(فزاع)
عضو نشط
السؤال اللى ما لقيتله جواب ...هل فى بنك تطبق عليه حكم المحكمه ونفذ الحكم وشلون طريقة تنفيذ الحكم هل تم استرداد المبلغ المسروق كاش ام تم خصمه من اصل الدين...
انا سمعت من محامى يقول لم يتم تنفيذ اى حكم ضد البنوك!!!!!!!
مو بكيفه اصلا ً ما يطبق الحكم ..
الدنيا مو فوضى ..
الحكم يصدر بإسم صاحب السمو امير البلاد ..
يعني انت يالبنك شنو ولا منو علشان ما تطيع الامير ..؟
ولو نفرض جدلا ً ان البنك ما نفذ الحكم ..
شتسون ..؟
تقوم بعمل شيء اسمه إنذار رسمي ضد الخصم ,
و هو عبارة عن ورقة تكتب فيها إلى الخصم انه قد صدر الحكم الفلاني
و أصبح واجب النفاذ و انك تريد تنفيذ فوراً خلال 30 يوماً و إلا أصبح
من حقك تقديم شكوى للنيابة العامة تتهم فيها الخصم بارتكاب جنحة
عدم تنفيذ حكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية .
فإذا لم يتم التنفيذ خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الخصم للانذار
تتوجه فورا للنائب العام تقدم له ورقة بها ملخص لشكواك مرفقة ما يدعم حقك .
و هو راح يقوم بالواجب إن شاء الله .
و لو نفرض ان بإسوا الاحوال قامت النيابة العامة و حفظت شكواك بالرغم من انك على حق
فالقانون سمح لك بالتظلم ضد قرار حفظ النيابة للشكوى
على شرط ان يتم تقديم التظلم خلال 10 ايام من علمك بقرار الحفظ
( مو متذكر عدد الأيام بالضبط ) و بناءً عليه تنظر إحدى دوائر المحكمة الجزائية
في تظلمك و تحكم إما بقبول التظلم و الإيعاز للنيابة بإعادة التحقيق أو تحكم برفض التظلم .
مع ملاحظة أن المدعي بالحق المدني امام المحكمة الجنائية لا بد ان يختصم المتهم بشخصه وليس بصفته لأن الشخصية المعنوية انتزعت منها العوامل النفسية اللازم توافرها لكي يمكن نسب الواقعة إليها ووصفها عن إدراك وإرادة وانتفت لديها خاصية التميز لتنمية أفعالها مدركة النتائج التي تترتب عليها وهو ما لا يمكن معه مساءلتها جنائياً لعدم توافر تلك الخصائص فيها لكونها شخصية معنوية ولعدم مخاطبة قانون العقوبات لها في ما ينجم من آثار عما تصدره من قرارات وأمور وأفعال.
يعني السالفه مو فوضى .. شسالفه وين قاعدين يـه ..!
الدنيا مو فوضى ..
الحكم يصدر بإسم صاحب السمو امير البلاد ..
يعني انت يالبنك شنو ولا منو علشان ما تطيع الامير ..؟
ولو نفرض جدلا ً ان البنك ما نفذ الحكم ..
شتسون ..؟
تقوم بعمل شيء اسمه إنذار رسمي ضد الخصم ,
و هو عبارة عن ورقة تكتب فيها إلى الخصم انه قد صدر الحكم الفلاني
و أصبح واجب النفاذ و انك تريد تنفيذ فوراً خلال 30 يوماً و إلا أصبح
من حقك تقديم شكوى للنيابة العامة تتهم فيها الخصم بارتكاب جنحة
عدم تنفيذ حكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية .
فإذا لم يتم التنفيذ خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الخصم للانذار
تتوجه فورا للنائب العام تقدم له ورقة بها ملخص لشكواك مرفقة ما يدعم حقك .
و هو راح يقوم بالواجب إن شاء الله .
و لو نفرض ان بإسوا الاحوال قامت النيابة العامة و حفظت شكواك بالرغم من انك على حق
فالقانون سمح لك بالتظلم ضد قرار حفظ النيابة للشكوى
على شرط ان يتم تقديم التظلم خلال 10 ايام من علمك بقرار الحفظ
( مو متذكر عدد الأيام بالضبط ) و بناءً عليه تنظر إحدى دوائر المحكمة الجزائية
في تظلمك و تحكم إما بقبول التظلم و الإيعاز للنيابة بإعادة التحقيق أو تحكم برفض التظلم .
مع ملاحظة أن المدعي بالحق المدني امام المحكمة الجنائية لا بد ان يختصم المتهم بشخصه وليس بصفته لأن الشخصية المعنوية انتزعت منها العوامل النفسية اللازم توافرها لكي يمكن نسب الواقعة إليها ووصفها عن إدراك وإرادة وانتفت لديها خاصية التميز لتنمية أفعالها مدركة النتائج التي تترتب عليها وهو ما لا يمكن معه مساءلتها جنائياً لعدم توافر تلك الخصائص فيها لكونها شخصية معنوية ولعدم مخاطبة قانون العقوبات لها في ما ينجم من آثار عما تصدره من قرارات وأمور وأفعال.
يعني السالفه مو فوضى .. شسالفه وين قاعدين يـه ..!