(( حوار حول حقيقة الأسهم )) ؟

التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بداية أشكر أخي وزميلي المتوسم على ما تفضل به من وضع المقال المنشور بين أيديكم في المنتدى، لأني لم أسجل فيه، لا لشيء إلا لضيق الوقت وكثر الشواغل.

لكن بعد قراءتي للتعليقات في المنتدى والتي وصلتني عبر البريدي الإلكتروني رأيت من المناسب أن أسجل وأجيب عن بعض الإيرادات الوجيهة في موضوع زكاة الأسهم والتي تتطلب ردا علميا وموضوعيا.
وليعلم أن مشاركتي في المنتدى ستنحصر في الموضوعات ذات الصلة بالجانب الفقهي في القضايا المالية وبخاصة الأسهم وباقي الأوراق المالية.
وحرصت أن أشارك باسمي ليعرف القاريء مصدر الأحكام التي تسجل في المنتدى،وهذامطلب أراه مهما عند التماس الرأي الشرعي.
أما بخصوص التعليقات فإني أشكر كل من قرأ وعلق على هذا الموضوع، وقد اشتملت بعض التعليقات على جملة من الأسئلة والإيرادات، أبدأ بها حسب الترتيب:

بو عبدالوهاب سأل عن زكاة فيفا للاتصالات، والجواب: حاولت أن أحصل على البيانات المالية للشركة لأحسب زكاتها فلم أظفر بشي،فاتصلت بمسؤول في الشركة فوعدني يوم الأحد القادم يزودني فيه بزكاة الشركة، فأول ما يرد إلي أضعه في المنتدى بمشيئة الله.

الأخ بكوش مشكور على مشاركتك ومفاهمتك ولي تعليق على بعض ما تفضلت به فأقول:
من المهم جدا عند الحكم على الأشياء أن ننظر إلى حقيقتها لا إلى الممارسات المتعلقة بها، فالأسهم إذا أردنا أن نحكم عليها فإنا ننطلق في حكمنا إلى طبيعتها وحقيقتها وكنهها، ولا يخالف أحد في أن السهم عبارة عن حصة شائعة من موجودات الشركة، وهذه الموجودات أموال حقيقة من نقود وعقارات ونحوهما، فإذا أردنا أن نعرف هل تجب الزكاة في الأسهم التي هذه هي حقيقتها، هل ننظر إلى هذا المفهوم؟ أم إلى ممارسات المجازفين في الأسواق؟ قطعا وأحسبك توافقني أننا ننطلق من حقيقة السهم وهو كونه حصة شائعة من الموجوات، وبالتالي تجب فيه الزكاة، لأنه مال.
وهذه باتت حقيقة علمية لا خلاف فيها البتة بين العلماء المعاصرين، وهو أن الأسهم أموال تجب فيها الزكاة، على اختلاف بينهم في طريقة احتسابها.
وقد ذكرت في كلامك أن الاضطراب في زكاة الأسهم يوحي إلى أنها ليست مالا زكويا، بل أراك قد جزمت بأنها ليست من الأموال الزكوية، وهذا لم يقل به أحد، ولا يعني وجود الخلاف في شيء عدم ثبوته، بل إن الخلاف واقع في الأموال الزكوية التي ذكرتها، فالظاهرية وبعض المتأخرين لا يوجبون الزكاة في عروض التجارة، واختلف العلماء قديما في الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، ومسائل الخلاف في باب الزكاة كثيرة، ولا يعكر ذلك على أصل الحكم وهو وجوب الزكاة في هذه الأموال.
وقد بنيت مداخلتك على نقض الأسهم بسبب التلاعب في أسعارها في الأسواق، والتدليس في تقييم أصولها، وأوافق الرأي في أن تلك هي سمة الأسواق اليوم، لكن هذا لا يفضي إلى تحريمها، لأنه يجب علينا أن نفرق بين حقيقة الشيء وبين التصرف فيه، أرأيت النجش والغبن والتدليس وكتمان العيوب وتصرية البهيمة وغير ذلك فإنها تصرفات وجدت في العهد النبوي، فنهى النبي صلى لله عليه وسلم الناس عنها وأمرهم باجتنابها، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يحرم سلعا بعينها لكثرة الغش فيها.
وأراك لم تطب نفسا بالتفريق في الحكم بين المضارب والمستثمر، وقد أوردت أمورا كثيرة لا أجد الوقت للإجابة عنها، لكن أجمل الرد فأقول: أن الفقهاء فرقوا بين المستثمر والمضارب في جميع الأموال الزكوية، فمثلا بهيمة الأنعام فرقوا بين ملكها بنية الاستثمار- الدر والنسل- ونية المتاجرة، وكذلك في الأراضي فرقوا من ملكها للقنية أو للاستثمار أو للمتاجرة وأعطوا لكل قصد حكما يناسبه.
بودي لو كان لدي الوقت الكافي لأرد على ما ذكرته من إشكالات، لأني أحسبك مريدا للحق قاصدا الوصول إليه.

الأخ أندلس77 لم أفهم طلبك، ولا أدري لماذا أعطيت الدكتور العصيمي حفظه الله لقبه وسلبتني إياه، لعلك نسيت.
كتاب الدكتور العصيمي الذي أشرت إليه كتاب قيم، ذكر فيه وجهة نظره، وهو تحريم الشركات المختلطة، وهو أحد الرأيين في المسألة، وهو قول قوي ووجيه، لكني أرى أن القول الآخر الذي يبيحها بالضوابط المعروفة أقوى وأوجه، وقد تناولتها في رسالة الدكتوراة في أكثر من ثلاثمائة صفحة، والمسألة من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار فيها، والحمد لله.
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
بداي أتوجه بالشكر الجزيل لك فضيلة الدكتور نايف .. ويعلم الله أني من محبيك وارجوا لك الخير في الدارين الدنيا والآخرة .. وكما ذكرت أن الحديث والكتابة التفاعلية في منتدى حول هذا الموضوع تأخذا وقتاً ربما ليس متوفر لي ولا لك ولكن أو أن أشير إلى ملاحظات لأنه يبدوا أنك فهمت بعض كلامي خطأً


من المهم جدا عند الحكم على الأشياء أن ننظر إلى حقيقتها لا إلى الممارسات المتعلقة بها، فالأسهم إذا أردنا أن نحكم عليها فإنا ننطلق في حكمنا إلى طبيعتها وحقيقتها وكنهها، ولا يخالف أحد في أن السهم عبارة عن حصة شائعة من موجودات الشركة، وهذه الموجودات أموال حقيقة من نقود وعقارات ونحوهما، ...... قطعا وأحسبك توافقني أننا ننطلق من حقيقة السهم وهو كونه حصة شائعة من الموجوات، وبالتالي تجب فيه الزكاة، لأنه مال. وهذه باتت حقيقة علمية لا خلاف فيها البتة بين العلماء المعاصرين، وهو أن الأسهم أموال تجب فيها الزكاة، على اختلاف بينهم في طريقة احتسابها.
وقد ذكرت في كلامك أن الاضطراب في زكاة الأسهم يوحي إلى أنها ليست مالا زكويا، بل أراك قد جزمت بأنها ليست من الأموال الزكوية، وهذا لم يقل به أحد،


1- أنا لم اقل لا من قريب ولا من بعيد فضيلة الدكتور الفاضل بأن الأسهم ليست مالاً زكوياً أو لا تجب فيها الزكاة فضلاً عن أني أجزم بذلك !! بل على العكس من ذلك فقد ذكرت ما أراه موافقاً للشريعة في احتساب الزكاة باعتبار الأسهم أموال .

2- الأسهم وإن كانت حصة شائعة فهي عبارة عن حقوق وليست حصة شراكة فالمساهم البسيط ليس شريكا ً وهذا ملحظ قانوني مهم
وخلافاً للنظرة الشرعية ، فإن القانون التجاري - بما يمنحه للشركة المساهمة من شخصية اعتبارية - يميز بين ملكية السهم ، وملكية الأصول والأعيان التي يتضمنها السهم .
فالسهم يملك على وجه الاستقلال عن ملكية الأصول والأعيان التي تملكها الشركة ، بحيث إن الحصص المقدمة للمساهمة في الشركة تنتقل على سبيل التمليك إلى ملكية الشركة ، ويفقد الشركاء المستثمرون كل حق عيني عليها ولا يبقى لهم إلا حق في الحصول على نصيب من أرباح الشركة أثناء وجودها ، وفي اقتسام قيمة بيع موجوداتها عند التصفية .
ولقد لا حظت كثير من القوانين هذا الاستقلال ففرضت ضريبة الدخل أو الأرباح على الشركات بشكل منفصل عن ضريبة الدخل على الأفراد ، فالشركة تدفع ضريبة على مجموع أرباحها سواء وزعتها أم لم توزعها ، والمستثمر يدفع ضريبة أيضاً عما حصل عليه من أرباح موزعة ، دون أن يعتبر ذلك ازدواجاً ضريبياً ، لأن للشركة أو الصندوق الاستثماري شخصية قانونية وذمة مالية مستقلتين عما للمستثمرين أفراداً أو مجتمعين
ويختلف التكييف الشرعي للسهم كثيراً عن التكييف القانوني ، في دمج ملكية السهم بملكية موجوداته ، فالسهم لا يملك على وجه الاستقلال عن ملكية الأصول والأعيان ، بل إن الشركة أو الوعاء الاستثماري مملوك بما فيه للمساهمين .
بمعنى أن الشرعيين طبقوا التكييف الفقهي للسهم وأحكامه على خلاف بنيته القانونية ! وهذا يستوجب اعادة نظر في جميع أحكام الأسهم .

3- هل المضاربة في الاوراق المالية جائزة ؟ وعلى ماذا تكون المضاربة ؟
4- هل المضاربة كالمتاجرة ؟ سأجيب هنا ليتضح الفرق وأنه لا قياس بينهما .. المضارب يتاجر باحتمالية الارتفاع ( الحظ ) بينما المتاجر يتاجر بسلعة حقيقية قائمة سواء ارتفعت أم انخفضت فهو قادر على الانتفاع منها بخلاف الاسهم .
5- ذكرت لك مثالاً على اضطراب واضح جلي وهو أن زكاة المتاجر في الفقه الإسلامي دائما أعلا قيمة من زكاة المستثمر .. بينما في الأسهم تنعكس.


قلتم حفظكم الله " ولا يعني وجود الخلاف في شيء عدم ثبوته، بل إن الخلاف واقع في الأموال الزكوية التي ذكرتها، فالظاهرية وبعض المتأخرين لا يوجبون الزكاة في عروض التجارة، واختلف العلماء قديما في الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة "

ما ذكرته فضيلتكم صحيح ولكنه خلاف ما نناقشه .. فالخلاف في الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة اي في نوعها لا في آليتها .. فآلية الإحتساب معلومة في اي صنف وجبت فيه الزكاة منهم إن كان سقي بالسماء أو بغيره ، والمقدار معلوم ايضاً .
بينما في الاسهم وان اتفقنا على وجوب الزكاة فيها ولكن هناك اختلاف كبير غير متفق عليه في الاحتساب ولا يخفى عليكم تقارير الشركات المختلفة في شأن الزكاة .. فهذا هو الإضطراب الذي يجب اعادة النظر إبتداء في السهم وحقيقته .. كيف وجميع تقاييم اصول الشركات مبالغ فيها ، ولما حصلت الازمة تم اعادة تقيم الكثير ايضا طبعا اصبحت اقل مما يعنى ان ما دفع من زكاة كان على تقييم كاذب لابعاد اقتصادية تمويلية.


ذكرتم حفظكم الله " وأراك لم تطب نفسا بالتفريق في الحكم بين المضارب والمستثمر، وقد أوردت أمورا كثيرة لا أجد الوقت للإجابة عنها، لكن أجمل الرد فأقول: أن الفقهاء فرقوا بين المستثمر والمضارب في جميع الأموال الزكوية، فمثلا بهيمة الأنعام فرقوا بين ملكها بنية الاستثمار- الدر والنسل- ونية المتاجرة، وكذلك في الأراضي فرقوا من ملكها للقنية أو للاستثمار أو للمتاجرة وأعطوا لكل قصد حكما يناسبه.""

لا أخفيك شيخنا الفاضل بأنه أبدا لم تطب نفسي ولا عقلي بالتفريق بينهم بهذه الصورة والسبب أن تم تطبيق الفرق بين المتاجر والمستثمر في الفقه الإسلامي والسوق الحقيقي على المضارب والمستثمر في السوق المالي غير الحقيقي .. ودعني أشير إلى نقاط إن تكرمتم .
1- المضاربة في الفقه الإقتصادي هو من يقوم بعمليات البيع والشراء من لحظة إلى غاية ثلاثة اشهر ، وما بعدها يسمى مستثمر قصير الأجل إلى عام كامل فيسمى مستثمر متوسط الأجل إلى ثلاث سنوات ويسمى مستمر طويل الأجل .. هذا حد المضاربة في الفقة الاقتصادي المالي للاسواق .. بينما في الشريعة أن من باع واشترى بقصد الربح من فرق الاسعار هو المضارب بمعنى ملكه اصلا حقيقا بقصد الاتجار... ولا حظ أن المستثمر يبيع ويشترى بقصد الربح ايضا ..
فهل المستثمر قصير الاجل يعتبر مضارب .. هل نفرق بين المستثمر والمضارب بالمدة الزمنية كما في الاسوالق المالية ام بالنية والقصد

ملاحظة مهمة :: ما من شخص يشترى الاسهم إلا وفي نفسه أنه متى ما ارتفعت ارتفاعاً مجزيأ فإنه سيبيعها سواء كان مضارباً أم مستثمراً ::
فهل وجود نية البيع تقطع معنى الاستثمار نهائيا وتدخله في معنى المتاجرة ؟
الحديث شيق معك يا دكتور نايف ولكنه يطول والانامل لا تقدر على المواصل حالياً بسبب الإفطار ،، والحمد لله أن هذا النقاش كان سببا في مشاركتك معنا في هذا المنتدى وإن شاء نستفيد منكم الخير الكثير .
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
مرحبا بك أخي بكوش، وأشكر على جميل كلامك ولطيف اطرائك، كما أشكرك على دقة ملحظك وعمق مأخذك، ونفسي تواقة إلى تتبع مواطن الإشكال التي أوردتها والتعليق عليها، لكني بطيء جدا في الكتابة سريع في الكلام، ولا أظن سرعة الكلام هنا تغني!
وقد حرك كلامك في التكييف القانوني والفقهي للسهم حديثا في نفسي حول هذا الموضوع كنت قد أجلت النظر فيه حينا من الدهر أثناء مرحلة إعداد رسالة الدكتوراة، وأحسب أن معظم الخلافات الفقهية في تداول الأسهم وزكاتها ورهنها وإقراضها وغير ذلك مردها إلى الاختلاف في تكييفها، ولم أطب نفسا في اعتبارها عروضا- كما نص على ذلك جمع من الأفاضل ونسبوه إلى معظم القانوينيين والشرعيين- لأنها في نظري تخالف أصل السهم، وهو كونه حصة شائعة من رأس مال الشركة أو من موجوداتها، وكونه يكستب قيمة سوقية لا تعكس واقع موجودات الشركة ونشاطها فلا يؤثر على حقيقته، فهذا شأن سائر العروض.
أنا مازالت أرى أن السهم عبارة عن حصة شائعة من موجودات الشركة، أو صك يثبت ملكية المساهم لتلك الحصة، وهو ما ينص عليه كثير من أهل القانون، وإن كانت المسألة في تقديري تحتاج إلى تأمل ومزيد نظر.
غير أنه لا يؤثر على هذا التكييف كون المساهم لا يملك التصرف في موجوداتها، لأن التصرف ليس ملازما للملك، فقد يملك الإنسان شيئا لكن يمنع من التصرف فيه إما بسبب الحجر أو الشرط أو غير ذلك، المهم أن المساهم مالك لما يقابل أسهمه من حصة في الشركة بدليل أنه يأخذ هذه الحصة عند تصفية الشركة، ولو سلمنا جدلا أنه لا يملكها فمن هو المالك؟ لا يمكن القول بأن الشخصية الاعتبارية هي التي تملك، لكنها اعتبارية غير حقيقية، إلا اللهم إذ اعتبرنا السهم حصة شائعة من الشخصية الاعتبارية، وهذا ما أراه بعيدا.
اعذري على إنهاء التعليق لأني فعلا بطيء جدا في الكتابة، لكن أشكرك مرة أخرى على هذه المناقشة الهادفة، والسلام.
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
مرحبا بك دكتور نايف ::

ولا أجد أن أقول إلا كما قال الأول ::

قليل منك يكفينا ولكن ### قليلك لايقال له قليل .

يعلم الله أني ما أردت بهذا الحوار غير أن اشير إلى فضيلتكم بعض الإشارات الفنية والتي تؤثر تاثيراً واضحا في الحكم .. وأنتم اقدر على صياغة الحكم .

لكن دعني دكتور نايف ابوح لك بما وصلت إليه بعد طول نظر بخصوص الأسهم تلك الورقة المالية المعقدة .. وهي تتشابه مع كلمة السهم في الفقه الإسلامي بمعنى النصيب والجزء ولكنها تختلف عنه في الأحكام بحسب ما ارى والله أعلم .

1- السهم عبارة عن معيار على مدى ملائة الشركة المالية فقط .
2- السهم لا يعكس حقيقة موجودات الشركة.
3- السهم عبارة عن حق يمنحه صاحبه الحق في المطالبة في الأرباح لو حصلت .
4- السهم حصة في راس مال الشركة ولكنه ليس كحصة الشراكة .. ودعنى أستطرد هنا للتوضيح فقط حفظكم الله تعالى :
لو فرضنا أن شركة راس مالها 100 مليون وقام مجموعة من المساهمين ببيع أسهمهم ، فهل يعود هذا بالنقص على رأس مال الشركة كما في الفقه الإسلامي ؟ أو لو أن القيمة السوقية للسهم نزلت عن القيمة الإسمية فهل يعود هذا بالنقص على راس مال الشركة ؟ طبعا لا ... وهذا دليل واضح جدا على أن الأسهم ليس لها علاقة براس مال الشركة لأنها عبارة عن حقوق في حقيقتها .. بخلاف السهم في فقه الشركات فإن نقص المساهمين يؤدي إلى نقص راس المال ، وإن النقص في القيمة السوقية يؤدى للنقص في راس المال وهذا غير موجود في السهم في البورصات .

5- الشركة تظهر حقيقتها إبتداءً وليس إنتهاءً كما في أسهم البورصات حيث لا يظهر معنى الشركة إلى في حال التصفية فقط وهذا غير موجود في فقه الشركات المساهمة في الفقه الإسلامي القديم.

6- المضاربة في الاسهم يعتبرها كثير من الاقتصاديين والشرعين نوع من أنواع القمار ولذلك هي غير جائزة لأنها مضاربة على الحظ وليس على سلعة قائمة يمكن الإنتفاع منها ومن قيمتها وأن غاية ما في السهم هو احتمالية الربح فهل يجوز المضاربة على احتمالية الربح او حتى المساهمة.. ولذا رفضت قياسها على التجارة والمتاجرة في الفقه الإسلامي وإجراء الأحكام عليها .

وكما ذكرتم فضيلتك أن هذا الحديث يحتاج إلى كلام وخطاب وليس كتابة حيث أن المجال فيها واسع .. وإن شاء الله يقدر الله والتقى بك .
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
لم أشأ أن أدع الرأي في هذه المسألة معلقا، فدونك فقه المسألة:

عند النظر في آراء المعاصرين في التكييف الفقهي للسهم نجد أنهم اتجهوا في ذلك عدة اتجاهات:
الاتجاه الأول: اعتبر السهم حصة شائعة من موجودات الشركة أو من رأسمالها، وهو الذي ذهب إليه أكثر المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي.
ويستندل هذا الرأي إلى عدد من المؤيدات، منها:
1- أن أهل القانون اعتبروا السهم كذلك، وهو أنه حصة شائعة من موجودات الشركة، وتبعهم أهل المحاسبة، فقد اعتبروه حصة شائعة من حقوق الملكية.
2- أن الحقوق الثابتة للمساهم تدل على أنه شريك، كحق الحصول على الأرباح، والأولوية في الاكتتاب، وحق اقتسام موجواتها عند التصفية وغير ذلك من الحقوق.
ولا يؤثر في ذلك كون المساهم لا يحق له أن يحصل على شيء من الموجودات أو يتصرف فيها، لأن ذلك قد اشترط على المساهم في العقد، وقد التزم به، ولا مانع منه شرعا.

الاتجاه الثاني: اعتبر السهم عرضا مستقلا، وهو قول لبعض المعاصرين.
وبنوا رأيهم على أن السهم أصبح سلعة تباع وتشترى، وتقدر قيمتها السوقية بحسب العرض والطلب بغض النظر عن مركز الشركة المالي، كما أن قصد المالكعند المضاربة هو الحصول على الربح وليس مقصوده الموجودات.
كما استدلوا أيضا بأن القانون التجاري يميز بين ملكية السهم وملكية الأصول والأعيان التي يتضمنها السهم.

الاتجاه الثالث: اعتبار السهم حصة من الشخصية الاعتبارية وأنه لا يمثل الموجودات وأن المساهم لا يملك شيئا منها.
وبني هذا الرأي على أن للشركة شخصية اعتبارية، وأن المساهم لا حق له في الموجودات والتصرف فيها، وقد نصر هذا الرأي الدكتور محمد القري.

والأظهر من هذه الآراء هو الرأي الأول، لقوة أدلته، ولضعف أدلة الآراء الأخرى وعدم انفكاكها عن المناقشة، وإن كنت لم أتمكن من مناقشتها وذلك لضيق الوقت وبطء أناملي بالكتابة، والله المستعان.
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
والعبرة في احتساب الحول من حين ملكك للنصاب الزكوي لا من وقت امتلاكك للأسهم، فمثلا لو كان لديك عشرة آلاف دينار ملكتها في رمضان، وبعد أربعة أشهر اشتريت بها أسهما، ثم جاء رمضان ولم يحل الحول على الأسهم وإنما حال الحول على المال، فهل تزكيها أم لا؟ لا خلاف في وجوب الزكاة لأن الحول حول المال، ولا يقطع الحول إبدال النقود بالأسهم أو العكس، فإذا حال الحول على المال وجبت فيه الزكاة.

في هذه الصورة كيف يزكيها ؟ هل يزكي 10000 آلاف دينار أم يزكى اسهمه بحسب نيته ؟ يبدوا لي أنك جعلة زكاته زكاة مالٍ رغم أنه قد يكون مستثمراً وبالتالى يستأنف حولا جديدا لما يقابل السهم من موجودات زكوية ، حيث أن بعضها قد تكون ديون معدومة او أعيان بنية التملك والقنية فلا تجب فيها الزكاة فتكون الأربعة أشهر من المال حين كان نقودا غير معتبرة ويستأنف حول جديد؟

دكتور نايف أرسلت لك رسالة على بريدك الخاص بالمنتدى من فترة أرجوا أن تطلع عليها ..
ودمتم بخير وعافيه.
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
مرحبا بك أخي بكوش

ما أشرت إليه في كلامك صحيح، وجوابي كان منحصرا على صورة ما إذا كان التملك بنية المتاجرة لتقريب المعنى المقصود، وهو أن الأصل استصحاب حول أصل المال، لأن انقطاعه خلاف الأصل، ولم يكن المقام مقال حصر للصور.

أما وقد أشرت إلى ذلك فإن تحويل النقد إلى أسهم لا يخلو من حالين:

إما أن يكون تملك الأسهم بنية المتاجرة، فحينئذ يبني مالك النصاب على حوله، فلا ينقطع الحول بذلك، وإما أن يكون بنية الاستثمار ففي هذه الحالة يستأنف حولا جديدا، لأن الحول قد انقطع بهذا الإبدال، ولا تأخذ سابقتها لأنها ليس من عروض التجارة، وإنما تلحق بالمستغلات، والله أعلم.

مرحبا بالأخ جوكر

أعتز بكل طالب درس عندي وأحسن الظن بي، والله المستعان.
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
مرحبا بك مجدداً دكتور نايف ، واشكر لك حسن تجاوبك وعدم ممانعتك في الإستمرار بهذا الحوار .
وبداية لقد فضلت الإنتظار ايام قبل أن أكتب أي راي وذلك لأعيد النظر فيما تم نقاشه وأبحث عن ما يمكن أن يوصل إلى الحقيقية ، وأيضاً كي لا اجهد فضيلتكم رغم معرفتي بأهمية وقتكم .

ودعني أستوقف معك في بعض النقاط التى تحاورنا فيها إن تكرمتم بذلك .

قلتم حفظكم الله في ردكم إبتداءً التالي :

(( من المهم جدا عند الحكم على الأشياء أن ننظر إلى حقيقتها لا إلى الممارسات المتعلقة بها، فالأسهم إذا أردنا أن نحكم عليها فإنا ننطلق في حكمنا إلى طبيعتها وحقيقتها وكنهها، ولا يخالف أحد في أن السهم عبارة عن حصة شائعة من موجودات الشركة، وهذه الموجودات أموال حقيقة من نقود وعقارات ونحوهما، فإذا أردنا أن نعرف هل تجب الزكاة في الأسهم التي هذه هي حقيقتها، هل ننظر إلى هذا المفهوم؟ أم إلى ممارسات المجازفين في الأسواق؟ قطعا وأحسبك توافقني أننا ننطلق من حقيقة السهم وهو كونه حصة شائعة من الموجوات، وبالتالي تجب فيه الزكاة، لأنه مال.وهذه باتت حقيقة علمية لا خلاف فيها البتة بين العلماء المعاصرين، وهو أن الأسهم أموال تجب فيها الزكاة، على اختلاف بينهم في طريقة احتسابها ........
ثم ذكرتم فضيلتكم بعد ذلك أن هناك اتجهات ثلاثة بين المعاصرين في حقيقة السهم . ))

أولا : ألا ترى معي دكتور نايف أنها ليست حقيقة علمية كما ذكرتم ، وأن هناك اختلافاً في حقيقة السهم ؟ ألا ترى معي أن هذا الإختلاف بين الجزم تارة وبين عدمه هو أحد الأسباب الرئيسية في إضطراب موضوع زكاة الأسهم وأحكامها ؟ وبالتالي لايمكن الجزم بقضية زكاة الأسهم بما يتم تداوله من أحكام حالياً .

لم تجبني فضيلتكم عما ذكرته من اضطراب حاصل وواقع في زكاة الأسهم وأنك تجد أن زكاة المستثمر ( زكاة المستغلات ) تفوق أحياناً زكاة المضارب ( المتاجر ) وأن هذا ليس له نظير في الفقه الإسلامي بحسب ما أعلم .. ألا يدل على إضطراب في التفريق بين المضاربة والمستثمر وقياسهم على المعني الفقهي ز

وهل تجيز فضيلتكم المضاربة بالأسهم رغم ما فيها من مضار ومفاسد وعدم رجوعها بمنفعة اقتصادية ؟ وإذا كنت لا تجيزها فرضاً فكيف تقيسها على المتاجرة ؟
ما ذكر من أحكام للاسهم ومن أتجهات اراه ينطبق فقط على الصكوك لا على الأسهم .. بمعنى أن ما تم ذكره من أحكام لأسهم تنطبق انطباقا تاماً على الصكوك الإسلامية ، لأن الصكوك ببساطة قائمة على أصل حقيقي معلوم مدر للربح بخلاف الأسهم... ولذلك لو حاولت أن تبحث عن فرق جوهري بين الصكوك والأسهم فلن تجد ولذا يتم تطبيق أحكام الأسهم على الصكوك حاليأ ولا إشكال فيها ( معذرةً على الإستطراد وإنما المراد التقريب حول حقيقة الأسهم ) .

ثانياً ما ذكرتم فضيلتكم من اتجاهات ثلاث في موضوع وحقيقة الأسهم ، هل هي التى لايمكن القول بغيرها ، بمعنى أن كل قول من هذه الأقوال يرد عليه إشكالات وإعتراضات تبطلها ، كما ذكرتم فضيلتكم في إبطال الإتجاه الثاني والثالث ، ثم بناء على هذا رجحتم الإتجاه الأول .. وهنا لي وقفات وإعتراضات على هذا الاتجاه فأقول .

1- أن أهل القانون وإن ذكروا أنه حصة شائعة إلا أنهم لم يعنوا بذلك ما يتبادر للفقيه من أنها حصة شراكة ، فهنا خلط بين الأحكام لتشابه الأسماء .. وإن تبعية أهل المحاسبة لهم لا تعني شيئاً ،، وعلى فرض أن أهل القانون مختلفين في ذلك إلى رأيين ، بل سأنقل لك نص قول شيخ وإمام القانونيين في هذا الزمان وهو الشيخ عبد الرزاق السنهوري رحمه الله حيث يقول

"" والشريك وإن كان يملك السهم إلا أن ملكيته له إنا هي باعتباره ورقة مالية تخوله حقوقا على الشركة ، وليس باعتباره حصة شائعة في مالها ، حيث إنتقلت الحصة إلى ملكية الشركة ، ولذا اعتبر السهم ذا طبيعة منقولة، ولو كان مال الشركة عقاراً "" انظر الوسيط في شرح لاقانون المدني للسنهوري 5/292 .. والقانون التجاري لعزيز عيكلي 193 والشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن أبو زيد رضوان ص 123 - 124 .

وأقوال القانونيين في هذا الشأن ومتابعتهم للسنهوري كثيرة في أن السهم وإن كان حصة إلا أنه يمثل حقوقا وليست حصة شراكة في رأس المال كما ذكرت لك .. وهنا وقع الإشكال عند الفقهاء والهيئات حيث أجروا معنى حصة شائعة على معنى الشركة في الفقه الإسلامي.
فما ذكرته فضيلتكم من حقوق كتوزيع الأرباح وحق التصفية هي عبارة عن حقوق وليست شراكات .. ولذا ترا أن قول الدكتور القري أقرب بكثير إلى القانونيين مما هو معمول فيه عند أغلب الهيئات كما ذكرتم .
وقد ذكرت لك أن الشركة تعرف إبتداءً وليس إنتهاء حينما رجحت حصة الشراكة بناء على حال التصفية للشركة ... وهنا دعني أقلب الصورة إن صح التعبير .. أليست الشركة بالفقه الإسلامي تنفسخ بموت أحد الشركاء أو إفلاسه .. فهل يحصل هذا في شركات الاسهم ؟

مثال آخر :: لو كنت مديناً لي ولديك أسهم في شركة ما ،فهل يحق لي أن أطالب بإستيفاء ديني من حصةالشريك في الشركة ؟ أم أن حقي كدائن ينحصر في المطالبة بنصيبك من الربح أو نصيبك من أموال الشركة عند التصفية أو أطالب ببيع أسهك لإستيفاء حقي .

وايضاً هل نقول إن المساهم في الجمعيات التعاونية شريك وله حصة شراكة ؟! أم أنه صاحب حق في المطالبة بحصة من الأرباح في حال معينة.

ألا ترى معي أن الأسهم عبارة عن حقوق فقط ، وهذا تستطيع أن تضعه اتجاها رابعاً لما ذكرت ، وربما يأتي غيرنا ويضع اتجاها خامساً ولا مانع لأن التكييف الحقيقي لحقيقة السهم غير موجود حاليا ... ألا ترى أنه في الميزانيات المالية تسمى بحقوق المساهمين ولم يقولوا الشركاء .. وإنما يوضع الشركاء واسمائهم في آخر القائمة وهذا تجده في صفحة كل شركة تنشأ حيث يوضع بند خاص لحقوق المساهمين وبند خاص للشركاء .. فكيف نقول أن المساهم شريك ؟!!!

ألا يدل هذا دلالة واضحة على وجود إضطراب كبير في موضوع الأسهم وأحكامها ومنها الزكاة ، ولهذا أطلب التأني في نشر أحكام الزكاة بشكل خاص ، وغيرها إلا بعد التأكد منها دون شك ولا ريب ، حتى لا يقتطع جزء من أموال الناس بغير حق أو يمنع الفراء جزء من حقوقهم من الأغنياء بغير حق ايضاً.

أضف إلى هذا كله أن الأسهم تقوم على قيم غير حقيقية وتقاييم غير حقيقية بل أجزم وأتحدى أن تجد هناك تقييما حقيقيا لشركة ما فالكل يقول الزين عندي ، وفي الأخير يظهر أن أغلبهم شركات ورقية !!! فكيف أخرجنا أحكامهم طوال تللك السنوات !! ألم نجازف في أموال الناس .

فكيف لو اردنا أن نناقش أحكام الأسهم بيعا وشراء عاجلا أم آجلا أمام كل هذه المعطيات ألا تعتقد أنه سيكون هنك تغير كلي لخارطة أحكام الأسهم .. ولهذا أطلب مجدد ومحباً لكم ولغيركم التأكد في أحكام الأسهم وإعادة النظر فيها ، فإنني ما ناقشت شيخا أو طالب علم أو عالماً إلا وتجد في نفسه شئ من الأسهم .. بل كيف لو نقلت لكم شهادات علماء الغرب وإقتصادييهم في ذم البورصات وأنها سبب الأزمات وتكديس الثروات لفيئة قليلة ... أليست البورصات سوق راسمالية وهي تتعارض بذلك الإتجاه مع السوق الإسلامي الذي يعارض الراسمالية والإشتراكية .

ولا أريد أن أستطرد ففي الجعبة الكثير ولكن أريد أن أتيح مجالاً للأخذ والرد والحوار إلى أن ننتقل لغيرها لعلي أكون مخطئأ فتقوموني .. ولكم مني جزيل الشكر والثناء والعرفان لما تقومون به من خدمة للإسلام والمسلمين فإني ممن يحبكم في الله ويأمل في أن يكون لك شأن في المستقبل ولكن ارجوا أن تعيد قرائتك ونظرك في الأسهم فأنت ممن منَْ الله عليهم بسعة الإطلاع ودقة الملاحظة وثقب النظر .
والسلام عليكم
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
مرحبا بك أخي بكوش، وأسعد بهذا النقاش الهادف والهاديء، زادك الله من فضله وأغدق عليك من بركته.

أجيبك إلى طلبك، وسأسعي جهدي في تتبع مواطن الإشكال التي أشرت إليها، والتعليق عليها بما ييسر الله:

1- الحقيقة العلمية التي ذكرتها في ثنايا الكلام هي كون الأسهم من الأموال الزكوية، ولم أجد أحدا من المعاصرين قال بخلاف ذلك، فكلهم يوجبون الزكاة فيها، لكنهم اختلفوا في كيفيتها، هل هي في قيمتها أم في أرباحها؟ في تفصيل يطلب في مظانه.

ولا يشكل عليه اختلافهم في حقيقة السهم، فالزكاة واجبة في عين المال وإن أضفنا الملكية إلى الشخصية الاعتبارية، فإن الملكية فيها اعتبارية، وهو حقيقة للمساهمين حملة الأسهم.

2- وما ذكرته من كون زكاة المستثمر تفوق أحيانا زكاة المتاجر، وأن هذا لا نظير له في الفقه الإسلامي، وأنه يدل على اضطراب في التفريق بين المضارب والمستثمر، فيمكن الجواب عنه من وجوه:

أ- أنه لا دليل يدل على كون زكاة المستثمر أقل من زكاة المتاجر، وحيث لا دليل فلا وجه للمنع منه أو اعتباره ملحظا في الاضطراب.

ب- لا يوجد في كتب الفقه- بحسب ما اطلعت عليه- ما يمنع من ذلك، وغاية ما ورد فيها بيان القدر الذي يخرجه المستثمر والمتاجر.

ج- في حين أنه يتصور ذلك في عروض التجارة، فقد يملك شخص أرضين إحداهما للتجارة والأخرى للاستثمار، فإذا انخفضت القيمة السوقية للأرض الأولى وبلغت أربعون ألفا، فإن القدر الواجب إخراجه باعتباره مضاربا ألف دينار، وإذا افترضنا أنه استثمر الأرض الثانية بتأجيرها على من يزرعها مثلا بمائة ألف دينار، فإن القدر الواجب إخراجه هنا إن حال على عقد التأجير الحول ألفان وخمسمائة دينار، فزكاة المستثمر هنا أكثر من زكاة المتاجر، ويقال مثل ذلك في سائر العروض التي يتصور فيها المتاجرةوالاستثمار.

فعلى هذا نقول أنه لا إشكال في كون زكاة المستثمر في الأسهم تفوق أحيانا زكاة المضارب، ولا يفضي ذلك إلى الاضطراب في شأنها.

علما بأن الغالب في زكاة الأسهم أن تكون زكاة المضارب أكثر من زكاة المستثمر، لكن في ظل الأزمة المالية، وشح السيولة، وانخفاض القيم السوقية للأسهم قد تزيد زكاة المستثمر عن زكاة المضارب.

3- أما سؤالك عن رأيي في المضاربة بالأسهم، فإني أرى جوازها من حيث الأصل، وهو لازم قول من يرى جواز الشركات المساهمة، ولا أعلم مخالفا في ذلك إلا الدكتور الصديق الضرير، ومع ذلك لم يجزم بالمنع.

لكن يلاحظ هنا أن الجواز مقيد بخلو التداولات من البيوع الوهمية والممارسات المحرمة من النجش والتغرير ونحوهما مما يمارسه وللأسف كثير من صناع السوق، فإن اشتملت الصفقة على شيء من ذلك فإنها تحرم، لا لكونها أسهما متداولة للمضاربة، ولكن لما اشتملت عليه من مخالفات شرعية.

أما قولك بأن تداول الأسهم بغرض المضاربة لا فائدة اقتصادية من ورائه، فإن كنت تقصد بالفائدة تلك التي تعود للناتج القومي فأشاطرك الرأي، وأما إن كنت تنفي المنفعة عنها مطلقا فهذا غير صحيح، ولعلي أعود إليها لاحقا.

4- أما موضوع تكييف السهم، فقد ذكرت في رد سابق مختصرا في فقهه، وأنها ثلاث اتجاهات، وإذا أردنا أن نمعن النظر فيها ونجيل الفكر في آثارها فسنخرج بنتيجة مفادها أن الخلاف في ذلك لفظي، نعم لا يمكن إجراء أحكام شركة العنان المسماة في الفقه الإسلامي على الشركات المساهمة لاختلافها عنها في الخصائص، والتي من أبرزها أن المسؤولية في شركة المساهمة محدودة خلافا لشركة العنان.

فالنص الذي نقلته عن السنهوري أبرز الشخصية الاعتبارية، وأضاف الملك إليها، ولا يخفى على شريف علمك أنها ليست حقيقية، فالذي يتخذ القرار أشخاص طبيعيون موكلون من قبل المساهمين، ولذلك تجد كثيرا من القانونيين يثبتون ملكية المساهم لحصة شائعة من موجودات الشركة، بل حتى الذي غلبوا الشخصية الاعتبارية ممن نقلت عنهم يثبتون هذه الملكية، يقول الدكتور أبو زيد رضوان:" كلها عناصر تشير إلى أن حق المساهم في الشركة من قبيل حق الملكية، وإن كان لا تتأكد إلا عند تصفية الشركة وتقسيم موجوداتها.

أما قول القري فهو بعيد، حيث اعتبر الشخصية الاعتبارية بمنزلة العبد الذي معه مال، ويملكه عدد من الشركاء، فكل واحد من هؤلاء الشركاء يملك حصة شائعة في هذا العبد الذي معه مال، فاعتبر الشركة ممثلة بالشخصية الاعتبارية كالعبد، وأجرى عليها أحكام بيع العبيد.

وقد قرأت وجهة نظره طويلا، ومع كونه قد حاول أن يؤصل لها إلا أنه قد أبعد النجعة.

أما ما افترضته من اعتبار الأسهم حقوقا ولا تمثل شيئا من موجودات الشركة أو الشخصية الاعتبارية فهو بعيد للغاية، ولا أدري لماذا لا نستحضر أصل الشركة، وكيف تكونت؟ وما هو غرض المساهم الذي ساهم في رأس المال؟ هل تملك حقوقا؟ أم حصة شائعة في رأس مال لشركة تعمل في نشاط معين تحولت هذه الحصة بعد التشغيل إلى موجودات؟ التفكير بهذا المنطق يفيد كثيرا في الوصول إلى تصور صحيح في المسألة.

أما الإيرادات التي ذكرتها في إفلاس الشركة أو موت أحد الشركاء أو استدانة الشركة أكثر من أصولها، فلا تصح إلا عند من يعطي شركة المساهمة أحكام شركة العنان في الفقه، وهذا ما لا أقول به.

وبعد، فإن الأسهم وأحكامها وزكاتها قد حظيت باهتمام بالغ من الباحثين في المجامع والمنظمات والكليات وغيرها، وصدرت فيها قرارات مجمعية، تمثل رأي الأغلبية، وإن كانت بعض جوانبها تحتاج إلى مزيد بحث وإعادة نظر.

هذا ما يسر الله من رد، ولا داعي لتكرار مشكلتي في الكتابة، لكن أبشرك بأني بدأت أخطو، وإن كان الحبو أحب إلي، لكن العثرة في الخطى، والله المستعان.
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
أخي مداخلتي واضحة جدا انا لم اقل بأن الدكتور نايف او انت قد اجاز اخذ الربا لان ببساطه هذا اتهام يفضي الى احلال ما حرم الله وبالتالي الكفر !!!! انا لا اعلم كيف فهمت ذلك من مداخلتي انا قلت بلغه عربيه فصيحه ما يلي :


ائتني بآيه صريحه او حديث صريح يجيز التعامل "باليسير من الربا"

اجازة التعامل باليسير من الربا هذه هي نقطة النقاش بمعنى آخر:
" اجازة الدخول كطرف في عمليه ربويه"

اما قولك بان الدكتور تجاوز الرد على السؤال فهذا يا عزيزي ما كنت اتوقعه منه لانه ببساطة لا يملك الدليل
والسؤال لا زال قائم لك وللدكتور نايف

اما ما اوردته بخصوص الدكتور صالح العصيمي فلا يعنيني بشيئ لاني لست مقلدا لأحد وان اردت رقم جوال الدكتور صالح افدناك به كي تناقشه فيما يدور في نفسك عنه
دمت بود

أرجوا أن ما سأذكره الآن هو خاتمة مداخلاتي معك .. لأنك لم تركز على ماذكرته لك ... أنت تطلب دليلا على جواز التعامل باليسير من الربا ؟ وقلت لك لا أحد يجيز التعامل بالربا يسيرا أو قليلا أو الدخول كطرف في عملية ربوية .

المسألة هي التعامل مع من يتعامل باليسر من الربا ؟ وليست التعامل بيسر الربا وفرق بين الصورتين أخي الكريم.

يعنى لو رحت السوق وشريت من محل أطياب مثلا ثم تبين لك أنه أخذ قرضاً ربويا لفتح المحل فهل تعامل بالشراء منه حرام ؟
وكذلك شركات مباحة تعاملت باليسير من الربا هل لك أن تتعامل معها ولست أن تكون طرفاً بالربا .
هذه هي صورة الشركات المختلطة والمطروحة للنقاش ... ولذا ذكرت لك أنه فرق بين ما تطلبه وما نناقشه.
وشكرا وهذا آخر مالدي معك .. وسأكمل مع فضيلة الدكتور نايف حفظه الله حتى لا تشتت النقاش وتتشعب المواضيع واراى أن ما ننقاشه اكثر أهمية من موضوع الشركات المختلطة.
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
مرحبا بك مجددا دكتور نايف .. وأثناء كتابتي للردود استوقفني أمر مهم ألا وهو أنك يا دكتور نايف أول شخصية في الهيئات الشرعية تملك الجرأة والإقدام وتدخل في عالم النت لتناقش وتحاور في فضاء مفتوح دون غرف اجتماعات مغلق لا يعرف ما ورائها .. وهذه الجرأة والشجاعة التي عرفت بها تحسب لك في هذا المجال ، وفي هذا الزمن وفي هذا التخصص .. فلم نعرف أحد من المشايخ دخل لتلك المواقع المتخصص والمنتديات وبدأ يناقش فكرته أو بحثه أو فتواه ويحاور ويجيب عنها .. فهذا التواصل مما يحسب لفضيلتكم وأحببت أن أنوه عليه عرفانا لكم.

وأما بخصوص ما ذكرتم فضليتكم فلي وقفتين ربما تزيل بعض الإلباس والخفاء وسأذكرها على شكل قواعد وهي كالتالي:

القاعدة الأولى : نظام الشركات شئ ، ونظام التداول شئ آخر .
لا يخفى على فضيلتكم أن نظام الشركات في الفقه الإسلامي يقوم على أساس سلعي حقيقي، وحصص الشركاء فيه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في تلك الأصول الحقيقية أو السلعية ، وبالتالي حينما تأتي مسالة التنضيض والتخارج من الشركات في الفقه الإسلامي فإن الأمور تكون واضح ولا لبس فيها ولاخفاء خاصة إذا كان التنضيض حقيقيا بين حصص الشركاء وذلك لوجود الأصول الحقيقية التي تعكس حقيقة حصص الشركاء . وأيضا في التنضيض الحكمي لوجود الأصل الحقيقي السلعي وإمكانية تقيمه ... وهذا ارتباط وثيق وعجيب جدا في جسد الاقتصاد الإسلامي ونظام الشركات وذلك لأنها شريعة رب العالمين .
لكن لو نظرنا إلى نظام الشركات المساهمة في البورصات والتي هي نظام رأسمالي غربي وضعي نجد خلاف ذلك بشكل واضح وبارز ، وذلك لاختلاف المشرع والمقاصد والغايات .
فنظام الشركات المساهمة في البورصات تجد أن هناك انفصالا وانقطاعا باتا وواضحا وجليا بين الأصول الحقيقية المكونة للشركة وبين أسهمها والتي تمثل حصص الشركاء بحسب ما ترونه فضيلتكم ، ألا ترى معي أن هذا الانفصال يغير في حقيقة الأسهم وأنها لاتمثل حصص الشركاء ولهذا ذهب السنهوري.

أتعرف لماذا هذا الانفصال ؟
لأن نظام الشركات المساهمة في الفقه الإسلامي يقوم على أصول حقيقية أو سلعية بينما في البورصات لا يقوم على ذلك ، ولذا تجد أن مسألة التنضيض بين حصص الشركاء في الأسهم غير منضبطة وغير عادلة لهذا الانفصال .. فالتداول شي والشركة وموجوداتها شئ آخر.
ولهذا نظام الشركات المساهمة الحالي يسمح بوجود شركات ورقية لا حصر لها وقانونية في نفس الوقت !!

وبالتالي تنضيض الأسهم لا يقوم على أصول وموجودات الشركة ولذا تجد لها قيمة ( دفترية وقيمة اسمية وقيمة سوقية ) وإن المحرك لتنضيض الأسهم هو فقط عامل الثقة والظن والخرص والتخمين .. أنت تظن أن السهم سيرتفع فتبيعه وغيرك يظن أنه سينخفض فيشتريه .. إذن المحرك الوحيد للأسهم هو عامل الثقة . ولذا تجد في سوق الأسهم أن أحدهم يخرج ضاحكا والآخر باكيا ، غانما أو غارماً ، رابحاً أو خاسراً ... ولو كانت حصة المساهمة مرتبطة بموجوداتها لما حصل هذا لأنه سيحصل له حصة من موجودات الشركة .

أضرب مثالا للتوضيح "" لو أنك ذهبت لسوق السيارات واشتريت سيارة فهل يمكنك أن تنتفع بها ؟ بلا شك الجواب : نعم .
فلو أنك أردت أن تبيعها ولم تأتي لك سعرك المراد فهل هذا يمنعك من الانتفاع بها أم أنك تستطيع أن ترجع بها لبيتك وتستفيد منها .

في الأسهم أنت تشتري السهم ولا يحصل لك انتفاعُ منه مباشر كما في السيارة ، بل لو أردت أن تبيعه فإما أن تبيعه بخسارة أو بربح .. فإن لم تبعه فإنه يبقى في سوقه ولا يخرج معك لبيتك فلا يمكنك الاستفادة منه إلا في صورة تحقيق ريع سنوي لك أو أن تبيعه بأعلى .

وهذا هو الفرق بين حصص الأسهم وحصص الشركة في الفقه الإسلامي ... فالأول لا يحمل قيمة في ذاته والثاني يحمل قيمة في ذاته .. وهذا يؤثر على حقيقة التنضيض أيضاً.

فنظام الشركات وتأسيسها شئ ، ونظام التداول شئ آخر ولا علاقة بينهما بتاتاً ... ولهذا النقص في عدد الشركاء أو الزيادة فيهم تؤثر على رأس مال الشركة في الفقه الإسلامي .. بينما ليس لهذا تأثير في نظام المساهمة ... بل أعجب من ذلك أن تساهم في الشركة سنوات طوال ويبلغ رأس مالها بالمليارات ويتم توزيع الإرباح بناء على القيمة الاسمية لميلاد الشركة وليس على حصتك الحقيقية وهذا أيضا غير موجود في نظام الشركات في الفقه الإسلامي .
ولهذا بيع وشراء الأسهم هو بين بائعين وشارين فقط ولا يدخل منه شي لرأس مال الشركة !! وهؤلاء البائعين والشاريين يعبرون عنه في اللغة الفنية بالصراع بين الثيران والدببة ، أحدهم يمثل البائعين والآخر يمثل الشاريين ... والشريعة نزهت سوقه عن هذا الصراع المحموم نهائيا بأحكامها وضوابطها .

وأما ما نقلته فضيلتكم عن الدكتور أبو زيد رضوان بقوله:" كلها عناصر تشير إلى أن حق المساهم في الشركة من قبيل حق الملكية، وإن كان لا تتأكد إلا عند تصفية الشركة وتقسيم موجوداتها " فهذا دليل واضح على أن الملكية غير متحققة ولذا يقول لا تتأكد إلا في حال التصفية فهي ملكية غير متحققة وغير ثابتة .. ولذا استخدم عبارة من قبيل حق الملكية وليست ملكية تامة ثابتة .

القاعدة الثانية : البعد المقاصدي في أحكام الزكاة:
يرد سؤال لدى كثير من الناس وهو لماذا فرضت زكاة المتاجر أو المضارب 2.5% وبينما المستثمر أو زكاة المستغلات على الربح والنماء والثمر فقط .

والجواب كما لا يخفى على فضيلتكم هو البعد المقاصدي ::
إن الشريعة الغراء قد حثت على العمل وتداول السلع وتحريك الأيدي العاملة ومكافحة التضخم وغيرها من الأبعاد الاقتصادية والتي يمكن أن نعبر عنها باللغة الفنية ب ( استقرار المبادلات التجارية ) ،، فالمضاربة والمتاجرة بالعروض تؤدي إلى التضخم في الأسعار ، وغلاء المعيشة ، وازدياد عدد إفراد الطبقة الكادحة ، وازدياد البطالة وغيره ، ولهذا جاءت الشريعة ففرضت 2.5% على عروض التجارة وذلك لتخفف من وطئتها وتعيدها لما كانت عليه بشكل سنوي .
في حين أنه عندما تتحول هذه الأصول والموجودات إلى مستغلات وتصبح تلك الأصول مدخرات بشكل عيني ( قنية ) وأن ما يعرض في السوق هو منافعها فقط ، هنا تدخلت الشريعة ففرضت الزكاة على الناتج من المستغلات. وهذا هو البعد الذي جعل زكاة المستغلات او المستثمر أقل بكثير من زكاة المتاجر أو المضارب ولذا ذكرت لك انك لن تجد في الفقه الإسلامي أن زكاة المستثمر أعلى من زكاة المضارب ... وقد ذكرتم أنه لا مانع من ذلك ولا دليل ،، فها هو الدليل المقاصدي حاضر أمامك وبقوة وتطبيقاته في الفقه الإسلامي مستقر ومتماشية مع هذا المقصد فهو المانع لأن تكون زكاة المضارب أقل من زكاة المستثمر ، وأما سوق الأسهم فهو على خلاف مقاصد الشارع وأحكامه ولذلك حصل هذا الاضطراب ..
وأما ما ذكرتموه من مثال في الفقرة ( ج ) فإنه مثال فرضي غير واقعي ولن تجد أن أصلا قيمته 40000 ألف دينار يدر لك دخلا بضعفين وزيادة في السنة أي 100 ألف كما ذكرتم ... بل إن الأصول الحقيقة المدرة للربح إذا حققت 10% أو 15% على مدى عام واحد تعتبر أصول ممتازة جدا ، فكيف جعلتم أصلا يدر ربحا سنويا ضعفيه .. فهذا مثال غير واقعي ولا يمكن أن تقيس عليه .
أضف إلى ذلك أني ضربت لك مثالا في أسهم شركة واحدة بعينها تكون زكاة المستمر أعلى من المتاجر والمضارب.. وليس في أرضين أو أصلين فهو وإن كان غير واقعي فهو على خلاف القياس في مسألتنا حفظكم الله .

والمختصر أن هناك انفصالا بين نظام الشركة ونظام التداول والأسهم ، وأن البعد المقاصدي حاضر في موضوع الزكاة كما تم بيانه .

وهنا سؤال / إذا كنت لا تطبق أحكام شركة العنان على شركات الأسهم كما تفضلتم، فما هي نوع الشركة وأحكامها التي في الفقه الإسلامي ترون تطبيقها على الأسهم كي نستفيد.

ولي حوار خاص في القادم من الأيام حول المضاربة في الأسهم وسأنقل لك آراء الاقتصاديين وبعض الشرعيين والفنيين من العرب والغرب في اعتبار المضاربة هي كالمقامرة وعلى رأسهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى ، ولكن حتى يكون هناك تركيز أكثر في حقيقة السهم أجلت الحوار في موضوع المضاربة.

وأنت مذ عرفتك وأنت تعدو في العلم وفي تحصيله والعمل به ، ولازلتم كذلك نحسبكم والله حسيبكم .
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
حياك الله أخي بكوش، ومرحبا بك مجددا

ألخص تعليقي بهذه النقاط:

1- كتابتي في المنتدى لم يكن مرتبا لها، ولم أضعها في حساباتي، لا لشيء إلا لشكوكي في مدى قدرتي على التواصل المناسب مع الأعضاء، وهل أجد الوقت الكافي في قابل الأيام للمشاركة في النقاشات الفقهية في هذا الباب الذي أرى أن الاشتغال به من فروض الكفاية؟ هذا هو الذي أخرني، وجعلني إلى هذه اللحظة أقدم رجلا وأأخر أخرى، لكن الذي لا أشك فيه أنك وأمثالك من الأعضاء بطرحهم الراقي وتعليقاتهم المفيدة ومراجعتهم المسددة خير معين لي وأعظم باعث لبناني وفكري للمضي في المشاركات الفقهية في هذا المنتدى الهادف، لأني لا أعدم كل يوم من فائدة علمية، ومن إعمال للفكر في زمن قل فيه البحث والمذاكرة وقصرت الهمم عن بلوغ الأرب فيهما.

2- أقترح أن نجتزأ الموضوعات التي نناقشها، فنحصر النقاش أولا في حقيقة السهم وتكييفه القانوني والشرعي ثم نأتي بعد ذلك إلى ذكر المسائل ذات الصلة، فهذا المسلك مناسب جدا في تناول الموضوعات المتداخلة.

3- من المهم تحديد محل النزاع ونطاق الخلاف، فالقضايا المعروضة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف يتطلب اجتهادا ونظرا فقهيا عميقا.

وحاولت أن أحدد محل النظر في مداخلاتك، وأظنني توصلت إلى ذلك، فالذي تريد أن تقوله هو أن السهم ورقة مالية يستحق حاملها حقوقا على الشركة، منها ما هو مالي كحق الحصول على الأرباح والحصول على حصة من موجودات الشركة عند التصفية ونحو ذلك، ومنها ما هو غير مالي كحق التصويت ونحوه، وهذه الورقة منفكة عن الشركة لا تمثل شيئا من موجوداتها، فالموجودات ملك للشخصية الاعتبارية وهي الشركة نفسها، وأن قيمة الورقة في السوق لا تعكس واقع الشركة ومركزها الملي، وإنما تخضع لعوامل العرض والطلب التي تؤثر فيها الأخبار والتوقعات ونحوهما.

أظن أن هذه هي وجهة نظرك، إن سلمت لي بذلك بدأت معك ومن يشاركنا من الأعضاء في النقاش فيها، للوصول إلى رأي مشبع بالحث والنقاش، أظن أن هذا المسلك هو المسلك الأنسب كي لا تتشعب بنا الأودية.

ولك وقفات عند كثير من الإيرادات التي أوردتها في ثنايا ردك السابق، خاصة تلك التي تتعلق بالتضيض الحكمي.

4- ركزت في كلامك على إبراز الفروق بين الشركة في الفقه الإسلامي والشركة المساهمة، ولا أختلف معك في ذلك، فشركة المساهمة لا يصح تخريجها على شركة العنان للفروق الكثيرة بينهما، لكن ذلك لا ينفي كونها شركة، لكن الاشتراك واقع فيها، فتندرج تحت مفهوم الشركة.

والكلام في التكييف الفقهي والحكم الشرعي لشركة المساهمة ذو شجون، فقد خالف الشيخ تقي الدين النبهاني عامة المعاصرين في مشروعيتها، فذهب إلى تحريمها وتحريم تداول أسهمها، واستدل لذلك بأدلة ليس هذا مقام بسطها وذكرها.

والقول الذي أرتضيه هو ما ذهب إليه عامة المعاصرين بجواز الشركة المساهمة وجواز تداول أسهمها، وإن أحببت أن نبسط القول في هذه المسألة فلك ذلك، لكن بعد أن نفرغ من مسألتنا التي نتذاكرها، وهو مسألة التكييف الفقهي وكذا القانوني للأسهم.

5- جميل أن تنطلق من نظر مقاصدي في الأحكام الشرعية، لكن يجب أن تستصحب مع ذلك قواعد الفقه وأصول العامة، ولا تغفل عن الأدلة التفصيلية التي تخالف أحيانا ما يتوهمه البعض مقصدا.

قصدت في المثال الذي ضربته تقريب الصورة، وأنه بمكن أن تكون زكاة ريع الأصل الاستثماري أكثر من زكاة المضارب الذي يملك نفس الأصل، وإن كان هذا خلاف الأصل إلا أنه ممكن،هذا الذي قصدته.

أتفهم ملحظك في الأسهم، وأنه اليوم في ظل الانخفاضات الكبيرة في قيمها السوقية أصبحت زكاة السهم فيها أكثر من زكاة من ملكها بنية المضاربة، وأن ذلك يعزز فكرة فصل السهم عن الشركة، وأنه ينبغي أن ننظر إليه باعتبار عرضا تجارية يمثل حقوقا لمالكه في الشركة، فيرجعنا ذلك إلى بحث أصل المسألة، وهي التكييف الفقهي للسهم.

أشكرك كثيرا لأنك حملتني حملا على التأمل طويلا في مسألة تعد بحق من أبرز نوازل العصر.

وللحديث بقية،،،
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
مرحبا بك دكتور نايف مجدداً واشكر لك مداخلتك الأخيرة ولا أخفيك أنها كانت سريعة جدا بالنسبة لي، وأيضا فيها قدر كبير من الكتابة مما يدل على أن أناملك قد تأقلمت على الكيبورد بشكل ممتاز في زمن قياسي وهذا المهارات ليس بغريبة عنكم فأنت متميز في كل شي.

والآن دعني أذكر التالي::

1- أنا أتفق معك بأنه يجب أن نحرر محل النزاع ونناقش قضية حقيقة الأسهم قانونا وفقهاً ، علما أن رأئي قد أبديته ونقلت لك نص السنهوري وهو من وضع القانون التجاري في أغلب البلدان العربية ، وأيضا ما نقلتموه فضيلتكم من كلام الدكتور أبو زيد رضوان من أن الملكية لا تتأكد إلى في حال التصفية فقط .
وأن الشركة الأصل أن تعرف ابتداء لا انتهاء .

2- أفضل أن أعرف رأيك وإجابتك عما أوردته لك حتى أرى إن كنت تسلم بذلك أم لا لأنه لم يتضح لي رأيك فيها ..

فمثلا ما ذكرته لك من الانفصال التام والانقطاع البات والطلاق البائن بينونة كبرى بين الأسهم وموجوداتها ( الأسهم ونظام التداول شئ وتأسيس الشركات شئ آخر ) أي بين الأصول التي تقوم عليها ولذلك لايرد فيها لا التنضيض الحكمي ولا الفعلي من باب أولى ... فالتنضيض في نظام الشركات في الفقه الإسلامي يقوم على أصول وموجودات ويكون هذا التنضيض مرتبط بالأصول سواء كان فعلياً أم حكمياً وأن هذا الأمر غير موجود في نظام الأسهم ، بمعنى والتخارج والتنضيض في نظام الشركات الإسلامية يختلف اختلاف كبير جدا عنه في الأسهم التي تعتبرها حصة شركة وتأخذ أحكام الشركة الفقهية ... ألا ترى معي أن هذا الفرق الواضح والكبير جدا يؤثر في شخصية الشركة ووجودها من الأصل .. ولذا ذكرت لك إن الصكوك الإسلامية هي التي تنطبق عليها أحكام الأسهم الحالية لأنها تنطلق من أصول حقيقية وقابلة للتنضيض سواء الحكمي أو الفعلي ولذا هناك ترابط بين تداول الأصول وتاسيسها... أتمنى أن أعرف ردك على هذه الجزئية إن تكرمتم بذلك... وأنا في انتظار وقفاتكم حول التنضيض الحكمي التي ذكرتموها.

3- إذا كنت تسلم بوجود هذا الانفصال فقلى على ماذا يقوم بيع وشراء الأسهم ؟ أنا أرى أنه بيع للاحتمال فقط لعدم تعلقه بأصول أو موجودات ، ولذا ذكرت لك في بداية حوارنا أن قياس المضارب على المتاجر خطا كبير ، فالمتاجر يتاجر رغم وجود الاحتمالية لكنه يملك أصلا حقيقية بخلاف الأسهم فهي ليست أصول ولا تمثل أصول ... أود أن أعرف قول فضيلتكم إن سلمت بالانفصال فعلى ماذا يقوم بيع الأسهم وشرائها .. ثم ألا ترى أن هذا الانفصال ينفى لوحده وجود الشركة حيث أن أغلب المعاصرين يعرفون الأسهم بأنها حصص شائعة في رأس مال الشركة .. فكيف تكون كذلك وهي منفصلة عنهم ؟!

4- ذكرت لي أنها تندرج تحت مفهوم الشركة ولا تنطبق عليها أحكام شركة العنان ، ولكن اخبرني ما هي أحكام الشركة في الفقه الإسلامي التي طبقتها علي الأسهم لكي ارجع إليها ، لأنه كما لا يخفى عليكم الشركات في الفقه الإسلامي متعددة ولكل منها أحكامها الخاصة بها .

5- الصناديق الاستثمارية تجمع فيها الأموال بين المشتركين ولكن لا يجمعهم عقد الشركة أبدا وليسوا شركاء مع أنه له نفس الحقوق التي في الشركات المساهمة من توزيع الأرباح وتصفية الشركة وغيره ولكن لم نعتبرهم شركاء .. فلماذا لانقول أنهم شركاء في الصناديق كما في الأسهم رغم التشابه بالحقوق ( أنا أفترض هنا أنك لانقول أن المساهمين في الصناديق شركاء )


6- أما ما ذكرته من البعد المقاصدي في الزكاة فهل تسلم معي به أم لا لأني شعرت من ردكم أنكم لا تسلمون به وأنه هناك ادلة تفصيلية تخالف ما نتوهمه مقصداً؟
فإن كنت تسلم به فإني رأيت فضيلتكم تردون هذا البعد بفرضية لا تقع أبدا .. فهل يستقيم أن نرد بعد مقاصدياً واضحاً وجلياً بفرضية . على أن لي معها وقفات ذكرتها سابق وأوجزها حالياً وأزيد عليها فأقول .
• البعد المقاصدي دليل واضح على عدم وقع الاضطراب في الزكاة وأنها عملية حسابية لا تقبل القسمة .. فزكاة المستثمر أقل من زكاة المضارب وهذا بعد تشريعي لا يخفي عليكم
• لا يسعفك منهج الإمام أبي حنفية في الفرضيات لأنه كان يبنى فرضية ويضع لها أحكاماً دون أن يعارض بها أحكاماً أخرى أو مقاصده شرعية ، وما تريده هو أن تعارض به مقصداً في حال سلمت به.

• المثال الذي ذكرتموه واستندتم إليه بإمكانية حصول ذلك لتبرر الاضطراب الواقع في آلية احتساب زكاة المضارب والمستثمر قياس مع الفارق .. فأنا ذكرت هذا الاضطراب في شركة واحدة بعينها تجد زكاة المضارب أقل بكثير من زكاة المستثمر .. فلو أنك ضربت لي مثالا على أرض واحدة قيمتها 40000 ألف وتدر 100 ألف سنوي لصح القياس مع عدم فرضية وقوعه .. ولكنك جعلته في أرضين مختلفتين بعينهما وهذا فرق مؤثر في القياس .. فكيف إذا أضفنا لذلك ارتباط المتاجرة بالفقه الإسلامي بالموجودات وعدمها في البورصات .
فهل ما زال فضيلتكم مصر على قبول أن تكون زكاة المستثمر أعلى من زكاة المضارب لأجل فرضية لا تقع بل وفي مقابلة حكم شرعي بل وعلى خلاف القياس .
لأني لا اخفي فضيلتكم لم يتضح لي رأيك فيها وأود أن أستجليه حتى أكون معك على الخط في الحوار الجميل معك .
كما لا أخفيك أن هذا الاضطراب خفي حتى على قوائم بيت الزكاة وغيرها من الشركات التي تصدر تلك القوائم وهو خطأ شنيع منهم يجب أن ينتبهوا له ، حتى لا يخرجوا من أموال الناس ما لا يجب عليهم

7- أما استنادكم إلى أن هذا هو قول عامة المعاصرين فإني لا أخفيك أني تتبعت هذه المسالة في مظانها ووجدت أن أغلب البحوث التي كتبت في ذلك هي تسير على عقلية الأحناف ، بمعنى أن الشيخ يكتب ومن بعده يحشو ويعلق ويختصر دون إضافة جديد ... أذكر أن من أوائل من تصدى لهذه المسالة هو الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله في فتوى له ثم جاء بعد ذلك الشيخ بن منيع حفظه الله ( وهو ممن تأثر بالشيخ الزرقا كثيراً ) وذكر بحثاً مطولا نُشر في الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل ، وأما بعده من بحوث هي كما ذكرت لك لا جديد فيها عما ذكره بن منيع إلا في شئ يسير ..على أني استحضر من ذاكرتي بحثاً لأحد المشايخ في الندوة الفقهية الخامسة ذكرا أحكامه ثم أشار في الخاتمة أنه لو صح قول السنهوري فإنه سيغير جميع ما نناقشه.

أما الخطأ الكبير وقع حين وضعت الأحكام وبحثت ولم يتم مناقشة حقيقة ما هو السهم ، ولذلك أنا اقر بصعوبة أن تبطل كل ما ذكر من أحكام وتقول تعالوا لنرجع إلى الصفر ونُجِلي هذا السهم ونُظهر حقيقته وماهيته ، ولكن التجديد مطلوب فضيلة الدكتور نايف وأنت أهل له وقد فضلت حوارك هنا لأني أعرف أنك قادر على التجديد ولامانع منه ... وأما ماذكر من خلاف في الأسهم فأنا أعلمه ولكن اغلب مستندهم هو الجانب الفقهي والشرعي وليس القانوني ... وهنا دعني أذكر شيئاً للأمانة فإن القانونيين مضطربين في ذلك وليس لهم فيه قول واحد وربما هذا هو الذي جعل كثير من الشرعيين أن يستندوا لقول من قال أنها حصص شراكة وأجرى عليها أحكام الشركة... ولكن هذا لا يعفيهم من البحث عن حقيقة السهم حتى وإن اختلف القانونيين.

وصدقني أن مسألة حقيقة الأسهم تحتاج إلى بحث طويل ورجوع إلى مكتب قانونية وهو أمر ليس سهلا وله تبعاته.
دكتور نايف هل تتصور شريكاً لا يعرف شريكه ؟!
هل تتصور شريكاً يسأل عن أحوال شركته للموظفين فيها فلا يجيبوه ويتعاملون معه بفوقية وكانه مراجع في مستوصف حكومي؟ !!
هل تتصور شريك يتصل على شركته ويسألهم عن حالها ووضعها المالي وأخبارها فلا يجيبوه بحجة السرية أو المصلحة رغم أنه شريك ؟!!
هل تصورت أن رئيس شركة يقول أنا لا يهمني قيمة السهم بالسوق ماذا تكون ؟ !! لأنه لا يعتبرها مؤثرة في الشركة أبدا. ( نعم هذا يحصل في البورصات والأسهم وليس في نظام الشركات في الفقه الإسلامي )

وهنا سؤال فرضي دكتور نايف :: لو وصلت قيمة أسهم شركة ما إلى صفر فلس في البورصة هل تظن أنها تعلن إفلاسها أو تغلق ؟ طبعا لا .. لأنها غير مرتبط بما يحصل بالسوق ؟ ولو كان السهم حصة من رأس مال الشركة ووصلت قيمته إلى صفر لأعلنت الشركة إفلاسها .. لكنه على خلاف ذلك ..

وأما السهم عندي فهو ورقة مالية منفصلة عن الشركة وأصولها وموجوداتها ، تخول صاحبها حقوقا ، وما كان من هذه الحقوق مالي فهو محتمل وغير مؤكد الحصول ( ظني الحصول ) ، وما كان غير مالي ( إداري ) فهو متحقق ومؤكد الحصول ، وهي ورقة لا تحركها عوامل العرض والطلب المؤثرة كما في السوق الحقيقي ، وإنما يحركها عامل الثقة في تلك الورقة والظن والخرص والتخمين. ( فهل ترى أن هذا التعريف والتوضيح للسهم غير صحيح )؟؟
وهنا أستحضر ما تم ذكره وهو ( نظام الشركات وتاسيسها شئ ونظام التداول شئ آخر تماماً )

وأعدك بالرجوع إلى المناقشة التفصيلية لحقيقة السهم القانونية مع أنه تم بيان أجزاء منها في هذه الحوارات ولكن بعد أن استجلي وأستبين رايكم المكرم والمقدر عندي فيما ذكرته بالأعلى وهل تسلمون به أم لا ؟
( إشارة لطيفة :: ألا ترى أن اتفاقنا على الرجوع لمناقشة قضية حقيقة الاسهم دليل واضح على أن أغلب ما ذكر من أحكام للاسهم هي ظنية ولا يمكن الجزم بها ، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الزكاة )

يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه الله يسامحك دكتور نايف أذن علي الفجر وما تسحرت نسيت السحور ههههههههههههههههه أنت مطالب بالتعويض عن الضرر ولكن بعد انتهاء سلسلة الحوارات .
ودمتم بخير وعافية من الرحمن سبحانه وتعالي
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم .. في الحقيقة أؤيدك على مقترحك ولكن قرار نقله وجعله بصفحة لوحده هو بيد مشرفي الموقع وليس بيدي للأسف ... وسأرسل لمشرفي الموقع رسالة واخبرك بردهم .

تم إرسال رسالة بطلبكم إلى المشرف الأخ الفهلوي .. واتوقع أنه سيرد إما هنا أو على الخاص وأخبركم بردهم .

على العموم شيخنا الكريم إن رايت أن في الإستمرار إجهاد عليك وأخذ من وقتك الثمين فلا مانع لدي من إيقافه ،، رغم ما سيفوتنا من فوائد نتعلمها منكم .

ولا أخفيك كنت أود أن أتناقش معك في قضية الوكالة في الإستثمار وحكم المضاربة في الأسهم وحقيقة التأمين التعاوني قانونا وفقهاً، طبعا أنا لآ أصدر فتوى حين ابدى الراي ولكني أعتقد أنه يعطى وضوحاً أكثر لهذه المعاملات مما يوصل اصحاب الفتيا أمثالكم إلى الحكم الصحيح بإذن الله تعالي.
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
مرحبا دكتور نايف ::

هذا هو رد المشرف الأخ المكرم الفهلوي
<< لامانع لدي ذكرني الليله وانا ان شاء الله انقل كل المشاركات اللي تبون في موضوع منفصل
والله يبارك فيكم >> ا.هـ

وسأذكره بذلك الليلة إن شاء الله .
 

الفهلوي

عضو مميز
التسجيل
22 سبتمبر 2003
المشاركات
4,254
الإقامة
في قلب أمي
أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم .. في الحقيقة أؤيدك على مقترحك ولكن قرار نقله وجعله بصفحة لوحده هو بيد مشرفي الموقع وليس بيدي للأسف ... وسأرسل لمشرفي الموقع رسالة واخبرك بردهم .

تم إرسال رسالة بطلبكم إلى المشرف الأخ الفهلوي .. واتوقع أنه سيرد إما هنا أو على الخاص وأخبركم بردهم .

على العموم شيخنا الكريم إن رايت أن في الإستمرار إجهاد عليك وأخذ من وقتك الثمين فلا مانع لدي من إيقافه ،، رغم ما سيفوتنا من فوائد نتعلمها منكم .

ولا أخفيك كنت أود أن أتناقش معك في قضية الوكالة في الإستثمار وحكم المضاربة في الأسهم وحقيقة التأمين التعاوني قانونا وفقهاً، طبعا أنا لآ أصدر فتوى حين ابدى الراي ولكني أعتقد أنه يعطى وضوحاً أكثر لهذه المعاملات مما يوصل اصحاب الفتيا أمثالكم إلى الحكم الصحيح بإذن الله تعالي.

بداية

بارك الله فيكما وبارك في علمكما وفي كل من تحرى الحلال ومرضات الله في كل اموره

ومنها بلا شك ما يتعلق بالتجاره واشهرها حاليا الاسهم

لن اطيل

اتمنى من جميع الاعضاء عدم طرح الاسئله بهذه الصفحة

فقد تم تخصيصها للنقاش العلمي الفقهي فقط

اما ما يخص الاسئله والتي نتمنى ان يتسع لها وقت شيخنا الفاضل مشكورا لا مأمورا

على هذا الرابط

http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=250756


اخوكم
الفهلوي
ابومشعل​
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
شكرا الله سعيكم أخوي أبو مشعل

وأتمنى أن يوافقني الدكتور نايف على أن يكمل ما أراده في هذه الصفحة بالمنهج الذي يريده والمباحث التي يقترحها ... نظراً لإتصال الموضوع وعدم بتره بفتح صفحة ونقاش جديد.
 

الفهلوي

عضو مميز
التسجيل
22 سبتمبر 2003
المشاركات
4,254
الإقامة
في قلب أمي
الاخوه الكرام

هذه الصفحة للنقاش الفقهي بين الاخ الكريم بكوش والدكتور نايف العجمي

وليست مخصصه للأسئله

ومن لديه اي سؤال فارجوا وضعه في الصفحة المخصصه للاسئله

وان شاء الله يتكرم الشيخ ويرد عليها قدر المستطاع

رابط صفحة الاسئله

http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=250756


وبارك الله فيكم



اخوكم
ابومشعل​
 
التسجيل
26 أكتوبر 2006
المشاركات
75
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد:

فأشكر الله الذي يسر لي التواصل معكم على الخير، ووفقنا للاشتغال بالعلم وتبليغه للناس، فلا أحسن قولا ولا أهدى سبيلا ممن دعا إلى هدى ودل إلى حق وعمل صالحا وأخلص دينه لله، جعلني الله وإياكم من هؤلاء المصطفين الأخيار.

إخواني الكرام:

لما كان موضوع تحري الحلال في الكسب هما يشغل بال المسلم الصادق الذي يبتغي ما عند الله، لأن فيه بركة في الرزق، وسعة في الأجل، وصلاحا في الولد، واستجابة للدعاء، ودفعا للبلاء ومصرع السوء، وانشراحا في الصدر، وأبلغ من ذلك كله أن فيه رضا الرب جل وعلا.

ولما كان العلم بطرق الكسب الحلال وكذا أساليب الكسب المحرم الخبيث فرضا على كل مسلم ومسلمة، لأن الله أمر بذلك، ويتوقف امتثال الأمر بالعلم به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد كان عمر- رضي الله عنه- ينهى عن التجار قبل التفقه، فمن مأثور كلامه:" لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا".

ولما كان العلم بذلك صعبا، ومسلكه عسيرا، حتى على أهل العلم والرأي، لخفاء كثير من مسائله خاصة ما يتعلق في الربا لبعد مأخذنا وخفاء منزعها، حتى جاء في الحديث الصحيح:" يأتي على الناس زمان لا يسلم المرء فيه من اكل الربا، وإن سلم منه لا يسلم من غباره".

ولما كانت غالب الكتابات في هذا الباب لا يفيد منها إلا المتخصص، لصعوبة لغتها، وكثرة التكييفات في نوازلها، ووقوع الاضطراب وتضارب الفتاوى في عدد من مستجداتها.

أجمعت رأيي وعزمت أمري على أن أقتطع جزءا من وقتي، وأشتغل في التأصيل للقضايا الفقهية في باب المعاملات، لأسهم في تعزيز ثقافة شرعية مؤصلة في باب المعاملات المالية المعاصرة، فأسأل الله أن يوفقني للصواب، ويقيني شر نفسي والشيطان، إنه سميع مجيب.

كما سأقوم أيضا بالرد على كافة الأسئلة الفقهية المتعلقة في هذا الباب، وأرحب بمراجعة الإخوة الأفاضل، ومناقشة الرأي الذي أدلي به، فليس المقصود إصدار الأحكام وقطع النقاش وحسم مادته، وإنما المقصود المراجعة والمناقشة في كل رأي يذكر، ليصدر المتلقي في الأحكام عن قناعة تامة، ولا أقل من تفهمه وجهة النظر الأخرى.

فلا تتردد أخي الحبيب من طرح ما يتردد في نفسه من سؤال أو فلسفة مالية أو مذهب اقتصادي أو غير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بالمعاملات المالية التي تتطلب نظرا فقهيا ورأيا شرعيا.

وأشكر الإخوة المشرفين على إتاحة الفرصة لي للحديث إليكم، والتباحث معكم في أمر أراه من فروض الكفايات، لا حرمهم الله أجر كل حرف يكتب ونصيحة تذكر.

وأطلب منهم أن يغير عنوان الموضوع ليكون بهذا العنوان:" فقه المعاملات المالية المعاصرة".

بارك الله في الجميع، وتقبل منهم صالح أعمالهم.
 

بكوش

عضو نشط
التسجيل
27 سبتمبر 2007
المشاركات
301
مرحبا بك مجددا شيخنا الفاضل الدكتور نايف العجمي حفظه الله :

للإستيضاح فقط :: هل تريد أن نغلق باب النقاش في موضوع الاسهم وحقيقتها ، ونفتح الباب على مصراعية لفقه المعاملات المالية المعاصرة ؟
إن كان هذا ما ترونه فضيلتكم فلا باس ... لكني أخشى أن يكون في هذا تشتيت للحوار وفقدان لتركيزه ووحدته الموضوعية، وهو خلاف الغرض الذي فتحت له هذه الصفحة بحسب طلبكم الموقر.


أسأل الله أن يبارك فيكم وفي جهودكم إنه سميع قريب.
 
أعلى