هيئة أسواق المال الكويتية

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
12,026
الإقامة
الكويت - بويوسف
زيادة مدة وقت جلسات التداول اليومية في بورصة الكويت..

زيادة الفترة الزمنية لجلسة التداول يعود إلى الواجهة..


هل تشهد بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة زيادة مدة جلسة التداولات ساعة إضافية، مجاراة لأغلبية الأسواق في المنطقة؟

مصادر معنيّة كشفت أن هناك تقييما لذلك الملف على كل المستويات، خصوصا في ظل النشاط الذي يشهده السوق خلال المرحلة الماضية، وارتفاع منسوب السيولة إلى مستويات قياسية، والأكثر من ذلك محافظة السوق على متوسط سيولة يتخطى الـ 50 مليون دينار.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر استثمارية عن ترحيب كل أطراف المنظومة بهذه الخطوة، سواء كانت الشركات المالية المديرة للثروات من محافظ استثمارية وصناديق، أو الأجانب المستثمرين في السوق أفرادا ومؤسسات، حتى شركات الوساطة.

وأوضحت المصادر أن زيادة مدة جلسة التداول بات مطلبا مهما واستراتيجيا، حيث سينعكس بالفائدة على كل المنظومة، سواء البورصة نفسها من خلال العمولات أو الشركات من خلال إتاحة فرصة أكبر للراغبين في الاستثمار، لا سيما المستثمرين الذين يتداولون من خارج الكويت، ويكون بين مواقعهم فوارق زمنية.

على صعيد متصل، ناشدت المصادر هيئة أسواق المال تثبيت مدة التداول خلال الشهر الفضيل المقبل بعد نحو أسبوعين، حيث درجت الإجراءات سنويا على تعديل وقت التداول في البورصة خلال شهر رمضان المبارك، في حين يطالب مستثمرو السوق المحليون والأجانب بالإبقاء على فترة التداول نفسها كما هي، حتى وإن تم ترحيل التوقيت، مع البقاء على كامل المدة الزمنية للجلسة، على أن يتم حسم ذلك الملف مبكرا خلال العام الحالي، وذلك بزيادة وقت وعمر جلسة التداول التي ستكون لها فوائد عديدة على كل أطراف السوق.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة بات يتطلب بشكل جاد النظر في هذا الملف ومدّ فترة جلسة التداول، خصوصا أن السيولة في نمو مستمر، كما أن السوق مقبل على مرحلة من التنوع في الأدوات، وبالتالي يعد هذا الملف استحقاقا مهما.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
12,026
الإقامة
الكويت - بويوسف
بيان صحفي - هيئة أسواق المال الكويتية

بيان صحفي:

(هيئة أسواق المال) تصدر بياناً بشأن دور المساهم في مساءلة إدارة شركة المساهمة وإلغاء الادراج بالبورصة لا يعني انقضاء الشركة..

من منطلق سعي الهيئة المتواصل لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والتي نصت عليها المادة (3) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والتي من بينها توعية الجمهور في الأمور ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية.

وبالبناء على كون إدارة الشركة المساهمة موكولة إلى مجلس إدارة يتولاها، يتكون من عدد من الأشخاص هم أعضاء في هذا المجلس. يعاونه في ذلك عدد من الموظفين والمستخدمين. حيث يخضع القائمون على هذه الإدارة لإشراف ورقابة المساهمين من خلال الجمعية العامة، باعتبارها أول وأهم اجراء لتفعيل حقوق المساهم من خلال المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.

إذ تقوم المسؤولية القانونية (المدنية والجزائية والتأديبية) حال ارتكاب خطأ أو مخالفة -لأحكام القوانين ذات الصلة أو اللوائح أو عقد الشركة أو نظامها ..... الخ- أثناء تولي إدارة الشركة، لا سيّما في حال تضرر المساهم من وراء ذلك. وأسباب مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والرجوع عليهم متعددة، ليس هذا مجال لتعدادها.

ويمكن استعراض الأحكام التي تقرر قيام مثل هذه المسؤولية، والتي منها ما يعد بمثابة تطبيق للقواعد العامة كما في أحكام القانون المدني التي تقرر المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية، مسؤولية من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بالغير، فإذا ارتكب المجلس أو أحد أعضائه خطأ في إدارة الشركة فإن هذا الخطأ قد يكون سبباً في تحقق مسؤولية المجلس أو العضو فيه، بحيث يمكن أن تكون المسؤولية شخصية أو تضامنية بين جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وعليه، فإن للمساهم في الشركة أن يقوم بإجراءات تكفل له حقوقه تجاه الضرر الواقع عليه، إذا ما تحققت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من خلال ارتكاب الأخطاء والمخالفات في إدارة الشركة.

وبناء على المادة (201) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته، للمساهم رفع دعوى المسؤولية ضد رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه إذا ارتكبوا ثمة غش أو إساء استعمال سلطة، أو أي مخالفة للقانون أو اللائحة أو عقد ونظام الشركة أو عن أي خطأ في إدارة الشركة،

إذ نصت على ما يلي:

"رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في الإدارة.

ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتر اك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة".

إضافة إلى المادة (220) التي تتيح لأي مساهم أن يقيم دعوى ببطلان أي قرار مخالف صادر عن مجلس الإدارة أو كان بقصد الاضرار بمصالح الشركة، مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، حيث جرى نصها على النحو التالي:

"يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.

كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ولا يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوى بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدلها أو تلغيها، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجري التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة".

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة لمساهمي الشركة هي الرقيب الأول على أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فهي من تعين وتنتخب مجلس الإدارة وتستأمنه على القيام بواجباته تجاه حقوقهم ولها الحق في محاسبتهم، وبذلك جاءت المادة (211) من قانون الشركات لتنص على:

"مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.

2. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.

3. تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.

4. البيانات المالية للشركة.

5. اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم.

8. تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.

9. تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وسماع تقرير تلك الهيئة.

10. تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرّف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية".

كما نصت المادة (212) من ذات القانون على ما يلي:

"يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون مالا يقل عن ربع رأس مال الشركة المصدر.

وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لانتخاب المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها".

- والحال كذلك حيث تقوم المسئولية الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة حسبما قررته المادة (304) من قانون الشركات والتي نصت على انه:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة.

2. كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع عمداً ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي يوجبها القانون.

3. كل من يمنع مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبوها.

4. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة الحكم بعزل عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير".

ونصت المادة (296) من ذات القانون على الآتي:

"على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره المادة التالية".

وكذا نصت المادة (297) من ذات القانون على ما يلي:

"إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار الجهات التحقيق المختصة بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة".

وجرى نص المادة (137) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه:

"ينشأ بالوزارة سجل يسمى سجل الشكاوى تقيد به الشكاوى التي تقدم من أصحاب المصلحة، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة مرفقًا بها المستندات الدالة على صحة الوقائع الواردة بها، ويتعين على الوزارة أن تقوم بقيد الشكوى في السجل المشار إليه وفحصها ولها في سبيل ذلك أن تخاطب من تراه من الجهات ذات الصلة للوصول إلى حقيقة ما جاء بالشكوى وإعداد تقرير بشأنها.

تقوم الوزارة بإخطار الشركة المشكو في حقها والجهات الرقابية المختصة بصورة من الشكوى ومرفقاتها على أن تقوم الشركة بالرد خلال الفترة التي تحددها الوزارة.

وفي حالة تعلق الشكوى بإحدى الشركات المهنية يكون للوزارة أخذ رأي الجهة المختصة قانونًا بالإشراف على تنظيم شئون المهنة.

إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة أو أن القائمين على إدارتها أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني قامت الوزارة بدعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء -بحسب الأحوال- للانعقاد لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الاجتماع وإخطار الجهات الرقابية وجهات التحقيق المختصة بذلك".

وجاءت المادة (298) من ذات القانون المشار إليه على النحو التالي:

"يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدموا الطلب بأداء تكاليف مراقب الحسابات.

وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات بشأن إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده".

وجرى نص المادة (138) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على ما يلي:

"على من يرغب من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة في تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة، أن يتقدموا بطلب إلى الوزارة مبينًا فيه مبررات هذا الطلب والوقائع التي ينسبوها إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة والمخالفات التي ارتكبوها في أدائهم لواجباتهم، ويرفق بالطلب ما يفيد سداد الرسم وقدره مائتي دينار غير قابلة للرد وتعهد مكتوب بأداء تكاليف مدقق الحسابات الذي سيعين لهذا الغرض.

وعلى الإدارة المختصة أن تقوم بفحص الطلب وإذا رأت قبوله تقوم بتعيين مدقق حسابات لإجراء التفتيش على الشركة وإخطاره لتنفيذ المهمة مع إخطار مقدم الطلب والشركة بذلك والتنبيه عليها بتزويد المدقق المعين بالبيانات المطلوبة.

وفي حالة رفض الوزارة الطلب يتم إخطار مقدمه بالرفض بكتاب مسجل أو باليد مبينًا به أسباب الرفض.

وإذ تبين من التفتيش أن الوقائع الواردة في الطلب غير صحيحة يتم -بناء على رغبة المشكو في حقه- نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد وذلك على نفقة مقدم الطلب.

أما إذا تبين من التقرير وجود مخالفات تقوم الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة".

ونصت المادة (299) من القانون المشار إليه على ما يلي:

"إذا تبين للوزارة أو إحدى الجهات الرقابية من التفتيش، أن ما نسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير أو الرئيس التنفيذي غير صحيح يجب عليها بناء على طلب صاحب الشأن وعلى نفقة طالبي التفتيش- نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسؤوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء".

وكذا نصت المادة (300) على ما يلي:

"إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش- المشار إليه في المادة (298) من هذا القانون- على الشركة، جاز لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش، أو من تثبت مسؤوليته عن المخالفات الواردة في الطلب".

كما أن القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، قد تضمنا الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق المساهم، وذلك من خلال ما تضمنه القانون في مجمله وتحديدا الفصل التاسع (الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية) من حق الاعتراض على قرارات الجمعية العامة المكفول بنص المادة (73) الآتي:

"يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملّك أي شخص لنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة.

ويجوز لأي من حملة الأسهم المشار إليهم في الفقرة السابقة الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية، وله حق التظلم إلي هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد، وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على القرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوماً اعتبر ذلك رفضا له".

وكذا أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية التي منحت الأطراف المعنيين (ومن بينهم المساهم) في التقدم للهيئة بـ(شكوى – بلاغ ... الخ) عن أخطاء ومخالفات مرتكبة من قبل القائمين على إدارة الشركة (مجلس إدارة – إدارة تنفيذية) لتباشر الهيئة بدورها كل ما يلزم إزاء ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية قد تضمنت أيضاً قواعد مهمة والتزامات ملقاة على عاتق مجلس الإدارة يجب السير عليها إبان تولي إدارة الشركة وذلك كما في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، إضافة إلى النص على قيام مسؤوليات مجلس الإدارة في بعض المواضع، فعلى سبيل المثال المادة (2- 4- 2) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) التي قررت صراحة مساءلتهم تأديبياُ حال إخلالهم بالالتزام الوارد فيها. والمادة (4- 14) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) التي حمّلت مجلس الإدارة مسؤولية اعتماد السياسات والإجراءات الداخلية لإدارة مخاطر الشخص المرخص له. والمادة (17) من "نموذج عقد تأسيس شركة ذات غرض خاص" كما في الملحق رقم 20 من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والتي منحت للمساهمين في الشركات ذات الغرض الخاص إمكانية اصدار قرار باستبدال مجلس الإدارة بغيره في أي وقت.

وأخيراً، فإن قرارات مجلس التأديب في الهيئة تتوالى وتستقر على مجازاة رئيس أو عضو أو أكثر لمجلس إدارة الشركة أو رئيسها التنفيذي إلى جانب الجزاء الصادر ضد الشركة بشخصها الاعتباري.

وتجدر الإشارة الى ان الغاء ادراج الشركة من البورصة أو شطبها لا يعني انقضاء الشركة وانما تصبح شركة غير مدرجة، حيث يجوز فيها للمساهم بيع أسهمه من خلال البورصة بنظام OTC ، كما يجوز للشركة إجراء التصويبات أو إعادة الهيكلة للشركة من اجل إعادة ادراجها مرة أخرى في البورصة ، ومفاد ذلك ان الغاء الادراج من البورصة لا يترتب علية ضياع حصة المساهم في رأس مال الشركة وانما حصته باقية في رأس مال الشركة باعتبارها شركة غير مدرجة.

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد على قيامها بمواصلة دورها التوعوي، والذي من شأنه زيادة وعي الجمهور لخلق بيئة استثمارية سليمة في دولة الكويت مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدا
لة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
12,026
الإقامة
الكويت - بويوسف
(هيئة أسواق المال) تصدر بياناً بشأن دور المساهم في مساءلة إدارة شركة المساهمة وإلغاء الادراج بالبورصة لا يعني انقضاء الشركة..

من منطلق سعي الهيئة المتواصل لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والتي نصت عليها المادة (3) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والتي من بينها توعية الجمهور في الأمور ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية.

وبالبناء على كون إدارة الشركة المساهمة موكولة إلى مجلس إدارة يتولاها، يتكون من عدد من الأشخاص هم أعضاء في هذا المجلس. يعاونه في ذلك عدد من الموظفين والمستخدمين. حيث يخضع القائمون على هذه الإدارة لإشراف ورقابة المساهمين من خلال الجمعية العامة، باعتبارها أول وأهم اجراء لتفعيل حقوق المساهم من خلال المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.

إذ تقوم المسؤولية القانونية (المدنية والجزائية والتأديبية) حال ارتكاب خطأ أو مخالفة -لأحكام القوانين ذات الصلة أو اللوائح أو عقد الشركة أو نظامها ..... الخ- أثناء تولي إدارة الشركة، لا سيّما في حال تضرر المساهم من وراء ذلك. وأسباب مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والرجوع عليهم متعددة، ليس هذا مجال لتعدادها.

ويمكن استعراض الأحكام التي تقرر قيام مثل هذه المسؤولية، والتي منها ما يعد بمثابة تطبيق للقواعد العامة كما في أحكام القانون المدني التي تقرر المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية، مسؤولية من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بالغير، فإذا ارتكب المجلس أو أحد أعضائه خطأ في إدارة الشركة فإن هذا الخطأ قد يكون سبباً في تحقق مسؤولية المجلس أو العضو فيه، بحيث يمكن أن تكون المسؤولية شخصية أو تضامنية بين جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وعليه، فإن للمساهم في الشركة أن يقوم بإجراءات تكفل له حقوقه تجاه الضرر الواقع عليه، إذا ما تحققت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من خلال ارتكاب الأخطاء والمخالفات في إدارة الشركة.

وبناء على المادة (201) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته، للمساهم رفع دعوى المسؤولية ضد رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه إذا ارتكبوا ثمة غش أو إساء استعمال سلطة، أو أي مخالفة للقانون أو اللائحة أو عقد ونظام الشركة أو عن أي خطأ في إدارة الشركة،

إذ نصت على ما يلي:

"رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في الإدارة.

ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتر اك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة".

إضافة إلى المادة (220) التي تتيح لأي مساهم أن يقيم دعوى ببطلان أي قرار مخالف صادر عن مجلس الإدارة أو كان بقصد الاضرار بمصالح الشركة، مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، حيث جرى نصها على النحو التالي:

"يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.

كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر، ولا يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوى بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدلها أو تلغيها، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجري التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة".

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة لمساهمي الشركة هي الرقيب الأول على أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فهي من تعين وتنتخب مجلس الإدارة وتستأمنه على القيام بواجباته تجاه حقوقهم ولها الحق في محاسبتهم، وبذلك جاءت المادة (211) من قانون الشركات لتنص على:

"مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.

2. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.

3. تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.

4. البيانات المالية للشركة.

5. اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم.

8. تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.

9. تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وسماع تقرير تلك الهيئة.

10. تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرّف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية".

كما نصت المادة (212) من ذات القانون على ما يلي:

"يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون مالا يقل عن ربع رأس مال الشركة المصدر.

وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لانتخاب المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها".

- والحال كذلك حيث تقوم المسئولية الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة حسبما قررته المادة (304) من قانون الشركات والتي نصت على انه:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة.

2. كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع عمداً ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي يوجبها القانون.

3. كل من يمنع مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبوها.

4. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة الحكم بعزل عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير".

ونصت المادة (296) من ذات القانون على الآتي:

"على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره المادة التالية".

وكذا نصت المادة (297) من ذات القانون على ما يلي:

"إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار الجهات التحقيق المختصة بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة".

وجرى نص المادة (137) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على أنه:

"ينشأ بالوزارة سجل يسمى سجل الشكاوى تقيد به الشكاوى التي تقدم من أصحاب المصلحة، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بشكوى إلى الوزارة مرفقًا بها المستندات الدالة على صحة الوقائع الواردة بها، ويتعين على الوزارة أن تقوم بقيد الشكوى في السجل المشار إليه وفحصها ولها في سبيل ذلك أن تخاطب من تراه من الجهات ذات الصلة للوصول إلى حقيقة ما جاء بالشكوى وإعداد تقرير بشأنها.

تقوم الوزارة بإخطار الشركة المشكو في حقها والجهات الرقابية المختصة بصورة من الشكوى ومرفقاتها على أن تقوم الشركة بالرد خلال الفترة التي تحددها الوزارة.

وفي حالة تعلق الشكوى بإحدى الشركات المهنية يكون للوزارة أخذ رأي الجهة المختصة قانونًا بالإشراف على تنظيم شئون المهنة.

إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة أو أن القائمين على إدارتها أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني قامت الوزارة بدعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء -بحسب الأحوال- للانعقاد لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الاجتماع وإخطار الجهات الرقابية وجهات التحقيق المختصة بذلك".

وجاءت المادة (298) من ذات القانون المشار إليه على النحو التالي:

"يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدموا الطلب بأداء تكاليف مراقب الحسابات.

وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات بشأن إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده".

وجرى نص المادة (138) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على ما يلي:

"على من يرغب من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة في تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة، أن يتقدموا بطلب إلى الوزارة مبينًا فيه مبررات هذا الطلب والوقائع التي ينسبوها إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة والمخالفات التي ارتكبوها في أدائهم لواجباتهم، ويرفق بالطلب ما يفيد سداد الرسم وقدره مائتي دينار غير قابلة للرد وتعهد مكتوب بأداء تكاليف مدقق الحسابات الذي سيعين لهذا الغرض.

وعلى الإدارة المختصة أن تقوم بفحص الطلب وإذا رأت قبوله تقوم بتعيين مدقق حسابات لإجراء التفتيش على الشركة وإخطاره لتنفيذ المهمة مع إخطار مقدم الطلب والشركة بذلك والتنبيه عليها بتزويد المدقق المعين بالبيانات المطلوبة.

وفي حالة رفض الوزارة الطلب يتم إخطار مقدمه بالرفض بكتاب مسجل أو باليد مبينًا به أسباب الرفض.

وإذ تبين من التفتيش أن الوقائع الواردة في الطلب غير صحيحة يتم -بناء على رغبة المشكو في حقه- نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد وذلك على نفقة مقدم الطلب.

أما إذا تبين من التقرير وجود مخالفات تقوم الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة".

ونصت المادة (299) من القانون المشار إليه على ما يلي:

"إذا تبين للوزارة أو إحدى الجهات الرقابية من التفتيش، أن ما نسب لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير أو الرئيس التنفيذي غير صحيح يجب عليها بناء على طلب صاحب الشأن وعلى نفقة طالبي التفتيش- نشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين والموقع الإلكتروني للشركة، وذلك دون الإخلال بمسؤوليتهم عن التعويض عند الاقتضاء".

وكذا نصت المادة (300) على ما يلي:

"إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش- المشار إليه في المادة (298) من هذا القانون- على الشركة، جاز لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش، أو من تثبت مسؤوليته عن المخالفات الواردة في الطلب".

كما أن القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، قد تضمنا الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق المساهم، وذلك من خلال ما تضمنه القانون في مجمله وتحديدا الفصل التاسع (الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية) من حق الاعتراض على قرارات الجمعية العامة المكفول بنص المادة (73) الآتي:

"يجب على الهيئة أن تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملّك أي شخص لنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 30% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة.

ويجوز لأي من حملة الأسهم المشار إليهم في الفقرة السابقة الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية، وله حق التظلم إلي هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد، وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على القرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوماً اعتبر ذلك رفضا له".

وكذا أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية التي منحت الأطراف المعنيين (ومن بينهم المساهم) في التقدم للهيئة بـ(شكوى – بلاغ ... الخ) عن أخطاء ومخالفات مرتكبة من قبل القائمين على إدارة الشركة (مجلس إدارة – إدارة تنفيذية) لتباشر الهيئة بدورها كل ما يلزم إزاء ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية قد تضمنت أيضاً قواعد مهمة والتزامات ملقاة على عاتق مجلس الإدارة يجب السير عليها إبان تولي إدارة الشركة وذلك كما في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، إضافة إلى النص على قيام مسؤوليات مجلس الإدارة في بعض المواضع، فعلى سبيل المثال المادة (2- 4- 2) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) التي قررت صراحة مساءلتهم تأديبياُ حال إخلالهم بالالتزام الوارد فيها. والمادة (4- 14) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) التي حمّلت مجلس الإدارة مسؤولية اعتماد السياسات والإجراءات الداخلية لإدارة مخاطر الشخص المرخص له. والمادة (17) من "نموذج عقد تأسيس شركة ذات غرض خاص" كما في الملحق رقم 20 من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والتي منحت للمساهمين في الشركات ذات الغرض الخاص إمكانية اصدار قرار باستبدال مجلس الإدارة بغيره في أي وقت.

وأخيراً، فإن قرارات مجلس التأديب في الهيئة تتوالى وتستقر على مجازاة رئيس أو عضو أو أكثر لمجلس إدارة الشركة أو رئيسها التنفيذي إلى جانب الجزاء الصادر ضد الشركة بشخصها الاعتباري.

وتجدر الإشارة الى ان الغاء ادراج الشركة من البورصة أو شطبها لا يعني انقضاء الشركة وانما تصبح شركة غير مدرجة، حيث يجوز فيها للمساهم بيع أسهمه من خلال البورصة بنظام OTC ، كما يجوز للشركة إجراء التصويبات أو إعادة الهيكلة للشركة من اجل إعادة ادراجها مرة أخرى في البورصة ، ومفاد ذلك ان الغاء الادراج من البورصة لا يترتب علية ضياع حصة المساهم في رأس مال الشركة وانما حصته باقية في رأس مال الشركة باعتبارها شركة غير مدرجة.

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد على قيامها بمواصلة دورها التوعوي، والذي من شأنه زيادة وعي الجمهور لخلق بيئة استثمارية سليمة في دولة الكويت مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدا
لة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

هيئة أسواق المال - إلغاء إدراج أسهم شركات مدرجة في بورصة الكويت..

هيئة أسواق المال - إلغاء أسهم شركات مدرجة  2022-03-31.png
 

فوزى بو احمد

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2008
المشاركات
1,704
اتصور مع كثرة الغرامات شركات كثيرة ستخرج من السوق
 

الزير 2020

عضو نشط
التسجيل
15 أبريل 2021
المشاركات
2,783
هيئة سوق المال. هى من يجب مراقبتها المفروض اى شركه يتم ايقافها يجب ان يكون جمهور المستثمرون على حسب اعلانها على علم باسباب توقيف السهم وما المطلوب من الشركه حتى يكون لجمهور المستثمرون وقفه ومحاكمه لمجلس الاداره او هيئة سوق المال توقف مجلس الاداره ومحاسبتهم اذا كانت جاده فى دورها الرقابى ماهى الفائده من توقيف السهم والغائه من التداول من الخاسر يا هيئة سوق المال
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
12,026
الإقامة
الكويت - بويوسف
هيئة أسواق المال - صفحة جديدة (بلاك ليست)

! Blacklist
هيئة أسواق المال الكويتية - صفحة - بلاك ليست - 2022-04-10.png

هيئة أسواق المال تطلق صفحة (الجهات المسحوب ترخيصها) تستهدف حماية وتوعية المتعاملين مع الشركات والأشخاص الصادر ضدهم قرارات من الهيئة..

2022/04/10 بيان صحفي

أطلقت هيئة أسواق المال اليوم عبر موقعها الإلكتروني صفحة مخصصة للشركات والأشخاص الصادر ضدهم قرارات من الهيئة بسحب ترخيصها أو بالحرمان من مزاولة أنشطة أوراق مالية وحظر مزاولة الأنشطة، تحت مسمى (الجهات المسحوب ترخيصها) وتحوي هذه الصفحة عدد من الجهات والأشخاص التي تم سحب ترخيصها أو حرمانها من مزاولة أنشطة أوراق مالية من قبل الهيئة في دولة الكويت) كما تحوي أيضاً الشركات أو الأشخاص التي تم سحب ترخيصها أو حرمانها من مزاولة أنشطة أوراق مالية من الجهات الرقابية الأخرى.

ويأتي إطلاق هذه الصفحة استكمالا للدور التوعوي والرقابي الذي تمارسه الهيئة في توعية جمهور المتعاملين بنشاط الأوراق المالية بالمنافع والمخاطر في الاستثمار في هذا النشاط، والذي يتضمن إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات المخالفة في دولة الكويت، بالإضافة إلى توفير حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

وتتيح تلك الصفحة الاطلاع على القرارات الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة ومجلس التأديب في هذا الشأن، كما تتيح الاطلاع على القرارات الاخرى الصادرة من الجهات الرقابية النظيرة.


وفي هذا السياق تحث الهيئة كافة المتعاملين في الأوراق المالية ضرورة الرجوع إليها قبل اتخاذ القرار الاستثماري، والتحوط والتأكد بشكل مستمر، علما بأن الهيئة تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الجهات، تنفيذا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ونشير إلى أن تلك الصفحة قد لا تحوي كافة القرارات حيث يتم التحديث عليها متى ما تطلبت الحاجة إلى ذلك، وأن مسئولية البحث تقع على عاتق المتعامل في الأسواق المالية.

الأشخاص الذين تم سحب ترخيصهم من قبل هيئة أسواق المال
رابط الأشخاص الذين تم سحب ترخيصهم من هيئة أسواق المال - 2022.png

الأشخاص الذين تم سحب ترخيصهم من قبل جهات أخرى
رابط الأشخاص التي تم سحب ترخيصهم - من جهات أخرى - الهيئة.png
 
التعديل الأخير:

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
12,026
الإقامة
الكويت - بويوسف
هيئة أسواق المال الكويتية
يجوز للشركة أن تتقدم بطلب إعادة الإدراج بعد مرور 6 أشهر..

هيئة أسواق المال تصدر تعميم للشركات الصادر بحقها قرار بإلغاء إدراج أسهمها من (بورصة الكويت)..

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزام الشركات بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.


تسترعي هيئة أسواق المال انتباه كافة الشركات التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بضرورة الالتزام بأحكام المادة 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي:

"يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.

ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة."

وتؤكد الهيئة بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مجلس الإدارة تأديبياً في حال لم تتم الدعوة للجمعية العامة خلال الفترة المشار إليها أعلاه.

كما تسترعي الهيئة الانتباه لأحكام المادة 1-21 من الكتاب المذكور أعلاه، والتي تنص على:


(("يجوز للجهات المشار إليها في المادة 1-2 من هذا الكتاب، والتي تم إلغاء إدراج أوراقها المالية أو انسحبت اختيارياً من البورصة، أن تتقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في البورصة بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للإدراج. ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ تنفيذ قرار الإلغاء أو الانسحاب."))
 
التعديل الأخير:

الزير 2020

عضو نشط
التسجيل
15 أبريل 2021
المشاركات
2,783
اجمل مافى اعلان الهيئه هى حماية جمهور المستثمرين والحقيقه هى ضياع اموال المستثمرين فى حالة الغاء الشركه من الخاسر ومن المستفيد سؤال يوجه لهيئة الاسواق المحترمه
 

السعد محمد

عضو مميز
التسجيل
26 أكتوبر 2005
المشاركات
9,961
اجمل مافى اعلان الهيئه هى حماية جمهور المستثمرين والحقيقه هى ضياع اموال المستثمرين فى حالة الغاء الشركه من الخاسر ومن المستفيد سؤال يوجه لهيئة الاسواق المحترمه
سؤال : لو وصلتك معلومة بان هناك شركة سوف تعلن افلاسها
فهل تحذر الناس منها ولا تسكت
 

الزير 2020

عضو نشط
التسجيل
15 أبريل 2021
المشاركات
2,783
سؤال : لو وصلتك معلومة بان هناك شركة سوف تعلن افلاسها
فهل تحذر الناس منها ولا تسكت
السعد مساء الخير للاسف لا تعلن الا بعد خراب البصره ومافائدة توقيف السهم وكبار الملاك يلعبون ويمرحون والتوقفي من صالحهم المفروض اذا كانت جاده بحماية جمهور المساهمين ( عاجبتنى هذى الجمله )لا توقف السهم بل مجلس الاداره ومصادرت اسهمهم اذا كانوا جادين فى الحفاظ على جمهور المساهمين كما يحصل فى السعوديه لم توقف ولا شركه. لكن يوقف مجلس الاداره والمتلاعبين الكبار ويذكروا بالسهم لكن مشكلتنا المحاباه
 

فوزى بو احمد

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2008
المشاركات
1,704
قبل اي قرار من الهيئة بشطب شركات اول مرة نزلت مايفعله المستثمر في حالة شطب الشركة وقبل شطب بريق نزلت تعميم ٤
 

سناعيس

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
15,091
يفترض قبل الشطب:-
*يوقف تعامل كبار الملاك
،* إلزامية شراء اسهم الصغار بأسعار السوق لمن يرغب
*تحديد فترة زمنيه معينه

بعدها يتم الالغاء والشطب
أما مجالس الاداره سالمين غانمين،، مو حل
 

الزير 2020

عضو نشط
التسجيل
15 أبريل 2021
المشاركات
2,783
يفترض قبل الشطب:-
*يوقف تعامل كبار الملاك
،* إلزامية شراء اسهم الصغار بأسعار السوق لمن يرغب
*تحديد فترة زمنيه معينه

بعدها يتم الالغاء والشطب
أما مجالس الاداره سالمين غانمين،، مو حل
هذا الكلام الصحيح لكن الهيئه متعجرفه
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
12,026
الإقامة
الكويت - بويوسف
هيئة أسواق المال

تحرك (هيئة الأسواق) نحو تنظيف السوق يزيد الاقتصاد متانة الفترة المقبلة..
الملحم: سنطلب من (وزارة التجارة) دعوة مساهمي الشركات المشطوبة إذا لم تعقد عمومياتها خلال 90 يوماً..

- (الهيئة) لا تملك تعيين مجلس إدارة أو لجنة باعتبارها سلطة المساهمين

- بإمكان مساهمي 70 شركة مشطوبة ومنسحبة إعادتها لـ (البورصة) حال استوفوا المتطلبات
- يحق لمساهمي الشركات التي لم تعد موجودة بحث الأمر مع (وزارة التجارة)

- إجراءات (الهيئة) تعكس حرصها على حقوق مساهمي الشركات والفرصة متاحة لمجالس الإدارات المجتهدة

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور أحمد الملحم أنه ستتم إحالة مجلس إدارة أي شركة مشطوبة (أُلغي إدراجها) من بورصة الكويت إلى مجلس التأديب لمعاقبته وفقاً للقانون، ما لم تعقد الشركة اجتماعاً لجمعيتها العمومية خلال 3 أشهر للنظر في قرار «هيئة الأسواق» في شأن شطبها وتعريف المساهمين بخطة مجلس الإدارة المستقبلية في شأن معالجة أوضاعها.

وقال الملحم في تصريح خاص لـ«الراي» إن «هيئة الأسواق» ستطلب من «التجارة» عقد الجمعية العامة للشركة المشطوبة حال تواني الشركة عن ذلك خلال الأشهر الثلاثة المُحددة، فيما يمكن طلب ذلك من قبل مجموعة من المساهمين مع اتخاذ الهيئة إجراءات إحالة مجلس الإدارة إلى «التأديب» حسب الضوابط المتبعة.

وأوضح الملحم أن «هيئة الأسواق» لا تملك سلطة تعيين مجلس إدارة أو لجنة، وإنما السلطة تنعقد للمالك وهو المساهم خلال الجمعية العامة، وفقاً لقانون الشركات، كما أن ذلك يتعارض مع الحوكمة فلا يصح أن تمارس الهيئة عملاً رقابياً مع عمل تنفيذي في آن معاً.


قواعد الإدراج
وفي حين بلغ عدد الشركات التي ألغي إدراجها وتلك التي انسحبت اختيارياً من بورصة الكويت 70 شركة منذ عام 2012 حتى الآن، وفقاً لموقع البورصة، أفاد الملحم بأن التعميم الأخير لـ«هيئة الأسواق» في شأن إلزام مجلس إدارة الشركة بعقد جمعية عمومية خلال 3 أشهر سار بأثر فوري على الشركات التي تم إلغاء إدراجها والمنسحبة بعد صدور الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) ضمن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في نوفمبر من العام 2015، في حين أنه لا ينطبق على الشركات المشطوبة أو المنسحبة قبل تاريخ صدور تلك اللائحة، منوهاً إلى أن أبواب «الهيئة» والبورصة مفتوحة للشركات الملغى إدراجها قبل صدور اللائحة بشكلها الحالي، في أي وقت حال استيفائها متطلبات الإدراج.

الباب مفتوح
ولفت إلى حرص «هيئة الأسواق» في تعميمها الأخير في شأن جواز تقدم الشركات المشطوبة طلبات جديدة بإعادة إدراج أسهمها في البورصة أن تترك الباب موارباً أمام الشركات التي تحترم الضوابط والمعايير ولديها القدرة على معالجة أوضاعها وتلافي الأسباب التي أدت إلى خروجها من البورصة، مشيراً إلى أنه في إطار المرونة التي تتحلى بها الهيئة فإن مساهمي نحو 70 شركة تم شطبها وإلغاء إدراجها أو انسحبت من السوق سيكون بمقدورهم الحصول على حقوقهم حال استيفاء الشركة للشروط والضوابط التي تمكنها من العودة للإدراج.

وذكر الملحم أنه بالنسبة للشركات التي لم تعقد جمعياتها العمومية ومن غير المعلوم ما إذا كان لها وجود حالياً أم لا، فسيكون من حق صغار مساهميها بحث الأمر مع وزارة التجارة التي تعد الطرف المعني برقابتها ما لم يتم تصفيتها كونها شركات غير مُدرجة.


العودة والمساءلة
وأفاد بأن «هيئة الأسواق» اشترطت لعودة الشركات إلى البورصة الالتزام لأحكام المادة 1-21 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، والتي تنص على أنه: «يجوز للجهات التي تم إلغاء إدراج أوراقها المالية أو انسحبت اختيارياً من البورصة، أن تتقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في البورصة بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للإدراج. ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل انقضاء 6 أشهر من تاريخ تنفيذ قرار الإلغاء أو الانسحاب».

وأضاف: «المساهمون هم أصحاب الحق الأصيل في تتبع الأمر ومساءلة مجالس الإدارات، وفي حال تقدمت شركات مستوفية للشروط ستعود إلى البورصة فور التأكد من أوراقها»، مبيناً أن إعادة إدراج الشركات التي خرجت من البورصة بسبب خسارتها 75 في المئة من رأسمالها أو أكثر تستوجب إجراء هيكلة مالية والتأكد من قدرتها على الاستمرارية وتحقيق الأرباح وإصدار ميزانيات نظيفة.

وذكر أن إلغاء إدراج بعض الشركات لم يؤثر على البورصة، وخير دليل على ذلك ما تشهده السوق من زخم واستقرار لأداء المؤشرات في إطار تصاعدي، إلى جانب تدفق السيولة بانتظام نحو الفرص المتاحة في السوق وفقاً للمعطيات المالية المتاحة.

وشدّد الملحم على أن الشركات الملغى إدراجها وتلك المهددة بالإلغاء تمثل أقل من 1 في المئة من القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة ببورصة الكويت، لافتاً إلى أن الاقتصاد الوطني متين وسيزيد متانة حال المضي في تنظيف قطاعات الأعمال بشكل أشمل خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن الفرصة سانحة أمام المجتهد من مجالس إدارات الشركات الملغى إدراجها لتعود للبورصة من جديد، قائلاً إنه في ما يتعلق بالشركات المشطوبة منذ سنوات ولم تعقد عمومياتها فإن ذلك يمثل اختصاصاً للملاك وهم المساهمون، وهذه الشركات تحت رقابة وزارة التجارة بوصفها كيانات غير مدرجة. مراقب الحسابات... خط الدفاع الأول

حول الأصول الخارجية المملوكة لشركات مدرجة وإمكانية التلاعب بها، وما إذا كان لدى الجهات الرقابية إجراء أو آلية لمراقبة حقيقة تلك الأصول والاستثمارات الخارجية التابعة للشركات وتقييماتها وما يطرأ عليها من تغيير، أفاد الملحم بأن متابعة الأمر تتم من خلال خط الدفاع الأول ممثلاً بمراقب حسابات الشركة، ثم يأتي بعد ذلك دور «هيئة الأسواق» في مراجعة البيانات المالية للشركة ومدى جودة أداء عمل مراقب الحسابات وفق معيار الجودة رقم 1.

وتابع «إذا كان هناك شك في أمر معين يتم استدعاء مراقب الحسابات واستجوابه من قبل الإدارة الفنية، كما يتم الاستماع للشركة حول شبهة المخالفات، وكذلك إذا كانت البيانات مؤكدة يتم إجراء تفتيش ميداني محدد الغرض على الشركة، وإذا امتنعت عن تزويد الهيئة بالمستندات الدالة على ملكية الأصل تُحال للنيابة ومجلس التأديب».


سُلطة مجلس التأديب... والجزاءات
أوضح الملحم أن مجلس التأديب هو المعني بتوقيع الجزاءات على مجلس الادارة أو الشركة بعد الشطب، وهو مجلس مستقل تماماً عن مجلس المفوضين وبرئاسة مستشار من محكمة التمييز، لافتاً إلى أن «هيئة الأسواق» لا تقدم رؤية لمجلس التأديب حول العقوبة وإنما تبين في مذكرات الإحالة إليه والمتضمنة مذكرة التحقيق المخالفات المرتكبة من الشركة دون تحديد المناسب من العقوبات حال الإدانة، إذ إن ذلك من سلطة واختصاص مجلس التأديب.

وأشار إلى أن سلطة التحقيق بـ«هيئة الأسواق» تعمل باستقلالية وفق قواعد الحوكمة ولا يتدخل مجلس المفوضين بعملها، منوهاً إلى أن الجزاءات تتنوع بين الإنذار ووقف مزاولة المهنة وعزل أعضاء بمجلس الإدارة والجزاءات المالية وغيرها من الإجراءات التي حددها القانون ويعمل مجلس التأديب مستقلاً على تطبيقها.
 

فوزى بو احمد

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2008
المشاركات
1,704
تأجيل إلغاء شركة آن مو صج ههههه السبب لأن المساهمين وووووو والسبب اللي نشوفه غير
 

سناعيس

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
15,091
تأجيل إلغاء شركة آن مو صج ههههه السبب لأن المساهمين وووووو والسبب اللي نشوفه غير
زين عطوهم مهله ل2022/11 مهما كان السبب
عالاقل يقدر يعدل امور الشركه بهذه الفتره

هات السبب اللى تعرفه خل الناس تتنور
 

الزير 2020

عضو نشط
التسجيل
15 أبريل 2021
المشاركات
2,783
زين عطوهم مهله ل2022/11 مهما كان السبب
عالاقل يقدر يعدل امور الشركه بهذه الفتره

هات السبب اللى تعرفه خل الناس تتنور
ما عندهم الا الهبنى شركه تلغيها على طول وشركة تكون عليها حنونه وتعطيها ٦ اشهر للتعديل وين الشفافيه والانصاف ابتسم انت فى الكويت
 

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
12,026
الإقامة
الكويت - بويوسف
الإفصاح عن الأشخاص المطلعين

البورصة تلزم الشركات المدرجة بقوائم للأشخاص المطلعين..


في خطوة إجرائية تعكس حرص شركة بورصة الكويت على تعميق مستوى الشفافية في السوق، تم استحداث نافذة جديدة خاصة بكل شركة تحت مسمى "قائمة الأشخاص المطلعين".

وسيكون لزاماً على الشركات المدرجة وضع قوائم مفصلة بألأشخاص المطلعين، كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم ومسمياتهم، من مستقلين أو تنفيذيين أو غير مستقلين. وتشمل القوائم قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة، ثم قائمة المطلعين على الشركة المدرجة لدى الشركة الأم أو الشركات التابعة من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز الإداري، كما تشمل القائمة أيضاً المؤسسات والأشخاص والجهات المطلعة الأخرى.

ووضعت البورصة هيكلاً تفصيلياً بالمعلومات المطلوبة لكل شخص مطلع بحيث يضم الاسم والمنصب أو الوظيفة والرقم المدني ورقم التداول ورصيد الأوراق المالية بالنسبة للأفراد.

أما بالنسبة للكيانات الاعتبارية، فسيتم ذكر اسم المؤسسة ومقرها والعلاقة ورقم التداول ورصيد الأوراق المالية.

وتعتبر الخطوة نقلة نوعية جديدة في مسيرة البورصة نحو تعميق وتكريس أقصى درجات الشفافية، إذ يتم الانتقال تدريجياً نحو عهد جديد من الرقابة الآلية المتميزة بحيث يتم ضبط ومراقبة الالتزام بالإفصاحات لكل المطلعين أياً كانت مستوياتهم في الشركة.

وتواكب الخطوة أفضل الممارسات المعمول بها في الأسواق المتطورة والمتقدمة، إذ بات السوق المالي حالياً على رادار كبرى شركات إدارة الأصول في العالم وبات محط أنظار واهتمام الكثير من المستثمرين نتيجة الأداء والعوائد من جهة والتطور المستمر لمنظومة الشفافية وكذلك خدمات التقاص والوساطة من جهة أخرى.

وتقول مصادر، إن البورصة تهدف إلى المحافظة على السيولة الأجنبية التي تدفقت على السوق حتى الآن التي تناهز 6.5 مليارات دينار، ومن ناحية أخرى تنافس على جذب المزيد من السيولة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن مستويات السيولة الأجنبية أحد أهم المؤشرات على الثقة بالبورصة.

وتواصل البورصة عملية التطوير والتحديث، إذ من المنتظر أن تزيد مدة جلسة التداول ساعة كاملة وينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إدراجات نوعية لشركات تشغيلية وتفعيل بعض الأدوات المالية.
 
أعلى