30 ايصال تحصيل رسوم
2008-04-21 جلسة المحكمة الكلية - حكم تمهيدي - الجلسة القادمة (12-05-2008)
2008-04-14 جلسة المحكمة الكلية - قضية محجوزة للحكم - الجلسة القادمة (21-04-2008)
2008-04-02 إعلان بجلسة
2008-03-31 إعلان بجلسة
2008-03-27 سجلت القضية في دائرة تجارىومدنىكلي حكومه في المحكمة الكلية برقم سنة 2008
 

ابوفهد2008

موقوف
التسجيل
6 مايو 2008
المشاركات
296
السلام عليكم
ابشركم اليوم رحت للوطني و واعدوني انهم يردون لي الدينارين بالحساب
 

ناصر الكويت

عضو نشط
التسجيل
17 يوليو 2007
المشاركات
198
مايسوى البانزين والحر :) لو انا منك اعتبرهم صدقه هي هي


الصدقة لما تتصدق فيها انت بنفسك .... اما ياخذون منك بدون وجة حق وبدون علمك وتقول صدقة هذي مثل الي كذب كذبة وصدقها


ابوفهد2008

صار لي نفس موقفك ولكن قبل سنتين وكنت ساكت لان من شروط فتح الحساب هل جزئية وما راجعتهم بسببها .... قواك الله
 

(فزاع)

عضو نشط
التسجيل
18 ديسمبر 2007
المشاركات
4,472
الإقامة
.. الكون ..
السلام عليكم
ابشركم اليوم رحت للوطني و واعدوني انهم يردون لي الدينارين بالحساب

زين تسوي فيهم .. حيلك فيهم ..
مشكلتنا ان نتعايز .. وكله انقول .. يالله فدوه ..!
 

xxx

عضو نشط
التسجيل
30 أغسطس 2008
المشاركات
471
اساس البلاء من كبيرهم الذي علمهم السحر البنك المركزي
 

abo ali

عضو نشط
التسجيل
30 مايو 2004
المشاركات
88
قائد التحرك لصالح المعسرين ينادي بالتحرك الشعبي
الناشط في الدفاع عن المدينين الكويتيين يقترح مطالب وبدائل لصندوق المعسرين
11:55:31 م 08/09/2008
الآن-خاص



حصلت على نسخة من بيان المواطن خالد الزامل- المواطن الكويتي الالناشط في الدفاع عن المدينين في مواجهة البنوك المخالفة لقوانين البنك المركزي والذي حصل على حكم محكمة التمييز بإسقاط فوائد القروض التي تتجاوز القرض نفسه (للمزيد أنظر http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=12515&cid=30).

و تنشر بيان المواطن أدناه لأهمية الموضوع الذي يخص ألاف الكويتيين، وللصعوبة التي واجهها المواطن الزامل في نشر رأيه وبيانه في معظم الصحف المطبوعة:

أخواني المقترضين / كما وعدتكم وتعهدت لكم بأنه سيكون لي رد قاسي على كل ما جرى وعلى قانون صندوق المعسرين ولائحته التنفيذية ، وحيث أن أقفال ذلك الصندوق قد فتحت ووضح ما بداخله والغرض الذي أنشئ من اجله ، فإنه يشرفني أن أرفق لكم ردي وهو كما يلي :-
أولاً : في صدور القانون ولائحته التنفيذية .
لقد صدر هذا القانون المعيب ( للأسباب التي سيتم بيانها في البند ثانياً ) بمباركة الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة (راجع كشف الموافقون) ، ليس بقصد مساعدة المواطنين المتعثرين والتخفيف من معاناتهم ، فالمواطنين ليس ضمن أجندتهم المليئة بالمصالح والحسابات السياسية ، ولكن بقصد إيجاد المخرج لبعض البنوك من الدعاوى والقضايا المرفوعة ضدها والتي كانت ستخسرها حتماً لا محالة ، وكذلك لإخراج تلك البنوك من المآزق التي وقعت بها وإنكشافهم أمام المواطنين والرأي العام ووضوح الوجه الجشع والقبيح والإستغلالي لبعض تلك البنوك ، ولقد صدر هذا القانون بالرغم من معارضة عدد كبير من أعضاء المجلس (راجع كشف الرافضون والمنسحبون من الجلسة) وبالرغم من (المناشدة التي ناشدناها لسمو رئيس الوزراء) الذي طنشنا ، وبالرغم من ثبوت أخطاء البنوك بحق المقترضين ، وبالرغم من صدور أحكام قضائية تدين بعض البنوك وتكشف تجاوزها للقانون وقرارات البنك المركزي بصفته رقيبا على البنوك ، وبالرغم .... وبالرغم .... وبالرغم .... ، إلا أن كل ذلك يهون أمام عيون البعارين ، وليس للمتضرر اللجوء للقضاء!!! ، والي مو عاجبه يطق رأسه بالطوفة ، معتقدين أن الصفحة طويت بصدور وتمرير ذلك القانون المعيب ، وأن المواطن وكما اعتادوا منه لا حول له ولا قوة ، إلا أنهم مخطئين هذه المرة ، فنحن ولله الحمد صحينا من غفلتنا ، ولن ندعهم يلعبون بمصائرنا وأرزاقنا وأرزاق أبنائنا وسنتصدى لهم وسنردعهم بتكاتفنا وبقوة الدستور والقانون الذي كفل ورسم لنا طريق قهرهم ووقفهم عند حدهم .
ثانياً : العيوب والمثالب القانونية في ذلك القانون ولائحته التنفيذية .
1- القانون ولائحته التنفيذية معيب دستورياً لما تضمنته المادة (12) من القانون وكذلك المواد ( 7 و 15 و 16 ) من اللائحة التنفيذية بمصادرة حق أصيل من حقوق الموطنين ألا وهو حق التقاضي المنصوص عليه بموجب المادة (166) من الدستور التي تقرر: (حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.) ، إذ تصادر مواد هذا القانون المعيب حق المقترضين الراغبين في الإستفادة من ذلك الصندوق وتفوت الفرصة عليهم في محاسبة ومقاضاة البنوك والجهات التي أخطأت بحقهم ، وتفوت عليهم الفرصة كذلك في الحصول تعويضات جابرة عن ما فات من أضرار أصيبوا بها ، وهو الأمر المؤكد حصوله بالنظر إلى ثبوت أخطاء بعض تلك البنوك بحقوق المقترضين .


إذ انه بموجب تلك المواد تم إعفاء بعض البنوك من المسائلة وتحمل مسؤولية أخطاءها وتجاوزها للقانون ومكنها أن تفلت من العقاب وتعويض من يستحق عن ما مضى من أخطاء وتجاوزات قامت بها خلال السنوات الماضية ، خصوصاً عند النظر أن بعض البنوك أو شركات الاستثمار تحصلت خلال هذه الفترات على مبالغ دون وجه حق وبالمخالفة للقانون ويتوجب محاسبتها عنها إحقاقاً للحق والعدالة ولضمان عدم الاستمرار في الغي وتجاوز القانون مستقبلاً ، فمن امن العقوبة سيسيء الأدب ، فما الذي سيمنعها مستقبلاً عن مخالفة القانون والنصب والتدليس على المواطنين واكل حقوقهم بالباطل ما دام أنها أمنت العقوبة ولن يتم محاسبتها ، بل على العكس من ذلك يتم مكافأتها عن ما ارتكبته من تجاوزات ومخالفات .

2- وفقاً للمواد (5 و 6 و 9 و 10) من القانون والمواد (3 و 10 و 11 و 12 و 13 و 15 و 16 و 17 و19 ) من اللائحة التنفيذية فقد تم وضع البنوك في خانتي الخصم والحكم بجعلها الجهة المختصة بإدارة الصندوق ودراسة حالات التعثر و ... الخ ، وهو الأمر المخالف لأدني بديهيات المنطق والعدالة ، إذ كيف وبأي عقل يترك لمن ثبت انه خالف القانون جهاراً نهاراً ضارباً بالحائط التعليمات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي بصفته رقيباً على البنوك ، كيف يترك له دراسة الحالات ؟؟؟ ، كيف يترك للمستفيد الأساسي من هذا الصندوق تقرير من يستحق ومن لا يستحق ؟؟؟ ، كيف يتم مكافأة بعض البنوك على مخالفتها القانون ولعبها بأرزاق العباد !!؟؟ ، كيف يتم تسليم القط مفتاح الكرار !!؟؟ ، من المؤكد أن بعض تلك البنوك ستقدم معلومات وبيانات متلاعب بها وغير صحيحة ووفقاً لحساباتها السابقة والتي كانت أصلاً مخالفة للقانون وقرارات البنك المركزي ، وذلك للاستفادة من مبالغ الصندوق وطي صفحة تلك التلاعبات ، معتقدين أنهم نجوا بفعلتهم .
علماً بان هذا الموضوع (لو صح) فأنه ينطوي على مخالفات صريحة ستستوجب المسائلة الجزائية وفقاً لقانون حماية الأموال العامة ، وهو الأمر الذي لن ندعه يفوت دون محاسبة إستناداً إلى واجباتنا كمواطنين ألزمها علينا الدستور والقوانين .

3- القانون ولائحته التنفيذية يحمل المقترضين نتيجة خطأ البنوك ويجعلهم يدفعون ثمن تلك الأخطاء بإلزامهم برد المبالغ التي سيدفعها عنهم الصندوق بعد الانتهاء من الدين الأساسي ، بالرغم من انه لو أن البنوك و شركات الاستثمار قامت بتطبيق القانون وقرارات البنك المركزي لن يكون حاجة أصلاً لذلك الصندوق وتكبد المقترضين مبالغ سيدفعونها لاحقاً وهم في غنى عن ذلك .

4- وفقاً للمادة (11) من القانون والمادة (21) من اللائحة التنفيذية فإن الدخول في الصندوق سيكون كإعلان الإفلاس وتجريد المقترض من بعض حقوقه المدنية ، فالمدين لن يستطيع شراء حتى مكنسة كهربائية بالأقساط ما لم يسدد مديونيته لذلك الصندوق حتى ولو زاد راتبه مستقبلاً ، وكأنما المقصود هو إذلال المواطن ومعاقبته على تجرأه برفع صوته ورأسه أمام بعض البنوك لوقف مخالفتهم للقانون والمطالبة بحقوقهم المشروعة .

5- القانون ولائحته التنفيذية لم يعالجا ولم يبينا كيفية معالجة ارتفاع قيمة الأقساط مستقبلاً إذا ما طرأ أو استجد التزامات أخرى تزيد الاستقطاعات الشهرية عن 50% ، خصوصاً عند الأخذ بالاعتبار تعميم البنك المركزي الأخير رقم (2 رب/ ، رس/215/2008) بالسماح للبنوك بمراجعة القروض كل خمس سنوات .
ثالثاً : أسباب الرفض الشعبي لصندوق المعسرين .
بالإضافة إلى كل ما سبق من عيوب ومثالب قانونية أعترت ذلك الصندوق ، فإن الرفض الشعبي له يأتي لعدة اعتبارات أخرى منها :-
1- اغلب المقترضين خرجوا من الحسبة وإمكانية الاستفادة من ذلك الصندوق بعد الزيادات الأخيرة على المرتبات (120+50) ، حيث إن تلك الزيادات جعلت من الالتزامات الشهرية دون مستوى الـ 50% من المرتب ، وهم كمن أعطى باليمين وأخذ بالشمال تطبيقاً للمثل القائل (خذ من كيسه وعايده) ، إنها (صبة حقنة لبن) فلا نحن طبنا ولا غدا الشر ، إن ذلك يسمى عند العرب (الضحك على الذقون) .

2- المادة (20) من قانون الخدمة المدنية التي تقرر : ( لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق ، ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.
و المادة (216) الفقرة (ز) من قانون المرافعات التي تقرر : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، لا يجوز الحجز على ما يأتي : (أ)...... (ز)- الأجور والمرتبات ، التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها ، إلا بقدر النصف ، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون.
و قرارات ومعايير البنك المركزي الأخيرة وقضاءنا العادل كفلاء بالوصول إلى نفس النتيجة المرجوة من الدخول في ذلك الصندوق وهي عدم تجاوز الالتزامات الشهرية 50% الراتب وعدم تجاوز الفائدة لرأس المال ، وكل ذلك مع فروقات وميزات أفضل من الدخول في 'القرقور' أقصد الصندوق وهي :
أ- عدم الالتزام بإرجاع أي مبالغ مستقبلاً ، حيث أن أي مبالغ سيقدمها الصندوق سيتم مطالبة المقترضين بسدادها واسترجاعها مستقبلاً بعد الانتهاء من تسديد الديون الأصلية .
ب- عدم التعامل مع المقترض كمن أعلن إفلاسه ، وحرمانه من حقه المدني في الاقتراض أو الشراء بالأقساط .
ج- حصول المقترضين على تعويضات جابرة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم نتيجة خطأ البنوك وتقاعس وتخاذل البنك المركزي نحو ممارسة مسؤولياته ) .
3- في ظل عدم توضيح القانون الموقف تجاه الزيادات الأخيرة (120+50) ، وكذلك الموقف من بدل الإيجار فأن من شأن الدخول في الصندوق وسنداً على المادة (1 الفقرة 5 ) من القانون التي تعرف الدخل الشهري للعميل بأنه يشمل رواتبه الشهرية وأي إيرادات أخرى ، فأن حسبة عدم تجاوز 50% من الدخل الشهري ستكون من ضمن الزيادات الأخيرة وبدل الإيجار ، بينما لو تم تطبيق قرارات البنك المركزي فان نسبة الـ 50% لا يشملها بدل الإيجار وذلك سنداً على (التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند ثالثاً / الفقرة 4 / الجزء ب ) والذي تقرر : 4 – يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة من أكثر من جهة شريطة ما يلي : أ- ...
ب – ألا يتجاوز مجموع الأقساط 50 % من صافي راتبه الشهري ( بعد الاستقطاعات ) أو دخلة الشهري المستمر , ويحصل البنك في هذا الشأن على إقرار من العميل يفيد ذلك .
ج- في حالة تقدم العميل للحصول على قرض (استهلاكي أو مقسط) وتضمنت شهادة الراتب المقدمة منه ما يشير إلى حصوله على بدل إيجار ، فانه يتعين أن يستبعد هذا البدل من الراتب لدى احتساب نسبة مجموع الأقساط إلى صافي الراتب والتي يتعين ألا تجاوز 50% .
فعلى سبيل المثال :- خالد موظف مرتبه الإجمالي من الوزارة 1000 د.ك (بعد إضافة '120+50') ، ديونه والتزاماته الشهرية :
 610 د.ك قسط قرض البنك البالغ إجماليه (70000 د.ك) ، المسدد حتى تاريخه حسب حسبة البنك (5000 د.ك) والباقي غير مسدد بدون الفوائد حسب حسبة البنك (65000 د.ك) على 16 سنة.
 100 د.ك قسط بنك التسليف
 70 د.ك استقطاعات التأمينات
إجمالي الالتزامات الشهرية = 780 د.ك شهرياً
أ / في حال دخوله صندوق المعسرين .
سيتم تخفيض حدود التزاماته الشهرية بمقدار (280 د.ك) عن طريق تسديد الصندوق مبلغ (30000 د.ك) للبنك لتصبح قيمة القسط الشهري للبنك (330 د.ك بدلاً من 610 د.ك) ، ومن ثم وبعد الانتهاء من تسديد البنك كافة الأقساط المستحقة له (أي بعد 16 سنة) يتم البدء بتسديد ما تم تسديده عن طريق الصندوق لمدة 8 سنوات و5 أشهر بقسط شهري قيمته 330 د.ك ، أي بقول آخر أن خالد أصبح مدين لمدة 24 سنة وخمسة اشهر ، ولا يستطيع خلال كل تلك السنوات شراء أي شيء بالأقساط .
ب / في حال عدم الدخول في الصندوق واستمراره بالدعوى المرفوعة .
سنداً على القانون وقرارات البنك المركزي سيتم إلزام البنك بعدم تجاوز خصم ما يزيد عن 50% من صافي مرتبه الشهري 'بعد استبعاد بدل الإيجار' وتحميله الفروقات الناتجة عن ذلك دون إضافة أي مدة أخرى على مدة السداد ، بالإضافة إلى انه سيحكم له 'إن شاء الله' بتعويض جابر عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة أخطاء البنك بحقه وتراخي البنك المركزي بما لا يقل عن 5000 د.ك وقد يصل إلى 10000 د.ك .
رابعاً : المستفيدين الحقيقيين من صندوق المعسرين .
1- بعض البنوك وشركات الاستثمار التي تجاوزت القانون وقرارات وضوابط البنك المركزي وقامت بإقراض المواطنين بالمخالفة لتلك القرارات وتم رفع قضايا عليها .
2- بعض البنوك وشركات الاستثمار التي لديها ديوناً كانت تعتبر معدومة وغير قابلة للتحصيل .
3- من جاءت عليهم أحكام قضائية عن نفقة أو ديون زادت من التزاماتهم بعد الاقتراض من البنوك بما زاد عن 50% من التزاماتهم الشهرية ، وهنا لابد أن ننوه أن السداد من الصندوق لتخفيض قيمة الالتزامات الشهرية يجب أن يتم لسداد تلك الالتزامات والأحكام وليس للبنوك ، كون السداد في هذه الحالة لا يترتب عليه فوائد أو مصلحة للبنوك .
خامساً : الرسالة : إذا كان بعض أعضاء مجلس الأمة قد خذلونا ، وإذا كان سمو رئيس الوزراء قد طنشنا ، فأنهم بذلك لم يتركوا لنا خياراً أو منفذ (فالبحر خلفنا والفساد أمامنا) ولا سبيل لدينا إلا بمكافحة ومحاربة ذلك الفساد ، فأما أن نغلبه وأما أن يقتلنا ، أما استمرار الحال كما هو عليه فهو غير مقبول ولا يمكن احتماله ، فقد أصبحنا (في خانة اليك) وأصبحنا محاربين في أرزاقنا وأرزاق أبنائنا ، وقد قيل في الأمثال (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق) ، وإذا كان البعض يردد بان صوتنا هو ('صرخة' في سوق الصفافير) و (الي مو عاجبه يطق رأسه بالطوفة) ، فالرد عليهم بأنه والحمد لله فان صوت الحق قد وصل وما القضايا المرفوعة على بعض البنوك إلا نتيجة لذلك ، أما عن الطوفة فأنها ليست لنا ونحن ولله الفضل والمنة سيوفاً مجربة .
نقولها بصوت عالي : لا نريد صندوقكم ومنتكم بالتراب ، ولن نقبل أن تطوى تلك الصفحة دون الحصول على حقوقنا ومطالبنا المشروعة ، ونقول لأصحاب الفساد والمتنفذين بالباطل : قصوا الحق من أنفسكم ودعوا المواطنين يتنفسون قليلاً فهم قد اختنقوا وباتوا قاب قوسين أو أدني من الخروج عن طورهم ، لن نقول لهم اتقوا الله بنا ، ولن نناشدهم أو نستجير بهم فالمستجير بهم كما المستجير من النار بالرمضاء .
ورسالة أخيرة إلى السادة المستشارين أعضاء السلطة القضائية المكلفين برئاسة لجان صندوق المعسرين
يقول الله عز وجل (فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) ، سادتي الكرام .. أنتم ملاذنا وانتم رجائنا ومصدر أملنا ، نذكركم بأنكم قد أقسمتم بالله العظيم أن تحكموا بين الناس بالعدل وأن تحترموا قوانين البلاد ونظمها ، وانتم الآن وسنداً على المواد (3 و 4) من القانون والمواد (7 و 8) من اللائحة التنفيذية سيكون بيدكم التحقق وقياس مدى التزام البنوك بالقانون وقرارات البنك المركزي ومدى مخالفات البنوك لتلك القرارات .
سادتي الكرام / نتمنى عليكم عدم تمكين تلك البنوك المخالفة من الاستفادة من ذلك الصندوق ما لم تعالج حسابات المقترضين وفقاً للقانون وقرارات البنك المركزي الأخيرة ، فانتم لا سلطان لأحد عليكم ولا معقب على أحكامكم وبيدكم إحقاق الحق والعدالة .
سادساً : الطلبات و المقترحات
لم ولن نطلب الكثير ، إنما طلباتنا هي أقل مما نستحق فأجدادنا وآبائنا قاسوا وعانوا كثيراً لبناء هذا الوطن ليتمتع به أبنائهم وذريتهم ، وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة النفط وبوفرة مالية كبيرة ، أليس من حقنا أن نعيش ونجني بعض ثمار ما زرعه أجدادنا وآبائنا أم أن الحصاد لفئة معينة دون غيرها والباقي لهم الفتات فقط ، أليس من حقنا ونحن نرى أموال الدولة توزع يميناً ويساراً أن يسيل عليها لعابنا ونتمنى أن يكون جزءا منها لنا ، أليس من حقنا ونحن نرى المليارات توزع عبر المناقصات لفئة محدودة جداً وتعد على أصابع اليد الواحدة أن نطلب تعديل أوضاعنا ، أليس من حقنا التوبة إلى الله والتخلص من الربا الذي التف حول رقابنا ، أم أن أموال الدولة حلال على غيرنا وحرام علينا ، لذا فان طلباتنا هي كالآتي :-
1- إسقاط فوائد الديون حسب المشروع المقدم مني سابقاً ، علماً بأنه سبق وان أسلفنا إن إسقاط فوائد الديون واجب شرعي على الدولة قبل أن يكون مطلب شعبي لنا .
2- زيادة الرواتب بقيمة 50 دينار .
3- زيادة قيمة علاوة الأبناء إلى 100 د.ك .
4- عدم احتساب الزيادات الأخيرة والقادمة ضمن المبالغ التي يجوز الاستقطاع منها لأي سبب كان عدا ما كان لنفقة .
5- زيادة قرض بنك التسليف إلى 100 ألف دينار .
سابعاً : الخطوات العملية للتحرك الشعبي المطلوب .
إخواني الكرام/ إن الخلل كان وما زال فينا ، فنحن من ارتضينا الخنوع والسكوت عن حقوقنا وعدم إيصال صوتنا ، نحن من ارتضينا تشجيع المفسدين والمتنفذين والمعارضين لمصالح المواطنين على الاستمرار في نهجهم وظلمهم وغيهم لنا عبر استمرار السكوت الذي لم ولن يعود علينا إلا بالمزيد من التردي ، نحن من جعلهم يتمادون ويستسيغون إذلالنا .
أخواني الكرام / قوى الفساد والمتنفذين يراهنون على خنوعكم وخضوعكم والانبطاح لهم ، يريدونكم أن تكونوا مطية يركبون على ظهوركم ويدلدلون أرجلهم عليكم ويأخذون أرزاقكم بالربا والباطل ، يريدونكم أن تكونوا كما العبيد قبل الإسلام مدينين لهم للأبد .
إخواني الكرام
إن سكتم وتخاذلتم ولم تتبنوا موقفاً حازماً ، فإنكم تستحقون ما انتم عليه (والله لا يغير عليكم) ، ولن يحسب لكم حساب ولن يقوم لكم اعتبار ، والله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم .
أما إن تجاوبتم وتفاعلتم واتحدتم فأبشروا بما يسعدكم ويحقق مطالبكم ويكيد أعدائكم ويرد شرورهم إلى نحورهم .
أخواني الكرام / القضية أصبحت الآن هي أن نكون أو لا نكون ، ولكي نكون ، ولأجل أن لكون لصوتنا صدى ، ولكي تصل الرسالة المطلوبة إلى ذوي الاختصاص ، ولكي يعرف المتنفذون إصرار الشعب على الحصول على حقوقهم ووقف الفساد والمفسدين عند حدهم ، ولأجل أن يعوا ويعرفوا أننا لم نعد أغلبية صامتة وطوفة هبيطة كما اعتادوا علينا فذلك الزمن قد ولى إلى غير رجعة ، فنحن والحمد لله قد صحينا من غفلتنا ، من أجل كل ذلك ينبغي أن تتبنوا تنفيذ الخطوات التالية : -
1- نشر ذلك البيان وإيصاله للآخرين بكافة السبل الممكنة (منتديات / ايميلات / رسائل SMS / مدونات / ... الخ)
2- الامتناع عن الدخول في صندوق المعسرين وحث الآخرين على ذلك .
3- الاستمرار في رفع القضايا ومتابعتها ، علماً بأنه يتوجب على من رفع قضية سابقاً وتم صدور التقرير من الخبير يلزم عليه الحرص على تقديم طلبات جديدة أمام القاضي تشمل طلب الحكم له بالتعويض وإلزام البنك بعدم استقطاع ما جاوز 50% من الراتب لأي سبب كان حتى لا يفوت الفرصة عليه وفقاً للإجراءات المعمول فيها بالمحاكم .
4- من لم يقوم برفع قضية عليه البدء برفعها فوراً ودون أي تأخير .
5- يومي 15 و 16 رمضان يتم إضاءة أنوار السيارة صباحاً أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه .
6- يومي 20 و 21 رمضان وعند تمام الساعة التاسعة مساءً يتم إطلاق (هرن) السيارة لمدة 10 ثواني
7- الامتناع عن تهنئة أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الأمة الذين صوتوا مع القانون في عيد الفطر القادم
أخيراً : أرجو أن لا يفهم من بياني هذا إنه تحريض ضد السلطة أو غيرها ، ولكنه مطالبة بحقوق أصيلة من حقوقنا ، فنحن لا ننادي إلا بتطبيق القانون واحترامه ، ألسنا دولة قانون ، ألسنا في دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقوانين تحت راية وحماية والدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهم ، ولن نضام ولن نظلم إن شاء الله بوجودهما ، فنحن جميعاً في ظلهم ورعايتهم ولهم الولاء والطاعة ، وكل عام وانتم بخير .
الناشط في مجالات الخدمة العامة
المواطن / خالد عبدالحميد الزامل

 

اعلامي

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
4,827
الإقامة
Kuwait City
كل ما ذكر في بيان خالد الزامل مفهوم وواضح ....

عدى نقطتين عجز استيعابي القاصر عن فهمهما ...

5- يومي 15 و 16 رمضان يتم إضاءة أنوار السيارة صباحاً أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه .
6- يومي 20 و 21 رمضان وعند تمام الساعة التاسعة مساءً يتم إطلاق (هرن) السيارة لمدة 10 ثواني


السؤال ليش اضاءة انوار السيارة ؟؟؟ وليش الهرنات ؟؟؟؟ واشمعنى الساعة 9:00 مساءا ... ليش مو 7:30 مثلا ؟؟ يعني هل هذا الاجراء اهو اللي راح يحل قضية القروض ؟؟ :confused:

شوية عقل يا استاذ خالد !!!

فعلا حدث العاقل بما لا يليق
 

coooool2

موقوف
التسجيل
10 فبراير 2008
المشاركات
3,367
الإقامة
K.W.T + مـجـلـس الأمــة
كل ما ذكر في بيان خالد الزامل مفهوم وواضح ....

عدى نقطتين عجز استيعابي القاصر عن فهمهما ...

5- يومي 15 و 16 رمضان يتم إضاءة أنوار السيارة صباحاً أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه .
6- يومي 20 و 21 رمضان وعند تمام الساعة التاسعة مساءً يتم إطلاق (هرن) السيارة لمدة 10 ثواني


السؤال ليش اضاءة انوار السيارة ؟؟؟ وليش الهرنات ؟؟؟؟ واشمعنى الساعة 9:00 مساءا ... ليش مو 7:30 مثلا ؟؟ يعني هل هذا الاجراء اهو اللي راح يحل قضية القروض ؟؟ :confused:

شوية عقل يا استاذ خالد !!!

فعلا حدث العاقل بما لا يليق



ليش تبيه 7:30 فكره مو حلوه
الفطور الساعه 6 نخلص الساعه 7 يعني ما يمدي جذي و عشان يكون بعد صلاة العشاء ..لازم مقرب 9 بليل
كلامه صح الزامل
يبا انت مو فاهم الفكره ليش الهرنات ؟ يبي يعرف جم واحد قرا موضوعه و ممكن شوي تحل مشكله القروض
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى