الدكتور نايف العجمي
عضو نشط
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 75
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
بداية أشكر أخي وزميلي المتوسم على ما تفضل به من وضع المقال المنشور بين أيديكم في المنتدى، لأني لم أسجل فيه، لا لشيء إلا لضيق الوقت وكثر الشواغل.
لكن بعد قراءتي للتعليقات في المنتدى والتي وصلتني عبر البريدي الإلكتروني رأيت من المناسب أن أسجل وأجيب عن بعض الإيرادات الوجيهة في موضوع زكاة الأسهم والتي تتطلب ردا علميا وموضوعيا.
وليعلم أن مشاركتي في المنتدى ستنحصر في الموضوعات ذات الصلة بالجانب الفقهي في القضايا المالية وبخاصة الأسهم وباقي الأوراق المالية.
وحرصت أن أشارك باسمي ليعرف القاريء مصدر الأحكام التي تسجل في المنتدى،وهذامطلب أراه مهما عند التماس الرأي الشرعي.
أما بخصوص التعليقات فإني أشكر كل من قرأ وعلق على هذا الموضوع، وقد اشتملت بعض التعليقات على جملة من الأسئلة والإيرادات، أبدأ بها حسب الترتيب:
بو عبدالوهاب سأل عن زكاة فيفا للاتصالات، والجواب: حاولت أن أحصل على البيانات المالية للشركة لأحسب زكاتها فلم أظفر بشي،فاتصلت بمسؤول في الشركة فوعدني يوم الأحد القادم يزودني فيه بزكاة الشركة، فأول ما يرد إلي أضعه في المنتدى بمشيئة الله.
الأخ بكوش مشكور على مشاركتك ومفاهمتك ولي تعليق على بعض ما تفضلت به فأقول:
من المهم جدا عند الحكم على الأشياء أن ننظر إلى حقيقتها لا إلى الممارسات المتعلقة بها، فالأسهم إذا أردنا أن نحكم عليها فإنا ننطلق في حكمنا إلى طبيعتها وحقيقتها وكنهها، ولا يخالف أحد في أن السهم عبارة عن حصة شائعة من موجودات الشركة، وهذه الموجودات أموال حقيقة من نقود وعقارات ونحوهما، فإذا أردنا أن نعرف هل تجب الزكاة في الأسهم التي هذه هي حقيقتها، هل ننظر إلى هذا المفهوم؟ أم إلى ممارسات المجازفين في الأسواق؟ قطعا وأحسبك توافقني أننا ننطلق من حقيقة السهم وهو كونه حصة شائعة من الموجوات، وبالتالي تجب فيه الزكاة، لأنه مال.
وهذه باتت حقيقة علمية لا خلاف فيها البتة بين العلماء المعاصرين، وهو أن الأسهم أموال تجب فيها الزكاة، على اختلاف بينهم في طريقة احتسابها.
وقد ذكرت في كلامك أن الاضطراب في زكاة الأسهم يوحي إلى أنها ليست مالا زكويا، بل أراك قد جزمت بأنها ليست من الأموال الزكوية، وهذا لم يقل به أحد، ولا يعني وجود الخلاف في شيء عدم ثبوته، بل إن الخلاف واقع في الأموال الزكوية التي ذكرتها، فالظاهرية وبعض المتأخرين لا يوجبون الزكاة في عروض التجارة، واختلف العلماء قديما في الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، ومسائل الخلاف في باب الزكاة كثيرة، ولا يعكر ذلك على أصل الحكم وهو وجوب الزكاة في هذه الأموال.
وقد بنيت مداخلتك على نقض الأسهم بسبب التلاعب في أسعارها في الأسواق، والتدليس في تقييم أصولها، وأوافق الرأي في أن تلك هي سمة الأسواق اليوم، لكن هذا لا يفضي إلى تحريمها، لأنه يجب علينا أن نفرق بين حقيقة الشيء وبين التصرف فيه، أرأيت النجش والغبن والتدليس وكتمان العيوب وتصرية البهيمة وغير ذلك فإنها تصرفات وجدت في العهد النبوي، فنهى النبي صلى لله عليه وسلم الناس عنها وأمرهم باجتنابها، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يحرم سلعا بعينها لكثرة الغش فيها.
وأراك لم تطب نفسا بالتفريق في الحكم بين المضارب والمستثمر، وقد أوردت أمورا كثيرة لا أجد الوقت للإجابة عنها، لكن أجمل الرد فأقول: أن الفقهاء فرقوا بين المستثمر والمضارب في جميع الأموال الزكوية، فمثلا بهيمة الأنعام فرقوا بين ملكها بنية الاستثمار- الدر والنسل- ونية المتاجرة، وكذلك في الأراضي فرقوا من ملكها للقنية أو للاستثمار أو للمتاجرة وأعطوا لكل قصد حكما يناسبه.
بودي لو كان لدي الوقت الكافي لأرد على ما ذكرته من إشكالات، لأني أحسبك مريدا للحق قاصدا الوصول إليه.
الأخ أندلس77 لم أفهم طلبك، ولا أدري لماذا أعطيت الدكتور العصيمي حفظه الله لقبه وسلبتني إياه، لعلك نسيت.
كتاب الدكتور العصيمي الذي أشرت إليه كتاب قيم، ذكر فيه وجهة نظره، وهو تحريم الشركات المختلطة، وهو أحد الرأيين في المسألة، وهو قول قوي ووجيه، لكني أرى أن القول الآخر الذي يبيحها بالضوابط المعروفة أقوى وأوجه، وقد تناولتها في رسالة الدكتوراة في أكثر من ثلاثمائة صفحة، والمسألة من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار فيها، والحمد لله.
بداية أشكر أخي وزميلي المتوسم على ما تفضل به من وضع المقال المنشور بين أيديكم في المنتدى، لأني لم أسجل فيه، لا لشيء إلا لضيق الوقت وكثر الشواغل.
لكن بعد قراءتي للتعليقات في المنتدى والتي وصلتني عبر البريدي الإلكتروني رأيت من المناسب أن أسجل وأجيب عن بعض الإيرادات الوجيهة في موضوع زكاة الأسهم والتي تتطلب ردا علميا وموضوعيا.
وليعلم أن مشاركتي في المنتدى ستنحصر في الموضوعات ذات الصلة بالجانب الفقهي في القضايا المالية وبخاصة الأسهم وباقي الأوراق المالية.
وحرصت أن أشارك باسمي ليعرف القاريء مصدر الأحكام التي تسجل في المنتدى،وهذامطلب أراه مهما عند التماس الرأي الشرعي.
أما بخصوص التعليقات فإني أشكر كل من قرأ وعلق على هذا الموضوع، وقد اشتملت بعض التعليقات على جملة من الأسئلة والإيرادات، أبدأ بها حسب الترتيب:
بو عبدالوهاب سأل عن زكاة فيفا للاتصالات، والجواب: حاولت أن أحصل على البيانات المالية للشركة لأحسب زكاتها فلم أظفر بشي،فاتصلت بمسؤول في الشركة فوعدني يوم الأحد القادم يزودني فيه بزكاة الشركة، فأول ما يرد إلي أضعه في المنتدى بمشيئة الله.
الأخ بكوش مشكور على مشاركتك ومفاهمتك ولي تعليق على بعض ما تفضلت به فأقول:
من المهم جدا عند الحكم على الأشياء أن ننظر إلى حقيقتها لا إلى الممارسات المتعلقة بها، فالأسهم إذا أردنا أن نحكم عليها فإنا ننطلق في حكمنا إلى طبيعتها وحقيقتها وكنهها، ولا يخالف أحد في أن السهم عبارة عن حصة شائعة من موجودات الشركة، وهذه الموجودات أموال حقيقة من نقود وعقارات ونحوهما، فإذا أردنا أن نعرف هل تجب الزكاة في الأسهم التي هذه هي حقيقتها، هل ننظر إلى هذا المفهوم؟ أم إلى ممارسات المجازفين في الأسواق؟ قطعا وأحسبك توافقني أننا ننطلق من حقيقة السهم وهو كونه حصة شائعة من الموجوات، وبالتالي تجب فيه الزكاة، لأنه مال.
وهذه باتت حقيقة علمية لا خلاف فيها البتة بين العلماء المعاصرين، وهو أن الأسهم أموال تجب فيها الزكاة، على اختلاف بينهم في طريقة احتسابها.
وقد ذكرت في كلامك أن الاضطراب في زكاة الأسهم يوحي إلى أنها ليست مالا زكويا، بل أراك قد جزمت بأنها ليست من الأموال الزكوية، وهذا لم يقل به أحد، ولا يعني وجود الخلاف في شيء عدم ثبوته، بل إن الخلاف واقع في الأموال الزكوية التي ذكرتها، فالظاهرية وبعض المتأخرين لا يوجبون الزكاة في عروض التجارة، واختلف العلماء قديما في الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، ومسائل الخلاف في باب الزكاة كثيرة، ولا يعكر ذلك على أصل الحكم وهو وجوب الزكاة في هذه الأموال.
وقد بنيت مداخلتك على نقض الأسهم بسبب التلاعب في أسعارها في الأسواق، والتدليس في تقييم أصولها، وأوافق الرأي في أن تلك هي سمة الأسواق اليوم، لكن هذا لا يفضي إلى تحريمها، لأنه يجب علينا أن نفرق بين حقيقة الشيء وبين التصرف فيه، أرأيت النجش والغبن والتدليس وكتمان العيوب وتصرية البهيمة وغير ذلك فإنها تصرفات وجدت في العهد النبوي، فنهى النبي صلى لله عليه وسلم الناس عنها وأمرهم باجتنابها، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يحرم سلعا بعينها لكثرة الغش فيها.
وأراك لم تطب نفسا بالتفريق في الحكم بين المضارب والمستثمر، وقد أوردت أمورا كثيرة لا أجد الوقت للإجابة عنها، لكن أجمل الرد فأقول: أن الفقهاء فرقوا بين المستثمر والمضارب في جميع الأموال الزكوية، فمثلا بهيمة الأنعام فرقوا بين ملكها بنية الاستثمار- الدر والنسل- ونية المتاجرة، وكذلك في الأراضي فرقوا من ملكها للقنية أو للاستثمار أو للمتاجرة وأعطوا لكل قصد حكما يناسبه.
بودي لو كان لدي الوقت الكافي لأرد على ما ذكرته من إشكالات، لأني أحسبك مريدا للحق قاصدا الوصول إليه.
الأخ أندلس77 لم أفهم طلبك، ولا أدري لماذا أعطيت الدكتور العصيمي حفظه الله لقبه وسلبتني إياه، لعلك نسيت.
كتاب الدكتور العصيمي الذي أشرت إليه كتاب قيم، ذكر فيه وجهة نظره، وهو تحريم الشركات المختلطة، وهو أحد الرأيين في المسألة، وهو قول قوي ووجيه، لكني أرى أن القول الآخر الذي يبيحها بالضوابط المعروفة أقوى وأوجه، وقد تناولتها في رسالة الدكتوراة في أكثر من ثلاثمائة صفحة، والمسألة من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار فيها، والحمد لله.