قانون الاستقرار المالي يحمي مدخرات اهل الكويت...

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
مساك الله بالخير بو عادل

بخصوص الغرفه

رئيسها هو نفسه رئيس ثالث شركه متعثره بقطاع الاستثمار !!!

مساء الورد

خلها على الله انا لو عن الحكومة أخلي أصحاب الشركات يصيرون مميزين

بالزي عن الشعب يعني دشداشة مخططه أبيض وأسود :d

حتى انعرف إلا الحرامي من الشريف
 

وين المليون

عضو نشط
التسجيل
3 يناير 2009
المشاركات
770
الإقامة
الكويت
nabeels8
-----------

ربك ما ينسى احد ومال الحرام ما يدوم لازم انتحمل اشوي لان مصيبتهم اكبر . انت اتنام الليل مرتاح مع اعيالك وهم ما اتقمض لهم عين . واهم يحلمون بالورق والمال وهذا عقاب من رب العالمين وما انقول إلا الحمد لله على الصحه والعافيه ويخليك دوم لعيالك ترى هم زينة الحياه .
 

المحسود

موقوف
التسجيل
1 أغسطس 2004
المشاركات
909
تنشيط الإقراض على طاولة مديري الائتمان اليوم
 

المحسود

موقوف
التسجيل
1 أغسطس 2004
المشاركات
909
تنشيط الإقراض على طاولة مديري الائتمان اليوم

| كتب رضا السناري |

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين مديري الائتمان في البنوك الوطنية، في اطار المشاورات التي تجري داخل القطاع المصرفي تحضيراً لتطبيق قانون الاستقرار المالي فور صدور اللائحة التنفيذية. وعلم أن العنوان الأهم للاجتماع سيكون كيفية تنشيط سوق الائتمان في الفترة المقبلة، باعتبار أن هذا الهدف يعد مقصداً رئيسياً للقانون.
وكانت المشاورات بدأت اول من امس بحضور بعض المديرين العامين في البنوك وبنك الكويت المركزي برئاسة نائب المحافظ محمد الهاشل حول اعداد اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي.
وكشفت المصادر ان من المرتقب ان يناقش مديرو الائتمان في اجتماعهم اليوم مجموعة من النقاط والايضاحات والتفاصيل حول القانون، يأتي في مقدمتها التقارير المستقبلية التي سترسلها المصارف إلى البنك المركزي حول القانون، وآلية تنفيذه، موضحة انه من ضمن الايضاحات والتشاورات والنقاط والتفصيل الذي سيجرى الحديث عنها خلال اجتماع مديري الائتمان تمهيدا لاقتراحها ضمن اللائحة التنفيذية للقانون نوعية الضمانات، والاجراءات التي يمكن ان تلجأ اليها المصارف في حال تعثر العميل ضمن برنامج التمويل، وآلية التواصل مع البنك المركزي في خصوص العمليات التمويلية.
واشارت المصادر إلى ان الاجتماع الذي عقد اول من امس في هذا الخصوص كان ايجابيا بقدر كبير، حتى ان من حضر من مسؤولي المصارف المشاركة في الاجتماع خرجوا وللمرة الأولى بهذا القدر من الارتياح، حول خيار مساهمتهم ضمن برنامج التمويل. والذي تبلغ قيمته الائتمانية 4 مليارات دينار، من المقرر ضخها خلال العامين 2009 و2010، مبينة ان الارتياح المصرفي جاء بعد الايضاحات التي قدمها البنك المركزي حول تشجيع البنوك على منح الائتمان، خصوصا بعد الايضاحات التي قدمها البنك المركزي حول ما يمكن ان يقدمه القانون من ضمان للعمليات الائتمانية الجديدة.
وقالت المصادر: «انه وفقا لمؤشرات اجتماع مسؤولي البنوك مع البنك المركزي من المرتقب ان تكون هناك مرونة مصرفية كبيرة في تطبيق القانون، ومنح ائتمانات جديدة، وهو ما سيعيد النشاط إلى سوق الائتمان، بدلا من الجمود الذي يمر به في الوقت الراهن، وهو ما عطل العديد من الملفات التمويلية المطروحة».
واشارت المصادر إلى ان اجتماع اول من امس تناول في مناقشاته مجموعة من الايضاحات حول قانون تعزيز الاستقرار المالي، فيما يخص البنوك ودورها في تفعيل القانون والضمانات التي ستكفل حقوقها الائتمانية، مؤكدة ان الجميع خرج من الاجتماع باتفاق على ان انعكاسات القانون ستكون ايجابية على جميع القطاعات، وفي مقدمتهم المصارف.
وحول مدى قناعة البنوك لسقف الـ50 في المئة من الضمانات التي كفلها القانون للعمليات التمويلية الجديدة، قالت المصادر ان هذا المستوى من الضمان كاف جدا، ومشجع للبنوك على المضي في تنفيذ عملياتها التمويلية للفترة المقبلة. وحول الموعد المرتقب للانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي، وعرضها على لجنة الفتوى والتشريع، كشفت مصادر مقربة ان اللجنة الوزارية داخل مجلس الوزراء برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ارسلت اخيرا كتابا إلى الفتوى والتشريع تخطرها بانه من المرتقب ان ينتهي مجلس الوزراء من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون ورفعها إلى الفتوى والتشريع بداية الاسبوع المقبل، حيث من المرتقب ان يتم الاعلان عنها قبل اصدار مرسوم انتخابات مجلس الامة او بعد اصداره بيوم او يومين.
وقالت المصادر ان اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء كانت قد رفعت في وقت سابق نص قانون تعزيز الاستقرار المالي إلى لجنة الفتوى والتشريع، بهدف الاطلاع على مواده، وابداء الرأي القانوني في حال وجود شوائب قانونية بين مواده، بحيث يتم تعديلها او اضافتها إلى القانون قبل اقراره. منوهة إلى انه حتى الان لم تخرج اللجنة بأي شوائب قانونية.
 

المحسود

موقوف
التسجيل
1 أغسطس 2004
المشاركات
909
تعميم جديد كشف الاستعانة بجهات خارجية متخصصة
البنك المركزي يستعين بمدققين خارجيين لفحص أوضاع البنوك وشركات الاستثمار



كتب محسن السيد:
في إطار الجهود التحضيرية لتهيئة المؤسسات التي ستستفيد من قانون الاستقرار المالي لمرحلة التطبيق الفعلي للقانون، علمت «القبس» أن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك وشركات الاستثمار في تعميم له أمس، بأنه سيقوم بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، للانضمام إلى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي أن طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات، مشددا في تعميمه على أن هذه الجهات الخارجية ستلتزم أمام «المركزي» بالمحافظة على سرية جميع البيانات والمستندات التي ستطلع عليها.
وجاء في نص التعميم الذي أرسله البنك المركزي للبنوك المحلية وشركات الاستثمار:
«في إطار الصلاحيات المخولة لبنك الكويت المركزي للقيام بالتفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابته، بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، واستنادا إلى القرارات الصادرة عن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
نود افادتكم بأن بنك الكويت المركزي سوف ينظر بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، وذلك للانضمام إلى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي أن طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات.
كذلك واستنادا إلى نص المادة 80 من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، سوف يقوم بنك الكويت المركزي بإبرام عقد مع الجهة التي سيتم تكليفها للقيام بتلك المهمة، يتضمن تعهدا من تلك الجهة، وكذلك من الاشخاص المكلفين بالمهمة، بالمحافظة على سرية كل البيانات والمستندات التي اطلعوا عليها، وكذلك النتائج التي أسفر عنها التفتيش، سواء كان ذلك اثناء قيامهم بتلك المهمة أو بعد الانتهاء منها، وعلى النحو الذي تنص عليه المادة السالف ذكرها.
وسوف تتحمل البنوك وشركات الاستثمار، التي سيتم التفتيش على اعمالها، أتعاب وأجور الجهة التي سيعهد إليها القيام بالمهمة السابق بيانها».
وقالت مصادر مصرفية متابعة ان البنك المركزي ومن خلال هذه الخطوة يهدف الى التعرف الى كل كبيرة وصغيرة داخل البنوك وشركات الاستثمار، الجهتان الأساسيتان المعنيتان بشكل مباشر بقانون الاستقرار المالي، كل الدفاتر ستفتح الآن أمام البنك المركزي، كيف تدير هذه الجهات عملياتها وطبيعة هذه العمليات بالنسبة لشركات الاستثمار على الأقل، أنظمة الرقابة، مستوى إدارة المخاطر وكيفية إدارتها، فضلاً عن الالتزامات المالية المترتبة على الشركة، والتأكد قدر الإمكان من مدى ملاءة الشركة وجودة أصولها وعدم الاكتفاء بتقرير المستشار المالي العالمي الذي عينته الشركة، والتدفقات المالية وغيرها من الأمور التي تمكن البنك المركزي من الاطلاع بدقة وبشكل مباشر على سجلات البنوك التي ستمنح الائتمان وسجلات وشركات الاستثمار الطالبة للدعم والتمويل، وعلى كل ما يجري داخل شركات الاستثمار للوقوف بدقة على ماهية الشركات التي يمكن ان تستفيد مما تضمنه القانون من معالجات.
وأضافت المصادر قائلة: «البنك المركزي لديه صلاحيات واسعة في مساعدة أو معاقبة الوحدات التابعة له، وفي ظل وجود نحو 100 شركة استثمار وتسعة بنوك تجارية تقليدية وإسلامية كويتية، بالإضافة إلى أفرع البنوك الأجنبية الموجودة في الكويت، وفي ظل التداخل والتشابك بين شركات الاستثمار ما بين تابع وزميل، واحتياج «المركزي» ليعرف بدقة ماهية الوضع المالي لهذه الجهات قبل الحكم عليها، فإن جهازه الخاص ربما يستطيع القيام بهذه المهمة ليس لعدم كفاءة هذا الجهاز وإنما لنقص عدد الكوادر التي تقوم بهذه المهمة خلال فترة محددة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، لذلك يحتاج إلى مساعدة خارجية مؤقتاً تتمثل في وجود مدققين خارجيين، إلى ذلك، فإن الكادر الحكومي بما يعني من سلسلة رتب ورواتب محددة السقوف لا يسمح بتوظيف مراقبين أصحاب كفاءات برواتب عادية»، وأشارت المصادر إلى ان هذا الإجراء قد يشير إلى عدم اعتداد البنك المركزي بالدراسات والتقارير التي تعدها الجهات الاستشارية المكلفة من قبل شركات
الاستثمار نفسها، فالبنك المركزي احوج ما يكون الى الشفافية والعمل في ضوئها، باعتباره مسؤولا الآن عن ادارة وتنفيذ مشروع الاستقرار المالي، وكذلك عدم اتاحة الفرصة لاي تدخلات سياسية لاحقا، والتأكيد ان من سيستفيد من معالجات هذا القانون هي فقط الشركات المستحقة التي تتمتع بملاءة مالية جيدة.
وذكرت المصادر انه في الوقت الذي اشار فيه «المركزي» الى توجهه للاستعانة بمدققين خارجيين، كان حريصا كذلك على طمأنة البنوك والشركات على سرية البيانات والسجلات التي ستطلع عليها هذه الجهات، حيث اكد ان عقدا سيبرم بين البنك المركزي والجهة التي سيتم تكليفها، تتعهد فيه تلك الجهة بالحفاظ على سرية البيانات التي تطلع عليها.
وأضافت المصادر: هناك بنود كثيرة ضمن الميزانيات السنوية ليس ثمة من يؤكد انها اعدت بشكل محافظ أو دقيق، مثل القيمة العادلة للاصول، لا سيما الاصول غير المسعرة، قليل جدا من الشركات التي تلتزم بمعايير الشفافية في ميزانيتها، وبالتالي لن يكون باستطاعة المركزي الاعتماد على الميزانيات أو البيانات الواردة من شركات الاستثمار طالما الامر يتعلق ببرنامج للمساعدة يتداخل فيه الحديث عن المال العام، وطالما الامر كذلك يتعلق بحماية المصارف، مشيرة الى ان البنك المركزي يهمه مساعدة الشركات المستحقة وتنشيط عجلة الاقتصاد، وفي الوقت ذاته، توفير اقصى حماية ممكنة للبنوك سواء عبر الضمانات أو دراسة وضع الشركات المستفيدة جيدا والتي لا تتعرض للتعثر في المستقبل حتى لا تتحمل الحكومة والبنوك التكلفة، وبالتالي هو اجراء استباقي جيد وحصيف.
 

وين المليون

عضو نشط
التسجيل
3 يناير 2009
المشاركات
770
الإقامة
الكويت
بارك الله فيك المحسود على النقل .

مجرد راي خاص احتفظ فيه لنفسي : انا ارد على البنك المركزي واقوله استريح لا تلعب بالنار وتكشف المستور ترى المخشوش اعظم مثل السجادة القديمه الي في البر ان رفعتها ثارة عليك الثعابين والعقارب ترى يعورون وما يسلم احد لان هذا منزلهم الدافى .

وانت المتسبب الاول في التمادي معاهم حتى وصل الوضع الى ما هو عليه الان .

واحب اقوله هل هذا القانون جديد ولا قديم وليش ما طبقته عليهم من زمان . يعني اشوي اشوي قاعد تنكشف اخطائك .

ولو انه فعل وكشف المستور دمرت الشركات ودمرتنا معاهم فكف الشر عن الناس ترى مو ناقصين انتحمل زود . لان الرد عنيف من التجار .ولا اتقرب النار من البنزين ترى خطر خطر خطر ؟

وشاكرلك يا المحسود وهذا مجرد نقد لهم على كلامهم المنقول .
 

المحسود

موقوف
التسجيل
1 أغسطس 2004
المشاركات
909
بعد اقرار الائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي اعتقد اننا خرجنا من عنق الزجاجة و السوق في مأمن الان و تابعوا اسهم البنوك
هذا القانون راقي جدا جدا و يدعم السوق انشاءالله و لاحظوا الارتفاعات و الحمدالله
 

المؤشراتي2

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2007
المشاركات
2,176
الإقامة
الكويت
القانون زين للسوق
وزين للنواب اللي راح يهاجمونه و ينغمون عليه ويردون للمجلس مثل سالفة تعويض المواطنين ازالة الدواوين المره السابقه ولما نجحوا لحسو كلامهم
 

المحسود

موقوف
التسجيل
1 أغسطس 2004
المشاركات
909
«القبس» تنشر اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي





لعل مرسوما بقانون خير على السوق (تصوير: هشام كامل)
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة
باب تمهيديتعـريفــات

المادة 1
في تطبيق احكام هذه اللائحة للمرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
2 - البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الاجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
3 - الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
4 - العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط أي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون، كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
5 - فئات تصنيف محفظة الاستثمارات المالية: وفقا لقواعد المحاسبة الدولية تصنف محفظة الاستثمارات المالية الى فئات،ولكل فئة من هذه الفئات سياسة محاسبية يتعين اتباعها.
6 - قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي، وتتمثل في كل من قطاع النفط والغاز، قطاع الزراعة وصيد الاسماك، قطاع الصناعة، قطاع التشييد (الإنشاء والمقاولات)، قطاع التجارة والاعمال التجارية، قطاع الخدمات الذي يشمل الاتصالات والنقل والمهن الحرفية وغيرها من الخدمات، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تعريف القطاعات الاقتصادية.
7 - البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الاكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أو أي بنك آخر يُحدده بنك الكويت المركزي.
8 - الجهات المستفيدة: البنوك الكويتية التي تصدر لها وثيقة الضمان وفقاً لأحكام الباب الاول من المرسوم بالقانون، وشركات الاستثمار التي تتمتع بالملاءة وتنطبق عليها أحكام الفصل الأول من الباب الثالث من المرسوم.

الباب الأول:
البنوك
الفصل الأول
ضمان العجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية والتمويل وضمان الانخفاض
في محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية
المادة 2
يتعين عند تحديد ضمان الدولة للعجز في المخصصات المحددة التي يلزم تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك، مراعاة ما يلي:
أ ــ ان يتم حساب العجز في المخصصات المحددة بالنسبة لارصدة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائمة في سجلات البنوك في 31-12-2008. ويتم حساب المخصصات المحددة المطلوبة وفقا للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها.
ب ــ يتم اعداد سجل احصائي مستقل يتضمن أرصدة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائمة في سجلات البنك في 31-12-2008، مع تحديد ما يخص هذه الأرصدة من ضمانات مقدمة من العملاء ومخصصات مكونة بمعرفة البنك وعوائد محتجزة في حسابات معلقة، وكذلك الايرادات المؤجلة لعمليات التمويل المقدمة من البنوك الإسلامية. وتلتزم البنوك بتقديم بيانات تصنيف هذه الأرصدة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها، على ان تكون هذه البيانات مدققة ومرفقا بها شهادة من مراقبي الحسابات.
ج ــ يتعين اجراء تقييم للضمانات المقدمة مقابل المديونية التي يتم تصنيفها، ويراعى في هذا الخصوص ان يكون تقييم الضمانات العقارية بصفة سنوية على الأقل خلال الربع الأخير من العام المالي، وان يتم التقييم لدى جهتين من الجهات المحايدة المتخصصة في هذا المجال، وتكون إحداهما بيت التمويل الكويتي أو بنك الكويت الدولي بالنسبة للعقارات المحلية، ويعتد بقيمة التقييم الأقل، ويتعين ان يتم تقييم الاستثمارات المالية، بصفة ربع سنوية في نهايات الشهور: مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر، وفقا للأسس المقررة بقواعد المحاسبة الدولية والاعراف المصرفية.
د ــ يحدد مقدار ضمان الدولة، بصفة ربع سنوية في نهايات الشهور: مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر، بمقدار العجز الذي لا تتم تغطيته من جانب البنك بعد استخدام الارباح وأي من بنود حقوق المساهمين، وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي، ويتم اصدار الضمان بوثائق وفق النماذج (1، 2، 3) المرافقة لهذه اللائحة التنفيذية.
هــ ــ يجب على كل بنك العمل على تكوين المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز.
المادة 3
يجب على البنوك استخدام نظام موحد لمتابعة التسهيلات الائتمانية والتمويل، القائمة في سجلات البنوك في 31-12-2008، الذي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحصيل المديونية.
المادة 4
يكون ضمان الدولة لمقدار ما قد يطرأ من انخفاض في ارصدة محفظة الاستثمارات المالية وارصدة محفظة الاستثمارات العقارية القائمة في سجلات البنوك في 31/12/2008، ويتم حساب الانخفاض في محفظة الاستثمارات المالية بالنسبة لكل فئة من فئات تصنيفها، ويتم حساب الانخفاض في محفظة الاستثمارات العقارية حسب قواعد المحاسبة الدولية، على ان يتم استبعاد ما تم تكوينه من مخصصات مقابل تلك الاستثمارات حتى ذلك التاريخ، وكذلك استخدام ما يخصها من احتياطيات للتقييم (موجبة) مدرجة ضمن حقوق المساهمين.
ويراعى فصل ارصدة الاستثمارات المالية والاستثمارات العقارية القائمة في 31/12/2008، في سجلات احصائية مستقلة، ويحدد بنك الكويت المركزي اسلوب متابعة التطورات في المحفظتين والبيانات التي يتعين على البنوك تقديمها له في هذا الخصوص، على ان تكون جميع البيانات المقدمة من البنوك مدققة ومرفقا بها شهادة من مراقبي الحسابات. كما يتعين عند تحديد ضمان الدولة لهذا الانخفاض مراعاة ما يلي:
أ - ان يتم تقييم كل من المحفظتين وفقا للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، مع مراعاة ما تقضي به المادة 2/ج من هذه اللائحة.
ب - يحدد ضمان الدولة، بصفة ربع سنوية (في نهاية الشهور: مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر)، بمقدار الانخفاض في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية ومحفظة الاستثمارات العقارية، الذي لايتم تغطيته من جانب البنك، بعد استخدام الارباح واي من بنود حقوق المساهمين، وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
المادة 5
يضع بنك الكويت المركزي الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها لدى تصرف اي من البنوك في مكونات محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية المشمولتين بضمان الدولة، على انه يجب في هذا الخصوص اتباع مايلي:‍
أ - تخفيض قيمة ضمان الدولة بمقدار الارباح التي تتحقق نتيجة لبيع اي من مكونات المحفظتين.
ب - يتحمل البنك الخسائر الناتجة عن بيع اي من مكونات المحفظتين.
المادة 6
يتم تعديل مقدار ما ينشأ من عجز او انخفاض ضمنته الدولة بصفة دورية في نهاية الفترات ربع السنوية خلال الاعوام 2009 و2010 و2011، بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز في المخصصات المحددة للتسهيلات الائتمانية والتمويل ومقدار الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والاستثمارات العقارية، ووفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
ولا تزيد مدة ضمان الدولة للعجز في المخصصات المحددة والانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية، على خمس عشرة سنة من تاريخ اصدار الضمان، ولا يتم زيادة مقدار الضمان على مقدار العجز والانخفاض في نهاية 31/12/2011، ويجب ان يتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار ما يطرأ من تحسن في العجز او الانخفاض، خلال الفترة المتبقية من الضمان، مع مراعاة احكام المادة 7 من الفصل الثاني.

الفصل الثاني:
إصدار الضمان وشروطه
المادة 7
يصدر بنك الكويت المركزي وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك ويضع الآلية التي يتم بها متابعة التغيرات التي تطرأ على قيمة الضمان ويراعى في هذا الخصوص ما يلي:
أ - تعديل قيمة الضمان بصفة دورية كل ربع سنة، بالتغيرات التي تطرأ على مقدار العجز في المخصصات المحددة لمحفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل ومقدار الانخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية، ولا تتم زيادة مقدار الضمان عن مقدار ذلك العجز والانخفاض القائم لدى البنك في 31/12/2011 وحتى نهاية فترة الضمان.
ب - تخفض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، وبما لا تقل عن 8% سنويا من اجمالي قيمة الضمان القائم في 31/12/2011، على ان يبدأ التخفيض السنوي اعتبارا من هذا التاريخ، وفي اطار اعتماد بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية للبنك.
المادة 8
تحسب عمولة إصدار الضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم في نهاية كل سنة، وذلك بنسبة يحددها بنك الكويت المركزي بما لا يجاوز 1% سنويا. ويتم توريد قيمة العمولة في حساب يفتح لدى بنك الكويت المركزي باسم الهيئة العامة للاستثمار، وذلك في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل بعد إقرار بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية لكل بنك.
المادة 9
يتولى بنك الكويت المركزي انشاء نظام لمتابعة الضمان الصادر لكل بنك، وعلى البنوك تقديم البيانات التي يطلبها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص. ويجوز لبنك الكويت المركزي إلغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، إذا تبين له انتفاء الحاجة إليه في ضوء متابعته للتغيرات التي تطرأ على العجز في المخصصات مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية، وفقا للأوضاع المالية لكل بنك.

الفصل الثالث:
متطلبات معالجة أوضاع البنوك
المادة 10
اذا رأى بنك الكويت المركزي أو أي من البنوك حاجته لزيادة رأس المال لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية، فإنه يتعين على البنك اتخاذ اجراءات زيادة رأس المال، خلال الفترة الزمنية التي يحددها بنك الكويت المركزي، وفقا للأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية.
المادة 11
في حالة عدم قدرة البنك على اتمام الزيادة المطلوبة في رأس المال على النحو المبين في المادة السابقة، فانه يجوز للبنك اصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم، أو قابلة للتحول إلى أسهم أو اصدار أسهم ممتازة تكون الاولوية للاكتتاب فيها لمساهمي البنك، ويجوز للهيئة العامة للاستثمار الاكتتاب في السندات والأسهم التي لا يستخدم فيها حق الاولوية.
كما يجوز للبنوك الاسلامية في حالة عدم قدرتها على اتمام الزيادة المطلوبة في رأس المال، اصدار أدوات مالية أخرى، يوافق عليها بنك الكويت المركزي، تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية لتدعيم حقوق مساهميها، وتكون الأولوية للاكتتاب فيها لمساهمي البنك، ويجوز للهيئة الاكتتاب في الجزء الذي لا يستخدم فيه حق الأولوية.
المادة 12
لإصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم، يجب تعديل النظام الاساسي بما يسمح للبنك بذلك، ويتخذ قرار بشأن اصدار هذه السندات من الجمعية العامة المختصة يتضمن شروط اصدار هذه السندات.
وتتضمن شروط اصدار هذه السندات المدة التي يحددها البنك لتحويلها إلى أسهم، وسعر التحويل بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار قبل العرض على الجمعية العامة المختصة، ويجوز ان يكون التحويل إلى أسهم يتقرر لها امتيازات معينة.
كما يجوز لبنك الكويت المركزي ان يرخص لأي من البنوك في اصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم بقيمة تزيد على رأس ماله.
المادة 13
يجوز للجمعية العامة غير العادية للبنك تقرير بعض الامتيازات للأسهم الممتازة التي يصدرها البنك، وذلك في التصويت أو الارباح أو ناتج التصفية. ويجب النص في شروط اصدار الأسهم الممتازة على جواز تعديل الحقوق أو الامتيازات أو القيود المتعلقة بها وفقا لأحكام المادة (15) من هذه اللائحة. ويتعين على البنوك تعديل النظم الاساسية لها بتضمينها شروط وقواعد الأسهم الممتازة ونوع الامتياز المقرر لها وحدوده.
المادة 14
يجوز ان يتضمن النظام الاساسي للبنك النص على مدى حقوق الاولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال التي يتقرر لها بعض الامتيازات، وعلى الا يقتصر هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر.
ويجوز خلال فترة الاكتتاب في الزيادة، تداول الحق في الاولوية بالاكتتاب سواء منفصلا او بالتبعية مع الاسهم الاصلية. كما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية ان تطرح اسهم الزيادة كلها او بعضها للاكتتاب العام مباشرة من دون اعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى اذا كانت مقررة في النظام الاساسي للبنك.
المادة 15
لا يجوز تعديل الحقوق او الامتيازات او القيود المتعلقة بالاسهم الممتازة الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة، تضم حملة الاسهم التي يتعلق بها التعديل، باغلبية الاصوات التي تملك رأس المال الذي تشمله هذه الاسهم. وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة وفقا للاحكام المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية واختصاصاتها الواردة بقانون الشركات التجارية.
المادة 16
على البنك الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذا الباب عرض الشروط والاجراءات المنصوص عليها بشأن ضمان العجز في المخصصات والانخفاض في قيمة المحفظة الاستثمارية المالية ومحفظة الاستثمارات العقارية، على الجمعية العامة العادية للحصول على موافقتها المسبقة بتنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكذلك على تخفيض المصروفات الادارية والعمومية والمخصصات المالية لجهاز الادارة العليا، والجهاز التنفيذي، بما في ذلك المكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي. كما يتعين على البنك الحصول على الموافقة المبدئية المسبقة من الجمعية العامة غير العادية على الدخول في عملية دمج اذا تطلبت اوضاع البنك ذلك، على ان يتم عرض الشروط وجميع المعلومات الخاصة بعملية الدمج على الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية للحصول على موافقتها النهائية وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية.

الفصل الأول
ضوابط منح التمويل الجديد

المادة 17
ينشأ لدى بنك الكويت المركزي نظام لتسجيل البيانات الخاصة بالتمويل الجديد الذي يتم استخدامه محليا، والمقدم من البنوك المحلية، خلال العامين 2009 و2010، الى عملاء القطاع الخاص من كل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة. ويجوز لبنك الكويت المركزي تحديد حصة لكل بنك من الحد الاقصى لاجمالي التمويل، البالغ اربعة آلاف مليون دينار خلال العامين المذكورين، على ان يتم استخدام حصة كل بنك على شرائح ترتبط بفترات زمنية محددة، ويتم الاسترشاد عند تحديد الحصص والشرائح المشار اليها بما يلي:
الحصة السوقية للبنك، وتمثل نسبة اجمالي اصول البنك الى اجمالي اصول القطاع المصرفي المحلي.
متوسط معدل النمو في محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل لدى البنك خلال السنوات الخمس الماضية.
تقديرات البنك لحجم النمو المتوقع في محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل لديه خلال العامين 2009، 2010.
وفي حالة عدم قيام اي من البنوك باستخدام الشرائح المقررة له خلال الفترة الزمنية المحددة، فإنه يجوز لبنك الكويت المركزي توزيع الشرائح غير المستخدمة على بنوك اخرى في ضوء معدلات استخدامها للشرائح المقررة لها.
ويضع بنك الكويت المركزي القواعد والاجراءات ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام، على ان يشمل ذلك نموذج لكل تمويل جديد يتم منحه، موضحا به جميع البيانات المتعلقة بهذا التمويل بما في ذلك ما أسفرت عنه الدراسة الائتمانية وقرار السلطة الائتمانية المختصة بشأن حجم التمويل الممنوح والضمانات وكذلك رأي ادارة المخاطر، على ان يتضمن اقرارا من البنك بالتزامه بالشروط المقررة في المادة 18 من هذه اللائحة، ويعتمد هذا النموذج من كل من المسؤولين عن منح الائتمان وادارة المخاطر ورئيس الجهاز التنفيذي بالبنك.
المادة 18
تقع مسؤولية منح التمويل الجديد على الجهة المانحة، والتي يتعين عليها مراعاة الاصول والاعراف المصرفية السليمة والقواعد والأسس المقررة في هذا الخصوص، والالتزام بصفة خاصة بما يلي:
1 - التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك، وكذلك الوقوف على الجدارة الائتمانية للعميل المقترض.
2 - الحصول على ضمانات كافية ومناسبة يتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل.
ويلتزم كل بنك بالاحتفاظ بسجل للضمانات المقدمة من العملاء مقابل التمويل الجديد المقدم لهم، وأن يتأكد من هذه الضمانات وسند الملكية وقيمتها عند تقديم التمويل، ومراجعة تقييم تلك الضمانات دوريا وفقا لما تقضي به المادة «2/ج» من هذه اللائحة، وتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة اي انخفاض في قيمتها.
وتقدم البنوك تقريرا ربع سنوي مدققا من مراقبي الحسابات لبنك الكويت المركزي عن تطورات الضمانات، يوضح التغيرات في قيمة الضمانات القائمة والضمانات الاضافية المقدمة، ويلتزم البنك بالاحتفاظ بكامل الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان يتم الافراج الجزئي عن اي من هذه الضمانات في حالة انخفاض رصيد التمويل المقدم للعميل عن قيمة الضمانات، وذلك بنسبة الانخفاض في رصيد التمويل.
3 - ألا يتم استخدام التمويل الجديد لاغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية او لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور المرسوم بالقانون، وان يتم اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الاغراض الممنوح من اجلها وفقا للعقد المبرم معه، وبمراعاة الاعراف المصرفية السليمة في هذا الخصوص.
4 - ان يتحدد اجل التمويل وفقا لاحتياجات العميل، وبحد اقصى خمس سنوات.
5 - ان يتم سداد اصل رصيد التمويل والعائد معا على اقساط خلال اجل التمويل.
6 - العمل على تنويع محفظة التمويل الجديد على قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة في ضوء طلبات الحصول على التمويل وجدواها. ولا يخضع التمويل الجديد لضمان الدولة في حال الاخلال بأي من الالتزامات والشروط السابقة.
المادة 19
يتعين على كل بنك وضع النظام المناسب للرقابة الداخلية التي تكفل الالتزام بالشروط والقواعد المشار اليها في المادة السابقة، وعلى ان يتم تقييم هذا النظام من جانب مراقبي الحسابات وتقديم تقرير عنه بهذا الخصوص الى بنك الكويت المركزي في نهاية كل سنة مالية طوال فترة الضمان. كما يجب على كل بنك تقديم تقرير ربع سنوي، عن التمويل الجديد المشار اليه في هذا الباب مدققا من مراقبي الحسابات، وفقا لما يحدده بنك الكويت المركزي.

الفصل الثاني
شروط الضمان

المادة 20
يكون ضمان الدولة لنسبة 50% من التمويل الجديد، المشار إليه في المادة رقم (17)، وبحد اقصى أربعة آلاف مليون دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم من جميع البنوك المحلية خلال العامين 2009 و2010، ويسري الضمان خلال الأجل المحدد لكل تمويل وبحد أقصى خمس سنوات.
المادة 21
تطبق قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الايرادات الناتجة منها وفقا للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وذلك على التمويل الجديد الممنوح من البنوك لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، والمضمون من الدولة بنسبة 50%، ويراعى في هذا الخصوص ما يلي:
أ- في حال عدم انتظام أي من أرصدة هذا التمويل الجديد، يلتزم البنك مقدم التمويل بتكوين مخصصات بنسبة 50% من قيمة المخصصات المطلوبة، وفقا للتعليمات المشار إليها، للرصيد القائم من هذا التمويل مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل.
ب - اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمتابعة العملاء غير المنتظمين لتحصيل الديون المستحقة عليهم وفقا للاجراءات المعمول بها.
ج ــ في حالة عدم امكان تحصيل الدين غير المنتظم، بعد استنفاد جميع سبل التحصيل اللازمة، بما في ذلك الاجراءات القانونية، يقوم البنك باخطار بنك الكويت المركزي بما تم اتخاذه من اجراءات في هذا الشأن للحصول على موافقته المسبقة على شطب هذا الدين.
د ــ وفي حالة موافقة بنك الكويت المركزي على شطب الدين يحدد مقدار ضمان الدولة بنسبة 50% من الرصيد القائم للتمويل في سجلات البنك مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل والفوائد أو العوائد المحتجزة في حساب معلق، وكذلك الايرادات المؤجلة بالنسبة لعمليات التمويل المقدمة من البنوك الاسلامية، مع مراعاة حكم المادة 22 من هذه اللائحة.
هــ ــ على البنوك مواصلة متابعة تحصيل الديون التي تم شطبها وفقا للاجراءات المعمول بها، وتقديم تقرير دوري لبنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
المادة 22
تصدر وزارة المالية نيابة عن الدولة سندات أو صكوكا بقيمة الضمان المحدد بالبند 4 من المادة السابقة، ويتولى بنك الكويت المركزي متابعة ارصدة السندات أو الصكوك المصدرة لكل بنك، وما يطرأ عليها من تغيرات.
ولا تجاوز فترة استحقاق تلك السندات أو الصكوك خمس سنوات من تاريخ اصدارها، ويتم استهلاك هذه السندات أو الصكوك بحصة الدولة في أي مبالغ تحصل من الديون المشطوبة.
ويجوز ان يدفع عن السندات أو الصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.


الفصل الأول
تصنيف الشركات ودراسة أوضاعها

المادة 23
يقوم بنك الكويت المركزي بتحديد الجهات المتخصصة في مجال دراسة وتقييم أوضاع شركات الاستثمار، وذلك وفق أسس وضوابط مرجعية يحددها بنك الكويت المركزي.
ويتم اسناد دراسة تقييم أوضاع شركات الاستثمار التي تتقدم بطلب بهذا الخصوص لبنك الكويت المركزي، وذلك إلى احدى هذه الجهات التي تحددها الشركة، ويوافق عليها بنك الكويت المركزي.
المادة 24
على الشركة الراغبة في الاستفادة من أحكام هذا الفصل، التقدم بطلب إلى بنك الكويت المركزي يتضمن ما يلي:
1 ــ الوضع المالي للشركة.
2 ــ بيان تفصيلي بالالتزامات القائمة على الشركة تجاه الجهات المحلية والأجنبية.
3 ــ المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتزاماتها والاجراءات التي اتخذتها الشركة في شأنها.
4 ــ تحديد ما اذا كانت الشركة تطلب تعيين جهة استشارية متخصصة، أو اسناد ذلك إلى الجهة التي يحددها بنك الكويت المركزي.
المادة 25
يكلف بنك الكويت المركزي الجهة المتخصصة التي يتم تحديدها وفقا للمادة 23 بدراسة وتقييم أوضاع شركة الاستثمار، التي تواجه مشاكل مالية وتحتاج إلى معالجة أوضاعها، بهدف تحديد مدى تمتعها بالملاءة وقدرتها على مواصلة نشاطها. ويراعى عند تحديد ملاءة الشركة مدى كفاية أصولها لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، أخذا في الاعتبار تحديد مدى جودة الاصول من خلال تقييم حديث، والتدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
المادة 26
تشمل الدراسة التي تقوم بها الجهة المتخصصة، بالنسبة للشركة التي تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على الاستمرار، اقتراح سبل المعالجة اللازمة، من خلال خطة وبرنامج زمني مناسب لإعادة هيكلة الميزانية ومعالجة الوضع المالي للشركة بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتخطي مشاكلها المالية، على أن يراعى ما يلي:
أ ـ دراسة الوضع المالي للشركة بناء على تقييم حديث يعكس قيمة أصول والتزامات الشركة بصورة حقيقية لتحديد مدى تمتعها بالملاءة، وتقديم تقرير تفصيلي يوضح الأسس المتبعة بشأن هذا التقييم.
ب ـ تحديد طبيعة وأسباب المشاكل المالية التي تواجهها الشركة وسبل معالجتها.
ج ــ تقدير المبالغ المطلوبة لمعالجة أوضاع الشركة، سواء بالتمويل من البنوك أو من خلال الحصول على دعم من المساهمين عن طريق زيادة رأس المال أو الحصول على تمويل مساند من المساهمين أو جهات أخرى.
د ـ تحديد الأصول التي يمكن للشركة تقديمها كضمانات للتمويل القائم والجديد.
المادة 27
في ضوء نتائج تقرير الجهة المتخصصة التي أسفرت عنها دراسة وتقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة والمتضمن التوصيات المقترحة لمعالجة المشاكل المالية التي تواجهها، يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة أوضاع الشركة ذات الملاءة، وذلك وفق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب.

الفصل الثاني
أساليب المعالجة وضوابطها

المادة 28
يقوم البنك المدير الذي يتولى إدارة مديونيات الشركة بالتنسيق مع البنوك الدائنة بتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية والضمانات التي تقدمها الشركة.
ويشترك البنك في المفاوضات التي تجريها الشركة مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة.
المادة 29
وفق ما يسفر عنه الاتفاق بشأن جدولة مديونيات الشركة على النحو الموضح في المادة السابقة، تقوم الشركة بتقديم طلب إلى بنك الكويت المركزي للحصول على موافقته المسبقة على الجدولة المقترحة، على أن يكون الطلب مصحوبا برأي البنك المدير، وموضحا به مقدار التمويل الجديد الذي وافقت البنوك المحلية على تقديمه للشركة والضمانات المقدمة من الشركة.
المادة 30
في حال موافقة بنك الكويت المركزي على الجدولة المقترحة، يكون ضمان الدولة لنسبة 50% من التمويل الجديد الذي تحصل عليه الشركة من البنوك المحلية، وذلك خلال العامين 2009 و2010 والذي يتم استخدامه في الأغراض التالية:
أ ــ سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه الجهات المحلية كافة بخلاف البنوك المحلية.
ب ــ السداد النقدي لنسبة لا تجاوز 25% من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وذلك في إطار جدولة تلك المديونيات للفترة الزمنية المناسبة.
المادة 31
تلتزم الشركة بادارة محفظة الأصول المقدمة منها كضمانات لجميع الديون القائمة تجاه البنوك المحلية والاجنبية قبل صدور المرسوم بقانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يمنح وفق احكام المادة السابقة، وعلى ان تغطي تلك الاصول جميع الديون المشار اليها، ويحظر على الشركة التصرف بالبيع في اي من مكونات تلك المحفظة الا بعد موافقة البنك المدير. وتقوم الشركة مع البنك المدير باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص، ويتولى البنك المدير متابعة ادارة الشركة لتلك المحفظة، وعلى الشركة تزويد البنك المدير بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحفظة، ويجوز للبنك المدير اذا تبين له عدم ادارة الشركة للمحفظة على الوجه المطلوب، ان يسند ادارتها لاي جهة اخرى يختارها.
المادة 32
تلتزم البنوك المحلية بتطبيق قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها بشأن التمويل الجديد المقدم من البنوك لشركة الاستثمار، وفقا لاحكام المادة 21 من هذه اللائحة. كما يتم اصدار السندات والصكوك بقيمة الضمان في حال موافقة بنك الكويت المركزي على شطب اي من هذه الديون، وفقا لما تقضي به احكام المادة 22 من هذه اللائحة.
المادة 33
تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها لدى البنوك الكويتية في حال تعثر شركات الاستثمار التي تخضع لاحكام هذا الفصل في سداد التمويل الجديد او القائم وقت صدور المرسوم بالقانون، وذلك خلال مدة سريان الضمان، ويطبق بشأن هذا الضمان احكام الباب الاول من هذه اللائحة.
المادة 34
اذا رأى بنك الكويت المركزي او اي من شركات الاستثمار حاجتها للدعم المالي من جانب المساهمين لمواجهة متطلبات اوضاعها المالية، يتعين على الشركة السير في اجراءات زيادة رأس المال خلال الفترة الزمنية التي يحددها بنك الكويت المركزي وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية، او الحصول على قروض او تمويل مساند من المساهمين او الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تجيز تشريعات انشائها ذلك. وفي حال عدم حصول شركة الاستثمار على التمويل المطلوب من المساهمين او الجهات المشار اليها، فانه يجوز لها اصدار سندات ملزمة التحول الى اسهم او قابلة للتحول الى اسهم او اصدار اسهم ممتازة تكون الاولوية للاكتتاب فيها لمساهمي الشركة ويجوز للهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تجيز تشريعات انشائها ذلك، الاكتتاب في الاسهم والسندات التي لا يستخدم فيها حق الاولوية. كما يجوز لشركة الاستثمار التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، في حال عدم حصولها علىالتمويل المطلوب من مساهميها او الجهات المشار اليها، اصدار ادوات مالية اخرى، يوافق عليها بنك الكويت المركزي، تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية لتدعيم حقوق المساهمين وتكون الاولوية للاكتتاب فيها لمساهمي الشركة، ويجوز للهيئة والجهات المشار اليها الاكتتاب في الجزء الذي لا يستخدم فيه حق الاولوية.
المادة 35
تتبع الاحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الاول من هذه اللائحة عند اصدار السندات ملزمة التحول الى اسهم او القابلة للتحول الى اسهم او اصدار اسهم ممتازة.
المادة 36
على شركة الاستثمار التي يتقرر معالجة اوضاعها عرض الشروط والاجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون وهذه اللائحة على الجمعية العامة العادية للحصول على موافقتها المسبقة بتنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكذلك على تخفيض المصروفات الادارية والعمومية والمخصصات المالية لجهاز الادارة العليا، والجهاز التنفيذي بما في ذلك المكافآت والمنح وغيرها، وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي، واجراء التغييرات في اجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجة اوضاعها المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وكذلك الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والقرارات الصادرة تنفيذا له، على الا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50% من مجموع العمالة لديها.
كما يتعين على الشركة الحصول على الموافقة المبدئية المسبقة من الجمعية العامة غير العادية على الدخول في عملية دمج اذا تطلبت اوضاع الشركة ذلك، على ان يتم عرض الشروط وكل المعلومات الخاصة بعملية الدمج على الجمعية العامة غير العادية للحصول على موافقتها النهائية وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية.

الفصل الثالث
الإجراءات القضائية لإعادة هيكلة شركات الاستثمار

المادة 37
ترتب الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف دائرة خاصة للنظر في طلبات اعادة هيكلة شركات الاستثمار على ان تنظر هذه الطلبات على وجه السرعة.
المادة 38
يجوز لشركات الاستثمار التي تواجه صعوبات تحول بينها وبين الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها التقدم مباشرة بطلب لرئيس الدائرة المختصة بمحكمةالاستئناف لإعادة هيكلتها لمعالجة أوضاعها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة النشاط.
وتلتزم الشركة بإرفاق جميع المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك مركزها المالي، وقائمة ديونها ومواعيد استحقاقها، واطار عام لخطة إعادة هيكلتها والمتطلبات اللازمة للخطة، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
وعلى إدارة الكتاب قيد الطلب بعد التأشير عليه من رئيس الدائرة المختصة واستيفاء الاجراءات المقررة، وإخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائني الشركة بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة ورقم قيده وما ترتب عليه من آثار بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة 39
يجوز لبنك الكويت المركزي، إذا تبين له أن إعادة هيكلة إحدى شركات الاستثمار قد تؤدي إلى معالجة أوضاعها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة النشاط، التقدم بطلب إلى رئيس الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف لإعادة هيكلة الشركة، مع إخطار الشركة بذلك.
ويتعين على الشركة في هذه الحالة تقديم جميع المستندات المشار اليها في المادة السابقة للمحكمة المختصة، وموافاة بنك الكويت المركزي بصورة منها. وعلى ادارة الكتاب قيد الطلب بعد التأشير من رئيس الدائرة واستيفاء الاجراءات المقررة وجميع دائنيها بصوة من الطلب ورقم قيده وما ترتب عليه من اثار بكتاب مسجل بعمل الوصول.
المادة 40
تلتزم الشركة بعد تأشير رئيس الدائرة المختصة، بقبول طلب اعادة الهيكلة والمستندات المرفقة به، باخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، مع مراعاة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على قيامها بذلك.
تقوم ادارة كتاب محكمة الاستئناف بالتعميم على جميع الجهات القضائية المختصة لوقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، وكذلك النشر عن هذا الوقف في الجريدة الرسمية. كما يتم الاعلان عن وقف اجراءات التقاضي المشار اليها على الموقع الالكتروني لوزارة العدل.
المادة 41
تقدم التظلمات من وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية من كل ذي مصلحة وذلك بتقرير امام ادارة الكتاب بمحكمة الاستئناف، وذلك في موعد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاخطار بقبول طلب وقف الاجراءات، وعلى ان يكون التظلم مسببا وتودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ.
وتقوم ادارة كتاب محكمة الاستئناف بتحديد جلسة لنظر التظلم امام الدائرة المختصة واخطار بنك الكويت المركزي وباقي الخصوم بمضمون التظلم وبموعد الجلسة المحددة لنظره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة 42
يتم الغاء وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية المشار اليها او الاستمرار فيها بناء على حكم الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف في التظلم المقدم، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه.
وتقوم ادارة كتاب محكمة الاستئناف باخطار الشركة وبنك الكويت المركزي بالحكم الصادر في التظلم، وفي حالة الحكم بالغاء وقف الاجراءات يتم اخطار جميع الدائنين والجهات القضائية المختصة وادارة التنفيذ بذلك.
وفي جميع الاحوال يتم الاعلان على الصفحة الالكترونية لوزارة العدل بالحكم الصادر في التظلم.
المادة 43
عند اخطار بنك الكويت المركزي بتأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب، يكلف بنك الكويت المركزي جهة استشارية متخصصة او اكثر، المنصوص عليها في المادة 23 من هذه اللائحة، بدراسة الوضع المالي للشركة وتحديد مدى حاجتها لاعادة الهيكلة. ويراعى ان تقوم الجهة المتخصصة بمراجعة وتقييم الاطار العام لخطة اعادة الهيكلة المقدمة من الشركة الى المحكمة وجميع المستندات المرفقة بها لابداء الرأي بشأن مدى الحاجة لاتخاذ اجراءات الحماية من الدائنين لاعادة هيكلة الشركة، وان تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده لها بنك الكويت المركزي.
المادة 44
اذا تبين وجود جدوى لاعادة هيكلة الشركة، تقوم الجهة الاستشارية، بالتنسيق مع شركة الاستثمار، بدراسة وتقييم الوضع المالي للشركة ودرجة ملاءتها، وتحديد طبيعة المشاكل التي تواجهها، واقتراح سبل المعالجة المناسبة ووضع الخطة التفصيلية لاعادة الهيكلة وذلك بالنسبة لحجم الاموال اللازمة ومصادرها ومتطلبات اصلاح الوضع الفني والاداري للشركة والجدول الزمني المطلوب لتنفيذ خطة المعالجة وتحديد آلية متابعة التزام الشركة بتنفيذ الاجراءات المقررة لخطة اعادة الهيكلة.
وعلى الجهة الاستشارية ان تراعي في هذا الخصوص حكم المادة 26 من هذه اللائحة، والميعاد المقرر في المادة السابقة.
المادة 45
في ضوء تقرير الجهة الاستشارية المتخصصة المتضمن نتائج تقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة والتوصيات المقترحة لاعادة الهيكلة والجدول الزمني لذلك، يقدم بنك الكويت المركزي تقريره بخطة اعادة هيكلة الشركة لرئيس الدائرة المختصة، وذلك في موعد غايته اربعة اشهر من تاريخ تأشير رئيس الدائرة بقبول الطلب.
المادة 46
يجوز لبنك الكويت المركزي ان يطلب من رئيس الدائرة المختصة مد تقديم التقرير، المشار اليه في المادة 45، لفترة لا تجاوز اربعة اشهر اخرى، اذا ما رأى ضرورة لذلك.
المادة 47
يحدد رئيس الدائرة المختصة، فور تلقي تقرير بنك الكويت المركزي بشأن خطة اعادة هيكلة الشركة، جلسة لنظر الموضوع.
وتقوم ادارة كتاب محكمة الاستئناف باخطار الشركة المعنية وجميع دائنيها وبنك الكويت المركزي بموعد الجلسة المحددة بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويتم الاعلان عن موعد الجلسة في الموقع الالكتروني لوزارة العدل.
المادة 48
في حالة الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة، يستمر وقف جميع الاجراءات القضائية والتنفيذية الى ان يتم الانتهاء من تنفيذ خطة اعادة الهيكلة وفق جدولها الزمني.
اما في حالة ما اذا كان قد تم الغاء وقف تلك الاجراءات بناء على حكم صادر بشأن التظلم من وقفها، وفقا للمادة 41 من هذه اللائحة، فتوقف جميع الاجراءات القضائية والتنفيذية بناء على الحكم الصادر بالتصديق على الخطة.
المادة 49
في حالة الحكم برفض طلب اعادة الهيكلة يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا، وتستعيد الاجراءات سيرها الطبيعي.
وفي جميع الاحوال تقوم الشركة باخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب، كما يتم الإعلان على الموقع الالكتروني لوزارة العدل، ويتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة 50
يتولى بنك الكويت المركزي متابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
وتلتزم الشركة بتقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المركزي في اطار متابعة تنفيذ الخطة، على ان تكون جميع البيانات المقدمة في هذا الخصوص مدققة من مراقبي الحسابات.
المادة 51
في حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ عناصر خطة اعادة الهيكلة أو عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد، يقوم بنك الكويت المركزي بعرض الوضع على الدائرة المختصة للنظر في استصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن، مع اخطار الشركة بذلك.
ويحدد رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر الموضوع، وتقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف باخطار الشركة المعنية وبنك الكويت المركزي بموعد الجلسة المحددة وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. وفي حالة صدور حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن، يلغى وقف جميع الاجراءات القضائية والتنفيذية، ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وتقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف باخطار جميع الدائنين والتعميم على جميع الجهات القضائية المختصة، وكذلك النشر في الجريدة الرسمية، كما يتم الإعلان عن ذلك على الموقع الالكتروني لوزارة العدل.

المادة 52
يجوز ان تنشئ الهيئات والمؤسسات التي تخضع لاشراف الوزراء المختصين والتي تجيز تشريعات انشائها ذلك، شركة او اكثر ذات غرض خاص، تقتصر اغراضها على تملك اصول حكومية او الحقوق التشغيلية للاصول الحكومية، والمملوكة للهيئات او للمؤسسات المشار اليها، التي يجوز وفقا للقوانين السارية التصرف فيها وتوريقها باصدار صكوك وفقا لصيغ العقود المعمول بها طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
المادة 53
ينشأ، في وزارة التجارة والصناعة، سجل خاص تقيد به الشركات ذات الغرض الخاص. وتحدد الوزارة البيانات التي يحتوي عليها هذا السجل ونظام القيد فيه.
المادة 54
تؤسس الشركة ذات الغرض الخاص بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على طلب الهيئة او المؤسسة التي تنشئ الشركة، على ان يشتمل ما يلي:
1- اسم الشركة.
2- النظام الاساسي للشركة متضمنا الغرض الذي اسست من اجله الشركة.
3- قيمة رأس المال، مع اقرار بأنه قد تم دفعه بالكامل.
4- مدة الشركة.
5- اقرار بأنه قد تم اعداد النظم الادارية والمحاسبية اللازمة لممارسة النشاط.
ويخضع هذا النوع من الشركات لاحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المرسوم بالقانون او في اللائحة التنفيذية.
المادة 55
تكتسب الشركة ذات الغرض الخاص الشخصية المعنوية من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بانشائها وقيدها في السجل التجاري ونشر القرار المشار اليه في الجريدة الرسمية.
المادة 56
يجوز اسناد ادارة الشركة ذات الغرض الخاص، وكذلك ادارة الاصول المشار اليها في المادة 52 الى جهة مهنية متخصصة.
المادة 57
تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص في مجال ممارسة عمليات اصدار الصكوك بالاحكام ذات العلاقة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار وتعديلاتها.

المادة 58
توفر من الاحتياطي العام للدولة الاعتمادات المالية اللازمة لأغراض تطبيق احكام المرسوم بالقانون، ويشمل ذلك المصروفات الخاصة بالدراسات والخدمات الاستشارية التي يتطلبها تطبيق أحكام المرسوم بالقانون.
ويتم فتح حساب لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي، تودع به المبالغ اللازمة لمقابلة المصروفات الفعلية، وذلك بناء على اخطار من بنك الكويت المركزي الى وزارة المالية.
المادة 59
تقوم وزارة التجارة والصناعة باعداد نموذج للاقرار الخاص بالتصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بين الجهات المستفيدة واعضاء مجالس الادارة وكبار المساهمين فيها وجميع اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وازواجهم واقربائهم من الدرجة الاولى والتي ابرمت منذ 1/1/2008 والمنصوص عليها في المادة رقم 30 من المرسوم بالقانون.
وعلى الجهات المستفيدة ان تحصل على نموذج الاقرار من وزارة التجارة والصناعة، وتقديمه الى الوزارة بعد استيفائه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقدمها بطلب الاستفادة من المرسوم بالقانون، ومتابعة تقديم هذا الاقرار كل ستة اشهر وفقا للمادة رقم 30 من المرسوم بالقانون، وعلى وزارة التجارة والصناعة اخطار بنك الكويت المركزي فور تلقيها هذه الاقرارات.
وتضع وزارة التجارة والصناعة الآلية التي يتم التحقق بها من البيانات الواردة في هذا الاقرار.

التاريخ: الاول من ابريل 2009

نموذج رقم (1)
وثيقة ضمان للعجز في المخصصات المحددة المطلوب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية - عمليات التمويل

بناء على أحكام الباب الاول من المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وفي ضوء البيانات المالية عن الفترة المنتهية في -/-/-، والمدققة من مراقبي الحسابات، والمقدمة الى بنك الكويت المركزي في تاريخ -/-/-، وكتاب بنك __ المؤرخ-/-/- في هذا الخصوص. يضمن بنك الكويت المركزي - نيابة عن الدولة - مقدار العجز في المخصصات المحددة المطلوب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية - عمليات التمويل القائم لدى بنك --- كما في -/-/- بقيمة اجمالية قدرها (--د.ك). ويكون هذا الضمان لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخه، وتعدل قيمة هذا الضمان، كل ربع سنة، طبقا للتغيرات التي تطرأ على مقدار العجز في المخصصات المطلوبة بالنسبة لمحفظة التسهيلات الائتمانية - عمليات التمويل، وذلك حتى 31/12/2011.
وتخفض قيمة الضمان سنويا بنسبة 8% على الاقل من اجمالي قيمة العجز القائم في 31/12/2011، على ان يبدأ هذا التخفيض السنوي اعتبارا من ذلك التاريخ وفي اطار اعتماد بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية للبنك. ويشترط لسريان هذا الضمان التزام بنك_ باتخاذ الاجراءات والشروط كافة المنصوص عليها في احكام الباب الاول من المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية. وتحتسب عمولة اصدار ضمان على رصيد الضمان القائم في نهاية كل سنة، وذلك بنسبة 1% سنويا، على ان يتم توريد قيمة العمولة لحساب الهيئة العامة للاستثمار لدى بنك الكويت المركزي، في موعد غايته ثلاثة ايام عمل بعد اقرار بنك الكويت المركزي للبيانات الختامية للبنك.
تحريراً -/- / -
عن بنك الكويت المركزي

نموذج رقم (2)
وثيقة ضمان للانخفاض في قيمة
محفظة الاستثمارات المالية

بناء على أحكام الباب الاول من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وفي ضوء البيانات المالية عن الفترة المنتهية في / / والمدققة من مراقبي الحسابات، والمقدمة الى بنك الكويت المركزي في تاريخ / / وكتاب بنك المؤرخ / / في هذا الخصوص.
يضمن بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة، مقدار الانخفاض في قيمة محفظة الاستثمارات المالية القائم لدى بنك ، كما في / / بقيمة اجمالية قدرها ( د. ك).
ويكون هذا الضمان لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخه، وتعدل قيمة هذا الضمان، كل ربع سنة، طبقا للتغيرات التي تطرأ على مقدار الانخفاض في قيمة محفظة الاستثمارات المالية، وذلك حتى 31/12/2011.
وتخفض قيمة الضمان سنويا بنسبة 8% على الاقل من اجمالي قيمة الانخفاض القائم في 31/12/2011، وعلى ان يبدأ هذا التخفيض السنوي اعتبارا من ذلك التاريخ وفي اطار اعتماد بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية للبنك.
ويشترط لسريان هذا الضمان التزام بنك باتخاذ كل الاجراءات والشروط المنصوص عليها في احكام الباب الاول من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية.
وتحتسب عمولة اصدار ضمان على رصيد الضمان القائم في نهاية كل سنة، وذلك بنسبة 1% سنويا، على ان يتم توريد قيمة العمولة لحساب الهيئة العامة للاستثمار لدى بنك الكويت المركزي، في موعد غايته ثلاثة ايام عمل بعد اقرار بنك الكويت المركزي للبيانات الختامية للبنك.

تحريراً -/- / -
عن بنك الكويت المركزي


نموذج رقم (3)
وثيقة ضمان للانخفاض في قيمة
محفظة الاستثمارات العقارية

بناءً على أحكام الباب الأول من المرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وفي ضوء البيانات المالية عن الفترة المنتهية في........، والمدققة من مراقبي الحسابات، والمقدمة إلى بنك الكويت المركزي في تاريخ........، وكتاب بنك ــ المؤرخ........ في هذا الخصوص.
يضمن بنك الكويت المركزي ــ نيابة عن الدولة ــ مقدار الانخفاض في قيمة محفظة الاستثمارات العقارية القائم لدى بنك ــ، كما في ........، بقيمة إجمالية قدرها (........ د. ك).
ويكون هذا الضمان لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخه، وتعدل قيمة هذا الضمان، كل ربع سنة، طبقا للتغيرات التي تطرأ على مقدار الانخفاض في قيمة محفظة الاستثمارات العقارية، وذلك حتى 31-12-2011.
وتخفض قيمة الضمان سنويا بنسبة 8% على الأقل من إجمالي قيمة الانخفاض القائم في 31-12-2011، وعلى ان يبدأ هذا التخفيض السنوي اعتباراً من ذلك التاريخ وفي إطار اعتماد بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية للبنك.
ويشترط لسريان هذا الضمان التزام بنك........ باتخاذ جميع الاجراءات والشروط المنصوص عليها في أحكام الباب الأول من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية.
وتحتسب عمولة اصدار ضمان على رصيد الضمان القائم في نهاية كل سنة، وذلك بنسبة 1% سنويا، على ان يتم توريد قيمة العمولة لحساب الهيئة العامة للاستثمار لدى بنك الكويت المركزي، في موعد غايته ثلاثة أيام عمل بعد اقرار بنك الكويت المركزي للبيانات الختامية للبنك.
 

ayham

عضو نشط
التسجيل
21 يونيو 2007
المشاركات
289
أخواني

حسب هذا القانون وبعد تطبيقه أسهم البنوك يجب ان تنخفض وبشدة، لان ارباحها ستتاثر وبشدة وستنخفض بشكل كبير وستكون مجبرة على ان تضع مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها.
وهذا القانون لن يسمح لاي شركة تحصل على تمويل في العامين القادمين أن تساهم به بالبورصة وهذا يعني أنه لن تتم عملية مضاربات مصطنعة وعمليات ترفيع على اسهم ولن تستطيع اي شركة شراء اسهم باموال التمويل التي ستتحصل علية في عامي 2009 و 2010. مما يعني انخفاض اسعار الاسهم وبشدة حلال شهرين او ثلاثة على ابعد تقدير.
كما ان القانون لن يدعم الشركات غير الانتاجية وهي بحدود 90% من السوق بل سيتركها لمواجهة مصيرها وهو لن يكون الا الافلاس.
فالبنك المركزي يتوقع حسب هذا القانون انخفاض قيمة الاصول المرهونة للبنوك بشكل كبير خلال ثلاث سنوات أي ان كل شيء في الكويت ستنخفض قيمته خلال ثلاث سنوات وبشدة (الاسهم والعقار)
والله المستعان.
فهذا القانون ليس قانون انعاش اقتصادي وانما صمام امان لودائع المودعين فهو لا يحمي أي مساهم ولكن يحمي أموال المودعين حتى لا تضطر الدولة لدفعها في حال تعثر القطاع المصرفي. وبخاصة بعد ان ضمنت الحكومة الودائع.
 

المحسود

موقوف
التسجيل
1 أغسطس 2004
المشاركات
909
تابعت الأوساط الاقتصادية باهتمام بالغ صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي للدولة والتي تضمنت العديد من العناوين الاقتصادية المهمة لعل أبرزها المادتان 52 و53 من اللائحة اللتان أوضحـتا الغاية من إنشاء «الشركات ذات الغرض الخاص» التي ستتفرع عن الهيئات والمؤسسات الحكومية وهي إصدار صكوك وفقا لصيغ العقود المعمول بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتمــثل هذه الـصكوك أدوات مهمة تعزز النشاط الاقتصادي وتضاف إلى جملة الأدوات الجديدة المستحدثة في المرسـوم بقانون، كما ستكون المرة الأولى التي تصدر فيها حكومة الكــويت صكوكا إسلامية، حيث نصت المادة 52 من اللائحة على أنه «يجوز أن تنشئ الهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف الوزراء المختصين والتي تجيز تشريعات إنشائها ذلك، شركة أو أكثر ذات غرض خاص، تقتصر أغراضها على تملك أصول حكومية أو الحقوق التشغيلية للأصول الحكومية، والمملوكة للهيئات أو للمؤسسات المشار إليها، التي يجوز وفقا للقوانين السارية التصرف فيها وتوريقها بإصدار صكوك وفقا لصيغ العقود المعمول بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية».

وتعليقا على صدور اللائحة أكد وزير التــجارة والصناعة أحمد باقر لـ «الأنباء» ان الرقابة هي العنوان الرئيسي للائحة التنفــيذية، موضحا انها تضمنت نصــوصا كــثيرة للرقـابة من قبل البـــنك المـــركزي ووزارة التــجارة، بالاضافة الى رقابة القضاء.

وتابع الوزير: دور وزارة التجارة اعداد نماذج الاقرارات الخاصة بالتصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بين الجهات المستفيدة (البنوك وشركات الاستثمار) وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وأعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وأزواجهم وأقربائهم من الدرجة الأولى والتي أبرمت منذ 1/1/2008، وفقا للمادة 59 من اللائحة.

وختم باقر بأن اللائحة التنفيذية ستنشر في الجريدة الرسمية غدا الاحد.
 

hzaz

عضو نشط
التسجيل
22 مارس 2009
المشاركات
71
يا جماعة ما فهمت ياليت احد يوضح لي
المقصود ان اسهم البنوك راح تصعد والا بتطيح
 

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
المحسود اشلونك مبروك على الصعود

شوف هذا قانون الإستقرار والتلاعب اعلان رسمي من البنك الوطني

البنك الوطني يعمل حاليا للأنتهاء من أتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دينار

لأحد كبار العملاء في ظل اقرار اللأئحة التنفذية للإستقرار المالي

أشوف تغير من شركات صارت كبار العملاء ;)
 

المحسود

موقوف
التسجيل
1 أغسطس 2004
المشاركات
909
اخوي المحسود اشلونك

سؤال ليش المرازيق ما علقوا أسهمهم حد الأعلى ترى تصريحاتهم كلها حبر على ورق

بالنسبة للقرض خلنا نتأكد اكثر لكن مافي اي معلومة الان
اما بالنسبة لقانون استقرار المالي هو دعم للبنوك شفت اليوم البنوك وين ولسه.....با بوعادل الغالي
لا نستعجل بالامور هذا بنكنا و كيفنا
نعطي حق اللي نبي
 

nabeels8

موقوف
التسجيل
23 يونيو 2004
المشاركات
5,436
الإقامة
في البيت
المحسود اشلونك مبروك على الصعود

شوف هذا قانون الإستقرار والتلاعب اعلان رسمي من البنك الوطني

البنك الوطني يعمل حاليا للأنتهاء من أتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دينار

لأحد كبار العملاء في ظل اقرار اللأئحة التنفذية للإستقرار المالي

أشوف تغير من شركات صارت كبار العملاء ;)

بالنسبة للقرض خلنا نتأكد اكثر لكن مافي اي معلومة الان
اما بالنسبة لقانون استقرار المالي هو دعم للبنوك شفت اليوم البنوك وين ولسه.....با بوعادل الغالي
لا نستعجل بالامور هذا بنكنا و كيفنا
نعطي حق اللي نبي


الكويت - 5 - 4 (كونا) -- قالت نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر ان البنك مستعد لتمويل كل القطاعات التشغيلية المنتجة في الكويت "ويعمل حاليا للانتهاء من اتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دينار لاحد كبار العملاء".
واوضحت البحر لوكالة الانباء الكويتي (كونا) اليوم ان اقرار اللائحة التنفيذية من قانون الاستقرار المالي للدولة من قبل مجلس الوزراء الاسبوع الماضي يؤكد ان "عجلة التمويل بدأت في الدوران وهو ما سيكون له انعاكاسات ايجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد لاسيما التشغيلية والمنتجة منها".
واضافت ان اقرار اللائحة بهذه السرعة وفي فترة لم تتعد الاسبوع الواحد من اقرارالقانون نفسه "انما يؤكد حرص الجهات التنفيذية على اتخاذ الاجراءات السريعة للعلاج من اجل الحد من التداعيات الخطيرة للازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي" .
واشارت البحر الى ان البنك بدأ منذ فترة بتلقي العديد من طلبات التمويل للكثير من كبار عملائه "ويعكف حاليا على دراستها للعمل على اتخاذ قرارات بشأنها وفق الضوابط الخاصة ببنك الكويت المركزي وما جاء في القانون المشاراليه".
واكدت ان "ابواب البنك مفتوحة دائما امام الجميع للحصول على التمويل المطلوب " طالما كانت الاجراءات والمتطلبات تتم وفق احكام وقوانين بنك الكويت المركزي خصوصا ما يتعلق منها بالضمانات المطلوبة ووضع العميل وقدرته على الوفاء بهذه الالتزامات".
وبينت ان قانون الاستقرار المالي للدولة سيفتح الباب امام المزيد من عمليات التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية الامر الذي سيساهم بدرجة او باخرى في تعديل اوضاع الكثير من الشركات الجيدة التي اثرت الازمة المالية والاقتصادية في انشطتها التشغيلية.
وأضافت ان القانون يمثل شكلا من اشكال التعاون القوي بين البنوك المحلية وبنك الكويت المركزي "ويضع البنوك في موقع رئيسي من الجهود التي تبذل من اجل الخروج من الازمة الحالية وتجاوز انعكاساتها السلبية بأسرع وقت ممكن وبأقل حجم من الخسائر".
 

المحسود

موقوف
التسجيل
1 أغسطس 2004
المشاركات
909
اخوي بوعادل
مشكلة البنوك لاتسأل اصحاب الشركات كيف هذة الاموال تبخرت يعني المسار المالي يعني اليوم لما تسال اي مسؤل في اي شركة يقولك الازمة المالية ولا يبين للناس المسار المالي يعني تضليل في تضليل ويفترض ان هناك تحريات من قبل الجهات التي تقرض ولابس المواطن لما ياخذ قرض يتحرون عنه اذا مديون حق الشركات ولا لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهذه فرصة ثمينه ان الشركات التي ضللت المساهمين المفروض ترحل ولا يساعدونها
ويفترض اذا هذة الشركة خسرانه في اي من محافظها فل تبين بالاوراق والمستندات
 
أعلى